📁 آخر الأخبار

القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية PDF

القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية PDF

مدونة تحصيل الديون العمومية

صيغة محينة بتاريخ 21 ديسمبر 2018


القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

كما تم تعديله بـ: 
- المادة 11 من قانون المالية رقم 80.18 للسنة المالية 2019 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.104 بتاريخ 12 من ربيع الآخر 1440 (20 ديسمبر 2018)، الجريدة الرسمية عدد 6736 مكرر بتاريخ 13 ربيع الآخر 1440 (21 ديسمبر 2018)، ص 9608؛
- المادة 11 من قانون المالية رقم 68.17 للسنة المالية 2018 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.110 بتاريخ 6 ربيع الآخر 1439 (25 ديسمبر 2017)، الجريدة الرسمية عدد 6633 بتاريخ 6 ربيع الآخر 1439 (25 ديسمبر 2017)، ص 7336؛
- المادة 9 من قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.200 بتاريخ 23 محرم 1432 (29 ديسمبر 2010)؛ الجريدة الرسمية عدد 5904 بتاريخ 24 محرم 1432 (30 ديسمبر 2010)، ص 5487؛
- المادة 9 من قانون المالية رقم 48.09 للسنة المالية 2010 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.243 بتاريخ 13 محرم 1431 (30 ديسمبر 2009)؛ الجريدة الرسمية عدد 5800 بتاريخ 14 محرم 1431 (31 ديسمبر 2009)، ص 6095؛
- المادة 8 من قانون المالية رقم 40.08 للسنة المالية 2009 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.147 بتاريخ 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008)؛ الجريدة الرسمية عدد 5695 بتاريخ 14 محرم 1420 (31 ديسمبر 2008)، ص 4557؛
- المادة 12 من قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.211 بتاريخ 16 من ذي الحجة عدة 1428 (27 ديسمبر 2007)؛ الجريدة الرسمية عدد 5591 بتاريخ 20 ذي الحجة 1428 (31 ديسمبر 2007)، ص 4605؛
- المادة 7 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 من ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006)؛ الجريدة الرسمية عدد 5487 بتاريخ 11 ذي الحجة 1427 (فاتح يناير 2007)، ص3؛ 
- المادة 25 من قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 2005 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.255 بتاريخ 26 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)؛ الجريدة الرسمية عدد 5278 بتاريخ 7 ذي القعدة 1425 (30 ديسمبر 2004)، ص 4141؛
- المادة 13 المكررة من قانون المالية رقم 48.03 للسنة المالية 2004 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.308 بتاريخ 7 ذي القعدة 1424 (31 ديسمبر 2003)؛ الجريدة الرسمية عدد 5174 بتاريخ 8 ذي القعدة 1424 (فاتح يناير 2004)، ص 3؛
- المادة 16 من قانون المالية رقم 45.02 للسنة المالية 2003 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.362 بتاريخ 26 من شوال 1423 (31 ديسمبر 2002)؛ الجريدة الرسمية عدد 5069 مكرر بتاريخ 27 شوال 1423 (فاتح يناير 2003)، ص 2.


ظهير شريف رقم 1.00.175 صادر في 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) بتنفيذ القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية 

الحمد لله وحده؛
الطابع الشريف – بداخله:
( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا: 
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه؛ 
وعلى القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري خصوصا الفقرة الثانية بالمادة 24 منه؛ 
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 382.2000 بتاريخ 8 ذي الحجة 1420 (15 مارس 2000) الذي صرح بموجبه هذا المجلس أن أحكام المادة 142 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية غير مطابقة للدستور ولكن يمكن فصلها عن باقي أحكام القانون المذكور؛ 
وحيث إنه عملا بأحكام الفقرة الثانية بالمادة 24 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 29.93 يجوز إصدار الأمر بتنفيذ القانون رقم 15.97 المذكور باستثناء المادة 142 منه المصرح بعدم مطابقتها للدستور، 
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: 
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا – باستثناء المادة 142- القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب. 

وحرر بطنجة في 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول،
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي
 قانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

القسم الأول: أحكام عامة

الباب الأول: ميدان التطبيق
المادة 1
يقصد بالتحصيل مجموع العمليات والإجراءات التي تهدف إلى حمل مديني الدولة والجماعات المحلية وهيآتها والمؤسسات العمومية على تسديد ما بذمتهم من ديون بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، أو ناتجة عن أحكام وقرارات القضاء أو عن الاتفاقات.
المادة 2 
تعتبر ديونا عمومية بمقتضى هذا القانون:
- الضرائب المباشرة للدولة والرسوم المماثلة وكذا الضريبة على القيمة المضافة، المشار إليها بعبارة " الضرائب والرسوم " فيما يلي من هذا القانون؛
- الحقوق والرسوم الجمركية؛
- حقوق التسجيل والتمبر والرسوم المماثلة؛
- مداخيل وعائدات أملاك الدولة؛
- حصيلة الاستغلالات والمساهمات المالية للدولة؛
- الغرامات والإدانات النقدية؛
- ضرائب ورسوم الجماعات المحلية وهيئاتها؛
- سائر الديون الأخرى لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي يعهد بقبضها للمحاسبين المكلفين بالتحصيل، باستثناء الديون ذات الطابع التجاري المستحقة لفائدة المؤسسات العمومية.
الباب الثاني: المحاسبون المكلفون بالتحصيل
المادة 3 
يكلف بتحصيل الديون العمومية المحاسبون الآتي ذكرهم:
- الخازن العام للمملكة؛
- الخازن الرئيسي؛
- المؤدي الرئيسي للأجور؛
- الخزنة الوزاريون؛
- خزنة العمالات والخزنة الإقليميون؛
- الخزنة الجماعيون والقباض والقباض الجماعيون ؛
- قباض الجمارك والضرائب غير المباشرة؛
- قباض إدارة الضرائب؛
- كتاب الضبط بمحاكم المملكة بالنسبة إلى الغرامات والإدانات النقدية والصوائر القضائية والرسوم القضائية؛
- الأعوان المحاسبون بالمؤسسات العمومية بالنسبة إلى ديون هذه المؤسسات عندما يتم التنصيص صراحة على تطبيق أحكام هذا القانون في النصوص المحدثة لها.
الباب الثالث: طرق التحصيل
المادة 4
تستوفى الديون العمومية:
- عن طريق الأداء التلقائي بالنسبة إلى الحقوق الواجب دفعها نقدا؛
- أو بواسطة تصريح الملزمين بالنسبة إلى الضرائب المصرح بها؛
- أو بموجب أوامر بالمداخيل فردية أو جماعية يصدرها وفقا للقانون الآمرون بالصرف المختصون. 
- يتم إصدار أوامر المداخيل الجماعية على شكل:
- جداول أو قوائم الإيرادات بالنسبة إلى الضرائب والرسوم؛
- سجلات الحراسة بالنسبة إلى المداخيل وعائدات أملاك الدولة.
ويتم إصدار أوامر المداخيل الفردية على شكل:
- جداول وقوائم الإيرادات الفردية أو سندات المداخيل أو التصريح للجمرك؛
- مستخرجات سجلات الحقوق الثابتة بالنسبة لحقوق التسجيل والتمبر؛
- مستخرجات الأحكام أو قرارات العجز.
المادة 5
يجب بمبادرة من الإدارة إخبار الملزمين بتواريخ الشروع في تحصيل جداول الضرائب والرسوم واستحقاقها بكل وسائل الإخبار بما فيها تعليق الملصقات.
وترسل الجداول وقوائم الإيرادات إلى المحاسب المكلف بالتحصيل خمسة عشر يوما على الأقل (15) قبل تاريخ الشروع في التحصيل.
ويرسل إعلام الضريبة عن طريق البريد في ظرف مغلق إلى كل ملزم مقيد بالجداول أو قوائم الإيرادات وعلى أبعد تقدير عند تاريخ الشروع في التحصيل وذلك بمبادرة من الإدارة. ويبين هذا الإعلام المبلغ الواجب أداؤه وتاريخي الشروع في التحصيل والاستحقاق.
المادة 6
بالنسبة إلى الديون غير المدرجة في جداول أو قوائم إيرادات وباستثناء تلك التي يعهد بها لقباض الجمارك، فإن المحاسب المكلف بالتحصيل يرسل إشعارا للمدين يتضمن بيان نوع الدين والمبلغ الواجب أداؤه وتاريخي الإصدار والاستحقاق.
المادة 7
تستوفى الديون العمومية المدرجة في أوامر المداخيل:
- إما رضائيا خلال الفترة الممتدة بين تاريخ الشروع في التحصيل أو الإصدار وتاريخ الاستحقاق؛
- وإما باللجوء إلى التحصيل الجبري وفق الشروط المحددة في هذا القانون.
الباب الرابع: القوة التنفيذية
المادة 8
تذيل جداول الضرائب وقوائم الإيرادات وأوامر المداخيل التي يصدرها قباض التسجيل عن الرسم القضائي وتلك المتعلقة بعائدات أملاك الدولة بمجرد إصدارها بصيغة التنفيذ من طرف الوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي يفوضه لذلك.
المادة 9
تذيل أوامر المداخيل المتعلقة برسوم وضرائب الجماعات المحلية وهيئاتها وتلك التي تصدر عن المؤسسات العمومية بصيغة التنفيذ بمجرد إصدارها من طرف الآمر بالصرف للهيئة المعنية. 
المادة 10
تكون قابلة للتنفيذ مستخرجات الأحكام والقرارات المتعلقة بالغرامات والإدانات النقدية والمصاريف القضائية والرسم القضائي وفق الشروط المحددة في المادة 132 أدناه.
المادة 11 
تذيل قرارات العجز الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات بصيغة التنفيذ بمجرد ما تصبح نهائية.
تذيل المقررات الصادرة عن الوزير المكلف بالمالية القاضية بإقرار المحاسبين العموميين مدينين بصيغة التنفيذ بمجرد صدور أوامر المداخيل المتعلقة بهذه المقررات. 
المادة 12 
ما لم ينص على أحكام خاصة، تذيل أوامر المداخيل المتعلقة بديون الدولة والجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العمومية غير تلك المشار إليها في المواد 8 و9 و10 و11 أعلاه بصيغة التنفيذ بمجرد صدورها من طرف الآمرين بالصرف المعنيين أو إذا اقتضى الحال من طرف المحاسبين المكلفين عندما يتعلق الأمر بمبالغ مرجعة من المرتبات والأجور المؤداة دون أمر سابق بصرفها. 

القسم الثاني: أحكام مشتركة

الباب الأول: الاستحقاق
الفرع الأول: الاستحقاق بأجل
المادة 13
تستحق الضرائب والرسوم المدرجة في الجداول عند انصرام الشهر الثاني الموالي لشهر الشروع في تحصيلها.
المادة 14
تستحق الضرائب والرسوم المخصومة من المنبع، عند انصرام الشهر الموالي للشهر الذي تم خلاله اقتطاعها من الأداءات الخاضعة لها.
المادة 15
تستحق الضرائب والرسوم القابلة للأداء تلقائيا بناء على تصريح، والحقوق والرسوم الجمركية، وحقوق التسجيل والتمبر وكذا الضرائب والرسوم المحلية والديون الأخرى لفائدة الجماعات المحلية وهيئاتها، وفق الشروط المحددة في النصوص أو الاتفاقات المتعلقة بها.
المادة 16 
تستحق الديون العمومية غير التي تمت الإشارة إليها في المواد 13 و14 و15 أعلاه، عند انصرام أجل ثلاثين يوما (30) من تاريخ إصدارها.
بصرف النظر عن كل أحكام مخالفة، تستحق الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية المحكوم بها من طرف محاكم المملكة، بعد انصرام أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الأحكام والقرارات المتعلقة بها، المستنفذة لجميع طرق الطعن العادية.
غير أنه تستحق فورا الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية الصادرة بشأنها الأحكام والقرارات الحضورية والمستنفذة لطرق الطعن العادية.
تحدد بقرار مشترك لوزير العدل والوزير المكلف بالمالية، شروط وأشكال تحصيل الصوائر والمصاريف القضائية. 
المادة 17
عندما يصادف حلول الأجل يوما معطلا أو يوم عطلة، يرجأ تاريخ الاستحقاق إلى أول يوم عمل موال.
وتعتبر الآجال المنصوص عليها في هذه المدونة آجالا كاملة.
الفرع الثاني: الاستحقاق الفوري
المادة 18
ما لم ينص على أحكام خاصة، واستثناء من أحكام المواد 13 و14 و15 أعلاه، تستحق فورا، الجداول وقوائم الإيرادات التي يتم إصدارها على سبيل التسوية فيما يتعلق بالضرائب والرسوم المفروض تسديدها أصلا بناء على تصريح الملزم.
المادة 19
تستحق فورا، الديون المترتبة على ذمة الملزم والقابلة للأداء بأجل إذا لم يعد يتوفر بالمغرب على محل إقامة اعتيادي أو محل مؤسسته الرئيسي أو موطنه الجبائي. 
وباستثناء الضريبة الحضرية، تستحق كذلك فورا الديون القابلة للأداء بأجل في الحالات الآتية:
- انتقال الملزم خارج دائرة اختصاص المحاسب المكلف بالتحصيل إلا إذا أشعره المدين بمحل إقامته الجديد خمسة عشر يوما قبل ذلك (15)؛
- البيع الإرادي أو الجبري؛
- توقيف النشاط؛
- إدماج أو انفصال أو تحويل الشكل القانوني للشركة، وبشكل عام في حالة تغيير يطرأ على شخص الملزم.
الباب الثاني: الأداء
الفرع الأول: طرق الأداء
المادة 20
تؤدى الضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى إما نقدا أو بواسطة تسليم شيك عن طريق تحويل أو الدفع لفائدة حساب مفتوح في اسم المحاسب المكلف بالتحصيل أو بأي وسيلة أخرى للأداء منصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.
يترتب عن كل أداء تسليم وصل أو تصريح بالدفع وفق الشروط المحددة في القوانين الجاري بها العمل.
الفرع الثاني: جزاءات تأخير الأداء
المادة 21 
تكون الضرائب والرسوم المدرجة في الجداول أو قوائم الإيرادات قابلة للأداء قبل تاريخ استحقاقها.
وإذا لم يتم الأداء قبل تاريخ الاستحقاق، فإن المبالغ غير المسددة تخضع لزيادة عن التأخير قدرها 5% بالنسبة إلى الشهر الأول عن التأخير و 0.50% عن كل شهر أو جزء شهر إضافي.
غير أن الزيادة المذكورة لا تطبق على الضريبة الحضرية أو على ضريبة النظافة عندما لا يتجاوز مبلغ حصة أو جزء الحقوق المدرجة في الجداول ألف درهم (1.000) بالنسبة لكل ضريبة منها.
المادة 22 
تخضع الضرائب والرسوم التي يتم إصدارها على سبيل التسوية بواسطة جداول أو قوائم الإيرادات لزيادة عن التأخير بنسبة 5% عن الشهر الأول من التأخير و 0.50 % عن كل شهر أو جزء شهر إضافي تطبق ابتداء من تاريخ استحقاقها إلى تاريخ إصدارها.
بالنسبة لتحصيل الجداول أو قوائم الايرادات تطبق زيادة قدرها 0.50 % عن كل شهر أو جزء شهر إضافي ينصرم بين تاريخ الإصدار وتاريخ الأداء.
المادة 23 
تخضع أوامر المداخيل المتعلقة بالديون المشار إليها في المادة 2 أعلاه والتي لا تترتب عنها جزاءات عند التأخير في الأداء ، لزيادة بنسبة 6 % سنويا. 
المادة 24 
تطبق الزيادات عن التأخير المشار إليها في المواد 21 و22 و23 أعلاه على أصل الدين المستحق باستثناء الغرامات والذعائر. وترفع أعشار مبلغها إلى الدرهم الأعلى.
وتطبق مباشرة من طرف المحاسبين المكلفين بالتحصيل مع مراعاة مبلغ زيادة التأخير المضمن – عند الاقتضاء- بالجداول وقوائم الإيرادات التي تم إصدارها.
المادة 25
تبقى الحقوق والرسوم الجمركية ورسوم التسجيل وكذا الرسوم والضرائب المحلية خاضعة للفوائد والزيادات عن التأخير المقررة في النصوص المنظمة لها.
المادة 25 المكررة 
تكون الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية المتكفل بها من طرف المحاسبين العموميين قابلة للأداء قبل تاريخ استحقاقها.
إذا لم يتم الأداء في الأجل المحدد في الفقرة الثانية من المادة 16 أعلاه، فإن المبالغ غير المسددة تخضع لزيادة عن التأخير قدرها 0.50 % عن كل شهر أو جزء شهر إضافي.
تحتسب هذه الزيادة على حسب مدة التأخير انطلاقا من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ الأداء على جميع الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية.
المادة 26 
عندما يتم تسديد المبالغ المقررة برسم الضرائب والرسوم بكيفية تلقائية بناء على تصريح خارج الآجال المحددة، يؤدي المدينون علاوة على المبالغ الواجبة غرامة قدرها 10% .
إلا أنه فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة، تطبق على مبلغ الضريبة المستحقة بالإضافة إلى الغرامة السالفة الذكر، زيادة قدرها 15 % عن إيداع التصريح خارج الآجال القانونية.
وتطبق أيضا زيادة قدرها 5% بالنسبة إلى الشهر الأول من التأخير و0.50 % عن كل شهر أو جزء شهر إضافي ينصرم بين تاريخ الاستحقاق وتاريخ دفع الضريبة.
المادة 27
يلزم المحاسب بالتحصيل أن يدرج الأداءات الجزئية المدفوعة لتسديد الديون العمومية، على الدين الذي للمدين مصلحة أكثر في تسديده، أو على الدين الأكثر كلفة بالنسبة إليه، ومن بين عدة ديون متساوية الكلفة على أقدمها.
وتدرج الأداءات برسم كل دين على حدة وفق الترتيب التالي على:
- صوائر التحصيل؛
- الزيادة عن التأخير؛
- الذعائر والغرامات؛
- أصل الدين بالنسبة للباقي.
إلا أن أحكام الفقرة أعلاه لا تكون قابلة للتطبيق فيما يخص الديون الجمركية في حق المصرح وموكله المدينين على وجه التضامن في مدلول المواد 87 و88 و189 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إلا إذا تعلقت هذه الديون بنفس المدينين معا.
المادة 28
يقيد الإدراج المتعلق بالمبلغ المدفوع على الوصل أو التصريح بالدفع المسلم للطرف المسدد.
الباب الثالث: التحصيل الجبري
الفرع الأول: الأشخاص الذين يمكن القيام في حقهم بالتحصيل الجبري
المادة 29 
 باشر التحصيل الجبري بناء على سندات تنفيذية، طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون في حق:
- المدينين الذين لم يؤدوا ما بذمتهم من ديون داخل الآجال المحددة؛
- الأشخاص المشار إليهم في المواد 93 إلى 99 أدناه؛
إلا أنه إذا كان الملزم موضع مسطرة تصحيح جبائي، فإن المحاسب المكلف بالتحصيل مؤهل لاتخاذ كل الإجراءات التحفظية التي من شأنها المحافظة على ضمان الخزينة استنادا إلى إعلام بتصحيح جار صادر عن مصالح الوعاء الضريبي. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تعرقل هذه الإجراءات النشاط العادي للمقاولة.
يقبل هذا الإعلام بالتصحيح من طرف السنديك فيما يخص التصريح بالديون.
ويتم إرسال الإعلام بالتصحيح المشار إليه في الفقرة السالفة إلى المحاسب المكلف بالتحصيل المعني، بعد استطلاع رأي مدير الضرائب أو الشخص المفوض من طرفه لذلك.
الفرع الثاني: الأعوان المؤهلون لتنفيذ إجراءات التحصيل الجبري 
المادة 30
تنفذ إجراءات التحصيل الجبري من طرف مأموري التبليغ والتنفيذ التابعين للخزينة المنتدبون خصيصا لهذه الغاية. ويمارس هؤلاء هذه الاختصاصات لحساب المحاسبين المكلفين بالتحصيل وتحت مراقبتهم.
المادة 31
ينتدب مأمورو التبليغ والتنفيذ التابعين للخزينة من طرف رئيس الإدارة التابع لها المحاسب المكلف بالتحصيل أو الشخص الذي يفوض من طرفه لذلك.
المادة 32
يؤدي مأمورو التبليغ والتنفيذ للخزينة القسم بمجرد تعيينهم أمام المحكمة المختصة الموجودة بمكان عملهم.
ولا يجدد أداء هذا القسم في حالة تغيير مقر عملهم.
المادة 33
في حالة تعرض مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة إلى الشتم أو التهديد أو للاعتداء أو لكل ذلك، يحرر محضرا بذلك يكتسي صبغة بيان، ويسلمه للمحاسب المكلف بالتحصيل. ويمكن لهذا الأخير عند الضرورة، رفع الأمر لوكيل الملك لدى المحكمة المختصة.
المادة 34
يمكن كذلك اللجوء عند الحاجة إلى أعوان مكاتب التبليغات والتنفيذات القضائية بمحاكم المملكة وإلى الأعوان القضائيين للقيام بإجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية.
ويمكن للمحاسبين المكلفين بالتحصيل اللجوء إلى أعوان القوة العمومية أو السلطات المدنية للقيام بأي تبليغ أو معاينة أو تنفيذ عن بعد وذلك بطلب يوجه إلى السلطة المختصة.
يباشر الأعوان المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة التحصيل الجبري في جميع درجاته وأشكاله، ما لم ينص على خلاف ذلك.
المادة 35
بصرف النظر عن الجزاءات المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، يمنع تحت طائلة العزل على مأموري التبليغ والتنفيذ للخزينة وعلى أي شخص مؤهل لذلك، القيام بأعمال التحصيل الجبري دون ترخيص مسبق وفق الأشكال المحددة في هذا القانون.
الفرع الثالث: الشروط المسبقة للتحصيل الجبري
المادة 36
لا يمكن مباشرة التحصيل الجبري إلا بعد إرسال آخر إشعار للمدين دون صوائر، ويجب تقييد تاريخ إرسال هذا الإشعار في جدول الضرائب والرسوم أو في أي سند تنفيذي آخر. ويعتد بهذا التقييد ما لم يطعن فيه بالزور. 
المادة 37
باستثناء الإنذار، لا يمكن مباشرة التحصيل الجبري، إلا بموجب قائمة إسمية بمثابة ترخيص تبين المدين أو المدينين المشار إليهم في المادة 29 أعلاه. يصدر هذا الترخيص عن رئيس الإدارة التي ينتمي لها المحاسب المكلف بالتحصيل أو عن الشخص المفوض من طرفه لذلك.
المادة 38
يشمل التحصيل الجبري مجموع المبالغ المستحقة الواجبة على نفس المدين.
الفرع الرابع: درجات التحصيل الجبري
المادة 39
تباشر إجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية حسب الترتيب التالي:
- الإنذار؛
- الحجز؛
- البيع.
ويمكن أيضا اللجوء إلى الإكراه البدني لتحصيل الضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 76 إلى 83 أدناه.
الإنذار

المادة 40

يباشر التحصيل بواسطة الإنذار في شكل قائمة أصلية للإنذار.
المادة 41
لا يمكن تبليغ الإنذار إلا بعد مضي أجل ثلاثين يوما (30) ابتداء من تاريخ الاستحقاق وعشرين يوما (20) على الأقل بعد إرسال آخر إشعار المنصوص عليه في المادة 36 أعلاه.
المادة 42
يتم تبليغ الإنذار من طرف مأموري التبليغ والتنفيذ للخزينة أو أي شخص منتدب لذلك.
كما يمكن أن يتم التبليغ بالطريقة الإدارية أوعن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل.
المادة 43
يسلم الإنذار للمعني بالأمر الذي يشهد بالتوصل على القائمة الأصلية.
في حالة تعذر تبليغ الإنذار للشخص نفسه، يسلم في ظرف مختوم في موطنه بين يدي أقاربه أو خدمه أو مستخدميه أو أي شخص آخر يسكن معه. ويشهد الشخص الذي تسلم الإنذار بالتوصل على الأصل.
وتعتبر بمثابة شهادة تسليم القائمة المكونة لأصل الإنذار ممهورة بتوقيع الشخص الذي تسلم الإنذار أو بالعبارات «عجز عن التوقيع» أو «رفض التوقيع».
إذا رفض المدين أو الشخص الذي يقوم مقامه استلام الإنذار، يشار إلى ذلك على الأصل، ويعتبر الإنذار حينئذ مبلغا تبليغا صحيحا في اليوم الثامن الموالي للتاريخ الذي تم فيه رفض استلام الإنذار.
وفي الحالة التي يتعذر فيها تسلم الإنذار نظرا لعدم العثور على المدين أو على أي شخص آخر في موطنه أو محل إقامته، يعتبر الإنذار مبلغا تبليغا صحيحا في اليوم العاشر الموالي لتاريخ تعليقه في آخر موطن له.
الحجز
المادة 44
يتم حجز الأثاث والأمتعة المنقولة والمحاصيل والثمار تنفيذا للترخيص المشار إليه في المادة 37 أعلاه بطلب من المحاسب المكلف بالتحصيل وطبقا لأحكام قانون المسطرة المدنية.
يتضمن هذا الترخيص أيضا الأمر بإجراء البيع إذا لم يسدد المدين ما بذمته بعد تنفيذ الحجز.
ما عدا في الحالة المنصوص عليها في المادة 53 أدناه، لا يمكن أن يتم الحجز إلا بعد ثلاثين يوما (30) من تبليغ الإنذار.
المادة 45
ينفذ الحجز بصرف النظر عن أي تعرض، إلا أن للمتعرض أن يرفع دعواه أمام المحكمة المختصة وفق الشروط المحددة في المواد 119 إلى 121 من هذا القانون.
المادة 46
تكون غير قابلة للحجز لتحصيل الديون المشار إليها في هذا القانون:
1. فراش النوم والملابس وأواني الطبخ اللازمة للمحجوز عليه ولعائلته؛
2. السكنى الرئيسية التي تأوي عائلته على أساس ألا تتعدى قيمتها مائتي ألف درهم (200.000)؛
3. الكتب والأدوات اللازمة لمهنة المحجوز عليه؛
4. المواد الغذائية المخصصة لتغذية المحجوز عليه ولعائلته لمدة شهر واحد؛
5. الحيوانات مصدر قوت المحجوز عليه وكذا العلف الضروري لتربيتها؛
6. البذور الكافية لبذر مساحة تعادل خمس هكتارات؛
7. الأشياء الضرورية للأشخاص المعاقين أو التي تخصص لعلاج المرضى. 
المادة 47
إذا وجد مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة عند إجراء حجز أن حجزا سابقا قد انصب على أمتعة المدين القابلة للحجز، فإنه يكتفي بجرد المحجوزات بعد الاطلاع على محضر الحجز السابق.
ويجب تبليغ التدخل في الحجز إلى الحاجز الأول والمدين المحجوز عليه، وإن اقتضى الحال إلى المحجوز لديه والحارس.
ويعتبر هذا التبليغ بمثابة تعرض على حصيلة البيع ويخول حق المشاركة في التوزيع. 
وإذا لم يشمل الحجز السابق جميع الأشياء القابلة للحجز، يقوم مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة بإجراء حجز أوفر. ويتم إذاك ضم الحجزين معا، عدا إذا تم الشروع في بيع الأشياء المحجوزة سابقا.
المادة 48
في حالة تقاعس الحاجز الأول، يمكن للمحاسب المكلف بالتحصيل أن يطلب مواصلة مسطرة الحجز.
المادة 49
إذا أصر المدين أثناء الحجز على رفض أداء ما بذمته، يقوم مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة بإحصاء الأشياء الموجودة في المحلات وداخل الأثاث الذي يمكن له أن يطلب فتحه، ويحرر محضرا بذلك.
المادة 50
 تضمن محضر الحجز:
- وصف الأمتعة المحجوزة؛
- تحديد تاريخ البيع؛
- وتعيين الحارس.
المادة 51
يمنع على الحارس، تحت طائلة استبداله والحكم عليه بتعويض عن الضرر، استعمال الأثاث أو الأشياء الأخرى المحجوزة، أو الاستفادة منها ما لم يأذن له طالب الحجز بذلك.
المادة 52
عندما يتعذر على مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة القيام بمأموريته لكون الأبواب مغلقة أو نظرا لرفض فتحها له، يرخص له بواسطة أمر صادر بناء على طلب وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية بفتح أبواب المحلات ذات الاستعمال المهني أو المعدة للسكنى، وكذا الأثاث، في حدود ما تقتضيه مصلحة التنفيذ.
ولهذه الغاية، يجوز له أن يطلب مساعدة السلطة الإدارية المحلية.
يثبت فتح الأبواب والحجز في محضر واحد يحرره مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة ويوقعه عند الاقتضاء مع السلطة التي قدمت المساعدة.
المادة 53
استثناء من أحكام المادة 37 أعلاه، عندما يقع إخبار المحاسب المكلف بالتحصيل ببداية أخذ الأثاث أو الثمار خفية، ويخشى من جراء ذلك ضياع ضمان الخزينة، يجب عليه، إذا تم تبليغ الإنذار، أن يجري مباشرة بواسطة مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة، حجزا تنفيذيا أو حجزا على المحاصيل والثمار دونما حاجة إلى أمر آخر أو ترخيص.
إن لم يتم توجيه الإنذار، واستثناء من أحكام المادة 36 أعلاه، يعمل المحاسب المكلف بالتحصيل على توجيهه دون أي إجراء آخر بموجب مستخرج جداول موقع من طرفه ويعد هذا الإنذار بمثابة حجز تحفظي. وفي هذه الحالة يبين عون الخزينة في المحضر الأثاث والأشياء المحجوزة.
المادة 54
في حالة اختفاء أو رحيل المدين دون الإعلان عن عنوانه الجديد، وعند انعدام أموال قابلة للحجز، يتم تحرير محضر تفتيش من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل أو من يمثله، وذلك بحضور السلطة الإدارية المحلية عند الاقتضاء.
المادة 55
إذا طلب المدين الوفاء بما في ذمته خلال عملية الحجز، يتم توقيف الحجز حينا بمجرد أداء جميع المبالغ الواجبة بما فيها صوائر الحجز التي تتم تصفيتها حسب التعرفة المخفضة المقررة في المادة 91 أدناه.
المادة 56
عند انعدام منقولات قابلة للحجز، وحين يتبين عدم وجود أية وسيلة أخرى لاستيفاء المبالغ الواجبة في ذمة المدين، يحرر محضر بعدم وجود ما يحجز من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل أو من يمثله بحضور السلطة الإدارية المحلية عند الاقتضاء.
المادة 57
يثبت عسر المدينين:
- إما بمحضر عدم وجود ما يحجز كما نصت عليه المادة 56 أعلاه بالنسبة للمدينين المعروفين بقدرتهم على الوفاء والذين لم يفض الحجز الذي أجري عليهم إلى أي نتيجة؛
- وإما بشهادة العوز المسلمة من طرف السلطة الإدارية المحلية بالنسبة للمدينين المعروفين بعسرهم.
البيع
المادة 58
لا يمكن القيام بأي بيع إلا بموجب الترخيص المنصوص عليه في المادة 37 أعلاه الذي يعطى للمحاسب المكلف بالتحصيل من طرف رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المذكور.
المادة 59
لا يتم بيع الأثاث والأمتعة المحجوزة والمحاصيل والثمار التي أوشكت على النضج إلا بعد أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ الحجز. إلا أنه يمكن تخفيض هذا الأجل باتفاق مع المدين، لاسيما حين يخشى تلف المحجوزات أو لتجنب صوائر الحراسة غير المتناسبة مع قيمتها.
يمكن بعد موافقة الملزم إجراء خبرة حسب ما تفرضه طبيعة الشيء المحجوز من أجل تقدير قيمته وذلك طبقا لمدونة المسطرة المدنية.
المادة 60
يتم بيع المحجوزات إما من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل أو لحسابه من طرف مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة، وإما من طرف مأموري كتابات الضبط أو الأعوان القضائيين، وذلك بطلب من المحاسب المذكور، بحضور السلطة الإدارية المحلية أو من يمثلها.
تعرض الأشياء المحجوزة للبيع حسب الترتيب الذي يرغب فيه صراحة المدين المحجوز عليه. وتتم الإشارة إلى ذلك في محضر البيع.
المادة 61
استثناء من أحكام المادة السابقة، يمكن للمدين المحجوز عليه، بطلب منه وبترخيص من رئيس الإدارة التابع لها المحاسب المكلف بالتحصيل أن يبيع الأمتعة المحجوزة بنفسه، ويخول له للقيام بذلك أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ الترخيص الممنوح له.
في هذه الحالة، يتم البيع بحضور مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة، وذلك لحساب المحاسب المكلف بالتحصيل.
عندما يتضح نقص بين في تقدير ثمن الأمتعة الموضوعة للبيع من شأنه أن يضر بتحصيل المبالغ الواجبة، يوقف مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة البيع ويعرض الأمر على المحاسب المكلف بالتحصيل.
إذا تم البيع، يدفع محصوله في الحال بين يدي مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة في حدود المبالغ الواجبة.
في حالة عدم كفاية محصول البيع، يتابع إجراء التحصيل الجبري بالنسبة للباقي.
إذا لم يتم البيع من طرف المدين في الأجل المحدد، يتم إجراؤه وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 62 إلى 64 أدناه.
المادة 62
إذا تم بيع المحجوزات متفرقة أو على شكل حصص، يتعين على المحاسبين المكلفين بالتحصيل أو ممثليهم والأعوان المشار إليهم في المادتين 30 و34 أعلاه وتحت مسؤوليتهم، أن يوقفوا البيع بمجرد ما يكون محصوله كافيا لتسديد مجموع المبالغ الواجبة.
المادة 63
تتم البيوعات بالمزاد العلني في أقرب سوق أو في أي مكان آخر يتوقع الحصول فيه على أحسن نتيجة.
يتم إبلاغ العموم بتاريخ ومكان البيع بكل وسائل الإشهار المتناسبة مع أهمية الحجز. 
المادة 64
بصرف النظر عن الجزاءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وتحت طائلة العزل، يمنع على المحاسبين المكلفين بالتحصيل وعلى الأعوان الآخرين المشار إليهم في المادتين 30 و34 أعلاه، أن يقتنوا بأنفسهم أو بواسطة الغير أحد الأشياء الموضوعة للبيع بمسعى منهم.
يمتد هذا المنع أيضا إلى اقتناء الأشياء الموضوعة للبيع بمبادرة من المدين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 61 أعلاه.
المادة 65
تعفى الوثائق والمستندات المتعلقة بالتحصيل الجبري للديون العمومية من إجراءات التسجيل والتمبر والرسم القضائي وغيره من الرسوم التي تفرض على الوثائق والإجراءات بمحاكم المملكة.
الفرع الخامس: مساطر التحصيل الجبري الخاصة ببعض الأصناف من الأموال 
حجز السفن وبيعها
المادة 66
يتم حجز السفن وبيعها وفق الشروط والأشكال المنصوص عليها في مدونة التجارة البحرية .
بالإضافة إلى ذلك، يجب على المالك الجديد عند كل عملية تفويت سفينة أن يطالب بالاطلاع على وصولات أو شهادة من مصالح التحصيل تثبت أداء الضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى المتعلقة بالسفينة وإلا ألزم المفوت إليه تضامنيا مع المالك القديم بأداء تلك الديون.
يجب أن يدلى بالوصولات أو بالشهادة المذكورة في الفقرة أعلاه إلى المصلحة المكلفة بتسجيل السفن قبل تسليم أية رخصة تحويل للملكية.
حجز العقارات وبيعها
المادة 67
 ذا كانت المنقولات غير كافية أو منعدمة، يمكن القيام بحجز العقارات وبيعها باستثناء العقار المخصص لسكنى المحجوز عليه وعائلته وذلك وفق الشروط المحددة في المادة 46 أعلاه.
يتم حجز العقارات وبيعها من طرف أعوان التبليغات والتنفيذات القضائية طبقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون بتاريخ 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية .
حجز الأصول التجارية وبيعها
المادة 68 
يتم حجز الأصول التجارية طبقا لأحكام الفقرة 3 من الفصل 455 من قانون المسطرة المدنية  من لدن مأموري التبليغ والتنفيذ التابعين للخزينة تنفيذا للترخيص المشار إليه في المادة 37 أعلاه، بناء على طلب من المحاسب المكلف بالتحصيل.
ينفذ بيع الأصول التجارية وفق الشروط والأشكال المنصوص عليها في القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996)  .
إجراءات التنفيذ على العربات السيارة
المادة 69
علاوة على الحجز والبيع المنصوص عليهما في المواد 44 إلى 64 أعلاه، يمكن للعربات البرية ذات محرك الموجودة في ملك المدينين بالضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى، أن تكون موضع إجراءات تنفيذ عن طريق التثبيت أو التعرض لدى مراكز تسجيل السيارات وفق الشروط المحددة في المواد بعده.
المادة 70
يمكن العمل على تثبيت العربات المشار إليها في المادة السابقة أينما كانت موجودة. 
يحرر مأمور التبليغ أو التنفيذ للخزينة الذي أجرى عملية التثبيت محضرا بذلك، ويبلغ للمدين في ظرف ثمانية (8) أيام إنذارا للأداء بمثابة حجز. 
المادة 71
إذا تم تثبيت العربة على الطريق العام ولم يؤد المدين المبالغ الواجبة في اليومين المواليين للتثبيت، يقوم مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة بالعمل على رفعها.
ويبلغ للمدين إذاك إنذار بمثابة حجز، داخل أجل ثمانية أيام (8). 
المادة 72
يتم بيع العربة المحجوزة طبقا لأحكام المواد 58 إلى 64 من هذا القانون.
المادة 73
دون الإخلال بأحكام الظهير الشريف المؤرخ في 27 من ربيع الآخر 1355 (17 يوليو 1936)  المنظم لبيع العربات السيارة بالسلف، يمكن التعرض لدى مراكز تسجيل السيارات لمنع نقل ملكية السيارة قبل الوفاء بجميع الضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى في ذمة المدين، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ما لم يسلم رفع اليد من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل.
المادة 74
يتم التعرض المشار إليه في المادة 73 أعلاه في شكل تصريح يتضمن هوية المدين ونوعية الديون الواجبة ومبلغها وكذا المواصفات والبيانات التي تمكن من التعرف على العربة.
المادة 75
لا يمكن نقل ملكية عربة، إلا بعد إثبات أداء الديون محل التعرض، ما عدا إذا تم ذلك عن طريق القضاء.

الفرع السادس: الإكراه البدني 

المادة 76
إذا لم تؤد طرق التنفيذ على أموال المدين إلى نتيجة، يمكن أن يتابع التحصيل الجبري للضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى بواسطة الإكراه البدني.
يتم اللجوء إلى الإكراه البدني مع مراعاة أحكام المادتين 77 و78 أدناه، ضد:
- المدينين الذين لم يثبت عسرهم وفق الشروط المحددة في المادة 57 أعلاه؛
- المدينين المشار إليهم في المادة 84 أدناه. 
المادة 77
- لا يمكن اللجوء إلى الإكراه البدني في ما يخص تحصيل الضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى في الحالات الآتية:
- إذا كان مجموع المبالغ المستحقة يقل عن ثمانية آلاف درهم (8.000)؛
- إذا كان سن المدين يقل عن 20 سنة أو بلغ 60 سنة فما فوق؛
- إذا ثبت عسر المدين طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 57 أعلاه؛
- إذا كان المدين امرأة حاملا؛
- إذا كان المدين مرضعة، وذلك في حدود سنتين ابتداء من تاريخ الولادة.
المادة 78
لا يمكن اللجوء إلى الإكراه البدني ضد الزوج وزوجته في آن واحد ولو من أجل ديون مختلفة. 
المادة 79 
تحدد مدة الإكراه البدني كالتالي: 
- من خمسة عشر يوما (15) إلى واحد وعشرين يوما (21) بالنسبة للديون التي يعادل أو يفوق مبلغها ثمانية آلاف درهم (8.000) ويقل عن عشرين ألف درهم (20.000)؛
- من شهر إلى شهرين (2) بالنسبة للديون التي يعادل أو يفوق مبلغها عشرين ألف درهم (20.000) ويقل عن خمسين ألف درهم (50.000)؛
- من ثلاثة أشهر (3) إلى خمسة أشهر (5) بالنسبة للديون التي يعادل أو يفوق مبلغها خمسين ألف درهم (50.000) ويقل عن مائتي ألف درهم (200.000)؛
- من ستة أشهر (6) إلى تسعة أشهر(9) بالنسبة للديون التي يعادل أو يفوق مبلغها مائتي ألف درهم (200.000) ويقل عن مليون درهم (1.000.000)؛
- من عشر أشهر (10) إلى خمسة عشر شهرا (15) بالنسبة للديون التي يعادل أو يفوق مبلغها مليون درهم (1.000.000).
المادة 80
يتم اللجوء إلى الإكراه البدني بناء على طلب يعين المدين إسميا، ويوجه هذا الطلب إلى المحكمة الابتدائية من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل بعد التأشير عليه من لدن رئيس الإدارة التابع لها المحاسب المكلف بالتحصيل أو الشخص الذي يفوضه لذلك مع مراعاة أحكام المادة 141 أدناه.
يبت قاضي المستعجلات في الطلب المعروض عليه داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما (30) ويحدد مدة الحبس وذلك طبقا للأحكام الواردة في هذا الفرع.
يتم تطبيق الإكراه البدني فورا، ويعمل على تنفيذه بمجرد توصل وكيل الملك لدى المحكمة المختصة بالقرار المحدد لمدة الحبس.
المادة 81
يمكن للمدينين الذين صدر في حقهم الأمر بالإكراه البدني أن يتجنبوا أو يوقفوا آثاره إما بالأداء الكلي لديونهم، وإما بعد موافقة المحاسب المكلف بالتحصيل الذي طلب الاعتقال وفق الشروط المحددة أدناه.
ويفرج عن المدين المعتقل بأمر من وكيل الملك، بعد إثبات انقضاء الديون أو بطلب من المحاسب المكلف بالتحصيل بعد أداء قسط يعادل على الأقل نصف المبالغ الواجبة وتعهد المدين كتابة بدفع الباقي داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر (3) مع تقديم الضمانات المنصوص عليها في المادة 118 أدناه.
المادة 82
يمكن إكراه المدين من جديد من أجل المبالغ الواجبة المتبقية، إذا لم يف بتعهداته التي أدت إلى إيقاف مفعول الإكراه البدني.
المادة 83
لا يسقط الدين بحبس المدين، إلا أنه لا يمكن اعتقاله من جديد من أجل نفس الدين، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة.
الفرع السابع: افتعال العسر
المادة 84
يعتبر مفتعلين لعسرهم أو معرقلين لتحصيل الديون العمومية، المدينون الذين بعد توصلهم بإعلام ضريبي قاموا بأعمال ترتب عنها تبديد الأموال التي تكون ضمان الخزينة بهدف عدم إخضاعها لإجراءات التحصيل أو الحيلولة دون القيام بهذه الإجراءات.
المادة 85
يعاقب مرتكب الأفعال المنصوص عليها في المادة 84 أعلاه، بغرامة من خمسة آلاف درهم (5.000) إلى مائة ألف درهم (100.000) وبعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ من سنة إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 86
في حالة العود تضاعف الغرامة ومدة الحبس المنصوص عليهما في المادة 85 أعلاه وتكون العقوبة الحبسية نافذة.
يعتبر في حالة العود، مرتكب المخالفة الذي أدين بصفة نهائية خلال الخمس سنوات السابقة من أجل مخالفة مماثلة.
المادة 87
يتعرض لنفس العقوبات شركاء المدينين في ارتكاب المخالفات المشار إليها في المادتين 84 و86 أعلاه.
المادة 88
يقدم طلب المتابعات القضائية في شأن افتعال العسر إلى وكيل الملك لدى المحكمة المختصة من طرف المحاسب، بعد ترخيص من رئيس الإدارة التابع لها المحاسب.
المادة 89
عندما يقرر وكيل الملك المتابعة في شأن الأفعال المشار إليها في المادة السابقة، ينتصب المحاسب المكلف بالتحصيل أو من ينوب عنه، مطالبا بالحق المدني.
الفرع الثامن: صوائر التحصيل الجبري
المادة 90
يترتب عن الإجراءات التي تباشر لتحصيل الديون العمومية، استخلاص صوائر يتحملها المدين، وتحتسب طبقا لأحكام المادة 91 بعده على أساس المبالغ المستحقة حسب جداول الضرائب وقوائم الإيرادات وأوامر المداخيل المصدرة، بعد خصم الأقساط المسددة.
توضع أيضا على ذمة المدينين الصوائر التابعة الآتية:
- صوائر الخبرة؛
- صوائر حراسة الأمتعة أو المحاصيل المحجوزة؛
- صوائر نقل الأعوان المكلفين بالتحصيل الجبري ونقل الأشياء المحجوزة؛
- صوائر تثبيت ورفع العربات السيارة؛
- صوائر الإشهار.
تضاف الصوائر المشار إليها في الفقرتين السابقتين بحكم القانون إلى الديون المذكورة، ويتم تحصيلها في نفس الوقت وحسب نفس الشروط.
المادة 91
تحدد تعرفة الإجراءات التي تباشر للتحصيل الجبري كما يلي:
- الإشعار للغير الحائز............................................. 1% ؛
- الإنذار............................................................... 2% ؛
- الإنذار بمثابة حجز تحفظي.................................. 2،5% ؛
- حجز المحاصيل والثمار..................................... 2،5% ؛
- الحجز التنفيذي............................................... 2،5% ؛
- تحويل حجز تحفظي............................................ 2% ؛
- الإحصاء بعد حجز سابق...................................... 2% ؛
- تبليغ البيع......................................................... 2% ؛
- الملصقات......................................................... 1 % ؛
- إحصاء قبل البيع................................................. 1 % ؛
- محضر البيع...................................................... 1 % ؛
- الحجز الموقوف.................................................. 1 %.
تستوفى هذه الصوائر لحساب الخزينة من طرف الأعوان المشار إليهم في المادتين 30 و34 أعلاه بناء على القوائم المشار إليها في المواد 37 و40 و43 و58. وترفع أعشار مبلغها إلى الدرهم الأعلى.
وتستوفى الصوائر التابعة المشار إليها في المادة 90 أعلاه حسب المبلغ المدفوع.
المادة 92
بصرف النظر عن كل الأحكام المخالفة، فإن المحاسبين المكلفين بالتحصيل غير ملزمين بتسبيق صوائر التحصيل المتعلقة بالإجراءات المنفذة بناء على طلبهم من طرف كتاب الضبط، الذين لا يمكنهم قبض صوائر أخرى غير التي حددتها المادة 90 أعلاه.
ويقوم المحاسبون المكلفون بالتحصيل برد الصوائر المتعلقة بالتحصيل الجبري المسبقة لحسابهم من طرف كتاب الضبط، بعد الإدلاء بالفواتير أو البيانات بعد إبرائها بصورة صحيحة.
الباب الرابع: التزامات الأغيار المسؤولين أو المتضامنين
المادة 93
تعتبر قابلة للتنفيذ، جداول الضرائب وقوائم الإيرادات وسندات التحصيل الأخرى الموضوعة للتحصيل بكيفية قانونية، ضد المدينين المسجلين فيها وضد ذوي حقوقهم وكل الأشخاص الآخرين الذين جعل المدينون موطنهم الجبائي لديهم بموافقتهم.
المادة 94
في حالة تفويت عقار، يتعين على المالك الجديد أن يطالب بالاطلاع على وصولات أو شهادة من مصالح التحصيل تثبت أداء الضرائب والرسوم المثقل بها هذا العقار برسم سنة التفويت والسنوات السابقة.
وإذا لم يقم المفوت إليه بذلك، ألزم تضامنيا مع المالك القديم أو صاحب حق الانتفاع بأداء الضرائب والرسوم المذكورة.
إذا تعلق الأمر بتفويت جزئي، لا ينصب التضامن إلا على جزء الضرائب والرسوم المناسب للحصة المفوتة.
المادة 95
في حالة انتقال ملكية عقار أو تفويته، يتعين على العدول أو الموثقين أو كل شخص آخر يمارس مهام توثيقية، أن يطالبوا بالإدلاء لهم بشهادة مسلمة من مصالح التحصيل تثبت أداء حصص الضرائب والرسوم المثقل بها العقار برسم السنة التي تم فيها انتقال ملكيته أو تفويته، وكذا السنوات السابقة، وذلك تحت طائلة إلزامهم بأدائها على وجه التضامن مع الملزم.
وعلى قابض التسجيل أن يحتفظ بكل عقد تقدمه له الأطراف مباشرة إلى أن يتم الإدلاء بالشهادة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة 96
في حالة تفويت أصل تجاري أو مؤسسة تجارية أو صناعية أو صناعية تقليدية أو معدنية بعوض أو بالمجان كما في حالة تفويت مجموع الأموال أو العناصر المدرجة في أصول شركة أو المستعملة لمزاولة مهنة خاضعة للضريبة المهنية (الباتنتا)، فإن المفوت إليه ملزم بالتأكد من أداء الضرائب والرسوم الواجبة على المفوت في تاريخ التفويت برسم النشاط المزاول وذلك استنادا على شهادة يسلمها المحاسب المكلف بالتحصيل.
في حالة عدم احترام هذا الالتزام الواقع عليه، يمكن جعل المفوت إليه مسؤولا على وجه التضامن عن أداء الضرائب والرسوم الواجبة عند تاريخ التفويت برسم النشاط المزاول.
المادة 97
في حالة إدماج شركة أو انفصالها أو تحويل شكلها القانوني بإحداث أو دون إحداث شخص معنوي جديد، فإن الشركات الضامة أو التي تنبثق عن الإدماج أو الانفصال  أو التحويل ملزمة بأداء مجموع المبالغ الواجبة عن الشركات المنحلة.
المادة 98 
إذا تعذر تحصيل الضرائب كيفما كانت طبيعتها والغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المرتبطة بها الواجبة على شركة أو مقاولة نتيجة أعمال تدليسية مثبتة قانونا، أمكن جعل المدبرين أو المتصرفين أو المسيرين الآخرين مسؤولين على وجه التضامن مع الشركة أو المقاولة عن أداء المبالغ المستحقة وذلك إذا لم يكونوا ملزمين بأداء ديون الشركة تطبيقا لأحكام أخرى.
تثار هذه المسؤولية حسب الحالة بمبادرة من الخازن العام للمملكة أو المدير العام للضرائب أو المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الذين يقيمون دعوى لهذا الغرض أمام المحكمة الابتدائية ضد المدبرين أو المتصرفين أو المسيرين الآخرين.
المادة 99
بصرف النظر عن كل الأحكام المخالفة، يعتبر مالك الأصل التجاري مسؤولا على وجه التضامن مع المستغل عن أداء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الواجبة برسم استغلال ذلك الأصل. 
الباب الخامس: التزامات المودع لديهم والأغيار الحائزين
المادة 100 
لا يمكن للمصفين القضائيين والموثقين والحراس وكذا مصفي الشركات المنحلة وغيرهم من المؤتمنين على الأموال، أن يسلموا الأموال التي يحوزونها للورثة أو الدائنين أو الأشخاص الآخرين الذين لهم الحق في الحصول على المبالغ المحروسة أو المودعة، إلا بعد إثبات أداء الضرائب والرسوم الواجبة على الأشخاص الذين يمتلكون تلك الأموال.

غير أنه عندما يتعلق أمر المبالغ المودعة بتفويت أو بانتقال ملكية عقار، يقتصر الموثقون والعدول على شهادة مسلمة من مصالح التحصيل تثبت أداء حصص الضرائب والرسوم المثقل بها العقار طبقا للمادة 95 أعلاه.

وبالنسبة لكتاب الضبط والأعوان القضائيين والمحامين فيما يخص الأموال الناتجة عن عمليات التفويتات والحراسة القضائية المودعة لديهم، يجب أن لا يسلموا الأموال إلى مستحقيها إلا بعد إثبات أداء الضرائب والرسوم الواجبة على الأشخاص الذين يمتلكون تلك الأموال.
يتعين على المودع لديهم المشار إليهم في الفقرتين السابقتين، رغم كل التعرضات غير التي قد يقوم بها الدائنون أصحاب أحد الامتيازات المنصوص عليها في المادة 107 أدناه، أن يؤدوا مباشرة الضرائب والرسوم والديون الأخرى التي قد يدين بها الأشخاص المؤتمن على أموالهم قبل تسليمها لهم، ولو لم يتقدم المحاسب المكلف بالتحصيل بأي طلب.
المادة 101
يتعين على المحاسبين العموميين والمقتصدين والمكترين وكل الحائزين أو المدينين الآخرين بمبالغ يملكها أو ينبغي أن تعود لفائدة الملزمين بالضرائب والرسوم والديون الأخرى المتمتعة بامتياز الخزينة، أن يدفعوا وفاء عن الملزمين، بناء على طلب المحاسب المكلف بالتحصيل على شكل إشعار للغير الحائز، الأموال التي يحوزونها أو التي يدينون بها وذلك في حدود المبالغ الواجبة على هؤلاء الملزمين.
ويخضع أيضا للالتزامات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، مسيرو الشركات أو متصرفوها أو مديروها بالنسبة للضرائب والرسوم المترتبة عليها، وذلك بصفتهم أغيارا حائزين.
المادة 102
يترتب على الإشعار للغير الحائز، التسليم الفوري للمبالغ الموجودة في حوزة الأغيار المشار إليهم في المادتين السابقتين، في حدود مبلغ الضرائب والرسوم والديون الأخرى المطلوب أداؤها.
يمتد مفعول هذا التسليم إلى الديون بأجل أو الديون المشروطة التي للمدين على الأغيار الحائزين المتابعين.
المادة 103
يخصم مبلغ الوصولات المسلمة من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل للمودع لديهم وللأغيار الحائزين برسم أداء الضرائب والرسوم، من الأموال والديون العائدة للملزمين بالضرائب والرسوم المذكورة.
ويمكن الاعتداد بهذه الوصولات في مواجهة هؤلاء الملزمين.
المادة 104
يمكن إلزام الأغيار الحائزين أو المودع لديهم المشار إليهم في المادتين 100 و101 أعلاه، بنفس الطرق المستعملة ضد الملزمين أنفسهم بدفع المبالغ الموجودة لديهم والمتمتعة بامتياز الخزينة إلى المحاسب المكلف بالتحصيل باستثناء اللجوء إلى مسطرة الإكراه البدني.
الباب السادس: الضمانات والامتيازات
المادة 105
لتحصيل الضرائب والرسوم، تتمتع الخزينة ابتداء من تاريخ الشروع في تحصيل الجدول أو قائمة الإيرادات، بامتياز على الأمتعة وغيرها من المنقولات التي يملكها المدين أينما وجدت، وكذا على المعدات والسلع الموجودة في المؤسسة المفروضة عليها الضريبة والمخصصة لاستغلالها.
المادة 106
لتحصيل الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات، تتمتع الخزينة علاوة على ذلك بامتياز خاص يمارس على المحاصيل والثمار والأكرية وعائدات العقارات المفروضة عليها الضريبة أيا كان مالكها.
المادة 107
تمارس الامتيازات المنصوص عليها في المادتين السابقتين، قبل جميع الامتيازات العامة أو الخاصة الأخرى باستثناء: 
1. الامتيازات الأربعة الأولى المنصوص عليها في المادة 1248 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود؛
2. الامتياز المخول للمأجورين بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 1248 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) السالف الذكر؛
3. الامتياز الناجم عن المادة 490 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية لفائدة عمال وموردي الأشغال العمومية؛
4. الامتياز المخول لحامل سند التخزين (ورانط) بموجب المادة 349 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996)؛
5. امتياز الدائن المرتهن تطبيقا للمادة 365 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة السالف الذكر.
المادة 108
تتمتع الخزينة بامتياز عام على الأثاث والمنقولات الأخرى التي يملكها المدينون وكفلاؤهم أينما وجدت، وذلك من أجل تحصيل الحقوق والرسوم الجمركية. 
يأتي هذا الامتياز في الرتبة الموالية للامتياز المخول للضرائب والرسوم ويمارس إما ابتداء من تاريخ السند التنفيذي كالأمر بالمدخول أو الحكم، وإما ابتداء من تاريخ حلول أجل الدين.
المادة 109
تتمتع الخزينة أيضا بامتياز عام على الأثاث والمنقولات الأخرى التي يملكها المدينون أينما وجدت وذلك من أجل تحصيل الديون الأخرى غير تلك المنصوص عليها في المادة 105 أعلاه.
ويأتي هذا الامتياز العام في المرتبة الموالية لامتياز الخدم والعمال والأعوان والمستخدمين الآخرين بالنسبة لأجورهم ويمارس ابتداء من تاريخ إصدار الأمر بالمدخول أو تاريخ حلول أجل الدين.
المادة 110
إن الامتيازات الممنوحة للخزينة تنفيذا لهذا القانون لا تمس بتاتا بالحقوق التي يمكن أن تمارسها على أموال المدينين كأي دائن آخر.
المادة 111
تتمتع الجماعات المحلية وهيئاتها من أجل تحصيل ضرائبها ورسومها بامتياز عام يأتي مباشرة في الرتبة الموالية لامتياز الخزينة المنصوص عليه في المادة 105 أعلاه. وينصب على نفس الأشياء ويمارس وفق نفس الشروط.
وتتمتع الجماعات المحلية وهيئاتها بامتياز يأتي مباشرة بعد امتياز الخزينة المشار إليه في المادة 109 أعلاه وذلك من أجل تحصيل الديون الأخرى غير تلك المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة 112
تمتد الضمانات والامتيازات المخولة للخزينة والجماعات المحلية وهيئاتها إلى صوائر التحصيل المدفوعة وزيادات التأخير والذعائر والغرامات.
المادة 113
تتمتع الخزينة من أجل تحصيل الضرائب والرسوم وديون المحاسبين العموميين الناتجة عن قرارات العجز، برهن رسمي على جميع الأملاك العقارية للمدينين الذين يدينون بمبلغ يساوي أو يفوق عشرين ألف درهم (20.000).
يرتب الرهن الرسمي للخزينة حسب تاريخ تقييده بمحافظة الأملاك العقارية.
لا يمكن تقييد هذا الرهن إلا ابتداء من التاريخ الذي يتعرض فيه المدين للزيادة الناتجة عن عدم الأداء.
إلا أنه يمكن تقييده دون تأخير في حالات الاستحقاق الفوري المنصوص عليه في المادتين 18 و19 من هذا القانون.
المادة 114
يتم تقييد الرهن الرسمي لفائدة الخزينة من طرف المحاسب الماسك للجداول أو قوائم الإيرادات، ضد الملزمين المدرجين فيها وضد المستحقين عنهم.
المادة 115
يمكن للمحاسب المكلف بالتحصيل، بناء على الإعلام بالتصحيح المشار إليه في المادة 29 أعلاه، أن يطلب التقييد الاحتياطي وفق الشروط المحددة في المادة 85 من ظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بشأن تحفيظ العقارات.
المادة 116
تتم بالمجان التقييدات الاحتياطية وتقييدات الرهن الرسمي المطلوبة في ما يخص تحصيل الضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى.
الباب السابع: المطالبات
المادة 117
بصرف النظر عن أي مطالبة أو دعوى، ينبغي على المدينين أن يؤدوا ما بذمتهم من ضرائب ورسوم وديون أخرى، طبقا للشروط المحددة في هذا القانون.
إلا أنه يمكن للمدين الذي ينازع كلا أو بعضا في المبالغ المطالب بها، أن يوقف أداء الجزء المتنازع فيه، شريطة أن يكون قد رفع مطالبته داخل الآجال المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وأن يكون قد كون ضمانات من شأنها أن تؤمن تحصيل الديون المتنازع فيها.
عند عدم تكوين ضمانات أو عندما يعتبر المحاسب المكلف بالتحصيل أن الضمانات المعروضة غير كافية، فإنه يتابع الإجراءات إلى حين استيفاء الدين.
المادة 118
يمكن تكوين الضمانات المشار إليها في المادة السابقة على شكل:
- إيداع في حساب للخزينة؛
- سندات ممثلة لحقوق دين المنصوص عليها في القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الدين القابلة للتداول، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.3 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995) ؛
- سندات عمومية وغيرها من القيم المنقولة؛
- كفالة بنكية؛
- ديون على الخزينة؛
- سند التخزين؛
- رهن أصل تجاري؛
- تخصيص عقار للرهن الرسمي.
يمكن للمدين أن يعرض أشكالا أخرى من الضمانات على أن يتم قبولها من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل.
يتحمل الملزم صوائر تكوين الضمانات.
المادة 119
يمكن لأي مدين يكون محل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري أن يتعرض عليه إذا تعلقت مطالبته بما يلي:
- قانونية الإجراء المتخذ من حيث الشكل؛
- عدم اعتبار أداءات يكون قد قام بها.
المادة 120
ترفع المطالبات المتعلقة بإجراءات التحصيل الجبري تحت طائلة عدم القبول، إلى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المكلف بالتحصيل المعني أو إلى من يمثله، داخل أجل ستين يوما (60) الموالي لتاريخ تبليغ الإجراء، مدعمة بالمستندات التي تثبت تكوين الضمانات، طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 118 أعلاه.
عند عدم رد الإدارة داخل أجل ستين يوما (60) الموالي لتاريخ توصلها بالمطالبة، كما في الحالة التي يكون القرار في غير صالح المدين، يمكن لهذا الأخير رفع دعوى أمام المحكمة المختصة.
المادة 121
في حالة المطالبة بالأثاث وغيره من المنقولات المحجوزة، أو في حالة طلب فصل أشياء غير قابلة للحجز، يجب على المطالب أن يوجه مذكرة إلى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المكلف بالتحصيل أو إلى من يمثله، مدعمة بجميع الحجج اللازمة، وذلك بالبريد المضمون مع إشعار بالتوصل.
عند عدم الرد داخل أجل ستين يوما (60) ابتداء من تاريخ التوصل بالمذكرة المشار إليها أعلاه، يمكن للملتمس أن يرفع دعوى أمام المحكمة الإدارية.
يجب أن ترفع الدعوى أمام القاضي، تحت طائلة عدم القبول، داخل أجل ثلاثين يوما (30) الموالي لتاريخ تبليغ قرار الإدارة أو انقضاء أجل الرد الممنوح لها.
يمكن إيقاف تنفيذ بيع الأشياء المطالب بها إلى حين البت النهائي في المطالبة أو طلب الفصل.
الباب الثامن: الإعفاء من الزيادة عن التأخير ومن صوائر التحصيل
المادة 122 
يمكن للوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي يفوضه لذلك، بناء على طلب الملزم واعتبارا للظروف المثارة، أن يمنح إعفاء أو تخفيضا من الزيادة عن التأخير وصوائر التحصيل المنصوص عليها في المواد 21 و23 و25 المكرر و90 و91 أعلاه.
الباب التاسع: التقادم
المادة 123
تتقادم إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية وحقوق التسجيل والتمبر بمضي أربع سنوات (4) من تاريخ الشروع في تحصيلها.
تتقادم الديون الأخرى المعهود باستخلاصها للمحاسبين المكلفين بالتحصيل، وفق القواعد المقررة في النصوص المتعلقة بها، وعند انعدامها، وفق القواعد المنصوص عليها في الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
ينقطع التقادم المشار إليه في الفقرتين السابقتين بكل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري يتم بمسعى من المحاسب المكلف بالتحصيل، أو بإحدى الإجراءات المنصوص عليها في الفصلين 381 و382 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود السالف الذكر.
الباب العاشر: المسؤولية في ميدان تحصيل الديون العمومية
المادة 124
لا يحق لأي سلطة عمومية أو إدارية أن توقف أو تؤجل تحصيل الضرائب والرسوم والديون الأخرى، أو أن تعرقل سيره العادي، تحت طائلة إثارة مسؤوليتها الشخصية المالية، وفق الشروط المحددة في الظهير الشريف المؤرخ في 8 شعبان 1374 (2 أبريل 1955) بشأن مسؤولية المحاسبين العموميين .
إلا أنه يمكن للمحاسب المكلف بالتحصيل أو لرئيس الإدارة التي ينتمي إليها أن يقبلا من المدينين تبرئة ذمتهم على أقساط، مقابل تقديم الضمانات المنصوص عليها في المادة 118 أعلاه.
المادة 125
إن المحاسبين المكلفين بالتحصيل الذين تركوا أجل التقادم يمر دون القيام بإجراءات التحصيل أو الذين شرعوا فيها ثم تخلوا عنها إلى أن تقادمت الديون المعهود إليهم بتحصيلها، تسقط حقوقهم تجاه المدينين، غير أنهم يبقون مسؤولين تجاه الهيئات العمومية المعنية. 
المادة 126
إذا لم تفض جميع طرق التنفيذ على أموال المدين وعند الاقتضاء على شخصه إلى تحصيل الديون العمومية، يقترح إلغاء هذه الأخيرة بمبادرة من المحاسب المكلف بالتحصيل.
يتم اقتراح إلغاء الديون غير القابلة للتحصيل بواسطة قوائم معززة بالتبريرات الضرورية يمكن أن تكون على الشكل التالي:
- محضر عدم وجود ما يحجز؛
- محضر التفتيش؛
- شهادة الغياب؛
- شهادة العوز.
ما لم ينص على أحكام مخالفة، يتم اتخاذ قرار قبول الإلغاء من طرف:
- الوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي يفوضه لذلك بالنسبة للدولة؛
- الآمر بالصرف بعد تأشيرة السلطة الوصية المختصة بالنسبة للجماعات المحلية وهيئاتها؛
- الآمر بالصرف بعد تأشيرة الوزير المكلف بالمالية بالنسبة للمؤسسات العمومية.
يعتبر بمثابة قبول الإلغاء، انعدام رد السلطة المختصة داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ توصلها بقوائم الديون غير القابلة للتحصيل.
المادة 127
يترتب عن قبول الإلغاء إبراء مسؤولية المحاسب المكلف بالتحصيل دون أن يؤدي ذلك إلى انقضاء دين المدين.
الباب الحادي عشر: حق الاطلاع
المادة 128
للمحاسبين المكلفين بالتحصيل حق الاطلاع على جميع الوثائق والمعلومات المتعلقة بالمدينين والمفيدة لتحصيل الديون العمومية. 
المادة 129
بالإضافة إلى المدين، يمارس حق الاطلاع المشار إليه في المادة السابقة تجاه:
- إدارات الدولة والجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العمومية وكل هيئة أخرى خاضعة لمراقبة السلطة العمومية دون إمكانية إثارة السر المهني؛
- الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين تسمح لهم مهنتهم بالتدخل في المعاملات وتقديم الخدمات ذات الصبغة المالية أو القانونية أو المحاسبية، أو بحيازة ممتلكات أو أموال لحساب أغيار مدينين.
إلا أنه فيما يخص المهن الحرة، لا ينصب حق الاطلاع على الإدلاء الكلي بملفات زبنائهم المدينين بالضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى.
المادة 130
يتعين على الهيئات والأشخاص المشار إليهم في المادة 129 أعلاه أن يقدموا المعلومات المطلوبة كيفما كان سندها، داخل أجل خمسة عشر يوما (15) وذلك بطلب من المحاسب المكلف بالتحصيل ابتداء من تاريخ الطلب الموجه إليهم.
إن عدم الإدلاء بالمعلومات المطلوبة في الأجل المحدد، يعرض لأداء غرامة تهديدية قدرها خمسمائة درهم (500) عن كل يوم تأخير، في حدود خمسين ألف درهم (50.000).
تستخلص الغرامة التهديدية بواسطة أمر بالمداخيل يصدره الوزير المكلف بالمالية.
مع مراعاة الأحكام القانونية التي تنص على حفظ السر المهني، يعتبر رفض الإدلاء بالمعلومات المطلوبة أو الإدلاء ببيانات خاطئة عرقلة للتحصيل بمفهوم المادة 84 من هذا القانون ويعرض المخالف للجزاءات المنصوص عليها في المادة 87 أعلاه.
إلا أن هذه الجزاءات غير قابلة للتطبيق على الإدارات العمومية والجماعات المحلية وهيئاتها.
القسم الثالث: أحكام خاصة
الباب الأول: الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية
المادة 131
تستخلص الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية من طرف المحاسبين المكلفين بالتحصيل التابعين لإدارة المالية، ومن طرف مأموري كتابات الضبط بمحاكم المملكة في آن واحد.
المادة 132 
تستحق الإيرادات المشار إليها في المادة 131 أعلاه، بمجرد أن يستنفذ قرار الإدانة طرق الطعن العادية.
إلا أن الإدانات النقدية في ميدان الجمرك والضرائب غير المباشرة وفي ميدان الصرف التي تكتسي طابع تعويض مدني تكون قابلة للتنفيذ بمجرد ما يصبح نهائيا القرار المتعلق بها والذي لا يقبل أي طريق من طرق الطعن العادية.
المادة 133
بمجرد التكفل بمستخرجات الأحكام أو سندات المداخيل، يقوم المحاسب المكلف بالتحصيل بدعوة المدينين للوفاء بالمبالغ الملقاة على كاهلهم بواسطة إشعار بدون صائر.
عند عدم الأداء، يباشر التحصيل عن طريق الإنذار فالحجز ثم البيع، وفق الشروط المحددة في هذا القانون. 
المادة 134
يبقى الإكراه البدني في ميدان تحصيل الغرامات والإدانات النقدية خاضعا للفصول 675 إلى 687 من قانون المسطرة الجنائية .
المادة 135
تحصل طبق نفس الشروط التي يتم وفقها تحصيل أصل الغرامات والإدانات النقدية، صوائر التحصيل والصوائر التابعة الأخرى الملقاة على كاهل المحكوم عليهم والمنصوص عليها في القانون رقم 23.86 المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.238 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986) وفي الملحق الأول بالمرسوم رقم 2.58.1151 بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) المدونة بموجبه النصوص المتعلقة بالتسجيل والتمبر.
المادة 136
إذا كانت أموال المحكوم عليه غير كافية لضمان استيفاء الصوائر والغرامات والاستردادات أو التعويضات عن الضرر، يخصص القدر المستوفى حسب ترتيب الأفضلية الآتي: 
1. للمصاريف القضائية؛
2. لصوائر التحصيل الجبري؛
3. للاستردادات؛
4. للتعويضات عن الضرر؛
5. لأصل الغرامة.
المادة 137
تتمتع الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية في تحصيلها بالامتياز العام المنصوص عليه في المادة 109 من هذا القانون.
المادة 138 
تتقادم دعوى التحصيل :
- فيما يخص الغرامات والإدانات النقدية غير الجمركية بمضي:
خمسة عشر سنة (15) بالنسبة للعقوبات الجنائية؛
أربع سنوات (4) بالنسبة للعقوبات الجنحية؛
سنة (1) بالنسبة للعقوبات عن المخالفات.
- فيما يخص المصاريف القضائية بمضي خمسة عشر سنة (15).
وتسري آجال التقادم المنصوص عليها أعلاه ابتداء من استنفاذ قرار الإدانة طرق الطعن العادية.

ينقطع التقادم المشار إليه في الفقرات السابقة بكل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري يتم بمسعى من إدارة المالية أو مصالح كتابات الضبط بمحاكم المملكة.
المادة 139
يتم اقتراح إلغاء الغرامات والإدانات النقدية المعتبرة غير قابلة للاستخلاص بواسطة قوائم معززة بالحجج اللازمة.
يتم اتخاذ قرار قبول الإلغاء من طرف الوزير المكلف بالمالية، أو الشخص الذي يفوضه لذلك.
القسم الرابع: أحكام مختلفة وانتقالية وختامية
الباب الأول: أحكام مختلفة
المادة 140
يلزم بكتمان السر المهني وفق أحكام التشريع الجنائي الجاري به العمل، كل شخص يشارك بمناسبة مزاولة مهامه أو اختصاصاته في تحصيل الديون العمومية بمقتضى هذا القانون.
المادة 141 
تعرض النزاعات التي قد تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون على المحاكم الإدارية الموجودة بالمكان الذي تستحق فيه الديون العمومية.
الباب الثاني: أحكام انتقالية
المادة 143
تبقى الضرائب والرسوم التي تم الشروع في تحصيلها قبل بدء العمل بهذا القانون إلى أن تتم تصفيتها، خاضعة للزيادات عن التأخير المنصوص عليها في الفصل 6 من الظهير الشريف المؤرخ في 20 من جمادى الأولى 1354 (21 أغسطس 1935) بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والديون الأخرى التي يستوفيها مأمورو الخزينة.
المادة 144
تخضع لأحكام هذا القانون طلبات الإكراه البدني التي لم يصدر في شأنها وكيل الملك أمرا بالاعتقال قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
المادة 145
تعتبر مقبولة الإلغاء، الديون غير القابلة للتحصيل فيما يخص الضرائب والرسوم والديون الأخرى التي تم اقتراح إلغائها قبل فاتح يوليو1998 ولم يتم البت فيها قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق.
سيتم البت في الديون غير القابلة للتحصيل المقترح إلغاؤها من طرف المحاسبين المكلفين بالتحصيل ما بين فاتح يوليو 1998 وتاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق، داخل أجل سنة ابتداء من هذا التاريخ.
تعتبر مقبولة الإلغاء، الديون غير القابلة للتحصيل المشار إليها في الفقرة السابقة والتي لم يتم البت فيها في الآجال المحددة.
الباب الثالث: ملاءمة أحكام التشريع الجبائي مع أحكام القانون بمثابة
مدونة تحصيل الديون العمومية
المواد من 146 إلى 158 
(نسخت)
المادة 159
الحقوق والرسوم الجمركية
تنسخ أحكام الفصول 260 و268 و271 من الظهير الشريف رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397(9 أكتوبر 1977) بالمصادقة على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة وتحل محلها الأحكام التالية:
الفصل 260 - يسوغ لأعوان الإدارة أن يحرروا ويبلغوا جميع العقود غير القضائية التي يستلزمها:
بيع الأشياء المحجوزة أو المصادرة أو المتروكة في الجمرك؛
تنفيذ التدابير الجمركية غير تلك المتعلقة بإثبات الحقوق والرسوم التي يعهد بقبضها للإدارة وبتحصيلها وبالمنازعات القائمة في شأنها.
الفصل 268 - يمكن اتخاذ كل الإجراءات التحفظية المفيدة على أساس المحاضر الجمركية في حق الأشخاص المسؤولين جنائيا أو مدنيا قصد ضمان جميع أنواع الديون الجمركية الناتجة عن المحاضر المذكورة.
الفصل 271 - يسوغ لمدير الإدارة أن يصدر أمرا بالإكراه لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في الفصل 36 من هذه المدونة.
ويبلغ الإكراه من طرف أعوان الإدارة.
لا يمكن استعمال الإكراه بعد أجل 15 سنة ابتداء من تاريخ التبليغ.
المادة 160
الرسم على محور المحرك
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفقرة VIII من المادة 21 من قانون المالية لسنة 1989 رقم 21.88 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.88.289 بتاريخ 15 من جمادى الأولى 1409 (28 ديسمبر 1988):
المادة 21 – VIII - بصرف النظر عن كل الأحكام المخالفة، يترتب تطبيق حق تكميلي عن كل تأخير في أداء الرسم داخل الأجل المحدد في الفقرتين IV وVII:
..........................................................................................................
(الباقي دون تغيير)
المادة 161
الرسم السنوي على الإشهار بوضع ملصقات على جوانب طرق المواصلات الطرقية التابعة للدولة
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفقرة V من المادة 17 من قانون المالية رقم 8.96 للسنة المالية 1996-1997 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.77 بتاريخ 12 من صفر 1417(29 يونيو 1996):
المادة 17- V- بصرف النظر عن كل الأحكام المخالفة، يترتب أداء زيادة عن كل تأخير في أداء الرسم:
..........................................................................................................
(الباقي دون تغيير)
الباب الرابع: أحكام ختامية
المادة 162
تنسخ جميع الأحكام المخالفة ولاسيما الأحكام الواردة في:
- الظهير الشريف المؤرخ في 20 من جمادى الأولى 1345 (21 أغسطس 1935) بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والديون الأخرى التي يستوفيها مأمورو الخزينة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
- الظهير الشريف المؤرخ في 24 من ربيع الآخر1343 (22 نوفمبر 1924) المتعلق بتحصيل ديون الدولة؛
- المادتين 23 و24 في شأن الامتياز من القانون رقم 30.89 المحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.187 بتاريخ 21 من ربيع الآخر 1410 (21 نوفمبر 1989)؛
- الفصول 262 و269 (الفقرتان الأولى والثانية) و272 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة السالفة الذكر؛
- الظهير الشريف المؤرخ في 25 من صفر 1344 (14 سبتمبر 1925) بشأن استخلاص الغرامات والإدانات النقدية، كما وقع تغييره؛
- الظهير الشريف الصادر في 13 من ربيع الآخر1333 (28 فبراير 1915) بشأن استخلاص عجز المحاسبين؛
- المادة 9 (الفقرة 7) من القانون رقم 13.94 المتعلق باستخدام صندوق النهوض بتشغيل الشباب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.282 بتاريخ 15 من صفر 1415 (25 يوليو 1994)؛
- المادة 10 (الفقرة 7) من القانون رقم 14.94 المغير للقانون رقم 36.87 المتعلق بمنح قروض لمساعدة الراغبين في إنجاز بعض المشاريع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.102 بتاريخ 21 من ربيع الأول 1417 (7 أغسطس 1996).
المادة 163
تعتبر الإحالات إلى أحكام النصوص المنسوخة بموجب المادة السابقة والواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الأخرى المعمول بها إحالات إلى الأحكام المطابقة لها في هذا القانون.
المادة 164
يدخل هذا القانون حيز التطبيق بعد انصرام الشهر الثالث الموالي للشهر الذي ينشر فيه بالجريدة الرسمية.



فهرس
قانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية 5
القسم الأول: أحكام عامة 5
الباب الأول: ميدان التطبيق 5
الباب الثاني: المحاسبون المكلفون بالتحصيل 6
الباب الثالث: طرق التحصيل 6
الباب الرابع: القوة التنفيذية 8
القسم الثاني: أحكام مشتركة 9
الباب الأول: الاستحقاق 9
الفرع الأول: الاستحقاق بأجل 9
الفرع الثاني: الاستحقاق الفوري 10
الباب الثاني: الأداء 10
الفرع الأول: طرق الأداء 10
الفرع الثاني: جزاءات تأخير الأداء 11
الباب الثالث: التحصيل الجبري 13
الفرع الأول: الأشخاص الذين يمكن القيام في حقهم بالتحصيل الجبري 13
الفرع الثاني: الأعوان المؤهلون لتنفيذ إجراءات التحصيل الجبري 13
الفرع الثالث: الشروط المسبقة للتحصيل الجبري 14
الفرع الرابع: درجات التحصيل الجبري 15
الإنذار 15
الحجز 16
البيع 19
الفرع الخامس: مساطر التحصيل الجبري الخاصة ببعض الأصناف من الأموال 21
حجز السفن وبيعها 21
حجز العقارات وبيعها 21
حجز الأصول التجارية وبيعها 22
إجراءات التنفيذ على العربات السيارة 22
الفرع السادس: الإكراه البدني 23
الفرع السابع: افتعال العسر 25
الفرع الثامن: صوائر التحصيل الجبري 26
الباب الرابع: التزامات الأغيار المسؤولين أو المتضامنين 27
الباب الخامس: التزامات المودع لديهم والأغيار الحائزين 29
الباب السادس: الضمانات والامتيازات 30
الباب السابع: المطالبات 33
الباب الثامن: الإعفاء من الزيادة عن التأخير ومن صوائر التحصيل 35
الباب التاسع: التقادم 35
الباب العاشر: المسؤولية في ميدان تحصيل الديون العمومية 35
الباب الحادي عشر: حق الاطلاع 37
القسم الثالث: أحكام خاصة 38
الباب الأول: الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية 38
القسم الرابع: أحكام مختلفة وانتقالية وختامية 40
الباب الأول: أحكام مختلفة 40
الباب الثاني: أحكام انتقالية 40
الباب الثالث: ملاءمة أحكام التشريع الجبائي مع أحكام القانون بمثابة 41
مدونة تحصيل الديون العمومية 41
الحقوق والرسوم الجمركية 41
الرسم على محور المحرك 42
الرسم السنوي على الإشهار بوضع ملصقات على جوانب طرق المواصلات الطرقية التابعة للدولة 42
الباب الرابع: أحكام ختامية 43
فهرس 45
 قرار 00/382
المنطوق: مطابقة جزئية للدستور2000/03/15
المملكة المغربية                
الحمد لله وحده
المجلس الدستوري

ملف رقم : 2000/464
قرار رقم : 2000/382 م. د 

باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد اطلاعه على القانون رقم 97-15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الذي أحاله السيد الوزير الأول رفقة كتابه المسجل بالأمانة العامة للمجلس في 15 فبراير 2000 ، وذلك من أجل البت في مدى دستورية أحكام المادة 142 منه عملا بمقتضيات الفصل 81 من الدستور والفقرة الأولى من المادة 22 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛
وبعد اطلاعه على الوسائل الواردة في كتاب السيد الوزير الأول المتعلقة بعدم مطابقة أحكام المادة 142 المذكورة للدستور ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصول 12 و37 و38 و46 و81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ، خصوصا الفقرة الأولى من المادتين 22 و23 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حيث إن المادة 142 من القانون 97-15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية المعروضة على أنظار المجلس الدستوري تتضمن فقرتين: تنص الأولى على أنه "يعتبر في حالة التنافي لممارسة مهمة رسمية أو تمثيلية كل من لم يؤد ديونا عمومية مستحقة عليه بمقتضى سند تنفيذي ، والتي ليست موضوع منازعة" وتضيف الثانية أنه "ترفع حالة التنافي بعد أداء المبالغ المستحقة" ؛

فيما يتعلق بالوسيلة المثارة تلقائيا، المتخذة من أن المشرع لم يمارس كل ما يخوله له اختصاصه :
 حيث إن الفصل 12 من الباب الأول من الدستور ينص على "أنه يمكن لجميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية وهم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها" وأن الفصل 46 من نفس الدستور ينص في المقطع الأول من فقرته الأولى على أن القانون يختص بالتشريع في مجال "الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول"؛
وحيث إنه يستخلص من هذه النصوص أن الإمكانية المخولة لجميع المواطنين في تقلد الوظائف والمناصب العمومية تعد من الحريات العامة التي يكرسها الدستور وأن كل استثناء لهذا الحق ، كما هو الشأن عند إحداث حالة من التنافي بين وضعية معينة وتقلد الوظائف والمناصب العمومية ، هو من اختصاص المشرع ويجب أن يكون محدودا في مداه ومحددا في مجال تطبيقه ومدققا بالنسبة لشروط إعماله ومبررا بالمتطلبات القانونية والوظيفية الخاصة بمزاولة المهام الناتجة عن تقلد الوظائف والمناصب العمومية ، كما عليه أن يكون متلائما مع المبادئ المنصوص عليها في الدستور أو التي لها قيمة دستـورية ؛
وحيث إنه يبين من تحليل لأحكام المادة 142 المذكورة ومن الاطلاع على فحوى الأعمال التحضيرية لها أن المشرع عندما أحدث أحوالا للتنافي بين وضعية الشخص الذي لم يؤد ديونا عمومية مستحقة ومزاولة مهمة رسمية أو تمثيلية وبررها بضرورة "تخليق الحياة العامة" فإنه لم يضمن هذا العمل القانوني القواعد الجوهرية التي كان عليه سنها بالنظر لطبيعة المادة وصفة الاختصاص الممنوحة له من لدن الدستور إذ لم يحدد ماهية كل من المهمة الرسمية والتمثيلية واكتفى بمقابلتهما ولم يذكر أصناف كل منهما التي تندرج ضمن أحوال التنافي ، كما أنه لم يحدد القواعد الإجرائية التي يتم التصريح بمقتضاها بحالة التنافي ولا الجهة أو الجهات المؤهلة لذلك والتي يجب أن تتوافر فيها شروط الحياد والنزاهة التي تجنب كل تعسف وتضمن استقلال المؤسسة التشريعية في إطار فصل السلط مع احترام الصلاحيات المخولة للمؤسسات الدستورية ، كما أنه لم يتعرض للجهات المخول لها المطالبة بالتصريح بالتنافي ولا الكيفية التي سيتم بها تزويد هذه الجهات من طرف السلطة التنفيذية بالمعلومات الضرورية لإعمال صلاحيتها بكل تجرد ؛
وحيث ، إنه بالإضافة إلى ما سلف ، فإن الأحكام المعروضة على أنظار المجلس الدستوري لم تشر بدقة إلى الجزاء المترتب عن التصريح بالتنافي ، وأنه قد يفهم من الفقرة الثانية من المادة 142 المذكورة التي تنص على أنه "ترفع حالة التنافي بعد أداء المبالغ المستحقة" أن التصريح المذكور يترتب عليه مجرد تعليق لمزاولة المهمة الرسمية أو التمثيلية في انتظار تسديد الدين العمومي ، الأمر الذي يكون مخالفا لمبدأ استمرارية المرافق العمومية ؛
وحيث إنه يتضح من كل ما سبق أن المشرع لم يمارس في النازلة كل ما يخوله إياه اختصاصه إذ لم يشر إلى القيود اللازمة لحصر استثناء لحرية عامة في حدود معينة مضبوطة ، كما أنه لم يرفق إحداث حالة التنافي المذكورة بالضمانات القانونية التي من شأنها حماية المبادئ الدستورية ، الأمر الذي تكون معه أحكام المادة 142 مخالفة للدستور؛
في شأن المأخذ المتعلق بعدم مراعاة أحكام الفقرة الثانية من الفصلين 37 و38 من الدستور:
حيث إن أحكام الفقرة الثانية من الفصل 37 من الدستور تنص على أن أحوال التنافي المتعلقة بعضوية مجلس النواب تحدد بقانون تنظيمي وأن الفقرة الثانية من الفصل 38 من الدستور تتضمن أحكاما مماثلة بالنسبة للعضوية بمجلس المستشارين؛
وحيث إنه يبين من الاطلاع على أحكام المادة 142 المعروضة على أنظار المجلس الدستوري وعلى باقي مواد القانون رقم 97-15 المومأ إليه أعلاه أنها لم تستثن من نطاق المهمات التمثيلية المصرح بتنافي مزاولتها مع صفة الشخص الذي لم يؤد ديونا عمومية مستحقة ، عضوية كل من مجلسي النواب والمستشارين؛
وحيث إن أحكام المادة 142 السالفة الذكر تكون بورودها في قانون عادي مخالفة للدستور،
لهذه الأسباب

ومن غير حاجة إلى التعرض إلى باقي المآخذ الواردة في الإحالة 
أولا: يصرح بأن أحكام المادة 142 من القانون رقم 97-15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية غير مطابقة للدستور؛
ثانيا: يصرح بأن المادة 142 المذكورة يمكن فصلها عن باقي أحكام القانون رقم 97-15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية؛
ثالثا: يأمر بتبليغ قراره هذا إلى السيد الوزير الأول وبنشره في الجريدة الرسمية. 
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 8 ذي الحجة 1420 (15 مارس 2000) 
الإمضاءات 
عبد العزيز بن جلون 
محمد الودغيري    إدريس العلوي العبدلاوي    السعدية بلمير   هاشم العلوي  
حميد الرفاعي     عبد اللطيف المنوني     عبد القادر العلمي    إدريس لوزيري 
محمد تقي الله ماء العينين                محمد معتصم       

تعليقات