متابعة طلب السجل العدلي تتم من الشباك الإلكتروني لوزارة العدل نفسه الذي قدّمت منه الطلب، أو من تطبيقه على الهاتف. تحتاج ثلاث معطيات فقط: رقم الطلب، ونوع ورقة التعريف التي استعملتها، ورقمها. بعد إدخالها تظهر لك مستجدات الطلب والمرحلة التي بلغها.
- الجهة المختصة:
- وزارة العدل، الشباك الإلكتروني للسجل العدلي.
- وظيفة الخدمة:
- الاطلاع على وضعية طلب البطاقة رقم 3 بعد إيداعه، إلى أن تصبح الوثيقة جاهزة للتسلم.
- ما تحتاجه:
- رقم الطلب، نوع ورقة التعريف، رقم بطاقة التعريف.
المكتبة القانونية العربية موقع مستقل يقدم معلومات وشروحات إرشادية. يتم إنجاز الخدمة أو تتبع الطلب عبر الموقع الرسمي للجهة المختصة.
رقم طلب السجل العدلي: أين تجده؟
كل شيء في التتبع يبدأ من رقم الطلب. يظهر لك بعد تأكيد الطلب في آخر مرحلة من الاستمارة، ودليل المستعمل الرسمي يدرجه ضمن المعطيات التي يجب الاحتفاظ بها. هو نفسه الرقم الذي تقدّمه في المحكمة إن اخترت سحب الوثيقة من شباك السجل العدلي.
لا يحدد الدليل الرسمي طريقة واحدة لإرسال الرقم إليك، لذلك لا تعتمد على وصوله بالبريد الإلكتروني. احفظه بنفسك لحظة ظهوره:
- التقط صورة لشاشة التأكيد كاملة.
- انسخ الرقم في ملاحظة على الهاتف أو أرسله إلى نفسك.
- إذا طبعت ملخص الطلب، احتفظ بالورقة إلى أن تتسلم الوثيقة.
ولا تخلط بين رقم الطلب ورقم بطاقة التعريف. الأول خاص بهذا الطلب وحده، والثاني يُطلب منك في حقل مستقل للتحقق من أنك صاحب الطلب.
خطوات متابعة طلب السجل العدلي عبر الموقع
دليل المستعمل المنشور على المنصة يقسم خدمة التتبع إلى مرحلتين: ملء معطيات البحث، ثم الاطلاع على مستجدات الطلب. هذا تفصيلهما:
- افتح الشباك الإلكتروني الرسمي على العنوان casierjudiciaire.justice.gov.ma، واختر لغة التصفح من أعلى الصفحة (العربية، الفرنسية، الإنجليزية أو الإسبانية).
- انزل في الصفحة الرئيسية إلى خانة «متابعة الطلب». هي خانة مستقلة عن خانة «تقديم الطلب»، وتحتها زر ينقلك إلى خدمة التتبع. لا تبدأ من خانة تقديم الطلب، فهي تفتح استمارة طلب جديد.
- اختر نوع ورقة التعريف التي استعملتها عند تقديم الطلب. إذا قدّمت الطلب ببطاقة التعريف الوطنية فاخترها هي، ولو كنت تملك جواز سفر أيضا.
- أدخل رقم ورقة التعريف كما هو مكتوب عليها، بالحروف والأرقام، دون مسافات.
- أدخل رقم الطلب كما ظهر لك عند التأكيد، حرفا بحرف.
- أكّد البحث لتنتقل إلى المرحلة الثانية: صفحة مستجدات الطلب.
- اقرأ المرحلة المعروضة واحتفظ بصورة منها إن كنت تحتاج إثبات أنك قدّمت الطلب، خاصة إذا كان أمامك أجل لإيداع ملف مباراة أو ترشيح.
مثال افتراضي: قدّم شخص طلبه يوم الإثنين ببطاقة التعريف الوطنية واختار السحب من المحكمة الابتدائية بمدينته. يوم الأربعاء يفتح المنصة، يختار في خدمة التتبع «بطاقة التعريف الوطنية»، يكتب رقمها ثم رقم الطلب، فتظهر له مستجدات الطلب. إن كانت الوثيقة جاهزة، يتوجه إلى المحكمة التي اختارها ومعه رقم الطلب وبطاقته.
متى تكفي رسالة البريد الإلكتروني عن التتبع؟
يذكر دليل المستعمل أنك تتوصل برسالة إلكترونية عند إتمام طلبك. هذه الرسالة إشعار بالنهاية، لا تتبع مرحلي. إذا كنت تنتظر الوثيقة لأجل قريب، فلا تنتظر الرسالة وحدها: افتح خدمة التتبع بنفسك، وتفقد مجلد الرسائل غير المرغوب فيها في بريدك.
التتبع عبر تطبيق الهاتف
وزارة العدل نشرت تطبيقا باسم «Casier Judiciaire السجل العدلي» على متجر Google Play ومتجر App Store. الناشر المعلن في صفحة التطبيق هو وزارة العدل، وهذا أول ما يجب أن تتأكد منه قبل التحميل.
منطق التتبع في التطبيق هو نفسه: تدخل رقم الطلب وتختار نوع ورقة التعريف، فتظهر مستجدات الطلب. ويفيد التطبيق خصوصا من اختار التسلم بالبريد الإلكتروني، لأن صفحته في المتجر تشير إلى إمكانية تحميل الوثيقة الأصلية عبر مسح رمز QR.
| العنصر | الموقع الإلكتروني | التطبيق |
|---|---|---|
| المعطيات المطلوبة للتتبع | رقم الطلب، نوع ورقة التعريف، رقمها | رقم الطلب ونوع ورقة التعريف |
| يحتاج تحميلا مسبقا | لا | نعم، من المتجر الرسمي |
| مناسب أكثر لـ | من قدّم الطلب من الحاسوب أو يتتبع لغيره بتوكيل | من اختار التسلم بالبريد الإلكتروني ويريد الوثيقة على هاتفه |
كيف تقرأ وضعية الطلب وماذا تفعل بعدها؟
الصيغة الحرفية للحالات قد تتغير مع تحديثات المنصة، لذلك المهم أن تفهم معناها العملي. الجدول التالي توجيه إرشادي، وما يُعتمد هو العبارة الظاهرة لك في صفحة مستجدات الطلب:
| ما يظهر لك عمليا | معناه | ما تفعله |
|---|---|---|
| الطلب ما زال قيد المعالجة | الطلب وصل إلى مصلحة السجل العدلي المختصة ولم يُنجز بعد | انتظر وأعد التتبع لاحقا. لا تقدم طلبا ثانيا لنفس الغرض |
| الوثيقة جاهزة | انتهت المعالجة | اسحبها من المحكمة التي اخترتها، أو انتظر البريد المضمون، أو حمّلها إن اخترت البريد الإلكتروني |
| الطلب مرفوض أو موقوف | غالبا خطأ في المعطيات المدخلة؛ شروط استعمال المنصة تنص على رفض كل طلب يتضمن معلومات خاطئة | راجع بياناتك مقارنة ببطاقة التعريف، ثم قدّم طلبا جديدا بمعطيات صحيحة |
| لا تظهر أي نتيجة | المعطيات المدخلة في البحث لا تطابق الطلب | انظر جدول المشاكل أسفله |
شروط استعمال المنصة لا تحدد أجلا ثابتا للمعالجة، وتكتفي بأن كتابة الضبط تنجز الوثيقة في وقت معقول. المدة تختلف إذن حسب المحكمة التي يوجد بها سجلك وضغط الطلبات وطريقة التسلم. إذا كان عندك أجل إداري، فقدّم الطلب مبكرا وتتبعه كل يوم بدل انتظار الإشعار.
عند السحب من المحكمة
- تقدّم رقم الطلب ووثيقة تثبت هويتك.
- إذا كان شخص آخر سيسحب الوثيقة بدلك، فالبطاقة رقم 3 لا تُسلَّم لغير صاحبها إلا بتوكيل خاص، وفق المادة 668 من قانون المسطرة الجنائية كما عدّلها القانون 03.23. اكتب في التوكيل صراحة أنه لطلب وتسلم البطاقة رقم 3.
- تأكد من أنك ستتوجه إلى المحكمة التي اخترتها في الاستمارة، لا إلى محكمة أخرى.
مشاكل التتبع الشائعة وحلولها
| المشكلة | السبب المرجح | الحل |
|---|---|---|
| لا يظهر أي طلب بعد إدخال الرقم | خطأ في رقم الطلب، أو نوع ورقة تعريف مخالف لما استُعمل في الطلب | انسخ الرقم من صورة شاشة التأكيد بدل كتابته من الذاكرة، واختر نفس ورقة التعريف |
| الطلب ظاهر لكن الوضعية لا تتغير منذ أيام | ضغط على مصلحة السجل العدلي المختصة، أو إشكال في مطابقة البيانات | راسل الدعم برقم الطلب، أو توجه إلى مصلحة السجل العدلي بالمحكمة التي اخترتها |
| لم تصل رسالة الإتمام رغم أن الوثيقة جاهزة | الرسالة في البريد غير المرغوب فيه، أو خطأ في عنوان البريد | اعتمد على صفحة التتبع، فهي المرجع الأدق لوضعية الطلب |
| الموقع لا يفتح أو يتوقف عند البحث | عطل مؤقت أو ضغط على المنصة | أعد المحاولة في وقت آخر أو جرّب التطبيق، وتأكد أن العنوان ينتهي بـ justice.gov.ma |
| موقع آخر يطلب منك رقم الطلب أو أداء مبلغ لـ«تتبع السجل العدلي» | موقع غير رسمي | لا تُدخل بياناتك. التتبع مجاني ويتم حصرا عبر المنصة الرسمية أو تطبيق وزارة العدل |
إذا ظهر لك في الوثيقة بعد تسلمها بيان تراه خاطئا، أو اشتبهت في استعمال هويتك من طرف شخص آخر، فالأمر لم يعد مسألة تتبع. قد يلزمك حينها تقديم شكاية إلى وكيل الملك وفق القانون 03.23.
البديل إذا تعذر التتبع إلكترونيا
المنصة ليست الطريق الوحيد. أمامك ثلاثة بدائل رسمية:
- مصلحة السجل العدلي بالمحكمة الابتدائية التي اخترتها للسحب: تتوجه إليها برقم الطلب وبطاقة التعريف.
- المركز الوطني للسجل العدلي بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل بالرباط، وهو المختص بسجلات المزدادين خارج المغرب.
- البريد الإلكتروني للدعم المعلن في صفحة التطبيق على متجر Google Play: casierJudiciaire.contact@justice.gov.ma. اذكر في رسالتك رقم الطلب وتاريخ تقديمه وطريقة التسلم التي اخترتها، ولا ترسل صور وثائقك ما لم يُطلب منك ذلك.
أسئلة شائعة حول تتبع طلب السجل العدلي
هل يمكن تتبع طلب السجل العدلي برقم بطاقة التعريف وحده؟
لا. خدمة التتبع تطلب رقم الطلب إلى جانب نوع ورقة التعريف ورقمها. بطاقة التعريف وحدها لا تكفي للوصول إلى الطلب.
هل التتبع بمقابل؟
لا. استعمال المنصة مجاني حسب شروط استعمالها، والمبلغ الذي يُؤدى مرتبط بالطلب نفسه لا بتتبعه. لا يوجد أي سبب لدفع مال لموقع آخر من أجل التتبع.
أخطأت في بيان داخل الطلب، هل أصححه من خدمة التتبع؟
لا. خدمة التتبع للاطلاع فقط. شروط المنصة تنص على رفض الطلب الذي يتضمن معلومات خاطئة، والحل هو تقديم طلب جديد ببيانات منقولة حرفيا من بطاقة التعريف.
كم يوما أنتظر قبل أن أقلق من تأخر الطلب؟
لا يوجد أجل رسمي موحد. إذا بقيت الوضعية على حالها مدة تتجاوز ما تحتمله حاجتك للوثيقة، فراسل الدعم برقم الطلب أو راجع مصلحة السجل العدلي بالمحكمة المختارة.
ما الفرق بين متابعة الطلب وخانة «خاص بالإدارات والمؤسسات»؟
متابعة الطلب للمواطن صاحب الطلب. الخانة الأخرى في الصفحة الرئيسية موجهة للإدارات للتحقق من مراجع شهادة المصادقة الإلكترونية لمستخرج السجل العدلي المسلم للمعني بالأمر، ولا تفيدك في معرفة وضعية طلبك.
الخلاصة العملية: احفظ رقم الطلب لحظة ظهوره، واستعمل في التتبع نفس ورقة التعريف التي قدّمت بها الطلب. بهذين الأمرين تتجنب أغلب مشاكل متابعة طلب السجل العدلي، والتتبع يبقى متاحا في أي وقت من الشباك الإلكتروني للسجل العدلي.
- وزارة العدل، الشباك الإلكتروني للسجل العدلي: casierjudiciaire.justice.gov.ma
- وزارة العدل، دليل المستعمل لمنصة السجل العدلي (PDF): GuideUtilisateurCJ.pdf
- وزارة العدل، شروط استعمال الشباك الإلكتروني للسجل العدلي: شروط الاستخدام
- وزارة العدل، معلومات حول السجل العدلي: صفحة المعلومات
- تطبيق Casier Judiciaire السجل العدلي، الناشر: وزارة العدل: Google Play
- القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، المادة 668 كما عدّلها القانون رقم 03.23، الجريدة الرسمية عدد 7437 بتاريخ 8 شتنبر 2025: النسخة الرسمية PDF
آخر تحقق من المعطيات: أكتوبر 2026.

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم