القائمة الرئيسية

الصفحات



التحقيقات التى تجريها المحكمة

 


 

التحقيقات التى تجريها المحكمة

=================================

الطعن رقم  1931     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 316

بتاريخ 15-03-1976

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

لما كان الأصل أن الأحكام الجنائية إنما تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمة فى الجلسة و تسمع فيها الشهود متى كان سماعهم ممكناً و إن كان لها أن تقرر تلاوة شهادة الشاهد إذا تعذر سماع شهادته أو إذا قبل المدافع عن المتهم ذلك إلا أنه لا يجوز الإفتئات على هذا الأصل لأية علة إلا بنزول الخصوم صراحة أو ضمناً عنه .

 

 

=================================

الطعن رقم  5228     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1104

بتاريخ 29-12-1982

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : التحقيقات التى تجريها المحكمة                    

فقرة رقم : 2

لما كان القانون حين رسم الطريق الذى يتبعه المتهم فى إعلان الشهود الذين يرى مصلحته فى سماعهم أمام محكمة الجنايات لم يقصد بذلك إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية و التى تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم و تسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو لنفيها ما دام سماعهم ممكناً ، ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم و بين عناصر الإستدلال الأخرى فى الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها فى الدعوى ، فقد كان يتعين إجابة الدفاع إلى طلب سماع شهود الواقعة و لو لم يرد لهم ذكر فى قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفى بمعنى الكلمة حتى يلتزم بإعلانهم ، و لأن المحكمة هى الملاذ الأخير الذى يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة و تقصيها على الوجه الصحيح غير مقيدة فى ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تبينه فى قائمة شهود الإثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكونوا عاينوها و إلا إنتفت الجدية فى المحاكمة و إنغلق باب الدفاع فى وجه طارقه بغير حق ، و هو ما تأباه العدالة أشد الإباء . لما كان ذلك و كانت الواقعة التى طلب سماع الشهود عنها متصلة بواقعة الدعوى ظاهرة التعلق بموضوعها ، و كان سماعهم لازماً للفصل فيها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل طلب الدفاع فلم يجبه أو يرد عليه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

 

                   ( الطعن رقم 5228 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/12/29 )

=================================

الطعن رقم  29282    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 9  

بتاريخ 01-01-1991

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : التحقيقات التى تجريها المحكمة                    

فقرة رقم : 1

من المقرر أن عدم سؤال المتهم فى التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات إذ لا مانع فى القانون يمنع من رفع الدعوى العمومية بدون إستجواب المتهم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1620     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 217

بتاريخ 31-01-1991

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : التحقيقات التى تجريها المحكمة                    

فقرة رقم : 2

الأصل المقرر فى المادة 389 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكناً و إنما يصح لها أن تقرر تلاوة أقوال الشاهد إذا تعذر سماع شهادته أو إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك و لا يجوز الإفتئات على هذا الأصل الذى إفترضه الشارع فى قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً - و هو ما يحصل فى الدعوى المطروحة - و من ثم فإن سير المحاكمة على النحو الذى جرت عليه و مصادرة الدفاع فيما تمسك به من سماع شاهد الإثبات لا يتحقق به المعنى الذى قصد إليه الشارع فى المادة سالفة الذكر ، و لا يعترض على ذلك بأن المحكمة الإستئنافية لا تجرى تحقيقاً فى الجلسة و إنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم و ما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها إذ أن حقها فى هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاة مقتضيات حق الدفاع بل أن القانون أوجب عليها طبقاً للمادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة - تندبه لذلك - الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة و تستوفى كل نقض فى إجراءات التحقيق و لما كانت المحكمة الإستئنافية قد أغفلت طلب الطاعن سماع شاهد الإثبات الذى لم تستجب محكمة أول درجة إلى طلب سماعه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .

 

                  ( الطعن رقم 1620 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/1/31 )                               

 

=================================

الطعن رقم  0309     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 754

بتاريخ 08-05-1991

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : التحقيقات التى تجريها المحكمة                     

فقرة رقم : 3

لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن معاون النيابة المحقق قد أجرى التحقيق بإعتباره منتدباً ، و هو ما لا يمارى فيه الطاعن ، فإن مفاد ذلك أنه كان منتدباً ممن يملك ندبه قانوناً و لو لم يشر إليه صراحة ، و من ثم فإن ما أثبته الحكم يكفى لإعتبار التحقيق صحيحاً و يكون الحكم سليماً فيما إنتهى إليه من رفض الدفع ببطلان التحقيق الذى بنى على مجرد عدم بيان مصدر الندب ، و ذلك دون حاجة إلى كتاب المحامى العام الذى عول عليه الحكم و الذى يدعى الطاعن أنه لم يكن من أوراق الدعوى و لم يطرح بجلسة المحاكمة .

 




تعليقات