الوثائق المطلوبة لاستخراج السجل العدلي بالمغرب والرسوم

الوثائق المطلوبة لاستخراج السجل العدلي بالمغرب والرسوم

 

الوثائق المطلوبة للسجل العدلي تختلف حسب وضعيتك: مغربي مزداد بالمغرب أو بالخارج، أجنبي مقيم أو غير مقيم، أو شخص معنوي. القاسم المشترك بين الجميع ثلاثة أشياء: وثيقة هوية سارية، وتوكيل خاص إذا لم تقدم الطلب بنفسك، وواجب تنبر قدره 10 دراهم. تضاف إليها مصاريف الإرسال إذا اخترت التسلم بالبريد المضمون: 25 درهما داخل المغرب و40 درهما خارجه.

الشباك الإلكتروني للسجل العدلي
الجهة المختصة:
وزارة العدل.
الوثيقة:
البطاقة رقم 3 من السجل العدلي، وهي البطاقة الوحيدة التي تُسلَّم للشخص المعني.
وظيفة المنصة:
تقديم الطلب ورفع المرفقات واختيار طريقة التسلم، ثم تتبع الطلب.
الانتقال إلى الموقع الرسمي للسجل العدلي

المكتبة القانونية العربية موقع مستقل يقدم معلومات وشروحات إرشادية. يتم إنجاز الخدمة أو تتبع الطلب عبر الموقع الرسمي للجهة المختصة.

الوثائق المطلوبة للسجل العدلي حسب وضعيتك

وزارة العدل تنشر على منصة السجل العدلي لوائح وثائق مفصلة لكل فئة. هذا ملخصها في جدول واحد، ثم التفاصيل تحته:

الفئةوثيقة الهويةعقد الازديادوثائق إضافيةالتنبر
مغربي مزداد بالمغرببطاقة التعريف الوطنيةانظر التفصيل أسفلهتوكيل خاص عند النيابة10 دراهم
مغربي مزداد بالخارجنسخة بطاقة التعريف، أو الصفحة الأولى من جواز السفر لغير المقيم بالمغربنسخة، ويُعفى منها حامل البطاقة البيومتريةتوكيل خاص عند النيابة10 دراهم
أجنبي مقيم بالمغربنسخة بطاقة الإقامةنسخة مطلوبةتوكيل خاص عند النيابة10 دراهم
أجنبي غير مقيمصورة الصفحة الأولى من جواز السفرنسخة مطلوبةصورة صفحة آخر تأشيرة دخول للمغرب، وتوكيل خاص عند النيابة10 دراهم
شخص معنوي (شركة)نسخة بطاقة تعريف مقدم الطلبغير مطلوبما يثبت صفة الممثل القانوني، ونسخة من السجل التجاري نموذج «G»، وتوكيل خاص إذا لم يقدمه الممثل القانوني10 دراهم

المغربي المزداد بالمغرب

هذه الفئة هي الأكثر طلبا، لكن صفحة المعلومات بالمنصة لا تخصص لها لائحة مستقلة. الطلب يتم إلكترونيا عبر الاستمارة، والمنصة تشترط ملأها باللغة العربية. جهّز:

  • بطاقة التعريف الوطنية سارية الصلاحية، مع نسخة ممسوحة واضحة لها لأن الاستمارة تتضمن مرحلة لرفع المرفقات.
  • إذا كانت بطاقتك من النوع القديم غير البيومتري، فاحتفظ بنسخة حديثة من عقد الازدياد في متناولك. القاعدة المنشورة للمزدادين بالخارج تُعفي حامل البطاقة البيومترية وحده من هذه الوثيقة، والاحتياط هنا يجنبك إعادة الطلب.
  • بريدا إلكترونيا شغالا، فشروط استعمال المنصة تجعله وسيلة التواصل بشأن الطلب.

المغربي المزداد خارج المغرب

  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. وإذا كنت غير مقيم بالمغرب، تكفي نسخة من الصفحة الأولى لجواز السفر.
  • نسخة من عقد الازدياد، ويُعفى منها كل من يتوفر على بطاقة التعريف البيومترية.
  • توكيل رسمي خاص مصادق عليه إذا قدّم الطلب شخص آخر نيابة عنك.
  • تنبر من فئة 10 دراهم.

سجل هذه الفئة يمسكه المركز الوطني للسجل العدلي بوزارة العدل بالرباط، لذلك تختار في الاستمارة «الخارج» عند تحديد مكان الازدياد.

الأجنبي المقيم بالمغرب

  • نسخة من بطاقة الإقامة.
  • نسخة من عقد الازدياد.
  • توكيل رسمي خاص مصادق عليه عند تقديم الطلب من الغير.
  • تنبر من فئة 10 دراهم.

الأجنبي غير المقيم بالمغرب

  • نسخة من عقد الازدياد.
  • صورة الصفحة الأولى من جواز السفر، وصورة الصفحة التي تحمل آخر تأشيرة دخول إلى التراب المغربي.
  • توكيل رسمي خاص مصادق عليه عند تقديم الطلب من الغير.
  • تنبر من فئة 10 دراهم.

الشخص المعنوي (شركة أو مؤسسة)

  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لمقدم الطلب.
  • وثيقة تثبت أن مقدم الطلب هو الممثل القانوني للشخص المعنوي.
  • توكيل رسمي خاص مصادق عليه إذا كان مقدم الطلب شخصا آخر غير الممثل القانوني.
  • نسخة من السجل التجاري للشخص المعنوي، نموذج «G».
  • تنبر من فئة 10 دراهم.

البيانات التي تجهزها قبل ملء الاستمارة

الوثائق وحدها لا تكفي. الاستمارة تطلب معطيات تكتبها بنفسك، والخطأ فيها أخطر من نقص مرفق: شروط استعمال المنصة تنص صراحة على رفض كل طلب يتضمن معلومات خاطئة. ضع بطاقة التعريف وعقد الازدياد أمامك وانقل منهما مباشرة:

  • الاسم الشخصي والعائلي بنفس الإملاء الوارد في الوثيقة الرسمية، وبالعربية.
  • تاريخ ومكان الازدياد، مع التأكد من اختيار «المغرب» أو «الخارج» بشكل صحيح في أول شاشة.
  • رقم وثيقة الهوية كما هو، دون مسافات.
  • البريد الإلكتروني الذي ستصلك عليه رسالة إتمام الطلب.
  • العنوان البريدي الكامل إذا اخترت الإرسال بالبريد المضمون.

إذا لاحظت اختلافا بين بطاقة التعريف وعقد الازدياد في كتابة الاسم أو التاريخ، فصحّح ذلك لدى الجهة المختصة قبل طلب السجل العدلي، لا بعده.

ثمن السجل العدلي: الرسوم والمصاريف

استعمال المنصة مجاني حسب شروط استعمالها. ما تؤديه هو واجب التنبر القانوني، وعند الاقتضاء مصاريف الإرسال وعمولة الأداء الإلكتروني:

البندالمبلغمتى يُؤدى
واجب التنبر عن البطاقة رقم 310 دراهمفي كل طلب، أيا كانت طريقة التسلم
الإرسال بالبريد المضمون داخل المغرب25 درهمافقط إذا اخترت هذه الطريقة، ويُؤدى إلكترونيا
الإرسال بالبريد المضمون خارج المغرب40 درهمافقط إذا اخترت هذه الطريقة، ويُؤدى إلكترونيا
عمولة الأداء بالبطاقة البنكيةحسب وسيلة الأداءتُقتطع في اليوم الموالي لتأكيد الطلب حسب شروط المنصة
تتبع الطلبمجاني-

أمثلة افتراضية لحساب المبلغ، دون احتساب عمولة البطاقة البنكية:

  • طلب مع السحب من المحكمة: 10 دراهم.
  • طلب مع الإرسال بالبريد المضمون داخل المغرب: 10 + 25 = 35 درهما.
  • طلب مع الإرسال بالبريد المضمون إلى عنوان بالخارج: 10 + 40 = 50 درهما.

المبالغ أعلاه هي المعلنة على المنصة عند إعداد هذا المقال. المرجع النهائي هو ملخص الأداء الذي يظهر لك قبل تأكيد الطلب.

أي موقع يطلب منك مبلغا أكبر بكثير مقابل «استخراج السجل العدلي» ليس الجهة الرسمية. الطلب يتم فقط عبر نطاق ينتهي بـ justice.gov.ma أو عبر تطبيق وزارة العدل.

كيف ترفع المرفقات دون أن يُرفض الطلب

دليل المستعمل الرسمي يرتب الطلب في خمس مراحل، ورفع الوثائق يأتي في الثالثة:

  1. التحقق من الهوية: تنقل الرمز الظاهر في الصورة إلى الخانة المخصصة له.
  2. ملء استمارة الطلب بالبيانات التي جهزتها، بالعربية.
  3. تحميل المرفقات: ترفع نسخ الوثائق المطلوبة لفئتك.
  4. تأكيد صحة المعلومات المدخلة: راجع كل حقل قبل التأكيد، فلا تعديل بعده.
  5. اختيار المحكمة التي ستسحب منها الوثيقة، إن اخترت السحب الحضوري.

قبل رفع أي ملف، تأكد من أن:

  • الصورة تُظهر الوثيقة كاملة بحوافها الأربع، دون قص أو ظل أو انعكاس ضوء.
  • الرقم والاسم وتاريخ الصلاحية مقروءة بوضوح.
  • بطاقة التعريف مصورة من الوجهين إذا كان الحقل يسمح بذلك.
  • الوثيقة سارية الصلاحية يوم تقديم الطلب.

أما شروط التسلم بالبريد الإلكتروني فتختلف عن المرفقات: تحتاج هاتفا مجهزا بتقنية NFC لقراءة بطاقة التعريف. وتذكر المنصة أن النسخة الجديدة من البطاقة الوطنية والنسخة القديمة كلتاهما مقبولتان لهذا الغرض.

التوكيل: متى تحتاجه وماذا يتضمن

البطاقة رقم 3 شخصية. المادة 668 من قانون المسطرة الجنائية، كما عدّلها القانون رقم 03.23، لا تسمح بتسليمها لغير المعني بها إلا بناء على توكيل خاص. ولوائح وزارة العدل تشترط أن يكون توكيلا رسميا خاصا مصادقا عليه.

عمليا، اجعل التوكيل يتضمن:

  • هوية الموكِّل ورقم بطاقته، وهوية الوكيل ورقم بطاقته.
  • عبارة صريحة: «طلب وتسلم البطاقة رقم 3 من السجل العدلي».
  • الإمضاء مصادقا عليه لدى الجهة المختصة.

الوكيل يحمل معه التوكيل الأصلي ونسخة من بطاقة الموكِّل وبطاقته هو. وإذا احتجت نسخا مطابقة للأصل، فاطلع أولا على الإدارات العامة المخول لها الإشهاد على مطابقة النسخ للأصول وتصحيح الإمضاءات لتختار الأقرب إليك.

أخطاء شائعة في الوثائق وحلولها

الخطأالنتيجةالحل
اسم أو تاريخ ازدياد مخالف لما في الوثيقة الرسميةرفض الطلبطلب جديد ببيانات منقولة حرفيا من بطاقة التعريف
صورة وثيقة غير مقروءة أو مقصوصةتعطل المعالجة أو الرفضإعادة التصوير في ضوء جيد على خلفية داكنة ومستوية
بطاقة تعريف منتهية الصلاحيةعدم قبول الوثيقةتجديد البطاقة أولا، أو استعمال وثيقة هوية سارية تقبلها الاستمارة
اختيار «المغرب» بدل «الخارج» في مكان الازدياد أو العكستوجيه الطلب إلى مركز غير مختصطلب جديد مع الاختيار الصحيح
توكيل عام أو غير مصادق عليهرفض التسليم للوكيلتوكيل خاص يذكر البطاقة رقم 3 صراحة، مصادق على إمضائه
شركة تقدم مستخرجا قديما من السجل التجاريطلب استكمال الملفنسخة حديثة من السجل التجاري نموذج «G»

إذا تعذر الطلب عبر الإنترنت

يمكن طلب البطاقة رقم 3 حضوريا. صفحة المعلومات بالمنصة تشير إلى إمكانية طلبها مباشرة من مصلحة السجل العدلي الوطني بوزارة العدل، أما مراكز السجل العدلي المحلية فتوجد بالمحاكم الابتدائية. في الحالتين تحمل معك نفس الوثائق الخاصة بفئتك، والتنبر، والتوكيل إن كنت تنوب عن غيرك. واحتفظ بالرقم الذي يُسلَّم لك عند الإيداع.

إذا كنت تبحث عن الخطوات الكاملة لتقديم الطلب وطرق التسلم والحالات الخاصة، فستجدها في صفحة طلب السجل العدلي بالمغرب عبر الإنترنت: البطاقة رقم 3.

أسئلة شائعة حول وثائق السجل العدلي

كم ثمن السجل العدلي بالمغرب؟

10 دراهم واجب تنبر. تضاف 25 درهما إذا اخترت الإرسال بالبريد المضمون داخل المغرب، أو 40 درهما خارجه، إلى جانب عمولة البطاقة البنكية عند الأداء الإلكتروني.

هل أحتاج عقد الازدياد لاستخراج السجل العدلي؟

المغربي المزداد بالخارج يُعفى منه إذا كان يحمل بطاقة التعريف البيومترية. الأجانب، مقيمين أو غير مقيمين، مطالبون به في كل الحالات.

هل يكفي جواز السفر بدل بطاقة التعريف؟

بالنسبة للمغربي المزداد بالخارج وغير المقيم بالمغرب، نعم: تكفي نسخة من الصفحة الأولى لجواز السفر. والأجنبي غير المقيم يدلي بجواز سفره مع صفحة آخر تأشيرة دخول.

هل يمكن لشخص آخر أن يستخرج السجل العدلي بدلي؟

نعم، لكن بتوكيل رسمي خاص مصادق عليه. التوكيل العام لا يكفي لأن البطاقة رقم 3 شخصية.

ما الوثائق المطلوبة لاستخراج السجل العدلي لشركة؟

بطاقة تعريف مقدم الطلب، وما يثبت صفة الممثل القانوني، ونسخة من السجل التجاري نموذج «G»، وتوكيل خاص إذا لم يقدم الطلب الممثل القانوني نفسه، مع تنبر 10 دراهم.

قبل أن تفتح الاستمارة، حدد فئتك في الجدول الأول، وجهز نسخا واضحة من وثائقها، وانقل بياناتك حرفيا من بطاقة التعريف. بهذا ينتهي أغلب ما يؤخر استخراج السجل العدلي. الطلب يتم من الشباك الإلكتروني للسجل العدلي.

المصادر
  • وزارة العدل، الشباك الإلكتروني للسجل العدلي (طرق التسلم ومصاريف البريد المضمون): casierjudiciaire.justice.gov.ma
  • وزارة العدل، صفحة معلومات السجل العدلي (لوائح الوثائق حسب الفئة): معلومات في الموقع
  • وزارة العدل، شروط استعمال الشباك الإلكتروني (المجانية، واجب التنبر، عمولات الأداء، رفض الطلبات الخاطئة): شروط الاستخدام
  • وزارة العدل، دليل المستعمل لمنصة السجل العدلي (PDF): GuideUtilisateurCJ.pdf
  • القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، المادة 668 كما عدّلها القانون رقم 03.23، الجريدة الرسمية عدد 7437 بتاريخ 8 شتنبر 2025: النسخة الرسمية PDF

آخر تحقق من المعطيات: أكتوبر 2026.

تعليقات