القائمة الرئيسية

الصفحات



العقوبات المقررة بالانظمة السعودية

 


العنوان : العقوبات المقررة بالانظمة السعودية

 


العقوبات المقررة بالانظمة السعودية:

 


العقوبات المقررة لجرائم المخدرات في المملكة العربية السعودية :

نظام مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة في المملكة العربية السعودية معمول به بموجب الأمر السامي الكريم رقم 4/ب/966 وتاريخ 10 / 7 / 1407 هـ المتضمن قرار هيئة كبار العلماء رقم 138 وتاريخ 20 / 6 / 1407 هـ ، وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 1374 هـ . ويفرق نظام مكافحة المخدرات بين المهرب والمروج والمتعاطي على النحو التالي :

أ - المهرب :

قرر النظام له أشد العقوبات وهي القتل " الإعدام " لما يسببه تهريب المخدرات وإدخالها للبلاد من فساد عظيم لا يقتصر على المهرب بل يمتد إلى الأمة بأكملها فيصيبها بأضرار بالغة وأخطار جسيمة ، ويلحق بالمهرب الشخص الذي يستورد المخدرات من الخارج ، وكذلك الشخص الذي يتلقى المخدرات من الخارج فيوزعها على المروجين .

ب - المروج :
يفرق النظام بين من يروج المخدرات للمرة الأولى وبين العائد بعد سابقة الحكم عليه بالإدانة في جريمة تهريب أو ترويج . ففي الحالة الأولى تكون العقوبة هي الحبس أو الجلد أو الغرامة المالية أو بهذه العقوبات جميعاً حسبما يقتضيه النظر القضائي . وفي حالة العودة إلى الترويج تشدد العقوبة ويمكن أن تصل إلى القتل قطعاً لشر العائد عن المجتمع بعد أن تأصل الإجرام في نفسه واصبح من المفسدين في الأرض .

ج - المتعاطي :

يعاقب المتعاطي بالحبس لمدة سنتين ويعزر بنظر الحاكم الشرعي ، ويبعد عن البلاد إذا كان أجنبياً ولا تقام الدعوى العمومية ضد من يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج بل يودع في مستشفى لعلاج المدمنين وقد أخذ النظام السعودي في ذلك بتوصيات الأمم المتحدة وأسوة بما هو متبع في الكثير من دول العالم وعطفاً على مرضى الإدمان وعملاً على علاجهم من هذا الداء .

ج/1 - معاملة خاصة للطلاب المتهمين في قضايا المخدرات :


استثنى النظام الطلبة من تطبيق العقوبات المنصوص عليها فيه والاكتفاء بتأديبهم التأديب المناسب ومراقبتهم بعد ذلك للتأكد من صلاحهم وأخذ التعهد على أولياء الأمور بحسن تربيتهم ويشترط فيمن يستفيدون من هذا الاستثناء ما يلي :
1-
ألا يزيد عمر الطلاب عن عشرين عاماً .
2-
أن يكون الطالب متفرغاً للدراسة .
3-
ألا يكون الطالب مروجاً للمخدرات أو مهرباً لها .
4-
أن تكون جريمة تعاطي الحبوب المخدرة فقط .
5-
ألا يكون له سوابق في تهريب المخدرات أو ترويجها أو تعاطي الحبوب أو أي سوابق في جرائم أخلاقية لم تردعه عقوباتها .
6-
ألا تكون تهمته مقترنة بجريمة أخرى أخلاقية .
7-
ألا تكون تهمته مقترنة بحادث مروري نتج عنه وفاة أو إصابات يترتب عليها حقوق خاصة وعامة .
8-
ألا يكون ممتهناً للسواقة برخصة عمومية .
9-
ألا تكون قد صدرت عنه مقاومة للسلطات عند القبض عليه .


وعادة ما تتجاوز مدة الحبس المحكوم بها على الطالب ثلاثة أشهر أو يعاقب بالجلد خمسين جلدة

--------------------------------------------------------

نظام مكافحة جرائم المعلوماتية:


المادة الثالثة:
1.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

2.
التصنت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي ـ دون مسوغ نظام صحيح ـ أو التقاطه أو اعتراضه.

3.
الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا.

4.
الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.

5.
المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف الن قالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها.

6.
التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.



المادة الرابعة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

1.
الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة.

2.
الوصول ـ دون مسوغ نظام صحيح ـ إلى بيانات بنكية أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات.



المادة الخامسة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

1.
الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها، أو إتلافها أو تغييرها، أو إعادة نشرها.

2.
إيقاف الشكبة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها، أو تدمير، أو مسح البرامج، أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها.

3.
إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها، بأي وسيلة كانت.



المادة السادسة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

1.
إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.

2.
إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآ! لي أو نشره للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به.

3.
إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.

4.
إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.



المادة السابعة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

1.
إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية.

2.
الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوم! اتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني.



المادة الثامنة:
لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية:

1.
ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.

2.
شغل الجاني وظيفة عامة، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه.

3.
التغرير بالقصر ومن في حكمهم، واستغلالهم.

4.
صدور أحكام محلية أو أجنية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.



المادة التاسعة:
يعاقب كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز ن! صف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.



المادة العاشرة:
يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة.

-------------------------------------------

نص نظام المرور الجديد :

1-


1-
مخالفات الفئة الأولى والتدابير الإضافية التي يمكن اتخاذها حيالها:

العقوبات المقررة لهذه الفئة هي الحبس من عشرة أيام إلى 30 يوماً أوالغرامة من 300 إلى 900 ريال أو بهما معاً للمخالفات التالية:

قيادة مركبة آلية بدون حيازة رخصة قيادة.
سير المركبة بدون لوحات (تحجز المركبة حتى إزالة المخالفة المتعلقة بها).
وجود لوحات مزيفة (تحجز المركبة حتى إزالة المخالفة المتعلقة بها).
الحصول على رخصة قيادة بطريقة غير نظامية (تسحب الرخصة).
قيادة سيارة بعكس اتجاه السير.
قيادة المركبة بحالة سكر (900) ريال غير قابلة للتخفيض.
السير ليلاً أو وقت الضباب بدون استعمال أية أنوار.
السير بالمركبة بدون وجود مكابح (حجز المركبة حتى إصلاحها).
عدم وقوف السائق المشترك في حادث أدى إلى أضرار جسدية أو عدم إسعاف المصاب أو عدم إخبار الشرطة عن الحادث.
السير بسرعة تزيد عن الحد الأقصى المصرح به في المناطق المأهولة.
سرعة زائدة بالرغم من التنبيهات (تفحيط) (900) ريال غير قابلة للتخفيض.
عدم التقيد بإشارات السير الضوئية أو إشارة رجل المرور المكلف بتوجيه السير.
المناورة أو التدوير في المناطق التي توجد فيها علامة تمنع ذلك.
عدم إعطاء أفضلية المرور لسيارات الطوارئ والمواكب الرسمية التي تنبه لاقترابها باستعمال إشاراتها الخاصة.
التجاوز في حالة توقف رتل من السيارات بسبب عرقلة السير أو بسبب وجود إشارة بتوقفها.
تجاوز سيارة وهي في حالة تجاوز إذا كان الطريق المعبد غير مقسم إلى أكثر من مسربين في اتجاه واحد.
التجاوز في المنعطفات ورؤوس المرتفعات.
مخالفة قواعد استعمال أنوار التلاقي.
استعمال الأبواق المزعجة أو ذات الأصوات المتعددة (احتجاز المركبة حتى إزالة المخالفة أو إزالة أداتها).
تسيير مركبات ومعدات أشغال عامة أو زراعية على الطرقات قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لها لصيانة الطريق من أضرارها (احتجاز المركبة).
صنع لوحات مخالفة للنماذج المحددة (تسحب الرخصة من الصانع بعد المخالفة الثالثة).
استعمال السيارة للفحش (سحب رخصة القيادة لمدة سنة ثم سحبها نهائيًّا في التكرار).
إجراء سباق على الطرقات بدون ترخيص مسبق.
2-
مخالفات الفئة الثانية والتدابير الإضافية التي يمكن اتخاذها حيالها

العقوبات المقررة لهذه الفئة هي الحبس من خمسة أيام إلى خمسة عشر يوماً أو الغرامة من 150 إلى 500 ريال أو بهما معاً للمخالفات التالية:

عدم التقيد بالسرعة المحددة.
عدم مراعاة قواعد التجاوز أو التلاقي.
تغيير السرعة أو الاتجاه فجأة دون التأكد من إمكانية إجراء ذلك بلا خطر أو دون تنبيه الغير.
الخروج من شارع فرعي أو بناية إلى جانب الطريق دون التأكد من سلامة الإجراء.
إيقاف محرك المركبة عن الدوران بقصد تسييرها في المنحدرات بقوة اندفاعها.
عدم مراعاة قواعد الأفضلية عند اجتياز المفارق والجسور والأنفاق والسكك الحديدية.
ترك محرك السيارة بحالة دوران وصاحبها غير موجود بها.
ترك السيارة غير مقفلة في طريق منحدر.
استعانة سائقي الدراجات الآلية والعادية بغيرها من المركبات في جر دراجاتهم.
وجود مكابح غير صالحة (احتجاز حتى إزالة المخالفة).
عدم وجود النور الأحمر الخلفي أو نور الوقوف أو الإشارة العاكسة للنور المثلثة الشكل.
عدم استعمال أنوار القياس أو الأجنحة في المركبات المفروض تجهيزها بها.
عدم التوقف عند نقاط التفتيش (هروب من الفرقة).
سير المعدات والجرارات المجهزة بالسلاسل المعدنية على الطرقات العامة (حجز).
عدم الوقوف في حال وقوع حادث أدى إلى أضرار مادية(صدام وهروب).
عدم إسعاف المصابين ونقلهم من السيارات المتدهورة على الطريق.
عدم تجهيز السيارات الصهريجية المعدة لنقل المواد الملتهبة بطفاية حريق.
عدم وجود لوحة في مقدمة أو مؤخرة المركبة (احتجاز حتى إزالة المخالفة).
عدم وجود لوحة في مؤخرة المقطورة أو نصف المقطورة.
عدم تقديم المركبة للفحص الفني أو للتسجيل.
عدم تقديم المركبة للفحص الفني بعد إدخال تعديل جوهري عليها.
عدم تقديم المركبة للفحص الفني الدوري.
عدم التصريح عن التعديلات التي أدخلت على المركبة (المحرك - الهيكل - اللون - الصندوق).
استعمال السيارة لغير الغاية المرخص بها (حجز السيارة).
قيادة السيارة برخصة منتهية أو غير مجددة (استمارة).
مخالفة تعريفة أسعار النقل (عدم وجود كرت التشغيل).
عدم تسليم الأشياء والحاجات التي تركها الركاب في السيارة إلى أقرب مركز للشرطة.
ترك مركبات مهملة على الطريق العام.
قطع صفوف الفرق العسكرية والمواكب وهي في حالة السير

3-
مخالفات الفئة الثالثة

العقوبات المقررة لهذه الفئة هي الحبس لمدة لا تزيد عن عشرة أيام أو الغرامة ولا تزيد عن 300 ريال أو بهما معاً للمخالفات التالية:

عدم تجهيز المركبة التي تجرها الحيوانات بآلة لتخفيف السرعة والتوقف.
عدم تجهيز الدراجة العادية بمكبحين فعالين.
التباطؤ في السير على نحو يعرقل حركة المرور.
عدم التوقف أو تخفيف السرعة لتمكين العميان أو المقعدين من المرور.
استعمال المكابح فجأة بلا داع.
الصعود والنزول والتعلق في حالة السير.
التمهل في السير لاستجلاب الركاب.
غسيل المركبات على الطريق العام.
إصلاح السيارات على الطريق العام في غير حالة الضرورة.
عدم مراعاة قواعد استعمال المنبه.
مخالفة قواعد الوقوف والتوقف.
الوقوف على أقسام الخطوط الحديدية التي تقطع الطريق.
تزويد المركبة بأجهزة إنارة أو إشارة غير مسموح بها.
السير في غير حالة الضرورة على مسالك مخصصة لفئات أخرى من سالكي الطريق.
إلحاق الضرر بالشاخصات أو إشارات المرور أو لصق إعلانات أو بيانات عليها أو تغيير معالمها أو مراكزها أو اتجاهاتها.
عدم وجود مسّاحة زجاج آلية في فصل الأمطار أو وجود ماسحة غير صالحة.
عدم وجود مرآة عاكسة للرؤية.
عدم وجود جهاز يدل على السرعة أو وجود جهاز غير صالح.
عدم وجود لوحة المصنع.
وجود لوحات غير مرئية أو غير مقروءة.
نقل حمولة يزيد وزنها عن الوزن المحدد في رخصة سير السيارة، تعتبر الحمولة زائدة عندما يتجاوز وزن الزيادة عشر الحمولة المرخص بها، وتتضاعف الغرامة بقدر عدد الأعشار التي تزيد عن العشر الأول.
نقل عدد من الركاب يزيد عن المحدد في رخصة السير.
عدم التصريح عن مركبة أتلفت أو سحبت من السير بصورة دائمة.
عدم وضع العلامات المقررة على السيارات المعدة للأجرة (التاكسي).
عدم تجديد رخصة القيادة في الوقت المحدد (رخصة).
سير السيارة بدون أبواب أو رفارف أو غطاء محرك.
سير سيارات الشحن مع ترك الباب الخلفي لصندوقها متدلياً أو نقل أية حمولة خارج صناديقها.
وضع ستائر على النوافذ الخلفية أو الجانبية للسيارة الصغيرة مما يحجب الرؤية.
ترك مفتاح الوصل الكهربائي (الكونتاك) على السيارة.
عدم تخفيف السرعة عند رؤية الحيوانات.
عدم حمل رخصة السير أو رخصة القيادة أثناء القيادة أو عدم إبرازها عند الطلب.
استعمال الأرصفة أو الممرات الخاصة للمشاة وعدم إعطاء المشاة أولوية المرور فيها.
سير الدراجات جنباً إلى جنب في غير حالات التجاوز.
عدم التزام الدراجات أقصى يمين الطريق المُعَبد.
نقل بضائع يزيد وزنها عن (25) كيلوجرام على الدراجات العادية المجهزة بسلة.
عدم تجهيز الدراجة العادية بالأنوار النظامية.
عدم وجود عداد لسيارات الأجرة.
عدم وجود نور علوي لسيارات الأجرة.
مخالفة المقاييس والأوزان المقررة.
ارتكاب أي أمر محظور بمقتضى نظام المرور ولم يرد ذكر له.
دخول المركبات في أوقات غير مصرح بها للدخول إلى المدينة.
عدم ربط حزام الأمان.
عدم لبس الخوذة (الدراجات النارية).
عدم وجود بوليصة التأمين.

------------------------------------------------

نظام مكافحة التزوير:


المادة الثانية: كل من زيف أو قلد نقوداً متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية أو خارجها أو قام بجلب نقود متداولة تكون مزيفة أو مقلدة أو أصدرها ، أو اشتغل بالتعامل بها أو الترويج لها بأية وسيلة أو أي سبيل ، أو صنع أو اقتنى أو أمتلك بدون مسوغ كل أو بعض آلات وأدوات ومواد ووسائل التزييف بسوء نية ، يعاقب بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة تتراوح بين حمس سنوات وخمسة عشر سنة مع غرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال ولا تتجاوز مائة ألف ريال .

المادة الثالثة: كل من تعمد بسوء قصد تغيير معالم النقود المتداولة نظاماً في داخل المملكة العربية السعودية أو تشويهها أو تمزيقها أو غسلها بالوسائل الكيماوية أو إنقاص وزنها أو حجمها أو اتلافها جزئياً بأية وسيلة ، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة ألف ريال ولا تتجاوز عشرة الآلف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين .

المادة الرابعة: كل من صنع أو حاز بقصد البيع لأغراض ثقافية أو صناعية أو تجارية قطعاً معدنية أو أوراقاً متشابهة في مظهرها للعملة المتداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية كان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز ألفي ريال بإحدى هاتين العقوبتين .

المادة الخامسة: كل من طبع أو نشر أو أستعمل للأغراض المذكورة في المادة الرابعة من هذا النظام صوراً تمثل وجهاً أو جزءا من وجه لعملة ورقية متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية بدون أن يحصل على ترخيص من الجهات المختصة ويعمل بالقيود المفروضة في هذا الترخيص، يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة السادسة: كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة ثم تعامل بها بعد عملة بعينها، يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة السابعة: كل اشترك في اقتراف جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام سواء بالتحريض أو المساعدة يعاقب بذات العقوبات المقررة للجريمة.

المادة الثامنة: يعاقب على الشروع في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بعقوبة تعادل نصف العقوبة المقررة للجريمة التامة .

المادة التاسعة: يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام سواء ارتكبت في داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.

المادة العاشرة: يعفى بأمر ملكي ــ بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ــ الأشخاص المرتكبون للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام اذا اخبروا السلطات المختصة بتلك الأفعال قبل تمامها وسهلوا القبض على باقي شركائهم .
المادة الحادية عشر: تحجز وتصادر جميع النقود المزيفة أو المقلدة وتسلم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي ولا يدفع مقابل لها أي تعويض عنها بأية حال من الأحوال .

المادة الثانية عشر: للحكومة الحق في اقتضاء الغرامة بطريق التنفيذ الجبري على أملاك المحكوم علية الثابتة والمنقولة أو بطريق الإكراه بحبس المحكوم علية يوماً واحدا عن كل خمسة ريالات سعودية على الا تتجاوز مدة الحبس ستة اشهر .

المادة الثالثة عشر: يجوز للحكومة ولكل من أصابة ضرر بسبب الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام أن يطالب المحكوم علية بتعويضه عما لحقه من ضرر مادي أو معنوي .
نظام مؤسسة النقد العربي السعودي :

المادة الثانية عشرة: يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال سعودي كل من إمتنع من المصارف والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات عن إعطاء المعلومات التي تطلبها منه المؤسسة طبقاً للبند (د) من المادة الثالثة، أو إمتنع عن الاحتفاظ في المؤسسة من الرصيد المنوه عنه في البند (هـ) من تلك المادة بالنسبة التي يقررها وزير المالية، ويجوز للحكومة في حالة العودة فضلاً عن تطبيق العقوبة السابقة الذكر إيقاف المحل مرتكب المخالفة أو غلقه.

---------------------------------------------------

نظام مراقبة البنوك :


المادة الثالثة والعشرون
1.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف ريال سعودي عن كل يوم تستمر فيه المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية والمادة الخامسة والبنود (أ, ب, ت) من الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة والمادة الثانية عشرة والمادة الثامنة عشرة.
2.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تزيد عن عشرين ألف ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين كلا من خالف أحكام المادة التاسعة عشرة.
3.
عاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين كلا من خالف أحكام المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة.
4.
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال سعودي عن كل يوم تستمر فيه المخالفة, كل من خالف أحكام المواد السابعة والرابعة عشرة والخامسة عشرة.
5.
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال سعودي كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا النظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذا له.
6.
في تطبيق أحكام العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (5.3.2) من هذه المادة ــــ إذا كانت ــــ الأفعال المخالفة الصادرة عن ذات الشخص تحقق غرضا واحدا وكانت وثيقة الاتصال من حيث القصد والوقت الذي تمت فيه فإنها تعتبر جريمة واحدة وتوقع عليها عقوبة واحدة.
وفي تطبيق أحكام العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة ـــ إذا وقع الفعل مخالف تحت أحكام أكثر من عقوبة تطبق علي الشخص المخالف العقوبة الأشد.

----------------------------------------

نظام مكافحة الغش التجاري:

المادة الرابعة عشرة :
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معاً، كل من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية).
المادة الخامسة عشرة:
يعاقب بغرامة لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو بهما معاً - في الحالتين الآتيتين:
-1
إذا اقترن فعل الخداع - أو الشروع فيه - باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة، أو باستعمال طرق ووسائل من شأنها جعل عملية وزن المنتج أو قياسه أو كيله أو فحصه غير صحيحة، أو كان المنتج المغشوش أو الفاسد أو المواد المستعملة في غشه مضراً بصحة الإنسان أو الحيوان.
-2
إذا ارتكبت أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثالثة)، والمادة (السادسة)، والمادة (السابعة).
المادة السادسة عشرة :
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) يعاقب من يتصرف بمنتجات محجوزة بغرامة تعادل قيمتها.
المادة السابعة عشرة :
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، يجوز الحكم بإغلاق المحل المخالف مدة لا تتجاوز سنة في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية).
المادة التاسعة عشرة :
مع عدم الإخلال بحق من أصابه ضرر في التعويض نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام يلتزم المخالف بسحب المنتج المغشوش أو الفاسد وإعادة قيمته إلى المشتري، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة العشرون :
لهيئة التحقيق والادعاء العام أن تطلب منع سفر من يثبت التحقيق ارتكابه مخالفة لأحكام هذا النظام إلى أن يصدر الحكم النهائي في القضية، فإذا صدر الحكم بالإدانة تقضي الجهة المختصة بإبعاد الأجنبي عن المملكة بعد تنفيذ الحكم، ولا يسمح بعودته إليها للعمل بعد ذلك.
المادة الحادية والعشرون :
إذا عاد المخالف إلى ارتكاب أي من المخالفات الواردة في هذا النظام خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم نهائياً، يعاقب بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للمخالفة، فإن عاد مرة أخرى - فبالإضافة إلى العقوبات المقررة - يحرم من مزاولة النشاط التجاري مدة لا تزيد على خمس سنوات.
--------------------------------------------

نظام الأسلحة الجديد:

لمادة الرابعة والثلاثون:
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثين سنة وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة ألف ريال كل من يثبت قيامه بأي مما يأتي:
أ- تهريب أسلحة حربية أو فردية أو قطع منها أو ذخائرها إلى داخل المملكة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.
ب- استعمال الأسلحة الحربية أو الفردية أو ذخائرها أو قطع منها، أو صنعها أو تجميعها أو بيعها أو شراؤها أو حيازتها، للقصد الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة الخامسة والثلاثون
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تتجاوز مائتي ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يثبت قيامه بأي مما يأتي:
أ- تهريب أسلحة حربية أو قطع منها أو ذخائرها إلى داخل المملكة بقصد الاتجار.
ب- صنع الأسلحة الحربية أو ذخائرها أو قطع غيارها للقصد الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة السادسة والثلاثون
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة وخمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت حمله سلاحاً حربياً أو ذخيرته أو اقتنى أياً من ذلك أو باعه أو اشتراه.

المادة السابعة والثلاثون
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت قيامه بصنع أسلحة فردية أو قطع منها أو ذخائرها، أو ثبت قيامه بتهريبها إلى داخل المملكة بقصد الاتجار.

المادة الثامنة والثلاثون
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال،
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت قيامه بأي مما يأتي:
أ- تهريب أسلحة صيد أو قطع منها أو ذخائرها إلى المملكة بقصد الاتجار.
ب- تهريب أسلحة نارية فردية أو قطع منها أو ذخيرتها إلى المملكة بقصد الاستعمال الشخصي.
ج- صنع أسلحة الصيد أو قطع غيارها.
د- إدخال تعديل على آلية أسلحة الصيد أو أسلحة التمرين أو الأسلحة الأثرية بقصد جعلها أسلحة أشد خطورة.

المادة التاسعة والثلاثون
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز سبعة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت شراؤه سلاحاً نارياً فردياً أو ذخيرة دون ترخيص أو بيعه أياً من ذلك.

المادة الأربعون
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت حيازته سلاحاً نارياً فردياً أو ذخيرة دون ترخيص.

المادة الحادية والأربعون
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت قيامه بأي مما يأتي:
1-
استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به.
2-
استعمال سلاح ناري للصيد ولو كان مرخصاً.
3-
حيازته سلاح صيد أو ذخيرته دون ترخيص.
4-
السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، أو استعمال غيره السلاح نتيجة إهماله.
5-
نقل أسلحة أو ذخائر غير مرخصة، أو المساعدة في ذلك.
6-
فتح محل للتدريب على أسلحة الصيد أو التمرين دون الحصول على ترخيص بذلك.
7-
مزاولة مهنة إصلاح الأسلحة دون الحصول على ترخيص بذلك.
8-
إصلاح الأسلحة غير المرخصة.
9-
صنع ذخيرة أسلحة الصيد.
10-
تهريب أسلحة تمرين بالجملة إلى المملكة.
11-
تهريب أسلحة الصيد إلى المملكة أو ذخيرتها بقصد الاستعمال الشخصي.
12-
تهريب الأسلحة الأثرية بقصد الاتجار.
13-
مخالفة أي شرط من شروط الترخيص بالاستيراد أو البيع أو الحيازة أو الإصلاح.

المادة الثانية والأربعون
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت أن لديه معلومات عن عمليات متاجرة بالأسلحة دون ترخيص أو عن عمليات تهريب لها ولم يعلم السلطات المختصة بذلك.

المادة الثالثة والأربعون
يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألفي ريال:
أ- كل من انتهت مدة الرخصة الممنوحة له بالاستيراد أو البيع والشراء أو الإصلاح أو التدريب، واستمر في مزاولة العمل المرخص له به دون أن يتقدم بطلب تجديد الرخصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها.
ب- كل من ألغى الترخيص الممنوح له بالحمل أو الاقتناء ولم يتصرف بالسلاح أو لم يسلمه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إلغاء الترخيص.
ج- كل من قام بتهريب أسلحة التمرين بقصد الاستعمال الشخصي.
د- كل من علم بفقد سلاحه أو سرقته أو تلفه ولم يبلغ الجهات المختصة.
هـ- كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا النظام ولوائحه مما لا يقع تحت العقوبات الواردة فيه.

المادة الرابعة والأربعون
يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألف ريال كل من حمل سلاحه المرخص في الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح. وتحدد اللائحة الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح.

المادة الخامسة والأربعون
يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألف ريال كل من يثبت فقدانه سلاحه بالسرقة أو الضياع نتيجة إهماله، مع حرمانه من الحصول على ترخيص جديد لأي سلاح مدة سنتين من تاريخ تنفيذ العقوبة.

المادة السادسة والأربعون
يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن (100) مائة ريال عن كل سنة تأخير ولا تتجاوز خمسمائة ريال.
أ- كل من انتهت مدة رخصة حمله للسلاح أو اقتنائه ولم يتقدم بطلب تجديدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها.
ب- كل من آل إليه بالإرث أو الوصية سلاح ناري مرخص به ولم يبلغ عنه الجهات المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مآله إليه.

المادة السابعة والأربعون
يعاقب كل من يثبت تصرفه في الأسلحة والذخائر المصرح بعبورها أراضي المملكة بالبيع أو الإهداء داخل المملكة بالعقوبات الخاصة بمهربي الأسلحة بحسب نوعها.

المادة الثامنة والأربعون:
يعاقب بالعقوبة المقررة على المخالف ذاتها كل من تثبت مشاركته في ارتكاب أي مخالفة من المخالفات الواردة في هذا النظام.

المادة التاسعة والأربعون
تطبق العقوبات - عدا السجن - الواردة في هذا النظام على المؤسسات أو الشركات أو أي منشأة أخرى يثبت مخالفتها لما ورد به من أحكام.

المادة الخمسون:
إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المواد (34، 35، 36، 37، 38، 39، 40، 41) يصادر بحكم قضائي جميع ما يضبط من أسلحة وذخائر ومعدات متعلقة بها. وإذا كانت المخالفة تهريباً فتصادر وسيلة النقل المستخدمة في التهريب.


المادة الحادية والخمسون
يراعى تشديد العقوبات المقررة في المواد (34، 35، 36) من هذا النظام إذا كان مرتكب المخالفة أحد موظفي الجهات ذات العلاقة بتطبيق هذا النظام.

المادة الثانية والخمسون
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات هذا النظام.

المادة الثالثة والخمسون
تشكل بقرار من الوزير لجنة من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم واحد من المؤهلين في العلوم الشرعية أو النظامية، للنظر في توقيع العقوبات المنصوص عليها في المواد (43، 44، 45، 46) من هذا النظام ويعتمد قرارات هذه اللجنة الوزير أو من يفوضه. ويجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به.

المادة الرابعة والخمسون
مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة (53) من هذا النظام، يختص ديوان المظالم بالنظر في قضايا المخالفين لأحكام هذا النظام، وتوقيع العقوبات الواردة فيه.
المادة الخامسة والخمسون
لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.


المادة السادسة والخمسون
يجوز للوزير إيقاف الإجراءات المتعلقة بمساءلة كل من يتطوع ويبادر بالإبلاغ عما لديه من أسلحة وذخائر غير مرخصة، ويبدي رغبته واستعداده لتسليمها قبل ضبطها لديه.

المادة السابعة والخمسون
أ- لديوان المظالم - ولأسباب معتبرة، أو إذا ظهر له من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها المخالفة أو غير ذلك مما يبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى مخالفة أحكام هذا النظام - وقف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها من العقوبات الواردة في هذا النظام ما لم يكن سبق أن حكم عليه وعاد إلى المخالفة نفسها. ويجب أن تبين الأسباب التي استند إليها الحكم في جميع الأحوال.
ب- إذا عاد المحكوم عليه لارتكاب مخالفة من المخالفات المعاقب عليها بموجب هذا النظام خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ وقف تنفيذ العقوبة فلديوان المظالم إلغاء وقف التنفيذ والأمر بإنفاذ العقوبة دون الإخلال بالعقوبة المقررة عن المخالفة الجديدة.
ج- إذا انقضت مدة وقف تنفيذ العقوبة دون عودة المحكوم عليه لارتكاب إحدى المخالفات المعاقب عليها في هذا النظام فإن الحكم الموقوف يعد كأن لم يكن وتنقضي كل آثاره.

المادة الثامنة والخمسون
يجوز للوزير الإذن بإعادة تصدير الأسلحة أو الذخائر القادمة إلى المملكة عبر المنافذ الجمركية دون إذن سابق، إذا تم التقرير عنها قبل ضبطها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر وتصادر بحكم قضائي إذا لم يُعد تصديرها.
أحكام انتقالية


المادة التاسعة والخمسون
يجوز للوزير منح مكافأة لا تزيد على قيمة الغرامة المحكوم بها لمن يقوم بالإبلاغ عن مخالفات الاتجار بالأسلحة أو تهريبها إذا أدى بلاغه إلى ضبط الأسلحة وإدانة المخالفين.

---------------------------------------------------

نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني:


المادة التاسعة عشر :
لمؤسسة النقد العربي السعودي إذا تبين لها أن أياَ من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين قد خالفت أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية أو اتبعت سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها أن تتخذ إجراءً أو أكثر من الإجراءات الآتية :
–1
تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة للشركة في إدارة أعمالها .
–2
إيقاف أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو أي من موظفيها تثبت مسؤوليته عن المخالفة .
–3
منع الشركة من قبول مكتتبين أو مستثمرين أو مشتركين جدد في أي من أنشطتها التأمينية أو الحد من ذلك
–4
إلزام الشركة بإتخاذ أي خطوات أخرى تراها ضرورية .
وإذا تبين للمؤسسة أن الشركة إستمرت في مخالفة أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية ولم تستجب لأي من الإجراءات التي تخذها المؤسسة وفق هذه المادة ورغم توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام , فيجوز للمؤسسة أن تطلب حل الشركة .

المادة العشرون :
تشكل لجنة أو أكثر بقرار مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير المالية من ثلاثة أعضاء من ذوي الإختصــاص يكـون أحــدهـم علــى الأقــل مستشـــــاراً
نظامياً تتولى الفصل في المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وعملائها , أو بين هذه الشركات وغيرها في حالة حلولها محل المؤمن له , والفصل في مخالفة التعليمات الرقابية والإشرافية لشركات التأمين وإعادة التأمين
المرخص لها , وفي مخالفات مزاولي المهن الحرة المشار إليها في المادة (الثامنة عشر) من هذا النظام . ويمثل الإدعاء أمام هذه اللجنة فيما يتعلق بهذه المخالفاتالموظفون الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير المالية .
ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام ديوان المظالم .

المادة الحادية والعشرون :
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة لا تزيد على مليون ريال والسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين .

المادة الثانية والعشرون :
–1
دون إخلال بإختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادة (العشرين) من هذا النظام يختص ديوان المظالم فيما يأتي :
أ الفصل في جميع المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أو فيما بين كل منها .
ب الفصل في دعاوى المخالفات لهذا النظام وتطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) .

جالنظر إبتداء في الدعوى التي تطلب مؤسسة النقد أو اللجنة المشكلة في المادة (العشرين) توقيع عقوبة السجن .
2-
يمثل الإدعاء أمام ديوان المظالم الموظفون الذي يصدر بتعيينهم قرار من وزير المالية .


-------------------------------------------------

نظام مكافحة التستر التجاري: مع مراجعة نصوص هذا النظام

المادة الرابعة:

-1
يعاقب المخالف لأحكام هذا النظام بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

-2
تتعدد الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة بتعدد الأشخاص المخالفين والمحلات التي يمارس فيها النشاط.

-3
ينشر منطوق قرار العقوبة في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المخالف.

المادة الخامسة:

لهيئة التحقيق والادعاء العام أن تطلب منع سفر من يثبت التحقيق ضلوعه في التستر إلى أن يصدر الحكم النهائي في القضية فإذا صدر الحكم بالإدانة يبعد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ الحكم ولا يسمح بعودته إليها للعمل بعد ذلك.

المادة السادسة:

-1
يترتب على الإدانة بمخالفات أحكام هذا النظام شطب السجل التجاري أو السجل الفرعي المتعلق بالنشاط محل المخالفة وإلغاء الترخيص وتصفية الأعمال الخاصة محل المخالفة والمنع من مزاولة النشاط نفسه مدة لا تزيد على خمس سنوات.

-2
تستوفى بالتضامن بين المتستر عليه الزكاة والضرائب والرسوم والتزامات أخرى لم يتم استيفاؤها نتيجة التستر.

----------------------------------------------


نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين: مع مراعاة الرجوع لقراءة النظام كاملا

المادة الرابعة والثلاثون:
مع عدم الاخلال بما تقضي به أحكام الشريعة الاسلامية والانظمة المرعية يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد عن مائة ألف ريال وبالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما أو باحدى هاتين العقوبتين.

------------------------------------------

نظام التسويه الواقي من الافلاس السعودي:

المادة الرابعة عشرة :
يعاقب المدين بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات ، في أي من الحالات الآتية :
أولاً : إذا أخفى عمداً كل أمواله ، أو بعضها ، أو غالى في تقديرها ، وذلك بقصد الحصول على التسوية الواقية.
ثانياً : إذا ترك عمداً بعض ديونه ، أو مكن دائناً وهمياً ، أو ممنوعاً من الاشتراك في التسوية ، أو مغالياً في دينه ، من الاشتراك في المداولات والتصويت .
ثالثاً : إذا أغفل عمداً ذكر دائن أو أكثر في قائمة الدائنين .
وإذا كان المدين شركة ، فتطبق هذه العقوبة بحق المسئولين فيها عن ارتكاب أي من هذه المخالفات .
المادة الخامسة عشرة :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات :
أولاً : كل من لم يكن دائناً واشترك في المداولات والتصويت .
ثانياً : كل دائن اتفق مع المدين على التصويت مقابل مزايا خاصة ، إضرارا بباقي الدائنين .
ثالثاً : كل رقيب تعمد إعطاء أو تأييد بيانات غير صحيحة عن حالة المدين .

-------------------------------------------

نظام ضريبة الدخل السعودى:

المادة السابعة والخمسون:
ج- تفرض غرامة لا تقل عن ألف (1000) ريال ولا تزيد على عشرة آلاف (10.000) ريال عن عدم التسجيل وتحدد اللائحة ضوابط ومقدار الغرامة على الفئات المختلفة للمكلفين.

المادة الثالثة والسبعون : حجز ممتلكات المكلف :

أ- إذا لم يسدد المكلف الضريبة الواجبة عليه وفقاً للتواريخ المحددة نظاماً فيجوز للمصلحة الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها شرعاً ، وللمصلحة المضي في إجراءات الحجز بعد مرور عشرين يوماً على استلام المكلف إشعاراً منها بنية الحجز.

ب- على أي شخص بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية، ممن في حوزته الأصل المحجوز تسليم الأصل إلى المصلحة عندما تطلب المصلحة ذلك.

ج- على البنك أو المؤسسة المالية الامتمناع عن السماح بأي سحوبات أو دفعات أخرى من حساب المكلف بالبنك بعد تسلم البنك إشعارا بنية المصلحة الحجز على حسابه.

د- الشخص الذي لا يلتزم بأحكام الفقرتين (ب،ج) من هذه المادة يلزم بسداد مبلغ للمصلحة يساوي قيمة الممتلكات التي كانت بحوزته بما لا يتجاوز المبلغ الذي تم الحجز من أجله.

هـ- الأدوات التي يستخدمها المكلف في تجارته ومتعلقاته وأثاثه الشخصي تستثنى من الحجز بحد أعلى لا يتجاوز ثلاثمئة ألف ( 300.000 ) ريال.


المادة الرابعة والسبعون: بيع الممتلكات المحجوزة :

أ- تبيع المصلحة وبواسطة الجهة المختصة الممتلكات المحجوزة وفقاً لأحكام الحجز.

ب- يسدد من قيمة البيع أولاً مصاريف الحجز والبيع ، ومن ثم الضريبة والغرامات ويعاد أي مبلغ باقي إلى المكلف.

ج- يعلق بيع ممتلكات المكلف خلال فترة المراجعة الإدارية أو القضائية للربط الذي تم على أساسه الحجز ، باستثناء :

-1
الممتلكات المعرضة للتلف.

-2
الممتلكات التي يطلب المكلف من المصلحة بيعها.


المادة الخامسة والسبعون: حجز الأموال المستحقة للمكلف :

أ - يجوز للمصلحة ، بعد توقيع الحجز ، إصدار إشعارات لأطراف ثالثة ، بما في ذلك صاحب العمل ، أو البنوك أو المؤسسات المالية ، تكلفهم بالتسديد المباشر للمصلحة لأي مبالغ يكون الطرف الثالث مديناً بها للمكلف أو بعد تاريخ تسلم إشعار الحجز.

ب- يجوز إصدار إشعار إلى صاحب العمل الذي يعمل لديه المكلف وتحديد صلاحية الإشعار بفترة معينة.

ج- لا يقع الحجز على قيمة النفقة الشهرية الملزم بها المكلف ولا مصاريفه المعيشية التي تقضي بها أحكام أنظمة أخرى نافذة.

د- تخلى مسؤولية الشخص الذي يلتزم بأحكام هذه المادة والمادتين الثالثة والسبعين والرابعة والسبعين من هذا النظام من أي التزام أمام المكلف أو أي شخص آخر يتعلق بقيمة الممتلكات محل الحجز من وقت التزامه.



الفصل الرابع عشر

الغرامات

المادة السادسة والسبعون: الغرامة عن عدم تقديم الإقرار :

أ- تفرض غرامة على المكلف الذي لا يتقيد بأحكام الفقرات ( أ ، ب ، د ، و ) من المادة الستين من هذا النظام ، مقدارها واحد بالمئة (1%) من إجمالي إيراداته على ألا تتجاوز عشرين ألف (20.000) ريال.

ب- في حالة عدم تقديم الإقرار في الوقت المحدد تفرض الغرامة الآتية عوضاً عن الغرامة الواردة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة إذا كانت الغرامة بمقتضى الفقرة ( أ ) تقل عن المبلغ المحدد بمقتضى هذه الفقرة :

-1
خمسة بالمئة (5%) من الضريبة غير المسددة إذا لم يتجاوز التأخير ثلاثين يوماً من الموعد النظامي.

-2
عشرة بالمئة (10%) من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير على ثلاثين يوماً ولم يتجاوز تسعين يوماً من الموعد النظامي.

-3
عشرون بالمئة (20%) من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير على تسعين يوماً ولم يتجاوز ثلاثمئة وخمسة وستين يوماً من الموعد النظامي.

-4
خمسة وعشرون بالمئة (25%) من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير على ثلاثمئة وخمسة وستين يوماً من الموعد النظامي.

ج- تعني الضريبة غير المسددة الفرق بين مبلغ الضريبة المستحقة السداد بموجب هذا النظام والمبلغ المسدد في الموعد النظامي المحدد في الفقرة (ب) من المادة الستين من هذا النظام.


المادة السابعة والسبعون: غرامات التأخير والغش :

أ- إضافة إلى الغرامات الواردة في المادة السادسة والسبعين من هذا النظام وفي الفقرة (ب) من هذه المادة ، على المكلف تسديد غرامة تأخير بواقع واحد بالمئة (1%) من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير ، وهذا يشمل التأخير في تسديد الضريبة المطلوب استقطاعها والدفعات المعجلة ، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبة إلى تاريخ السداد.

ب- علاوة على الغرامات الواردة في المادة السادسة والسبعين من هذا النظام وفي الفقرة (أ) من هذه المادة ، تفرض على المكلف غرامة مالية قدرها خمسة وعشرون بالمئة (25%) من فرق الضريبة الناتجة عن تقديم المكلف أو محاسبه القانوني معلومات غير حقيقية أو الغش بقصد التهرب من الضريبة ، وعلى الأخص في الحالات الآتية ::

1-
تقديم دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات غير حقيقية لا تعكس الوضع الصحيح للمكلف.

2-
تقديم الإقرار على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات مع تضمينه معلومات تخالف ما تظهره دفاتره وسجلاته.

3-
تقديم فواتير أو وثائق مزورة أو مصطنعة أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات بقصد تقليل الأرباح أو زيادة الخسائر.

4-
عدم الإفصاح عن نشاط أو أكثر من أنواع النشاط التي تخضع للضريبة.

5-
إتلاف أو إخفاء الدفاتر أو السجلات أو المستندات قبل قيام المصلحة بالفحص.

-----------------------------------------------

نظام الاستثمار الأجنبي فى السعودية:


المادة الحادية عشرة :
لا تجوز مصادرة الاستثمارات التابعة للمستثمر الأجنبي كلا أو جزءا إلا بحكم قضائي كما لا يجوز نزع ملكيتها كلا أو جزءا إلا للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل وفقا للأنظمة والتعليمات .

المادة الثانية عشرة :
1.
تبلغ الهيئة المستثمر الأجنبي كتابيا عند مخالفة أحكام هذا النظام ولائحته لإزالة المخالفة خلال مدة زمنية تحددها الهيئة تتناسب وإزالة المخالفة .
2.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب المستثمر الأجنبي عند بقاء المخالفة بأي من العقوبات التالية :
حجب كل أو بعض الحوافز والمزايا المقررة للمستثمر الأجنبي.
فرض غرامة مالية لا تتجاوز 500000(خمسمائة ألف ريال سعودي).
إلغاء ترخيص الاستثمار الأجنبي .
3.
تطبق العقوبات المشار إليها في الفقرة (2) أعلاه بقرار من مجلس الإدارة .
4.
يجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة إلى ديوان المظالم وفقا لنظامه .

---------------------------------------------

نظام العلامات التجارية فى السعودية:

المادة الثالثة والأربعون: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل على خمسين ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ كل من زور علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة.
بكل من وضع بسوء القصد على منتجاته أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره.
ج كل من عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامة مع علمه بذلك.
المادة الرابعة والأربعون: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ريال، ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ كل من استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات( ب، ج، د، هـ ) من المادة (الثانية) من هذا النظام.
ب كل من دون بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بياناً يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها.
المادة الخامسة والأربعون: يعاقب العائد بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للمخالفة، مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ستة أشهر، ومع نشر الحكم على نفقة المخالف وفقاً للشروط والإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.
المادة السادسة والأربعون: يعد عائداً في تطبيق أحكام هذا النظام من حكم عليه في مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فيه وعاد إلى ارتكاب مخالفة أخرى مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائياً في المخالفة السابقة. وتعد مخالفات متماثلة المخالفات المنصوص عليها في المادتين (الثالثة والأربعين) و(الرابعة والأربعين) من هذا النظام.
المادة السابعة والأربعون: تسقط دعوى الحق العام بمضي خمس سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، ولا يترتب على سقوط دعوى الحق العام أي مساس بالحقوق الخاصة.
المادة الثامنة والأربعون: يجوز لكل من أصابه ضرر نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام أن يطالب المسئوول عن هذه المخالفة بالتعويض المناسب عما لحقه من ضرر.
المادة التاسعة والأربعون: يجوز لمالك العلامة في أي وقت ولو كان ذلك قبل رفع أي دعوى مدنية أو جنائية أن يستصدر بناءً على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة أمراً من ديوان المظالم باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، وعلى الأخص:
أ ) عمل محضر حصر ووصف تفصيلي عن الآلات والأدوات التي تستخدم أو تكون قد استخدمت في ارتكاب المخالفة والمنتجات المحلية والمستوردة أو البضائع أو الأوراق مما يكون قد وضعت عليها العلامة التجارية موضوع المخالفة.
ب ) توقيع الحجز على الأشياء المشار إليها في الفقرة ( أ ) على ألا يوقع الحجز عليها إلا بعد أن يقدم الطالب تأميناً يقدره ديوان المظالم تقديراً أولياً لتعويض المحجوز عليه عند الاقتضاء. ويجوز بعد توقيع الحجز المنازعة في كفاية التأمين الذي قدمه الحاجز وفقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، ويجوز أن يشمل الأمر الصادر من ديوان المظالم ندب خبير أو أكثر لمعاونة الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة الخمسون: تعتبر الإجراءات التحفظية التي اتخذها مالك العلامة التجارية كأن لم تكن إذا لم يتبعها رفع دعوى مدنية أو جنائية على من اتخذت ضده تلك الإجراءات وذلك في خلال عشرة أيام من تاريخ اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والأربعين) من هذا النظام.
المادة الحادية والخمسون: للمدعى عليه أن يتخذ إجراءات مطالبة المدعى السيئ النية بالتعويض الذي قد يستحق له نتيجة اتخاذه للإجراءات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والأربعين) من هذا النظام. وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء الميعـاد المنصوص عليه في المادة(الخمسين) من هذا النظام. إذا لم يرفع الحاجز دعواه، أو من تاريخ صدور الحكم النهائي في دعوى الحاجز المتعلقة بالعلامة التجارية، و في جميع الأحوال لا يجوز صرف التأمين للحاجز ألا بعد صدور الحكم النهائي في دعوى المحجوز عليه بإدانته، أو بعد انقضاء الميعاد المقرر له دون رفعها ما لم يتضمن الحكم الصادر في دعوى الحاجز الفصل في موضوع التأمين.
المادة الثانية والخمسون: يجوز لديوان المظالم في أي دعوى مدنية أو جنائية أن يحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعد لخصم ثمنها من التعويضات أو الغرامات أو للتصرف فيها وفقا للشروط والإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية. ويجوز لديوان المظالم أن يأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه. ويجوز له كذلك أن يأمر بإتلاف العلامات التجارية المزورة أو المقلدة أو الموضوعة أو المستعملة بغير حق وأن يأمر عندالاقتضاء - بإتلاف الأشياء التي تحمل هذه العلامات وذلك حتى في حالة الحكم بالبراءة.
المادة الثالثة والخمسون: يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع الدعاوى المدنية والجنائية والمنازعات الناشئة عن تطبيق هذا النظام، وتوقيع الجزاءات المقررة لمخالفة أحكامه.
المادة الرابعة والخمسون: تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام تمثيل الحق العام في الدعوى الجزائية لمخالفات أحكام هذا النظام.


--------------------------------------

نظام البيع بالتقسيط السعودى:


المادة العاشرة :
دون أخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في أنظمة أخرى ، يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام ممن يزاولون عمليات البيع بالتقسيط على وجه الاحتراف بغرامة لاتزيد على مائة ألف ريال ، وتضاعف العقوبة في حالة العود ، مع جواز الحكم بإيقاف النشاط محل المخالفة مدة لاتزيد عن ستة أشهر.

نظام عُقوبات انتِحال صِفة رجُل السُلطة العامة:

المادة الثانية:
كُل من انتحل صِِفة رجُل السُلطة العامة يُعاقب بالسجن مُدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بِهما معاً. فإذا كان ارتِكاب الجريمة مصحوباً بالإرهاب أو الاستغلال، أو كان من اُنتُحِلت صِفتُه من رِجال المباحث أو الاستخبارات أو أحد العسكريين أو من في حُكمِهم فيُعاقب الفاعل بالسجن مُدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد عن مائة وخمسين ألف ريال (150.000) أو بِهما معاً.


-----------------------------------------


نِظــام مُـكافـحة الرشـوة:

المادة الأولى:
كُل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبِل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعُم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعاً، يُعد مُرتشياً ويُعاقب بالسجن مُدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به.

المادة التاسعة:
من عرض رشوة ولم تُقبل منه يُعاقب بالسجن مُدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال (1.000.000) أو بإحدى هاتين العقوبتين.


المادة الحادية عشرة:
كُل شخص عيِّنه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة وقبِل ذلك مع عِلمه بالسبب، يُعاقب بالسجن مُدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة السابعة عشرة:
كُل من أرشد إلى الجرائم المنصوص عليها في النِظام وأدت معلوماتِه إلى ثبوت الجريمة ولم يكُن راشياً أو شريكاً أو وسيطاً يُمنح مُكافأة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن نصف قيمة المال المُصادر، وتُقدِر المُكافأة الجهة التي تحكُم في الجريمة، ويجوز لوزير الداخلية صرف مُكافأة أعلى من المبلغ الذي يُحدد بمُقتضى هذه المادة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها.

المادة الثامنة عشرة:
يُعتبر عائداً من حُكم بإدانته في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النِظام إذا ثبت ارتِكابه جريمة أُخرى وفقاً لأحكامِه قبل مُضي خمس سنوات من تاريخ انقِضاء العُقوبة، وفي هذه الحالة يجوز الحُكم عليه بأكثر من الحد الأعلى للعقوبة المُقررة للجريمة بشرط عدم تجاوز ضِعف هذا الحد.

المادة التاسعة عشرة:
على الجِهة المُختصة بالحُكم في جرائم الرشوة الحُكم بغرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف قيمة الرشوة أو بالحِرمان من الدُخول مع الوزارات والمصالح الحُكومية أو الأجهِزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مُشترياتِها وتنفيذ مشروعاتِها وأعمالِها أو بهاتين العقوبتين على أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية أُدين مُديرها أو أحد منسوبيها في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النِظام إذا ثبت أن الجريمة قد اُرتُكِبت لمصلحتِها، ولمجلس الوزراء إعادة النظر في عقوبة الحِرمان المُشار إليها بعد مُضي خمس سنوات على الأقل من صدور الحُكم.
المادة العشرون:
إذا حُكِم بحِرمان أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية وفقاً للمادة التاسعة عشرة من هذا النِظام فإن الجِهة أو الجِهات الحُكومية المُتعاقِدة معها ترفع إلى مجلس الوزراء بما ترى مُلائمة اتخاذِه فيما يتعلق بالأعمال التي تقوم الشركة أو المؤسسة بتنفيذِها ولو لم يكُن للجِهة أو الجِهات الحُكومية علاقة بالجريمة سبب الحُكم.

--------------------------------------------

نظام التسجيل العيني :

المادة الثالثة والسبعون:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر, يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تتجاوز مائة ألف ريال كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

أ - التوصل بسوء نية إلى قيد عقار بغير اسم مالكه, أو ترتيب حق عيني عليه دون وجه حق.

ب - إقامة دعوى كيدية.

ج - تغيير علامات تحديد الوحدات العقارية أو إتلافها, مع إلزامه بدفع مصاريف إعادتها إلى وضعها السابق.

د - الإخبار أو الشهادة بحق عيني لا وجود له, أو الامتناع عن الإخبار بوجود حق عيني يعلمه.

المادة الرابعة والسبعون:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر, يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال.

أ - كل من تخلف عن الإخطار المنصوص عليه في المادة ؛الرابعة والخمسين«.

ب - كل من امتنع عن الحضور أمام القاضي المشرف على القيد الأول لمباشرة إجراءات التحديد والتحرير رغم إعلانه بذلك إعلانا صحيحا .

ج - كل من قام بعمل من شأنه عرقلة إجراءات التحديد والتحرير.

د - كل من امتنع عن تقديم المستندات الدالة على الملكية.

----------------------------------------------

نظام مكافحة الاعتداء على المال العام وإساءة استعمال السلطة السعودى:

المادة الثالثة عشرة:
كل موظف عام اختلس مالاً عاماً - سلّم له بسبب وظيفته - أو بدده أو فرط فيه أو تصرف فيه بغير حق، يعاقب بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو بهما معاً.
*
المادة الرابعة عشرة:
كل موظف عام خرَّب أو أتلف أو أحرق - عمداً - مالاً عاماً للجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم عمله، أو مالاً لغيره معهوداً به إلى تلك الجهة، يعاقب بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو بهما معاً.
*
المادة الخامسة عشرة:
كل موظف عام استولى على مال عام، أو سهل ذلك لغيره أو تصرف فيه بغير حق يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، أو بهما معاً.
المادة السادسة عشرة:
كل موظف عام أساء استعمال سلطة وظيفته لتحقيق مصلحة شخصية له أو لغيره أو للإضرار بغيره داخل مقر عمله أو خارجه يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، أو بهما معاً.
*
المادة السابعة عشرة:
كل موظف عام صادر أموال غيره أو أوقفهم في غير الأحوال المنصوص عليها نظاماً أو دون اتباع الإجراءات المقررة أو سلب حرياتهم أو ابتزهم أو تعدى على حقوقهم يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتين وخمسين ألف ريال، أو بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، أو بهما معاً.
*
المادة الثامنة عشرة:
كل موظف عام حصَّل ما ليس مستحقاً، أو زائداً على المستحق من رسوم أو ضرائب أو غرامات أو نحوها مع علمه بذلك، يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة وخمسين ألف ريال، أو بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو بهما معاً.
المادة التاسعة عشرة:
كل موظف عام دخل مسكناً أو فتشه في غير الأحوال المنصوص عليها نظاماً أو دون اتباع الإجراءات المقررة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، أو بهما معاً.
*
المادة العشرون:
كل موظف عام استعمل أثناء تأدية وظيفته بنفسه أو بواسطة غيره الإيذاء أو التعذيب جسدياً أو معنوياً يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة وخمسين ألف ريال، أو بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو بهما معاً.
***
الفصل الثالث
أحكام عامة
*
المادة الحادية والعشرون:
كل من اشترك في ارتكاب إحدى الجرائم الواردة في هذا النظام يعاقب بالعقوبة المقررة ذاتها، سواء أكان موظفاً أو غير موظف.
*
المادة الثانية والعشرون:
دون إخلال بالعقوبات السابقة، يحكم على من تثبت إدانته، برد المال محل الجريمة أو قيمته إلى أربابه، ولمن أصابه ضرر المطالبة بالتعويض. ويجوز الحكم بنشر العقوبة في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة من تثبت إدانته.
المادة الثالثة والعشرون:
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد (الثالثة عشرة، والرابعة عشرة، والخامسة عشرة، والسابعة عشرة، والثامنة عشرة) من هذا النظام كل من بادر من الشركاء في الجريمة، بإبلاغ السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.
ويجوز الإعفاء إذا حصل الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي فيها، وأدى هذا الابلاغ إلى رد المال في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (الثالثة عشرة والخامسة عشرة من هذا النظام.
------------------------------------------

النظام التجاري السعودي :


مادة (136) : المفلس احتيالاً المنصوص عليه في المادة (107) من هذا النظام ومن يثبت أنه شريك في اخفاء أمواله وترتيب حيلة يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات .
مادة (137) : المفلس تقصيراً يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وكذا المفلس الحقيقي إذا امتنع عن تقديم ما الزم به بموجب المادة (109) .
مادة (138) : كل تاجر باع شيئاً من أمواله وأموال موكله التي هي تحت تصرفه بيعاً صحيحاً ثم أعطى للمشتري سند الفسح (الستمي) باستلامه من المخزن ثم نكث عن بيعه وعارض في تسليم المبيع ولو بصورة التواطؤ مع أمين المخزن (يعني مقدم الحوش) لزيادة سعر المبيع أو نحو ذلك من الأسباب غير الشريفة يعتبر ذلك التاجر مع الأمين الذي قد تواطأ معه قد اساء استعمال الأمانة والشرف التجاري ويلزم بتسليم المبيع عينا وتماماً وإذا نقص من المبيع شيء بتصرف البائع يلزم بفرق السعر هذا وأنه يستحق الحبس مع الأمين المتواطئ من شهر إلى ثلاثة أشهر .
مادة (139) : كل من اساء الاستعمال من التجار في احتياجات صبي مميز بأن احتال عليه لأخذ وثيقة منه على أي صورة كانت سواء تضمنت استقراض دراهم واستعارة اشياء أو اعطاء أوراق أو ابراء أو اعتراف عدا تضمنه ما يلحق الصبي من الاضرار يحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بغرامة نقديمة من خمسين جنيهاً إلى مائة جنية .
مادة (140) : من أساء الاستعمال في سند أو ورقة فيها ختم أو امضاء أو في دفتر تجاري بتبديل كلمات أو ادخال عبارات تقضي تعهد أو إبراء على وجه الاختلاس والتزوير يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أوبغرامة من خمسين جنيها إلى مائة جنية .
مادة (141) : لا يسوغ للوكيل بالعموم ولا للدلال أن يشتري من نفسه لنفسه من موكله ما لم يكن بإذن المالك واطلاعه وإذا فعل ذلك بدون دراية صاحب المال أو المالك اختلاساً لترقي الأسعار أو نحو ذلك من الأسباب غير الشريفة يعد مختلساً ويجازى بالحبس من شهر واحد إلى سنة واحدة أو بغرامة من عشرة جنية إلى خمسين جنيهاً .
مادة (142) : كل من يجسر من التجار والدلالين أو السماسرة بأنواعهم على نشر أمور غير صحيحة بين الناس افتراء بقصد تشويش الأفكار لزيادة أسعار شيء من الأموال أو نقصانه يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بغرامة مالية من عشرة جنية إلى خمسين جنيهات.
مادة (143) : كل دلال يدخل فساداً أو غشاً أو تغريراً في بيع وشراء البضائع أو يخفي الأثمان الحقيقية بالزيادة أو التنقيص يعد خائناً ويعاقب أول مرة بالحبس شهراً أو بغرامة مالية من خمس جنيها إلى عشر جنيهات وإذا تكرر ذلك يحرم من تعاطي مهنة الدلالة مع الحبس إلى سنة .
مادة (144) : كل دلال يخالف مضمون المواد (32-33-34) يجازى بحرمانه من تعاطي مهنة الدلالة شهراً وإذا تكرر ذلك منه تضاعف المدة وبعد ثلاث مرات يحرم بالكلية .
مادة (145) : كل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يجازى في أول مرة باغلاق محله شهراً وإذا عادة لذلك يحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر .
مادة (146) : كل صراف يدفع أو يتعاطى نقوداً زائفة وهو يعلم بها على وجه التدليس يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة .
مادة (147) : كل تاجر يخالف مقتضى المادة (5) يجازى بالحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر أو بغرامة مالية من عشر جنيهات إلى خمسين جنيهاً على حسب مقتضى جريمته وحاله .
مادة (148) : إذا ثبتت أية حيلة أو خيانة من أحد أمناء النقل براً أو بحراً أو أحد أمناء البيع أو أمناء الحفظ في اتلاف أو اضاعة البضائع المؤتمنة فضلاً عن الضمان يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر .
مادة (149) : من ارتكب شيئاً من أنواع الحيل بأن أظهر عقداً مباحاً يريد به محرماً مخادعة وتوسلاً إلى الربا كما لو باع بضاعة بثمن مؤجل ثم اشتراها بنفسه أو وكيله أو بواسطة اخرى أقل من قيمة البيع نقداً أو اقراض آخر شيئاً وباعه أموال بزيادة فاحشة في القيمة يعد ذلك ربا وله رأس ماله وعدا ذلك يجازى بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة مع تشهيرهما .

-------------------------------------------

نظام الأوراق التجارية في المملكة:

المادة 118 : مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية :
أ‌) إذا سحب شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك .
ب‌) إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك .
ج) إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك .
د) إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه .
هـ) إذا ظهر أو سلم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف .
و) إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين .
المادة 119 : مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب سحباً صحيحاً وله مقابل وفاء ولم تقدم بشأنه أية معرضة مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق للساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء .
ويعاقب بهذه العقوبات كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء هو أقل مما لديه فعلاً .
المادة 120 : مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال :
أ‌) كل من أصدر شيكاً لم يؤرخه أو ذكر تاريخاً غير صحيح .
ب‌) كل من سحب شيكاً على غير بنك .
ج) كل من وفى شيكاً خالياً من التاريخ وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة .
ثانياً : يضاف إلى مواد نظام الأوراق التجارية المادة التالية :
المادة 121 : يجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالإدانة بموجب هذا النظام ويحدد الحكم كيفية ذلك .

----------------------------------------

نظام المحاماة السعودي :


المادة التاسعة والعشرون -

أولاً - يشطب المحامي من الجدول ويلغى ترخيصه إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ثانياً - مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لمن لحقه ضرر أو دعوى أخرى, يعاقب كل محامٍ يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية أو يخل بواجباته المهنية. أو يرتكب عملاً ينال من شرف المهنة بإحدى العقوبات الآتية :

أ- الإنذار.

ب- اللوم.

ج- الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

د- شطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص.

المادة الثلاثون -

يرفع المدعى العامالدعوى التأديبية على المحامي من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب وزير العدل أو أية محكمة أو ديوان المظالم, أو أي من اللجان المشار إليها في المادة ( الأولى ) من هذا النظام.

المادة الحادية والثلاثون -

يشكل وزير العدل بقرار منه لجنة أو أكثر للنظر في توقيع العقوبات التأديبية الواردة في المادة التاسعة والعشرين من هذا النظام, وتسمى " لجنة التأديب " وتكون من قاضٍ واثنين من أهل الخبرة, أحدهما من فئة المحامين الذين أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات, ويختار وزير العدل من بينهم رئيساً, وتكون العضوية في هذه اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

وتنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها, وتصدر قراراتها بالأغلبية وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ قرار العقوبة لمن صدر ضده.

المادة الثانية والثلاثون -

يبلغ المحامي بالحضور أمام لجنة التأديب بخطاب رسمي تبين فيه المخالفة المنسوبة إليه وأدلتها بإيجاز, وذلك قبل موعد الجلسة المحددة بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً, ويجوز للمحامي أن يحضر بنفسه أو يوكل محامياً, وللجنة التأديب أن تأمر بحضوره شخصياً أمامها. وإذا تخلف عن الحضور بعد إبلاغه مرتين, جاز للجنة إصدار قرارها غيابياً.

المادة الثالثة والثلاثون -

يصدر قرار لجنة التأديب بعد سماع الاتهام ودفاع المحامي, ويجب أن يكون القرار مسبباً وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به في جلسة سرية وتبلغ وزارة العدل منطوق القرارات النهائية إلى المحاكم وديوان المظالم والجهات المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نفاذها. ويتخذ لهذه القرارات سجل تقيد فيه, وتبلغ القرارات التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر. ويقوم مقام التبليغ تسليم صورة القرار إلى المحامي صاحب الشأن بالطرق النظامية, وإذا أصبح القرار نهائياً بشطب الاسم من الجدول أو الإيقاف عن مزاولة المهنة, فينشر منطوقه فقط في صحيفة أو أكثر من الصحف الصادرة في منطقة مقر المحامي, فإن لم يكن هناك صحيفة في المنطقة ،ففي الصحيفة الصادرة في أقرب منطقة له, وذلك على نفقته.

المادة الرابعة والثلاثون -

يجوز للمحامي أن يعترض على القرار الغيابي الذي يصدر بحقه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه أو تسلم صورة منه, ويقدم الاعتراض من المحامي أو وكيله إلى لجنة التأديب بوساطة رئيسها.
المادة الخامسة والثلاثون -
يترتب على الإيقاف عن مزاولة مهنة المحاماة نقل اسم المحامي الموقوف من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين, ولا يجوز للمحامي الموقوف فتح مكتبه طوال مدة الإيقاف. وإذا خالف ذلك أو زاول مهنته, يعاقب بشطب اسمه من جدول المحامين وإلغاء الترخيص الصادر له بمزاولة المهنة, ويصدر وزير العدل بناءً على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة القواعد الخاصة بما يتبع بشأن القضايا العالقة لدى المحامين الموقوفين.
المادة السادسة والثلاثون -
للمحامي الذي صدر قرار تأديبي بشطب اسمه من الجدول بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القرار, أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسمه في الجدول.
المادة السابعة والثلاثون -
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال أو بهما معاً :
أ- الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافاً لأحكام هذا النظام.
ب- المحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين. ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المختص.



تعليقات