القائمة الرئيسية

الصفحات



الإثبات بشهادة الشهود

 


شهادة   

=================================

الطعن رقم  1245     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 37 

بتاريخ 02-11-1949

الموضوع : اثبات                   

فقرة رقم : 1

للمحكمة أن تعتمد فى قضائها على قول للشاهد دون قول آخر له متى اقتنعت بصدقه

 

 

=================================

الطعن رقم  1262     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 152

بتاريخ 13-12-1949

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

للمحكمة أن تستند إلى ما تطمئن إليه من أقوال الشهود سواء منها ما كان مطروحاً أمامها فى التحقيقات الأولية أو ما تجريه هى بنفسها فى الجلسة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1361     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 136

بتاريخ 06-12-1949

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

للمحكمة أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ بما إطمأنت إليه منها و تطرح ما لم ترتح إليه ، و لا معقب عليها فى ذلك إذ المرجع فيه إلى إطمئنانها ، و الإثبات فى المواد الجنائية يقوم على حرية القاضى فى تكوين عقيدته .

 

                ( الطعن رقم1361 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/6 )

=================================

الطعن رقم  1578     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 181

بتاريخ 19-12-1949

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 3

إذا طلب المتهم سماع شاهدين فإستدعت المحكمة أحدهما و لم تستدع الآخر ، و لم يصر هو على سماع هذا الشاهد بعد سماع الشهود الذين سمعتهم المحكمة ، فلا يحق له أن يشكو من عدم إستدعائها هذا الشاهد .

 

                ( الطعن رقم 1578 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/19 )

=================================

الطعن رقم  1734     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 500

بتاريخ 17-04-1950

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 3

للمحكمة أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه و تطرح ما عداه .

 

                ( الطعن رقم 1734 لسنة 19 ق ، جلسة 1950/4/17 )

=================================

الطعن رقم  1737     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 328

بتاريخ 13-02-1950

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

ما دامت المحكمة قد إطمأنت إلى أن المادة المضبوطة لم يصل إليها عبث فكل ما يثيره المتهم فى صدد تحريز المادة لا يكون له وجه إذ هذه مسألة لا معقب على رأى المحكمة فيها لتعلقها بتقدير أدلة الدعوى .

 

                 ( الطعن رقم 1737 سنة 19 ق ، جلسة 1950/2/13 )

=================================

الطعن رقم  0018     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 373

بتاريخ 28-02-1950

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لا حرج على المحكمة إذا هى أخذت بقول لشاهد دون قول آخر له بغير أن تعرض كلاً من القولين أو تذكر العلة فيما إرتأته إذ أن ذلك منها معناه أنها إطمأنت إلى القول الذى أخذت به و أطرحت الآخر لعدم إطمئنانها إليه .

 

                 ( الطعن رقم 18 سنة 20 ق ، جلسة  1950/02/28 )

=================================

الطعن رقم  0050     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 319

بتاريخ 07-02-1950

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

إذا كانت المحكمة قد قررت سماع شهود الإثبات جميعاً و أمرت بإعلانهم لجلسة تالية ثم فى جلسة المرافعة سمعت من حضر منهم ، و لم يتمسك المتهم و لا محاميه بسماع من تخلف ، بل ترافع المحامى و ناقش أقوال الشهود جميعاً ، من حضر و من لم يحضر ، فلا يكون للمتهم أن ينعى على المحكمة أنها لم تسمع غير من حضر من الشهود .

 

                     ( الطعن رقم 50 سنة 20 ق ، جلسة 1950/2/7 )

=================================

الطعن رقم  0058     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 435

بتاريخ 20-03-1950

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

يجب فى الأصل لصحة الحكم أن تسمع المحكمة بالجلسة و فى مواجهة الخصوم شهادة الشهود الذين تعتمد على أقوالهم فى القضاء بالعقوبة بعد أن تناقشهم هى و الدفاع فيها . و لا يغنى عن ذلك أن آخرين قد شهدوا بذات الوقائع ما دام حضور الشاهد مستطاعاً و ما دامت هى لم تطرح أقواله بل إستندت إليها فى ثبوت الواقعة . و إذن فإذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك بوجوب حضور أحد الشهود لسؤاله و مناقشته فى أقواله لما لها من أهمية فى الدعوى فأجابته المحكمة إلى طلبه و أجلت القضية لإعلانه ، ثم لما لم يحضر هذا الشاهد و إعتذر بمرضه و قدم شهادة طبية تفيد أنه فى حاجة إلى راحة لمدة سبعة أيام طلب المحامى التأجيل حتى يحضر و لكن المحكمة لم تستجب إليه و سارت فى الدعوى و حكمت فيها مستندة فى الإدانة إلى أقوال هذا الشاهد ، و ردت على طلب الدفاع رداً غير سديد فإن حكمها يكون معيباً ، و قد كان عليها أن تنتظر حضور الشاهد و تسمعه فى جلسة أخرى ما دام أن ذلك لم يكن ليضر بسير العدالة .

 

                ( الطعن رقم 58 سنة 20 ق ، جلسة 1950/3/20 )

=================================

الطعن رقم  0084     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 719

بتاريخ 06-06-1950

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

ما دام المتهم لم يقدم لقاضى الإحالة قائمة بأسماء الشهود الذين يريد سماعهم و لم يعلنهم بالحضور أمام المحكمة فلا يجوز له أن ينعى على المحكمة أنها أخلت بحقه فى الدفاع بمقولة إنها لم تلتفت إلى ما تمسك به المدافع عنه بما ورد فى عريضة مودعة ملف الدعوى قدمت من أخى القتيل يقول فيها إن القاتل شخص غيره لم يستطع تمييزه بسبب وجود أشخاص كثيرين فى المشاجرة و أن هذا التمسك من جانبه مفاده إصرار الدفاع على سماع من وردت أسماؤهم بهذه العريضة من الشهود .

 

                  ( الطعن رقم 84 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/6/6 )

=================================

الطعن رقم  0203     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 64 

بتاريخ 23-10-1950

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إذا كان محامى الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الدرجة الأولى بسماع شهود غير من سمعتهم بل دافع فى موضوع الدعوى على أساس التحقيقات الإبتدائية و ما أجرته المحكمة من تحقيق شفوى بالجلسة ، فلا يجوز له أن ينعى على محكمة الدرجة الثانية أنها لم تجبه إلى طلب سماع الشهود ، فإن هذه المحكمة غير ملزمة فى الأصل بسماع شهود ما لم تر هى ضرورة لذلك .

 

                ( الطعن رقم 203 سنة 20 ق ، جلسة 1950/10/23 )

=================================

الطعن رقم  0345     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 536

بتاريخ 24-04-1950

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد أوردت فى أسباب الحكم من أقوال شهود النفى الذين إستشهد بهم فى التحقيقات ما يفيد أنها لم تكن قد أتمت تكوين عقيدتها فى الدعوى ، و أن الواقعة لم تكن قد وضحت لديها وضوحاً كافياً ، بل كانت فى حاجة إلى أن تستزيد من الأدلة حتى تقول كلمتها فيها ، و أنه لم يمنعها من ذلك سوى أن المتهم لم يقم بإعلان شهود النفى حتى تتمكن من المناقشة التى تطمئن إليها ، ومع ذلك أدانت المتهم فإنها تكون قد خالفت القانون ، إذا للقاضى الجنائى بمقتضى المادة 46 من قانون تشكيل محاكم الجنايات أن يستدعى و يسمع قول أى شخص يرى لزوماً لسماع أقواله ليكشف وجه الحق فى الدعوى ، بقطع النظر عن إعلانه بمعرفة من يرى المصلحة فى حضوره أو عدم إعلانه ، و بقطع النظر عن التمسك بطلبه أو عدم التمسك به . و لا يؤثر فى ذلك النظر ما يكون قد إستطردت إليه المحكمة من الحكم على الشهادة كما هى واردة بالتحقيقات ما دامت هى قد أوردت فى حكمها عن مناقشة شهود النفى ما ذكرته عن تبين الحقيقة و الإطمئنان إليها مما قد يفيد احتمال تغيير رأيها فى حالة سماعها إياهم .

 

              ( الطعن رقم 345 سنة 20 ق ، جلسة  1950/4/24 )

=================================

الطعن رقم  0355     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 665

بتاريخ 17-05-1950

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إن الإستناد إلى أقوال شهود تخالفت فى صدد تحديد الوقت الذى أصيب فيه بعض المجنى عليهم لا يقدح فى سلامة الحكم ما دام أن لمحكمة الموضوع أن تعتمد على ما تطمئن إليه من قول للشاهد و تطرح ما لا تطئمن إليه من قول للشاهد و تطرح ما لا تطمئن إليه من قول آخر له .

 

 

=================================

الطعن رقم  0366     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 333

بتاريخ 11-12-1950

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إذا كانت محكمة الدرجة الأولى لم تسمع الشهود الذين عولت فى إدانة المتهم على أقوالهم رغم طلب المتهم سماعهم ، و كانت المحكمة الإستئنافية قد قضت بتأييد الحكم الإبتدائى بناء على الأسباب التى قام عليها دون أن تسمع سوى بعضهم رغماً من تمسك المتهم بسماع الباقين ، و لم ترد فى حكمها على ما جاء بمذكرته فى هذا الشأن - فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه .

   و نقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم الطاعن يستفيد منه الطاعن الآخر الذى قرر الطعن فى الميعاد و لم يقدم أسباب طعنه على الحكم بعد ختمه و ذلك لوحدة الواقعة التى دين الإثنان فيها .

 

                  ( الطعن رقم 366 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/11 )

=================================

الطعن رقم  0390     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 724

بتاريخ 06-06-1950

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

الأصل فى الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمة بنفسها . فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى لم تسمع شهوداً فى الدعوى و قضت ببراءة المتهم ، و جاءت المحكمة الإستئنافية فأدانته دون أن تسمع شهوداً أيضاً مع طلبه سماعهم فإنها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع ، إذ كان يتعين عليها أن تجيبه إلى ما طلبه من سماع الشهود ما دام أنهم لم يسمعوا أمام محكمة أول درجة .

 

                 ( الطعن رقم 390 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/6/6 )

=================================

الطعن رقم  0412     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 7  

بتاريخ 09-10-1950

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

متى كان القانون لم يرسم لمحكمة الموضوع طريقاً معيناً تتبعه فى سماع الشهود و مناقشتهم بالجلسة ، بحيث إذا فاتها توجيه سؤال مما يقتضيه فن التحقيق جاز إتخاذ ذلك

وجهاً للطعن فى حكمها ، فإنه لا يكون للمتهم الذى لم يطلب إلى المحكمة سؤال الطبيب الشرعى فى أمر أن ينعى على حكمها إغفالها سؤاله عنه .

 

                  ( الطعن رقم 412 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/10/9 )

=================================

الطعن رقم  0431     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 731

بتاريخ 06-06-1950

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

الأصل فى الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيق الذى تجريه المحكمة بنفسها بالجلسة . فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد برأت المتهم دون سماع الشهود الذين تمسك بسماعهم ، ثم جاءت المحكمة الإستئنافية فأدانت المتهم و إرتكنت ـ فيما إرتكنت إليه ــ إلى أقوال هؤلاء الشهود بالتحقيقات دون سماعهم مع تمسك المتهم أمامها بوجوب سماعهم و إصدارها قراراً بإعلانهم ، و ذلك من غير أن تورد فى حكمها أسباب عدولها عما سبق أن قررته من سماعهم ، فإنها تكون قد أخلت بحق المتهم فى الدفاع .

    و نقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا الطاعن يقتضى نقضه بالنسبة إلى الطاعن الآخر لوحدة الموضوع تحقيقاً لحسن سير العدالة .

 

                 ( الطعن رقم 431 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/6/6 )

 

 

 

=================================

الطعن رقم  0442     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 40 

بتاريخ 16-10-1950

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لا يصح أن تقام الإدانة على الشك و الظن ، بل يجب أن تؤسس على الجزم و اليقين . فإذا كان المتهم قد تمسك فى دفاعه بأنه لم يحضر الحادث الذى أصيب فيه المجنى عليه إذ كان وقتئذ بنقطة البوليس و أشهد على ذلك شاهداً فلم تأخذ المحكمة بهذا الدفاع دون أن تقطع برأى فى صحة شهادة ذلك الشاهد أو كذبها مع ما لهذه الشهادة من أثر فى ثبوت التهمة المسندة إلى المتهم لتعلقها بما إذا كان موجوداً بمكان الحادث وقت وقوعه أو لم يكن فإن حكمها يكون معيباً .

 

                   ( الطعن رقم 442 سنة 20 ق ، جلسة 1950/10/16 )

 

=================================

الطعن رقم  0471     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 51 

بتاريخ 16-10-1950

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 5

لا تثريب على المحكمة فى أن تأخذ بأقوال الشاهد و تطرح قولاً آخر له سواء أكان هذا أو ذاك فى التحقيقات الأولية أو فى جلسة المحاكمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0488     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 26 

بتاريخ 09-10-1950

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة الإبتدائية بعد أن حجزت القضية للحكم قررت إعادتها للمرافعة لتسمع شهوداً عينتهم ، ثم بالجلسة المحددة أصدرت قراراً مماثلاً ثم نظرت الدعوى بجلسة أخرى و سمعت المدعية بالحق المدنى و ترافع محامى المتهم فى الموضوع و لم يطلب سماع أى شاهد ثم لما صدر الحكم بإدانة المتهم استأنف ، و عند نظر الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية ترافع كذلك دون أن يطلب سماع أى شاهد ، فلا يكون له أن ينعى على المحكمة أنها أخلت بحقه فى الدفاع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0981     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 214

بتاريخ 27-11-1950

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

إذا كان الدفاع عن المتهم قد تقدم بطلب سماع باقى شهود الإثبات فى الدعوى أمام محكمة أول درجة و لكنه لم يلبث بعدئذ أن ترافع فى موضوعها دون أن يصر على هذا الطلب ثم لم يتمسك بطلب سماعهم أمام محكمة الدرجة الثانية مما يستفاد منه عدوله عن هذا الطلب ، و كانت أقوال هؤلاء الشهود مطروحة على بساط البحث أمام المحكمة - فإن الحكم إذا عول على أقوال هؤلاء الشهود دون تلاوتها لا يكون قد أخطأ .

 

                ( الطعن رقم 981 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/27 )

=================================

الطعن رقم  0986     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 108

بتاريخ 30-10-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم قد طلب إلى المحكمة الإستئنافية سماع شاهد فلم تجبه إلى ذلك قائلة إن للمحكمة فى سبيل تكوين عقيدتها أن تستند إلى ما جاء فى الأوراق ما دام أنها كانت معروضة على المتهم و على الدفاع عنه و إنه ما دام المتهم لم يتمسك بضرورة سماع أقوال هذا الشاهد أمام محكمة أول درجة ، فإن لها أن تعتمد على أقواله بمحضر ضبط الواقعة ، و إن المتهم ما دام لم يتمسك أمام محكمة أول درجة بسماع من لم يحضر من الشهود فلا يكون له أن يطلب سماعهم أمامها هى ، و إن فى أقوال من سمع أمام تلك المحكمة مضافاً إليها ما ورد فى التحقيق ما يكفى لثبوت التهمة - إذا كان الأمر كذلك فإنه لا يصح النعى على الحكم لهذا السبب إذ لا مخالفة فيه للقانون .

 

                 ( الطعن رقم 986 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/10/30 )

=================================

الطعن رقم  1026     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 128

بتاريخ 07-11-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

الأصل فى الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بنفسها فى الجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، و إذن فإذا كان الحكم قد قضى بتأييد الحكم الإبتدائى الصادر بإدانة المتهم إستناداً إلى أقوال الشاهد الوحيد فى الدعوى مع أنه لم يسمع بالجلسة كشاهد فى الدعوى لا أمام محكمة أول درجة و لا أمام المحكمة الإستئنافية فإن إجراءات المحاكمة تكون باطلة .

 

                 ( الطعن رقم 1026 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/11/7 )

=================================

الطعن رقم  1086     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 447

بتاريخ 01-01-1950

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إن قرابة الشهود للمجنى عليه لا تمنع من الأخذ بأقوالهم متى إقتنعت المحكمة

بصدقها .

 

                ( الطعن رقم 1086 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/1/1 )

=================================

الطعن رقم  1099     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 221

بتاريخ 27-11-1950

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت فى محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة سمعت شاهدى الإثبات فى الدعوى ثم أبدى محامى المتهم دفاعه عنه دون أن يطلب سماع شهود النفى فلا يحق له من بعد أن يدعى الإخلال بحقه فى الدفاع بحجة أن المحكمة لم تسمع شهود النفى الذين رخصت له فى إعلانهم من قبل .

 

                  ( الطعن رقم 1099 لسنة 20 ق جلسة 1950/11/27 )

=================================

الطعن رقم  1129     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 306

بتاريخ 28-11-1950

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

للمحكمة - بما لها من سلطة التقدير - أن تعتمد على أقوال الشاهد فى التحقيقات الأولية متى إطمأنت إليها و أن تطرح أقواله أمامها ما دامت لا ترتاح إليها .

 

      

               ( الطعن رقم 1129 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/28 )

=================================

الطعن رقم  1280     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 465

بتاريخ 08-01-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

من حق المحكمة أن تعتمد فى حكمها على أية ورقة من أوراق الدعوى و تطرح شهادة الشهود الذين سمعتهم .

 

                   ( الطعن رقم 1280 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/8 )

=================================

الطعن رقم  1325     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 358

بتاريخ 11-12-1950

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

إذا كان المتهم لم يدفع أمام المحكمة بعدم جواز سماع الشهود لإثبات تسلم مبلغ يتجاوز النصاب الجائز إثباته بالشهود ، بل سكت و صدر الحكم فى مواجهته و لم يستأنفه ، فليس له أن ينعى على الحكم من بعد بدعوى المخالفة لقواعد الإثبات .

 

                ( الطعن رقم 1325 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/11 )

=================================

الطعن رقم  1379     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 414

بتاريخ 26-12-1950

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت أن المدافع عن المتهم لم يعترض على ما أمرت به المحكمة من تلاوة أقوال شاهدين من شهود الدعوى لم يحضرا ، و أنه أبدى دفاعه و ناقش أقوالهما المدونة بمحضر التحقيق دون أن يصر على حضورهما - فلا يقبل منه بعد ذلك أن ينعى على المحكمة أنها لم تسمعهما .

 

              ( الطعن رقم 1379 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/26 )

=================================

الطعن رقم  1676     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 934

بتاريخ 10-04-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة الإستئنافية - مع أنها فى الأصل تحكم على مقتضى الثابت فى الأوراق - قد أجابت الطاعن إلى ما طلب من سماع الشهود ، ثم لما حضروا عدا واحداً سمعتهم و لم يعترض الطاعن أو يصر على سماع من لم يحضر ، مما يفيد أنه تنازل ضمناً عن سماعه ، فإنه إذا ما حجزت القضية للحكم و صرح له بتقديم مذكرة لا يكون له أن يعود إلى ما تنازل عنه ضمناً و يطلب فى مذكرته سماع هذا الشاهد بعد أن تم تحقيق الدعوى ، و إذن فلا يقبل منه أن يجعل من عدم إجابة المحكمة إياه إلى طلبه سماع هذا الشاهد وجهاً للطعن على حكمها إذ ذلك مخل بنظام المحاكمات و معطل للفصل فى القضايا .

 

                 ( الطعن رقم 1676 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/4/10 )

=================================

الطعن رقم  1731     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 649

بتاريخ 19-02-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد إعتمدت فى إدانة المتهم بصفة أصلية على أقوال الشهود فى التحقيقات الأولية دون أن تجرى تحقيقاً بالجلسة فى مواجهة المتهم و تسمع شهادة شهود الإثبات بصرف النظر عن تنازله عن سماعهم و عن إعترافه الذى لم تعول عليه إلا بوصفه مؤيداً لشهادة هؤلاء الشهود ، فإنه يكون من المتعين على محكمة الدرجة الثانية أن تصحح هذا الخلل فى إجراءات المحاكمة و تجيب المتهم إلى ما طلبه إليها من سماع الشهود فى مواجهته و إلا كان حكمها معيباً متعيناً نقضه .

 

                 ( الطعن رقم 1731 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/19 )

=================================

الطعن رقم  1739     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 499

بتاريخ 15-01-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بصفة أصلية على ما تجريه المحكمة بنفسها فى الجلسة من التحقيق و سماع شهادة الشهود ما دام سماعهم ممكناً . فإذا كان المتهم قد طلب إلى محكمة ثانى درجة إستدعاء المجنى عليها و هى الشاهدة الوحيدة فى الدعوى لسماع أقوالها لأنها لم تسمع أمام محكمة الدرجة الأولى ، و لكن المحكمة لم تستجب إليه و قضت بتأييد الحكم الإبتدائى الصادر بإدانة المتهم فإن إجراءات المحاكمة تكون باطلة .

 

             ( الطعن رقم 1739 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/15 )

=================================

الطعن رقم  1790     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 747

بتاريخ 12-03-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

متى كان المتهم قد تنازل عن سماع الشهود الذين لم يحضروا أمام محكمة أول درجة إكتفاء بأقوالهم فى المحضر و بسماع شاهدى نفى سمعتهما المحكمة ، ثم لم يتمسك أمام المحكمة الإستئنافية بطلب سماع أولئك الشهود - فإنه لا يقبل منه النعى على الحكم بعدم سماعهم ، و يكفى لتحقق شفوية المحاكمة ما أجرته محكمة أول درجة من تحقيق سمعت فيه بعض الشهود .

 

                ( الطعن رقم 1790 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/3/12 )

=================================

الطعن رقم  1883     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 606

بتاريخ 06-02-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

إن القانون قد رسم فى المادتين 17 و 18 من قانون تشكيل محاكم الجنايات الطريق الذى يجب على المتهم أن يتخذه لإعلان من يرى لزوماً لسماعه من الشهود أمام المحكمة فإذا كان الطاعن لم يسلك هذا الطريق فلا يقبل منه أن ينعى على المحكمة . أنها لم تسمع شاهداً يقول إن أقواله فى التحقيقات تعزز دفاعه .

 

                ( الطعن رقم 1883 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/6 )

=================================

الطعن رقم  0123     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 752

بتاريخ 12-03-1951

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

القانون لم يحظر سماع الشهادة التى تؤخذ على سبيل الإستدلال بلا يمين ، بل للمحكمة متى إقتنعت بصحتها أن تأخذ بها و تعتمد عليها . فإذا كان الطاعن لا يدعى أن الطفل الذى أخذت المحكمة بشهادته لم يكن يستطيع التمييز و إنما إقتصر على القول بعدم إمكان الإطمئنان إلى أقواله لصغر سنه و جواز التأثير عليه - فذلك منه يكون مجادلة غير مقبولة فى تقدير الأدلة .

 

                   ( الطعن رقم 123 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/3/12 )

=================================

الطعن رقم  0250     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1146

بتاريخ 28-05-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان سماع شهود الإثبات أمراً واجباً قانوناً لا تملك المحكمة الإلتفات عنه و الإكتفاء بالتحقيقات الأولية التى أجراها البوليس لما فى ذلك من منافاة لقاعدة شفوية التحقيق إلا أن محل ذلك أن يكون هذا السماع ميسراً . أما إذا إستحال حضور الشاهد بسبب عدم الإستدلال عليه أو لسبب غيره فإنه ليس ما يمنع المحكمة من التعويل على شهادته المدونة بالتحقيقات .

 

               ( الطعن رقم 250 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/28 )

=================================

الطعن رقم  0251     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 909

بتاريخ 02-04-1951

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن شهود النفى حضروا و أبعدوا خارج الجلسة فى المكان المخصص للشهود ، و أنه بعد أن سمعت المحكمة شهود الإثبات و أبدت النيابة العمومية طلباتها ترافع الدفاع طويلاً و لم يشر من قريب أو من بعيد إلى طلب سماع شهود، فهذا يعتبر من جانبه تنازلاً ضمنياً عن سماعهم و لا يحق له من بعد أن يعود فيدعى فى طعنه على الحكم أن المحكمة أخلت بحقه فى الدفاع إذ لم تسمع شهوده .

 

 

=================================

الطعن رقم  0251     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 909

بتاريخ 02-04-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

إن محكمة الموضوع و هى تفصل فى الدعوى لها أن تأخذ مما جاء على لسان الشهود فى التحقيقات الأولية و لو لم تسمعهم ما دام التحقيق كان مطروحاً للبحث أمامها ،

و ما دام الطاعن لم يطلب إلى المحكمة سماعهم فلا يقبل منه أن يثير الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض .

 

                ( الطعن رقم 251 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/2 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0270     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 926

بتاريخ 09-04-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لا تثريب على المحكمة إذا هى أخذت بأقوال الشاهد بالنسبة إلى متهم معين و لم تأخذ بها بالنسبة إلى متهم آخر ما دام تقدير قوة الدليل فى الإثبات من سلطتها وحدها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0291     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 73 

بتاريخ 22-10-1951

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إذا إعتمدت المحكمة فى إدانة المتهم - ضمن ما إعتمدت عليه - على أقوال شاهد فى التحقيقات لم يسمع أمامها لوفاته ، و كانت أقواله كما هى واردة بالتحقيقات لا تتفق و ما أورده الحكم عنها - كان الحكم باطلاً . فإن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ، و المحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة . و ليس من المستطاع مع ما جاء بالحكم فى صدد هذه الشهادة الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان لها فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

 

                    ( الطعن رقم 291 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/22 )

=================================

الطعن رقم  0304     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1094

بتاريخ 14-05-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

إذا كان الظاهر من أوراق الدعوى أن الحكم الإبتدائى صدر غيابياً ثم قضى فى المعارضة بإعتبارها كأن لم تكن و أمام المحكمة الإستئنافية طلب الطاعن إعلان شهود نفى فأجيب إلى هذا الطلب و أجلت الدعوى أكثر من مرة حضر فى خلالها هؤلاء الشهود و مع ذلك لم تسمعهم المحكمة و بالجلسة الأخيرة حضر الطاعن و لم يحضر محاميه فحجزت القضية للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات و لم يثبت بمحضر الجلسة شئ عن شهود النفى و أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف و ردت على الطلب الذى قدمه محامى الطاعن فى مذكرته بقولها إن محامى الطاعن طلب إعادة القضية إلى المرافعة لسماع هؤلاء الشهود و إنها لا ترى إجابة الطلب لعدم الإستدلال عليهم و إن الطلب غير جدى ، فذلك مع ما هو ثابت من أن الشهود حضروا جلسات عدة و أن القضية أجلت دون سماعهم يكون إخلالاً بحق الطاعن فى الدفاع .

  

                  ( الطعن رقم 304 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/14 )

=================================

الطعن رقم  0331     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 3  

بتاريخ 08-10-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

لا جناح على المحكمة إذا هى أخذت بأقوال للشاهد بالتحقيقات دون أقواله بالجلسة.  إذ الأمر مرجعه إلى مجرد إطمئنانها و إقتناعها ، كما لا جناح عليها إذا هى إعتمدت أقوالاً للمجنى عليه بالتحقيقات دون أن تأمر بتلاوتها ما دام الطاعن لم يطلب هذه التلاوة

و ما دامت هذه الأقوال كانت مطروحة على بساط البحث عند نظر الدعوى و تناولتها النيابة كما تناولها الدفاع بالمناقشة .

 

                 ( الطعن رقم 331 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/8 )

=================================

الطعن رقم  0397     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1136

بتاريخ 22-05-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

ما دام الحكم الصادر بالإدانة فى تقرير أقوال غير صحيحة فى إجراءات تحقيق وفاة و وراثة أمام المحكمة الشرعية قد ذكر فحوى شهادة المتهم التى أدلى بها أمام المحكمة الشرعية و إستخلص من الأدلة التى أوردها أن تلك الشهادة غير صحيحة و أن المتهم كان يعلم عدم صحتها حين قررها أثناء إجراءات تحقيق الوفاة و الوراثة أمام السلطة المختصة

و أن الإعلام قد ضبط على أساس هذه الأقوال فإنه يكون قد بين واقعة الدعوى و أركان الجريمة بما فيه الكفاية إذ القانون لا يستلزم إيراد النص الكامل لتلك الأقوال بل يكفى أن يورد الحكم مضمونها .

 

                    ( الطعن رقم 397 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/22 )

=================================

الطعن رقم  0412     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 105

بتاريخ 29-10-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

إذا كانت المحكمة قد أطرحت ما شهد به شهود النفى فى التحقيق و أمامها بالجلسة بدعوى أن هؤلاء الشهود من أقارب المتهم و لهم معه معاملات ، و كان ما قالت به المحكمة من ذلك غير صادق بالنسبة لواحد من هؤلاء الشهود ، فذلك ليس من شأنه - فى صورة هذه الدعوى - أن يؤثر فيما إنتهت إليه من عدم الأخذ بشهادتهم فى مجموعها ، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى إطمئنانها و عدم إطمئنانها إلى صحة الوقائع التى شهدوا عليها بقطع النظر عن الباعث الذى دعاهم إلى الشهادة .

 

                ( الطعن رقم 412 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/29 )

=================================

الطعن رقم  0485     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1216

بتاريخ 14-06-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لا يجوز للمحكمة أن ترفض طلب سماع شاهد بدعوى أنه سوف يقول لها إذا ما سئل أقوالاً معينة أو أنها سوف تنتهى على كل حال إلى حقيقة معينة بغض النظر عن الأقوال التى يدلى بها أمامها - ذلك لأنها فى هذه الحالة إنما تبنى حكمها على إفتراضات تفرضها و قد يكون الواقع غير ما إفترضت فيدلى الشاهد بشهادته أمامها بالجلسة بأقوال من شأنها أن تغير النظر الذى بدا لها قبل أن تسمعه كما أن تقدير المحكمة لشهادة الشاهد لا يقتصر على الحكم على أقواله المجردة بل و بالمناقشات التى تدور حول شهادته أثناء الإدلاء بها و كيفية أدائه الشهادة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0837     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 17 

بتاريخ 08-10-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

متى كان الدفاع قد ناقش فى أثناء مرافعته شهادة شاهد فى التحقيق لم يحضر الجلسة فلا يكون للمتهم أن ينعى على المحكمة أن هذه الشهادة لم تتل بالجلسة .

 

              ( الطعن رقم 837 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/8 )

=================================

الطعن رقم  0899     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 32 

بتاريخ 08-10-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد سمعت شهود الإثبات فى غيبة المتهم ، و المحكمة الإستئنافية لم تستجب إلى ما تمسك به محاميه من طلب سماعهم فإن حكمها يكون قد إنطوى على إخلال بحق الدفاع ، إذ أن المحاكمات الجنائية تقتضى سماع الشهود فى مواجهة المتهم متى كان ذلك ممكناً . و إذن فقد كان على المحكمة الإستئنافية أن تسمع الشهود الذين سمعتهم محكمة أول درجة فى غيبة المتهم سواء أطلب هو سماع هؤلاء الشهود أم لم يطلب .

 

                ( الطعن رقم 899 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/8 )

=================================

الطعن رقم  1035     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 704

بتاريخ 19-02-1952

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

للمحكمة أن تستند فى حكمها إلى أى عنصر من عناصر الدعوى ، متى كانت هذه العناصر معروضة على بساط البحث أمامها ، فإذا كان الحكم قد إستند - فيما إستند إليه - إلى أقوال شاهدة سئلت بالتحقيقات ، فلا يصح النعى على الحكم فى هذا الخصوص إذ كان فى إستطاعة الدفاع أن يتولى مناقشة أقوالها و تفنيدها بما يشاء .

 

             ( الطعن رقم 1035 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/19 )

=================================

الطعن رقم  1078     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 195

بتاريخ 19-11-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

متى بين الحكم واقعة الدعوى [ إحراز مواد مخدرة ] و ذكر الأدلة التى إستخلص منها ثبوتها قائلاً : " إن التهمة ثابتة مما شهد به ضابط المباحث و رجاله الذين رافقوه فى التفتيش من ضبط الأول للمخدر بالجيب الداخلى ... " - فهذا كاف فى بيان مؤدى أقوال الشهود .

 

             ( الطعن رقم 1078 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/19 )

=================================

الطعن رقم  1452     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 353

بتاريخ 31-12-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

للمحكمة أن تسمع شهوداً من الحاضرين بالجلسة ، و ما دام المتهم لم يعترض على سماعهم أو على تحليفهم اليمين فلا يحق له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0012     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 686

بتاريخ 04-02-1952

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

للمحكمة أن تأخذ بشهادة شاهد أمامها مطرحة ما أبداه فى التحقيق الإبتدائى دون أن تكون ملزمة بإبداء الأسباب إذ الأمر مرجعه إلى إطمئنانها .

 

                 ( الطعن رقم 12 سنة 22 ق ، جلسة 1952/2/4 )

=================================

الطعن رقم  0013     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 657

بتاريخ 31-03-1952

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

ما دامت المحكمة قد أجرت بنفسها تحقيق الدعوى بالجلسة و سمعت شهودها ، فليس ثم ما يمنعها من الإعتماد إلى جانب ذلك ، على ما فى الدعوى من عناصر أخرى ، و لو كانت أقوال شاهد فى التحقيق لم تسمعه بنفسها ما دامت هذه العناصر كانت مطروحة على بساط البحث أمامها .

 

              ( الطعن رقم 13 سنة 22 ق ، جلسة 1952/3/31 )

=================================

الطعن رقم  0250     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 811

بتاريخ 08-04-1952

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

ليس ما يمنع المحكمة من أن تعتمد على أقوال شاهد فى التحقيق و إن لم تسمعه بنفسها فى الجلسة ، فإن للمحكمة أن تكون عقيدتها فى الدعوى مما تطمئن إليه من أدلة

و عناصر ما دام أن لها أصلاً فى التحقيقات التى أجريت فيها و كانت معروضة على بساط البحث فى الجلسة .

 

                  ( الطعن رقم 250 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/8 )

=================================

الطعن رقم  0337     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 874

بتاريخ 29-04-1952

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشاهد أمامها و تطرح ما

عداها ، و فى هذا ما يتضمن بذاته الرد على ما يدفع به المتهم من مخالفة هذه الأقوال لأقوال الشاهد الأخرى .

 

                   ( الطعن رقم 337 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/29 )

=================================

الطعن رقم  0350     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 883

بتاريخ 29-04-1952

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم مما يخضع لقاضى الموضوع بغير معقب عليه فيه .

 

                ( الطعن رقم 350 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/29 )

=================================

الطعن رقم  0385     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1041

بتاريخ 05-06-1952

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إن قانون الإجراءات الجنائية و إن إستحدث نصوص المواد 289 و 290 و 292 لم يستحدث جديداً فى شأن المحاكمات الجنائية و لم يخرج فى الواقع عن شئ مما كانت أحكام محكمة النقض قد إستقرت عليه فى ظل قانون تحقيق الجنايات الملغى و هو أنه و إن كان الأصل فى هذه المحاكمات أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بنفسها بالجلسة و تسمع فيه الشهود فى مواجهة المتهم متى كان ذلك ممكناً ، إلا أن هذا لا يمنع المحكمة من أن تعتمد إلى جانب شهادة الشهود الذين سمعتهم على ما فى التحقيقات الإبتدائية من عناصر الإثبات الأخرى كأقوال شهود آخرين و محاضر معاينات و تقارير طبية لأن هذه العناصر جميعها تعتبر هى الأخرى من أدلة الدعوى المعروضة على بساط البحث بالجلسة سواء من جهة الإثبات أو من جهة النفى ، و على الخصوم أن يعرضوا لمناقشة ما يريدون مناقشته منها أو أن يطلبوا من المحكمة أن تسمع فى مواجهتهم الأشخاص الذين سمعوا فى التحقيقات الإبتدائية أو تلاوة أقوالهم الواردة فيها فإذا هم لم يفعلوا فلا يصح لهم النعى عليها بأنها قد إستندت فى حكمها إلى أقوال وردت فى تلك التحقيقات دون أن تسمعها أو تتلوها بالجلسة .

 

                ( الطعن رقم 385 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/5 )

=================================

الطعن رقم  0438     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 952

بتاريخ 19-05-1952

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

لا يعيب الحكم أن يكون قد أخطأ فى إيراد شهادة أداها أحد الشهود بالجلسة ما دام يبين منه أن المحكمة قد أطرحت هذه الشهادة و إطمأنت إلى ما قرره هذا الشاهد بالتحقيقات من أقوال أخذت بها و إستندت إليها .

 

             ( الطعن رقم 438 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/19 )

=================================

الطعن رقم  0442     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 961

بتاريخ 19-05-1952

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

ليس فى القانون ما يمنع المحكمة من تحليف من كان متهماً فى واقعة مرتبطة بالواقعة التى سمعت أقواله بصددها بعد أن تقرر فصل تلك الواقعة عن الواقعة المنظورة أمامها بالنسبة إلى متهم آخر .

 

                ( الطعن رقم 442 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/19 )

=================================

الطعن رقم  0771     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 3  

بتاريخ 06-10-1952

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر من المحكمة الإستئنافية بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة على خلاف ما تقضى به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية ، فهذا الحكم يصبح باطلاً فيما قضى به من إلغاء البراءة لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء . و لما كان لمحكمة النقض - طبقاً لنص المادة 425 من قانون الإجراءات الجنائية - أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله ، فإنه يكون من المتعين نقض الحكم المطعون فيه و تأييد الحكم المستأنف الصادر بالبراءة ، دون حاجة للتعرض لأوجه الطعن المقدمة من الطاعن .

 

              ( الطعن رقم 771 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/10/6 )

=================================

الطعن رقم  0884     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1064

بتاريخ 02-07-1953

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

إن المحكمة غير ملزمة بأن تشير صراحة فى حكمها إلى عدم أخذها بما قرره شاهد النفى ما دام قضاؤها بالإدانة يفيد ضمناً أنها لم تطمئن إلى أقوال الشاهد

فأطرحتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0884     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1064

بتاريخ 02-07-1953

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

إن عدم توصل المحكمة إلى معرفة اليوم و الشهر الذى حصل فيه التزوير على سبيل التحديد لا يعيب حكمها ، إذ لا تأثير لهذا التحديد على ثبوت الواقعة ما دامت لم تمض عليها المدة المسقطة للدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0884     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1064

بتاريخ 02-07-1953

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

لا جناح على المحكمة إذا هى أخذت بأقوال الشاهد فى التحقيق دون أقواله بالجلسة التى وجهت النيابة إليه على أثر الإدلاء بها تهمة شهادة الزور و دانته المحكمة فيها .

                                                                                                       

=================================

الطعن رقم  0884     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1064

بتاريخ 02-07-1953

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 4

من المقرر أن من عدا المتهم المرفوعة عليه الدعوى العمومية ممن تحمل الشهادة عن معلومات تتصل بهذه الدعوى إثباتاً أو نفياً ، فهو شاهد يوجب القانون أن يحلف اليمين أمام قاضى الموضوع متى كانت سنه قد بلغت أربع عشرة سنة [ المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية ] و ذلك ضماناً للثقة بأنه يؤدى شهادته بالصدق ، و لا يغير من الأمر أن يكون الشاهد فيما مضى من مراحل الدعوى قد وجه إليه إتهام ، ثم صدر قرار بحفظ الدعوى العمومية بالنسبة له ، أو قضى ببراءته من محكمة أخرى ، أو أنه يحتمل أن تقام عليه الدعوى عن وقائع متصلة بالوقائع التى يشهد عليها ، كما لا يمنع إستحلاف الشاهد كونه أبدى أقواله أمام سلطة التحقيق بغير يمين ، و على الجملة فإنه ما دام الشاهد لم يكن عند أدائه الشهادة أمام المحكمة مرفوعة الدعوى العمومية عليه كمتهم فى ذات الواقعة ،

و لم يقم به ما يمنعه من أداء الشهادة أو ما يعفيه من أدائها ، فإنه لا يوجد فى القانون ما يحول دون سماع شهادته أمام المحكمة مع تحليفه اليمين كسائر الشهود .

 

 

=================================

الطعن رقم  0884     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1064

بتاريخ 02-07-1953

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 5

إن القانون كما أجاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقوال المتهمين أو الشهود فى التحقيقات الإبتدائية قد أجاز أيضا للخصوم أن يطلبوا هذه التلاوة ، و قد إستقر قضاء محكمة النقض على أن هذه الإجازة لا يترتب على مخالفتها البطلان . فإذا كان المتهم لم يطلب تلاوة شئ مما أجاز القانون تلاوته ، فليس له أن يثير أمر عدم تلاوته أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0884     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1064

بتاريخ 02-07-1953

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 6

إن الأصل فى أداء الشهادة أمام القضاء عند إستجماع شرائطها أنه واجب يقتضيه الوصول إلى تعرف وجه الحق فى المنازعات و فى ثبوت الإتهام أو نفيه ، و لا يعفى الشاهد من الإدلاء بكل ما يعلم و لا يكتم منه إلا فى الأحوال الخاصة التى بينها القانون ،

و منها حظر الشهادة إفشاء لسر من أسرار المهنة المنصوص عليه فى المادة 207 من قانون المرافعات ، ما لم يطلب من أسره إليه إفشاءه ، فيجب على الشاهد عندئذ أداء الشهادة عملاً بالمادة 208 من ذلك القانون التى يدل نصها على أن تحريم الشهادة فى هذه الحالة ليس تحريماً مطلقاً ، و تتجه التشريعات الحديثة نحو تغليب المصلحة العامة فى الوصول إلى الحقيقة و على الأخص إذا تعلق الأمر بمصلحة الجماعة ، من ذلك أن الشارع الفرنسى أضاف فقرة ثانية إلى المادة 378 من قانون العقوبات الفرنسى بالمرسوم بقانون الصادر فى 29 يوليه سنة 1939 أجاز فيها للأطباء و غيرهم من أصحاب المهن إذا دعوا للشهادة أن يبوحوا بما لديهم من أسرار فى حوادث الإجهاض دون أن يتعرضوا للعقاب ،

و نصت المادة 622 من قانون العقوبات الإيطالى على أن الإفضاء بسر المهنة معاقب عليه إلا أن يكون هذا الإفضاء لمبرر مشروع ، و نصت الفقرة الأخيرة من المادة 321 من القانون السويسرى الصادر فى 21 من ديسمبر سنة 1937 على أن حظر الإفضاء بسر المهنة لا يحول دون إلتزام أرباب المهن بأداء الشهادة أمام القضاء - لما كان ذلك و كان الشارع عندما وضع المادة 310 من قانون العقوبات لم يعمم حكمها ، بل إنه خص بالنص طائفة الأطباء و الجراحين و الصيادلة و القوابل و غيرهم ، و عين الأحوال التى حرم عليهم فيها إفشاء الأسرار التى يضطر صاحبها أن يأتمنهم عليها بإعتبار أن طبيعة عملهم تقتضى هذا الإطلاع ، و هم فى سبيل قيامهم بخدماتهم للجمهور فإنه لا يصح التوسع فى هذا الإستثناء بتعدية حكمه إلى من عدا المذكورين فى النص كالخدم و الكتبة و المستخدمين الخصوصيين و نحوهم فهؤلاء لا يضطر مخدوموهم إلى إطلاعهم على ما يرتكبونه من أعمال مخالفة للقانون .

 

                   ( الطعن رقم 884 سنة 22 ق ، جلسة 1953/7/2 )

=================================

الطعن رقم  0963     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 166

بتاريخ 25-11-1952

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إن مجرد الإختلاف فى تقدير المسافة التى أطلق منها العيار على المجنى عليه بين أقوال الشاهد فى التحقيق و الخبير الفنى ليس من شأنه أن يهدر باقى شهادة الشاهد

و إنما الأمر فى ذلك كله مرجعه إلى تقدير المحكمة ، و هو ليس من وجوه الدفاع الجوهرية التى تقتضى من المحكمة رداً خاصاً ما دام حكمها مبنياً على أصل ثابت فى الدعوى و ما دام لها أن تأخذ من شهادة الشاهد ما تطمئن إليه و أن تأخذ من باقى عناصر الإثبات ما ترى أنه هو المتفق مع الواقع .

 

                    ( الطعن رقم 963 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/25 )

=================================

الطعن رقم  1028     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 554

بتاريخ 24-02-1953

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من عناصر الدعوى ، و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بأقوال فريق من الشهود ، و أن تطرح ما عداها من أقوال لفريق آخر ، كما أنها ليست ملزمة بسماع شهود لم يطلب الدفاع سماعهم متى وجدت فى شهادة من سمعتهم من الشهود ما يكفى لظهور الحقيقة فى الدعوى .

 

                ( الطعن رقم 1028 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/24 )

=================================

الطعن رقم  1046     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 282

بتاريخ 30-12-1952

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

للمحكمة أن تجزىء أقوال الشاهد ، فتأخذ بها فى حق متهم ، و تلتفت عنها فى حق غيره ، أو أن تأخذ بشطر منها بالنسبة إلى متهم معين دون شطر آخر ، إذ الأمر فى هذا الشأن مرجعه إلى إطمئنانها إلى الدليل الذى تأخذ به دون ما تعرض عنه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0021     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 382

بتاريخ 01-03-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

يكفى للحكم بالبراءة لعدم الثبوت و ما يترتب على ذلك من رفض الدعوى المدنية أن تبدى المحكمة عدم إطمئنانها إلى أدلة الإثبات المطروحة أمامها ما دامت قد محصتها ،

و للمحكمة فى هذا المقام و فى سبيل تكوين عقيدتها ، أن تأخذ بأقوال شاهد فى التحقيق و أن لم تسمع شهادته بنفسها ما دامت كانت مطروحة على بساط البحث فى الجلسة ، و ما دام الطاعن لم يطلب إليها سماع ذلك الشاهد إذا كان يرى أن فى سماعه ما يسند دفاعه .

 

                    ( الطعن رقم 21 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/3/1 )

=================================

الطعن رقم  0074     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 659

بتاريخ 30-03-1953

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

المحاكمات الجنائية يجب أن تؤسس بصفة أصلية على التحقيق الشفاهى الذى تجريه المحكمة بالجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً . فإذا كان محامى المتهم قد طلب إلى المحكمة الإستئنافية سماع الشهود الذين قررت محكمة أول درجة إستدعاءهم لسماعهم ثم لم تسمعهم ، و مع ذلك قضت المحكمة بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه دون أن تسمع أولئك الشهود ، فذلك منها يعد إخلالاً بحق الدفاع يجعل حكمها معيباً متعيناً نقضه .

 

                     ( الطعن رقم 74 سنة 23 ق ، جلسة 1953/3/30 )

=================================

الطعن رقم  0079     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 662

بتاريخ 30-03-1953

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

إن ما إستحدثه قانون الإجراءات الجنائية من النص فى المادة 288 من قانون الإجراءات الجنائية على تحليف المدعى بالحقوق المدنية لليمين لم يشرع حماية لهذا المدعى لا بوصفه شاهداً و لا بوصفه مدعياً و إنما شرع ضمانة للمتهم المشهود ضده ، و لذا فلا يكون للمدعى بالحقوق المدنية الذى لم يحلف اليمين و لم تأخذ المحكمة بشهادته ضد المتهم أن ينعى على الإجراءات عدم حلفه هو لليمين .

 

                  ( الطعن رقم 79 سنة 23 ق ، جلسة 1953/3/30 )

=================================

الطعن رقم  0146     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 154

بتاريخ 14-12-1953

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشاهد فى حق أحد المتهمين ،

و تطرحها فيما لا تطمئن إليه منها فى حق متهم آخر ، دون أن يعد هذا منها تناقضاً يعيب حكمها ، ما دام تقدير الدليل موكولاً إليها وحدها ، و ما دام يصح فى العقل أن يكون الشاهد صادقاً فى ناحية من أقواله و كاذباً فى ناحية أخرى .

 

                 ( الطعن رقم 146 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/14 )

=================================

الطعن رقم  0440     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 996

بتاريخ 16-06-1953

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة الإستئنافية قد سمعت شاهد نفى فجاءت شهادته مؤيدة لدفاع الطاعن ثم أيدت الحكم الإبتدائى لأسبابه و لم تعرض لهذه الشهادة فذلك لا يقدح فى سلامة حكمها ، إذ هى غير ملزمة بالتعليق على شهادة شاهد النفى و تبرير إطراحها إياها

و أخذها بشهادة شاهد الإثبات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0836     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1010

بتاريخ 23-06-1953

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

إن القانون لم يضع للشهادة نصاباً يتقيد به القاضى فى المواد الجنائية بل المعول عليه فى تقدير الشهادة هو إطمئنان المحكمة إليها .

 

                   ( الطعن رقم 836 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/23 )

=================================

الطعن رقم  1400     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 117

بتاريخ 25-11-1953

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المطلوب إثباتها بأكملها

و بجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفى أن يكون من شأن شهادة الشاهد أن تؤدى إلى تلك الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها .

 

                 الطعن رقم 1400 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/11/25 )

=================================

الطعن رقم  1508     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 190

بتاريخ 28-12-1953

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

من المتفق عليه أن رجال السلك السياسى و زوجاتهم و أولادهم و أقاربهم الأقربين الذين يعيشون معهم فى معيشة واحدة يتمتعون بحصانة لا يجوز معها إكراههم على الحضور أمام القضاء لأداء الشهادة عن واقعة جنائية أو مدنية .

 

                ( الطعن رقم 1508 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/28 )

=================================

الطعن رقم  2387     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 297

بتاريخ 01-02-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

للمحكمة أن تأخذ بشهادة شاهد فى التحقيق الإبتدائى أو أمامها بالجلسة ، و أن تعرض عن أقواله التى أبداها أولاً فى محضر ضبط الواقعة دون بيان الأسباب ، إذ الأمر مرجعه إلى إطمئنانها للدليل الذى أخذت به .

 

                 ( الطعن رقم 2387 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/2/1 )

=================================

الطعن رقم  2407     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 310

بتاريخ 08-02-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 2

لمحكمة الموضوع أن تتكون عقيدتها مما تطمئن إليه من عناصر الدعوى المطروحة أمامها ، و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بشهادة شهود النفى و تطرح شهادة شهود الإثبات، كما لها أن تعتمد على شهادة شاهد عن واقعة أدلى بها أمام المحكمة الإستئنافية و إن لم تذكر أمام محكمة أول درجة و لا فى التحقيق الإبتدائى .

 

                ( الطعن رقم 2407 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/2/8 )

=================================

الطعن رقم  0065     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 775

بتاريخ 16-06-1954

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع أن تعول على رواية شاهد بذاتها دون غيرها من الروايات متى إطمأنت إليها . كما أن من حقها تجزئة أقوال الشهود و الأخذ بما تطمئن إليه منها و إطراح ما لا ترتاح إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0141     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 875

بتاريخ 03-07-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

للمحكمة فى سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بقول للمتهم فى محضر البوليس و تعرض عن قول آخر له أبداه فى تحقيق النيابة أو أمام المحكمة دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  0201     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 619

بتاريخ 12-05-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن شاهد الإثبات لم يحضر و أن المحكمة أمرت بتلاوة أقواله و إكتفى المدافع عن الطاعن بهذه التلاوة و لم يطلب حضوره فلا يكون له أن ينعى على المحكمة أنها لم تسمع هذا الشاهد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0201     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 619

بتاريخ 12-05-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 4

لمحكمة الموضوع أن يطرح شهادة شاهد النفى إذا كانت لا تطمئن إلى صحتها .

 

              ( الطعن رقم 201 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/12 )

=================================

الطعن رقم  0209     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 498

بتاريخ 12-04-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

مجرد الإختلاف فى تقدير مسافة إطلاق النار على المجنى عليه بين أقوال الشهود فى التحقيق و بين الخبير الفنى ليس من شأنه أن يهدر شهادة هؤلاء الشهود و إنما الأمر فى ذلك كله مرجعه لتقدير محكمة الموضوع ، و ليس هو من وجوه الدفاع الجوهرية التى تقتضى منها رداً خاصاً ما دام حكمها مبنياً على أصل ثابت فى الدعوى و ما دام لها أن تأخذ من شهادة الشاهد ما تطمئن إليه و أن تأخذ من باقى عناصر الإثبات الأخرى ما ترى أنه متفق مع الواقع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0225     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 501

بتاريخ 12-04-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

للمحكمة أن تأخذ بأقوال شاهد فى جزء منها و أن تعرض عن شطر آخر لم تصدقه فيه دون أن تكون مكلفة بأن تبين فى حكمها سبباً لذلك ، إذ الأمر فيه يرجع إلى إطمئنانها لصدق ما تأخذ به دون ما تطرحه .

 

                 ( الطعن رقم 225 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/4/12 )

=================================

الطعن رقم  0239     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 888

بتاريخ 05-07-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

إستعانة شاهد بورقة مكتوبة أثناء أدائه الشهادة أمر يقدره القاضى حسب طبيعة الدعوى .

 

                 ( الطعن رقم 239 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/7/5 )

=================================

الطعن رقم  0255     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 549

بتاريخ 20-04-1954

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إن تحديد الأشخاص للمسافات أمر تقديرى ، و ليس من شأن الإختلاف فى ذلك بين أقوال الشاهد و رأى الخبير الفنى أن يهدر شهادة الشاهد ما دامت المحكمة قد إطمأنت إلى صحتها .

 

                 ( الطعن رقم 255 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/4/20 )

=================================

الطعن رقم  0256     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 714

بتاريخ 25-05-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 4

لمحكمة الموضوع أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحاً كافياً . و متى كان الطاعنان لم يعترضا على تلاوة أقوال من لم تسمعه المحكمة من الشهود و لم يتمسكا بسماع أحد منهم فليس لهما أن يعيبا على الحكم عدم سماع شهادة الشهود الذين أمرت المحكمة بتلاوة أقوالهم .

 

                ( الطعن رقم 256 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/25 )

=================================

الطعن رقم  0556     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 811

بتاريخ 22-06-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

إذا كانت المحكمة قد تعرضت لشهادة شاهدى النفى و أبدت عدم إطمئنانها إليها فلا تجوز مناقشة حكمها فى عدم تعويله عليها .

 

              ( الطعن رقم 556 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/6/22 )

=================================

الطعن رقم  0562     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 814

بتاريخ 22-06-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بأقوال المجنى عليه و تطرح أقوال الشهود الآخرين ، إذ المرجع فى ذلك إلى ما تقتنع به و تطمئن إلى صحته دون أن تكون ملزمة ببيان سبب إطراحها لشهادة هؤلاء الشهود .

 

               ( الطعن رقم 562 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/6/22 )

=================================

الطعن رقم  0567     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 821

بتاريخ 22-06-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ من أقوال الشاهد بما تطمئن إليه و تطرح ما عداه ، و هى ليست ملزمة بالرد صراحة على ما شهد به شهود النفى ما دامت بينت رأيها فيه ضمناً بأخذها أدلة الثبوت التى بينتها فى الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0572     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 691

بتاريخ 24-05-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

المحكمة ليست ملزمة بالرد صراحة على شهادة شهود النفى ما دام ما أوردته من أدلة الإثبات يفيد أنها لم تر فى أقوال أولئك الشهود ما يصح الركون إليه فأطرحتها .

 

                ( الطعن رقم 572 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/24 )

=================================

الطعن رقم  0580     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 699

بتاريخ 24-05-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 383 من قانون الإجراءات الجنائية قد خولت محكمة الجنايات فصل الجنحة عن الجناية إذا ما رأت أن لا إرتباط بينهما ، و كان لا مانع فى القانون من سماع المتهمين فى الجنحة كشهود فى الجناية و تحليفهم اليمين ما داموا ليسوا مقدمين للمحاكمة فى ذات الدعوى ، فإن ما يثيره المتهم فى هذا الشأن يكون على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  0594     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 855

بتاريخ 01-07-1954

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

لمحكمة الموضوع أن تأخذ من أقوال المتهم أو الشاهد بما تطمئن إليه و تطرح ما عداه و لا تثريب عليها إن هى لم تأخذ بإعتراف أحد المتهمين و أقوال شهوده الذين أيدوا هذا الإعتراف و أخذت بعدول المتهم المذكور عن إعترافه و بما شهد به بعض الشهود الآخرين ، إذ العبرة فى ذلك كله بما تطمئن المحكمة إلى صحته و يتكون به إقتناعها مما يدخل فى حدود سلطتها التقديرية دون معقب عليها .

 

                        ( الطعن رقم 594 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/7/1 ) 

 

 

 

 

=================================

الطعن رقم  0612     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 732

بتاريخ 07-06-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشهود فى أى دور من أدوار التحقيق متى إطمأنت إلى صحتها .

 

                  ( الطعن رقم 612 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/6/7 )

=================================

الطعن رقم  0619     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 742

بتاريخ 09-06-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

للمحكمة أن تعتمد إلى جانب شهادة الشهود الذين سمعتهم على ما فى التحقيقات الإبتدائية لأنها من عناصر الدعوى المطروحة أمامها ، و على الخصوم فيها أن يعرضوا لمناقشة ما يريدون مناقشته منها و أن يطلبوا من المحكمة أن تأمر بتلاوة أقوال الشهود الذين سمعوا فى التحقيقات الإبتدائية ، فإن هم لم يفعلوا فلا يصح لهم النعى عليها بأنها إستندت فى حكمها إلى تلك الأقوال .

 

 

=================================

الطعن رقم  0620     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 737

بتاريخ 07-06-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

من المقرر أن للمحكمة فى سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال للشاهد و تطرح قولاً آخر له ، و لا تثريب عليها فى الإستشهاد فى حكمها بشهادة أدلى بها الشاهد فى التحقيق و لو لم تتل بالجلسة ما دام الطاعن لم يطلب سماعه أو تلاوة أقواله و كانت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث فى جلسة المحاكمة و تناولها الدفاع عن الطاعن بالمناقشة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0631     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 766

بتاريخ 14-06-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال الشاهد فى أية مرحلة من مراحل الدعوى و لو خالف ما قرره فى مرحلة أخرى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0751     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 790

بتاريخ 21-06-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

متى كانت التحقيقات الإبتدائية من العناصر المطروحة أمام المحكمة فإن لها أن تعتمد عليها إذا إطمأنت إلى صحتها و إن خالفت ما أدلى به الشهود الذين سمعتهم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0754     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 792

بتاريخ 21-06-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

لمحكمة الموضوع ـ فى حدود سلطتها التقديرية ـ أن تطرح أقوال شهود النفى دون أن تكون ملزمة بالرد عليها صراحة إكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت فى حكمها .

 

              ( الطعن رقم 754 لسنة 24 ق ، جلسة1954/6/21 )

=================================

الطعن رقم  0759     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 801

بتاريخ 21-06-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود و تطرح ما لا تطمئن إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0764     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 126

بتاريخ 26-10-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إذا كان الدفاع عن المتهم قد طلب فى الجلسات السابقة على الجلسة الأخيرة تأجيل نظر الدعوى لإعلان شهود نفى فأجابته المحكمة إلى طلبه ، و فى الجلسة الأخيرة للمرافعة إقتصر المحامى الحاضر مع المتهم على طلب حجز القضية للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات فأجيب إلى ما طلب ، فإن المحكمة لا تكون ملزمة بإعادة القضية للمرافعة إستجابة لما طلبه المتهم فى مذكرته من سماع هؤلاء الشهود أو سماع دفاعه الشفوى ما دامت المرافعة قد إنتهت .

 

                ( الطعن رقم 764 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/26 )

=================================

الطعن رقم  0961     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 8  

بتاريخ 04-10-1954

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة الإستئنافية قد قررت سماع أقوال الطبيب الشرعى و طبيب مستشفى الأمراض السرية و طبيب المستشفى الفرنسى ، ثم سمعت الطبيبين الأول و الثانى

و لم يحضر الطبيب الثالث بالجلسة ، و لم يتمسك المتهم أمامها إذ ذاك بمناقشة هذا الطبيب ، فليس له من بعد أن ينعى عليها أنها لم تسمع أقواله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0961     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 8  

بتاريخ 04-10-1954

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

لا يعيب الحكم أن يحيل فى إيراد أقوال أحد الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة فيما إستند إليه الحكم منها . 

 

 

=================================

الطعن رقم  0961     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 8  

بتاريخ 04-10-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 5

للمحكمة أن تعول فى حكمها على ما تطمئن إليه من أقوال شاهد فى التحقيق دون ما شهد به أمامها فى الجلسة ، و أن تأخذ ببعض قوله دون البعض الآخر .

 

                ( الطعن رقم 961 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/4 )

=================================

الطعن رقم  1015     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 104

بتاريخ 19-10-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إذا كان الطاعنان لم يسلكا السبيل الذى رسمه القانون فى المادتين 186 و 187 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبه للشهود الذين لم تدرج غرفة الإتهام أسمائهم فى قائمة الشهود ، فإن المحكمة تكون فى حل من إجابة طلب سماعهم ، فإذا رأت أن الغرض من هذا الطلب إنما هو المطل و تعطيل الفصل فى الدعوى فإنها تكون قد تصرفت وفق القانون و لا تكون قد أخلت بحق الطاعنين فى الدفاع .

 

 

=================================

الطعن رقم  1099     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 181

بتاريخ 15-11-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إن إختلاف الشهود فى تعيين نوع الآلة التى حصل الضرب بها و إعتماد الحكم على شهادتهم رغم هذا الخلاف لا يعتبر تناقضاً يعيب الحكم ما دام قد أخذ من أقوال الشهود بما رآه صورة صحيحة للواقعة و هى أن المجنى عليه ضرب بالعصا .

 

              ( الطعن رقم 1099 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/11/15 )

 

=================================

الطعن رقم  1121     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 208

بتاريخ 22-11-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد فى خصوص واقعة معينة ، و أن تطرح ما شهد به فى واقعة أخرى منسوبة إلى نفس المتهم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1121     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 208

بتاريخ 22-11-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 2

لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشاهد فى حق أحد المتهمين ،

و تطرح ما لا تطمئن إليه منها فى حق متهم آخر ، دون أن يعد هذا منها تناقضاً يعيب حكمها ، لأن تقدير الدليل موكول إليها وحدها .

 

             ( الطعن رقم 1121 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/11/22 )

=================================

الطعن رقم  2064     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 393

بتاريخ 10-01-1955

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

للمحكمة أن تأخذ بقول للشاهد فى التحقيق الإبتدائى و إن خالف قولاً آخر له بالجلسة .

 

 

=================================

الطعن رقم  2443     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 573

بتاريخ 26-02-1955

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

للمحكمة أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ بما تطمئن إليه منها و تطرح ما عداه ما دام تقدير الدليل موكولا إليها وحدها ، و ما دام يصح فى العقل أن يكون الشاهد صادقاً فى ناحية من أقواله و كاذباً فى ناحية أخرى منها .

 

 

=================================

الطعن رقم  2444     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 577

بتاريخ 26-02-1955

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشاهد فى حق أحد المتهمين وتطرحها فيما لا تطمئن إليه منها فى حق متهم آخر .

 

             ( الطعن رقم 2444 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/26 )

=================================

الطعن رقم  2472     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 598

بتاريخ 07-03-1955

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع أن تأخذ بقول للشاهد فى مرحلة من مراحل التحقيق و تلتفت عن قوله فى غيرها ، كما أن لها أن تأخذ ببعض قوله فى مرحلة بعينها و تطرح ما عداه ، إذ المرجع فى ذلك إلى ما تقتنع هى به و تطمئن إليه .

 

                 ( الطعن رقم 2472 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/3/7 )

=================================

الطعن رقم  0009     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 647

بتاريخ 14-03-1955

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 4

لمحكمة الموضوع أن تأخذ فى الإدانة بما تطمئن إليه من أقوال الشهود و تطرح ما عداها دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب ما دام تقدير الدليل موكولاً إليها .

 

                ( الطعن رقم 9 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/3/14 )

=================================

الطعن رقم  0048     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 723

بتاريخ 29-03-1955

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

إن صحة إستدلال المحكمة بأقوال الشاهدة لا يؤثر فيها ما نقله الحكم من ملاحظة أثبتها المحقق فى محضره من أنها كانت تذكر أقوالاً خارجة عن الموضوع و ما تراءى له فى ذلك من أن بها ضعفاً فى قواها العقلية ، ما دامت المحكمة قد إطمأنت إلى صحة أقوالها و ذكرت من البيانات و القرائن ما يؤيد هذه الأقوال .

 

                 ( الطعن رقم 48 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/3/29 )

=================================

الطعن رقم  0134     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 919

بتاريخ 26-04-1955

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشاهد فى حق أحد المتهمين

و تطرحها فيما لا تطمئن إليه منها فى حق متهم آخر دون أن يعد هذا منها تناقضاً يعيب حكمها ما دام تقدير الدليل موكولاً إليها وحدها و ما دام يصح فى العقل أن يكون الشاهد صادقاً فى ناحية من أقواله و كاذباً فى ناحية أخرى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0136     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1056

بتاريخ 31-05-1955

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

إن الأخذ بأقوال شاهد و لو كان قريبا للمجنى عليه أمر موكول إلى إطمئنان محكمة الموضوع لصحة ما شهد به .

 

 

=================================

الطعن رقم  0181     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 976

بتاريخ 10-05-1955

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

للمحكمة بمقتضى القانون أن تعول فى حكمها على أقوال شاهد فى التحقيق الإبتدائى و لو لم تسمعه فى الجلسة ما دام المتهم لم يطلب سماع شهادته أو تلاوة أقواله و ما دامت المحكمة قد حققت شفوية المرافعة بسماعها من حضر من شهود الإثبات فى مواجهة المتهم .

 

                ( الطعن رقم 181 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/10 )

=================================

الطعن رقم  0440     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1104

بتاريخ 07-06-1955

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال الشاهد ، فتأخذ بها فى حق متهم و لا تأخذ بها فى حق متهم آخر ، و تأخذ بشطر منها دون شطر آخر إذ الأمر فى ذلك كله مرجعه إلى إطمئنانها إلى الدليل الذى تأخذ به .

 

 

=================================

الطعن رقم  0445     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1107

بتاريخ 07-06-1955

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إن الطعن على الحكم لمخالفته أحكام المادة 187 من قانون الإجراءات الجنائية

و التمسك بأحكام المادة 379 منه التى تعطى للنيابة العامة و المتهم و المدعى بالحقوق المدنية و المسئول عنها الحق فى أن يعارض فى سماع الشهود الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم ، إنما محله أن يعلن الإتهام أو الدفاع عن المتهم شهودا لم تدرج أسماؤهم بالقائمة ، كما أن الطعن على الحكم لمخالفته أحكام المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية إنما محله أن لا يكون للدليل أصل فى التحقيقات ، و لما كان القانون لا يمنع المحكمة من أن تعول على أقوال شاهد فى التحقيقات الأولية ، و فى أى دور من أدوار التحقيق ـ إلى جانب شهادة الشهود الذين سمعتهم و كان لها فى سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بأقوال الشاهد و إن لم تسمع شهادته بنفسها متى كانت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث فى الجلسة و إطمأنت إلى صحتها ، لما كان ذلك فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى إستشهدت فى حكمها بأقوال الشهود التى أدلوا بها فى التحقيق ، و لو لم تسمعهم بنفسها ، ما دامت الطاعنة كان فى إمكانها مناقشة أقوالهم أو أن تطلب من المحكمة سماعهم إذا رأت فى ذلك ما يسند دفاعها .

 

               ( الطعن رقم 445 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/6/7 )

=================================

الطعن رقم  0521     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1169

بتاريخ 03-10-1955

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إن القانون يوجب سؤال الشاهد أولاً و عندئذ يحقق للمحكمة أن تبدى ما تراه فى شهادته ، و ذلك لإحتمال أن تجئ هذه الشهادة التى تسمعها المحكمة و تباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة تغاير تلك التى ثبتت فى عقيدتها من قبل سماعه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0583     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1332

بتاريخ 19-11-1955

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 2

قانون الإجراءات الجنائية قد رسم فى المواد 185 و 186 و 187 طريق إعلان الشهود الذين تطلب النيابة العامة و المدعى بالحقوق المدنية و المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات فإذا لم يتبع المتهم هذا الطريق فلا تثريب على المحكمة إذا هى أعرضت عن طلب سماع شهود النفى الذين طلب سماعهم بجلسة المحاكمة و لم تستجب إليه .

 

                ( الطعن رقم 583 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/19 )

=================================

الطعن رقم  0594     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1242

بتاريخ 18-10-1955

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لا يضير الحكم أن يستند فى إدانة المتهم إلى أقوال شهود و لو لم تستشهدهم المجنى عليها .

 

                ( الطعن رقم 594 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/10/18 )

=================================

الطعن رقم  0608     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1345

بتاريخ 19-11-1955

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

ما دام الشارع أجاز فى المادة 25 "ثالثا" من قانون العقوبات سماع شهادة من يحكم عليه بعقوبة جناية على سبيل الإستدلال و ما دامت المحكمة قد إطمأنت إلى أقواله فإن لها أن تأخذ بها ، و هى فى ذلك لا يخرج عما خوله لها القانون من حق فى تحرى الحقيقة من كل عنصر تراه مؤدياً إليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0608     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1345

بتاريخ 19-11-1955

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة بأكملها و على كل تفاصيلها .

 

               ( الطعن رقم 608 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/19 )

=================================

الطعن رقم  0681     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1317

بتاريخ 14-11-1955

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إن المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية و التى أحالت عليها المادة 381 من هذا القانون فى باب الإجراءات أمام محاكم الجنايات و إن كانت قد نصت على أن " ينادى على الشهود بأسمائهم و بعد الإجابة منهم يحجزون فى الغرفة المخصصة لهم و لا يخرجون منها إلا بالتوالى لتأدية الشهادة أمام المحكمة " فإنها لم ترتب على مخالفة هذه الإجراءات أو عدم الإشارة إلى إتباعها فى محضر الجلسة بطلاناً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0779     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1452

بتاريخ 12-12-1955

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

إذا كان المتهم لم يدفع عند بداية التحقيق و قبل التعرض للموضوع بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود فلا يجوز له أن يثير هذا الدفع أمام محكمة النقض لعدم تعلقه بالنظام

العام .

 

                ( الطعن رقم 779 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/12 )

=================================

الطعن رقم  0796     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1476

بتاريخ 19-12-1955

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

التناقض فى أقوال الشهود بفرض قيامه لا يعيب الحكم ما دام قد إستخلص الإدانة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .

 

              ( الطعن رقم 796 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/19 )

=================================

الطعن رقم  0165     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 557

بتاريخ 10-04-1956

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

للمحكمة بمقتضى القانون أن تعول فى حكمها على أقوال شاهد فى التحقيق الإبتدائى و لو لم تسمعه فى الجلسة ما دام المتهم لم يطلب سماعه أو تلاوة أقواله ، و ما دامت المحكمة قد حققت شفوية المرافعة بسماعها من حضر من شهود الواقعة فى مواجهة المتهم .

 

                  ( الطعن رقم 165 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/10 )

=================================

الطعن رقم  0658     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 803

بتاريخ 04-06-1956

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

من حق المحكمة أن تستدعى و تسمع أقوال أى شخص لم يكن قد سبق إعلانه قبل الجلسة بالحضور أمامها و لا جناح عليها إن هى أخذت بأقواله و إستندت إليها فى قضائها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0701     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 904

بتاريخ 26-06-1956

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لا يؤثر فى سلامة الحكم أن يكون قد عرض لدفاع المتهم و نسب خطأ إلى أحد شهود نفيه أنه لم يذكر لشاهدين آخرين من الشهود أن الضارب للمجنى عليه شخص آخر غير المتهم على خلاف الثابت فى الأوراق ما دام لم يتخذ هذه الأقوال دليلاً من بين الأدلة التى إستند إليها و لا هى تتضمن واقعة جوهرية إعتبرتها المحكمة صحيحة قائمة و كان لها أثرها فى تكوين عقيدتها .

 

                 ( الطعن رقم 701 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/26 )

=================================

الطعن رقم  0738     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1247

بتاريخ 10-12-1956

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

لا جناح على المحكمة إذا هى أخذت بما ورد بتقرير الصفة التشريحية ، و بما قرره بعض شهود الإثبات عن المسافة بين المتهم و المجنى عليه ، و أطرحت ما قرره المجنى عليه عن هذه المسافة .

 

               ( الطعن رقم 738 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/10 )

=================================

الطعن رقم  1045     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1177

بتاريخ 20-11-1956

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

مخالفة الإجراءات التى تضمنتها المادة 187 من قانون الإجراءات لا يترتب عليها إلا الأثر الذى نصت عليه المادة 379 من هذا القانون و هو حق الخصم الذى لم يعلن بأسماء الشهود فى الميعاد المحدد أن يعارض فى سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلانه بأسمائهم .

 

                ( الطعن رقم 1045 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/11/20 )

=================================

الطعن رقم  1354     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 33 

بتاريخ 14-01-1957

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

لا يوجد فى القانون ما يحول دون سماع شهادة المتهم فى جنحة مع تحليفه اليمين ـ بعد أن قررت محكمة الجنايات فصلها عن الجناية ـ ما دام هذا الشاهد لم يكن عند أدائه الشهادة أمام المحكمة مرفوعة عليه الدعوى الجنائية كمتهم فى ذات الواقعة محل المحاكمة .

 

                ( الطعن رقم 1354 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/1/14 )

=================================

الطعن رقم  0168     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 322

بتاريخ 01-04-1957

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

متى كانت المحكمة قد سمعت شهادة المدعى المدنى بدون حلف يمين فى حضور محامى المتهم دون أن يعترض على ذلك ، فإن حقه فى الدفع ببطلان شهادة المدعى المدنى يسقط طبقاً لنص المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية . 

 

               ( الطعن رقم 168 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/1 )

=================================

الطعن رقم  0850     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 832

بتاريخ 28-10-1957

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

للمحكمة فى سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بقول للشاهد أدلى به فى إحدى مراحل التحقيق أو المحاكمة ، و لو خالف قولاً آخر له أبداه فى مرحلة أخرى ، دون أن تبين العلة، إذ المرجع فى ذلك إلى ما تقتنع به و يطمئن إليه وجدانها ، كما أن تناقض الشاهد

أو تضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد إستخلصت الحقيقة من تلك الأقوال إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .

 



تعليقات