القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.49 بتاريخ 6 يونيو 2025، ونشر بالجريدة الرسمية عدد 7412 بتاريخ 12 يونيو 2025 (ص 4322)، ودخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من النشر، أي في 12 شتنبر 2025، ونسخ القانون القديم رقم 81.03. أبرز ما يغيره في حياة المتقاضي: توسيع الاختصاص المكاني للمفوض القضائي إلى دائرة محكمة الاستئناف بكاملها تحت طائلة البطلان، وأداء الأتعاب عبر مكاتب للتأشير بالمحاكم، وإيداع المبالغ المحصلة بصندوق المحكمة داخل 48 ساعة، وتقييد مباشرة الإفراغات والبيوع العقارية بإذن خاص لا يمنح إلا لمن قضى خمس سنوات من الممارسة الفعلية.
متى دخل القانون 46.21 حيز التنفيذ؟ وما مصير القانون 81.03؟
المادة 170 حسمت المسألة: يدخل القانون حيز التنفيذ بعد انصرام ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وبما أن النشر وقع في 12 يونيو 2025، فقد بدأ سريانه يوم 12 شتنبر 2025، وهو التاريخ الذي وجهت فيه رئاسة النيابة العامة دورية إلى النيابات العامة للتعريف بمستجداته.
من التاريخ نفسه نسخت مقتضيات القانون رقم 81.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.23 بتاريخ 14 فبراير 2006. لكن النسخ لم يخلق فراغا تنظيميا، لأن المادة 170 أبقت النصوص المتخذة لتطبيق القانون القديم سارية، ما لم تتعارض مع القانون الجديد، إلى أن تعوض. هذه نقطة عملية مهمة: كثير من المقتضيات الجديدة يحيل إلى «نص تنظيمي» (التعريفة، نموذج السجلات، نموذج وصل الأداء، الحد الأدنى للتأمين، معايير الانتقال)، وإلى حين صدور هذه النصوص يبقى المرجع هو النص التنظيمي القديم في الحدود التي لا يصطدم فيها بالقانون 46.21.
ثلاث قواعد انتقالية يجب استحضارها
- استمرار المرخص لهم: يستمر المفوضون القضائيون المرخص لهم عند دخول القانون حيز التنفيذ في ممارسة مهامهم، وكذلك الكتاب المحلفون الملحقون بمكاتبهم (المادة 174).
- ملاءمة المشاركة: المفوضون الذين كانوا يعملون في إطار المشاركة ملزمون بملاءمة وضعيتهم مع المادة 54 داخل ستة أشهر من دخول القانون حيز التنفيذ (المادة 172)، أي في أجل انتهى في 12 مارس 2026.
- الإحالات: كل إحالة في النصوص الجاري بها العمل إلى القانون 81.03 تقرأ إحالة إلى المقتضى المماثل في القانون 46.21 (المادة 175).
الاختصاص المكاني للمفوض القضائي: من المحكمة الابتدائية إلى دائرة محكمة الاستئناف
هذا أكثر مستجد سيلمسه المحامي والمتقاضي يوميا. عدد المفوضين يحدد بدائرة نفوذ كل محكمة ابتدائية، ومقر المكتب يبقى مرتبطا بها، لكن مجال العمل اتسع: المفوض القضائي يتقيد في ممارسة مهامه بحدود دائرة نفوذ محكمة الاستئناف التي تتبع لها المحكمة الابتدائية التي يوجد مقر مكتبه بدائرتها (المادة 11، الفقرة الثانية).
المشرع ربط تجاوز هذا الحد بجزاءين متوازيين: بطلان الإجراءات المنجزة، وتحريك المتابعة التأديبية. وتكمل المادة 46 الصورة من جهة طالب الإجراء: له أن يختار مفوضا قضائيا من بين المفوضين الذين توجد مقار مكاتبهم بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف التي سينجز فيها الإجراء المطلوب.
مثال توضيحي افتراضي
شركة مقرها بالدار البيضاء تريد تبليغ إنذار لمكتر يقطن بمدينة تابعة لدائرة محكمة استئناف أخرى. إذا كلفت مفوضا مكتبه بالدار البيضاء، فالإجراء المنجز خارج دائرة محكمة الاستئناف التابع لها مكتبه معرض للبطلان. الحل الصحيح: اختيار مفوض قضائي يوجد مكتبه داخل دائرة محكمة الاستئناف التي يقع فيها موطن المكتري. أما داخل الدائرة الاستئنافية نفسها، فلم يعد طالب الإجراء مقيدا بمفوضي المحكمة الابتدائية التي يقع فيها الموطن.
إشكال عملي: من يثير البطلان وكيف؟
النص قرر البطلان صراحة، لكنه لم يفصل في طريقة إثارته. التحليل المرجح أن الطرف المتضرر هو الذي يتمسك به أمام المحكمة المعروض عليها الإجراء، وأن تقدير أثره على المسطرة الأصلية يخضع لقواعد الدفوع الشكلية في قانون المسطرة المدنية 58.25. لذلك يحسن بمن يريد التمسك بالبطلان أن يثيره في أول فرصة، مع الإدلاء بما يثبت عنوان مكتب المفوض ودائرة نفوذه (السجل الممسوك بكتابة الضبط طبقا للمادة 17 يتضمن هذه البيانات). وللتعمق في ضوابط التبليغ بعد الإصلاح المسطري، راجع التبليغ في قانون المسطرة المدنية الجديد 58.25.
مهام المفوض القضائي في القانون 46.21 والإذن الخاص بالإفراغات والبيوع العقارية
المادة 43 تعدد اختصاصات المفوض القضائي، ويمكن ترتيبها وفق طبيعة مصدر التكليف:
| المهمة | مصدر التكليف | ملاحظة عملية |
|---|---|---|
| تبليغ المقالات والعرائض والمذكرات والاستدعاءات | الجهات القضائية والإدارات والمؤسسات العمومية | وفق شروط قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية والنصوص الخاصة |
| تبليغ الإشعارات والإنذارات والاستدعاءات | طلب مباشر من المعني بالأمر | الإنذار بالأداء أو بالإفراغ في الكراء نموذج شائع |
| المعاينات المادية المجردة من كل رأي | أمر قضائي أو طلب مباشر | المفوض يصف ولا يقيم ولا يستنتج |
| عروض الوفاء والإيداع | أمر قضائي أو طلب مباشر | مهمة لصيقة بمنازعات الكراء والديون |
| تبليغ وتنفيذ المقررات القضائية والسندات التنفيذية | طلب التنفيذ | مع الرجوع إلى القضاء عند أي صعوبة |
| محاضر الاستجواب | أمر قضائي | لا يمكن إنجازها بطلب مباشر |
| التحصيل الجبري للديون العمومية | المادة 34 من القانون 15.97 | بمقتضى سند تنفيذي |
| التحصيل الودي للديون الخاصة الحالة | بمقتضى سند تنفيذي | الدين يجب أن يكون حال الأداء |
| محاضر البيوع بالمزاد العلني | الإدارات والمؤسسات العمومية، أو أشخاص القانون الخاص بطلب مباشر | مع احترام موانع المادة 36 |
| محاضر انعقاد الجموع العامة | أمر قضائي بطلب ممن له مصلحة | مفيد في نزاعات الشركات والجمعيات |
| تنفيذ الإفراغات والبيوع العقارية | بشروط المادة 44 | تتطلب إذنا خاصا |
المعاينة «المجردة من كل رأي»
العبارة ليست تفصيلا لغويا. محضر المعاينة الذي يتضمن تقديرا تقنيا (سبب التشقق، قيمة الضرر، مطابقة البناء للتصميم) يتجاوز حدود المهمة، ويفتح للخصم باب المنازعة في قيمته الإثباتية في الجزء الذي خرج فيه المفوض عن الوصف المادي. إذا كان النزاع يحتاج تقديرا فنيا، فالطريق هو الخبرة القضائية، لا المعاينة. وتجد تفصيل الأوامر المبنية على طلب والمعاينات في المساطر الخاصة بالاستعجال والأمر بالأداء في القانون 58.25.
الإذن الخاص بالإفراغات والبيوع العقارية (المادة 44)
لم يعد كل مفوض قضائي مخولا تلقائيا بمباشرة إجراءات تنفيذ الإفراغ أو البيع العقاري. يشترط النص:
- قضاء خمس سنوات على الأقل من الممارسة الفعلية للمهنة؛
- عدم التعرض لعقوبة الإيقاف عن ممارسة المهنة، ما لم يرد إليه اعتباره؛
- الحصول على إذن من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بطلب يوجه تحت إشراف رئيس المحكمة الابتدائية الذي يبدي رأيه.
تعد وزارة العدل قائمة سنوية بالمأذون لهم، تحال على المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وتنشر بموقعها الإلكتروني. ويسحب الإذن وجوبا إذا صدرت في حق المفوض عقوبة الإيقاف، مع حذفه من القائمة.
أتعاب المفوض القضائي ومكاتب التأشير وإيداع المبالغ المحصلة
من يؤدي الأتعاب وكيف؟
في الميدان الجنائي يتقاضى المفوض تعويضا تؤديه الإدارة. في باقي الميادين يتقاضى أتعابا وفق تعريفة تحدد بنص تنظيمي تتضمن مبلغا ثابتا يؤدى مسبقا (المادة 19).
المادة 20 غيرت مسار الأداء: الأتعاب تستخلص من طالب الإجراء عن طريق مكاتب للتأشير تحدث بمقار المحاكم، مقابل وصل من كناش ذي أرومات أو بطريقة إلكترونية. الأداء المباشر للمفوض، مقابل وصل، استثناء لا يلجأ إليه إلا إذا تعذر الأداء عبر هذه المكاتب. ويشرف المجلس الجهوي على تسيير مكاتب التأشير ومراقبتها (المادة 148).
والربط بين الأداء والإجراء صارم: لا يشار في الطلب إلى اسم المفوض القضائي المختار إلا بعد أداء أتعابه وفق الفقرة الأولى من المادة 20 (المادة 47).
الصلح والتنازل لا يسقطان الأتعاب
أتعاب المفوض جزء من المصاريف القضائية، وتنازل الأطراف أو صلحهم لا يحول دون استحقاقها (المادة 20). وإذا نشأ خلاف حول مقدارها بعد تنازل أو صلح، فلأحد الأطراف أو للمفوض أن يطلب من رئيس المحكمة المختص تحديدها، ويبت الرئيس بأمر غير قابل لأي طعن (المادة 51).
المستفيد من المساعدة القضائية
يتقاضى المفوض أتعابه وفق التعريفة عن الإجراءات المنجزة لفائدة المستفيد من المساعدة القضائية إذا نتجت عنها استفادة مالية؛ وإذا تعذر ذلك، تستخلص الأتعاب عند تصفية المصاريف القضائية.
الأموال المحصلة: أجل 48 ساعة
المادة 35 تمنع المفوض من تسلم أموال أو الاحتفاظ بها مقابل فوائد، ومن استعمال المبالغ أو القيم التي في عهدته في غير ما خصصت له. ويجب عليه وضعها كاملة بصندوق المحكمة داخل أجل لا يتعدى 48 ساعة من تاريخ تسلمها، مع مراعاة أيام السبت والأحد والعطل الرسمية. ويضاف إلى ذلك سجل حسابي يومي مرقم توقعه رئاسة المحكمة، تضمن فيه المبالغ والقيم المتحصلة دون بياض أو شطب أو إقحام (المادة 37).
ومخالفة التعريفة بدورها محظورة تحت طائلة المساءلة التأديبية والمتابعة الزجرية (المادة 32). احتفظ دائما بالوصل؛ فهو الذي يثبت ما أديته ويحدد ما يمكنك استرجاعه في إطار المصاريف القضائية إذا كسبت الدعوى.
اختيار المفوض القضائي واستبداله وإرجاع شهادات التسليم
الاختيار والاستبدال
طالب الإجراء أو من ينوب عنه هو من يختار المفوض (المادة 46)، ويبين اسمه في الطلب (المادة 47). وإذا ساءت العلاقة أو تأخر الإنجاز، يمكنه أن يطلب من رئيس المحكمة المختص استبدال المفوض المختار في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو الإجراءات، شريطة إرفاق الطلب بما يفيد أداء أتعاب المفوض المطلوب استبداله عن الإجراءات المنجزة لفائدته (المادة 50). الاستبدال إذن ليس عقوبة للمفوض، بل حق للطالب مقيد بتصفية الأتعاب المستحقة.
ثلاثة نظائر لكل إجراء
ينجز المفوض الإجراءات والتبليغات والمحاضر في ثلاثة نظائر: الأول لطالب الإجراء، والثاني يودع بملف المحكمة، والثالث يحتفظ به بأرشيف مكتبه (المادة 48). ويلزم بالاحتفاظ بأصول المحاضر ونسخ الوثائق المتعلقة بحقوق الأطراف (المادة 38). هذا يعني أن المتقاضي الذي ضاع منه نظيره يستطيع الرجوع إلى ملف المحكمة أو إلى أرشيف المكتب.
أجل إرجاع شهادات التسليم
يجب على المفوض إرجاع شهادات تسليم الاستدعاءات إلى كتابة الضبط، مقابل توقيع، قبل تاريخ الجلسة بثلاثة أيام على الأقل. يستثنى من ذلك الاستدعاء في القضايا الاستعجالية، أو حين ينص القانون على أجل خاص، فيرجع فور الإنجاز. وإذا تأخر الإنجاز، وجب عليه داخل الأجل نفسه إشعار كتابة الضبط أو كتابة النيابة العامة بأسباب التأخير (المادة 49).
تسليم الاستدعاءات والطيات إلى المفوض يتم بسجل تداول مرقم أو بطريقة إلكترونية، والمادة 53 تلزمه بمباشرة مهامه وفق الطريقة الإلكترونية المعتمدة في النصوص الجاري بها العمل. وعند الحاجة إلى القوة العمومية، يلزمه إذن من وكيل الملك الذي تباشر إجراءات التنفيذ في دائرة نفوذه (المادة 52).
الكتاب المحلفون في القانون 46.21: حدود النيابة وجزاء البطلان
الكاتب المحلف ينوب عن المفوض في إجراءات التبليغ وحدها (المادة 65). لا يجوز له مثلا تحرير محضر معاينة أو تنفيذ حكم بالإفراغ. ويشتغل بعقد شغل، ولا يجوز أن يعمل مع أكثر من مفوض أو مكتب مشاركة (المادتان 65 و72).
أخطر ما في هذا الباب للمتقاضي هو جزاء البطلان المقرر في موضعين:
- المادة 69: يجب على المفوض، تحت طائلة البطلان، أن يوقع أصول التبليغات المعهود بها إلى الكتاب المحلفين، وأن يؤشر على البيانات التي يسجلونها فيها.
- المادة 67، الفقرة الأخيرة: يباشر الكاتب المحلف مهامه داخل دائرة الاختصاص المحددة للمفوض الذي ينوب عنه، ولا يجوز له تجاوزها تحت طائلة بطلان الإجراءات.
أما الكاتب المحلف الذي يرجع إجراءات التبليغ إلى كتابة الضبط دون توقيع المفوض وتأشيرته، فيعد مخلا بمهامه (المادة 70). والمسؤولية المدنية عن أخطائه المهنية يتحملها المفوض المشغل أو المتشاركون (المادة 71)، مع إلزامية التأمين على المسؤولية المدنية تحت طائلة المساءلة التأديبية (المادة 39).
ولرئيس المحكمة الابتدائية، بعد الاستماع إلى الكاتب المحلف في محضر، أن يضع حدا لمهامه عند ثبوت مخالفة خطيرة. ويطعن في القرار بالاستئناف أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف داخل 15 يوما من التبليغ، دون أن يوقف الطعن التنفيذ، وتبت الغرفة داخل شهر (المادة 74).
شروط الولوج إلى مهنة المفوض القضائي والتمرين وحالات التنافي
الشروط العامة (المادة 3)
- الجنسية المغربية؛
- سن 21 سنة كاملة على الأقل، دون تجاوز 45 سنة في تاريخ إجراء المباراة؛
- الإجازة في العلوم القانونية أو في الشريعة أو ما يعادلها؛
- التمتع بالحقوق المدنية والمروءة وحسن السلوك والقدرة الصحية؛
- عدم الإدانة من أجل جناية أو جنحة عمدية ما لم يرد الاعتبار، وعدم الإدانة في جرائم الأموال أو التزوير ولو رد الاعتبار؛
- عدم صدور عقوبات زجرية أو سقوط الأهلية التجارية في إطار الكتاب الخامس من مدونة التجارة؛
- النجاح في مباراة الولوج إلى مؤسسة التكوين، ثم التمرين وامتحان نهايته.
التمرين: سنة كاملة
يعين الناجح مفوضا قضائيا متمرنا بقرار لوزارة العدل، ويقضي ستة أشهر من التكوين الأساسي بمؤسسة التكوين وستة أشهر من التدريب بمكتب مفوض قضائي تقترحه الهيئة الوطنية، ثم يجتاز امتحان نهاية التمرين. عند الرسوب يمكن تمديد التدريب مدة لا تتجاوز ستة أشهر (المادة 7).
الإعفاءات
| الفئة | الإعفاء | الشروط |
|---|---|---|
| مفوض توقف مؤقتا طبقا للمادة 25 | من المباراة والتمرين والامتحان | التوقف المأذون به (سنة قابلة للتجديد أربع مرات) |
| موظفو هيئة كتابة الضبط | من المباراة فقط، مع التمرين والامتحان | السلم 10 على الأقل، الإجازة، 10 سنوات من مهام كتابة الضبط، بعد الاستقالة أو التقاعد لغير سبب تأديبي، في حدود 25% من المناصب |
| الكتاب المحلفون | من المباراة فقط، مع التمرين والامتحان | الإجازة، 10 سنوات من الممارسة الفعلية، في حدود 25% من المناصب |
ولا يجوز تعيين موظفي كتابة الضبط بدوائر المحاكم الابتدائية التي عملوا بها قبل مضي خمس سنوات من انقطاعهم عنها (المادة 12).
من التعيين إلى الشروع في العمل
لا يباشر المفوض مهامه إلا بعد التسجيل في جدول المجلس الجهوي، ويشترط لذلك: أداء اليمين أمام محكمة الاستئناف في جلسة علنية، وفتح مكتب، وأداء واجب الانخراط، وإبرام عقد التأمين، ومسك السجل، والتسجيل في جدول الرسم المهني والإدلاء بالرقم التعريفي الضريبي (المادتان 14 و15). وإذا لم يشرع في العمل داخل ستة أشهر من تبليغه بقرار التعيين، ولم يدل بعذر مقبول داخل 15 يوما بعد انصرامها، شطب عليه من المهنة (المادة 13).
حالات التنافي (المادة 8)
تتنافى المهنة مع الوظائف الإدارية والقضائية، ومهن المحاماة والتوثيق والعدالة والترجمة المقبولة لدى المحاكم، ومهام الخبرة القضائية، وكل نشاط تجاري مباشر أو غير مباشر، ومهام التسيير في الشركات التجارية وبعض صفات الشريك، وكل عمل خاص بأجر. يستثنى التوقيع على الأوراق التجارية لأغراض مدنية، والمهام الدينية والأنشطة العلمية والأدبية والفنية والرياضية المأذون بها.
مكتب المشاركة والملاءمة الانتقالية
يمكن للمفوضين المعينين بدائرة المحكمة الابتدائية نفسها إبرام عقد مشاركة في الوسائل وإدارة المكتب الموحد، شريطة ألا يزيد عددهم عن أربعة (المادة 54). العقد نموذجي، ولا يصبح نافذا إلا بعد تأشير وزارة العدل، التي لها أن تطلب تعديل بنوده داخل 30 يوما، وعلى المتشاركين الاستجابة داخل 30 يوما تحت طائلة صرف النظر عن طلب التأشير (المواد 55 إلى 57).
ثلاث نتائج تهم الغير مباشرة:
- موانع المادة 36 الخاصة بأحد المتشاركين تسري على باقي المتشاركين معه في المكتب نفسه (المادة 60)؛
- كل متشارك يتحمل مسؤولية الإجراءات المنجزة من طرفه (المادة 61)؛
- لا تقبل بين المتشاركين أي وسيلة إثبات تخالف مضمون عقد المشاركة (المادة 55).
وإذا نشب نزاع مهني بين المتشاركين ولم يوفق رئيس المجلس الجهوي بينهم داخل أسبوعين، يعرض على غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية (المادة 64).
مراقبة المفوض القضائي وتفتيشه وتأديبه
من يراقب؟
- رئيس المحكمة الابتدائية: يراقب شكليات الإجراءات وإنجازها داخل الأجل وسلامة تداول القيم والأموال، ويحيل تقريره عن الإخلالات فورا إلى وكيل الملك (المادتان 75 و76)؛
- المجلس الجهوي: مراقبة سنوية على الأقل عبر لجنة يرأسها رئيس المجلس، مع إمكان الاستعانة بخبير محاسب (المادة 77)؛
- مصالح وزارة المالية: دون نقل أي وثيقة أو مستند (المادة 78)؛
- وكيل الملك: تفتيش المكاتب مرة في السنة على الأقل وكلما رأى فائدة بناء على شكاية أو إشعار (المادة 79)؛
- وزارة العدل: إيفاد لجنة تفتيش تلقائيا أو بناء على شكاية (المادة 80).
التوقيف المؤقت: قيد جديد على النيابة العامة
لوكيل الملك أن يوقف المفوض مؤقتا مدة لا تتجاوز شهرين، لكن بإذن من وزير العدل، كلما تبين له وجود إخلالات مهنية خطيرة، مع فتح متابعة تأديبية. وينتهي التوقيف بالبت في المتابعة. وفي حالة متابعة زجرية من أجل أفعال تخل بشرف المهنة، يستمر التوقيف إلى صدور حكم بالبراءة ولو ابتدائيا. وللمفوض أن يطلب رفع التوقيف أمام غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية داخل 15 يوما من تبليغه بالقرار (المادة 81). وهذا القيد بالذات كان من النقاط التي ذكرت بها دورية رئاسة النيابة العامة عند دخول القانون حيز التنفيذ.
العقوبات التأديبية ومسطرتها
| المرحلة | القاعدة | المادة |
|---|---|---|
| العقوبات | الإنذار، التوبيخ، الإيقاف مدة لا تتجاوز 6 أشهر، العزل | 89 |
| تحريك المتابعة | وكيل الملك، تلقائيا أو بناء على شكاية أو تقرير رئيس المحكمة أو الوزارة أو المجلس الجهوي | 90 |
| الجهة المختصة | غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها المكتب | 91 |
| الاستدعاء والدفاع | 5 أيام على الأقل قبل الجلسة، حق المؤازرة بزميل أو محام، الاطلاع على الملف، حضور النيابة العامة وجوبي | 92 |
| الاستئناف | 15 يوما من التبليغ أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف؛ ويسري بالنسبة للنيابة العامة من تاريخ النطق | 93 |
| التقادم | 4 سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة، أو بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل جرميا، وينقطع بكل إجراء متابعة أو تحقيق | 99 |
| رد الاعتبار | بعد سنتين من الإنذار أو التوبيخ، وبعد أربع سنوات من تنفيذ الإيقاف؛ تبت غرفة المشورة داخل شهر | 101 |
المتابعة التأديبية لا تحول دون تحريك الدعوى العمومية (المادة 98)، وقبول الإعفاء أو التوقف المؤقت لا يمنع المتابعة عن أفعال سابقة لقبول الطلب (المادة 100). أي أن المفوض لا يستطيع الإفلات من التأديب بطلب الإعفاء.
حماية مهنة المفوض القضائي والجرائم المرتبطة بها
- الحماية الجنائية أثناء العمل: يتمتع المفوض وكاتبه المحلف بالحماية المقررة في الفصلين 263 و267 من مجموعة القانون الجنائي (المادة 102). إهانة المفوض أو الاعتداء عليه أثناء التنفيذ يخضع لهذه المقتضيات.
- ضمانة إجرائية: لا يجرى بحث مع المفوض ولا يفتش مكتبه من أجل جناية أو جنحة ذات صلة بالمهنة إلا بأمر من النيابة العامة أو قاضي التحقيق (المادة 109).
- إفراغ مكتب المفوض: لا ينفذ إلا بعد إشعار رئيس المجلس الجهوي واتخاذ ما يلزم لحماية ملفات الأطراف، ولا يوقف غيابه التنفيذ (المادة 110).
- منع الإشهار: يمنع كل إشهار أو دعاية لجلب طالبي الإجراءات، تحت طائلة غرامة من 15.000 إلى 30.000 درهم (المادة 108).
- انتحال الصفة: من ادعى صفة مفوض أو كاتب محلف دون استيفاء الشروط، أو احتفظ بالبطاقة المهنية أو الخاتم بعد التوقف النهائي، يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي (المادة 111).
ويجب على المفوض إظهار بطاقته المهنية بشكل بارز عند القيام بمهامه وكلما طلب منه ذلك (المادة 105). من حقك إذن أن تطلب رؤية البطاقة قبل تسلم أي طي أو قبل بدء أي إجراء تنفيذ.
الاجتهاد القضائي وحدود الاستئناس به في ظل القانون 46.21
القرارات الصادرة في ظل القانون 81.03 يمكن الاستئناس بها في المسائل التي لم يغير فيها المشرع القاعدة، مثل طبيعة المعاينة الوصفية أو المسؤولية المدنية عن الخطأ المهني. لكن لا يصح نقلها آليا إلى المسائل التي تغيرت، وأبرزها الاختصاص المكاني: الإجراء الذي كان باطلا لوقوعه خارج دائرة المحكمة الابتدائية قد يكون اليوم صحيحا إذا وقع داخل الدائرة الاستئنافية نفسها، والعبرة بتاريخ إنجاز الإجراء. كما أن قواعد التبليغ ذاتها انتقلت إلى قانون المسطرة المدنية 58.25، فاجتهاد الفصول 37 و38 و39 القديمة يحتاج بدوره إلى مراجعة مدى انسجامه مع النص الجديد. وللاطلاع على أثر القانون 58.25 في تحقيق الدعوى، راجع تحقيق الدعوى والتدخل والتنازل في القانون 58.25.
نصائح عملية للمدعي والمدعى عليه في التعامل مع المفوض القضائي
إذا كنت مدعيا أو طالب تنفيذ
- اختر مفوضا مكتبه داخل دائرة محكمة الاستئناف التي سينجز فيها الإجراء، لا داخل دائرة محكمتك أنت.
- للإفراغ والبيع العقاري، تحقق من وجود اسمه في القائمة السنوية للمأذون لهم.
- أد الأتعاب عبر مكتب التأشير واحتفظ بالوصل؛ دونه لا يقيد اسم المفوض في الطلب، وتتعقد المطالبة بالمصاريف.
- راقب رجوع شهادة التسليم قبل الجلسة بثلاثة أيام؛ إذا تأخرت، اسأل كتابة الضبط عن إشعار التأخير.
- إذا تعثر الملف، استعمل حق الاستبدال أمام رئيس المحكمة بعد تصفية أتعاب ما أنجز.
- بعد التحصيل، اطلب ما يثبت إيداع المبلغ بصندوق المحكمة، واحسب أجل 48 ساعة دون السبت والأحد والعطل.
- في المعاينة، صغ طلبك وصفيا ولا تطلب من المفوض رأيا تقنيا سيضعف المحضر.
إذا كنت مدعى عليه أو منفذا عليه
- اطلب رؤية البطاقة المهنية قبل تسلم أي طي، وتحقق من الاسم والدائرة الاستئنافية المذكورة في المحضر.
- افحص شهادة التسليم: توقيع المفوض، تأشيرته على بيانات الكاتب المحلف، مكان الإنجاز.
- أثر البطلان في أول فرصة، مع إثبات موقع مكتب المفوض من السجل الممسوك بالمحكمة.
- إذا أديت مبلغا للمفوض، اطلب وصلا، فالمبلغ يجب أن يصل صندوق المحكمة كاملا.
- أمام أي تجاوز (تعريفة مخالفة، إفشاء سر، تواطؤ)، الشكاية توجه إلى وكيل الملك أو إلى رئيس المحكمة، ويمكن إشعار المجلس الجهوي.
- لا تعرقل التنفيذ بالقوة؛ الحماية الجنائية للمفوض قائمة، والمنازعة مكانها صعوبة التنفيذ أمام القضاء.
أسئلة شائعة حول قانون المفوضين القضائيين 46.21
متى دخل القانون 46.21 المتعلق بالمفوضين القضائيين حيز التنفيذ؟
نشر القانون بالجريدة الرسمية عدد 7412 بتاريخ 12 يونيو 2025، ونصت المادة 170 على دخوله حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من النشر، فبدأ سريانه في 12 شتنبر 2025، ونسخ القانون 81.03 مع إبقاء نصوصه التطبيقية غير المتعارضة إلى حين تعويضها.
هل يمكن للمفوض القضائي أن يبلغ خارج دائرة محكمته الابتدائية؟
نعم، داخل حدود دائرة محكمة الاستئناف التي تتبع لها المحكمة الابتدائية التي يوجد بها مكتبه. أما الإجراء المنجز خارج هذه الدائرة الاستئنافية فيقع تحت طائلة البطلان ويعرض المفوض للمتابعة التأديبية طبقا للمادة 11.
هل يحق لكل مفوض قضائي تنفيذ أحكام الإفراغ والبيوع العقارية؟
لا. تشترط المادة 44 خمس سنوات على الأقل من الممارسة الفعلية، وعدم التعرض لعقوبة الإيقاف ما لم يرد الاعتبار، والحصول على إذن من وزارة العدل. ويسحب الإذن وجوبا عند صدور عقوبة الإيقاف.
كيف تؤدى أتعاب المفوض القضائي في القانون الجديد؟
تؤدى من طالب الإجراء عبر مكاتب التأشير المحدثة بمقار المحاكم مقابل وصل ورقي أو إلكتروني، ولا يؤديها مباشرة للمفوض إلا إذا تعذر الأداء عبر هذه المكاتب. والتعريفة تحدد بنص تنظيمي وتتضمن مبلغا ثابتا يؤدى مسبقا.
هل يسقط الصلح بين الأطراف أتعاب المفوض القضائي؟
لا. أتعاب المفوض جزء من المصاريف القضائية، والتنازل أو الصلح لا يحول دون استحقاقها. وعند الخلاف حول مقدارها يحددها رئيس المحكمة بأمر غير قابل لأي طعن طبقا للمادة 51.
ما أجل إيداع المبالغ التي يحصلها المفوض القضائي؟
يجب وضعها كاملة بصندوق المحكمة داخل أجل لا يتعدى 48 ساعة من تاريخ تسلمها، مع مراعاة أيام السبت والأحد والعطل الرسمية، ويمنع عليه استعمالها في غير ما خصصت له أو الاحتفاظ بها مقابل فوائد.
هل يمكن تغيير المفوض القضائي أثناء سير الملف؟
نعم. لطالب الإجراء أو من ينوب عنه أن يطلب من رئيس المحكمة المختص استبدال المفوض في أي مرحلة، شريطة إرفاق الطلب بما يفيد أداء أتعاب المفوض المطلوب استبداله عن الإجراءات المنجزة لفائدته.
متى يكون التبليغ الذي أنجزه الكاتب المحلف باطلا؟
يكون باطلا إذا لم يوقع المفوض القضائي أصل التبليغ أو لم يؤشر على البيانات التي سجلها الكاتب المحلف، أو إذا باشر الكاتب المحلف الإجراء خارج دائرة الاختصاص المحددة للمفوض الذي ينوب عنه، طبقا للمادتين 67 و69.
المصادر والمراجع
- الظهير الشريف رقم 1.25.49 الصادر في 9 ذي الحجة 1446 (6 يونيو 2025) بتنفيذ القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، الجريدة الرسمية عدد 7412 بتاريخ 15 ذو الحجة 1446 (12 يونيو 2025)، ص 4322. النص على بوابة عدالة: آخر صيغة منشورة بوزارة العدل (PDF).
- المجلس الأعلى للسلطة القضائية، القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، صيغة توثيقية مطابقة للنص المنشور بالجريدة الرسمية (cspj.ma).
- مجلس المستشارين، تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول مشروع القانون رقم 46.21، 2025: التقرير (PDF).
- الظهير الشريف رقم 1.06.23 بتاريخ 14 فبراير 2006 بتنفيذ القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين (منسوخ ابتداء من 12 شتنبر 2025 بمقتضى المادة 170 من القانون 46.21).
- الظهير الشريف رقم 1.26.07 بتاريخ 11 فبراير 2026 بتنفيذ القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، الجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 23 فبراير 2026.
- دورية رئاسة النيابة العامة بشأن دخول القانون 46.21 حيز التنفيذ (شتنبر 2025)، كما أوردتها جريدة هسبريس (مصدر صحفي غير رسمي): رابط الخبر.

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم