الفرق بين شهادة الملكية والرسم العقاري ونظير الرسم العقاري بالمغرب

الفرق بين شهادة الملكية والرسم العقاري ونظير الرسم العقاري بالمغرب: من يحصل على كل وثيقة، متى تحتاجها، وكيف تطلبها من المحافظة العقارية والوجيبات المؤداة.

 

الفرق بين شهادة الملكية والرسم العقاري بسيط عندما تعرف أين توجد كل وثيقة: الرسم العقاري هو الأصل المحفوظ في سجلات المحافظة العقارية ولا يخرج منها، ونظير الرسم العقاري نسخة منه تُسلَّم للمالك وحده ويحتفظ بها في بيته، أما شهادة الملكية فهي صورة رسمية لوضعية العقار يوم طلبها، يحصل عليها أي شخص يعرف رقم الرسم، وتُطلب اليوم عن بعد من موقع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

عمليا: إذا أردت أن تعرف من يملك العقار الآن وهل عليه رهن أو حجز، فاطلب شهادة ملكية حديثة. وإذا كنت المالك وتريد البيع أو الرهن، فاحرص على نظيرك. أما الرسم العقاري نفسه فلن تمسكه بيدك أبدا.

خدمات الوثائق العقارية على موقع المحافظة العقارية
الجهة المختصة:
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC) ومصالحها الخارجية (المحافظات العقارية).
شهادة الملكية:
طلب وأداء وتتبع وتحميل عن بعد، مع خدمة للتحقق من صحة الشهادة.
نظير الرسم العقاري:
استمارة إلكترونية مستقلة على موقع الوكالة بعنوان «طلب نظير الرسم العقاري».

المكتبة القانونية العربية موقع مستقل يقدم معلومات وشروحات إرشادية. يتم إنجاز الخدمة أو تتبع الطلب عبر الموقع الرسمي للجهة المختصة.

الفرق بين شهادة الملكية والرسم العقاري ونظيره في جدول

الوثائق الثلاث تحمل الرقم نفسه وتتحدث عن العقار نفسه. ما يميزها هو مكانها، ومن يحق له الحصول عليها، ومدى مطابقتها للحالة الحقيقية للعقار في لحظة معينة.

المعيارالرسم العقارينظير الرسم العقاريشهادة الملكية
طبيعتهالأصل الرسمي المؤسس بعد التحفيظنسخة من الرسم ومن التصميم الملحق به، مصادق عليها من المحافظشهادة تبين الوضعية القانونية والمادية للعقار وقت الطلب
مكانهسجلات المحافظة العقارية المختصةبيد المالك (أو الشريك المفوض في حالة الشياع)بيد من طلبها، ورقية أو إلكترونية بصيغة PDF
من يحصل عليهلا يُسلَّم لأحدالمالك دون غيرهكل شخص يعرّف بهويته ويدلي برقم الرسم أو المطلب
هل هو محيّن دائما؟نعم، فيه تُنجَز كل التقييدات والتشطيباتليس بالضرورة؛ يُحيَّن عندما يقدَّم للمحافظمحيّن في تاريخ إعداده فقط
عدد النسخرسم واحد لكل عقارنظير واحد، ولو تعدد الملاك على الشياعبلا حد، تُطلب كلما احتجت
الاستعمال الغالبالمرجع الذي يُعتد به عند كل نزاعإيداعه عند تقييد بيع أو رهن يقتضي موافقة المالكالتأكد من المالك والتحملات قبل البيع أو القرض أو الحجز
ما يحدث عند ضياعهلا يضيع؛ تحتفظ به المحافظةمسطرة نظير جديد مع إعلان بالجريدة الرسميةتطلب شهادة جديدة فقط

الرسم العقاري: الأصل الذي يبقى في المحافظة

عندما تنتهي مسطرة التحفيظ دون تعرض، أو يُبت في التعرضات بحكم نهائي، يؤسس المحافظ على الأملاك العقارية رسما عقاريا للعقار. يحمل رقما ترتيبيا واسما خاصا، ويُلحق به تصميم العقار.

يتضمن الرسم وجوبا ثلاثة عناصر حددها الفصل 52 من ظهير التحفيظ العقاري كما غُيِّر بالقانون 14.07:

  • وصف العقار وحدوده ونوعه ومساحته والأملاك المجاورة له؛
  • هوية المالك أو الملاك وأنصبتهم في حالة الشياع؛
  • الحقوق العينية المترتبة عليه، كالرهون والارتفاقات.

بعد ذلك تُقيَّد في الرسم كل التصرفات اللاحقة: بيع، إراثة، رهن، حجز، تقييد احتياطي، تشطيب. لذلك يبقى الرسم العقاري هو الحقيقة القانونية للعقار في أي لحظة، ولا يُحتج على الغير بحق عيني لم يُقيَّد فيه. هذه القاعدة مشروحة بتفصيل في مقال تقييد الحقوق العينية في الرسم العقاري وشرح الفصل 66.

لا تخلط بين «الرسم العقاري» و«رسم الملكية العدلي». الأول وثيقة تمسكها المحافظة العقارية لعقار محفظ. الثاني عقد يحرره عدلان لإثبات ملكية عقار غير محفظ، ويُستعمل غالبا سندا لمطلب التحفيظ. من يملك رسم ملكية عدليا فقط لا يملك رسما عقاريا، ولن يحصل على شهادة ملكية إلا إذا كان العقار في طور التحفيظ وله رقم مطلب.

نظير الرسم العقاري: نسخة المالك

نظير الرسم العقاري نسخة من الرسم ومن تصميمه، يوقعها المحافظ ويضع عليها خاتم المحافظة. هذه الوثيقة هي ما يقصده كثير من الناس عندما يقولون «عندي التيتر» أو «الرسم في يدي».

من يحق له الحصول على النظير؟

القاعدة واضحة في الفصل 58: المالك دون غيره. وفي حالة الشياع لا يُسلَّم إلا نظير واحد للشريك المفوض له ذلك من باقي الشركاء. أما أصحاب الحقوق العينية الآخرون، كالدائن المرتهن، فيحصلون على شهادة خاصة بالتقييد تثبت حقهم، لا على نظير.

مثال افتراضي: ثلاثة إخوة ورثوا شقة وقيدوا الإراثة. نظير واحد فقط سيكون بيد الأخ الذي فوضه الآخران. إذا اختلفوا، فالأخوان الآخران ليسا في حاجة إلى النظير لمعرفة الوضعية؛ تكفيهما شهادة ملكية حديثة.

لماذا قد لا يطابق نظيرك الرسم العقاري؟

القانون يلزم المحافظ بنقل كل تقييد في النظير، لكن ذلك يحدث عندما يُقدَّم إليه النظير. إذا قُيِّد حجز أو رهن قضائي دون حضور المالك، يُنجَز التقييد في الرسم أولا، ثم يوجه المحافظ إلى حائز النظير إنذارا بإيداعه داخل عشرين يوما لإجراء المطابقة.

النتيجة العملية مهمة: النظير الموجود في درج المالك قد يكون قديما. قد يظهر فيه العقار خاليا من أي تحمل، بينما الرسم العقاري مثقل بحجز. والنظير الذي لم يُودَع بعد انصرام أجل الإنذار يصبح مجردا من كل قيمة إلى أن تتم مطابقته مع الرسم (الفصل 89).

بالنسبة للمشتري: رؤية النظير بيد البائع تؤكد أنه حائزه، لكنها لا تكفي لمعرفة الوضعية الحالية. اطلب أنت شهادة ملكية حديثة برقم الرسم، وتحقق من صحتها إن سلّمها لك البائع. طريقة ذلك مشروحة في التحقق من صحة شهادة الملكية الإلكترونية.

متى يكون النظير ضروريا؟

  • عند تقييد حق يقتضي موافقة المالك: مثل البيع الذي يبرمه المالك أو الرهن الاتفاقي. هنا يرفض المحافظ التقييد إذا لم يُدلَ بالنظير. لهذا يطلبه الموثق أو العدل قبل إيداع العقد.
  • عند تغيير اسم العقار: يُضمَّن الاسم الجديد في الرسم وفي نظيره معا.
  • عند إنذار المحافظ للمالك: بعد تقييد لم يحضره، لإجراء المطابقة.

في المقابل، الحجز والتقييد الاحتياطي بأمر قضائي والتقييدات التي لا تتوقف على إرادة المالك تُنجَز دون انتظار النظير، ثم يُنذَر المالك بإيداعه.

شهادة الملكية: صورة العقار يوم الطلب

شهادة الملكية تنقل ما هو مقيد في الرسم العقاري لحظة إعدادها: المالك أو الملاك وأنصبتهم، ووصف العقار، والتحملات المقيدة كالرهون والحجوز والتقييدات الاحتياطية. ما يُقيَّد بعد ذلك لا يظهر فيها.

ميزتها الأساسية أنها مأخوذة من الأصل مباشرة، لذلك تكون أدق من نظير لم يُحيَّن منذ سنوات. وعيبها أنها مؤقتة بطبيعتها؛ شهادة عمرها شهران قد لا تعكس حجزا قُيِّد البارحة.

لا يُشترط أن تكون مالكا لطلبها. يكفي التعريف بهويتك ورقم الرسم العقاري أو رقم مطلب التحفيظ. وتحمل الشهادة الإلكترونية مرجعا يسمح لأي جهة بالتحقق منها على موقع الوكالة.

أي وثيقة تحتاج حسب وضعيتك؟

وضعيتكالوثيقة المناسبةملاحظة عملية
تتفاوض لشراء شقة أو أرضشهادة ملكية تطلبها بنفسكاطلب واحدة عند التفاوض وأخرى قرب توقيع العقد
أنت البائع والموثق يحضر العقدنظير الرسم العقاري + وثائق الهويةبدون النظير يُرفض تقييد البيع
ملف قرض عقاري لدى بنكشهادة ملكية حديثة، والنظير عند تقييد الرهنالبنوك تطلب غالبا شهادة حديثة التاريخ
وارث تريد معرفة هل قُيِّدت الإراثةشهادة ملكيةإذا ظهر الهالك مالكا، فالإراثة لم تُقيَّد بعد
دائن يستعد لحجز عقار مدينهشهادة ملكيةتكشف الرهون السابقة ورتبتها
ضاع النظير أو سُرق أو تلفطلب نظير جديد لدى المحافظةمسطرة خاصة تمر بالجريدة الرسمية
تريد إثبات تقييد رهن أو حق عيني لصالحكشهادة خاصة بالتقييدتُسلَّم لصاحب الحق المقيد غير المالك
مقيم بالخارج تريد مراقبة عقاركشهادة ملكية عند الحاجة + خدمة «محافظتي»«محافظتي» تُشعرك بالعمليات المقيدة على رسمك

كيف تحصل على كل وثيقة؟

شهادة الملكية عن بعد

الطريقة كاملة، بالحقول وحالات الرفض، مشروحة في صفحة طلب شهادة الملكية بالمغرب عبر الإنترنت. هذه خلاصتها:

  1. ادخل إلى فضاء شهادة الملكية على موقع الوكالة واختر «طلب».
  2. املأ بيانات هويتك ورقم هاتفك المحمول.
  3. اختر المحافظة العقارية التابع لها العقار وأدخل رقم الرسم العقاري.
  4. أدِّ الوجيبة إلكترونيا، وانتظر الرسالة النصية التي تحمل رمز التتبع.
  5. تتبع الطلب من صفحة التتبع وحمّل الشهادة بصيغة PDF عندما تصبح جاهزة.

نظير جديد للرسم العقاري عند الضياع أو السرقة أو التلف

المسطرة منظمة في الفصول من 101 إلى 103 من ظهير التحفيظ العقاري. لا يوجد نظير ثان يُسلَّم «احتياطا»؛ النظير الجديد يُسلَّم فقط لتعويض نظير ضاع أو سُرق أو تلف، أو في حالات خاصة كالبيع بالمزاد العلني إثر حجز عقاري أو نزع الملكية من أجل المنفعة العامة (الفصل 90).

  1. اجمع ما يثبت الواقعة: محضر أو شهادة تصريح بالسرقة أو الضياع لدى الجهة المختصة عند الاقتضاء، أو النظير التالف نفسه إن بقي منه شيء، ووثيقة هويتك.
  2. املأ استمارة الطلب: موقع الوكالة يضع ضمن «الاستمارات الإلكترونية» استمارة طلب نظير الرسم العقاري. اتبع التعليمات الظاهرة فيها بخصوص التوقيع والإيداع.
  3. قدّم التصريح للمحافظ المختص: يجب أن يتضمن هويتك وظروف الضياع أو السرقة أو التلف وكل ما تعرفه عن الحادث، مرفقا بالوثائق المثبتة.
  4. أدِّ الوجيبات المستحقة المبينة في الجدول أسفله.
  5. انتظر النشر: إذا ظهر للمحافظ صدق التصريح، ينشر إعلانا بالجريدة الرسمية، ولا يُسلَّم النظير الجديد إلا بعد انصرام خمسة عشر يوما من تاريخ النشر.
  6. تسلّم النظير الجديد: يُشار في الرسم العقاري إلى تسليمه وتاريخه وظروفه، ويكون له نفس القيمة القانونية للنظير الأصلي.

إذا تعرض شخص على التسليم، أو رأى المحافظ أنه لا داعي لتلبية الطلب، يمكنك رفع الأمر إلى المحكمة الابتدائية التي تبت وفق قانون المسطرة المدنية (الفصل 103).

سرقة النظير لا تعني ضياع العقار. البيع لا يُقيَّد بنظير وحده؛ المحافظ يتحقق تحت مسؤوليته من هوية المفوت وأهليته وصحة الوثائق. ومع ذلك، صرّح بالسرقة فورا وسجّل رسمك في خدمة «محافظتي» لتصلك إشعارات بأي عملية تُقيَّد عليه.

الاطلاع على مضمون الرسم العقاري نفسه

لا يمكنك أخذ الرسم العقاري، لكن يمكنك معرفة ما فيه. المحافظ يسلم، عند الطلب، بيانا عاما أو خاصا بما قُيِّد في الرسم، ونسخا من الوثائق المودعة (الفصل 61). عمليا، شهادة الملكية هي هذا البيان في صيغته الأكثر استعمالا. وإذا احتجت إلى العقود التي بُنيت عليها التقييدات، كعقد بيع قديم، فموقع الوكالة يضع استمارة خاصة بطلب نسخ الوثائق.

الوجيبات المؤداة لكل وثيقة

المبالغ التالية مأخوذة من المرسوم رقم 2.16.375 بتحديد تعريفة وجيبات المحافظة العقارية كما وقع تغييره، في صيغته المنشورة على موقع الوكالة.

العمليةالوجيبةموقعها في التعريفة
شهادة الملكية (الشهادات العادية والخاصة)100 درهم عن كل شهادةالباب الرابع، البند ح
نظير جديد للرسم العقاري (ضياع أو سرقة أو تلف كلي)إشهار 250 درهما + 50 درهما عن كل صفحة + وجيبة ثابتة 100 درهم + نسخة التصميم 100 درهم، بحد أدنى 500 درهمالباب الرابع، البند أ
نظير جديد للرسم العقاري (تلاشٍ أو تلف جزئي)50 درهما عن كل صفحة + وجيبة ثابتة 100 درهم + نسخة التصميم 100 درهم، بحد أدنى 500 درهمالباب الرابع، البند ب
نظير جديد للشهادة الخاصة بالتقييد (ضياع أو سرقة أو تلف كلي)إشهار 250 درهما + وجيبة ثابتة 100 درهمالباب الرابع، البند أ
الإنذار بإيداع نظير الرسم العقاري100 درهمالباب الرابع، البند هـ

مثال افتراضي: نظير ضاع كليا ويتكون من 4 صفحات. الحساب: 250 + (4 × 50) + 100 + 100 = 650 درهما. ولو كان من صفحتين فقط، لكان المجموع 550 درهما، وهو فوق الحد الأدنى. والوجيبات المؤداة لا تُسترد مهما كان مآل الطلب (المادة الثانية من المرسوم).

مشكلات شائعة وحلولها

المشكلةالسبب المحتملما تفعله
البائع يعرض نظيرا «نظيفا» والشهادة تظهر حجزاالنظير لم يُحيَّن بعد تقييد الحجزاعتمد الشهادة؛ لا توقع قبل التشطيب على الحجز أو التنصيص عليه صراحة في العقد
الموثق يرفض تحضير البيع لغياب النظيرالنظير بيد شريك آخر أو ضائعاطلب من الشريك المفوض إحضاره، أو باشر مسطرة النظير الجديد إن ضاع
طلب نظيرا لنفسك وأنت شريك غير مفوضالقانون يقصر التسليم على نظير واحد للشريك المفوضاستعمل شهادة الملكية لمعرفة الوضعية؛ والتفويض يتم بين الشركاء
تعرض الغير على تسليم نظير جديدمنازعة في الحيازة أو في الملكيةرفع الأمر إلى المحكمة الابتدائية (الفصل 103)
لا تجد رقم الرسم العقاريضياع الوثائقابحث في عقد التملك أو عقد القرض أو لدى الموثق أو العدل الذي حرر العقد
تأخرت الشهادة الإلكترونيةالطلبات تُعالج داخل أوقات العملتابع رمز التتبع، وانظر تتبع طلب شهادة الملكية وحل مشكل التأخر
تعذر الاستعمال أو خطأ تقنيعطب مؤقت في المنصةاتصل بالرقم الأخضر للوكالة 0800002929 أو أودع شكاية على بوابة الوكالة

أسئلة شائعة

هل شهادة الملكية تغني عن نظير الرسم العقاري؟

لمعرفة الوضعية، نعم، وهي أدق منه غالبا. لتقييد بيع أو رهن يقتضي موافقة المالك، لا؛ المحافظ يطلب النظير نفسه.

هل يمكنني الحصول على نسخة من الرسم العقاري الأصلي؟

الأصل لا يُسلَّم. تحصل على مضمونه عبر شهادة الملكية أو بيان بما قُيِّد فيه، وعلى العقود المودعة عبر طلب نسخ الوثائق.

المالك توفي والنظير عند أحد الورثة، فما العمل؟

الورثة يقيدون الإراثة في الرسم أولا. بعدها يصبحون ملاكا على الشياع، ويُسلَّم النظير الواحد للشريك المفوض من الباقين.

كم مدة صلاحية شهادة الملكية؟

لا تثبت إلا وضعية العقار يوم إعدادها. التحقق الإلكتروني منها متاح ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعها حسب الوكالة، والجهات المعنية تطلب عادة شهادة حديثة قبل كل عملية.

هل للنظير الجديد نفس قيمة النظير الضائع؟

نعم. الفصل 102 يمنحه نفس القيمة القانونية ويُستعمل لنفس الأغراض، ويُنص على تسليمه في الرسم العقاري.

الخطوة العملية التي لا تُخطئ

إذا كان عندك سؤال عن عقار محفظ، فابدأ برقم رسمه العقاري ثم بشهادة ملكية حديثة من موقع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية. هي التي تخبرك بما في الرسم الآن. احتفظ بالنظير في مكان آمن إن كنت مالكا، ولا تعتمد عليه وحده لمعرفة حالة العقار.

المصادر والمراجع

  • الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري، كما غُيِّر وتُمِّم بالقانون رقم 14.07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.177 بتاريخ 22 نوفمبر 2011، الفصول 52 و58 و60 و61 و62 و88 و89 و90 و101 و102 و103 و106، الصيغة المحينة على بوابة عدالة (PDF).
  • المرسوم رقم 2.16.375 الصادر في 18 يوليو 2016 بتحديد تعريفة وجيبات المحافظة العقارية كما وقع تغييره، الجريدة الرسمية عدد 6484 بتاريخ 21 يوليو 2016، النص المنشور على موقع الوكالة (PDF).
  • المرسوم رقم 2.13.18 الصادر في 14 يوليو 2014 في شأن إجراءات التحفيظ العقاري، المادتان 27 و28، بوابة عدالة (PDF).
  • الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، الخدمات والاستمارات الإلكترونية: فضاء شهادة الملكية، طلب نظير الرسم العقاري، محافظتي، التحقق من صحة الوثائق.
تعليقات