تتبع الشكاية بالمغرب يمر عبر طريق واحد من ثلاثة، حسب الطريقة التي قدمت بها شكايتك: الشكاية الإلكترونية الموجهة إلى النيابة العامة تُتبع على صفحة تتبع الشكايات ببوابة رئاسة النيابة العامة. الشكاية المودعة بالمحكمة أو المحضر المحال على النيابة العامة يُتبع عبر خدمة تتبع المحاضر على بوابة محاكم أو داخل المحكمة. أما الشكاية ضد إدارة عمومية فلا علاقة لها بالقضاء، وتُتبع على البوابة الوطنية للشكايات chikaya.ma. اعرف أولا أي طريق سلكت، ثم احتفظ بالمرجع الذي تسلمته عند الإيداع.
- الجهات المختصة
- رئاسة النيابة العامة (الشكايات الإلكترونية)، ووزارة العدل عبر بوابة محاكم وتطبيق Mahakim Mobile (تتبع المحاضر)، وداخل المحاكم بمكاتب الشكايات بالنيابة العامة.
- وظيفة الخدمة
- معرفة مآل الشكاية أو المحضر بعد إيداعه: هل أُحيل على البحث، أو حُفظ، أو أُحيلت القضية على المحكمة.
المكتبة القانونية العربية موقع مستقل يقدم معلومات وشروحات إرشادية. يتم إنجاز الخدمة أو تتبع الطلب عبر الموقع الرسمي للجهة المختصة.
أي طريق تتبع تناسب شكايتك؟
أغلب من يقول "بحثت عن شكايتي ولم أجدها" يبحث في الخدمة الخطأ. كل قناة إيداع لها قناة تتبع تقابلها، والمرجع الذي تسلمته يحدد أين تبحث.
| كيف قدمت الشكاية؟ | أين تتبعها؟ | ما تحتاجه |
|---|---|---|
| إلكترونيا على بوابة الشكايات لرئاسة النيابة العامة | صفحة تتبع الشكايات بالبوابة نفسها | المرجع الذي منحتك إياه البوابة عند الإرسال |
| ورقيا بمكتب الشكايات بالنيابة العامة لدى المحكمة | خدمة تتبع المحاضر على بوابة محاكم أو تطبيق Mahakim Mobile، أو مكتب الشكايات | المحكمة + رقم الشكاية المسجل في الوصل |
| بالبريد المضمون إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك | مكتب الشكايات بالنيابة العامة المعنية، ثم الخدمات الإلكترونية بعد معرفة الرقم | وصل البريد، ثم رقم التسجيل لدى النيابة |
| لدى الشرطة أو الدرك، فحُرر محضر | خدمة تتبع المحاضر، أو النيابة العامة التي أحيل عليها المحضر | مراجع المحضر واسم المحكمة |
| ضد إدارة أو جماعة أو مؤسسة عمومية | البوابة الوطنية للشكايات | رقم التتبع + البريد الإلكتروني أو الهاتف المستعمل عند التقديم |
إذا لم تقدم شكايتك بعد، فطريقة تحريرها والجهة التي توجهها إليها وما يقرره وكيل الملك بشأنها مشروحة في مقال كيفية تقديم شكاية إلى وكيل الملك وفق القانون 03.23. هذا المقال يركز على ما بعد الإيداع: كيف تعرف ما حدث لشكايتك.
تتبع الشكاية الإلكترونية لدى النيابة العامة
رئاسة النيابة العامة تتيح منذ سنة 2020 فضاء للشكايات الإلكترونية على العنوان plaintes.pmp.ma، يمكّن المواطنين والمغاربة المقيمين بالخارج والأجانب المقيمين بالمغرب من تقديم شكاية عن بعد، ثم تتبع مآلها على الموقع نفسه. ويرتبط الفضاء، حسب ما أُعلن عند إطلاقه، بخدمة لإخبار المشتكي برسائل نصية قصيرة.
خطوات تتبع الشكاية الإلكترونية
- اجمع مرجع الشكاية. عند إرسال الشكاية تمنحك البوابة مرجعا خاصا بها. احتفظ به كما ظهر لك، بلقطة شاشة أو نسخة مكتوبة.
- افتح صفحة التتبع الرسمية plaintes.pmp.ma/suivi.php بكتابة العنوان بنفسك أو من الزر أعلاه، لا من رابط وصلك في رسالة مجهولة.
- أدخل المعطيات التي تطلبها الصفحة كما أدخلتها عند تقديم الشكاية، دون مسافات زائدة.
- أطلق البحث واقرأ آخر إجراء ظاهر. انظر إلى تاريخ الإجراء والجهة التي أحيلت عليها الشكاية (نيابة عامة بمحكمة معينة، ضابطة قضائية...).
- دوّن اسم المحكمة ورقم الشكاية لديها إذا ظهر. هذا المرجع يفيدك إن احتجت المراجعة الحضورية أو التتبع عبر خدمات وزارة العدل.
انتبه: الشكاية الإلكترونية لا تُغني عن الوثائق. إذا طلبت منك النيابة العامة أو الضابطة القضائية الحضور أو الإدلاء بأصول المستندات، فالتتبع الإلكتروني وحده لا يحرك الشكاية.
تتبع المحاضر والشكايات المودعة بالمحكمة
إذا وضعت شكايتك بمكتب الشكايات بالنيابة العامة، أو حررت الشرطة أو الدرك محضرا في قضيتك، فالمرجع يُسجل في نظام المحكمة. وزارة العدل تقدم لهذا خدمة تتبع المحاضر، التي تمكن المتقاضين والمحامين من الاطلاع على المحاضر على مستوى المحاكم المعنية، وهي مجانية، عبر بوابة محاكم أو داخل المحكمة. وتطبيق Mahakim Mobile الصادر عن الوزارة يذكر في وصفه بالمتجر خدمة تتبع الشكايات والمحاضر.
خطوات التتبع عبر بوابة محاكم أو التطبيق
- هيئ الوصل أو الوثيقة التي تحمل رقم الشكاية أو المحضر، واسم المحكمة التي توجد بها النيابة العامة المعنية.
- افتح صفحة التتبع على mahakim.ma، أو تطبيق Mahakim Mobile المحمّل من المتجر الرسمي.
- اختر خيار المحاضر أو الشكايات لا خيار ملفات القضايا. رقم الشكاية يختلف عن رقم الملف، ولن يعطي نتيجة في خانة ملفات القضايا.
- حدد المحكمة التي سُجلت فيها الشكاية أو أحيل عليها المحضر، ثم أدخل المراجع كما هي مكتوبة في وثيقتك.
- راجع النتيجة: الإجراء الأخير وتاريخه. إذا ظهر أن القضية أُحيلت على المحكمة، فانتقل إلى تتبعها برقم الملف الجديد.
عندما تتحول الشكاية إلى متابعة أمام المحكمة، يُفتح ملف برقم من ثلاثة أجزاء (الرقم الترتيبي / الرمز / السنة). طريقة قراءته وأين تجده مشروحتان في مقال رقم الملف في المحكمة: أين أجده وكيف أستعمله، وخطوات البحث عن الجلسات في صفحة تتبع الملفات القضائية بالمغرب.
التتبع الحضوري بمكتب الشكايات
إذا لم تظهر شكايتك إلكترونيا، أو لم تفهم النتيجة، توجه إلى مكتب الشكايات بالنيابة العامة لدى المحكمة التي أودعت بها الشكاية. احمل معك بطاقتك الوطنية ووصل الإيداع أو النسخة المؤشر عليها. السؤال الذي تطرحه بسيط: ما آخر إجراء في الشكاية رقم كذا، وإلى أي جهة أحيلت؟
الإشعار بمآل الشكاية برسائل نصية أو بريد إلكتروني
لم يعد المشتكي مضطرا دائما إلى البحث بنفسه. في نونبر 2025 أعلنت رئاسة النيابة العامة، حسب ما نقلته الصحافة الوطنية، عن خدمة رقمية تُخبر المشتكين برسائل نصية على الهاتف الذي صرحوا به عند تقديم الشكاية، بالإجراءات المتخذة فيها، على مستوى النيابات العامة بمحاكم المملكة.
وفي ماي 2026 صدرت دورية عن رئاسة النيابة العامة، كما أوردتها الصحف، تعتمد برنامجا معلوماتيا لإشعار المشتكين والضحايا بقرارات الحفظ برسالة نصية أو بريد إلكتروني، بدل الإشعار الورقي، كلما كان رقم الهاتف أو البريد مسجلا في نظام تدبير القضايا. ويبقى الإشعار الورقي مؤقتا للشكايات التي لا تحمل وسيلة اتصال.
ما يعنيه هذا عمليا:
- اكتب رقم هاتفك وبريدك الإلكتروني بوضوح في الشكاية، أو اطلب من محاميك تضمينهما.
- إذا صرحت أمام الشرطة أو الدرك، تأكد أن رقم هاتفك مسجل في المحضر.
- لا تغير رقم الهاتف أثناء معالجة الشكاية، وإن غيرته فأخبر مكتب الشكايات.
- الرسالة الرسمية لا تطلب منك أداء مبلغ ولا الضغط على رابط لإدخال معطيات بنكية. أي رسالة من هذا النوع تحقق منها مباشرة لدى المحكمة.
كيف تفهم مآل الشكاية؟
الصيغة التي تظهر بها النتيجة قد تختلف بين البوابة والتطبيق والرسالة النصية. لكن ما تقرره النيابة العامة في الشكاية يرجع في الغالب إلى إحدى الحالات التالية. الجدول تفسير إرشادي، لا نقل لعبارات البوابة:
| الحالة | ماذا تعني | ما تفعله |
|---|---|---|
| الشكاية مسجلة دون إجراء بعد | وصلت الشكاية ولم يُتخذ فيها قرار بعد | انتظر، وأعد البحث بعد مدة، ثم استفسر لدى مكتب الشكايات إن طال الأمر |
| إحالة على الشرطة أو الدرك للبحث | النيابة العامة طلبت إجراء بحث في الوقائع | انتظر استدعاء الضابطة القضائية للاستماع إليك، وهيئ وثائقك وشهودك |
| الحفظ | قررت النيابة العامة عدم تحريك المتابعة في الوقت الحالي | اطلع على سبب الحفظ؛ يمكن التظلم منه أمام الوكيل العام للملك، أو تقديم عناصر جديدة |
| إحالة على المحكمة أو المتابعة | تحولت الشكاية إلى قضية أمام المحكمة | اطلب رقم الملف الجديد، وتتبع الجلسات في خدمة ملفات القضايا |
| إحالة على قاضي التحقيق | القضية تحتاج إلى تحقيق قضائي قبل المحاكمة | اطلب مراجع ملف التحقيق من كتابة الضبط |
| إحالة على نيابة عامة أخرى | المحكمة التي أودعت بها غير مختصة مكانيا أو نوعيا | تتبع الشكاية لدى المحكمة المحال عليها، وقد تحمل رقما جديدا هناك |
القانون رقم 03.23 المغير لقانون المسطرة الجنائية عزز حق المشتكي في الإخبار بمآل شكايته، وتفاصيل قرار الحفظ والتظلم منه موجودة في مقال الشكاية المشار إليه أعلاه.
الشكاية ضد إدارة: بوابة chikaya.ma لا علاقة لها بالنيابة العامة
وزارة العدل تدرج ضمن خدماتها الإلكترونية "خدمة تقديم الشكايات"، وهي تحيل إلى البوابة الوطنية الموحدة للشكايات chikaya.ma. هذه البوابة تستقبل شكايات وتظلمات المواطنين من الإدارات وتسمح بتتبع مآلها، وهي مجانية. لكنها ليست وسيلة لتقديم شكاية جنائية ضد شخص، ولا يظهر فيها ما يجري لدى النيابة العامة.
لتتبع شكاية إدارية على صفحة التتبع في chikaya.ma، تطلب البوابة الرقم مع البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول الذي استعملته عند التقديم. وإذا نسيت رقم التتبع، تشير الصفحة إلى الاتصال بالرقم 3737.
مشاكل شائعة عند تتبع الشكاية وحلولها
| المشكلة | السبب المحتمل | الحل |
|---|---|---|
| لا تظهر الشكاية في بوابة محاكم | البحث في خانة ملفات القضايا، أو في محكمة غير المعنية | اختر خيار المحاضر أو الشكايات، وتأكد من المحكمة المطبوعة في الوصل |
| شكاية إلكترونية لا تظهر في محاكم | الشكاية الإلكترونية تُتبع أولا على بوابة رئاسة النيابة العامة | استعمل صفحة تتبع الشكايات في plaintes.pmp.ma بالمرجع الذي تسلمته |
| ضاع مرجع الشكاية | لم يُحفظ الوصل أو رسالة التأكيد | توجه إلى مكتب الشكايات بالنيابة العامة ببطاقتك الوطنية وتاريخ الإيداع التقريبي |
| لا جديد منذ مدة طويلة | البحث جار لدى الضابطة القضائية، أو الإجراء لم يُدخل بعد في النظام | استفسر حضوريا، ولك أن تقدم طلبا مكتوبا للإخبار بمآل الشكاية |
| لم تتوصل بأي رسالة نصية | رقم الهاتف غير مسجل أو خاطئ في الشكاية أو المحضر | اطلب من مكتب الشكايات تصحيح رقم الهاتف وإضافة بريدك الإلكتروني |
| البحث في chikaya.ma عن شكاية جنائية | البوابة مخصصة للتظلمات الإدارية | تتبع الشكاية الجنائية لدى النيابة العامة أو عبر خدماتها الإلكترونية |
| موقع أو رسالة تطلب أداء مبلغ لمعرفة مآل الشكاية | جهة غير رسمية أو محاولة احتيال | توقف. خدمات التتبع الرسمية مجانية |
أسئلة شائعة حول تتبع الشكاية
هل يمكن تتبع الشكاية بالاسم أو برقم البطاقة الوطنية عبر الإنترنت؟
الخدمات الإلكترونية تعتمد على مرجع الشكاية أو المحضر لدى الجهة المعنية. إذا لم يكن لديك المرجع، فمكتب الشكايات بالنيابة العامة هو الذي يبحث عنه بهويتك.
هل تتبع الشكايات والمحاضر مجاني؟
نعم. صفحات وزارة العدل تصف خدمة تتبع المحاضر وخدمة تقديم الشكايات الإدارية بأنهما مجانيتان، ولا يحتاج التتبع إلى أي وسيط مؤدى عنه.
شكايتي حُفظت، هل انتهى الأمر؟
ليس بالضرورة. يمكن التظلم من قرار الحفظ أمام الوكيل العام للملك، كما يمكن أن يُتراجع عنه إذا ظهرت عناصر جديدة. استشر محاميا لتقدير الطريق الأنسب.
متى أتوقف عن تتبع الشكاية وأبدأ تتبع الملف؟
حين تُحال القضية على المحكمة ويُفتح لها ملف. من تلك اللحظة تُتبع الجلسات برقم الملف الجديد في خدمة تتبع ملفات القضايا، لا برقم الشكاية.
خلاصة عملية
احتفظ بمرجع الشكاية يوم الإيداع، واكتب رقم هاتفك وبريدك الإلكتروني فيها. ثم تتبعها في القناة التي قدمتها منها: صفحة تتبع الشكايات لرئاسة النيابة العامة للشكاية الإلكترونية، وخدمة تتبع المحاضر على بوابة محاكم للشكاية المودعة بالمحكمة أو المحضر. وحين تصبح القضية ملفا أمام المحكمة، انتقل إلى تتبعها برقم الملف.
المصادر والمراجع
- رئاسة النيابة العامة، فضاء الشكايات الإلكترونية: plaintes.pmp.ma، وصفحة تتبع الشكايات: suivi.php.
- وزارة العدل، صفحة خدمة تتبع المحاضر: justice.gov.ma.
- وزارة العدل، صفحة خدمة تقديم الشكايات: justice.gov.ma.
- البوابة الوطنية للشكايات، صفحة تتبع شكاية: chikaya.ma.
- بوابة محاكم، صفحة التتبع: mahakim.ma.
- تطبيق Mahakim Mobile، الناشر وزارة العدل: App Store.
- هسبريس، إطلاق رئاسة النيابة العامة خدمة الشكاوى الإلكترونية، 8 فبراير 2020.
- كازا إنفو، إطلاق خدمة إشعار المشتكين برسائل نصية، 19 نونبر 2025، عن بلاغ رئاسة النيابة العامة.
- جريدة الدار، دورية رئاسة النيابة العامة حول الإشعار بقرارات الحفظ عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، 12 ماي 2026.
- القانون رقم 03.23 المغير والمتمم للقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
تاريخ التحقق من المعلومات: 20 أكتوبر 2026.

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم