مستجدات القوانين المغربية 2026: ملخص أهم القوانين الواردة في الجريدة الرسمية عدد 7533
شهدت الجريدة الرسمية المغربية عدد 7533 نشر مجموعة مهمة من القوانين الجديدة والمعدلة خلال شهر يوليوز 2026، شملت مجالات القضاء، والجهات، والتعمير، والمهن القانونية، والقطاع البنكي، والإحصاء، والبحث العلمي، والإعلام، وحقوق المؤلف، والحيوانات الضالة وغيرها.
وتكتسي هذه النصوص أهمية خاصة لأنها تتضمن مستجدات قانونية ومؤسساتية ومهنية مهمة، من بينها صدور قانون جديد لتنظيم مهنة العدول، وقانون جديد للخبراء القضائيين، وإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، وتحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة باسم «موانئ المغرب».
في هذا المقال نستعرض أهم مستجدات القوانين المغربية الجديدة، قانونًا بعد قانون، اعتمادًا على النصوص المنشورة في الجريدة الرسمية عدد 7533.
1. مستجدات القانون التنظيمي رقم 031.26 المتعلق بالجهات
يهدف القانون التنظيمي رقم 031.26 إلى تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات. ومن أبرز مستجداته:
- توسيع بعض الاختصاصات الذاتية للجهات.
- تعزيز دور الجهة في دعم الاستثمار والمبادرة المقاولاتية.
- إحداث وتنظيم مناطق الأنشطة الاقتصادية على المستوى الجهوي.
- تعزيز اختصاصات الجهات في مجال التنمية الرقمية.
- توسيع اختصاصاتها في مجال التنمية القروية.
- السماح للجهة، بمبادرة من الدولة، بالمساهمة في تمويل مشروع أو برنامج وطني داخل دائرتها الترابية حتى إذا لم يدخل ضمن اختصاصاتها الذاتية.
أهم مستجد: الشركات الجهوية لتنفيذ المشاريع
من أهم التحولات التي جاء بها القانون تحويل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع التابعة لكل جهة إلى شركة مساهمة تحمل اسم «الشركة الجهوية لتنفيذ المشاريع»، ويشكل ذلك تحولًا مهمًا في طريقة تنفيذ المشاريع والبرامج الجهوية.
2. مستجدات القانون رقم 046.26 المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني
يضع القانون رقم 046.26 إطارًا قانونيًا جديدًا للنظام الإحصائي الوطني، ويهدف إلى تنظيم إنتاج واستعمال ونشر الإحصاءات الرسمية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة في المجال الإحصائي.
ومن أبرز المستجدات:
- وضع إطار موحد للنظام الإحصائي الوطني.
- تنظيم إنتاج الإحصاءات الرسمية.
- تعزيز جودة وموثوقية البيانات الإحصائية.
- تنظيم قواعد معالجة وحماية المعلومات الإحصائية.
- إحداث المجلس الوطني للمعلومة الإحصائية.
- وضع آليات للتنسيق بين مختلف المؤسسات المنتجة للبيانات والإحصاءات.
ويأتي هذا القانون ضمن توجه نحو تحديث المنظومة الإحصائية الوطنية وتعزيز استعمال البيانات في إعداد السياسات العمومية.
3. مستجدات القانون رقم 047.26 المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط
ينظم القانون رقم 047.26 الإطار القانوني والمؤسساتي للمندوبية السامية للتخطيط، ويعزز القانون دور المندوبية في مجالات الإحصاء، والدراسات الاقتصادية والاجتماعية، والحسابات الوطنية، والتحليل والتوقع الاقتصادي، وتوفير المعطيات الإحصائية لصناع القرار.
كما يكرس أهمية الموضوعية والاستقلالية والشفافية في العمل الإحصائي والتخطيطي. ويأتي القانون بالتوازي مع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، بما يسمح بإعادة تنظيم المنظومة الوطنية لإنتاج واستعمال البيانات الإحصائية.
4. مستجدات القانون رقم 06.26 المتعلق بالمدرسة الوطنية للإدارة
يغير القانون رقم 06.26 ويتمم القانون رقم 038.13 المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة. ويأتي الإصلاح في إطار تطوير منظومة تكوين الأطر العليا للإدارة العمومية.
ومن أبرز الاتجاهات التي يتضمنها الإصلاح:
- تطوير التكوين الأساسي والمستمر.
- تعزيز تكوين الأطر العليا في الإدارة العمومية.
- مواكبة التحولات الحديثة في التدبير والحكامة.
- تطوير المهارات المرتبطة بالإدارة الحديثة والتحول الرقمي.
5. مستجدات القانون رقم 045.26 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء
يتعلق القانون رقم 045.26 بتغيير وتتميم القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء. وقد شمل التعديل عددًا كبيرًا من مواد القانون الأصلي، بما يؤكد اتساع نطاق الإصلاح.
ومن أهم المستجدات:
- إعادة تنظيم أجهزة الهيئة الوطنية.
- إعادة تنظيم المجالس الجهوية.
- وضع قواعد جديدة لتنظيم الانتخابات المهنية.
- تعزيز دور الهيئة في تمثيل المهنة.
- تنظيم بعض الجوانب المتعلقة بالحكامة والتكوين والتأديب.
- اتخاذ تدابير انتقالية لتنظيم انتخابات الأجهزة الجديدة.
كما يتعين تنظيم الانتخابات الجديدة وفق المقتضيات الجديدة، على أن يستمر العمل بالأجهزة الحالية خلال الفترة الانتقالية المحددة قانونًا.
6. مستجدات القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول
يعتبر القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول من أبرز المستجدات القانونية التي تهم المهن المساعدة للقضاء.
وينص القانون على أن العدل مساعد للقضاء ويمارس مهنة حرة، كما يفرض عليه الالتزام بمبادئ الأمانة والنزاهة والتجرد والشرف والوقار والمحافظة على السر المهني.
الولوج إلى مهنة العدول
نظم القانون شروط الولوج إلى المهنة، ومن بينها الجنسية المغربية والإسلام وبلوغ سن 21 سنة على الأقل وعدم تجاوز 45 سنة في تاريخ إجراء المباراة، مع بعض الاستثناءات. كما أصبحت السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تتولى تنظيم مباراة الولوج إلى مهنة العدول وامتحان نهاية التمرين، ويحدد النظام وكيفية إجراء المباراة والامتحان بنص تنظيمي.
تنظيم الهيئة الوطنية للعدول
ينظم القانون كذلك الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية، ويحدد التزامات العدول المهنية والمالية والتأمينية. كما يلزم الهيئة الوطنية بإعداد تقرير سنوي حول نشاطها ونشاط العدول بالمغرب.
ومن الناحية الانتقالية، يستمر العدول المزاولون حاليًا في ممارسة مهامهم، كما تستمر أجهزة الهيئة والمجالس الجهوية إلى حين انتخاب الأجهزة الجديدة وفق القانون.
7. مستجدات القانون رقم 01.24 المتعلق بالخبراء القضائيين
يعد القانون رقم 01.24 من أهم النصوص الجديدة بالنسبة إلى منظومة العدالة، وقد جاء ليحل محل القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين بعد دخوله حيز التنفيذ.
ومن أبرز مستجداته:
- إعادة تنظيم مهنة الخبرة القضائية وتنظيم جداول الخبراء القضائيين.
- وضع قواعد جديدة للولوج إلى المهنة وتنظيم حقوق وواجبات الخبير القضائي.
- تعزيز استقلالية الخبير وتجرده وتنظيم حالات التجريح والتنحي.
- منع الخبير من تفويض إنجاز الخبرة إلى شخص آخر، وإلزامه بالإجابة عن الأسئلة التقنية التي تدخل في اختصاصه فقط.
مسؤولية الخبير القضائي والعقوبات
ينص القانون على تحمل الخبير القضائي المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن أخطائه أثناء ممارسة مهامه. كما يفرض على الخبير الذي بلغ سن 70 سنة الإدلاء بشهادة طبية سنوية تثبت قدرته على الاستمرار في ممارسة مهام الخبرة.
ويتضمن القانون مقتضيات تأديبية وزجرية، من بينها غرامة تتراوح بين 5000 و10000 درهم في حالة مخالفة معينة، إضافة إلى معاقبة من ينتحل صفة خبير قضائي دون التسجيل في الجداول.
8. مستجدات القانون رقم 64.23 المتعلق بالوكالات الجهوية للتعمير والإسكان
يحدث القانون رقم 64.23 إطارًا جديدًا للوكالات الجهوية للتعمير والإسكان. وتتمثل الفكرة الأساسية في الانتقال نحو حكامة جهوية للتعمير والإسكان.
ومن أبرز اختصاصات هذه الوكالات:
- إعداد الدراسات والاستراتيجيات المتعلقة بالتعمير والإسكان.
- مواكبة تنفيذ وثائق التعمير وتقديم الخبرة والدعم التقني.
- جمع وتحليل المعطيات المتعلقة بالتعمير وتتبع التطورات المجالية على المستوى الجهوي.
ويطبق القانون على مستوى الجهات، مع وجود أحكام خاصة ببعض المجالات، ومنها جهة الدار البيضاء-سطات.
9. مستجدات القانون رقم 34.21 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية
يغير القانون رقم 34.21 ويتمم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام.
ومن أبرز المستجدات:
- تحديث بعض قواعد التجزئات العقارية ومراجعة بعض الوثائق المطلوبة للحصول على الإذن.
- تنظيم أفضل للعقارات المخصصة للمرافق والتجهيزات العمومية.
- إمكانية تغيير تخصيص بعض العقارات المخصصة للمرافق العمومية لفائدة مرافق عمومية أخرى وفق الشروط القانونية.
- تنظيم عمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام وإدخال مقتضيات جديدة لمعالجة بعض وضعيات التجزئات العقارية.
ويكتسي هذا القانون أهمية عملية بالنسبة إلى المنعشين العقاريين وأصحاب التجزئات والجماعات الترابية والإدارات المكلفة بالتعمير.
10. مستجدات القانون رقم 87.21 المتعلق بمؤسسات الائتمان وبنك المغرب
يغير القانون رقم 87.21 ويتمم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، إضافة إلى القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب.
ومن أهم مستجداته:
- تعزيز آليات الرقابة على مؤسسات الائتمان وتطوير آليات الوقاية من الأزمات البنكية.
- تنظيم مساطر تسوية أوضاع مؤسسات الائتمان التي تواجه صعوبات وإمكانية إنشاء مؤسسة-جسر في إطار مسطرة التسوية.
- تنظيم نقل بعض الأصول والحقوق والالتزامات إلى بنيات لتدبير الأصول في حالات محددة، وتعزيز الأدوات المتاحة للحفاظ على الاستقرار المالي.
كما يمكن للحكومة، بناءً على طلب من بنك المغرب، منح دعم مالي استثنائي لمؤسسة ائتمان ذات أهمية شمولية أو مخاطر خاصة، وفق الشروط المحددة قانونًا والتنظيمات التطبيقية.
11. مستجدات القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة
يضع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة ورعايتها إطارًا قانونيًا متكاملًا للوقاية من أخطارها.
ومن أبرز مستجداته:
- تنظيم مراكز رعاية الحيوانات الضالة، وعمليات جمع الحيوانات ونقلها واستقبالها.
- ترقيم الحيوانات وتقييم حالتها الصحية والسلوكية، وتنظيم وضعية الحيوانات المفقودة والمتخلى عنها.
- إنشاء قاعدة بيانات رقمية خاصة بالحيوانات الضالة.
كما ينص القانون على إشعار مالك الحيوان المصرح به عند العثور عليه، ومنحه أجلًا لتسلمه مع تحمل تكاليف الرعاية، ويحدد قواعد البحث عن المخالفات ومعاينتها وإحالتها إلى النيابة العامة.
12. مستجدات القانون رقم 57.25 المتعلق بالمركز الوطني للبحث العلمي
يغير القانون رقم 57.25 ويتمم أحكام القانون رقم 80.00 المتعلق بالمركز الوطني للبحث العلمي. ويهدف الإصلاح إلى تعزيز دور المركز في البحث العلمي، والابتكار، ودعم الباحثين، وتقديم الخدمات التقنية، ومواكبة المشاريع البحثية.
ومن الاتجاهات المهمة في الإصلاح تعزيز الحضور الجهوي للمركز وإنشاء وحدات للدعم التقني للبحث العلمي والابتكار. كما يتضمن القانون مقتضيات مرتبطة برصد النشاط الزلزالي وقاعدة البيانات المتعلقة بالمعطيات الزلزالية.
13. مستجدات القانون رقم 61.25 المتعلق بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
يتعلق القانون رقم 61.25 بتغيير القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. ويتركز التعديل أساسًا على بعض الجوانب الإدارية المرتبطة بوضعية الموظفين الملحقين بالوكالة وتنظيم مدة الإلحاق وتجديدها.
وبالتالي، فإن أثر هذا القانون يظل أكثر ارتباطًا بالتدبير الإداري للوكالة مقارنة بالقوانين الكبرى الواردة في العدد نفسه.
14. مستجدات تحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة
من أبرز التحولات المؤسساتية الجديدة تحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة تحمل اسم «موانئ المغرب ش.م». ولا يترتب عن التحويل إنشاء شخص اعتباري جديد، كما تنتقل إلى الشركة الذمة المالية التي كانت للوكالة، بما في ذلك الأصول والخصوم.
ولا يعتبر التحويل إنهاءً لنشاط الوكالة، كما لا يؤثر في الحقوق، والالتزامات، والعقود، والاتفاقيات، والشراكات، والرخص، ولا ينجم عنه أثر على العقود المبرمة مع الغير.
وضعية المستخدمين
حافظ القانون على الوضعية القانونية للمستخدمين العاملين بالوكالة عند التحويل، كما يضمن ألا تكون الوضعية الجديدة أقل فائدة من الوضعية السابقة، بما في ذلك نظام المعاشات والتغطية الصحية.
15. مستجدات القانون رقم 013.26 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
يغير القانون رقم 013.26 ويتمم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ويهدف الإصلاح إلى تحديث الإطار القانوني لحماية المصنفات وحقوق أصحابها، خاصة في ظل التطورات التي عرفتها طرق إنتاج ونشر واستغلال المحتوى.
ويشمل الإصلاح عددًا من الأحكام المرتبطة بحقوق المؤلف، والحقوق الاقتصادية، واستغلال المصنفات، وبعض صور الاستغلال الرقمي، والحقوق المرتبطة بالمصنفات الفنية والإعلامية.
16. مستجدات القانون رقم 027.25 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين
يغير القانون رقم 027.25 ويتمم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ومن أبرز مستجداته:
- إعادة تنظيم بعض فئات الصحافيين المهنيين وتعزيز الإطار القانوني للمهنة.
- تنظيم الحقوق المهنية والاجتماعية وتأكيد حماية الحقوق المرتبطة بالممارسة الصحفية.
- ملاءمة الإطار القانوني مع تطور المؤسسات الإعلامية.
ويهدف الإصلاح بشكل عام إلى تطوير الوضع القانوني للصحافي المهني وتعزيز الضمانات المرتبطة بممارسة المهنة.
17. مستجدات القانون رقم 51.25 المتعلق بالتدريب من أجل الإدماج
يتعلق القانون رقم 51.25 بتغيير وتتميم النصوص المتعلقة بتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج. ومن أبرز المستجدات:
- توسيع الفئات المستفيدة من برامج التدريب وربطه بصورة أكبر بهدف الإدماج في الحياة النشيطة.
- تعزيز دور الإدارة والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ووضع آليات للتتبع والمراقبة.
- ربط بعض المعطيات بالمصالح المختصة بالتشغيل والمالية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وANAPEC.
ويهدف الإصلاح إلى جعل التدريب وسيلة أكثر فعالية للانتقال من التكوين إلى سوق الشغل.
18. مستجدات قانون التصفية رقم 04.26 المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2024
يختلف قانون التصفية رقم 04.26 عن بقية القوانين لأنه يتعلق أساسًا بالنتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2024.
ويتضمن القانون المعطيات النهائية المتعلقة بالموارد، والنفقات، والحسابات الخصوصية للخزينة، ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والنتائج المالية لتنفيذ الميزانية.
ويحدد القانون نتائج الحسابات الخصوصية للخزينة برسم السنة المالية 2024، حيث بلغت الموارد الإجمالية لهذه الحسابات حوالي 194.13 مليار درهم مقابل نفقات بحوالي 172.81 مليار درهم وفق الجدول الوارد في القانون.
خلاصة مستجدات القوانين المغربية لسنة 2026
يمكن تلخيص الاتجاهات الكبرى لهذه الإصلاحات في خمس نقاط رئيسية:
- إصلاح المهن القانونية والقضائية: من خلال قانون تنظيم مهنة العدول رقم 051.26 وقانون الخبراء القضائيين رقم 01.24.
- تعزيز الحكامة الجهوية: بتعديل القانون التنظيمي للجهات وإحداث الشركات الجهوية لتنفيذ المشاريع، إلى جانب إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان.
- تحديث المؤسسات الاقتصادية والمالية: بإصلاح قانون مؤسسات الائتمان وبنك المغرب وتحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة.
- تحديث منظومة البيانات والبحث العلمي: من خلال القانون المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني وإعادة تنظيم المندوبية السامية للتخطيط وتعزيز إطار المركز الوطني للبحث العلمي.
- تطوير الأنظمة الاجتماعية والمهنية: مثل تنظيم حماية الحيوانات الضالة، وتحديث النظام الأساسي للصحافيين، وإصلاح نظام التدريب من أجل الإدماج.
تظهر النصوص المنشورة في الجريدة الرسمية عدد 7533 أن سنة 2026 تعرف مجموعة من الإصلاحات القانونية والمؤسساتية المهمة في المغرب، والتي تهدف إلى إعادة تنظيم المؤسسات، تعزيز الحكامة، تحديث المهن، وتطوير آليات الرقابة.
أسئلة شائعة حول مستجدات القوانين المغربية 2026
ما هي أهم القوانين المغربية الجديدة في 2026؟
من أبرزها قانون تنظيم مهنة العدول رقم 051.26، وقانون الخبراء القضائيين رقم 01.24، والقانون التنظيمي رقم 031.26 المتعلق بالجهات، والقانون رقم 87.21 المتعلق بمؤسسات الائتمان وبنك المغرب، والقانون رقم 64.23 المتعلق بالوكالات الجهوية للتعمير والإسكان.
ما الجديد في قانون الخبراء القضائيين؟
أعاد القانون رقم 01.24 تنظيم مهنة الخبراء القضائيين، بما يشمل شروط الولوج والممارسة والتجريح والمسؤولية والتأديب، كما ألغى عند دخوله حيز التنفيذ القانون رقم 45.00 السابق.
ما الجديد في قانون تنظيم مهنة العدول؟
وضع القانون رقم 051.26 إطارًا جديدًا وشاملًا لتنظيم مهنة العدول، بما في ذلك شروط الولوج والمباراة والتمرين والتنظيم المهني والالتزامات والمسؤولية والأجهزة المهنية.
ماذا تغير بالنسبة للوكالة الوطنية للموانئ؟
ينص القانون على تحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة باسم «موانئ المغرب ش.م»، مع الحفاظ على الحقوق والالتزامات والعقود والوضعية القانونية للمستخدمين.
هل يمكن معرفة تاريخ دخول كل قانون حيز التنفيذ؟
نعم، لكن تاريخ دخول حيز التنفيذ يختلف من قانون إلى آخر؛ فبعض القوانين تدخل حيز التنفيذ بمجرد نشرها، بينما يرتبط بعضها بصدور نصوص تنظيمية أو بتحقق شروط انتقالية محددة. لذلك ينبغي الرجوع إلى المادة الختامية لكل قانون قبل تحديد التاريخ بدقة.
المصدر: الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، العدد 7533

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم