القرار عدد 824 الصادر بتاريخ 07 يوليوز 2021 في الملف الجنائي عدد 2020/5/6/5854
وقف تنفيذ العقوبة - شروطه.
وقف تنفيذ العقوبة مشروط بعدم سبق الحكم على المتهم من أجل جناية أو جنحة، فإن تحقق هذا الشرط يبقى رهينا بعدم مرور أمد تقادم العقوبة وعدم حصول رد الاعتبار بقوة القانون اللذين يصبح معهما المعني بالأمر في حكم منعدم السوابق.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
رفض الطلب
بناء على طلب النقض المرفوع من العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2010/12/11 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الانيابية بالتاريخ 2019/12/02 في القضية ذات العدد 2018/280 القاضي بعد النقض والإحالة التأييد القرار الإبتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض لحسن البصيري من أجل حناية إضرام النار عمدا بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وتحميله المملكة المغربية
الصائر بجيرا في الأدنى. المجلس الأعلى للسلطة القضائية
إن محكمة النقض
محكمة النقض
بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد عزيز التفاحي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل
حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع
نظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة.
في شأن وسيلتي النقض المتحدتين في مجموعهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه والخرق الجوهري للقانون؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون متعت المطلوب في النقض بظروف التخفيف كما متعته بإيقاف تنفيذ العقوبة بعلة انعدام سوابقه القضائية، غير أن هذا التعليل مخالف لما يوجد بالملف من وثائق تفيد أن المتهم من ذوي السوابق القضائية حيث سبق الحكم عليه بتاريخ 1989/02/08 من أجل الضرب والجرح بواسطة السلاح والهجوم على مسكن الغير والفساد بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم حسب البطاقة رقم 2 من سجله العدلي المؤرخة في 2011/10/05 وبعد قضائه العقوبة المذكورة وخلال شهر شتنبر 2011 ارتكب الجناية موضوع القضية وبالتالي لا يستفيد من مزية وقف تنفيذ العقوبة حسب نص الفصل 55 من القانون الجنائي والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر خرقت الفصل المذكور وعرضت قرارها للنقض والإبطال.
حيث لئن كان وقف تنفيذ العقوبة مشروطا بعدم سبق الحكم على المتهم من أجل جناية أو جنحة، فإن تحقق هذا الشرط يبقى رهينا بعدم مرور أمد تقادم العقوبة وعدم حصول رد الاعتبار بقوة القانون اللذين يصبح معهما المعني بالأمر في الحكم متعدم السوابق، وعليه فإنه لما كان الفعل الذي حوكم من أجله المطلوب في النقص قدام بعد مرور أمد التقادم وتحقق رد الاعتبار القانوني بشأن العقوبة المستدل بها من لعد الطاع أن المحكمة عندما اعتبرت المطلوب في النقض في حكم عديم السوابق، تكون طبقت القوات بد العقوبة ورد الاعتبار القانوني، مما يجعلقرارها مطابقا للقانون والوسيلة على قضت برفض طلب النقض المرفوع من الواكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/02 في القضية ذات العدد 2018/280.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركية من السيد حسن القادري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين نور الدين بوديلي مقررا حسن البكري وخليد جليل وعبد المولى بقال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عزيز التفاحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.
وقف تنفيذ العقوبة - شروطه.
وقف تنفيذ العقوبة مشروط بعدم سبق الحكم على المتهم من أجل جناية أو جنحة، فإن تحقق هذا الشرط يبقى رهينا بعدم مرور أمد تقادم العقوبة وعدم حصول رد الاعتبار بقوة القانون اللذين يصبح معهما المعني بالأمر في حكم منعدم السوابق.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
رفض الطلب
بناء على طلب النقض المرفوع من العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2010/12/11 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الانيابية بالتاريخ 2019/12/02 في القضية ذات العدد 2018/280 القاضي بعد النقض والإحالة التأييد القرار الإبتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض لحسن البصيري من أجل حناية إضرام النار عمدا بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وتحميله المملكة المغربية
الصائر بجيرا في الأدنى. المجلس الأعلى للسلطة القضائية
إن محكمة النقض
محكمة النقض
بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد عزيز التفاحي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل
حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع
نظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة.
في شأن وسيلتي النقض المتحدتين في مجموعهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه والخرق الجوهري للقانون؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون متعت المطلوب في النقض بظروف التخفيف كما متعته بإيقاف تنفيذ العقوبة بعلة انعدام سوابقه القضائية، غير أن هذا التعليل مخالف لما يوجد بالملف من وثائق تفيد أن المتهم من ذوي السوابق القضائية حيث سبق الحكم عليه بتاريخ 1989/02/08 من أجل الضرب والجرح بواسطة السلاح والهجوم على مسكن الغير والفساد بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم حسب البطاقة رقم 2 من سجله العدلي المؤرخة في 2011/10/05 وبعد قضائه العقوبة المذكورة وخلال شهر شتنبر 2011 ارتكب الجناية موضوع القضية وبالتالي لا يستفيد من مزية وقف تنفيذ العقوبة حسب نص الفصل 55 من القانون الجنائي والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر خرقت الفصل المذكور وعرضت قرارها للنقض والإبطال.
حيث لئن كان وقف تنفيذ العقوبة مشروطا بعدم سبق الحكم على المتهم من أجل جناية أو جنحة، فإن تحقق هذا الشرط يبقى رهينا بعدم مرور أمد تقادم العقوبة وعدم حصول رد الاعتبار بقوة القانون اللذين يصبح معهما المعني بالأمر في الحكم متعدم السوابق، وعليه فإنه لما كان الفعل الذي حوكم من أجله المطلوب في النقص قدام بعد مرور أمد التقادم وتحقق رد الاعتبار القانوني بشأن العقوبة المستدل بها من لعد الطاع أن المحكمة عندما اعتبرت المطلوب في النقض في حكم عديم السوابق، تكون طبقت القوات بد العقوبة ورد الاعتبار القانوني، مما يجعلقرارها مطابقا للقانون والوسيلة على قضت برفض طلب النقض المرفوع من الواكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/02 في القضية ذات العدد 2018/280.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركية من السيد حسن القادري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين نور الدين بوديلي مقررا حسن البكري وخليد جليل وعبد المولى بقال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عزيز التفاحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم