القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية



الخدمة العسكرية


ظهير شريف 1.19.03 صادر في 16 من جمادى الأولى 1440 (23 يناير 2019) بتنفيذ القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية 

الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه )

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و50 منه،

أصدرنا امرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 44.08 المتعلق بالخدمة العسكرية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 16 من جمادى الأولى 1440 (23 يناير 2019).
  وقعه بالعطف:
  رئيس الحكومة،
الإمضاء: سعد الدين العثماني.


قانون رقم 44.18 يتعلق بالخدمة العسكرية

الباب الأول: نطاق التطبيق

المادة الأولى
من أجل مساهمة الجميع في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية، وطبقا لأحكام الفصل 38 من الدستور، تخضع المواطنات والمواطنين للخدمة العسكرية وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون.
يمكن أن تمنح طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي إعفاءات مؤقتة أو نهائية، لأحد الأسباب التالية :
العجز البدني أو الصحي المثبت بتقرير طبي صادر عن المصالح الاستشفائية العمومية المؤهلة ؛
إعالة الأسرة؛
الزواج بالنسبة للمرأة أو وجود أطفال تحت حضانتها أو كفالتها؛
متابعة الدراسة؛
وجود أخ أو أخت في الخدمة باعتباره مجندا؛
وجود أخ أو أخت أو أكثر يمكن استدعاؤهم في الوقت نفسه للخدمة العسكرية. وفي هذه الحالة، لا يمكن أن يجند إلا واحد منهم.
 كما يعفى الأشخاص التالي بيانهم من الخدمة العسكرية، بصفة مؤقتة، من خلال مدة مزاولة مهامهم:
- أعضاء الحكومة والبرلمان؛
- بعض فئات موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية الذين تقتضي المصلحة العامة الاحتفاظ بهم في مهامهم، وتحدد لائحة فئات هؤلاء الأشخاص بنص تنظيمي.
المادة 2
يستثنى من الخدمة العسكرية، مالم يرد إليهم اعتبارهم، الأشخاص المحكوم عليهم ب:
- عقوبة جنائية؛
- عقوبة حبس نافذة لمدة تزيد عن ستة أشهر.
المادة 3
يمكن، في حالة الضرورة، تعبئة الأشخاص الذين لم ينجزوا الخدمة العسكرية لأي سبب من الأسباب.
الباب الثاني: مدة الخدمة العسكرية والإدماج في جيش الرديف
المادة 4
تحدد مدة الخدمة العسكرية في اثنى عشر شهرا.
يحدد سن استدعاء الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية في تسعة عشر (19) سنة.
تكون الخدمة العسكرية واجبة إلى سن الخامسة والعشرين (25).
غير أنه، يمكن استدعاء الأشخاص البالغين من العمر أكثر من 25 سنة والذين استفادوا من الإعفاء، لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، لأداء الخدمة العسكرية إلى حين بلوغهم 40 سنة، وذلك في حالة زوال السبب الداعي إلى إعفائهم.
المادة 5
يدمج المجندون بعد قضاء الخدمة العسكرية في جيش الرديف وفق التشريع الجاري به العمل.

الباب الثالث: الحقوق والواجبات

المادة 6
يخضع المجندون خلال فترة أداء الخدمة العسكرية للقوانين والأنظمة العسكرية، لاسيما القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري، والقانون رقم 01.12 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية، ونظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية المصادق عليه بموجب الظهير الشريف رقم 1.74.383 بتاريخ 15 من رجب 1394 (5 أغسطس 1974).
تخول للمجندين رتب عسكرية حسب النظام التسلسلي الجاري به العمل في القوات المسلكة المحلية.
المادة 7
يمكن، في حالة الضرورة، خلال مدة الخدمة العسكرية المشار إليها في المادة 4 من هذا القانون، وبعد انتهاء التكوين الأساسي العم المنصوص عليه في المادتين 37 و38 من نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية المشار إليه أعلاه، أن يوضع المجندون المتوفرون على كفاءات تقنية أو مهنية رهن إشارة الإدارات العمومية للقيام بمهام محددة، بعد موافقتها، وذلك من لدن السلطة العسكرية التي تحدد شروط ومدة ممارسة هذه المهام.
المادة 8 
يستفيد المجندون، غير المنتمين إلى الفئات المشار إليها في المادة 14 أدناه، من أجرة وتعويضات تحدد مبالغها بنص تنظيمي.
تعفى هذه الأجرة والتعويضات من أية ضريبة وفق التشريع الجاري به العمل. كما لا تخضع لأي اقتطاعات أخرى.
المادة 9
تتم تغطية احتياجات المجندين وفق نفس الشروط الجارية على العسكريين بالقوات المسلحة الملكية. ويستفيدون من اللباس والتغذية مجانا أيا كانت رتبهم.
المادة 10
يسري على المجندين خلال فترة أداء الخدمة العسكرية نفس النظام المعمول به بالنسبة للعسكريين، فيما يتعلق بالاستفادة من العلاجات في المؤسسات الاستشفائية العسكرية ومن التغطية الصحية والتأمين عن الوفاة وعن العجز ومن المساعدة الطبية والاجتماعية. ولهذا الغرض، تتحمل الدولة مبالغ الاشتراك أو المساهمات المستحقة عليها وعلى المجندين المشار إليهم في المادة 8 أعلاه.
المادة 11
تتم تغطية الأضرار التي قد تلحق بالمجندين، خلال مدة الخدمة العسكرية، بتأمين عن الوفاة والعجز، على غرار ما هو معمول به لفائدة العسكريين.
يخول المجندون المصابون بعاهات ناجمة عن إصابات أو أمراض نتجت أو استفحلت بفعل الخدمة العسكرية، أو بمناسبة القيام بها، الحق في الاستفادة من معاش عن الزمانة ضمن الشروط المقررة في التشريع المتعلق بالمعاشات العسكرية عن الزمانة.
المادة 12
يسرح المجندون عند انتهاء مدة الخدمة العسكرية.
غير أنه يمكن، إذا استدعت الظروف ذلك، أن يسرح أفراد الفوج جزئيا أو كليا من الخدمة العسكرية قبل انتهاء مدتها القانونية، أو يحتفظ بهم بعدها باعتبارهم معاد تجنيدهم وفق التشريع الجاري به العمل.
المادة 13
يلزم المجندون ولو بعد تسريحهم، بالتقيد بواجب التحفظ وحماية أسرار الدفاع لاسيما في كل ما يتعلق بالوقائع والمعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها خلال أدائهم للخدمة العسكرية، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
المادة 14
على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، يوضع موظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمو المؤسسات والمقاولات العمومية وباقي الهيئات الخاضعة لأحكام القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، رهن إشارة إدارة الدفاع الوطني خلال مدة الخدمة العسكرية. ويحتفظون، في إطارهم بإدارتهم الأصلية، بجميع حقوقهم، لاسيما الحق في الترقية والتقاعد والأجرة والحماية الاجتماعية.
ويستفيدون، علاوة على ذلك، إسوة بالعسكريين، من التأمين عن الوفاة وعن العجز ومن المساعدة الطبية والاجتماعية. وتتحمل الدولة مبالغ الاشتراك والمساهمات المتعلقة بهما.
ويرجع المعنيون بالأمر، بعد انتهاء الخدمة العسكرية، إلى إدارتهم الأصلية.
يخول للمجندين الحق في المشاركة في المباريات التي يعلن عنها خلال مدة الخدمة العسكرية.

الباب الرابع: أحكام زجرية

المادة 15
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم، كل شخص خاضع للخدمة العسكرية استدعى للإحصاء أو للانتقاء الأولي، ولم يمثل دون سبب مقبول أمام السلطة المختصة.
المادة 16
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة وبغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم، كل شخص مقيد في لائحة المجندين الذين يشكلون الفوج لم يستجب للأمر الفردي أو العام للتجنيد.
وتطبق نفس العقوبة على كل شخص أخفى عمدا شخصا مقيدا في لائحة المجندين الذين يشكلون الفوج لم يستجب للأمر الفردي أو العام للتجنيد، أو حرضه على ذلك أو منعه أو حاول منعه بأي طريقة من الطرق من الاستجابة للأمر المذكور.
المادة 17 
تضاعف في حالة العود العقوبات المنصوص عليها في المواد 15 و16 و18 من هذا القانون.
المادة 18 
تضاعف في وقت الحرب العقوبة المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه.
الباب الخامس: أحكام ختامية
المادة 19
تحدد بموجب نص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذا القانون.



فهرس
قانون رقم 44.18: يتعلق بالخدمة العسكرية 3
الباب الأول: نطاق التطبيق 3
الباب الثاني: مدة الخدمة العسكرية والإدماج في جيش الرديف 4
الباب الثالث: الحقوق والواجبات 4
الباب الرابع: أحكام زجرية 6
الباب الخامس: أحكام ختامية 7
فهرس 7

مرسوم رقم 2.19.46 صادر في 13 من جمادى الآخرة 1440 (19 فبراير 2019) بتحديد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية .







مرسوم رقم 2.19.46 صادر في 13 من جمادى الآخرة 1440 (19 فبراير 2019) بتحديد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية .

_______
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.03 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1440 (23 يناير 2019)؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 17 من جمادى الأولى 1440 (24 يناير 2019)؛
وبعد المداولة في المجلس الوزاري المنعقد في فاتح جمادى الآخرة 1440 (7 فبراير 2019)،
رسم ما يلي :
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية لا سيما ما يخص منها إحصاء الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية وانتقاء وإدماج المجندين والإعفاء من هذه الخدمة.
الباب الثاني: كيفيات إحصاء الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية
المادة 2
تقوم وزارة الداخلية بإحصاء الأفراد الخاضعين للخدمة العسكرية وفق الكيفيات المبينة بعده.
المادة 3
من أجل إنجاز عملية إحصاء الأفراد الخاضعين للخدمة العسكرية، توضع رهن إشارة وزارة الداخلية المعطيات الخاصة بالأشخاص الذين يستوفون، في التاريخ المقرر الاستدعاء الفوج، شرط السن المنصوص عليه في المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 44.18، والمضمنة في قاعدة البيانات الخاصة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية التي تمسكها المديرية العامة للأمن الوطني وكذا المعطيات المتوفرة لدى القطاعات الوزارية المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني، وبصفة عامة لدى كل مؤسسة أو إدارة عمومية.
تقوم المصالح المختصة بوزارة الداخلية، اعتمادا على المعطيات الموضوعة رهن إشارتها، بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية.
المادة 4
يشمل الإحصاء الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه.
تجري عملية الإحصاء كل سنة طيلة ستين (60) يوما. ويحدد تاريخ بداية وانتهاء هذه العملية بمقرر لوزير الداخلية، يبلغ مضمونه إلى علم العموم بواسطة إعلانات تبث عبر وسائل الإعلام السمعي البصري وتنشر في الصحافة وكذا عبر وسائل التواصل المألوفة الاستعمال، وذلك خلال الثلاثين (30) يوما السابقة لافتتاح عملية الإحصاء.
المادة 5
توضع رهن إشارة العموم، طيلة الفترة المحددة لإجراء عملية الإحصاء، بمقر كل عمالة وإقليم مصلحة إرشاد تتولى مهمة تزويد كل من يعنيهم الأمر بالمعلومات المتعلقة بالخدمة العسكرية.
المادة 6
يحدث بقرار لوزير الداخلية موقع إلكتروني خاص بالإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية، يرتكز في سيره واشتغاله على نظام معلوماتي تشرف عليه المصالح المختصة بوزارة الداخلية.
يقدم هذا الموقع الإلكتروني أيضا للعموم الإرشادات والمعلومات الخاصة بالإحصاء وبالخدمة العسكرية.
المادة 7
تحدث لجنة مركزية يعهد إليها، على الخصوص، بالمهام التالية:
- وضع المعايير التي يتم اعتمادها لاستخراج أسماء الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم لأداء الخدمة العسكرية انطلاقا من قاعدة البيانات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 3 أعلاه، مراعية في ذلك مبدأ المساواة والتوزيع الجغرافي للسكان؛
- الإشراف على العمليات التقنية المتعلقة باستخراج أسماء هؤلاء الأشخاص؛
- حصر قوائم الأشخاص الذين تم استخراج أسمائهم، مبوبة حسب العمالات والأقاليم التي يقيمون في دائرة نفوذها الترابي، أخذا بعين الاعتبار العدد التقديري المطلوب لتكوين الفوج برسم السنة المعنية.
يحدد تأليف وكيفيات سير عمل اللجنة بقرار مشترك لوزير الداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.
المادة 8
تحيل المصالح المختصة بوزارة الداخلية، خلال الخمسة عشر (15) يوما السابقة لتاريخ بداية عملية الإحصاء، قوائم الأشخاص الذين تم استخراج أسمائهم إلى العمالات والأقاليم التي يقيمون في دائرة نفوذها الترابي قصد دعوتهم لملء الاستمارة الخاصة بالخدمة العسكرية.
تتم هذه الدعوة بواسطة إشعار مكتوب تسلمه السلطة الإدارية المحلية، مقابل وصل، إلى كل شخص معني، أو إلى أسرته عند الاقتضاء.
المادة 9
يجب على كل شخص تمت دعوته أن يقوم، خلال العشرين (20) يوما الموالية لتاريخ التوصل بالإشعار المشار إليه في المادة 8 أعلاه، بملء الاستمارة الخاصة بالإحصاء على الموقع الإلكتروني المشار إليه في المادة 6 أعلاه.
تتضمن هذه الاستمارة، على الخصوص، الاسم الشخصي والعائلي والنسب وتاريخ ومكان الازدياد ورقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية والحالة العائلية والعنوان والمستوى الدراسي والشهادات المحصل عليها ونوع التكوين المهني الذي تلقاه والمهنة أو النشاط المزاول.
يمكن لكل شخص تعذر عليه ملء استمارة الإحصاء عبر الموقع الإلكتروني بالوسائل الذاتية، أن يقوم بذلك، بصفة شخصية، بمكتب تخصصه السلطة الإدارية المحلية لهذه الغاية، يكون مجهزا بحاسوب متصل بالموقع الإلكتروني السالف الذكر.
تسهر السلطة الإدارية المحلية على تقديم الإرشادات اللازمة للأشخاص المعنيين بعين المكان.
علاوة على الأشخاص الذين تمت دعوتهم لملء استمارة الإحصاء من طرف السلطات الإدارية المحلية، يمكن لكل شخص يرغب في أداء الخدمة العسكرية، ومستوف للشروط المحددة في القانون السالف الذكر رقم 44.18، أن يبادر من تلقاء نفسه بملء استمارة الإحصاء، على الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض، وذلك خلال المدة المحددة للإحصاء.
المادة 10
يجب على الأشخاص الذين يرغبون في الاستفادة من الإعفاء المؤقت أو نهائي أن يوادعوا طلباتهم مرفقة بالوثائق المطلوبة، مقابل وصل يسلم لهم فورا، لدى السلطة الإدارية المحلية التابع مقر إقامتهم لدائرة نفوذها الترابي وذلك خلال العشرين (20) يوما الموالية لتاريخ ملء استمارة الإحصاء.
تحيل السلطة المذكورة هذه الطلبات على العمالة أو الإقليم قصد عرضها على اللجنة الإقليمية المشار إليها في المادة 13 من هذا المرسوم.
المادة 11
للمواطنات الراغبات في أداء الخدمة العسكرية، واللواتي يستوفين، في التاريخ المقرر لاستدعاء الفوج، الشروط المحددة في القانون رقم 44.18، أن يقمن من تلقاء أنفسهن بملء استمارة الإحصاء، على الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض، وذلك خلال المدة المحددة للإحصاء.
المادة 12
لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الراغبين في أداء الخدمة العسكرية، والذين يستوفون في التاريخ المقرر لاستدعاء الفوج الشروط المحددة في القانون رقم 44.18، أن يقوموا من تلقاء أنفسهم بملء استمارة الإحصاء بصفة شخصية على الموقع الإلكتروني مع بيان رقم تسجيلهم بسجلات التسجيل القنصلي الممسوكة من طرف سفارات وقنصليات المملكة، وذلك خلال المدة المحددة للإحصاء.
يقوم موظفو السفارات والقنصليات بعين المكان بتقديم الإشارات اللازمة للأشخاص المعنيين.
الباب الثالث: كيفيات انتقاء وإدماج المجندين للخدمة العسكرية
المادة 13
فور انتهاء المدة المخصصة للإحصاء، تجتمع في كل عمالة أو إقليم لجنة إقليمية يترأسها العامل أو ممثله وتضم :
قائد الحامية العسكرية أو ممثله ؛
ممثلا للدرك الملكي؛
طبيبا عسكريا؛
طبيبا تابعا للصحة العمومية يعينه رئيس المصلحة اللاممركزة لقطاع الصحة.
تقوم اللجنة الإقليمية، في إطار الانتقاء الأولي، بالمهام التالية:
- استعراض نتيجة علمية الإحصاء على صعيد العمالة أو الإقليم، بما في ذلك إحصاء الأشخاص الذين تم تضمين أسمائهم في القوائم الواردة على العمالة أو الإقليم من المصالح المختصة بوزارة الداخلية وكذا الذين بادروا بكيفية تلقائية إلى ملء استمارة الإحصاء إما مباشرة عبر الموقع الإلكتروني أو بمقر مكاتب السلطات الإدارية المحلية؛
- دراسة طلبات الإعفاء المؤقت أو النهائي، استنادا إلى الوثائق المرفقة بها، واتحاد القرار اللازم في شأنها. ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماع اللجنة، كل شخص يمكن أن تستنير برأيه في دراسة المذكورة.
تضع اللجنة الإقليمية محضرا لأشغالها في نظيرين، يحتفظ بأحدهما مع نسخة من الوثائق المتعلقة بطلبات الإعفاء بمحفوظات العمالة أو الإقليم ويسلم النظير الثاني مصحوبا بالوثائق المتعلقة بطلبات الإعفاء لقائد الحامية العسكرية.
يتخذ عامل العمالة أو الإقليم التدابير اللازمة لإدخال مضمون القرارات التي اتخذتها اللجنة الإقليمية إلى قاعدة البيانات الخاصة بالإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية، ويخبر مقدمي طلبات الإعفاء بمآلها.
تعقد اجتماعات اللجنة بدعوة من رئيسها.
المادة 14
توجه السلطة العسكرية أوامر التجنيد للأشخاص الذين تم إحصاؤهم ولم يستفيدوا من إعفاء مؤقت أو نهائي، قصد المثول، في تاريخ ومكان تحددهما السلطة المذكورة، أمام لجان الانتقاء والإدماج التي يحدد تأليفها بقرار للسلطة العسكرية المختصة، قصد النظر في أهليتهم للخدمة العسكرية.
المادة 15
يعد مكتب التجنيد التابع للأركان العامة للقوات المسلحة الملكية أوامر التجنيد، ويوجهها إلى قائد الدرك الملكي قصد تسليمها إلى المعنيين بالأمر.
تبلغ أوامر التجنيد إلى المعنيين بالأمر، وفق المقتضيات الجاري بها العمل، من قبل فرق الدرك الملكي أو السلطات الإدارية المؤهلة قانونا لهذا الغرض.
يوجه قائد الدرك الملكي الجهوي إلى قائد الحامية العسكرية بيانا عن عملية تسليم أوامر التجنيد التي تمت على صعيد منطقة نفوذه، كما يوجه بيانا عن عملية تسليم الأوامر المذكورة إلى عمال العمالات والأقاليم الواقعة في دائرة نفوذه الترابي كل فيما يخصه.
يوجه قائد الدرك الملكي إلى رئيس مكتب التجنيد بيانا عن عملية تسليم أوامر التجنيد على الصعيد الوطني استنادا إلى تقرير يعده لهذه الغاية في كل جهة قائد الدرك الجهوي.
يمثل الأشخاص المدعوون أمام لجان الانتقاء والإدماج مصحوبين بأمر التجنيد والبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
يسجل الأشخاص الذين أقرت لجان الانتقاء والإدماج أهليتهم للخدمة العسكرية في قائمة الفوج.
توجه السلطة الحكومية المكلفة بالإدارة الدفاع الوطني إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بيانا، مبوبا بحسب العمالات والأقاليم، بأسماء الأشخاص الذين تمت دعوتهم وتخلفوا عن الحضور.
المادة 16
تقوم لجنة تحدث على صعيد وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بحصر لائحة المغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في أداء الخدمة العسكرية المشار إليهم بالمادة 12 أعلاه.
الباب الرابع: الإعفاء من الخدمة العسكرية
المادة 17
يعفى من الخدمة العسكرية، بصورة مؤقتة أو نهائية، الأشخاص الذين تم قبول طلبات إعفائهم من طرف اللجان الإقليمية وكذا أولئك الذين لم يتم قبولهم من طرف لجان الانتقاء والإدماج.
المادة 18
يعتبر معيلا للأسرة كل فرد يعول شخصا أو أكثر، يتجمل نفقتهم وفقا للقوانين والأعراف ويترتب عن تجنيده حرمانهم من موارد كافية للعيش.
يسلم عامل العمالة أو الإقليم الشهادة التي تثبت هذه الصفة بعد دراسة طلبات المعنيين بالأمر واتخاذ القرار اللازم في شأنها من لدن اللجنة الإقليمية.
المادة 19
تحدد بقرار لرئيس الحكومة يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني قائمة فئات الموظفين والأعوان والمستخدمين المشار إليهم في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون السالف الذكر رقم 44.18.
المادة 20
يتخذ قرار الإعفاء المؤقت من طرف اللجنة الإقليمية بالنسبة للأشخاص الذين يتابعون دراستهم، بعد الإدلاء لهذا الغرض بشهادة تسلمها الجهة المختصة.
يمنح هذا الإعفاء لمدة سنة دراسية أو جامعية، ويمكن تجديده وفق نفس الكيفيات.
المادة 21
يعتبر في وضعية إعفاء مؤقت من التجنيد، الأشخاص الخاضعون للخدمة العسكرية الذين لم يستفيدوا من أي إعفاء ولم تتم دعوتهم لملء استمارة الإحصاء وكذا الأشخاص الذين قاموا بملء هذه الاستمارة ولم تتم المناداة عليهم.
يعتبر هؤلاء الأشخاص في وضعية سليمة إزاء الخدمة العسكرية، وتسلم لهم السلطة العسكرية المختصة، بطلب منهم، شهادة تثبت ذلك.
الباب الخامس: أحكام ختامية
المادة 22
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 13 من جمادى الآخرة 1440 (19 فبراير 2019).
الإمضاء : سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،
الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.
وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
 الإمضاء : ناصر بوريطة.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بنشعبون.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة
المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية،
الإمضاء : محمد بنعبد القادر.


مرسوم رقم 2.19.47 صادر في 13 من جمادى الآخرة 1440 (19 فبراير 2019) بتحديد الأجور والمنافع المخولة للمجندين في إطار الخدمة العسكرية والمعاد تجنيدهم .
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.03 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1440 (23 يناير 2019)؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.57.015 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1957) بتحديد مرتبات الموظفين العسكريين المتقاضين أجرة شهرية والتابعين للقوات المسلحة الملكية كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.59.193 الصادر في 15 من صفر 1379 (20 أغسطس 1959) بسن نظام للمحاسبة المالية لوزارة الدفاع الوطني ؛
وعلى القانون رقم 5.99 المتعلق بجيش الرديف في القوات المسلحة الملكية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.187 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999)؛
وعلى المرسوم رقم 2.56.680 الصادر في 24 من ذي الحجة 1375 (2 أغسطس 1956) بتحديد النظام المتعلق بأجور وتغذية وصوائر تنقل العسكريين المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة والتابعين للقوات المسلحة الملكية وكذا قواعد تسيير الإدارة والمحاسبة كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 17 من جمادى الأولى 1440 (24 يناير 2019)؛
وبعد المداولة في المجلس الوزاري المنعقد في فاتح جمادى الآخرة 1440 (7 فبراير 2019)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تحدد، كما يلي، المبالغ الشهرية للأجور والتعويضات التي يستفيد منها المجندون المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 44.18 :


الفئة المبلغ (الدرهم)
الضباط ....................................
ضباط الصف.............................
الجنود ..................................... 2100.00
1500.00
1050.00
ويستفيد المجندون العاملون في المنطقة الجنوبية، علاوة على ذلك، من التعويض الخاص عن الأعباء المحدد مبلغه الجزافي الشهري في 300 درهم.
المادة 2
مع مراعاة أحكام القانون رقم 77.99 الممنوع بموجبه الجمع بين الأجرة والمعاش أو أي إيراد آخر يدخل في حكمه، يستفيد رجال الرديف المنصوص عليهم في المادة 13 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 5.99، المعاد تجنيدهم، من الحق في الأجرة والتعويضات المقررة لفائدة عسكريي القوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة شهرية أو أجرة تصاعدية خاصة والمتوفرين على نفس الرتبة.
المادة 3
تصرف الأجرة والتعويضات، المنصوص عليها في المادتين الأولى و2 أعلاه، وفق نفس الكيفيات المحددة في الفصل 3 من الظهير الشريف رقم 1.59.193 بتاريخ 15 من صفر 1379 (20 أغسطس 1959) المشار إليه أعلاه.
لا تؤدى الأجرة والتعويضات الممنوحة للمجندين والمعاد تجنيدهم، أيا كانت رتبهم، عن كل يوم تغيب غير مبرر.
المادة 4
يستفيد المجندون أيا كانت رتبهم، من التغذية مجانا على أساس نفس منحة التغذية اليومية المعمول بها بالنسبة للعسكريين المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة، ووفق نفس الشروط والكيفيات المعمول بها.
ويستفيد المجندون العاملون في المنطقة الجنوبية علاوة على ذلك، من المنحة الإضافية للتغذية الممنوحة لنظرائهم العسكريين العاملين بنفس المنطقة.
كما يستفيد المعاد تجنيدهم من المنحة التغذية اليومية وفق نفس الشروط والكيفيات المطبقة على العسكريين بالجيش العامل.
المادة 5
يستفيد المجندون والمعاد تجنيدهم بمناسبة تنقلاتهم من أجل المصلحة، من التعويضات عن التنقل وفق نفس المبالغ والشروط والكيفيات المحددة في النصوص الجاري بها العمل بالنسبة للعسكريين.
المادة 6
تتم تغطية احتياجات الصيانة للمجندين والمعاد تجنيدهم، المنصوص عليها في الفصل 4 من الظهير الشريف رقم 1.59.193 بتاريخ 15 من صفر 1379 (20 أغسطس 1959) السالف الذكر، وفق نفس الشروط والكيفيات المحددة في النصوص الجاري بها العمل بالنسبة للعسكرين.
كما يستفيدون من اللباس مجانا أيا كانت رتبهم.
المادة 7
تصرف النفقات المترتبة عن تغطية احتياجات المجندين والمعاد تجنيدهم وفق نفس الكيفيات المحددة في الفصل 4 من الظهير الشريف رقم 1.59.193 بتاريخ 15 من صفر 1379 (20 أغسطس 1959) المشار إليه أعلاه.
المادة 8 
يتم إيواء المجندين والمعاد تجنيدهم، أيا كانت رتبهم مجانا، داخل الثكنات والمعسكرات والمخيمات العسكرية وفق نفس الأنظمة المعمول بها بالنسبة للعسكريين.
المادة 9
تسجل سنويا في الميزانية القطاعية لإدارة الدفاع الوطني الاعتمادات اللازمة لتغطية جميع النفقات المترتبة عن الخدمة العسكرية، أخذا بعين الاعتبار العدد الإجمالي والفئات المكونة لأفراد الفوج الذي تحدده السلطات العسكرية المختصة.
المادة 10
ينسخ المرسوم رقم 2.99.1065 الصادر في 13 من ذي الحجة 1420 (20 مارس 2000) بتحديد نظام أجور وتعهد وتغذية المدعوين لقضاء الخدمة الفعلية ورجال الرديف المعاد تجنيدهم.
المادة 11 
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 13 من جمادى الآخرة 1440 (19 فبراير 2019).
الإمضاء : سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بنشعبون.

تعليقات