📁 آخر الأخبار
التأمين التعاوني

التأمين التعاوني 




العنوان : التأمين التعاوني
المؤلف : عبد العزيز بن علي بن عزيز الغامدي


التأمين التعاوني
د. عبد العزيز بن علي بن عزيز الغامدي


قال الله عزوجل:
{الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون}28 الأنعام
{ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وأتقوا الله إن الله شديد العقاب} 2- المائدة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً وشبك أصابعه" متفق عليه


المقدمة

         "الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً، قيماً لينذر بأساً شديداً من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً ماكثين فيه أبداً"([1])  
والصلاة والسلام على المبعوث للناس كافة بشيراً ونذيراً، وهادياً إلى الله وسراجاً منيراً، أما بعد:
         فنتيجة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة المعاصرة، وسيادة الجشع المادي للعالم، وجد الإنسان نفسه بحاجة على أن يؤمن على حياته وماله وتجارته، وسائر ممتلكاته، وقد وجد في التأمين التعاوني ملاذاً لتحقيق ذلك ولكن أرباب الأموال الذين ينشدون الربح ويسعون إلى مضاعفة أموالهم أضعافاً كثيرة على حساب الآخرين بأي وسيلة وفي أي مجال، وجدوا في التأمين مرتعاً خصباً لتحقيق مآربهم، فأنشأوا شركات عملاقة للتأمين التجاري لها فروع في مختلف بلاد العالم، مستغلين حاجة المحتاج من بني جنسهم، واستيقض العالم الإسلامي على هذا الوضع المادي المقيت، فأخذ يبحث عن الحلول المناسبة للسير في هذا الركب بما فيه من محاذير ـ وبعض الشر أهون من بعض ـ بعد أن أعرض عن الحل الجذري لمثل هذه القضايا، والذي يتمثل في الأخذ بالشريعة الإسلامية دستوراً ومنهج حياة، وقد توصل علماؤه إلى أن التأمين التعاوني هو السبيل الوحيد لتحقيق كل ما يتصور في التأمين من مصلحة، وهو الحل الأمثل لذلك، فلهذه الأهمية اخترت بحث موضوع: التامين التعاوني (دراسة تأصيلية شرعية) وبذلت ما في وسعي للوصول إلى ضوابط شرعية تحكم التأمين التعاوني لمن أراد الأخذ به.

التمهيد: حقيقة التأمين
           وفيه ثلاثة مباحث

المبحث الأول: تعريف التأمين
المبحث الثاني: تاريخ التأمين وتطوره.
المبحث الثالث: أنواع التأمين.


 المبحث الأول: تعريف التأمين:
التأمين لغة: مشتق من الأمن وهو: الطمأنينة ضد الخوف، قال تعالى {الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف}([2]) .
يقال: أمن يأمن أمناً وأماناً وأمانة وأمناً وإمناً وأمنة، إذا أطمأن ولم يخف فهو آمن وأمن وأمين.
والأمين يطلق على المؤتمن، والمؤتمن، فهو من الأضداد.
ويقال: أمن البلد: أطمأن به أهله فهو آمن وأمين، قال تعالى: {رب أجعل هذا البلد آمنا}([3])  وقال سبحانه {وهذا البلد الأمين}([4]) .
ويقال: أمن الشر أمناً، وأمن منه: سلم منه.
وأمن فلاناً على كذا وائتمنه: وثق به وأطمأن إليه، أو جعله أميناً عليه قال تعالى {هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل}([5]) .
واستأمن فلاناً: طلب منه الأمان، واستأمن إليه: استجاره وطلب حمايته، فأمنه تأميناً، فهو أمين.
وآمن إيماناً: صار ذا أمن، وأمن به: وثق به وصدقه، قال تعالى {وما أنت بمؤمن لنا}([6]) . والإيمان: التصديق، وشرعاً: التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح([7]) .
"وأمن على دعائه: قال آمين. وـ على الشيء: دفع مالاً منجماً لينال هو أو ورثته قدراً من المال متفقاً عليه، أو تعويضاً عما فقد، يقال: أمن على حياته أو على داره، أو سيارته (مج)"([8]) .
التأمين اصطلاحاً: تعريف التأمين باعتباره نظاماً مستمداً من نظيرة اقتصادية لها أسسها وقواعدها، وباعتباره عقداً من العقود تترتب عليه آثاره.
1-   التأمين باعتباره نظاماً بأنه: " نظام تعاقدي يقوم على أساس المعاوضة غايته التعاون على ترميم أضرار المخاطر الطارئة، بواسطة هيئات منظمة تزاول عقوده بصورة فنية قائمة على أسس وقواعد إحصائية"([9]) .
2-   التأمين باعتباره عقداً: عول كثير من الباحثين على التعريف الوارد في المادة (747) من القانون المدني المصري وهو: "عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد، وذلك نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن"([10]) .
ومن الباحثين من اعترض على هذا التعريف، بأنه طويل من غير حاجة، وأنه قد أهمل جانباً مهما فيه وهو الاحتمالية، فلم يذكر أن الخطر أو الحادث احتمالي فقال في تعريفه لعقد التأمين: "التأمين التزام طرف لآخر بتعويض نقدي يدفعه له أو لمن يعينه، عند تحقق حادث احتمالي مبين في العقد، مقابل  ما يدفعه له هذا الآخر من مبلغ نقدي في قسط أو نحوه"([11]) .
وإني أرى أن ما ذكر من اعتراض في غير محله، فالطول في التعريف فيه إيضاح حتى يكون جامعاً، وأما عدم ذكر الاحتمالية فيه، فهو أمر مفروغ منه لأن التأمين عن أمر في المستقبل غير متيقن وقوعه أو زمن وقوعه، لذا يبقى التعريف الوارد في القانون المصري هو الراجح، وقد استمدت منه كثير من القوانين المدنية العربية، ومال إليه كثير من الباحثين.

المبحث الثاني: تاريخ التأمين وتطوره:

إذا نظرت إلى فكرة التأمين التي تتضمن توزيع الخطر بين عدد من الأشخاص حتى تخف وطأته عليهم، بدلاً من أن يتحمله أحدهم فيثقل كأهله، لوجدت تلك الفكرة ضاربة في أعماق التاريخ، وقد قيل إن التأمين بدأ أول ما بدأ تعاونياً. حيث قامت في المجتمعات القديمة جمعيات تعاونية للفلاحين وأصحاب الحرف وغيرهم لتأمينهم ضد أضرار معنية عن طريق التعاون بينهم([12]) .
         أما التأمين التجاري المنظم فقد بدأ بظهور ما عرف بالتأمين البحري في أوروبا في أواخر القرون الوسطى، وكانت أول وثيقة تأمين بحري عرفت هي: الوثيقة الإيطالية المؤرخة في 23/10/1347م، وأخذ التأمين البحري بعد ذلك في الانتشار، في أواخر القرن الرابع عشر الميلادي، مع انتشار التجارة البحرية بين مدن إيطاليا والبلاد الواقعة في حوض البحر الأبيض المتوسط، فكان التأمين على البضائع المنقولة، والسفن الناقلة لها عبر البحار، وقد وضع لهذا التأمين نظام قانوني عرف باسم "أوامر برشلونة" التي صدرت عام 1435م، وفي عام 1601 صدر أول قانون إنجليزي خاص بالتأمين البحري.
أما التأمين البري فقد تأخر ظهوره إلى القرن السابع عشر الميلادي حينما تعرضت مدينة لندن لحريق هائل عام 1666م، التهم أكثر من ثلاثة عشر ألف منزل ونحو مائة كنيسة، وشرع الناس يفكرون في ملاذلهم من مثل هذه الكارثة مستقبلاً، فكان في التأمين مبتغاهم، وبعد أعوام قليلة من هذا الحريق، افتتحت في لندن مكاتب للتأمين ضد الحريق، ولم ينته القرن الثامن عشر حتى انتشر هذا النوع من التأمين انتشاراً واسعاً شمل فرنسا وبلجيكا  والمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية.
ولما بدأت الصناعة في الانتشار والتوسع والتطور، واخترعت الآلات الميكانيكية المختلفة، ووسائل النقل الحديثة، أصبح العمال وغيرهم أكثر عرضة للمخاطر من ذي قبل، فظهرت صور جديدة للتأمين، كالتأمين من المسئولية، والتأمين من حوادث العمل، والتأمين من آفات الزراعة وموت المواشي والتأمين من حوادث النقل الجوي،وتأمين الديون، والتأمين على الحياة.
         كما ظهرت صور أخرى من التأمينات الاجتماعية، التي تتولاها الدولة، وفرضت أنواع من التأمينات الإجبارية، كالتأمين من إصابات العمل، وحوادث السيارات حتى صارت للتأمين مكانة مهمة في النشاط الاقتصادي، وشمل كل أنواع المخاطر التي يحذرها الإنسان، وأسست لذلك الشركات، ووضعت له النظم واللوائح([13]) .
ولم يعرف هذا الضرب من التعامل في البلاد الإسلامية إلا في القرن الثالث عشر الهجري، التاسع عشر الميلادي، حينما قوى الاتصال التجاري بين الشرق والغرب إبان النهضة الصناعية في أوروبا، فكان الوكلاء التجاريون الأجانب الذين يقيمون في البلاد الإسلامية لعقد صفقات الاستيراد يقومون بالتأمين على السلع التي يستوردونها، وقد توسع في هذا النوع من التعامل ـ من باب تقليد المغلوب للغالب ـ حتى أن بعض الدول تبنت هذه المعاملة التأمينية، وأشرقت عليها مباشرة، ووضعت النظم والقوانين التي تحكمها، بل بلغ بها الأمر إلى أن أجبرت رعاياها على بعض أنواعها([14]) .
وقد انبرى علماء الإسلام لبيان الحكم الشرعي في هذه المعاملة الجديدة سواء كان باجتهاد فردي أم جماعي ممثلاً في المجامع والهيئات الشرعية، واختلفوا في حكم التأمين، فمنهم من منع مطلقاً، ومنهم من أباح مطلقاً، ومنهم من توسط فمنع بعض الأنواع وأجاز البعض الآخر، وكان أول من تحدث في ذلك الفقيه الحنفي المشهور ابن عابدين رحمة الله، في حاشيته: رد المحتار على الدر المختار([15])  وأسماه بالسوكره

المبحث الثالث: أنواع التأمين:

للتأمين أنواع عدة باعتبارات مختلفة، وهو باعتبار الهدف من قيامه والهيئات التي تقوم به ثلاثة أنواع هي:
الأول: التأمين الاجتماعي.
الثاني: التأمين التعاوني (التبادلي)
الثالث: التأمين التجاري (أو التأمين بقسط ثابت)
وسوف أوجز الحديث عن هذه الأنواع فيما يأتي:
النوع الأول: التأمين الاجتماعي:
         التأمين الاجتماعي هو ما تقوم به الدولة ـ أو صاحب العمل ـ لتأمين الموظفين والعمال والمستخدمين لديها من الأخطار التي قد تحول بينهم وبين أدائهم لأعمالهم، كالتأمين ضد إصابات العمل، والمرض، والعجز والشيخوخة والبطالة، حيث تستقطع الدولة أو صاحب العمل مبلغاً معيناً من راتب الموظف وتضيف إليه مقداراً مماثلاً له أو قريباً منه، وتدخره من أجله مع غيره من الموظفين، فإذا ما أصيب أو أحيل للتقاعد قدر له تعويض مناسب، أو معاش شهري ثابت، وهذا النوع من التأمين إجباري لمن يشملهم النظام وخاص بهم([16])

النوع الثاني: التأمين التعاوني (التبادلي):
         تقوم بهذا النوع من التأمين الجمعيات التعاونية، أو جمعيات التأمين التبادلي " وهو تأمين تتفق فيه مجموعة من الأشخاص فيما بينهم على تعويض الأضرار التي قد تلحق بأحدهم إذا تحقق خطر معين"([17]) ، فيدفع كل شخص اشتراكاً معيناً في هذه الجمعية، قد يكون ثابتاً وقد يكون متغيراً، فيزيد بزيادة تعويض الأضرار التي تلحق بهم، وينقص بنقصانها([18]) ، وسيأتي مزيد بحث لهذا النوع وتطوره فهو بيت القصيد.
النوع الثالث: التأمين التجاري (التأمين بقسط ثابت):
         سمي هذا النوع بالتأمين التجاري لأن الأعضاء المساهمين في إنشاء شركاته، يهدفون إلى الربح مما يقدمونه من تأمين لمن يريده في شتى المجالات، وذلك بعقد يبرم بين الطرفين: المؤمن والمؤمن له، وعلى هذا النوع ينطبق التعريف العام للتأمين الذي سبق ذكره([19]) .
         "وهو تأمين تتفق فيه شركة مع عملائها على تعويضهم عن الأضرار التي تلحق أحدهم عند تحقق خطر معين نظير دفع كل منهم قسطاً ثابتاً يتحدد مقداره وقت العقد"([20]) .

ويمكن حصر أنواع هذا التأمين في ثلاثة هي:
1-    تأمين الأشخاص، ويقصد به التأمن الذي يبرمه الشخص ضد الأخطار التي تهدده بصيغة خاصة، كالموت، والهرم، والمرض. ومن أشهر أنواعه: التأمين على الحياة، والتأمين ضد الحوادث، والتأمين ضد المرض، والتأمين ضد الهرم والشيخوخة.
2-    تأمين الأموال والممتلكات، العامة والخاصة، وهذا النوع هو أشمل أنواع التأمين وأوسعها، حيث يندرج تحته جميع ممتلكات الدولة، والشركات، والأفراد، والجماعات، وما عرف بالتأمين البحري الذي هو أقدم أنواع التأمين، والتأمين البري.
3-    تأمين المسؤوليات تجاه الغير سواء كانت المسئولية فردية أم جماعية، وذلك نتيجة تصرف خاطئ، أو إهمال، ويندرج تحت هذا النوع ما عرف بتأمين السيارات، والطائرات، والبواخر، والقطارات ضد المسئولية المدنية، وكذا تأمين المهندسين والأطباء والصيادلة وغيرهم ممن قد يلحق عمله ضرراً بالآخرين([21]) .

الفصل الأولالتأمين التعاوني وخصائصه وتطبيقاته

وفيه مباحث
المبحث الأول: تعريف التأمين التعاوني
المبحث الثاني: نشأة التأمين التعاوني وتطوره
المبحث الثالث: خصائص التأمين التعاوني
المبحث الرابع: تطبيق التأمين التعاوني في شركات التأمين التعاونية المعاصرة


 المبحث الأول: تعريف التأمين التعاوني:
         التأمين التعاوني أو التبادلي: هو أحد أنواع التامين المشهورة والتي سبق ذكرها([22]) ، وقد عرف بأنه "اتفاق مباشر بين الأفراد المعرضين لخطر معين، يتعهدون فيه بالاشتراك جميعاً في تحمل عبء الخسارة التي تلحق بأي منهم نتيجة لتحقق الخطر"([23]) .
ويقول الدكتور السنهوري([24])  موضحاً من يقوم بهذا التأمين، وكيف يقومون به: "أما جمعيات التبادل، فهي في الأصل جمعيات تعاونية، يجمع أعضاء الجمعية فيها الأخطار التي يتعرضون لها، ويلتزمون بتعويض من يتحقق الخطر بالنسبة إليه منهم في سنة معينة من الاشتراك الذي يؤديه كل عضو" .
ويقول الدكتور الزرقاء([25]) ، " فالتأمين التبادلي هو الذي يقوم به فئة من الناس كأهل سوق معينة مثلاً يتعرضون لنوع من المخاطر، فيكتتبون فيما بينهم بمبالغ نقدية، يقدم كل منهم حصته فيها، وتوضع في صندوق للطوارئ ليؤدى منها، تعويض لأي مكتب (مساهم) منهم عند ما يقع عليه الخطر الذي اكتتبوا من أجله، فإن لم تف الأقساط المجبية تزاد أو يكتفي بالموجود منها وإن زاد منها شيء بعد تعويض الضرر الواقع على صاحبه يعاد إلى المكتتبين، أو يترك رصيداً للمستقبل. وواضح أن هذا النوع هو بدائي بسيط، وهو أشبه بجمعية تضامنية تعاونية خاصة لا تهدف إلى الربح".
وقال الدكتور سليمان الثنيان([26]) : "وأحسن تعريف رأيته في التأمين التبادلي هو الذي يقول: اتحاد غير مقيد يقوم به المؤمن لهم أنفسهم، فيتعهد ون بدفع اشتراكات دورية وفق جدول متفق عليه، لتغطية الخسائر التي يتعرض لها بعضهم في الحالات المعينة المحتمل حدوثها في المستقبل، وتوزع هذه الخسائر على جميع الأعضاء دورياً".
         وبهذا يتضح المراد بالتأمين التعاوني أو التبادلي، فكل عضو مؤمن ومؤمن له، ومن الواقع العملي لهذا النوع من التأمين، أن اشتراكات الأعضاء فيه قد تدفع مقدماً عند الانضمام إليه، ويفترض فيها أن  تغطي المصروفات الإدارية، والأخطار المحتملة، والاحتياطي اللازم، وقد تؤجل ـ ماعدا اشتراك العضوية ـ إلى حين حدوث الخطر، وتقدير ما يلزم أن يدفعه كل عضو ويطالب بالدفع فوراً([27]) .
المبحث الثاني: نشأة التأمين التعاوني وتطوره:
         بدأ التامين تعاونياً، وهو أقدم أنواع التأمين على الإطلاق، وقد دعت إليه الحاجة، حينما وجد الناس أنهم بحاجة إلى التعاون والتكاتف أمام الأخطار والكوارث التي تهددهم وقد لا يستطيع الواحد منهم أن يتحمل خسائرها بمفردة. ومن أقدم صور هذا التأمين، تلك التي ظهرت في القرن العاشر قبل الميلاد، حيث صدر أول نظام يتعلق بالخسارة العامة في رودس سنة 916 ـ ق ـ م  وقد قضى بتوزيع الضرر الناشئ عن القاء جزء من شحنة السفينة في البحر خشية الغرق على أصحاب البضائع المشحونة في تلك السفينة.
         ومن الصور القديمة للتأمين التعاوني أيضاً، ما ظهر في الصين قبل خمسة آلاف سنة تقريباً، عندما اتفق عدد من الأسر الذين كانوا يعيشون في بيوت عائمة، على ربط بيوتهم ومتاجرهم الملتصقة بها، حتى إذا تعرض أحدهم لخطر الغرق تقاسموا الخسارة.
         وقد ذكر ابن خلدون في مقدمته: أن  العرب قبل الإسلام عرفوا تأمينات الممتلكات في أكثر من صورة، ففي رحلتي الشتاء والصيف كان أعضاء القافلة يتفقون فيما بينهم على تعويض من ينفق له جمل أثناء الرحلة (أي يهلك أو يموت) من أرباح التجارة الناتجة عن الرحلة، وذلك بأن يدفع كل عضو نصيباً بنسبة ما حققه من أرباح، أو بنسبة رأسماله في الرحلة حسب الأحوال. كما كانوا يتفقون أيضاً على تعويض من تبور تجارته (أي تكسد أو تهلك). نتيجة نفوق جمله بالطريقة السابقة نفسها. وقد اعتاد التجار منذ القدم الذين ينقلون تجارتهم عبر البحار، أن  يتفقوا تعاونياً فيما بينهم على تعويض بعضهم البعض، إذا ما تعرض أحدهم لنقص أو خسارة في ماله([28]) .
 واختلف الباحثون في زمن بداية التأمين التبادلي في أوروبا بشكل منظم فمنهم من يرى أن  نشوءه كان في القرن الخامس عشر أو السادس عشر في المانيا حينما بدأ التأمين من أو بيئة الماشية، أو أخطار الحريق، ثم اتسع ليشمل التامين في حالة الوفاة أو المرض، ومنهم من يرجع نشوء التأمين التبادلي بأكمله إلى أوائل القرن الثامن عشر في المانيا، حيث أنشئت أول جمعية تأمين تبادلي حرة مستقلة عام 1726م، ثم أعيد تشكيلها عام 1754م، ويرى البعض منهم: أن أول جمعيات تأمين تبادلي باشرت التأمين على الحريق في المدن وليس التأمين على الماشية، وكان ذلك في لندن وباريس في الأعوام 1530م – 1545م، وما لبث أن  انتشرت جمعيات التأمين التبادلي في جميع أنحاء العالم، ونشأت آلاف الجمعيات التبادلية الناجحة في فرنسا وسويسرا وبلجيكا وهولندا وبريطانيا، وإيطاليا والمانيا، وحظيت بدعم من الحكومات في هذه البلاد، وكان نجاحها منقطع النظير في الولايات المتحدة الأمريكية، وما كان يسمى بالاتحاد السوفييتي([29]) . 
         وبعد الحرب العالمية الثانية تضخمت شركات هذا التأمين التبادلي، واتسع نطاق عملها، بسبب رفع شركات التأمين المساهمة التجارية رسوم التأمين إلى أضعاف مضاعفة أثناء الحرب، وفرضها لشروط تخلي مسئوليتها عن تحمل التعويض إذا كان الضرر ناتجاً عن النزاع المسلح سواء كان في البحار كغرق السفن، أم في داخل البلاد كقصف المحال التجارية والسكنية. فلجأ الناس إلى شركات التأمين التبادلي وازدهرت حركته حتى أن أكبر خمس شركات تأمين على الحياة في العالم شركات تبادلية، وأن من بين الخمس عشرة شركة الكبرى في العالم اثنتا عشرة شركة تأمين تبادلية([30]) .

المبحث الثالث: خصائص التأمين التعاوني:

         أهم خصائص التأمين التعاوني (التبادلي) ما يأتي:
1-    أن الاشتراك في عضوية هذا النوع من التأمين، إما أن يكون بقسط يدفع مقدماً عند الاكتتاب حتى يسهل سداد التعويض للعضو المتضرر بمجرد وقوع الخطر، وإما أن يكون مؤخراً بقدر القسط عند حصول الكارثة لأحد الأعضاء، ويلزم بدفعه فوراً، ويكتفى عند الاكتتاب بدفع رسوم العضوية فقط([31]) .
2-    أن  رأس المال معدوم في التأمين التعاوني، لأن الهدف منه تحقيق الأمن للأعضاء المشاركين فيه بالتعاون فيما بينهم، ولا يهدف إلى الربح أساساً، وإذا ما تحقق فائض فإنه يعود إلى أصحاب الوثائق بنسبة وثائقهم، إما نقداً وإما بخصم قيمته من الاشتراك الجديد ي حالة التجديد، وإما أن يرحل الفائض إلى الاحتياطات باتفاق الأعضاء.
3-    أن أعضاء التأمين التبادلي متضامنون في تغطية المخاطر التي تصيب أحدهم أو بعضهم، لذا قد تتغير قيمة الاشتراك تبعاً لما يتحقق من المخاطر سنوياً، ويكاد ينعدم وجود المتآمرين ومفتعلي الحوادث والكوارث بين الشركاء في هذا النوع من التأمين.
4-    أن العضو المشارك في هذا النوع من التأمين تتمثل فيه مصلحة الجهاز التبادلي ذاته، فهو المؤمن له والمؤمن في نفس الوقت، المؤمن له في حالة وقوع كارثة له، فيعوض من المبالغ التي دفعها الشركاء وهو معهم، أو سيدفعونها.
والمؤمن في حالة وقوع الكارثة لأحد الشركاء، فيشارك معهم في دفع الضرر عن ذلك المتضرر.
وهذا يدعوه إلى الاهتمام بنجاح هذا الجهاز والتفاني في خدمته وتطويره بما يخدم مصلحة الجميع.
5-    أن الشريكين في التأمين التعاوني ليسا طرفي عقد معاوضة، وإنما هما طرفا عقد تعاون وإحسان([32])  فلا ربا حينئذ فيه، وتملك هيئة المشتركين في مجموعهم الأموال المدفوعة، وتديرها فقط شركة التأمين([33]) .
6-     أن العضو المشارك  ينتفع بكثير من المزايا التي لا توفرها شركات التأمين التجاري لحملة وثائق التأمين، ومن هذه المزايا أن  حامل وثيقة التأمين التبادلي يصبح أحد الأعضاء، ومن حقه انتخاب إدارة الجمعية أو الشركة، والمشاركة في أرباحها.
7-    أن التأمين التعاوني يجمع بين مصالح أطراف من طبيعة واحدة بخلاف التأمين التجاري فإن مصالح أطرافه متباينة فمصلحة المؤمن من عقد التأمين غير مصلحة المؤمن له منه([34]) .
8-    أن مصروفات الإدارة في التأمين التبادلي وجمعياته تنكمش وتتقلص فتحقق وفراً حقيقياً في هذا المجال، وانخفاضاً في التكاليف، إضافة إلى أن قيمة الأجور، وعمولات الحصول على أعمال جديدة، ومصاريف الفحص والتقييم، والنفقات القانونية، وتكاليف الإعلانات محدودة للغاية، بينما هذه الأمور في شركات التأمين التجارية تشكل نسبة محسوسة في تكاليف التأمين([35]) ،
المبحث الرابع: تطبيق التأمين التعاوني في شركات التأمين التعاونية المعاصرة.
إن المسلم الذي يرجو رحمة ربه ويخاف عقابه، ليرغب أن  يكون مأكله ومشربه حلالاً، وأن يكون مسكنه ومركبه حلالاً، ولا يغيب عن ذهنه هذا المطلب الشريف في خضم الأمواج الاقتصادية العاتية، والإغراءات المادية المختلفة، لذا سعى أن  يكون كسبه حلالاً، وأن يلتمس الطريق الحلال لذلك، وحينما وجد نفسه بحاجة إلى الأمن على تجارته وممتلكاته ـ في غياب تطبيق فريضية الزكاة حق التطبيق في كثير من البلدان ـ أنشأ شركات إسلامية للتأمين التعاوني، مسترشداً بقرارات الهيئات والمجامع الفقهية في هذا الشأن، وقد تفاوتت في التطبيق لذلك، ولعلى أعرض شركتين عملا قتين في هذا المجال في الملكة العربية السعودية لنرى مدى التزامهما بقواعد التأمين التعاوني الإسلامي، أرمز لأولاهما بحرف (أ) وللثانية بحرف (ب).
أولاً: الشركة(أ)
1-    جاء في المادة الثالثة من النظام الأساسي لهذه الشركة (أ) ما نصه: "غرض الشركة: مزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من إعادة تأمين أو توكيلات، على أن  يكون ذلك جميعه وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وللشركة أن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها، سواء في مجال التأمين، أو استثمار أموالها، شريطة أن  يكون ذلك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كي تستطيع الشركة أن  تقوم بتحريك الأموال الثابتة والنقدية ، أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بواسطتها مباشرة أو بواسطة شركات تؤسسها أو تشتريها، أو بالاشتراك مع جهات أخرى. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها، أو التي تعاونها على تحقيق غرضها، أو أن تدمجها فيها أو تشتريها، وتباشر الشركة جميع الأعمال المذكورة ي هذه المادة سواء داخل المملكة أو خارجها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية".
وهذه المادة تدل بوضوح على أن الشركة حريصة على مزاولة أعمال التأمين التعاوني الموافق لأحكام الشريعة الإسلامية، وعلى أن أي عمل تقوم به أو تزاوله مما يحقق أهداف الشركة لابد أن  يكون موافقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ومع هذا إن الملاحظ من نظام هذه الشركة أنه قد أعطى مجلس إدارتها سلطة واسعة في وضع القواعد المتعلقة بضوابط وإجراءات عمليات التأمين، واستثمار أموال المؤمن لهم، والمساهمين في الشركة، وتوزيع الفائض الصافي، دون ذكر للرقابة الشرعية، وكان ينبغي أن يقال: تحت إشراف هيئة شرعية متخصصة. (راجع المواد: 6، 7 ، 43).
2-    أغفل نظام هذه الشركة اللجنة الشرعية المتخصصة، التي ينبغي أن  تكون أعمال الشركة جميعها تحت رقابتها، لذا لابد من النص على ذلك في النظام واستحداث لجنة شرعية متخصصة دائمة، لتحقيق ما ذكر في المادة الثالثة السابق ذكرها، ولا تكفي الإشارة الخفية في المادة (24) والتي عبر عنها بأنه يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مستشاراً له أو أكثر في مختلف شؤون الشركة.
3-    لم يذكر في نظام الشركة من بين أعضاء مجلس إدارتها من تعينه الدولة من الأشخاص الموثوق بهم، وهذا أمر مهم للمحافظة على التوازن بين حقوق المساهمين، وحقوق المؤمن لهم ، والحقوق العامة، وإن كانت الشركة تخضع لإشراف ومراقبة مؤسسة النقد العربي السعودي، ويمكن أن يكون من بين أعضاء مجلس الإدارة أشخاص من المؤمن لهم إذا تحققت فيهم صفات معينة. (راجع المادة 14).
4-    في الفقرة (أ) من الفقرة (5) من المادة (43) من نظام الشركة، تحديد تصيب المساهمين في الشركة من الفائض الصافي، الذي يمثل الفرق بين مجموع اشتراكات المؤمن لهم ومجموع التعويضات، إضافة إلى ما يخص المؤمن لهم من عائد أموال عمليات التأمين، لم يتضح الأساس الذي بني عليه تحديد نصيب المساهمين من ذلك الفائض، ولا يقال: إنهم استحقوا ذلك (نتيجة تعرض حقوقهم لمخاطر التأمين) لأن حقوقهم في منئاً عن تلك المخاطر ما دام التأمين تعاونياً بين المشتركين أنفسهم، وأموال المشتركين هي المعرضة للمخاطر حينما تستثمرها الشركة وسوف يأتي توضيح ذلك عند ذكر ضوابط التأمين التعاوني في الفقه الإسلامي.
5-         ذكر في نظام الشركة، أنها تزاول إعادة التأمين([36]) . (مادة 3) على أن يكون وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما ذكر في التقرير السنوي لعام 2003م أن أنشطة إعادة التأمين لهذا العام تركزت على إعادة التأمين الاختياري وإعادة التأمين فائض الخسارة (الصفحات: 12 ، 24 ، 28 ، 38)، ولم يتضح كيف كان هذا العمل موفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية؟! مع أنه كان مع شركات عالمية في مجال التأمين وإعادة التأمين في أوروبا وغيرها وهو مخالف لأسس وأهداف التأمين التعاوني.
6-    جاء في التقرير السنوي للشركة لعام 2003م ص26، أن نشاط الشركة الرئيس يتمثل " في تقديم كافة خدمات التأمين من سيارات، بحري، حريق، طاقة، طبي، هندسي، طيران، تكامل وتأمين حوادث متنوعة..
وتتقاضى الشركة أتعاباً مقابل إدارة استثمار عمليات التأمين بواقع 10% من صافي إرادات استثمارات عمليات التأمين.
 وتحتفظ الشركة بدفاتر حسابية منفصلة لكل من حسابات عملية التأمين وحسابات المساهمين، يتم تسجيل الإيرادات والمصاريف الخاصة بكل نشاط في الدفاتر الحسابية الخاصة بذلك النشاط، ويتم توزيع المصاريف المتعلقة بالعمليات المشتركة من قبل الإدارة وأعضاء مجلس إدارة الشركة."
ثانياً: الشركة (ب)
‌أ-      شعار هذه الشركة من خلال موقعها على الإنترنت([37])  هو: (التأمين برؤية إسلامية)، ولذلك فهي تعمل على تطبيق مبادئ الاقتصاد الإسلامي في مجال التأمين، وتحت إشراف هيئة شرعية متخصصة.
‌ب-        المبادئ التي تمثل الفلسفة الأساسية للشركة هي:
1-    العمل انطلاقاً من مبدأ التأمين التعاوني كما أقرته هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في قرارها رقم 51 وتاريخ 4/4/1397هـ.
2-    تطوير الفكر التأميني طبقاً للمبادئ الاقتصادية الشرعية، وعبر استخلاص مبادئ الاقتصاد الإسلامي التي ترسخت على مدى أربعة عشر قرناً من الزمان
3-        العمل على التقليل من حدة المخاطر المعاصرة إلى الحد الأدنى انطلاقاً من مبادئ الشريعة الغراء.
4-    أن يكون التكافل والتعاون هو الأساس الذي تقوم عليه العلاقة بين الشركة وعملائها. (نقلاً عن موقع الشركة على الانترنت)
‌ج-          القواعد([38])  التي على أساسها تمارس الشركة التأمين التعاوني هي:
1-    الأصل أن التأمين عقد من العقود المسماة التي تهدف إلى التعاون، بين مجموعة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من أجل مواجهة أخطار محتمله يمكن أن يتعرضوا لها دون أن يقدر أي منهم على دفعها بمفرده أو يشق عليه ذلك، انطلاقاً من قوله تعالى "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان".
2-    يساهم كل من الأشخاص الراغبين في التعاون على مواجهة خطر أو أخطار معينة باشتراك محدد يتناسب مع طبيعة الخطر ومستوى التغطية المطلوب، وتجمع هذه الأموال في صندوق يتم من خلاله تعويض المشتركين الذين يتعرضون للخطر المؤمن ضده.
3-    نظراً لصعوبة العملية التنظيمية تنشأ الحاجة إلى وجود مدير للصندوق يقوم بإدارته نيابة عن المشتركين ولصالحهم مقابل أجر مقطوع يتم الاتفاق عليه، وتقوم شركة التأمين بهذا الدور.
4-        تشمل أعمال الإدارة التي تقوم بها شركة التأمين مايلي:
‌أ-             تلقى اشتراكات التأمين وإعداد وإصدار الوثائق للمشتركين.
‌ب-        إدارة أموال الصندوق واستثمارها لصالح المشتركين طبقاً للقواعد الشرعية.
‌ج-          تلقي طلبات التعويض وتحديد مبلغ التعويض ودفعه بعد التحقق من استحقاقه.
‌د-            توفير الكوادر الفنية والمالية والإدارية اللازمة لممارسة النشاط.
5-    للشركة تجنيب نسبة معينة من موجودات الصندوق لتكون سيولة لمقابلة المصاريف والتعويضات، وتقوم الشركة باستثمار الباقي في استثمارات متدنية المخاطر مقابل نسبة معينة من الأرباح وفقاً لعقد المضاربة.
6-        العلاقة بين شركة التأمين وكل مشترك على حدة هي علاقة تعاقدية يتضمنها عقد التأمين.
7-    تقوم الشركة بإنشاء صناديق تأمينية متخصصة يكون كل منها مستقلاً مالياً عن الآخر وتقوم الشركة بإدارة كل من هذه الصناديق على حدة.
8-    يكون للصندوق مدة محددة (ما بين 3 -5 سنوات) يتم في نهايتها تصفية وحساب الفائض بعد استقطاع أجر الشركة عن الإدارة وقيمة التعويضات، ثم إعادة الفائض للمشتركين كل بحسب نسبة اشتراكه ومدته، مع إضافة العوائد المستثمرة بطريقة شرعية (مضاربة ـ مرابحة.. الخ) للصندوق.
9-        إن حصول أحد المشتركين على التعويض لا يمنع من حصوله على نصيبه من الفائض المتبقي في نهاية مدة الصندوق.
10-   تلتزم الشركة بالقواعد الشرعية في العقود وخلوها من أسباب البطلان أو الفساد مثل الربا والضرر وغير ذلك.
11-  تعمل الشركة على إعداد وتكوين الكوادر التأمينية المؤهلة في المعاملات المالية حتى تكون الممارسة متفقة مع المقاصد الشرعية.
‌د-     تقدم الشركة أنواعاً مختلفة من الخدمات التأمينية لعملائها، كالتأمين البحري والبري، والتأمين الصحي، وتأمين المسئولية المهنية الطبية، وتأمين السيارات والتأمين ضد الحوادث، والتأمين ضد المرض والحوادث للحجاج والمعتمرين، والتأمين الهندسي، وتأمين المسئولية التعاقدية الخاصة. (عن نشرة إعلامية للشركة)
-   ومن خلال ما سبق عرضه عن هذه الشركة نجدها أكثر وضوحاً في التزامها بالمنهج الإسلامي للتأمين التعاوني من الشركة (أ) حيث تخضع أعمالها لرقابة شرعية دائمة، وهذه ميزة أغفلت في نظام الشركة(أ).
-       والشركتان (أ،ب) تتعاملان بما عرف بإعادة التأمين لدى شركات عالمية كبرى (ص13 من النشرة الإعلامية للشركة).
والتعامل بإعادة التأمين لدى الشركات التجارية يعد نقطة ضعف في جل الشركات الإسلامية للتأمين، وإن برر بأنه مصدر قوة للشركة، لذا عد ذلك ضرورة أو حاجة خاصة تنزل منزلة الضرورة في رأي الهيئات الشرعية بهذه الشركات مع الأخذ بضوابط معينة([39]) ، واعتقد أن  هذا فيه مجانبة لقواعد وأسس التأمين التعاوني المقر شرعاً.
-   ينبغي أن ينص  في نظام الشركة على أن  يكون من بين أعضاء مجلس إدارتها من يمثل الدولة ممن يوثق بدينه وأمانته، لمراعاة العدل والتوازن بين حقوق المساهمين وحقوق المؤمن لهم والحقوق العامة وقد سبقت الإشارة إلى هذا بالنسبة للشركة (أ) وإن اشترط نظام([40])  مراقبة شركات التأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية، في المادة السادسة منه" موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على اختيار أعضاء مجلس إدارة شركة التأمين وشركة إعادة التأمين وفق المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية" فالأولى وجود أعضاء يمثلون الدولة في مجلس إدارة الشركة، ومن خلالهم تكون المراقبة والإشراف أكثر دقة.

الفصل الثانيالتأمين التعاوني في نظر الفقه الإسلامي

 وفيه ثلاثة مباحث وتمهيد
التمهيد عن: أهمية التعاون في الإسلامي.
المبحث الأول: التأمين التعاوني في نظر الفقهاء المعاصرين.
المبحث الثاني: التأمين التعاوني ي نظر الهيئات والمجامع الفقهية.
المبحث الثالث: التأمين التعاوني الموسع وضوابطه في الفقه الإسلامي.

تمهيد عن: أهمية التعاون في الإسلام
         عرفنا كيف أن التأمين التعاوني قد انطلق من مبدأ التعاون بين الأفراد والجماعات في تحمل الأخطار والكوارث التي تحل بأحدهم، وإن التعاون مبدأ إسلامي  أساس في حياة المسلمين، يقول الله تعالى : {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب}([41]) ، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم " مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى"([42]) ، ويقول صلى الله عليه وسلم " إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشده بعضه بعضاً وشبك أصابعه"([43]) ، وترسيخاً لهذا المبدأ في الإسلام كانت مشروعية الزكاة التي تعد أحد أركانه التي بني عليها، وكثيراً ما قرنت في القرآن الكريم بالصلاة اهتماماً بشأنها " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأركعوا مع الراكعين"([44]) ، وأثر عن أبي بكر رضي الله عنه مقولته المشهورة "والله لأقاتلن  من فرق بين الصلاة والزكاة"([45]) ، حينما امتنع البعض عن دفع الزكاة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وتتجلى قمة التعاون في تحديد مصارف الزكاة الثمانية شرعاً { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلبوهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليكم حكيم}([46]) .
"وبهذا يحكم الإسلام أمر الزكاة ويضمن اتجاهها إلى تحقيق التكافل بأصدق طريق"([47]) .
ومما يرسخ أيضاً مبدأ التعاون والتكاتف والتكامل في الإسلام، مشروعية الصدقة، والوقف، وصدقة الفطر، والهدي، والأضاحي، والكفارات، والهبات، والوصايا، والمشاركات، والكفالة والضمان، والعارية، والوديعة والقرض.
         إذاً فقد جاء الإسلام في مجموع تشريعاته للمحافظة على الضروريات الخمس (الدين، والنفس، والقعل، والعرض، والمال،) التي يعد التعاون بين الأفراد والجماعات عاملاً أساساً  في تحقيق هذه المحافظة وسوف نرى مدى اهتمام الفقهاء المعاصرين فرادا وجماعات بالتأمين التعاوني وذلك في المباحث الآتية:
المبحث الأول: التأمين التعاوني في نظر الفقهاء المعاصرين:
 يكاد يجمع الفقهاء المعاصرون على مشروعية التأمين التعاوني بصورته الأولى التي بدأ بها وسبق ذكرها([48]) .
-   يقول الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله في بحثه المقدم لجميع البحوث الإسلامية بالأزهر "ولاشك أن هذا النوع من التأمين (أي التأمين التعاوني) هو من قبيل التعاون على البر والتقوى، الذي ينطبق عليه قوله تعالى "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان"([49]) ، ويستوي في ذلك الحكم التعاون الاختياري، والتعاون الحكومي الإجباري، لأنها شركة بين المنتفعين به، والمؤمنون هم المستأمنون، بشرط أن يكون الكسب حلالاً لا شبهة فيه"([50]) ، "ويخلص الفقيه الكبير إلى تأكيد أن التأمين التعاوني هو السبيل لتحقيق كل ما يتصور في التأمين من مصلحة،والتعاون يأمر به القرآن الكريم"([51]) ، ويقول الدكتور الصديق الضرير في ندوة عقدت لبحث إمكانية إنشاء شركات تأمين تعاونية في الدول الإسلامية " إنه يمكن أن نقول فقهياً أنه حصل إجماع على التأمين التعاوني من حيث المبدأ...)([52]) .
ويقول ي موضع آخر "فالتأمين التعاوني جائز شرعاً بل هو أمر مرغب فيه لأنه من قبيل التعاون على البر، فإن كان مشترك في الجمعية يدفع جزءاً من ماله عن رضا وطيب نفس ليتكون منه رأس مال للجمعية، يعان منه من يحتاج إلى المعونة من أعضاء الجمعية، فكل مشترك هو في الواقع متبرع باشتراكه لمن يحتاج إليه من سائر الشركاء حسب الطريقة التي يتفقون عليها.. فهو في نظريي عقد تبرع من نوع خاص لا نظير له في عقود التبرعات المعروفة في الفقه الإسلامي"([53]) .
-   ويقول الدكتور غريب الجمال في الندوة المشار إليها" فالجميع يجمعون على أن التأمين التعاوني سليم بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية..."([54])  ويقول في موضع آخر: "فالتأمين التعاوني هو السبيل لتحقيق كل ما يتصور في التأمين من مصلحة... ويمكن القول بأن التأمين التبادلي يحقق إيجاد حل مقبول ومنسق مع قواعد الشريعة الإسلامية لقيام عمليات التأمين التي أصبحت ضرورة من ضرورات النشاط الاقتصادي في عالمنا المعاصر"([55]).
-   ويقول الدكتور أحمد فهمي أبو سنة: " وهذا التأمين (أي التأمين التعاوني) بقسميه عقد مشروع خال عن أي مفسد من مفسدات العقود، وهو عمل سهل لأن الأقساط أو المقادير المتفق عليها مقدورة وهو كذلك قربة يثيب الله عليها لأنه تنفيس للكرب ومساعدة على دفع النوائب"([56]) .
-   ويقول الدكتور محمد بلتاجي: "والحقيقة أننا لو تصفحنا الفقه الإسلامي بنظرة فاحصة فإننا نجد فيه مسائل تناظر الفكرة العامة للتأمين التعاوني باعتباره وسيلة تكافلية لتوزيع الخسائر التي تلحق بالفرد على مجموعة متضامنة من الأفراد ولعل هذه المعاني كلها كانت وراء اتفاق الجمع الكبير من الفقهاء الذين رأوا بحق أن  التأمين التعاوني يتفق مع قواعد الشريعة ونصوصها"([57]) .
-   ويقول الدكتور عبد الحميد البعلي: " فإن التأمين التعاوني بديل صالح للتأمين التجاري الذي لا يصلح تنقيته من المخالفات الشرعية لاتصالها بالأساس الذي يقوم عليه وتغلغلها ي مكوناته المختلة"([58]) .
-   وممن نهج هذا المنهج أيضاً من الفقهاء والباحثين، الدكتور حسين حامد([59]) والدكتور وهبة الزحيلي([60]) ، والدكتور يوسف قاسم([61])  والدكتور محمد عثمان شبير([62]) ، والدكتور أحمد سالم ملحم([63]) ، وغيرهم كثير وكذا الذين أجازوا التأمين بأنواعه المختلفة يكونون قد أجازوا التأمين التعاوني أو التبادلي، كالدكتور عبد الرزاق السنهوري([64]) ، والشيخ علي الخفيف([65]) . والدكتور مصطفى الزرقاء([66]) . الذي يقول:" مما لا ريب فيه ولا مراء أن  التأمين غير الاسترباحي بنوعيه التعاوني المحض البدائي، والتبادلي المطور جائز (إن لم يعتبر مطلوباً) بالنظر الشرعي الإسلامي، وإنه يعتبر من صميم التعاون الذي تأمر به الشريعة وتحض عليه في نصوصها الأساسية من الكتاب والسنة، وفي أصولها وقواعدها العامة المستمدة منها)([67]) .
ومن الفقهاء المعاصرين وهم قليل من رأي عدم الفرق بين التأمين التعاون المتطور، والتأمين التجاري المعروف والسائد في أنحاء العالم، فكل منهما حرام لما فيهما من الربا والقمار والغرر وأكل أموال الناس بالباطل، يقول الدكتور سليمان بن إبراهيم بن ثنيان: "القول الراجح في هذا النوع من التأمين ـ أي التأمين التبادلي المتطور ـ هو القول الراجح في سائر أنواع التأمين، وهو التحريم)([68]) .
ولا شك أن الفرق واضح لمن له بصيرة بين التأمين التجاري الذي يقوم على المعاوضة وطلب الربح، واستغلال حاجة الآخرين، وبين التأمين التعاوني الذي يقوم على البر والتكافل وصنع المعروف.
المبحث الثاني: التأمين التعاوني في نظر الهيئات والمجامع الفقهية:
أجمعت الهيئات والمؤتمرات والمجامع الفقهية في العالم الإسلامي على مشروعية الأخذ بالتأمين التعاوني مادام موافقاً في نظمه للكتاب والسنة والقواعد المستنبطة منهما.
-   ففي المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة الذي عقد في محرم عام 1385هـ ـ الموافقة لشهر مايو 1965م، بحث موضوع التأمين بجميع أنواعه وأصدر المؤتمر قراره التالي:
1-   التأمين الذي تقوم به جمعيات تعاونية يشترك فيها جميع المستأمنين لتؤدي لأعضائها ما يحتاجون إليه من معونات وخدمات أمر مشروع وهو من التعاون على البر.
2-   نظام المعاشات الحكومي وما يشبهه من نظام الضمان الاجتماعي المتبع في بعض الدول، ونظام التأمينات الاجتماعية المتبع في دول أخرى، كل هذا من الأعمال الجائزة..)([69]) .
-   واقترح المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي، المنعقد في مكة المكرمة في صفر 1396هـ/1976م، بعد أن درس موضوع التأمين" تأليف لجنة من ذوي الاختصاص من علماء الشريعة وعلماء الاقتصاد المسلمين لاقتراح صيغة للتأمين خالية من الربا والغرر يحقق التعاون المنشود بالطريقة الشرعية بدلاً من التأمين التجاري([70]) ، الذي رأى المؤتمر أنه لا يحقق الصيغة الشرعية للتعاون؛ والتضامن.
-   وقد درس مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية موضوع التأمين من كافة جوانبه، واتخذ قراره بالأكثرية رقم (5/10) وتاريخ 4/4/1397هـ القاضي بتحريم التأمين التجاري، وجواز التأمين التعاوني بديلاً عنه([71]) .
-   كما درس مجلس مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة موضوع التأمين بأنواعه المختلفة، في دورته الأولى عام 1398هـ، وقرر بالإجماع "الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية (رقم51) وتاريخ 4/4/1397هـ، من جواز التأمين التعاوني بدلاً عن التأمين التجاري المحرم للأدلة الآتية:
الأول: أن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار والاشتراك في تحمل المسئولية عند نزول الكوارث وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة ولا ربحاً من أموال غيرهم وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر.
الثاني: خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسأ، فليس عقود المساهمين ربوية ولا يستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية.
الثالث: إنه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود عليهم من النفع لأنهم متبرعون فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة، بخلاف التأمين التجاري فإنه عقد معاوضة مالية تجارية.
الرابع: قيام جماعة من المساهمين أو من يمثلهم باستثمار ما جمع من الأقساط لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ هذا التعاون، سواء كان القيام بذلك تبرعاً أو مقابل أجر معين. ورأى المجلس أن يكون التأمين التعاوني على شكل شركة تأمين تعاونية مختلطة للأمور الآتية:
أولاً: الالتزام بالفكر الاقتصادي الإسلامي الذي يترك للأفراد مسئولية القيام بمختلف المشروعات الاقتصادية، ولا يأتي دور الدولة إلا كعنصر مكمل لما عجز الأفراد عن القيام به، وكدور موجه ورقيب لضمان نجاح هذه المشروعات وسلامة عملياتها.
ثانياً: الالتزام بالفكر التعاوني التأميني الذي بمقتضاه يستقل المتعاونون  بالمشروع كله من حيث تشغيله ومن حيث الجهاز التنفيذي ومسئولية إدارة المشروع.
ثالثاً: تدريب الأهالي على مباشرة التأمين التعاوني وإيجاد المبادرات الفردية، والاستفادة من البواعث الشخصية، فلاشك أن مشاركة الأهالي في الإدارة تجعلهم أكثر حرصاً ويقظة على تجنب وقوع المخاطر التي يدفعون مجتمعين تكلفة تعويضها مما يحقق بالتالي مصلحة لهم في إنجاح التأمين التعاوني، إذ أن تجنب المخاطر يعود عليهم بأقساط أقل في المستقبل، كما أن وقوعها قد يحملهم أقساطاً أكبر في المستقبل.
رابعاً: إن صورة الشركة المختلطة لا يجعل التأمين كما لو كان هبة أو منحة من الدولة للمستفيدين منه بل بمشاركة منها معهم فقط لحمايتهم ومساندتهم باعتبارهم هم أصحاب المصلحة الفعلية وهذا موقف أكثر إيجابية ليشعر معه المتعاونون بدور الدولة ولا يعفيهم في نفس الوقت من المسئولية.
-       ويرى المجلس أن يراعى في وضع المواد التفصيلية للعمل بالتأمين التعاوني على الأسس الآتية:
الأول: أن يكون لمنظمة التأمين التعاوني مركز له فروع في كافة المدن وأن يكون بالمنظمة أقسام تتوزع بحسب الأخطار المراد تغطيتها وبحسب مختلف فئات ومهن المتعاونين كأن يكون هناك قسم للتأمين الصحي، وثان للتأمين ضد العجز والشيخوخة....الخ، أو يكون هناك قسم لتأمين الباعة المتجولين، وآخر للتجار، وثالث للطلبة ورابع لأصحاب المهن الحرة كالمهندسين والأطباء والمحامين..الخ.
الثاني: أن تكون منظمة التأمين التعاوني على درجة كبيرة من المرونة والبعد عن الأساليب المعقدة.
الثالث: أن يكون للمنظمة مجلس أعلى يقرر خطط العمل ويقترح ما يلزمها من لوائح وقرارات تكون نافذة إذا اتفقت مع قواعد الشريعة.
الرابع: يمثل الحكومة في هذا المجلس من تختاره من الأعضاء، ويمثل المساهمين من يختارونه ليكونوا أعضاء في المجلس ليساعد ذلك على إشراف الحكومة عليها واطمئنانها على سلامة سيرها وحفظها من التلاعب والفشل.
الخامس: إذا تجاوزت المخاطر موارد الصندوق بما قد يستلزم زيادة الأقساط فتقوم الدولة والمشتركون بتحمل هذه الزيادة.
         ويؤيد مجلس المجمع الفقهي ما اقترحه مجلس هيئة كبار العلماء في إقراره المذكور بأن يتولى وضع المواد التفصيلية لهذه الشركة التعاونية جماعة من الخبراء المتخصصين في هذا الشأن([72]) .
-   كما درس مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة في ربيع الثاني 1406هـ/1985م، موضوع التأمين وإعادة التأمين، واتخذ قراره رقم(2)
1-   "أن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد ولذا فهو حرام شرعاً.
2-   أن  العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون، وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني.
3-   دعوة الأمة الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين حتى يتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال ومن مخالفة النظام الذي يرضاه الله لهذه الأمة والله أعلم"([73]) .
ومما سبق من آراء وقرارات يتضح أن الفقهاء المعاصرين أفراداً وجماعات قد اتفقوا على الأخذ بالتأمين التعاوني وإن طور في نظمه وإدارته بما يتفق والحياة المعاصرة ما دام موافقاً للأسس المستمدة من الكتاب والسنة.

المبحث الثالث: التأمين التعاوني الموسع وضوابطه في الفقه الإسلامي
وفيه مطلبان:
المطلب الأول:المراد بالتأمين التعاوني الموسع (المطور)
         التأمين التعاوني الموسع(المطور أو المركب) اقتضاه الواقع الاجتماعي والاقتصادي للعالم الإسلامي المعاصر، وهو ما أشار إليه مجلس مجمع الفقه الإسلامي حينما رأى: أن يكون التأمين التعاوني على شكل شركة تأمين تعاونية مختلطة([74])  وهو امتداد موسع للتأمين التعاوني في صورته الأولى ولذا عرفه بعض الباحثين بأنه" عقد تأمين جماعي يلتزم بموجبه كل مشترك فيه بدفع مبلغ معين من المال على سبيل التبرع، لتعويض المتضررين منهم على أساس التكافل والتضامن، عند تحقق الخطر المؤمن منه، تدار فيه العمليات التأمينية من قبل شركة متخصصة على أساس الوكالة بأجر معلوم"([75])  إذاً فالتأمين التعاوني قد توسع وتطور عما كان عليه في بداية أمره، فبعد أن كان بين أشخاص محدودي العدد يعرف بعضهم بعضا، وأصحاب مهنة واحدة، ضد خطر معين يهددهم، ويديره بعضهم تبرعاً، أصبح يضم أعداداً كبيرة من المستأمنين قد لا يعرف بعضهم بعضاً، وضد أخطار متنوعة، وتديره شركات تأمين متخصصة، أو منظمات تعاونية، بالوكالة بأجر معلوم، فتعقد العقود، وتتقبل الاشتراكات المقسطة من المستأمنين، وتدفع التعويضات اللازمة للمتضررين، وتستثمر ما توفر لديها من مال لصالح المستأمنين. هذا وإن كان المستأمنون جميعهم ما زالوا ملتزمين تبرعاً بتحمل تبعة الأخطار التي تحل ببعضهم بمقتضى وثيقة التأمين، وعلى هذا الأساس قامت شركات تأمين إسلامية في عدد من البلاد العربية والإسلامية بدعم ورعاية من المصارف الإسلامية([76]) .
المطلب الثاني: ضوابط التأمين التعاوني في الفقه الإسلامي
ضوابط التأمين التعاوني التي ينبغي الالتزام بها ومراعاتها عند إنشاء شركة للتأمين التعاوني الإسلامي كما يأتي:
أولاً: أن التأمين التعاوني عقد تبرع من نوع خاص لا نظير له ي عقود التبرعات المعروفة في الفقه الإسلامي([77]) ، ولا ضير في ذلك مادام لم يخالف النصوص والقواعد الشرعية.
ثانياً: أن  التأمين التعاوني يقصد به أصالة التعاون على تفتيت الأخطار والاشتراك في تحمل المسئولية عند نزول الكوارث([78]) ، فكل مشترك متبرع باشتراكه لمن يحتاج إليه من سائر الشركاء، ومتبرع له من الشركاء إذا لحق به الخطر. ولا أدل على ذلك من قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الأشعريين "إن الأشعريين إذا أرملوا([79])  في الغزو، أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم"([80]) ، فامتدحهم الرسول صلى الله عليه وسلم حينما تعاونوا فيما بينهم في دفع حاجتهم.
ثالثاً: أن جهل المشاركين في التأمين التعاوني، بتحديد ما يعود عليهم من النفع لا يضر بالتأمين، لأنهم متبرعون، والتبرع لا مخاطرة فيه ولا غرر ولا مقامرة([81]) ، وجاء في الفروق([82])  "أما الإحسان الصرف فلا ضرر فيه فاقتضت حكمة الشرع وحثه على الإحسان التوسعة فيه بكل طريق بالمعلوم والمجهول فإن ذلك أيسر لكثرة وقوعه قطعاً وفي المنع من ذلك وسيلة إلى تقليله"، والتأمين التعاوني فيه إحسان من المستأمنين لبعضهم.
رابعاً: أن  يلتزم جميع المستأمنين (المشتركين) بتحمل تبعة الخطر الذي ينزل بأي منهم، ودفع ما يقتضيه ذلك من الأقساط على أساس التبرع([83]) ، وينص على ذلك في وثيقة التأمين.
 خامساً: أن تكون مقادير الأقساط المستوفاة من المستأمنين كافية لتغطية نفقات التشغيل، والتعويضات، والاحتياطات اللازمة، وذلك وفق دراسة فنية متخصصة.
سادساً: تلتزم الشركة نيابة عن المشاركين في التأمين التعاوني، بتغطية أي خطر يلحق بالمشارك، من أمول المشاركين عند إبرام وثيقة التأمين.
سابعاً: تتكفل شركة التأمين بتغطية العجز في أموال المستأمنين (المشتركين) عن طريق القرض الحسن، وتسترد ذلك من أموالهم وأرباحها مستقبلاً([84])  بعد نفاذ الاحتياطي إن وجد، وهذا من قبيل الضمان المتفق على مشروعيته في الففه الإسلامي([85])
ثامناً: أن شركة التأمين تقوم بإدارة العمليات التأمينية بالوكالة نيابة عن المستأمنين، فتحافظ على أموالهم، وتبرم الاتفاق مع المستأمنين الجدد وتعويض من تعرض للخطر منهم، وتتقاضى على ذلك أجراً يحدده مجلس الإدارة إذا كان من بين أعضائه من يمثل المستأمنين، أو الدولة، ويمكن أن يحدد ابتداء بنسبة معينة في وثيقة التأمين.
والوكالة تصح بأجر وبغير أجر فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لجلب الزكاة ويعطيهم عمالة منها، ولأن الوكالة عقد جائز، لا يجب على الوكيل القيام بها، فيجوز أخذ الأجرة عليها([86]) .
يقول ابن قدامه([87])  رحمه الله: "ويجوز التوكيل بجعل وبغير جعل... وكان يبعث عماله لقبض الصدقات ويجعل لهم عمالة...، وإن وكل في بيع أو شراء أو حج استحق الأجر إذا عمله"
وجاء في قوانين الأحكام الشرعية([88])  "تجوز الوكالة بأجرة ويغير أجرة فإن كانت بأجرة فحكمها حكم الإجارات".
تاسعاً: أن يكون من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة من يمثل الدولة محافظة على سيرها المعتدل ومنعاً للتلاعب والفشل.
عاشراً: الفصل بين حقوق المساهمين في الشركة بوصفها مديراً لعمليات التأمين بالوكالة وبين حقوق المستأمنين (حملة الوثائق)، وفق حساب خاص لكل من الفريقين([89]) .
الحادي عشر: أن  تتضمن وثيقة التأمين التفويض من المستأمنين بإدارة العلميات التأمينية واستثمار أموالهم، وتنميتها بالطرق الشرعية.
الثاني عشر: أن  تقوم شركة التأمين باستثمار الموجود من أموال المستأمنين بطريق المضاربة([90]) ، فالمال من جهتهم، والعمل من جهة الشركة والربح بينهما بالنسبة التي يتفق عليها.
الثالث عشر: توزيع الفائض من أموال المستأمنين عليهم، بعد اقتطاع الاحتياطي اللازم منه، ويكون من قبيل المال الزائد الذي لم تعد الحاجة إليه قائمة فيما وضع له. ويمكن أن يستخدم لتخفيض اشتراكات الأعضاء في السنوات التالية([91]) .
الرابع عشر: المشاركون في التأمين التعاوني متضامنون فيما بينهم في دفع الضرر عن بعضهم البعض، فلا حاجة إلى أن تلجأ الشركة الموكلة بإدارة أموالهم وأعمالهم، إلى ما يعرف بإعادة التأمين([92]) ، لدى شركات أخرى ولا يجوز لها ذلك لما فيه من المخالفة لأحكام التأمين التعاوني السابق الذكر، ولما هو معروف عن هذه الشركات العالمية التي تهدف إلى الربح، من عدم تورعها في جمع المال وكسبه من أي مكان وبأي طريق بغض النظر عن حله وتحريمه.
         وبإمكان شركات التأمين التعاوني الإسلامية، أن تتفق على إنشاء شركة تعاونية لتغطية العجز الذي يظهر لدى أي منها، فلا محذور شرعاً في ذلك، وهذا يغني عن ما يسمى بإعادة التأمين([93]) .

 الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والرسل محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن خاتمة هذا البحث تتضمن أمرين هما: أهم نتائجه، والتوصيات.
أولاً: أهم نتائج البحث
-   أن التأمين بدأ أول ما بدأ تعاونياً، حيث قامت في المجتمعات القديمة جمعيات تعاونية للفلاحين وأصحاب الحرف وغيرهم، لتأمينهم ضد أضرار معينة عن طريق التعاون بينهم.
-       أن التأمين التجاري المنظم قد بدأ بظهور ما عرف بالتأمين البحري في أوروبا في أواخر القرون الوسطى.
-   بدأ التعامل بالتأمين المنظم في البلاد الإسلامية في القرن الثالث عشر الهجري، التاسع عشر الميلادي، حينما قوي الاتصال التجاري بين الشرق والغرب إبان النهضة الصناعية في أوروبا.
-   اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم التأمين في الجملة، فمنهم من منعه مطلقاً، ومنهم من أباحه مطلقاً، ومنهم من منع بعض الأنواع وأجاز البعض الآخر.
-   التأمين باعتبار الهدف من قيامه، والهيئات التي تقوم به، ثلاثة أنواع التأمين الاجتماعي، والتأمين التعاوني (التبادلي) والتأمين التجاري.
-   التأمين التعاوني (التبادلي) اتفاق مباشر بين الأفراد المعرضين لخطر معين يتعهدون فيه بالاشتراك جميعاً في تحمل عبء الخسارة التي تلحق بأي منهم، نتيجة لتحقق الخطر.
-   أن التأمين التعاوني هو أقدم أنواع التأمين على الإطلاق، وقد عرفت له صور قبل الميلاد، ولدى العرب قبل الإسلام، وبدأ بشكل منظم في أوروبا في القرن الخامس عشر أو السادس عشر الميلاد، وقيل في أوائل القرن الثامن عشر، في المانيا، وأخذ في التطور والإزدهار، حتى أن من بين الخمس عشرة شركة الكبرى في العالم اثنتي عشرة شركة تأمين تبادلي.
-   أن التأمين التعاوني لا يهدف إلى الربح كالتأمين التجاري، وإنما يهدف إلى تحقيق الأمن للأعضاء المشاركين فيه بالتعاون فيما بينهم.
-   أن العضو المشارك في التأمين التعاوني مؤمن ومؤمن له في نفس الوقت وهذا يدعوه إلى الاهتمام بنجاح هذا الجهاز وتطويره والتفاني في خدمته.
-       أن الشريكين في التأمين التعاوني ليسا بطرفي عقد معاوضة، وإنما هما طرفا عقد تعاون وإحسان.
-       يكاد يجمع الفقهاء المعاصرون على مشروعية التأمين التعاوني بصورته الأولى التي بدأ بها.
-   أجمعت الهيئات والمؤتمرات والمجامع الفقهية في العالم الإسلامي على مشروعية الأخذ بالتأمين التعاوني مادام موافقاً في نظمه للكتاب والسنة والقواعد المستنبطة منهما.
-   أن التأمين التعاوني الموسع (المطور أو المركب) عقد تأمين جماعي يلتزم بموجبه كل مشترك فيه بدفع مبلغ معين من المال على سبيل التبرع، لتعويض المتضررين منهم على أساس التكافل والتضامن، عند تحقق الخطر المؤمن منه تدار فيه العمليات التأمينية من قبل شركة متخصصة على أساس الوكالة بأجر معلوم.
-       أن التأمين التعاوني عقد تبرع من نوع خاص لا نظير له في عقود التبرعات المعروفة في الفقه الإسلامي.
-       أن التبرع لا مخاطرة فيه ولا غرر ولا مقامرة.
-       أن شركة التأمين التعاوني تدير العمليات التأمينية بالوكالة عن المشتركين وتتقاضى أجرة على ذلك.
-       أن  شركة التأمين التعاوني تستثمر أموال المشتركين في التأمين مضاربة بنسبة معينة من الربح.
-   أن شركة التأمين التعاوني تتكفل بتغطية العجز في أموال المشتركين عن طريق القرض الحسن، وتسترده من الفائض والأرباح.
ثانياً: التوصيات:
1-        أن  تلزم مؤسسة النقد العربي السعودي في المملكة العربية السعودية شركات التأمين التعاوني العاملة فيها بما يأتي:
أ‌-     وضع نظام متكامل للتأمين التعاوني، ليتم عرضه على هيئة كبار العلماء في المملكة لإقراره، ثم تلزم جميع شركات التأمين بالتقيد به، ويمكن عرض النظام الذي أقره نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني على الهيئة.
ب‌-        إيجاد إدارة للرقابة الشرعية إن لم تكن موجودة لتتولى الإشراف والمراقبة على العمليات التأمينية من الجانب الشرعي.
2-   أن تتعاون شركات التأمين التعاوني فيما بينها في مجال الأبحاث والبرامج الشرعية التي تطور عملياتها وفق المنهج الشرعي الصحيح.
3-   أن تتخلى الدول الإسلامية عن التعامل مع شركات التأمين التجاري ودعمها، لما في عملياتها من المحاذير الشرعية، مادام أن الحل الشرعي قد وجد في شركات التأمين التعاوني الإسلامية.
ولعل هذا يكون جزءاً من تطبيق الشريعة المنشود للجميع.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصبحه سلم

 فهرس المراجع

1-   أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية/ إعداد الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء/ طبع ونشر رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، الإدارة العامة لمراجعة المطبوعات الدينية ـ الرياض ـ المملكة العربية السعودية، ط: أولى 1421هـ/2001م.
2-   الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميه، لعلي بن محمد بن عباس البعلي (ت 803)، تحقيق محمد الفقي، نشر دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت.
3-   الاقتصاد الإسلامي (دراسات تطبيقية) للدكتور محمد عبد المنعم عفر/ دار البيان العربي للطباعة والنشر والتوزيع ـ ط: الأولى 1405هـ 1985م.
4-   بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة، للدكتور علي محي الدين علي القرة داغي، دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت ـ ط: الأولى 1422هـ/2001م
5-   بحوث مختارة من المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي ـ نشر المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، ط: الأولى 1400هـ/1980م.
6-   البنوك والتأمين في الإسلام ـ ملحق دورية البنوك الإسلامية ـ للأمير محمد الفيصل آل سعود ـ مطابع المكتب المصري الحديث.
7-   بين التأمين التجاري والتعاوني..محاور فاصلة ـ للدكتور يوسف الزامل نشر موقع الإسلام اليوم ـ محاور إعلامية www. Islamt oday. Net.
8-   التأمين الإسلامي ـ دراسة فقهية تبين حقيقة التأمين التعاوني بصورتيه النظرية والعملية، وممارسته في شركات التأمين الإسلامي ـ للدكتور أحمد سالم ملحم ـ نشر دار الإعلام بالأردن ط: الأولى 1423هـ 2002م.
9-   التأمين الإسلامي بين النظرية والتطبيق، لعبد السميع المصري ـ ط: الثانية 1407هـ 1987م نشر مكتبة وهبة بالقاهرة ـ دار التوفيق النموذجية للطباعة والجمع الآلي بالقاهرة.
10-   التأمين أصوله العلمية وأسسه العملية ـ للدكتور علي أحمد شاكر ـ ط: 1987.
11-   التأمين الأصيل والبديل ـ للدكتور عيسى عبده ـ دار البحوث العلمية بيروت / ط: 1392هـ/1972م.
12- التأمين بين الإباحة والحضر/ للشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية/ محاضرة القاها في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ونشرتها جريدة الرياض في موقعها على الانترنت/ في 18، 21 رمضان 1423هـ/2002م.
13- التأمين التعاوني، قواعده وفنياته/ للدكتور عبدالحميد بن محمود البعلي/ طبع كمبيوتر. المؤلف: أستاذ الفقه المقارن، والاقتصاد الإسلامي، ومستشار اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، بالديوان الأميرين بالكويت.
14-   التأمين في الشريعة والقانون/ للدكتور شوكت عليان ـ ط: الثانية 1401هـ/1981م دار الرشيد للنشر والتوزيع بالرياض.
15-   التأمين في الشريعة الإسلامية والقانون/ للدكتور: غريب الجمال ـ الناشر: دار الشروق بجدة، م: دار نافع للطباعة.
16- التأمين وأحكامه/ للدكتور سليمان بن إبراهيم بن ثنيان ـ دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت، ط: الأولى 1424هـ/2003م.
17- التجارة في الإسلام/ لعبد السميع المصري/ نشر مكتبة وهبة بالقاهرة ـ ط الثانية 1406هـ/1986م ـ دار التوفيق النموذجية للطباعة بالقاهرة.
18- التجارة وأصول التعامل التجاري ـ تأليف جماعة من أساتذة التجارة والاقتصاد دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر ببيروت/ ط: 1975م.
19-   التضامن الإسلامي في المجال الاقتصادي/ للدكتور غريب الجمال ـ ط: الأولى 1397هـ/1977م ـ نشر دار الشروق بجدة ـ دار الاتحاد العربي للطباعة بالقاهرة.
20- التعامل التجاري في ميزان الشريعة، للدكتور يوسف قاسم/ ط: الأولى 1400هـ/ 1980هـ نشر دار النهضة العربية بالقاهرة ـ م: دار الاتحاد العربي للطباعة بالقاهرة.
21-   التقرير السنوي للتعاونية للتأمين ـ الشركة الوطنية للتأمين التعاوني ـ عام 2003م.
22- تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية ـ بهامش الفروق ـ للشيخ محمد بن علي بن حسين المكي المالكي/ دار المعرفة للطباعة والنشر ببيروت.
23- حاشية ابن عابدين(رد المحتار على الدر المختار) لمحمد آمين الشهير بابن عابدين ط: الثانية 1386هـ/1966م ـ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.
24- حكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين ـ للدكتور حسين حامد حسان ـ دار الاعتصام بالقاهرة ـ دار العلوم للطباعة بالقاهرة.
25- الحلال والحرام في الإسلام/ للدكتور يوسف القرضاوي / ط: السابعة 1393هـ / 1973م ـ المكتب الإسلامي بدمشق وبيروت.
26- دراسات في الاقتصاد الإسلامي والمعاملات المعاصرة/ للدكتور علي حسن عبد القادر، مطابع الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية.
27-   الديون المتعثرة والمشكوك في تحصيلها والتأمين التعاوني عليها/ للدكتور عبد الحميد بن محمود البعلي/ طبع كمبيوتر.
28-   الرؤية الشرعية للتأمين التعاوني للشركة السعودية للتأمين ميثاق.
29-   السنن الكبرى، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، ط: الأولى 1344هـ، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بالهند.
30- صحيح البخاري، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت256هـ) تحقيق محب الدين الخطيب، ط: الأولى 1414هـ ـ المكتبة السلفية بالقاهرة.
31- صحيح مسلم، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت261هـ) تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي ببيروت.
32- عقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي، دراسة مستوعبة لكافة وجهات النظر في عقدي التأمين التجاري والتعاوني/ للدكتور محمد بلتاجي ـ نشر مكتبة الأمين القاهرة ط: الأولى /1421هـ
33- العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية المعاصرة، للدكتور عيسى عبده، بحث مقدم إلى مؤتمر الفقه الإسلامي المنعقد بالرياض في ذي القعدة 1396هـ/1976م، في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ـ دار الاعتصام بالقاهرة ـ م:النهضة الجديدة ط: الأولى1397هـ/ 1977م.
34- الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي، (دراسة مقارنة) للدكتور الصديق محمد الأمين الضرير ـ نشر الدار السودانية للكتب بالخرطوم، ودار الجيل بيروت، ط: الثانية 1410هـ/1990م.
35- فتاوى في التأمين / فتوى رقم (3249) وتاريخ 9/10/1400هـ للشيخ عبد العزيز بن باز، وعبد الله بن قعود، وعبد الرزاق عفيفي ـ وفتوى رقم (18332) وتاريخ 25/11/1416هـ للشيخ عبد العزيز بن باز، وابن غديان، وعبد العزيز آل الشيخ، وبكر أبوزيد، وصالح الفوزان.
36- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية جمع وترتيب: صفوت الشوادفي، نشر دار الجلاء بالقاهرة، الفجر للطباعة.
37- فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني، نشر بنك فيصل الإسلامي السوداني، مطابع الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية بالقاهرة.
38-   الفروق، للإمام شهاب الدين أبي العباس الصنهاجي المشهور بالقرافي ـ دار المعرفة للطباعة والنشر ببيروت.
39-   الفقه الإسلامي وأدلته ـ للدكتور وهبة الزحيلي/ دار الفكر بدمشق ط: الثانية 1405هـ/1985م ـ المطبعة العلمية بدمشق.
40-   القاموس المحيط، لمحمد بن يقوب الفيروز بادي ـ نشر دار الجيل ببيروت.
41-   قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، من دورته الاولى لعام 1398هـ حتى الدورة الثانية لعام 1405هـ ، ط، الخامسة 1412هـ ـ مطابع رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة.
42-   قضايا معاصرة ـ قرارات وتوجيهات في الندوات الفقهية ـ نشر مجمع الفقه الإسلامي بالهند ـ عام 1420هـ.
43- قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية/ لمحمد بن أحمد بن جزي الغرناطي ط: 1974م ـ دار العلم للملايين ببيروت.
44- اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية ـ الموافق عليها بموجب القرار رقم 1/596 وتاريخ 1/3/1425هـ وزارة المالية.
45-   لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور المصري ـ نشر دار صادر ببيروت ومكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة.
46- مائة سؤال ومائة جواب حول البنوك الإسلامية ـ إعداد د. أحمد النجار ومحمد سمير، ومحمود الأنصاري ـ الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية ـ ط: أولى 1398هـ /1978م. مطابع المكتب المصري الحديث.
47-   مبادئ التأمين ـ للدكتور السيد عبد اللطيف عبده ـ ط: الرابعة 1986م ـ م: دياب.
48- المجتمع الإسلامي للدكتور مصطفى عبد الواحد، نشر دار البيان العربي بجدة، ط: الثانية 1404هـ ـ 1984م ـ شركة مكة للطباعة والنشر.
49-   مجلة الاقتصاد الإسلامي/ يصدرها بنك دبي الإسلامي ـ المجلد: الثالث ـ السنة الثالثة 1404هـ /1984م.
50-   مجلة الاقتصاد الإسلامي/ يصدرها بنك دبي الإسلامي ـ المجلد: الرابع ـ السنة الرابعة: 1405هـ/1985م.
51- مجلة البحوث الفقهية المعاصرة ـ مجلة علمية محكمة متخصصة في الفقه الإسلامي ـ العدد: السابع السنة: الثانية 1411هـ/1990م ـ تصدر بالرياض ـ المملكة العربية السعودية ـ مطابع الهلال للأوفست بالرياض.
52- مجلة البنوك الإسلامية/مجلة ربع سنوية ـ يصدرها الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية العدد الثاني ـ جمادى الأولى 1398هـ/1978م.
53-   مجلة البنوك الإسلامية ربع سنوية يصدرها الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية العدد الثالث ، عام 1398هـ/1978م.
54- مجلة المجمع الفقهي الإسلامي ـ نصف سنوية ـ يصدرها مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي ـ العدد السادس ـ السنة الرابعة 1412هـ/1992م.
55- مجموع فتاوى وبحوث/ للشيخ عبد الله بن سليمان المنيع ـ عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية/ أشرف على طبعه سعد السعدان/ دار العاصمة للنشر والتوزيع بالرياض/ ط: الأولى 1420هـ/1999م.
56- مجموع فتاوى ومقالات متنوعةـ للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ـ مفتي المملكة العربية السعودية ـ جمع وترتيب وإشراف د. محمد بن سعد الشويعر ـ نشر رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالرياض/ ط: الثانية 1423هـ.
57-   مختصر أحكام المعاملات الشرعية (العقد) للشيخ علي الخفيف ـ م: السنة المحمدية بالقاهرة 1374هـ/ 1954م.
58-   المدخل الفقهي العام/ مصطفى أحمد الزرقاء/ دار الفكر ببيروت/ ط: التاسعة 1967م/ مطابع ألف باء ـ الأديب بدمشق.
59- المسند للإمام أحمد بن محمد بن حنبل (ت241هـ) تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون، ط: الأولى 1417هـ ـ مؤسسة الرسالة.
60- المشاركات في الفقه الاقتصادي الإسلامي بين الأصالة والتجديد/ للدكتور عبد العزيز بن علي الغامدي (المؤلف) مازال تحت الطباعة.
61- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي/ تأليف أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي (ت 770هـ) ـ م: مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.
62- المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، للدكتور محمد بن عثمان شبير/ دار النفائس للنشر والتوزيع بالأردن/ ط: الثالثة 1419هـ/1999م.
63- معجم مقاييس اللغة ـ لأحمد بن فارس بن زكريا (ت 395هـ) دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر ببيروت، ط: الأولى 1422هـ/2001م.
64-   المعجم الوسيط ـ مجمع اللغة العربية بمصر ـ /ط: الثانية 1392هـ/1972م ـ م: دار المعارف بمصر.
65- المغني ـ لابن قدامه أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد (ت620هـ) الناشر مكتبة الجمهورية بالقاهرة، ومكتبة الرياض الحديثة، مطبعة عاطف وسيد طه وشركاؤهم.
66- نحو نظام تأميني إسلامي ـ دراسة مقارنة موجزة ـ للدكتور غريب الجمال ط: 1975م ـ معهد الدراسات الإسلامية بالقاهرة، مطابع مركز التدريب المهني لشرطة القاهرة.
67-   النظام الأساسي للتعاونية للتأمين / شركة مساهمة سعودية.
68-  نظام التأمين ـ حقيقته والرأي الشرعي فيه ـ لمصطفى أحمد الزرقاء ـ مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت، ط: الرابعة 1415هـ/ 1994م.
69- نظام التأمين في هدى أحكام الإسلام وضرورات المجتمع المعاصر/ للدكتور محمد البهي ـ نشر مكتبة الشركة الجزائرية ـ الجزائر.
70- نظام التأمين موقعة في الميدان الاقتصادي بوجه عام، وموقف الشريعة الإسلامية منه ـ من بحوث المؤتمر العالمي الأول لاقتصاد الإسلامي عام 1396هـ/ 1976م ـ للأستاذ مصطفى أحمد الزرقاء ـ نشر المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، ط: الأولى 1400هـ/1980م.
71- نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م32) وتاريخ 2/6/1424هـ.
72- نظرية التأمين في الفقه الإسلامي ـ دراسة مقارنة للتأمين فكراً وتطبيقاً للدكتور. محمد زكي السيد/ دار المنار للنشر والتوزيع بالقاهرة/ ط: الأولى 1406هـ/1986مـ م: الفجر الجديد بالقاهرة.
73-   هذا حلال وهذا حرام/ لعبد القادر أحمد عطا/ نشر دار الاعتصام م: دار النشر للطباعة الإسلامية بالقاهرة.
74-   الوسيط في شرح القانون المدني/ للدكتور: عبد الرزاق أحمد السنهوري دار أحياء التراث العربي ببيروت 1964م.

فهرس الموضوعات
الموضــــــــــــوع
الصفحة
المقدمة
1
خطة البحث
2
حقيقة التأمين
4
تعريف التأمين لغة
5
تعريف التأمين اصطلاحاً
6
تاريخ التأمين
7
أنواع التأمين
10
التأمين الاجتماعي
10
التأمين التعاوني
11
التأمين التجاري
11
أنواع التأمين التجاري
12
الفصل الأول التأمين التعاوني وخصائصه وتطبيقاته
13
تعريف التأمين التعاوني
14
نشأة التأمين التعاوني وتطوره
15
خصائص التأمين التعاوني
18
تطبيق التأمين التعاوني في شركات التأمين التعاونية المعاصرة
20
شركة التأمين (أ) وأهم ما ورد في نظامها وتقريرها لانسوي والتعليق عليه.
20
شركة التأمين (ب) ومبادئها الأساسية
23


الموضــــــــــــوع
الصفحة
القواعد التي على أساسها تمارس الشركة (ب) التأمين التعاوني
24
تعليق حول تعامل الشركة (أ ، ب) بإعادة التأمين
26
الفصل الثاني: التأمين التعاوني في نظر الفقه الإسلامي
28
أهمية التعاون في الإسلام
29
التأمين التعاوني في نظر الفقهاء المعاصرين
30
التأمين التعاوني في نظر الهيئات والمجامع الفقهية
34
قرار مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة
34
قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية
35
قرار مجمع الفقه الإسلامية لرابطة العالم الإسلامي
35
قرار الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي
39
التأمين التعاوني الموسع وضوابطه في الفقه الإسلامي
40
تعريف التأمين التعاوني الموسع (المطور)
40
ضوابط التأمين التعاوني في الفقه الإسلامي
41
الخاتمة أهم النتائج
46
التوصيات
48
فهرس المراجع
50
فهرس الموضوعات
60



([1]) الكهف الآيات: 1، 2 ، 3.
([2]) قريش أية 4.
([3]) إبراهيم آية 35.
([4]) التين آية 3.
([5]) يوسف آية 64.
([6]) يوسف الآية 17.
([7]) انظر: لسان العرب لابن منظور 13/21، والقاموس المحيط لفيروز بادي 4/199 ـ ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ص71 ـ والمصباح المنير للفيومي 1/29.
([8]) المعجم الوسيط 1/8 مجمع اللغة العربية بالقاهرة.
([9]) العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية المعاصرة، للدكتور عيسى عبده ص130، وانظر حكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين للدكتور حسين حامد ص15 حيث ذكر تعريفات أخرى.
([10]) التأمين وأحكامه/ د. سليمان بن إبراهيم / ص39، ومثله: نحو نظام تأميني إسلامي لغريب الجمال ص8، والتأمين الإسلامي بين النظرية والتطبيق لعبد السميع المصري ص7، ونظرية التأمين في الفقه الإسلامي د. محمد زكي ص13، والتأمين الإسلامي لأحمد ملحم ص20، وأبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية م4/36، والتأمين في الشريعة والقانون لشوكت عليان ص17.
([11]) التأمين وأحكامه/ د. سليمان إبراهيم ص40.
([12]) انظر عقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي، لبلتاجي ص14.
([13]) انظر التأمين في الشريعة الإسلامية والقانون، للجمال ص11، ونظرية التأمين في الفقه الإسلامي لمحمد زكي ص39، والتأمين في الشريعة والقانون، لشوكت عليان ص14، وعقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي، لبلتاجي ص17، والتأمين الإسلامي لأحمد سالم ص25، والتأمين وأحكامه، لسليمان بن إبراهيم ص42.
([14]) انظر العقود الشرعية لعيسى عبده ص136، والتأمين في الشريعة والقانون، لشوكت ص15، والتأمين في الشريعة الإسلامية والقانون، للجمال ص13، والتأمين الإسلامي، لأحمد ملحم ص26.
([15]) ج4/170 وانظر العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية المعاصرة لعيسى عبده ص137، وأبحاث هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية م4/40-80.
([16]) انظر التعامل التجاري في ميزان الشريعة ليوسف قاسم ص218، ونظرية التأمين في الفقه الإسلامي لمحمد زكي ص44، والمعاملات المالية المعاصرة لمحمد شبير ص102.
([17]) نظرية التأمين في الفقه الإسلامي لمحمد زكي ص45، وبحوث في فقه المعاملات المعاصرة للقرة داغي ص293. ، والغرر وأثره في العقود للضرير ص640 وحكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين لحسين حامد ص38
([18]) انظر: نظرية التأمين في الفقه الإسلامي لمحمد زكي ص46، والغرر وأثره في العقود للضرير ص640 وحكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين لحسين حامد ص38.
([19]) في ص 6
([20]) نظرية التأمين في الفقه الإسلامي لمحمد زكي ص47.
([21]) انظر المرجع السابق ص49، والتأمين وأحكامه لسليمان الثنيان ص72.
([22]) انظر ص9
([23]) مبادئ التأمين/ د. السيد عبد اللطيف ص27، وانظر التأمين أصوله العلمية وأسسه العملية/ د. علي شاكر ص159، والتعامل التجاري في ميزان الشريعة د. القاسم ص220.
([24]) الوسيط في شرح القانون المدني 7م2/1099.
([25]) نظام التأمين موقعه في الميدان الاقتصادي بوجه عام ص391 من بحوث المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي.
([26]) التأمين وأحكامه ص84، وانظر التأمين في الشريعة والقانون للجمال ص159.
([27])  انظر التأمين الإسلامي لأحمد ملحم ص55، والتأمين في الشريعة الإسلامية والقانون للجمال ص157
([28]) انظر التأمين الإسلامي لأحمد سالم ص59.
([29]) انظر التأمين في الشريعة الإسلامية والقانون للجمال ص156
([30]) انظر التأمين الإسلامي بين النظرية والتطبيق/ لعبد السميع المصري ص25، والعقود الشرعية د.عيسى عبده ص155.
([31]) انظر التأمين الإسلامي بين النظرية والتطبيق ص41، والتأمين في الشريعة الإسلامية والقانون للجمال ص157.
([32])انظر مقالة: بين التأمين التجاري والتعاوني محاور فاصلة/ د. يوسف الزامل ص2.
([33])انظر التأمين التعاوني قواعده وفنياته للدكتور البعلي ص98.
([34]) انظر التأمين في الشريعة الإسلامية والقانون للجمال ص158، ص171، والتأمين الإسلامي بين النظرية والتطبيق ص46، والتأمين وأحكامه ص98، والتأمين الإسلامي لأحمد سالم ص63.
([35]) انظر التأمير التعاوني قواعده وفنياته للدكتور البعلي ص111.
([36]) إعادة التأمين: "عقد تأمين جديد بين المؤمن والمؤمن المعيد" ص125 من التأمين الإسلامي لأحمد ملحم أو "تحويل أعباء المخاطر المؤمن عليها إلى معيد التأمين، وتعويض المؤمن من قبل معيد التأمين عما يتم دفعه للمؤمن لهم إذا تعرضوا للضرر والخسارة" اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، في المملكة العربية السعودية ص3.
([37]) www. Methag. com
([38]) نقلا عن وثيقة الرؤية الشريعة للتأمين التعاوني لهذه الشركة، وموافقة من الهيئة الشرعية بالشركة بقرارها رقم (5) وتاريخ 14/4/1422هـ.
([39]) انظر ص136 وما بعدها من كتاب التأمين الإسلامي لأحمد ملحم، حيث ذكر آراء هيئات الرقابة الشرعية، ورأيه الشخصي في الموضوع، وانظر فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني ص30، نشر بنك فيصل الإسلامي السوداني مطابع الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية بالقاهرة.
([40]) صدر بالمرسوم الملكي (م32) وتاريخ 2/6/1424هـ، وبقرار مجلس الوزراء رقم (125) وتاريخ 14/5/1424هـ (14/7/2003م).
([41]) المائدة آية 2.
([42]) أخرجه مسلم عن النعمان بن بشير 4/1999 حيدث رقم (2586)، وأحمد في المسند 4/270، والبيهقي في السن الكبرى 3/353.
([43]) أخرجه البخاري عن أبي موسى الأشعري 1/182، حديث رقم (467)، و2/368) رقم(2314)،  و5/2242 (5680)، ومسلم 4/1999 حديث رقم (2585).
([44]) البقرة آية 43.
([45]) متفق عليه، البخاري 2/507 رقم (1335)، 6/2538 رقم (6526)، 6/2657 رقم (6855) ومسلم 1/51 حديث رقم (20).
([46]) التوبة آية 60.
([47]) المجتمع الإسلامي د. مصطفى عبد الواحد ص122.
([48]) في ص13
([49]) المائدة آية 2.
([50]) نحو نظام تأميني إسلامي لغريب الجمال ص72، وكذلك 190، من كتابه التأمين في الشريعة الإسلامية والقانون.
([51]) المرجعان السابقان الأول ص73، والثاني 192.
([52])مجلة البنوك الإسلامية ص24 العدد الثالث  عام 1398هـ/1978م.
([53])الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي للصديق ص646، وانظر التأمين الإسلامي لأحمد ملحم ص110.
([54]) مجلة البنوك الإسلامية ص24 العدد الثالث  عام 1398هـ/1978م.
([55]) نحو نظام تأميني إسلامي للجمال ص67 ،68.
([56]) مجلة المجمع الفقهي الإسلامي بمكة ص162، العدد السادس 1412هـ.
([57]) عقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي لبلتاجي ص193-194.
([58]) الديون المتعثرة والمشكوك في تحصيلها والتأمين التعاوني عليها للبعلي ص34.
([59]) في كتابه حكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين ص46.
([60]) في كتابه الفقه الإسلامي وأدلته 4/442، والتأمين الإسلامي لملحم ص66.
([61]) في كتابه التعامل التجاري في ميزان الشريعة ص220.
([62]) في كتابه المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي ص103-104.
([63]) في كتابه التأمين الإسلامي ص65.
([64]) انظر الوسيط للسنهوري 7م2/1099، والتأمين الإسلامي بين النظرية والتطبيق ص44.
([65]) انظر الضرر والأثره في العقود للصديق ص656، والتأمين في الشريعة الإسلامية والقانون للجمال ص188-189.
([66]) انظر كتابة المدخل الفقهي العام 1/560.
([67]) في بحثه نظام التأمين موقعة في الميدان الاقتصادي بوجه عام وموقف الشريعة الإسلامية منه ص399 من بحوث المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي.
([68]) في كتابه التأمين وأحكامه ص284، وقد ذكر مرجحات هذا الرأي في ص244 من الكتاب، علماً أنه يجيز التأمين التبادلي المباشر (البسيط) انظر ص274، وانظر التأمين الإسلامي لأحمد سالم ص111.
([69]) مجلة البنوك الإسلامية ص30 العدد الثاني، جمادى الأولى 1398هـ مايو 1978م، وعقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي لبلتاجي ص54، والديوان المتعثرة والمشكوك ي تحصيلها والتأمين التعاوني عليها للبعلي ص26
([70]) من توصيات المؤتمر ـ بحوث مختارة من المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي ص553 وعقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي لبلتاجي ص52.
([71]) انظر أبحاث هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية م4/307 ، 315.
([72]) وقع قرار المجلس رئيسه: الشيخ عبد الله بن حميد، رئيس مجلس القضاء الأعلى في المملكة العربية السعودية ونائب الرئيس الشيخ محمد بن علي الحركان، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والشيخ محمد محمود الصواف، والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، والشيخ محمد بن عبد الله السبيل والشيخ محمد رشيد قباني، والشيخ مصطفى الزرقاء، والشيخ محمد رشيدي، والشيخ عبد القدوس الهاشمي الندوي، والشيخ أبوبكر جومي (سافر قبل التوقيع) قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، من دورته الأولى 1398هـ حتى الدورة الثامنة لعام 1405هـ ص48، وانظر ص43 منها، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة، جمع وترتيب صفوت ص159، ص165، ومجلة البحوث الفقهية المعاصرة العدد السابع السنة الثانية 1411هـ ص38.
([73]) الديون المتعثرة والمشكوك في تحصيلها والتأمين التعاوني عليها ص25.
([74]) انظر ص36 من البحث
([75]) التأمين الإسلامي أحمد ملحم ص73.
([76]) انظر بعض هذه الشركات في كتاب: التأمين الإسلامي للملحم ص76، والتأمين الإسلامي بين النظرية والتطبيق للمصري ص71.
([77]) الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي للصديق ص646، وانظر بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة، لعلي القرة داغي ص310، وفتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني، ص21.
([78]) انظر قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي من دورته الأولى حتى الثامنة ص48، والتأمين الإسلامي للملحم ص91، وبحوث في فقه المعاملات المعاصرة ص294.
([79]) أرملوا: فني زادهم، يقال: أرمل الرجل، إذ نفد زاده وافتقر/ المصباح المنير 1/257.
([80]) متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري، رواه البخاري: كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام../2/880 رقم (2354) ومسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل الأشعريين، 4/1944، رقم (2500).
([81]) انظر قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العام الإسلامي الدورة 1 : 8 ص48.
([82]) للفراقي  1/151، والتهذيب بحاشية الفروق 1/170.
([83]) انظر التأمين الإسلامي لأحمد ملحم ص74.
([84])انظر التأمين الإسلامي لأحمد ملحم ص85.
([85]) انظر الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة 5/131، وانظر الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلامي ابن تيميه للبعلي ص132.
([86]) انظر الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة 5/74، ومختصر أحكام المعاملات الشرعية (العقد) لعلي الخفيف ص104.
([87]) المغني 5/94.
([88]) لابن جزي الغرناطي ص357.
([89]) انظر التأمين الإسلامي لأحمد ملحم ص120.
([90]) انظر المشاركات في الفقه الاقتصادي الإسلامي بين الأصالة والتجديد للمؤلف ص86.
([91]) انظر التأمين الإسلامي لأحمد ملحم ص122، ص167، والتضامن الإسلامي في المجال الاقتصادي للجمال ص123.
([92]) إعادة التأمين هو: "تأمين جزء من الأخطار التي سبق تأمينها، أي إعادة تأمينها لدى مؤمنين آخرين، حتى تطمئن شركة التأمين إلى حد ما إلى قدرتها على مواجهة التزاماتها للمؤمن لهم، وحتى يطمئن المؤمن لهم أيضاً إلى ملاءة شركة التأمين وقدرتها على مواجهة الأخطار التي يتعرضون لها" التأمين التعاوني قواعده وفنياته للبعلي ص142، وانظر التضامن الإسلامي في المجال الاقتصادي للجمال ص123، والاقتصاد الإسلامي دراسات تطبيقية لمحمد عفر ص66، والتعامل التجاري في ميزان الشريعة ليوسف قاسم ص301.
([93]) انظر تفصيل القول في إعادة التأمين، وممارسات شركات التأمين الإسلامية في هذا المجال، في كتاب التأمين الإسلامي لأحمد ملحم ص125. حيث عقد فصلاً خاصاً لذلك، وختمه برأيه فيه بعد عرض آراء من سبقه في بحثه.
تعليقات