القائمة الرئيسية

الصفحات



ظهير 1984 المتعلق بالتعويض عن حوادث السير PDF

ظهير 1984 المتعلق بالتعويض عن حوادث السير PDF


تعويض المصابين في حوادث
 تسببت فيها عربات برية ذات محرك


ظهير شريف رقم 1.84.177 صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) معتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك 
الحمد لله وحده 
الطابع الشريف – بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 19 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

الباب الأول : أحكام عامة

المادة الأولى
بالرغم عن جميع الأحكام التشريعية المخالفة لما هو منصوص عليه في ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، تعوض ضمن الحدود ووفقا للقواعد والإجراءات المقررة فيه وفي النصوص المتخذة لتطبيقه، الأضرار البدنية التي تتسبب فيها للغير عربة برية ذات محرك خاضعة للتأمين الإجباري، وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.69.100 الصادر في 8 شعبان 1389 (20 أكتوبر 1969) بشأن التأمين الإجباري للسيارات عبر الطرق .
الباب الثاني :الأضرار القابلة للتعويض
القسم الأول: استرجاع المصاريف والنفقات
المادة الثانية
يشمل التعويض استرجاع مصاريف نقل المصاب والشخص المرافق له إن اقتضى الحال، وكذا المصاريف الطبية والجراحية والصيدلية ومصاريف الإقامة بالمستشفيات والنفقات التي يستلزمها استعمال أجهزة لتعويض أو تقويم أعضاء جسم المصاب وتدريبه على استرجاع حركاته العادية.
وتسترجع المصاريف والنفقات المشار إليها في الفقرة أعلاه بعد إثباتها، باعتبار أسعارها، إن كانت مسعرة، وإلا فبتطبيق الأثمان المعمول بها عادة.
القسم الثاني: التعويض عن الأضرار اللاحقة بالمصاب
المادة الثالثة
زيادة على استرجاع المصاريف والنفقات المنصوص عليه في المادة الثانية أعلاه، يشمل التعويض المستحق للمصاب:
‌أ)  في حالة عجز مؤقت عن العمل : التعويض عن فقد الأجرة أو الكسب المهني الناتج عن العجز، على أن يعتبر في ذلك قسط المسؤولية الذي يتحمله المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدني؛
‌ب)  في حالة عجز بدني دائم : التعويض عن فقد الأجرة أو الكسب المهني الناتج عن عجز المصاب وكذا الأضرار اللاحقة بسلامته البدنية والأضرار التالية إن اقتضى الحال ذلك: الاضطرار إلى الاستعانة بشخص آخر وتغيير المهنة تغييرا كليا والآثار السيئة على الحياة المهنية والانقطاع النهائي أو شبه النهائي عن الدراسة وتشويه الخلقة والألم الجسماني، وذلك كله وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة وما يليها إلى غاية المادة العاشرة من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
القسم الثالث: التعويض عن الأضرار اللاحقة بذوي المصاب من جراء وفاته
المادة الرابعة
إذا نتج عن الإصابة وفاة المصاب استحق من كانت تجب عليه نفقتهم وفقا لنظام أحواله الشخصية وكذا كل شخص آخر كان يعوله تعويضا عما فقدوه من موارد عيشهم بسبب وفاته.
ولزوج المصاب المتوفى وأصوله وفروعه من الدرجة الأولى وحدهم الحق في التعويض عما أصابهم من ألم من جراء وفاته، وذلك ضمن الحدود التالية:
- الزوج: ضعف مبلغ الأجرة الدنيا أو الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة بعده (إذا تعددت الأرامل استحقت كل منهن ضعف المبلغ المشار إليه)،
- الأصول والفروع : ثلاثة أنصاف المبلغ الأدنى الآنف الذكر لكل واحد منهم.
وترجع مصاريف الجنازة إلى من قام بأدائها.
الباب الثالث: قواعد تقدير التعويض المستحق للمصاب عن عجز بدني دائم أو لذويه عن فقد مورد عيشهم بسبب وفاته

القسم الأول: تعويض المصاب

المادة الخامسة
يشمل تعويض المصاب عن العجز البدني الدائم اللاحق به تعويضا أساسيا يحدد باعتبار العناصر التالية:
1- رأس المال المعتمد كما هو محدد في الجدول الملحق بظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، وذلك باعتبار سن المصاب حين وقوع الإصابة وأجرته أو كسبه المهني ؛
2- نسبة عجز المصاب التي يحددها الطبيب الخبير استنادا إلى "جدول تقدير نسب العجز" المحدد بنص تنظيمي، على ألا تكون قيمة نقطة العجز البدني الدائم، التي تمثل واحدا من المائة من رأس المال المعتمد، أقل من خمس (5/1) مبلغ الأجرة الدنيا أو الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول المشار إليه في البند السابق؛
3- قسط المسؤولية الذي يتحمله المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدني.
المادة السادسة
يجب أن يدلي المصاب بما يثبت مبلغ أجرته وكسبه المهني. وإذا لم يثبت المصاب أن له أجرة أو كسبا مهنيا، اعتبر كما لو كانت أجرته أو كسبه المهني يساوي المبلغ الأدنى المحدد في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه.
المادة السابعة
إذا كان المصاب يتولى بنفسه إدارة أو استغلال أمواله وتعذر التمييز في دخله من ذلك بين ما ينوب عمله وما تدره أمواله، وجب تقدير الأجرة أو الكسب المهني المتخذ أساسا لتحديد رأس المال المعتمد باعتبار الأجرة أو الكسب المهني الذي يحصل عليه شخص يزاول نشاطا مماثلا لما يقوم به.
المادة الثامنة
إذا لم يكن للمصاب حين إصابته أجرة أو كسب مهني ولكنه قطع في الدراسة أو التأهيل المهني مرحلة كافية لتجعله يأمل أن يتاح له القيام في المستقبل بعمل يدر عليه كسبا يفوق المبلغ الأدنى المنصوص عليه في الجدول المومأ إليه في المادة الخامسة أعلاه منح تعويضا وفقا للأسس التالية:
- ثلاثة أنصاف الأجرة الدنيا أو الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول الآنف الذكر، إذا كان المصاب في مرحلة الدراسة الثانوية أو كان يلقن تأهيلا مهنيا بدون أجر؛
- ضعف المبلغ الأدنى المذكور إذا كان المصاب في السلك الأول أو الثاني من الدراسات العليا؛
- ثلاثة أمثال للمبلغ الآنف الذكر إذا كان المصاب بالسلك الثالث من الدراسات العليا.
المادة التاسعة
لتحديد مبلغ التعويض الأساسي يضرب رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب في نسبة العجز اللاحق به، مع اعتبار قسط المسؤولية الذي يتحمله المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدني.
المادة العاشرة
تضاف إن اقتضى الحال إلى التعويض الأساسي المحدد وفقا للمادة التاسعة أعلاه تعويضات تكميلية تحدد بأن تضرب النسب التالية حسب الحالة إما في مبلغ الأجرة الدنيا أو الكسب المهني الأدنى المبين بالجدول المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه وإما في رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب، على أن يراعى في جميع الحالات قسط المسؤولية الذي يتحمله المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدني:
‌أ) العجز البدني الدائم الذي يضطر المصاب إلى الاستعانة على وجه الدوام بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية: 50% من رأس المال المعتمد المطابق لسن المصاب ولمبلغ الأجرة الدنيا أو الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه؛
‌ب) الألم الجسماني: 5% من رأس المال المعتمد المطابق لسن المصاب وللمبلغ الأدنى المنصوص عليه في البند (أ) أعلاه إذا كان الألم على جانب من الأهمية و7% إذا كان مهما و10% إذا كان مهما جدا؛
‌ج) تشويه الخلقة بشرط أن يكون على جانب من الأهمية أو مهما أو مهما جدا وينشأ عنه عيب بدني:
- إذا لم تكن آثار سيئة على حياة المصاب المهنية: 5%  من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب إذا كان التشويه على جانب من الأهمية و10% إذا كان مهما و15% إذا كان مهما جدا؛
- إذا كانت له آثار سيئة على حياة المصاب المهنية: 25% من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب إذا كان التشويه على جانب من الأهمية و30%  إذا كان مهما و35% إذا كان مهما جدا، ولا يجمع بين هذا التعويض الأخير والتعويض المنصوص عليه في البند (د) بعده إلا إذا أدى الضرر اللاحق بالمصاب إلى عجز بدني دائم يساوي 10% أو يقل عنها؛
‌د) العجز البدني الدائم الذي يضطر المصاب إلى تغيير مهنته أو تكون له آثار سيئة على حياته المهنية:
- تعجيل الإحالة إلى التقاعد: 20% من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب؛
- فقدان أهلية الترقي: 15% من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب؛
- الحرمان من القيام بأعمال إضافية مهنية وغير ذلك من العواقب المتعلقة بالحياة المهنية: 10% من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب؛
‌هـ) العجز البدني الدائم الذي يؤدى إلى انقطاع المصاب عن الدراسة:
- انقطاعا نهائيا: 25 % من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب؛
- انقطاعا شبه نهائي: 15 % من رأس المال بالنسبة إلى المصاب.

القسم الثاني: تعويض ذوي المصاب المتوفى

المادة الحادية عشرة
التعويض المستحق لذوي المصاب عن فقد مورد عيشهم من جراء وفاته يقسم عليهم بحسب النسب المائوية التالية من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب، مع اعتبار قسط المسؤولية الذي يتحمله المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدني:
1- الزوج................................................................................ 25 %
(إذا تعددت الأرامل خفضت هذه النسبة فيما يخص كل واحدة منهن إلى 20% على ألا يجاوز مجمل مبلغ التعويضات الممنوحة إلى جميع الأرامل........................ 40%)
 2-  الفروع ( لكل واحد منهم ):
‌أ)  إلى غاية السنة الخامسة من العمر..................................................25%؛
‌ب)  من السنة السادسة إلى غاية السنة العاشرة .................................... 20%؛
‌ج) من السنة الحادية عشرة إلى غاية السنة السادسة عشرة.......................15%؛
‌د) من السنة السابعة عشرة فأكثر.......................................................10%؛
‌هـ) الفرع المصاب بعاهة بدنية أو عقلية لا يستطيع معها القيام بسد حاجاته (دون اعتبار السن)................................................................................30%؛
3- الأصول: لكل من الأب والأم....................................................... 10%؛
4- المستحقون الآخرون الذين كان المصاب ملزما بالنفقة عليهم، لكل واحد:....................10%؛
5- الأشخاص الذين كان المصاب يعولهم دون أن يكون ملزما بالنفقة عليهم للجميع:............15%.
ويقسم هذا التعويض، الذي لا يستنزل من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب، على مستحقيه بالتساوي بشرط أن يطلبوه ويثبتوا استحقاقهم.
المادة الثانية عشرة
إذا جاوز مجموع مبلغ التعويضات الممنوحة لذوي المصاب المشار إليهم في البنود 1 و2 و3 و4 من المادة الحادية عشرة أعلاه رأس المال المعتمد أجرى تخفيض نسبي على التعويض الذي ينوب كل واحد منهم.
المادة الثالثة عشرة
إذا لم يستغرق مجموع مبلغ التعويضات الممنوحة لذوي المصاب المشار إليهم في المادة الثانية عشرة أعلاه مجموع رأس المال المعتمد أجريت زيادة نسبية على التعويض الذي ينوب كل واحد منهم، على ألا يجاوز مجموع نصيبه في هذه الحالة 50% من رأس المال المعتمد.
المادة الرابعة عشرة
يجب أن يغير المبلغان الأدنى والأقصى المحددان في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه تبعا للتغيير الطارئ على الأجر المطابق لقيمة المائة والخمسين (150) نقطة الأولى من الأرقام الاستدلالية لشبكة أجور موظفي الدولة.
ويجب أن تنشر التغيرات الآنفة الذكر في الجريدة الرسمية.
الباب الرابع: كيفية دفع التعويضات
المادة الخامسة عشرة
يدفع مبلغ التعويض المستحق للمصابين أو ذويهم في شكل رأس مال، غير أنه:
‌أ) يدفع بكامله في شكل إيراد إذا تعلق الأمر بذوي المصاب القاصرين؛
‌ب) ويدفع قسط منه في شكل إيراد إذا تعلق الأمر بقاصرين مصابين بعجز بدني دائم.
ويجب أن يساوي قسط التعويض المدفوع في شكل إيراد في هذه الصورة الأخيرة:
- نصف مبلغ التعويض المستحق فيما يخص المصابين الذين لا تزيد سنهم على 10 سنوات؛
- ثلث مبلغ التعويض المستحق فيما يخص المصابين الذين تزيد سنهم على 10 سنوات.
ويرسمل رصيد مبلغ التعويض إلى أن يدفع إلى مستحقه عندما يبلغ السنة الحادية والعشرين من عمره.
وتتم الرسملة باعتبار سعر مردودية استخدامات الصندوق الوطني للتقاعد والتأمينات المحدث بالظهير الشريف رقم 1.59.301 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1379 (27 أكتوبر 1959) بعد طرح 2% في مقابل مصاريف إدارة خدمة الإيراد.
وإذا كان مبلغ الإيراد المحسوب وفقا للشروط المقررة أعلاه أقل من ربع مبلغ الأجرة الدنيا أو الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه وجب دفع التعويض بكامله في شكل رأس مال.
المادة السادسة عشرة
يجب كلما تعين دفع كامل التعويض أو بعضه في شكل إيراد أن يودع مجموع مبلغ التعويض المستحق لدى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمينات الآنف الذكر.
ويحدد الإيراد بتطبيق التعريفات المستعملة في تقدير الاحتياطي الحسابي الملزم به النظام الجماعي لمنح التقاعد المحدث بالظهير الشريف رقم 1.77.216 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) المعتبر بمثابة قانون.
وتدفع جميع الإيرادات في متم كل شهر.
المادة السابعة عشرة
يزاد في مجموع الإيرادات الممنوحة عملا بما هو منصوص عليه في هذا الباب باعتبار التغيير الطارئ على الأجر المطابق لقيمة المائة والخمسين (150) نقطة الأولى من الأرقام الاستدلالية لشبكة أجور موظفي الدولة.
وتؤدى تكاليف الزيادة المذكورة من الأرباح التي يحصل عليها الصندوق الوطني للتقاعد والتأمينات من إدارة الإيرادات المنصوص عليها في هذا الباب ومن مساهمة تدفعها مؤسسات التأمين تساوي 1%  من مبلغ الأقساط أو الاشتراكات المصدرة بشأن تأمين السيارات خالصة من الإلغاءات والرسوم.
الباب الخامس: طلبات التعويض
المادة الثامنة عشرة
فيما عدا طلبات استرجاع أو تحمل المصاريف والنفقات المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه، التي يجوز لصاحب الشأن أن يقدمها متى شاء، يجب على المصاب فور استقرار جراحه المثبت بتقرير الخبراء أو على المستحقين من ذويه  إثر وفاته أن يطلبوا، قبل إقامة أي دعوى قضائية بالتعويض، إلى مؤسسة أو مؤسسات التأمين المعنية تعويض ما لحق بهم من ضرر.
ويقدم الطلب الآنف الذكر برسالة موصى بها مع الإشعار بالاستلام أو مبلغة بواسطة كتابة ضبط المحكمة الابتدائية ويجب أن يشفع بالمستندات التي تمكن من تقدير التعويض أي:
- نسخة من المحضر الذي حرره ضابط أو عون الشرطة القضائية؛
- مستخرج من شهادة ميلاد المصاب والمستحقين من ذويه إن اقتضى الحال؛
- الوثائق المثبتة للأجرة أو الكسب المهني؛
- نسخة من تقارير الخبرة الطبية؛
- غير ذلك من المستندات اللازمة لتقدير الأضرار.
وفي حالة تعدد مؤسسات التأمين التي تضمن الأضرار، يجب على أول مؤسسة رفع إليها الطلب أن تقدر وتدفع إلى الطالب مجموع مبلغ التعويض المستحق قبل المطالبة بالقسط الذي يتحمله المدنيون الآخرون المعنيون ومن بينهم صندوق ضمان السيارات إن اقتضى الحال.
غير أنه إذا أقيمت دعوى عمومية قبل تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة أو قبل حصول اتفاق بين مؤسسة التأمين والمعنيين بالأمر جاز للمصاب أو المستحقين من ذويه إما إقامة دعوى مدنية تابعة للدعوى العمومية وإما طلب التعويض من مؤسسة التأمين المعنية أو مواصلة المفاوضات الجارية بهذا الشأن.
المادة التاسعة عشرة
يجب على مؤسسة التأمين أن تقوم، خلال الستين يوما التالية لتسلم مستندات الإثبات المشار إليها في المادة السابقة، بإعلام الطالب في رسالة موصى بها مع إشعار بالاستلام أو مبلغة بواسطة كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بمبلغ التعويض الذي تقترحه وفقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، ويمكن إن اقتضى الحال تمديد الأجل الآنف الذكر قصد التمكن من إجراء الخبرة المضادة أو الخبرة القضائية في حالة الخلاف، ويعد عدم الجواب في الأجل المضروب بمثابة رفض التعويض.
ويجب أن يخبر الطالب مؤسسة التأمين خلال الثلاثين يوما التالية لاستلام الرسالة المذكورة آنفا بقبوله أو رفضه وذلك في رسالة موصى بها مع إشعار بالاستلام أو مبلغة بواسطة كتابة ضبط المحكمة الابتدائية.
وفي حالة القبول يجب على مؤسسة التأمين دفع التعويض المستحق للطالب خلال الثلاثين يوما التالية لاستلام رسالته.
ويعد هذا التعويض نهائيا مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة العشرين بعده.
المادة العشرون
تطبق أحكام المادة التاسعة عشرة أعلاه على طلب التعويض التكميلي في حالة تفاقم الضرر البدني الذي سبق التعويض عنه.
الباب السادس: التعويضات عن عدم الأداء
المادة الحادية والعشرون
إذا لم تدفع مؤسسة التأمين جميع أو بعض ما عليها من دين ثابت مصفى بمقتضى أحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون استحق المستفيدون تعويضا لا يتجاوز 50%  من المبالغ المحجوزة بغير موجب.
الباب السابع: الجزاءات الإدارية
المادة الثانية والعشرون
لوزير المالية بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات الخاصة أن يعاقب بغرامة إدارية من 10.000 إلى 100.000 درهم كل مؤسسة تأمين لم تقم بدفع التعويض المستحق كلا أو بعضا داخل الأجل المضروب سواء أثبت ذلك في نطاق إجراء مراقبة الدولة أو بناء على شكوى المستفيد.
وتستوفى الغرامة الإدارية كما هو الشأن في رسوم التسجيل.
الباب الثامن: التقادم
المادة الثالثة والعشرون
يتقادم كل طلب تعويض لم يقدمه المصاب أو المستحقون من ذويه إلى مؤسسة التأمين المعنية داخل أجل الخمس سنوات الذي يلي، حسب الحالة، إما تاريخ تقرير الخبرة المثبت فيه استقرار جراح المصاب وإما تاريخ وفاة المصاب.
وتتقادم كل دعوى بالتعويض إذا لم ترفع إلى المحكمة المختصة داخل أجل الثلاث سنوات الذي يلي تاريخ الرسالة التي تمتنع فيها مؤسسة التأمين من منح التعويض أو الرسالة التي يرفض فيها المصاب أو المستحقون من ذويه التعويض المقترح من قبل مؤسسة التأمين.
المادة الرابعة والعشرون
تتقادم جميع الطلبات المتعلقة بمراجعة التعويض إذا لم تقدم إلى مؤسسة التأمين المعنية داخل أجل السنة الذي يلي تاريخ تقرير الخبرة المثبت فيه تفاقم الأضرار البدنية اللاحقة بالمصاب.
وتتقادم جميع الدعاوى المتعلقة بمراجعة التعويض إذا لم ترفع إلى المحكمة المختصة داخل أجل السنة الذي يلي تاريخ الرسالة التي تمتنع فيها مؤسسة التأمين من منح التعويض أو الرسالة التي يرفض فيها المصاب أو المستحقون من ذويه التعويض المقترح من قبل المؤسسة المذكورة.
الباب التاسع: أحكام متنوعة
المادة الخامسة والعشرون
يجب أن يوجه ضباط وأعوان الشرطة القضائية الذين عاينوا حادثة مرور ترتبت عليها أضرار بدنية نسخة من المحضر المتعلق بالحادثة إلى مؤسسة التأمين المعنية في ظرف موصى به داخل العشرة أيام التي تلي تاريخ الانتهاء من تحريره، وتسلم أو توجه أيضا نسخة من المحضر نفسه إلى المسؤول المدني أو المصاب أو المستحقين من ذويه إذا طلبوا ذلك.
المادة السادسة والعشرون
تطبق أحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون باستثناء ما ورد منها في أبوابه الخامس والسابع والثامن على التعويضات الواجبة للمصابين والمستحقين من ذويهم:
1- من قبل صندوق ضمان السيارات أو المسؤول المدني إن لم يكن صندوق الضمان ولا مؤسسة تأمين ملزمين بالتعويض؛
2- على إثر حوادث تسببت فيها العربات التي يملكها أشخاص غير خاضعين للتأمين الإجباري وفقا للفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.69.100 الصادر في 8 شعبان 1389 (20 أكتوبر 1969) بشأن التأمين الإجباري للسيارات عبر الطرق؛
3- على إثر حوادث تسببت فيها العربات المتصلة بسكة حديدية.
المادة السابعة والعشرون
لا تطبق أحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون فيما يخص التعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بالعربة أو غيرها من الممتلكات الموجودة داخلها أو خارجها.
المادة الثامنة والعشرون
ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح ديسمبر 1984، ولا تطبق أحكامه على الأضرار الناشئة قبل التاريخ الآنف الذكر.



وحرر بفاس في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول،
الإمضاء : محمد كريم العمراني.

الفهرس
قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث 1
تسببت فيها عربات برية ذات محرك 1
ظهير شريف رقم 1.84.177 صادر في محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) معتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث  تسببت فيها عربات برية ذات محرك 2
القسم الأول: استرجاع المصاريف والنفقات 3
القسم الثاني: التعويض عن الأضرار اللاحقة بالمصاب 3
القسم الثالث: التعويض عن الأضرار اللاحقة بذوي المصاب من جراء وفاته 4
القسم الأول: تعويض المصاب 4
القسم الثاني: تعويض ذوي المصاب المتوفى 7
جدول ملحق بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.177 بتاريخ 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) يتعلق بكيفية تعويض الضرر البدني الناتج عن حوادث السير 14

تعليقات