يطلب المغربي المقيم بالخارج سجله العدلي بطريقتين: عبر الشباك الإلكتروني للسجل العدلي التابع لوزارة العدل دون حاجة إلى السفر، أو عبر القنصلية المغربية التي يتبع لها. وبعد الطلب الإلكتروني يختار طريقة التسلم: نسخة إلكترونية بهاتف مزود بتقنية NFC، أو البريد المضمون إلى بلد الإقامة مقابل 40 درهما، أو السحب من محكمة بالمغرب بواسطة وكيل. أما الجهة التي تنجز الوثيقة فيحددها مكان الازدياد، لا مكان الإقامة.
الخدمة: الشباك الإلكتروني للسجل العدلي (البطاقة رقم 3)
الجهة الرسمية: وزارة العدل، المملكة المغربية
الوظيفة: تقديم طلب السجل العدلي عبر الإنترنت من داخل المغرب أو خارجه، واختيار طريقة التسلم، وتتبع الطلب.
الانتقال إلى الشباك الإلكتروني للسجل العدلي ←المكتبة القانونية العربية موقع مستقل يقدم معلومات وشروحات إرشادية. يتم إنجاز الخدمة أو تتبع الطلب عبر الموقع الرسمي للجهة المختصة.
أي طريق يناسب وضعيتك؟
قبل فتح الشباك الإلكتروني، حدد طريقة التسلم التي تناسبك، لأن كل طريقة تحتاج وسائل مختلفة. الجدول التالي يلخص الخيارات الرسمية المتاحة للمغاربة المقيمين بالخارج:
| الطريقة | ما تحتاجه | أين تتسلم الوثيقة | تناسب من؟ |
|---|---|---|---|
| طلب إلكتروني + تسلم إلكتروني | البطاقة الوطنية الإلكترونية وهاتف مزود بتقنية NFC | بريدك الإلكتروني | من يحمل بطاقة وطنية سارية وهاتفا متوافقا |
| طلب إلكتروني + بريد مضمون | أداء مصاريف الإرسال إلكترونيا (40 درهما خارج المغرب) | عنوانك في بلد الإقامة | من لا يملك هاتف NFC أو يحتاج نسخة ورقية |
| طلب إلكتروني + سحب بالمغرب | وكيل بالمغرب يحمل وكالة خاصة مصادقا عليها | المحكمة المختارة أو المصلحة المركزية بالرباط | من له قريب أو محام بالمغرب |
| الطلب عبر القنصلية | ملف ورقي وتنبر 10 دراهم وموعد | حسب ما تحدده القنصلية | من تعذر عليه الطلب الإلكتروني |
مكان الازدياد يحدد الجهة المختصة
إقامتك في فرنسا أو إسبانيا أو كندا لا تغير الجهة التي تمسك سجلك العدلي. المعيار هو مكان ازديادك:
- إذا ولدت بالمغرب: يمسك سجلك العدلي المحلي لدى المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مكان ازديادك.
- إذا ولدت خارج المغرب: يختص مركز السجل العدلي الوطني، الموجود بمصلحة السجل العدلي بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل بالرباط. ويمسك هذا المركز سجل المزدادين خارج المملكة مغاربة كانوا أو أجانب، وفق ما تنشره البوابة الرسمية للسجل العدلي.
هذا التمييز يظهر لك منذ أول شاشة في الشباك الإلكتروني، حيث يطلب منك اختيار مكان الميلاد: «المغرب» أو «الخارج». اختيار خاطئ هنا يوجه طلبك إلى جهة لا تمسك سجلك، فتمهل قبل النقر.
مثال افتراضي: سعيد ولد في وجدة ويقيم في بروكسيل منذ عشر سنوات. يختار «المغرب» مكانا للميلاد، فيعالج طلبه في إطار السجل المحلي المرتبط بمكان ازدياده. أما أخته سلمى المولودة في بروكسيل، فتختار «الخارج»، ويعالج طلبها مركز السجل العدلي الوطني بالرباط.
ما تحتاج إعداده قبل الطلب
الطلب الإلكتروني لا يطلب منك رفع وثائق، لكنه يطلب معلومات دقيقة تطابق ما في حالتك المدنية. جهز ما يلي قبل البدء:
- بطاقتك الوطنية للتعريف الإلكترونية ورقمها.
- معلومات الحالة المدنية كما وردت في عقد الازدياد: الاسم العائلي والشخصي، تاريخ ومكان الازدياد، اسما الأب والأم.
- عنوان بريد إلكتروني تستعمله فعلا، لأنه وسيلة التواصل بشأن الطلب.
- بطاقة أداء بنكية إذا اخترت البريد المضمون، لأن مصاريف الإرسال تؤدى إلكترونيا.
- هاتف ذكي مزود بتقنية NFC إذا أردت التسلم الإلكتروني.
الاستمارة تملأ باللغة العربية، كما ينبه الشباك نفسه. إذا كانت وثائقك الأجنبية تكتب اسمك بحروف لاتينية، فاعتمد الكتابة العربية الواردة في بطاقتك الوطنية أو في رسم الولادة المغربي، لا ترجمتك الشخصية للاسم.
لمعرفة لائحة الوثائق المطلوبة في الحالات الأخرى والرسوم المرتبطة بها، راجع مقال الوثائق المطلوبة لاستخراج السجل العدلي بالمغرب والرسوم.
طلب السجل العدلي بالخارج عبر الإنترنت خطوة بخطوة
تتم العملية من الشباك الإلكتروني لوزارة العدل، المتاح بالعربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية. وتوجد كذلك نسخة على شكل تطبيق محمول لنظام أندرويد يحيل إليه الشباك من صفحته الرئيسية.
- افتح الشباك الرسمي: ادخل إلى casierjudiciaire.justice.gov.ma وتأكد من أن العنوان ينتهي بـ justice.gov.ma قبل إدخال أي معلومة.
- اقرأ شروط الاستخدام واقبلها: في خانة «تقديم الطلب» يطلب منك الشباك قبول شروط الاستخدام قبل بدء العملية.
- اختر مكان الميلاد: «المغرب» إذا ولدت داخل المملكة، و«الخارج» إذا ولدت في بلد آخر، ولو كنت تحمل الجنسية المغربية منذ الولادة.
- املأ استمارة الطلب بالعربية: أدخل معلوماتك الشخصية كما وردت في وثائق الحالة المدنية. خطأ في حرف من الاسم أو في تاريخ الازدياد قد يعرقل معالجة الطلب.
- راجع الطلب قبل الإرسال: يعرض الشباك ملخصا لما أدخلته. تحقق منه سطرا سطرا، فالمعلومة التي ترسلها هي التي ستعالج.
- اختر طريقة التسلم: إلكترونيا، أو بالبريد المضمون، أو بالسحب من محكمة. إذا اخترت البريد المضمون، تؤدي مصاريف الإرسال إلكترونيا في هذه المرحلة.
- احتفظ برقم الطلب: هذا الرقم هو مرجعك الوحيد لتتبع الطلب، ويحتاجه الوكيل إذا كان سيسحب الوثيقة نيابة عنك. احفظه في مكان آمن مع لقطة شاشة للتأكيد.
بعد الإرسال، يمكنك معرفة مآل طلبك من خانة «متابعة الطلب» في الصفحة الرئيسية للشباك. تفاصيل هذه المرحلة وقراءة الوضعيات مشروحة في مقال متابعة طلب السجل العدلي بالمغرب: طريقة تتبع الطلب.
وإذا أردت مشاهدة الخطوات قبل البدء، يضع الشباك رهن إشارتك دليل المستعمل بصيغة PDF وفيديو توضيحيا.
طرق تسلم السجل العدلي من الخارج
ينص الشباك الإلكتروني على ثلاث طرق للتسلم. لكل واحدة شروطها، وخطأ الاختيار هو أكثر ما يؤخر حصول المقيم بالخارج على وثيقته.
التسلم عبر البريد الإلكتروني بهاتف NFC
أسرع طريق لمن يقيم بالخارج. شرطه أن تتوفر على هاتف محمول مزود بتقنية NFC وعلى بطاقتك الوطنية للتعريف الإلكترونية. ويذكر الشباك أن النسخة القديمة من البطاقة الوطنية مقبولة أيضا إلى جانب النسخة الجديدة. تقرب البطاقة من الهاتف عند الطلب للتحقق من هويتك، ثم تتوصل بالوثيقة في بريدك الإلكتروني.
النسخة الإلكترونية تحمل مراجع للمصادقة الإلكترونية، ويتيح الشباك للإدارات والمؤسسات خانة خاصة للتحقق منها. إذا كانت الجهة التي ستتسلم الوثيقة إدارة مغربية، فهذا يكفيها عادة. أما الإدارات الأجنبية فقد تطلب نسخة ورقية أو إجراء تصديق إضافيا، فاسألها مسبقا.
التسلم بالبريد المضمون في بلد الإقامة
تصلك الوثيقة الورقية إلى العنوان الذي تدخله في الطلب. مصاريف التسليم تؤدى إلكترونيا: 40 درهما خارج المغرب و25 درهما داخله، حسب ما يعلنه الشباك. اكتب عنوانك كاملا كما يكتب في بلد إقامتك: رقم الشقة، الرمز البريدي، المدينة، البلد. ونقص عنصر واحد قد يعيد الظرف إلى المرسل.
مدة الوصول تختلف حسب البلد والخدمات البريدية، والشباك لا يحدد أجلا ثابتا لها، فاحسب هامشا كافيا قبل آخر أجل لملفك في بلد الإقامة.
السحب من محكمة بالمغرب بواسطة وكيل
إذا كان لك قريب أو محام بالمغرب، اختر السحب من محكمة. تقدم رقم الطلب لوكيلك، ويحضر هو إلى المحكمة الابتدائية التي اخترتها، أو إلى الإدارة المركزية لوزارة العدل حسب الحالة، مع الوثائق التي تثبت هويته.
انتبه: السجل العدلي لا يسلم لغير صاحبه إلا بوكالة خاصة مصادق عليها. إذا كنت بالخارج، فيمكنك تحرير الوكالة والمصادقة عليها لدى القنصلية التابع لها، ثم إرسالها إلى الوكيل قبل ذهابه إلى المحكمة. ذهاب الوكيل دون وكالة صحيحة ينتهي غالبا برفض التسليم.
طلب السجل العدلي عبر القنصلية
إذا تعذر عليك الطلب الإلكتروني، أو لم تكن تحمل بطاقة وطنية، فطريق القنصلية متاح. حسب الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الخارجية على بوابة consulat.ma، يتضمن الملف المقدم إلى المصالح القنصلية ما يلي:
- نسخة من وجهي البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
- نسخة موجزة من رسم الولادة لمن لا يتوفر على البطاقة الوطنية.
- وكالة مصادق عليها إذا قدم الطلب شخص آخر غير المعني.
- تنبر من فئة 10 دراهم.
القنصليات المغربية تشتغل بنظام المواعيد المسبقة، وطريقة إيداع الملف وأجل التسليم قد يختلفان من قنصلية إلى أخرى. لذلك اتصل بقنصليتك أو راجع صفحتها قبل التنقل، واسأل تحديدا: هل تسلم الوثيقة في القنصلية أم ترسل إليك؟ وما المدة التقريبية؟
استعمال الوثيقة لدى إدارة أجنبية
كثير من المقيمين بالخارج يطلبون السجل العدلي المغربي لملف تجنيس أو تجديد إقامة أو عمل. هنا تظهر ثلاث مسائل عملية لا يجيب عنها الشباك:
- مدة القبول: الإدارة الأجنبية هي التي تحدد عمر الوثيقة المقبول، وغالبا تشترط تاريخ إصدار حديثا. اطلب السجل العدلي قريبا من موعد إيداع ملفك، لا قبله بأشهر.
- الأبوستيل أو التصديق: المغرب طرف في اتفاقية لاهاي لإلغاء التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية. إذا كان بلد إقامتك طرفا فيها أيضا، فقد تطلب منك الإدارة وضع شكلية الأبوستيل على الوثيقة. اسأل الإدارة الأجنبية عن ذلك قبل طلب السجل، لأنه يؤثر على اختيار طريقة التسلم.
- الترجمة: الوثيقة تصدر بالعربية، وقد تشترط الإدارة الأجنبية ترجمة محلفة.
وتأكد كذلك من أن الوثيقة المطلوبة منك هي فعلا البطاقة رقم 3 للسجل العدلي، لا شهادة حسن السيرة أو بطاقة السوابق التي تسلمها مصالح الأمن. الفرق بينها مشروح في مقال الفرق بين السجل العدلي وشهادة حسن السيرة وبطاقة السوابق.
مشكلات شائعة وحلولها
| المشكلة | السبب المحتمل | ما تفعله |
|---|---|---|
| اخترت مكان ميلاد خاطئا | الخلط بين مكان الإقامة ومكان الازدياد | لا تعتمد على الطلب الأول؛ قدم طلبا جديدا بالاختيار الصحيح واحتفظ برقمه. |
| الهاتف لا يقرأ البطاقة الوطنية | تقنية NFC غير مفعلة أو الهاتف غير مزود بها | فعّل NFC من إعدادات الهاتف وأعد المحاولة، أو اختر البريد المضمون. |
| تأخر وصول الظرف البريدي | مدة الإرسال الدولي أو عنوان ناقص | تتبع الطلب من خانة «متابعة الطلب»، وتحقق من العنوان الذي أدخلته. |
| رفض تسليم الوثيقة للوكيل | غياب وكالة خاصة مصادق عليها أو عدم حمل رقم الطلب | صادق على الوكالة لدى القنصلية وأرسلها للوكيل مع رقم الطلب. |
| الإدارة الأجنبية رفضت الوثيقة | غياب الأبوستيل أو الترجمة، أو تاريخ إصدار قديم | اسأل الإدارة عن شروطها كتابة، ثم اطلب وثيقة جديدة تستوفيها. |
| تعذر الوصول إلى الشباك الإلكتروني | ضغط مؤقت أو عطل تقني | أعد المحاولة لاحقا، أو جرب التطبيق المحمول، أو اسلك طريق القنصلية. |
أسئلة شائعة
هل يجب أن أسافر إلى المغرب لأحصل على السجل العدلي؟
لا. الطلب يقدم عبر الإنترنت، والتسلم يتم بالبريد الإلكتروني أو بالبريد المضمون إلى بلد إقامتك. وتبقى القنصلية بديلا رسميا إذا تعذر الطريق الإلكتروني.
ولدت خارج المغرب، فهل يمكنني الطلب إلكترونيا؟
نعم. يتيح الشباك اختيار «الخارج» مكانا للميلاد، ويعالج طلبك مركز السجل العدلي الوطني بوزارة العدل بالرباط.
كم أدفع مقابل إرسال السجل العدلي إلى الخارج؟
يعلن الشباك أن مصاريف التسليم بالبريد المضمون خارج المغرب 40 درهما، تؤدى إلكترونيا عند تقديم الطلب. أما عبر القنصلية، فيطلب تنبر من فئة 10 دراهم ضمن الملف.
هل يمكن لأحد أفراد عائلتي بالمغرب سحب الوثيقة مكاني؟
نعم، بشرط أن يحمل وكالة خاصة مصادقا عليها ورقم الطلب ووثيقة تثبت هويته. ولا تكفي القرابة وحدها.
كيف أعرف أين وصل طلبي؟
من خانة «متابعة الطلب» في الصفحة الرئيسية للشباك، باستعمال رقم الطلب الذي حصلت عليه عند الإرسال.
ما ينبغي أن تتذكره
ثلاث نقاط تحسم نجاح طلبك من الخارج: اختر مكان الميلاد الصحيح، واحفظ رقم الطلب، واختر طريقة تسلم تناسب الوسائل المتوفرة لديك. ومن يحمل بطاقة وطنية إلكترونية وهاتفا مزودا بتقنية NFC يختصر الطريق كله. وإذا كنت تحتاج معلومات أخرى عن هذه الوثيقة، فصفحة خدمة السجل العدلي بالمغرب تجمع الشروحات المرتبطة بها.
ابدأ طلبك من الشباك الإلكتروني للسجل العدلي.
المصادر والمراجع
- وزارة العدل، الشباك الإلكتروني للسجل العدلي: casierjudiciaire.justice.gov.ma (طرق التسلم، مصاريف البريد المضمون، اختيار مكان الميلاد، متابعة الطلب).
- وزارة العدل، الشباك الإلكتروني للسجل العدلي، صفحة «معلومات في الموقع»: مركز السجل العدلي الوطني واختصاصه.
- وزارة العدل، دليل المستعمل للشباك الإلكتروني للسجل العدلي (PDF).
- وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السجل العدلي للمغاربة، بوابة consulat.ma.
تاريخ التحقق من المعلومات: 22 أكتوبر 2026.

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم