📁 آخر الأخبار

مستجدات القانون 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة في المغرب

 



مستجدات القانون 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة في المغرب

القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة ورعايتها والوقاية من أخطارها من أبرز القوانين المنشورة في الجريدة الرسمية عدد 7533، حيث وضع إطارًا قانونيًا جديدًا ينظم التعامل مع الحيوانات الضالة، ويحدد قواعد حمايتها ورعايتها والوقاية من الأخطار التي قد تنتج عنها.

ويشمل القانون مجموعة من المقتضيات الجديدة التي تهم مالكي الحيوانات وحراسها، ومراكز رعاية الحيوانات الضالة، والجماعات الترابية، والجمعيات، والأشخاص الذين يتعاملون مع الحيوانات الضالة، إضافة إلى وضع نظام للتصريح بالحيوانات وإحداث قاعدة بيانات رقمية خاصة بها.

ما هو القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة؟

القانون رقم 19.25 هو النص القانوني الذي ينظم حماية الحيوانات الضالة ورعايتها والوقاية من أخطارها، ويحدد القواعد المتعلقة بتدبير هذه الحيوانات والتعامل معها.

ويهدف القانون إلى حماية الحيوانات الضالة من الأمراض والمخاطر التي يمكن أن تهددها، وفي الوقت نفسه حماية المواطنين والصحة والسلامة العامة من الأخطار التي يمكن أن تنتج عن انتشار الحيوانات الضالة.

أولًا: تعريف الحيوان الضال في القانون 19.25

عرف القانون الحيوان الضال بأنه كل حيوان يوجد، لأي سبب من الأسباب، في أحد الفضاءات العامة، وخاصة الشارع العام أو المباني السكنية المشتركة أو الأماكن المفتوحة للعموم، سواء كان وجوده دائمًا أو مؤقتًا، ودون سيطرة ورقابة من مالكه أو حارسه.

ويكتسي هذا التعريف أهمية كبيرة لأنه يحدد نطاق تطبيق القانون، ويربط صفة الحيوان الضال بوجوده في الفضاء العام دون سيطرة ورقابة من المالك أو الحارس.

ثانيًا: حماية الحيوانات الضالة من التعذيب والإيذاء

ألزم القانون بحماية الحيوانات الضالة من الأمراض الخطيرة أو المعدية، كما أوجب ضمان سلامتها من المخاطر التي يمكن أن تهددها، ومن بينها القتل غير المبرر والتعذيب والعنف والإيذاء بمختلف أشكاله.

وبذلك لا ينظر القانون إلى الحيوان الضال باعتباره مصدر خطر فقط، وإنما يقرر كذلك حمايته من الممارسات التي يمكن أن تلحق به ضررًا غير مبرر.

ثالثًا: التبليغ عن الحيوانات الضالة

أحدث القانون إمكانية التبليغ عن وجود الحيوانات الضالة في الفضاءات العامة بكل الوسائل المتاحة، ولا سيما من خلال منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض.

ويكتسي التبليغ أهمية خاصة عندما يشكل الحيوان خطرًا على صحته أو على صحة المواطنين أو سلامتهم.

رابعًا: هل يمنع القانون إطعام الحيوانات الضالة؟

ينص القانون على أنه لا يجوز لأي شخص رعاية حيوان ضال، سواء عن طريق إيوائه أو إطعامه أو علاجه، إلا وفق أحكام القانون والنصوص التطبيقية الصادرة لتنفيذه.

كما يعاقب القانون على إيواء أو إطعام أو علاج حيوان ضال في أحد الفضاءات العامة خلافًا للمقتضيات القانونية بغرامة تتراوح بين 500 و2000 درهم.

خامسًا: التزامات مالك الحيوان أو حارسه

فرض القانون مجموعة من الالتزامات على مالك الحيوان أو حارسه، حيث يتعين عليه اتخاذ التدابير الضرورية لحماية الحيوان من المخاطر التي يمكن أن تهدد صحته وسلامته، وكذلك حماية صحة المواطنين وسلامتهم.

كما يجب عليه اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الأمراض وتجنب أسباب شرود الحيوان أو وجوده في الأماكن العامة دون سيطرة ورقابة.

سادسًا: إلزام مالك الحيوان بالتوفر على دفتر صحي

ألزم القانون مالك الحيوان بالتوفر على دفتر صحي خاص بالحيوان وفق الكيفيات التي سيحددها نص تنظيمي.

كما ألزم المالك بالتصريح بكل حيوان يوجد في ملكيته، ويتم التصريح عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض.

ويترتب عن عدم احترام بعض هذه الالتزامات غرامات مالية حددها القانون بحسب طبيعة المخالفة.

سابعًا: الرقم التعريفي للحيوان

من أبرز مستجدات القانون رقم 19.25 اعتماد نظام للتعريف الفردي بالحيوانات.

فبعد التصريح بالحيوان عبر المنصة الإلكترونية، يمنح له رقم تعريفي يمكن من التعرف على الحيوان ومالكه.

ويلزم مالك الحيوان باتخاذ التدابير الضرورية حتى يحمل الحيوان رقمه التعريفي بصورة دائمة، على أن تحدد النصوص التنظيمية كيفية منح الرقم وكيفية حمله.

ثامنًا: تحيين بيانات الحيوان

ألزم القانون مالك الحيوان بالتصريح فورًا بكل تغيير يطرأ على المعطيات التي سبق التصريح بها، وخاصة في حالة نفوق الحيوان أو إصابته بمرض خطير.

كما يجب التصريح بانتقال ملكية الحيوان إلى شخص آخر داخل أجل 24 ساعة.

تاسعًا: ماذا يحدث إذا فقد مالك الحيوان حيوانه؟

إذا فقد الحيوان المصرح به، يجب على مالكه التصريح بذلك عبر المنصة الإلكترونية داخل أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ اختفائه.

وعند العثور على الحيوان، يجب كذلك تحيين البيانات المتعلقة به داخل أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ العثور عليه.

ويعاقب عدم التصريح بفقدان الحيوان أو عدم تحيين البيانات المتعلقة به وفق الغرامات التي حددها القانون.

عاشرًا: تنظيم التخلي عن الحيوانات

إذا أراد مالك حيوان مصرح به التخلي عنه، فلا يجوز له تركه في الشارع أو في أحد الفضاءات العامة.

بل يجب عليه إيداع الحيوان لدى أحد مراكز رعاية الحيوانات الضالة مقابل وصل، ويتولى المركز تحيين البيانات المتعلقة بالحيوان المتخلى عنه في المنصة الإلكترونية.

ويعاقب القانون مالك الحيوان الذي يتخلى عنه دون إيداعه لدى أحد مراكز الرعاية وفق المقتضيات الزجرية المنصوص عليها في القانون.

الحادي عشر: إحداث مراكز رعاية الحيوانات الضالة

أحدث القانون منظومة خاصة بـ مراكز رعاية الحيوانات الضالة، وتتولى هذه المراكز اتخاذ التدابير الضرورية لتوفير ظروف عيش ملائمة للحيوانات الضالة.

وتشمل مهام هذه المراكز، على الخصوص:

  • رصد الحيوانات الضالة.
  • جمع الحيوانات الضالة ونقلها بوسائل ملائمة.
  • استقبال الحيوانات.
  • ترقيم الحيوانات.
  • تقييم حالتها الصحية والسلوكية.
  • استقبال الحيوانات التي يرغب مالكوها في التخلي عنها.
  • إطعام الحيوانات الموجودة بالمركز.
  • علاج الحيوانات.
  • تلقيح الحيوانات ضد الأمراض الخطيرة أو المعدية.
  • اتخاذ التدابير اللازمة للحد من تكاثر الحيوانات.
  • الحد من معاناة الحيوانات.
  • إعادة بعض الحيوانات إلى الوسط الذي كانت تعيش فيه وفق الشروط القانونية.
  • تسليم الحيوانات لأشخاص يرغبون في رعايتها وفق الشروط المحددة قانونًا.

الثاني عشر: التعقيم والتلقيح والحد من تكاثر الحيوانات الضالة

لم يعتمد القانون على جمع الحيوانات الضالة فقط، وإنما نص على اعتماد أساليب علمية ومبتكرة للحد من تكاثرها، وخاصة القطط والكلاب.

كما يمكن إعادة الحيوان الضال إلى الوسط الذي كان يعيش فيه أو إلى وسط آخر ملائم له، خصوصًا بعد اتخاذ تدابير مثل التعقيم والتلقيح والترقيم عند الاقتضاء.

الثالث عشر: القتل الرحيم للحيوانات الضالة

نظم القانون اللجوء إلى القتل الرحيم للحيوانات الضالة في حالات محددة، خاصة عندما لا يرجى شفاء الحيوان من مرض أو عجز، أو عندما يشكل وجوده خطرًا على صحة المواطنين أو سلامتهم أو على صحة حيوان آخر.

كما يمكن اللجوء إلى القتل الرحيم للحد من معاناة الحيوان عندما لا يرجى شفاؤه.

ويتم القتل الرحيم تحت إشراف طبيب بيطري.

الرابع عشر: إشراف الطبيب البيطري على مراكز الرعاية

ألزم القانون مراكز رعاية الحيوانات الضالة المحدثة على مستوى المكتب الجماعي لحفظ الصحة بالعمل تحت إشراف طبيب بيطري تابع لهذا المكتب.

وفي حالة عدم وجود طبيب بيطري تابع للمكتب، يمكن لرئيس المجلس الجماعي انتداب طبيب بيطري من القطاع الخاص بموجب عقد.

الخامس عشر: دور جمعيات المجتمع المدني

سمح القانون للجماعات بالاستعانة بجمعيات المجتمع المدني في ممارسة بعض اختصاصات مراكز رعاية الحيوانات الضالة.

ويشترط في الجمعية أن تكون في وضعية قانونية سليمة، وأن يكون من أغراضها رعاية الحيوانات، وأن تتوفر على الموارد البشرية والمالية والخبرة والتجربة اللازمة.

ويتم تحديد المهام التي ستتولاها الجمعية ومدة التعاون وكيفيات تقديم الخدمات وآليات المراقبة وحالات إنهاء التعاون ضمن اتفاقية.

السادس عشر: إمكانية إنشاء مراكز خاصة لرعاية الحيوانات الضالة

من المستجدات المهمة أن القانون لم يحصر إنشاء مراكز رعاية الحيوانات الضالة في الجماعات، وإنما سمح للجماعة بالترخيص للأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص بإنشاء وتدبير مركز لرعاية الحيوانات الضالة وفق دفتر تحملات.

وتحدد النصوص المنظمة للمراكز الخاصة المعايير التقنية وشروط الإنشاء والطاقة الاستيعابية والتجهيزات وقواعد الصحة والسلامة ومؤهلات المستخدمين وطرق تقديم الخدمات.

السابع عشر: مدة ترخيص مراكز الرعاية الخاصة

حدد القانون مدة الترخيص لإنشاء وتدبير مراكز رعاية الحيوانات الضالة الخاصة في خمس سنوات قابلة للتجديد وفق الشروط المحددة قانونًا.

الثامن عشر: مراقبة مراكز رعاية الحيوانات الضالة

أخضع القانون مراكز الرعاية للمراقبة للتأكد من احترامها للمقتضيات القانونية والتنظيمية وشروط الترخيص ودفتر التحملات.

وتتم مراقبة المراكز مرة واحدة على الأقل كل سنة، وتحرر لجنة المراقبة تقريرًا بشأن نتائج المراقبة.

التاسع عشر: سحب ترخيص مركز رعاية الحيوانات الضالة

إذا أظهرت عملية المراقبة وجود إخلال بشروط الترخيص أو دفتر التحملات، يتم إعذار المركز من أجل تصحيح الاختلالات داخل الأجل المحدد قانونًا.

وفي حالة عدم تصحيح الاختلالات، يمكن للجماعة سحب الترخيص واتخاذ التدابير اللازمة لإيواء الحيوانات في مراكز أخرى.

أما المركز الذي يرغب في التوقف طوعًا عن تقديم خدماته، فيجب عليه إشعار الجماعة التي سلمته الترخيص مسبقًا داخل أجل لا يقل عن أربعة أشهر قبل تاريخ التوقف.

العشرون: إحداث قاعدة بيانات رقمية للحيوانات الضالة

أحدث القانون قاعدة بيانات رقمية تحمل اسم قاعدة المعطيات الخاصة بالحيوانات الضالة.

وتتولى الإدارة تدبير هذه القاعدة من خلال تقييد المعطيات وتجميعها وحفظها وتحيينها عند الاقتضاء.

الحادي والعشرون: أهداف قاعدة بيانات الحيوانات الضالة

تهدف قاعدة البيانات الرقمية إلى:

  • معالجة البيانات الخاصة بالحيوانات الضالة.
  • منح رقم تعريفي لكل حيوان ضال.
  • توفير المعطيات الضرورية لتتبع وضعية الحيوانات الضالة.
  • توفير المعطيات المتعلقة بتدابير الحماية التي خضعت لها الحيوانات.
  • توفير المعلومات المتعلقة بالمركز المكلف برعاية الحيوان الضال.
  • المساهمة في تطوير التدابير الهادفة إلى الحد من انتشار الحيوانات الضالة وتكاثرها.

الثاني والعشرون: مراقبة مخالفات القانون 19.25

خول القانون، إلى جانب ضباط الشرطة القضائية، لأعوان الإدارة والجماعات المنتدبين لهذا الغرض والمحلفين صلاحية البحث عن المخالفات ومعاينتها.

وتثبت المخالفات في محاضر تحال إلى النيابة العامة المختصة داخل الأجل القانوني.

الثالث والعشرون: صلاحيات أعوان المراقبة

يمكن للأعوان المؤهلين قانونًا، لأداء مهامهم، الولوج إلى الأماكن العامة والخاصة ومراقبتها وتفتيشها، كما يمكنهم تفتيش وسائل النقل وحجز الحيوانات موضوع المخالفة.

ويمكن الاحتفاظ بالحيوانات المحجوزة في أحد مراكز رعاية الحيوانات الضالة على نفقة المخالف إلى حين البت في الدعوى العمومية، وفق الشروط القانونية.

الرابع والعشرون: عقوبة قتل أو تعذيب الحيوان الضال

يعاقب القانون كل من قام عمدًا بقتل حيوان ضال أو تعذيبه أو إيذائه بأي شكل من الأشكال بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 5000 إلى 20000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

ولا تطبق هذه العقوبة على القتل الرحيم الذي يتم وفق الشروط والإجراءات التي حددها القانون.

الخامس والعشرون: عقوبة عرقلة عمل مراكز الرعاية

يعاقب القانون بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 10000 إلى 35000 درهم أو بإحدى العقوبتين كل من عرقل عمل لجنة المراقبة أو مراكز رعاية الحيوانات الضالة في ممارسة اختصاصاتها القانونية.

السادس والعشرون: عقوبات إنشاء مركز دون ترخيص

شدد القانون العقوبة على إنشاء أو تدبير مركز لرعاية الحيوانات الضالة دون الحصول على الترخيص القانوني.

وتتراوح الغرامة في هذه الحالة بين 50000 و300000 درهم.

السابع والعشرون: عقوبات مراكز الرعاية المخالفة

يعاقب المركز المرخص له بغرامات مالية في الحالات التي يحددها القانون، ومن بينها ممارسة الاختصاصات دون إشراف طبيب بيطري، أو عدم تقييد أو تحيين بيانات الحيوانات في قاعدة البيانات، أو عدم احترام بعض الالتزامات المتعلقة بتوقف المركز عن تقديم خدماته.

الثامن والعشرون: عقوبات مالكي الحيوانات

فرض القانون غرامات مختلفة على مالكي الحيوانات بحسب طبيعة المخالفة، ومن بينها عدم التصريح بالحيوان أو عدم التوفر على الدفتر الصحي، وعدم التصريح بفقدان الحيوان، وعدم تحيين البيانات، والتخلي عن الحيوان دون احترام الإجراءات القانونية.

وتتفاوت هذه الغرامات بحسب الفعل المرتكب وخطورته.

التاسع والعشرون: عقوبة التسبب عمدًا في شرود الحيوان

يعاقب القانون بغرامة من 10000 إلى 20000 درهم كل من تسبب عمدًا في شرود حيوان أو تركه في أحد الفضاءات العامة دون سيطرة ورقابة.

الثلاثون: مضاعفة العقوبات في حالة العود

نص القانون على مضاعفة العقوبات المنصوص عليها فيه في حالة العود.

ويعتبر الشخص في حالة عود إذا سبق الحكم عليه بمقرر قضائي نهائي بسبب أحد الأفعال المعاقب عليها في القانون، ثم ارتكب أفعالًا مماثلة قبل مرور المدة المحددة قانونًا.

الحادي والثلاثون: صلاحيات السلطات الإدارية في الحالات الاستثنائية

سمح القانون للسلطات الإدارية المحلية، في الحالات الاستثنائية، بالتدخل لوضع حد للخطر الناتج عن الحيوانات الضالة عندما يشكل تهديدًا للنظام أو الأمن العمومي.

وفي هذه الحالة يجب إشعار مصالح الجماعة المعنية بالتدابير التي تم اتخاذها.

الثاني والثلاثون: الحيوانات التابعة للأجهزة الأمنية والقوات العمومية

لا تسري بعض أحكام نظام التصريح بالحيوانات والتزامات مالكيها أو حراسها على الحيوانات التي توجد في ملكية الأجهزة الأمنية والقوات العمومية والخاضعة لنظام خاص.

الثالث والثلاثون: التعامل مع الحيوانات المتوحشة

إذا تبين لمركز رعاية الحيوانات الضالة، أثناء جمع الحيوانات أو استقبالها، وجود حيوان متوحش بالمعنى المقصود في التشريع الخاص بالحيوانات المتوحشة، يجب إشعار المصالح المختصة فورًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

الرابع والثلاثون: مهلة سنتين لتسوية وضعية المنشآت القائمة

منح القانون الأشخاص الذين يسيرون منشآت أو محلات مخصصة لإيواء الحيوانات الضالة أو إطعامها أو رعايتها أجل سنتين من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ من أجل التقيد بأحكام القانون.

الخامس والثلاثون: متى يدخل القانون 19.25 حيز التنفيذ؟

يدخل القانون رقم 19.25 حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

غير أن الأحكام التي تحتاج إلى صدور نصوص تنظيمية لتطبيقها لا يبدأ العمل بها إلا ابتداء من تاريخ نشر تلك النصوص التنظيمية في الجريدة الرسمية.

كما يتعين نشر النصوص التنظيمية المشار إليها في القانون داخل الأجل الذي حدده القانون.

أهم مستجدات القانون 19.25 في نقاط

  • وضع تعريف قانوني للحيوان الضال.
  • إقرار حماية الحيوانات الضالة من التعذيب والعنف والإيذاء والقتل غير المبرر.
  • إمكانية التبليغ عن الحيوانات الضالة عبر منصة إلكترونية.
  • إلزام مالكي الحيوانات بالتصريح بها.
  • إحداث دفتر صحي خاص بالحيوان.
  • منح الحيوانات أرقامًا تعريفية.
  • إلزام المالك بتحيين بيانات الحيوان.
  • تنظيم فقدان الحيوان وانتقال ملكيته.
  • تنظيم التخلي عن الحيوانات.
  • إحداث مراكز متخصصة لرعاية الحيوانات الضالة.
  • السماح بإشراك جمعيات المجتمع المدني وفق شروط محددة.
  • السماح بإنشاء مراكز خاصة لرعاية الحيوانات الضالة بترخيص.
  • اعتماد التعقيم والتلقيح والوسائل العلمية للحد من التكاثر.
  • تنظيم القتل الرحيم في حالات محددة وتحت إشراف طبيب بيطري.
  • إحداث قاعدة بيانات رقمية خاصة بالحيوانات الضالة.
  • تعزيز المراقبة والتفتيش.
  • فرض عقوبات حبسية ومالية على المخالفين.
  • مضاعفة العقوبات في حالة العود.
  • منح المنشآت القائمة أجلًا لتسوية وضعيتها.

خلاصة مستجدات القانون 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة

يشكل القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة ورعايتها والوقاية من أخطارها إطارًا قانونيًا جديدًا لتنظيم التعامل مع الحيوانات الضالة في المغرب.

وتكمن أهميته في أنه يجمع بين حماية الحيوانات والوقاية من الأخطار التي يمكن أن تنتج عنها، من خلال وضع قواعد للتصريح بالحيوانات وترقيمها وتتبع وضعيتها، وإنشاء مراكز متخصصة للرعاية، واعتماد قاعدة بيانات رقمية، وتنظيم عمليات الجمع والعلاج والتلقيح والتعقيم وإعادة الإيواء.

كما شدد القانون مسؤولية مالكي الحيوانات، خاصة فيما يتعلق بمنع شرود الحيوانات والتصريح بها وتحمل المسؤولية عن وضعيتها، ووضع مجموعة من العقوبات لمواجهة المخالفات.

ويبرز من خلال هذه المقتضيات أن القانون الجديد يتجه نحو الانتقال من التدخلات غير المنظمة في مواجهة ظاهرة الحيوانات الضالة إلى منظومة قانونية تعتمد الوقاية والتسجيل والتتبع الرقمي والرعاية والمراقبة والمسؤولية والعقوبات.

أسئلة شائعة حول القانون 19.25

هل يمنع القانون إطعام الحيوانات الضالة؟

ينص القانون على عدم جواز رعاية الحيوان الضال، بما في ذلك إيواؤه أو إطعامه أو علاجه، إلا وفق أحكام القانون ونصوصه التطبيقية. كما يقرر غرامة على إيواء أو إطعام أو علاج الحيوان الضال في الفضاءات العامة خلافًا للقانون.

ما عقوبة قتل أو تعذيب حيوان ضال؟

يعاقب القانون من يقوم عمدًا بقتل حيوان ضال أو تعذيبه أو إيذائه بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 5000 إلى 20000 درهم أو بإحدى العقوبتين، مع استثناء القتل الرحيم المنجز وفق أحكام القانون.

هل أصبح التصريح بالحيوانات إلزاميًا؟

نعم، ألزم القانون مالك الحيوان بالتصريح بكل حيوان يوجد في ملكيته عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، ويمنح الحيوان رقمًا تعريفيًا بعد التصريح به.

هل يمكن للجمعيات رعاية الحيوانات الضالة؟

نعم، يمكن للجماعات الاستعانة بجمعيات المجتمع المدني في ممارسة بعض اختصاصات مراكز رعاية الحيوانات الضالة، وفق الشروط والاتفاقيات المنصوص عليها في القانون.

هل يسمح القانون بإنشاء مراكز خاصة لرعاية الحيوانات الضالة؟

نعم، يسمح القانون للأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص بإنشاء وتدبير مراكز لرعاية الحيوانات الضالة بعد الحصول على الترخيص اللازم واحترام دفتر التحملات.

متى يدخل القانون 19.25 حيز التنفيذ؟

يدخل القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، باستثناء المقتضيات التي يتوقف تطبيقها على صدور نصوص تنظيمية.


المصدر: الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، العدد 7533، القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة ورعايتها والوقاية من أخطارها.

تعليقات