لا تظهر كل السوابق القضائية في السجل العدلي الذي تتسلمه. المستخرج المسلم للمواطن هو البطاقة رقم 3، ولا يُدرج فيه إلا الحكم بعقوبة سالبة للحرية (حبس أو سجن) من أجل جناية أو جنحة، صادر عن محكمة مغربية، غير موقوف التنفيذ، ولم يُمحَ برد الاعتبار. الغرامة وحدها، والحبس الموقوف التنفيذ، والمخالفات، وأحكام الأحداث، والبراءة، والقضايا التي ما تزال رائجة، لا تظهر في هذه البطاقة. أما السجل الكامل فيبقى في البطاقتين رقم 1 ورقم 2، ولا يطلع عليهما إلا القضاء وجهات محددة بالقانون.
الخدمة: طلب مستخرج السجل العدلي (البطاقة رقم 3) عبر الإنترنت
الجهة الرسمية: وزارة العدل، الشباك الإلكتروني للسجل العدلي
ما تتيحه: تقديم الطلب، اختيار طريقة التسلم (المحكمة، البريد المضمون، البريد الإلكتروني بشروط)، ومتابعة الطلب.
الانتقال إلى الشباك الإلكتروني للسجل العدلي ←المكتبة القانونية العربية موقع مستقل يقدم معلومات وشروحات إرشادية. يتم إنجاز الخدمة أو تتبع الطلب عبر الموقع الرسمي للجهة المختصة.
البطاقات الثلاث: أيها تتسلم أنت؟
أغلب سوء الفهم حول السوابق القضائية في السجل العدلي سببه الخلط بين ثلاث وثائق مختلفة. حكم الإدانة يُسجَّل كاملا، لكن ما يُسلَّم منه يختلف حسب الجهة الطالبة.
| البطاقة | مضمونها | من يتسلمها؟ |
|---|---|---|
| البطاقة رقم 1 | بطاقة تُحرر عن كل مقرر بالإدانة وتُحفظ بمركز السجل العدلي | لا تُسلَّم، هي الأصل الذي تُستخرج منه البطاقتان الأخريان |
| البطاقة رقم 2 | نسخة كاملة لجميع البطائق رقم 1 الخاصة بالشخص | القضاة والنيابة العامة، والإدارات العمومية في حالات محددة (التوظيف، الصفقات العمومية، المتابعات التأديبية، اللوائح الانتخابية...) |
| البطاقة رقم 3 | بيان مقتصر على الأحكام السالبة للحرية من أجل جناية أو جنحة، بشروط | المعني بالأمر شخصيا، أو غيره بتوكيل رسمي خاص |
النتيجة العملية: البطاقة رقم 3 التي بين يديك قد تكون «نقية»، بينما تظهر الإدانة نفسها في البطاقة رقم 2 حين تطلبها إدارة عمومية مباشرة في إطار مباراة توظيف مثلا. هذا ليس خطأ، بل هو التصميم القانوني للسجل.
إذا كنت تبحث عن الفرق بين السجل العدلي وشهادة حسن السيرة الصادرة عن الأمن الوطني، فهذا موضوع مستقل شرحناه في مقال الفرق بين السجل العدلي وشهادة حسن السيرة وبطاقة السوابق.
ما الذي يظهر في البطاقة رقم 3؟
تنص المادة 667 من قانون المسطرة الجنائية، كما تنشرها بوابة السجل العدلي، على أن البطاقة رقم 3 بيان بالأحكام الصادرة بعقوبات سالبة للحرية عن محاكم المملكة من أجل جناية أو جنحة. ولكي يظهر حكم جنائي في مضمون البطاقة رقم 3، يجب أن تجتمع فيه الشروط التالية كلها:
- إدانة نهائية مسجلة في البطاقة رقم 1.
- عقوبة سالبة للحرية: حبس أو سجن. الغرامة لا تكفي.
- من أجل جناية أو جنحة، لا مخالفة.
- صادرة عن محكمة مغربية.
- غير موقوفة التنفيذ، إلا إذا صدر حكم جديد ألغى الاستفادة من إيقاف التنفيذ.
- لم تُمحَ برد الاعتبار، ولم يشملها عفو شامل.
مثال افتراضي: شخص أدين بستة أشهر حبسا نافذا من أجل جنحة سرقة، ونفذ العقوبة. هذا الحكم يظهر في البطاقة رقم 3 إلى أن يُرد اعتباره. لو كانت العقوبة نفسها موقوفة التنفيذ، لما ظهرت في البطاقة رقم 3 أصلا، وإن بقيت مسجلة في البطاقة رقم 2.
إذا اجتمعت في الحكم عقوبة حبسية نافذة وغرامة، فالذي يجعله يظهر هو العقوبة الحبسية. وإذا تعددت الإدانات، تظهر كل واحدة استوفت الشروط أعلاه.
ما الذي لا يظهر في البطاقة رقم 3؟
هذا الجدول يختصر الحالات الأكثر تداولا، مع المصدر القانوني لكل حالة كما يرد في مقتطفات قانون المسطرة الجنائية المنشورة على بوابة السجل العدلي.
| الوضعية | هل تظهر في البطاقة رقم 3؟ | التوضيح |
|---|---|---|
| الحكم بالغرامة فقط | لا | البطاقة رقم 3 مقصورة على العقوبات السالبة للحرية (المادة 667) |
| حبس موقوف التنفيذ | لا | يظهر فقط إذا أُلغي إيقاف التنفيذ بحكم جديد (المادة 667) |
| المخالفات | لا | البطاقة رقم 1 تُقام أساسا لمقررات الإدانة من أجل جناية أو جنحة (المادة 658) |
| المقررات الصادرة في حق الأحداث | لا | لا تُذكر إلا في البطاقة رقم 2 المسلمة للقضاة ومصلحة الحرية المحروسة (المادة 665) |
| إدانة صادرة عن محكمة أجنبية | لا | الإشعارات الواردة من الخارج لا يشار إليها في البطاقة رقم 3 (المادة 677) |
| عقوبة رُد فيها الاعتبار | لا | تُستبعد من البطاقة رقم 3 بعد رد الاعتبار (المادة 667) |
| عقوبة شملها عفو شامل | لا | تُسحب البطاقة رقم 1 وتُتلف عند المحو التام بالعفو الشامل (المادة 663) |
| حكم غيابي تعرّض عليه المحكوم عليه، أو أبطلته محكمة النقض | لا | تُسحب البطاقة رقم 1 في هذه الحالات (المادة 663) |
| البراءة، الحفظ، المتابعة الرائجة، الشكاية، الحراسة النظرية | لا | ليست مقررات بالإدانة، فلا تُحرر بشأنها بطاقة رقم 1 أصلا |
| العقوبات الصادرة في حق شركة يسيّرها الشخص | لا في بطاقته الشخصية رقم 3 | لا يشار إليها في البطاقة رقم 3 الخاصة بالمسيرين (المادة 680) |
انتبه: العفو الخاص (الإسقاط الكلي أو الجزئي للعقوبة) ليس هو العفو الشامل. العفو الخاص يُضاف إلى البطاقة رقم 1 كتغيير، ولا يعني بالضرورة اختفاء الحكم من البطاقة رقم 3. ما يُخرجه منها هو رد الاعتبار أو العفو الشامل.
كيف تقرأ مستخرج السجل العدلي خطوة بخطوة
طريقة تقديم الطلب نفسها مشروحة في صفحة طلب السجل العدلي بالمغرب عبر الإنترنت: البطاقة رقم 3، وتتبعه في مقال متابعة طلب السجل العدلي بالمغرب. هنا نركز على ما بعد التسلم: كيف تفهم ما هو مكتوب في المستخرج.
- تحقق من الهوية أولا. قارن الاسم وتاريخ ومكان الازدياد واسم الأبوين ورقم البطاقة الوطنية بوثائقك. خطأ في حرف واحد قد يعني أن البيانات تخص شخصا آخر يحمل اسما مشابها.
- اقرأ الجزء المخصص للعقوبات. إذا لم يكن هناك أي حكم يجوز إدراجه، تنص المادة 669 على الاكتفاء بوضع سطر منحرف على البطاقة. هذا السطر هو ما يقصده الناس بعبارة «سجل نقي».
- إذا وُجد حكم، استخرج عناصره. عادة تجد المحكمة التي أصدرته، وتاريخه، ونوع الجريمة، والعقوبة المحكوم بها. سجّل هذه البيانات، فستحتاجها إن أردت التصحيح أو رد الاعتبار.
- اسأل: هل يستوفي هذا الحكم شروط الظهور؟ ارجع إلى الجدول أعلاه. حكم بالغرامة وحدها أو بحبس موقوف التنفيذ لا مكان له في البطاقة رقم 3.
- احسب: هل مرت مدة رد الاعتبار؟ إذا نفذت العقوبة منذ مدة طويلة ولم تصدر في حقك إدانة جديدة بعقوبة سالبة للحرية، فقد يكون رد الاعتبار بقوة القانون قد تحقق دون أن تُحيَّن البطاقة بعد.
- تحقق من التوقيع والتأشير. البطاقة رقم 3 يوقعها كاتب الضبط ويؤشر عليها وكيل الملك أو القاضي المكلف بالسجل العدلي الوطني (المادة 670). وإذا تسلمت المستخرج إلكترونيا، فالبوابة تتضمن قسما «خاص بالإدارات و المؤسسات» يتعلق بمراجع شهادة المصادقة الإلكترونية للمستخرج.
جدول سريع لقراءة النتيجة
| ما تراه في المستخرج | معناه الإرشادي | ما يجب فعله |
|---|---|---|
| سطر منحرف دون أي حكم | لا يوجد حكم يجوز إدراجه في البطاقة رقم 3 | لا شيء، الوثيقة جاهزة للإدلاء بها |
| حكم بعقوبة حبسية نافذة حديثة | إدراج عادي مطابق للقانون | انتظر أجل رد الاعتبار أو قدّم طلبا قضائيا عند استيفاء شروطه |
| حكم قديم نُفذ منذ سنوات | قد يكون رد الاعتبار بقوة القانون قد تحقق دون تحيين | راجع مركز السجل العدلي بالمحكمة الابتدائية لمكان ازديادك |
| حكم بغرامة أو بحبس موقوف | إدراج غير متوقع في البطاقة رقم 3 | اطلب التصحيح لدى مركز السجل العدلي مع نسخة من الحكم |
| حكم لا تعرفه إطلاقا | احتمال تشابه أسماء أو خطأ في الهوية | مسطرة تصحيح بيان في السجل العدلي (المواد 671 إلى 673) |
رد الاعتبار: متى تختفي العقوبة من البطاقة؟
رد الاعتبار هو الطريق العادي لإخراج حكم جنائي من البطاقة رقم 3. وهو نوعان:
- رد الاعتبار بقوة القانون: يتحقق تلقائيا بمرور أجل معين بعد تنفيذ العقوبة أو تقادمها، دون صدور إدانة جديدة بعقوبة سالبة للحرية. تنص المادة 663 على أن كاتب الضبط يشير إليه تلقائيا في البطاقة رقم 1 بمجرد أن يصير حقا مكتسبا.
- رد الاعتبار القضائي: يستلزم طلبا، ويسمح بالحصول على رد الاعتبار قبل انقضاء أجل الرد القانوني إذا توفرت شروطه.
القانون رقم 03.23 المغير لقانون المسطرة الجنائية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7437 بتاريخ 8 شتنبر 2025 والداخل حيز التنفيذ يوم 8 دجنبر 2025، قلّص آجال رد الاعتبار وأسند البت في رد الاعتبار القضائي إلى قاضي تطبيق العقوبات. الآجال الجديدة لكل نوع من العقوبات، وشروط أداء الغرامة والتعويض، والوثائق المطلوبة، مفصلة في مقال رد الاعتبار في قانون المسطرة الجنائية الجديد 03.23.
ما يهمك عمليا: بعد رد الاعتبار، يختفي الحكم من البطاقة رقم 3، لكنه يبقى مسجلا في البطاقة رقم 2 التي يطلع عليها القضاء. لذلك لا يُعتد برد الاعتبار في مواجهة القاضي عند تطبيق قواعد العود، لكنه يكفيك أمام المشغل أو السفارة أو أي جهة تطلب منك البطاقة رقم 3.
مشكلات شائعة وحلولها
| المشكلة | السبب المحتمل | الحل |
|---|---|---|
| العقوبة ما تزال ظاهرة رغم مرور أجل رد الاعتبار | عدم تحيين البطاقة رقم 1 | توجه إلى مركز السجل العدلي بالمحكمة الابتدائية لمكان ازديادك (أو المركز الوطني بوزارة العدل إن كنت مولودا خارج المغرب) واطلب التحقق. عند النزاع حول رد الاعتبار بحكم القانون، تُطبق مسطرة المادة 672 (المادة 674) |
| حكم لا يخصك | تشابه في الاسم أو خطأ في الهوية | مقال بطلب التصحيح يقدم إلى رئيس المحكمة التي أصدرت المقرر (المادة 672)، ويبت فيه في غرفة المشورة |
| ظهور حكم ملغى أو أُبطل | لم تُسحب البطاقة رقم 1 بعد التعرض أو النقض | أدلِ بنسخة من المقرر اللاحق لدى مركز السجل العدلي المختص |
| البطاقة نقية لكن الإدارة رفضت ملفك | الإدارة اطلعت على البطاقة رقم 2 الكاملة | هذا مسموح قانونا في حالات محددة (المادة 665). رد الاعتبار يخرج الحكم من البطاقة رقم 3 لا من البطاقة رقم 2 |
| رفض تسليم البطاقة لقريبك | البطاقة رقم 3 شخصية | لا تسلم لغير المعني إلا بتوكيل رسمي خاص (المادة 668) |
قبل أي إجراء: احتفظ بنسخة من الحكم أو القرار، وبما يثبت تنفيذ العقوبة أو أداء الغرامة. هذه الوثائق هي ما يطلبه منك كاتب الضبط أو النيابة العامة عند التصحيح أو رد الاعتبار.
أسئلة شائعة
هل يظهر الحبس الموقوف التنفيذ في السجل العدلي؟
لا يظهر في البطاقة رقم 3 التي تتسلمها، ما لم يُلغَ إيقاف التنفيذ بحكم جديد. لكنه مسجل في البطاقة رقم 1 ويظهر في البطاقة رقم 2.
هل تظهر الشكاية أو المتابعة الرائجة في السجل العدلي؟
لا. السجل العدلي يقوم على مقررات الإدانة. الشكاية والبحث والحراسة النظرية والمتابعة التي لم يصدر فيها حكم بالإدانة لا تُسجل فيه، والبراءة كذلك.
هل يظهر حكم صدر في حقي وأنا قاصر؟
لا في البطاقة رقم 3. المقررات الخاصة بالأحداث الجانحين لا يُنص عليها إلا في البطاقة رقم 2 المسلمة للقضاة ومصلحة الحرية المحروسة.
هل يمحو رد الاعتبار الحكم نهائيا؟
يمحو آثاره بالنسبة للمستقبل ويُخرجه من البطاقة رقم 3، لكن البطاقة رقم 1 تحمل إشارة إلى رد الاعتبار، والمعلومة تبقى متاحة للقضاء عبر البطاقة رقم 2.
هل تظهر إدانة صادرة في بلد أجنبي؟
المعلومات الواردة من سلطات أجنبية تُحفظ في السجل العدلي وتُذكر في البطاقة رقم 2 المخصصة للقضاة والسلطات العسكرية، ولا يشار إليها في البطاقة رقم 3.
القاعدة التي تختصر كل ما سبق: البطاقة رقم 3 لا تعرض إلا العقوبات السالبة للحرية النافذة من أجل جناية أو جنحة، الصادرة عن محكمة مغربية، والتي لم يُرد فيها الاعتبار. إذا وجدت في مستخرجك ما لا يطابق هذه القاعدة، فابدأ بمركز السجل العدلي المختص قبل أي طلب آخر، ثم اطلب مستخرجا جديدا من الشباك الإلكتروني للسجل العدلي للتأكد من التحيين.
المصادر
- وزارة العدل، الشباك الإلكتروني للسجل العدلي: casierjudiciaire.justice.gov.ma
- وزارة العدل، صفحة «معلومات في الموقع» (أنواع بطائق السجل العدلي ومضمون البطاقة رقم 3): معلومات في الموقع
- وزارة العدل، صفحة «نصوص قانونية»: مقتطفات القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الخاصة بالسجل العدلي (المواد 654 إلى 686): نصوص قانونية
- القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الجريدة الرسمية عدد 7437 بتاريخ 8 شتنبر 2025.
آخر تحقق من المعطيات: أكتوبر 2026.

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم