القائمة الرئيسية

الصفحات



الدفع بتلفيق التهمة

 


 

الدفع بتلفيق التهمة

=================================

الطعن رقم  0361     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 590

بتاريخ 15-06-1965

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 5

الدفع بتلفيق التهمة أو بإستحالة الرؤية بسبب الظلام أو ما شابه يعد من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام أن الرد مستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0721     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 643

بتاريخ 28-06-1965

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 5

الدفع بتلفيق التهمة للمتهم هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1919     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 159

بتاريخ 21-02-1966

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 3

من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة أو بتلفيقها هو من الدفوع الموضوعية التى تستأهل رداً خاصاً بل إن فى قضاء المحكمة بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردتها ما يفيد إطراحه .

 

                ( الطعن رقم 1919 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/2/21 )

=================================

الطعن رقم  1558     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 986

بتاريخ 16-10-1967

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 6

الدفع بتلفيق التهمة دفع موضوعى لا يستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التى إستند عليها الحكم فى الإدانة .

 

 

=================================

الطعن رقم  2115     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1302

بتاريخ 25-12-1967

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 5

لا جناح على محكمة الموضوع إن هى أطرحت دفع المتهم بتلفيق التهمة عليه ركوناً منها إلى ما أوردته فى مدونات حكمها من أنه لم يقم دليل من التحقيقات على الدافع الذى يدعو المجنى عليها لإتهامه زوراً دون جارتها التى زعم المذكور بأنها المعتدية ، لتعلق ذلك بسلطة المحكمة فى تقدير أدلة الدعوى و إستخلاص ما تؤدى إليه من نتيجة مما تستقل به بغير معقب عليها من محكمة النقض .

 

                 ( الطعن رقم 2115 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/12/25 )

=================================

الطعن رقم  0695     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 611

بتاريخ 27-05-1968

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0634     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 777

بتاريخ 31-05-1970

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 5

إن الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صحيحاً، بل إن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1140     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1053

بتاريخ 02-11-1970

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 2

متى كان الحكم لم يأخذ بدفاع الطاعن من أنه لم يضبط معه مخدر ، فإن المحكمة غير ملزمة بأن ترد على ما جاء بشهادة شهود نفى المتهم و لا على ما أبداه بشأن تلفيق التهمة، ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها .

 

                ( الطعن رقم 1140 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/11/2 )

=================================

الطعن رقم  1976     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 303

بتاريخ 28-03-1971

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                               

فقرة رقم : 5

ما أثاره الطاعن لدى محكمة الموضوع من تشكيك فى أقوال الشهود و ما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً من المحكمة بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .

 

                  ( الطعن رقم 1976 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/3/28 )

=================================

الطعن رقم  0051     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 339

بتاريخ 04-04-1971

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                               

فقرة رقم : 2

الدفع بأن التهمة ملفقة على المتهم ، من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً ، بل يكفى للرد عليه أن تكون المحكمة قد بينت أدلة الثبوت التى عولت عليها فى الحكم .

 

                     ( الطعن رقم 51 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/4/4 )

=================================

الطعن رقم  0241     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 539

بتاريخ 17-10-1971

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 7

الدفع بتلفيق الإتهام دفاع موضوعى و يغنى فى الرد عليه ما أورده الحكم من أدلة الثبوت .

 

 

=================================

الطعن رقم  0666     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 713

بتاريخ 06-12-1971

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 3

الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1570     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 133

بتاريخ 13-02-1972

الموضوع : دفوع                     

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 7

من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة هو دفع موضوعى لا يستأهل فى الأصل رداً صريحاً بل يكفى أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة التى إستند عليها الحكم فى الإدانة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0047     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 278

بتاريخ 05-03-1972

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 4

من المقرر أنه من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الإستنتاج و لا تنافر مع حكم العقل و المنطق . و متى كان الحكم المطعون فيه قد برز إطراحه لأقوال ضابط المباحث فى خصوص ما أبلغ به و شهد عليه من أن المطعون ضده عرض عليه مائتى جنيه على سبيل الرشوة لحمله على الإخلال بواجبات و ظيفته بأن الضابط المذكور قد صدرت شهادته عن حقد و ضغينة حملاه على تلفيق الإتهام للمطعون ضده إزاء الشكايات العديدة التى قدمها ضده دون أن يبين الحكم المذكور فحوى تلك الشكاوى و تواريخها أو تقصى حقيقة ما ذكره الضابط بجلسة المحاكمة من أن تلك الشكاوى كانت لاحقة على البدء فى تحقيق واقعة عرض الرشوة عليه و بسببها و لم تكن سابقه عليها - و هو أمر لو صح لما ساغ معه إستدلال الحكم بها على جنوح الضابط إلى التحامل على المطعون ضده و تلفيق الإتهام عليه على نحو ما إستخلصه المتهم ورتب عليه قضاءه . فإن الحكم يكون قد تعيب بما يوجب نقضه .

 

                         ( الطعن رقم 47 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/3/5 )

=================================

الطعن رقم  0407     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 830

بتاريخ 29-05-1972

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0971     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1307

بتاريخ 03-12-1972

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 3

الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب ردا صريحاً بل يكفى أن تكون المحكمة قد بينت أدلة الثبوت التى عولت عليها  فى الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  450      لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 892

بتاريخ 04-06-1972

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                               

فقرة رقم : 3

الدفع بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التى لا تلتزم المحكمة بالرد عليها إستقلالاً و يكفى أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم المطعون فيه الذى دلل على ثبوت التهمة فى حق الطاعن تدليلاً سائغاً يرتد إلى أصوله الثابتة فى الأوراق و قد أفصحت المحكمة عن إطمئنانها إلى أقوال شاهدى الإثبات و ذلك حسبها فى الإلتفات عن طلب الطاعن الخاص بالإطلاع على القضية المنوه عنها بوجه الطعن إثباتاً لتلفيق التهمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0087     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 373

بتاريخ 25-03-1973

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 5

الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0226     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 559

بتاريخ 29-04-1973

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 4

الدفع بتلفيق التهمة دفع موضوعى لا يستأهل رداً خاصاً إذ تكفى أدلة الثبوت التى إستند إليها الحكم رداً عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0332     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 639

بتاريخ 21-05-1973

الموضوع : دفوع                     

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 3

إن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعى التى لا تستوجب من المحكمة رداً صريحاً ، و يكفى للرد عليه أن المحكمة قد بينت أدلة الثبوت التى عولت عليها فى الحكم بالإدانة ، إذ الأخذ بتلك الأدلة يفيد ضمناً إطراح ذلك الدفاع ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى العناصر التى إستنبطت منها المحكمة معتقدها مما ينأى عن رقابة محكمة النقض .

 

                      ( الطعن رقم 332 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/5/21 )

=================================

الطعن رقم  0488     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 772

بتاريخ 24-06-1973

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 6

الدفع بتلفيق التهمة دفع موضوعى لا يستأهل - بحسب الأصل - رداً صريحاً ، بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التى إستند عليها الحكم فى الإدانة .

 

                    ( الطعن رقم 488 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/6/24 )

=================================

الطعن رقم  0634     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 833

بتاريخ 14-10-1973

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 9

الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً بل يكفى للرد عليه أن تكون المحكمة قد بينت أدلة الثبوت التى عولت عليها فى الحكم .

 

=================================

الطعن رقم  0802     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1085

بتاريخ 26-11-1973

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                               

فقرة رقم : 4

إن الدفع بتلفيق التهمة دفع موضوع لا يستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التى إستند إليها الحكم فى الإدانة . و لما كانت المحكمة لم تعتد بما قاله الطاعن من أن ضابط المباحث قد لفق الإتهام ضده بسبب الشكاوى التى كان قد تقدم بها فى حقه لما إطمأنت إليه من ظروف الواقعة و عناصر الإتهام فيها إلى أن هذا الدفاع غير مقبول فلا يكون هناك محل لما يأخذه الطاعن على الحكم من عدم إطلاع المحكمة على تلك الشكاوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0116     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 192

بتاريخ 25-02-1974

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 2

إن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً صريحاً  . و لما كان الحكم قد حصل دفاع الطاعنة القائم على تلفيق الإتهام بسبب المنازعات القضائية بينها هى و زوجها و بين المجنى عليه و الشاهدين ، و إلتفت عنه أخذاً بأدلة الثبوت التى لها أصلها الثابت فى الأوراق ، فإن ما تثيره الطاعنة ينحل إلى جدل موضوعى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0378     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 430

بتاريخ 28-04-1974

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 7

الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها دفع موضوعى لا يستوجب رداً على إستقلال ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .

 

                  ( الطعن رقم 378 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/4/28 )

=================================

الطعن رقم  0639     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 617

بتاريخ 23-06-1974

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 3

الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب من المحكمة رداً صريحاً و يكفى للرد عليه أن تكون المحكمة قد بينت أدلة الثبوت التى عولت عليها فى حكم الإدانة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0785     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 777

بتاريخ 01-12-1974

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 5

الدفع بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التى لا تلتزم المحكمة بالرد عليها إستقلالاً ، و يكفى أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، و إذ كان ما تقدم ، و كان الحكم قد دلل على ثبوت التهمة فى حق الطاعن تدليلاً سائغاً يرتد إلى أصوله الثابتة فى الأوراق ، و قد أفصحت المحكمة عن إطمئنانها إلى أقوال شاهدى الإثبات ، فلا عليها إن هى إلتفتت عن طلب الطاعن ضم قضية إثباتاً لتلفيق التهمة .

 

                 ( الطعن رقم 785 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/12/1 )

=================================

الطعن رقم  1763     لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 27 

بتاريخ 12-01-1975

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 3

من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم - لما كان ذلك - و كانت المحكمة قد إطمأنت إلى الأدلة السائغة التى أوردتها فإن النعى على الحكم بدعوى القصور يكون فى غير محله .

 

                     ( الطعن رقم 1763 لسنة 44 ق ، جلسة 1975/1/12 )

=================================

الطعن رقم  1498     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 52 

بتاريخ 11-01-1976

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 3

الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة ، بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .

 

                      ( الطعن رقم 1498 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/1/11 )

=================================

الطعن رقم  0865     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 102

بتاريخ 17-01-1977

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : أ

1) من المقرر أنه يكفى لتوافر جريمة هتك العرض أن يقوم الجانى بكشف جزء من جسم المجنى عليه يعد من العورات التى يحرص على صوتها و حجبها عن الأنظار و لو لم يقترن ذلك بفعل مادى آخر من أفعال الفحش لما فى هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضى للمجنى عليه من ناحية المساس بتلك العورات التى لا يجوز العبث بحرمتها و التى هى جزء داخل فى خلقة كل إنسان و كيانه الفطرى ، و أنه لا يشترط قانوناً لتوافر جريمة هتك العرض أن يترك الفعل أثراً فى جسم المجنى عليه .

 

   3) يكفى لتوافر ركن القوة فى هذه الجريمة أن يكون الفعل قد إرتكب ضد إرادة المجنى عليه و بغير رضائه . و للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التى شملها التحقيق و من أقوال الشهود حصول الإكراه على المجنى عليه ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً بأقوال شهود الإثبات التى إطمأن إليها و التقرير الطبى الشرعى أن المتهم أمسك بالمجنى عليها عنوة و طرحها و خلع عنها سروالها و كشف عن موضع العفة فيها و وضع أصبعه فيه فأحدث بها  سحجات بالفخذ الأيمن و جرحاً سطحياً بالفرج فإن هذا الذى أورده الحكم كاف لإثبات توافر جريمة هتك العرض بأركانها بما فيها ركن القوة . و لا يلزم أن يتحدث عنه الحكم على إستقلال متى كان ما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .

 

   3) من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت و بيان أخذها بما إقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداها و لها فى ذلك أن تأخذ بأقوله فى أية مرحلة من مراحل التحقيق و المحاكمة دون أن تبين العلة فى ذلك و دون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أصل فى الأوراق .

 

   4) التناقض بين أقوال الشهود على فرض حصوله لا يعيب الحكم ما دام قد إستخلص الإدانة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة .

 

   5) إن فى إطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات ما يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها إذ أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى قاضى الموضوع .

 

   6) من المقرر أن القانون لا يمنع المحكمة من الأخذ برواية منقولة متى ثبتت صحتها و إقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه فلا وجه لتعييب الحكم أخذه بأقوال شهود الإثبات فيما نقلوه عن المجنى عليها على الرغم من نفى الأخيرة الإدلاء بها إليهم - على فرض صحة ما يقوله الطاعن فى طعنه - إذ لا عبرة بما إشتملت عليه أقوالها فى التحقيقات مغايراً لما إستند إليه الحكم من أقوال نقلاً عنها لأن العبرة بما إطمأنت إليه المحكمة فيما إستخلصته من أقوالهم التى آنست الصدق فيها و إقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه .

 

   7) أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المعانى لا على الألفاظ و المبانى و بذلك لا يضير الحكم أن يورد على لسان و الدة المجنى عليها إنها كانت منهارة فى حين أنها قررت فى التحقيقات أن إبنتها كانت مضطربة و خائفة لأن المشترك بين التعبيرين واحد و هو أن المجنى عليها كانت فى حالة نفسية سيئة .

 

   8) لما كان الحكم المطعون فيه قد نقل عن التقرير الطبى الشرعى أن بالمجنى عليها سحجات ظفرية بالفخذ الأيمن تحدث من إنغماس الأظافر بالجسم أما الجرح الخدشى السطحى و كذا الجرح بالفرج فجائز الحدوث من ظفر المتهم عند محاولته الإيلاج و أن غشاء بكارتها سليم و كان مؤدى ما أورده الحكم لا يدل على حدوث إيلاج بالقبل و إنما بدفع الأصبع فى موضع العفة و هو مالا يتعارض مع ما نقله الحكم من أقوال والد المجنى عليها نقلاً عن إبنته بأن الطاعن وضع أصبعه فى فرجها فإن ما يثيره الطاعن فى خصوص التناقض بين الدليلين القولى و الفنى يكون على غير أساس .

 

   9) لما كانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها ، فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن من إغفال الحكم إيراد أقوال الطفل المرافق للمجنى عليها و التى تنفى التهمة عنه .

 

  10) الدفع بتلفيق التهمة دفع موضوعى لا يستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التى عولت عليها المحكمة بما يفيد إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى شأن تلفيق التهمة و فى سائر مناحى طعنه لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعى لما إستقر فى عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التى أوردتها مما لا يقبل معه معاودة التصدى لها أمام محكمة النقض .

 

                      ( الطعن رقم 865 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/17 )

=================================

الطعن رقم  1121     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 169

بتاريخ 31-01-1977

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 1

إن ما يثيره الطاعنان بشأن تلفيق الإتهام و التأخير فى الإبلاغ هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0556     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 835

بتاريخ 10-10-1977

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 4

الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم فى صورة الواقعة التى إعتنقتها المحكمة و إقتنعت بها ولا فى تعويله فى قضائه بالإدانة على أقوال شاهد الإثبات بدعوى أن الشرطة دفعته للشهادة و أن المجنى عليه أصيب فى الحقل و لم ير أحد كيفية إصابته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0762     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 839

بتاريخ 30-11-1978

الموضوع : دفوع                     

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 5

من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً بل أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .

 

                     ( الطعن رقم 762 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/11/30 )

=================================

الطعن رقم  2356     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 804

بتاريخ 19-06-1980

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 4

الدفع بتلفيق التهمة دفع موضوعى لا يستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً .

 

=================================

الطعن رقم  0086     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 593

بتاريخ 08-05-1980

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 3

من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا يستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0597     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1126

بتاريخ 25-12-1980

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 6

لما كان الدفع بتلفيق التهمة دفع موضوعى لا يستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التى عولت عليها المحكمة بما يفيد إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى شأن تلفيق التهمة و تأخير الإبلاغ بالواقعة و عدم وجود آثار عنف أو مقاومة بالمجنى عليها لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعى لما إستقر فى عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التى أوردتها مما لا يقبل معه معاودة التصدى له أمام محكمة النقض .

 

                  ( الطعن رقم 597 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/12/25 )

=================================

الطعن رقم  2309     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 594

بتاريخ 01-06-1981

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 7

لما كان ما أثاره الطاعن لدى محكمة الموضوع من تشكيك فى أقوال شاهدى الإثبات و ما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً من المحكمة بل الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، فإنه لا يكون ثمة محل لتعقيب الحكم فى صورة الدعوى التى إعتنقتها المحكمة و إقتنعت بها و لا فى تعويله فى قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات و إلتفاته عن دفاع الطاعن فى هذا الشأن ، و من ثم فإن ما يثيره فى وجه طعنه إنما ينحل فى واقعه إلى جدل فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض.

 

                  ( الطعن رقم 2309 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/6/1 )

=================================

الطعن رقم  0570     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 867

بتاريخ 11-11-1981

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 3

الدفع بتلفيق الإتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها .

 

 

=================================

الطعن رقم  5605     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 376

بتاريخ 17-03-1982

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 3

الدفع بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها .

 

                    ( الطعن رقم 5605 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/3/17 )

=================================

الطعن رقم  4139     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 728

بتاريخ 05-10-1982

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 4

الدفع بتلفيق التهمة هو دفع موضوعى لا يستأهل فى الأصل رداً صريحاً بل يكفى أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة التى إستند إليها الحكم فى الإدانة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1533     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 884

بتاريخ 31-10-1983

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                               

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1888     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 841

بتاريخ 20-10-1983

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 5

الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1914     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 871

بتاريخ 27-10-1983

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 4

لما كان ما ينعاه الطاعن بشأن تلفيق تهمة السلاح مردوداً بأن هذا الدفاع يتعلق بموضوع الدعوى ، و من ثم فهو لا يستوجب رداً صريحاً من المحكمة إكتفاء بقضائها بالإدانة للأسباب السائغة التى إستندت إليها . 

 

 

=================================

الطعن رقم  3495     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 636

بتاريخ 08-10-1984

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : ب

1) من المقرر أن الطلب الذى لا يتجه مباشرة إلى نفى الفعل المكون للجريمة و لا إلى إثبات إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود ، بل كان المقصود به إثارة الشبهة فى الدليل الذى إطمأنت إليه المحكمة فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته ، و كان الثابت من أسباب الطعن أن طلب ضم السلة لإجراء تجربة عليها - المبدى بجلسة المحاكمة - إنما أريد به إختبار مدى إمكان دخول كمية المخدر المضبوطه فيها و مدى إمكان تحملها لثقلها ، و من ثم فهو لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو إستحالة حصول الواقعة و إنما الهدف منه مجرد التشكيك فيها و إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى إطمأنت إليها المحكمة فلا عليها إن هى أعرضت عنه و إلتفتت عن إجابته ، و يكون ما يثيره الطاعنان فى هذا الخصوص فى غير محله .

 

   2) من المقرر أن تعارض المصلحة فى الدفاع يقتضى أن يكون لكل متهم من الدفاع ما يلزم عنه عدم صحة دفاع المتهم الآخر بحيث يتعذر على محام واحد أن يترافع عنهما معاً ، أما إذا إلتزم كل منهما جانب الإنكار و لم يتبادلا الإتهام - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فلا محل للقول بقيام التعارض ، و من ثم يضحى هذا الوجه من النعى غير سديد .

 

   3) من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن - كما هو الحال فى الدعوى - فلا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، لما كان ذلك ، و كان عدم إيراد محل إقامة الطاعن الأول محدداً فى محضر الإستدلال لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات ، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد لا يكون سديداً .

 

   4) لما كان ما أثاره الدفاع بجلسة المحاكمة من أن الضابط الذى قام بتفتيش الطاعن الثانى هو المأذون له بالتفتيش بينما قام ضابط أكبر منه رتبة بدخول المنزل لتنفيذ الإذن ، و ما رتبه على ذلك من الدفع ببطلان التفتيش إنما هو دفاع قانونى ظاهر البطلان لا تلتزم المحكمة بالرد عليه ، لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة من أنه إذا كانت عبارة الإذن غير قاصرة على إنتداب الضابط المأذون له بالتفتيش وحده و إنما جاءت شاملة لمن يعاونه من رجال الضبط القضائى - على النحو الوارد بأسباب الطعن - فإنه لا محل لقصر هؤلاء الأعوان على المرؤسين وحدهم .

 

   5) متى كان تنفيذ إذن التفتيش موكولاً إلى القائمين به يجرونه بالقدر اللازم لتحقيق الغرض المقصود منه ، فإنه لا يعيب الإجراءات أن يكون تنفيذ الإذن قد بدأ بدخول ضابط متنكر أعلى رتبة من الصادر له الإذن منزل الطاعن ، و يضحى تعييب الحكم فى هذا الصدد على غير أساس .

 

   6) لما كان جدل الطاعنين و التشكيك فى إنقطاع الصلة بين المواد المخدرة المضبوطة المقدمة للنيابة و التى أجرى عليها التحليل بدعوى إختلاف ما رصدته النيابة من أوزان لها عند التحريز مع ما ثبت فى تقرير الدليل من أوزان إن هو إلا جدل فى تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الواقعة و فى عملية التحليل التى إطمانت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها فى عقيدتها فيما هو من إطلاقاتها .

 

   7) لما كان مناط المسؤلية فى حالتى إحراز و حيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت إتصال الجانى بالمخدر إتصالاً مباشراً أو بالواسطة و بسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم و إراده إما بحيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك و الإختصاص و لو لم تتحقق الحيازة المادية .

 

   8) من المقرر أن حيازة و إحراز المخدر بقصد الإتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، و كان الحكم المطعون فيه قد عرض لقصد الإتجار فى قوله : " و حيث أنه عن قصد الإتجار فى حق المتهمين - الطاعنين - فالثابت من الأوراق أنه متوافر فى حقهما ذلك أن الضابط عندما دخل إلى مسكن المتهم الأول - الطاعن الأول - و إلتقى به قد أفهمه أنه حضر لشراء كمية المخدرات التى يعرضها للبيع و فى تلك اللحظة حضر المتهم الثانى - الطاعن الثانى - الذى حضر الحديث حول أسعار المواد المخدرة و أن المتهمين إنصرفا سوياً و عادا و معهما كمية المخدرات المضبوطة فضلاً عن أن التحريات قد أكدت أن المتهم الأول يتجر فى المواد المخدرة و يعاونه فى تجارته أشخاص آخرون ، فضلاً عن أن الكمية المضبوطة كبيرة نسبياً إذ يقدر وزن الحشيش عشرة كيلو جرامات و مائة و ستة جرامات و أن وزن الأفيون تسعة جرامات و أربعون سنتيجرام و من ثم فإن المتهمين يكونان قد أحرزا و حازا جواهر مخدره بقصد الإتجار " . و كانت المحكمة قد إقتنعت - فى حدود سلطتها فى تقدير الدعوى و التى لا تخرج عن الإقتضاء العقلى و المنطقى - بأن حيازة و إحراز الطاعن الثانى للجوهرين المخدرين كان بقصد الإتجار ، فإن نعيه على الحكم فى هذا الشأن يكون على غير أساس.

 

   9) من المقرر أن قعود المتهم عن إبداء دفاعه الموضوعى أمام محكمة الموضوع يحول بينه و بين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها .

 

  10) من المقرر أن محكمة النقض ليس من شأنها بحث الوقائع و لا يقبل أمامها طلب جديد أو دفع جديد لم يسبق عرضه على المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، لأن الفصل فى مثل هذا الطلب أو الدفع يستدعى تحقيقاً و بحثاً فى الوقائع و هو ما يخرج بطبيعته عن سلطة محكمة النقض ، فإذا كان ما جاء فى الحكم من الوقائع دالاً بذاته على وقوع البطلان جازت إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض و لو لم يدفع به أمام محكمة الموضوع و لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعن الثانى لم يتمسك ببطلان تفتيشه على الأساس الذى يتحدث عنه فى وجه طعنه كما لم يثر شيئاً بشأن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لصدوره عن جريمة مستقبله و كانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام البطلان المدعى به ، فإنه لا يقبل منه إثاره ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

  11) لما كان الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة ، بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها . و من ثم فإن نعى الطاعن الثانى على الحكم بالقصور فى هذا الخصوص لا يكون له محل . 

 

  12) لما كان القصد الجنائى فى جريمة إحراز جوهر مخدر يتحقق بعلم المحرز بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة ، و كانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث إستقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته فى حكمها كافياً فى الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدر .

 

  13) من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصتها المحكمة و تتوافر به جميع الأركان القانونية للجريمة التى دان الطاعن الثانى بها ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، و يكون ما ينعاه هذا الطاعن على الحكم من القصور فى غير محله .

 

                 ( الطعن رقم 3495 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/10/8 )

 

 

 

 

 

 

=================================

الطعن رقم  0214     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 254

بتاريخ 16-12-1946

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                               

فقرة رقم : 1

إن طلب إنتقال المحكمة إلى محل الواقعة لمعاينته بنفسها هو من الطلبات المهمة التى يتعين على المحكمة أن ترد عليها إذا لم تر إجابتها لتعلقه بتحقيق الدعوى فى سبيل ظهور الحقيقة فيها . فإذا دفع المتهم أمام المحكمة الإستئنافية بأن التهمة ملفقة عليه و طلب إلى المحكمة أن تنتقل لمعاينة مكان الواقعة ليظهر لها التلفيق و مع ذلك قضت بتأييد حكم الإدانة دون أن ترد على هذا الطلب بأن الدعوى لم تكن فى حاجة إلى إجابته فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور المبطل .

 

                   ( الطعن رقم 214 لسنة 17 ق ، جلسة 1946/12/16 )

=================================

الطعن رقم  2048     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 271

بتاريخ 17-02-1969

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 7

من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى بحسب الحكم رداً عليها أخذه بأدلة الثبوت فى الدعوى .     

 

               ( الطعن رقم 2048 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/2/17 )

=================================

الطعن رقم  0207     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 811

بتاريخ 02-06-1969

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 5

الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً فلا جناح على محكمة الموضوع إن هى أطرحت دفع الطاعن بتلفيق التهمة عليه ركوناً منها إلى ما أوردته فى مدونات حكمها من أن أحداً سواه لم يعتد على المجنى عليها لتعلق ذلك بسلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى و إستخلاص ما تؤدى إليه من نتيجة مما تستقل به بغير معقب و لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0713     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 902

بتاريخ 16-06-1969

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 7

إن الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صرحاً ، ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .

 

                 ( الطعن رقم 713 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/6/16 )

=================================

الطعن رقم  0937     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1194

بتاريخ 03-11-1969

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 2

الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى بحسب الحكم رداً عليها أخذه بأدلة الثبوت فى الدعوى .    

 

 

=================================

الطعن رقم  1793     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 294

بتاريخ 25-02-1979

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                               

فقرة رقم : 3

من المقرر أنه لا يعيب الحكم إختلاف الشهود فى تفصيلات معينة ما دام قد حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه و لم يورد هذه التفصيلات أو يستند إليها فى تكوين عقيدته ، ذلك أن لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها السلطة المطلقة فى تقدير الدليل ، فلها أن تطرح ما عداها ، و هى إذ تفعل ذلك لا تكون ملزمة ببيان العلة لأن مرجع الأمر كله إلى إقتناعها هى وحدها ، و فى عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد إطراحها ، لما كان ذلك و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد حصل أقوال شهود الإثبات بما لا تناقض فيه ، و كان الطاعنان لا يجادلان فى أن ما حصله الحكم منها له أصله الثابت فى الأوراق و من ثم فإن الجدل فى ذلك توصلاً إلى أن إثارة الشبهة فى الدليل المستمد من تلك الأوراق و الإدعاء بتلفيق الإتهام هو من الأمور الموضوعية التى لا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض و بالتالى فإن ما ينعاه الطاعنان فى هذا المقام يكون فى غير محله .               

 

 

=================================

الطعن رقم  0703     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 766

بتاريخ 17-10-1979

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 3

من المقرر أن الدفع بتلفيق الإتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمنياً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .

 

                     ( الطعن رقم 703 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/10/17 )

=================================

الطعن رقم  1201     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 341

بتاريخ 27-02-1989

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                               

فقرة رقم : 4

من المقرر أن الدفع بتلفبق الإتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها .

 

                 ( الطعن رقم 1201 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/2/27 )

=================================

الطعن رقم  4474     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 879

بتاريخ 06-11-1989

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 4

من المقرر أن الدفع بتلفيق الإتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .

 

                    ( الطعن رقم 4474 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/11/6 )

=================================

الطعن رقم  15006    لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1269

بتاريخ 21-12-1989

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 4

من المقرر أن الدفع بإرتكاب آخر للجريمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1846     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1260

بتاريخ 21-12-1989

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 5

إن الدفع بتلفيق التهمة و كيدية الإتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها .

 

 

=================================

الطعن رقم  4371     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 866

بتاريخ 05-11-1989

الموضوع : دفوع                     

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 8

من المقرر أن الدفع بتلفيق الإتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1207     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 683

بتاريخ 17-10-1960

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 5

الدفع بأن التهمة ملفقة على المتهم هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب من المحكمة رداً صريحاً ، و يكفى للرد عليه أن تكون المحكمة قد بينت أدلة الثبوت التى عولت عليها فى الحكم بالإدانة .

 

 

=================================

الطعن رقم  7441     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 356

بتاريخ 11-03-1985

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 6

من المقرر أن الدفع بتلفيق الإتهام هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى إدلة الثبوت التى أوردها الحكم .

 

                  ( الطعن رقم 7441 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/3/11 )

=================================

الطعن رقم  7902     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 146

بتاريخ 24-01-1985

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 7

أن الدفع بتلفيق التهمة أو عدم إرتكابها هو من قبيل الدفوع الموضوعية التى لا يستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التى عولت عليها المحكمة بما يفيد إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها .

 

                  ( الطعن رقم 7902 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/1/24 )

=================================

الطعن رقم  0644     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1072

بتاريخ 05-12-1985

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 2

إن الدفع بتلفيق التهمة و بشيوعها هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها .

 

=================================

الطعن رقم  0902     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 643

بتاريخ 09-05-1985

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 2

الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً بل أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  5046     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 214

بتاريخ 02-02-1986

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 3

من المقرر أن الدفع بتلفيق الإتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .

 

                     ( الطعن 5046 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/2/2 )

=================================

الطعن رقم  5543     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 252

بتاريخ 06-02-1986

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 3

من المقرر أن الدفع بتلفيق الإتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0384     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 600

بتاريخ 29-05-1986

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 8

لما كان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفوع الموضوعية فإن ما يثيره الطاعنون بشأن عدول المجنى عليها عن إتهامهم ثم إصرارها على هذا الإتهام بعد أن بررت سبب العدول و تأخرها فى الإبلاغ عن الحادث و تلفيق التهمة ، لا يعدو كل ذلك أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم محكمة الموضوع بمتابعته فى مناحيه المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها الطاعنون على إستقلال إذ الرد عليها يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التى ساقها الحكم بما لا يجوز معه معوده التصدى له و الخوض فيه لدى محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  3907     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 1085

بتاريخ 18-12-1986

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 8

من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  3976     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 425

بتاريخ 12-03-1987

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 9

من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها .

 

=================================

الطعن رقم  6721     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 691

بتاريخ 19-05-1987

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 4

من المقرر أن الدفع بتلفيق الإتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً بل أن الرد عليه يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .

 

                    ( الطعن رقم 6721 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/5/19 )

=================================

الطعن رقم  1422     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 799

بتاريخ 20-10-1987

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 2

لما كان الدفع بتلفيق التهمة دفعاً موضوعياً لا يستوجب رداً على إستقلال ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن بهذا الصدد لا يعدو بدوره جدلاً موضوعياً لا يقبل لدى محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  2806     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 917

بتاريخ 01-11-1987

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 2

لما كان الدفع بتلفيق التهمة على المتهم هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم و لا تلتزم المحكمة فى هذا الصدد بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعة المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال و إذ كان الحكم قد إستند إلى أقوال الضابط و إستخلص منها الإدانة فإن ما يثيره  الطاعن من مجادلة فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى سلطة المحكمة فى تقدير الإدلة التى إطمأنت إليها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  2841     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 848

بتاريخ 22-10-1987

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 4

من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً بل أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم و من ثم يكون هذا الوجه من النعى على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  4224     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1074

بتاريخ 17-11-1988

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 8

الدفع بتلفيق الإتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل يكفى أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة التى عولت عليها المحكمة بما يفيد إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها .

 

                     ( الطعن رقم 4224 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/11/17 )

=================================

الطعن رقم  4261     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 209

بتاريخ 24-01-1988

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 5

لما كان الدفع بتلفيق الإتهام من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها . فإن ما يثيره فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى حول حق محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

                 ( الطعن رقم 4261 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/1/24 )

=================================

الطعن رقم  0594     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 627

بتاريخ 17-04-1988

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 4

إن الدفع بتلفيق التهمة هو دفع موضوعى لا يستأهل فى الأصل رداً صريحاً بل يكفى أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة التى إستند إليها الحكم فى الإدانة .

 

 

=================================

الطعن رقم  4582     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1185

بتاريخ 01-12-1988

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 4

من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً بل أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  23123    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 461

بتاريخ 01-03-1990

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 4

إن الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها موضوعى لا يستوجب رداً على إستقلال ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  8691     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 826

بتاريخ 14-06-1990

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 2

إن النعى بإلتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم إرتكابه الجريمة مردود بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله و يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما إستخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه و لا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها .

 

 

=================================

الطعن رقم  61341    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 34 

بتاريخ 07-01-1991

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 5

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن هذا الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع الإتهام المسند إليه بما يثيره فى طعنه من تلفيق الإتهام ، و كان هذا الدفع لا يعدو دفعاً موضوعياً كان يتعين عليه التمسك به أمام محكمة الموضوع لأنه يتطلب تحقيقاً موضوعياً و لا يسوغ إثارة الجدل فى شأنه لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0145     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 290

بتاريخ 11-02-1991

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 4

من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً صريحاً ، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0465     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 771

بتاريخ 09-05-1991

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 9

إن الدفع بعدم صحة الواقعة و تلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً إكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها ، بما يفيد إطراحها فإن ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم فى هذا الصدد - يكون غير مقبول .

 

=================================

الطعن رقم  0466     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1154

بتاريخ 07-11-1991

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 8

من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة هو دفع موضوعى لا يستأهل فى الأصل رداً صريحاً بل يكفى أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة التى إستند عليها الحكم فى الإدانة و من ثم فإن هذا الوجه من الطعن يكون غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  9242     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1204

بتاريخ 10-11-1991

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 4

الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم . 

 

 

=================================

 

 

 

 



تعليقات