📁 آخر الأخبار

 


 

الدفع بشيوع التهمة

=================================

الطعن رقم  0300     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 548

بتاريخ 17-06-1963

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة                               

فقرة رقم : 2

الدفع بشيوع التهمة من الدفوع الموضوعية التى لا تستأهل رداً خاصاً ، بل إن فى قضاء المحكمة بإدانة الطاعنين إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردتها فى حكمها ما يفيد إطراحه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1239     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 974

بتاريخ 28-12-1965

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة                               

فقرة رقم : 2

الدفع بشيوع التهمة من وجوه الدفاع الموضوعية التى لا تلتزم المحكمة بالتصدى لها إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .  

 

 

=================================

الطعن رقم  0177     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 480

بتاريخ 03-04-1967

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة                               

فقرة رقم : 9

الدفع بشيوع الإتهام هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب من المحكمة رداً صريحاً ، إذ الرد عليه يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .

 

=================================

الطعن رقم  0561     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 697

بتاريخ 17-06-1968

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة                               

فقرة رقم : 2

الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع التى لا تستأهل من المحكمة رداً خاصاً إذ فى قضائها بإدانة المتهم إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردتها فى حكمها ما يفيد إطراحها  له .

 

                     ( الطعن رقم 561 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/6/17 )   

 

 

=================================

الطعن رقم  1005     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 817

بتاريخ 14-10-1968

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة                               

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه و إن كان الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً إكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن اليهما ، إلا إنها متى تعرضت للرد عليه تعين عليها أن تلتزم الوقائع الثابتة فى الدعوى و أن يكون لما تورده أصل ثابت فى الأوراق . و لما كان ما نقله الحكم عن محضر المعاينة لا أصل له فى الأوراق ، و كانت المحكمة قد عولت عليه فى قضائها بإدانة الطاعن ، فإن الحكم يكون قد إنطوى على خطأ فى الإسناد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0464     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 901

بتاريخ 05-06-1972

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة                               

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً إكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التى تطمئن إليها بما يفيد إطراحها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0928     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1232

بتاريخ 19-11-1972

الموضوع : دفوع                     

 الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة                               

فقرة رقم : 5

الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع التى لا تستأهل من المحكمة رداً خاصاً ، إذ فى قضائها بإدانة الطاعن إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردتها فى حكمها ما يفيد إطراحها له .

 

 

=================================

الطعن رقم  1919     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 707

بتاريخ 17-11-1975

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة                               

فقرة رقم : 3

الدفع بشيوع التهمة أو بأنها ملفقة على المتهم هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً إكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التى تطمئن إليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0448     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 685

بتاريخ 03-10-1976

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة                               

فقرة رقم : 5

إن الدفع بشيوع التهمة من الدفوع التى لا تستأهل من المحكمة رداً خاصاً إذ فى قضائها بإدانة الطاعن إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردتها فى حكمها ما يفيد إطراحها له .

 

                       ( الطعن رقم 448 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/10/3 )

=================================

الطعن رقم  0680     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 281

بتاريخ 21-02-1977

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة                               

فقرة رقم : د

1) لا يشترط لتكوين جريمة الإتفاق الجنائى المنصوص عليها فى المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من إتحاد إرادة شخصين أو أكثر على إرتكاب جناية أو جنحة ما سواء أكانت معينة أو غير معينة أو على الأعمال المجهزة أو السهلة لإرتكابها سواء وقعت الجريمة المقصودة من الإتفاق أو لم تقع .

 

   2) من المقرر أنه لا حرج على المحكمة من أن تستنتج الإتفاق السابق من فعل لاحق على الجريمة يشهد به .

 

   3) للمحكمة أن تستخلص العناصر القانونية لجريمة الإتفاق الجنائى من ظروف الدعوى و ملابساتها ما دام فى وقائع الدعوى ما يسوغ الإعتقاد بوقوعه .

 

   4) المحكمة غير مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة و لو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الإقتضاء العقلى و المنطقى . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من وقائع الدعوى التى ترد إلى أصل صحيح فى الأوراق و بأسباب مؤدية إلى مارتبه عليها أن إتفاقاً مسبقاً قد تم بين الطاعن الأول و باقى الطاعنين على إرتكاب جنايتى القتل العمد مع سبق الإصرار و السرقة ليلاً مع حمل أسلحة ظاهرة و ذلك أخذاً بأقوال شهود الإثبات السالف الإشارة إليهم من إلتقاء الشاهد الأول " ............... " بالطاعنين الأول وا لثانى و إتفاقهم معه على نقلهما إلى مكان الحادث بسيارته و قدومهما إلى منزله بعد تحديدهما موعد التنفيذ و حملهما إلى قرية منشأة الجنيدى حيث إستدعى الطاعن الأول الطاعنين الثالث و الرابع بعد أن تسلح هو بمدفع رشاش و سلم الطاعن الثانى مسدساً كما تسلح الطاعن الثالث ببندقية و مواصلة الشاهد المذكور سيره بالسيارة و معه الطاعنين الأربعة بتوجيه أولهم إلى مكان الحادث ثم توالت الأحداث على النحو الذى حصله الحكم المطعون فيه ، فإن الأفعال التى أتاها الطاعنون الأربعة اللاحقة على الإتفاق الجنائى الذى تم بينهم تشهد على وقوع ذلك الإتفاق ، و عدم بلوغ الطاعنين - وقت الضبط غايتهم من الإتفاق لا يهدر ما قام عليه الإتهام من أن إرادة الطاعنين قد إتحدت على إرتكاب الجنايتين اللتين دين بهما و هو ما يكفى لتوافر أركان جريمة الإتفاق الجنائى .

 

   5) أن تعثر تنفيذ ذلك الإتفاق بسبب مفاجأة رجال الشرطة للطاعنين بمكان الحادث و ضبط ثانيهم بعد أن تمكن الباقون من الهرب ، هو أمر لاحق على قيام الإتفاق الجنائى و ليس ركناً أو شرطاً لإنعقاده . لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعنون الثانى و الثالث و الرابع فى هذا الوجه من أوجه الطعن يكون من قبيل الجدل الموضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، و يضحى هذا المعنى على غير أساس حليفاً بالرفض .

 

   6) حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان بها الطاعنين ، و أورد على ثبوتها فى حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات و إعتراف الطاعنين الثانى و الثالث و الرابع و من التقارير الطبية و المعاينة - عرض للدفع المؤسس على أن إعتراف الطاعنين الثالث و الرابع كان وليد إكراه و أطرحه فى قوله : و لا يغير من هذا النظر ما ذهب إليه الدفاع من أن المتهمين الثالث و الرابع قد إعترفا نتيجة إكراه و تعذيب، و هذا القول مردود بأن الثابت عند إستجوابهما بالنيابة أنه لم يكن بأى منهما إصابات و أن جميعهم أدلوا بأقوالهم فى هدوء و طمأنينه و وجود هذه الإصابات فيما بعد إنما قصد به خدمة القضية . و هذا الذى أورده الحكم سائغاً و كافياً للرد على هذا الدفع لما هو مقرر من أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن إعترافه جاء نتيجة إكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أساب سائغة و لا يغير من ذلك عدول الطاعنين الثانى و الثالث و الرابع عن أقوالهم بتحقيقات النيابة العامة و إنكارهم بجلسة المحاكمة الإتهمام المسند إليهم لما هو مقرر من أنه لا على الحكم أن يأخذ بإعتراف المتهم فى تحقيقات النيابة لبراءته مما يشوبه من عيب الإكراه و إطمئناناً من المحكمة إلى صدقه و مطابقته للواقع و لو عدل عنه بعد ذلك .

 

   7) لا محل للقول بضرورة توقيع الكشف الطبى على المصابين بمعرفة الطبيب الشرعى ذلك أن مفتش الصحة يعتبر من أهل الخبرة المختصين فنياً بإبداء الرأى فيما تصدى له و أثبته لأن القانون لا يوجب أن يكون توقيع الكشف الطبى و إثبات إصابات المصابين نتيجة لتقرير طبى شرعى دون تقرير من مفتش الصحة حيث يغنى الأخير فى هذا المقام .

 

   8) لما كان الدفاع لم يطلب ندب الطبيب الشرعى على سبيل الجزم و إنما أثاره فى صورة تعييب للتحقيق و الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة بما لا يصلح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، إذ العبرة فى الأحكام هى بإجراءات المحاكمة و بالتحقيقات التى تحصل أمام المحكمة .

 

   9) أن ما أثير بأسباب الطعن من أن التحقيق كان يجرى فى دار الشرطة فمردود عليه بأن إختيار المحقق لمكان التحقيق متروك لتقديره حرصاً على صالح التحقيق و سرعة إنجازه .

 

  10) من المقرر أن المحكمة غير ملزمة فى أخذها بأقوال المتهم أن تلتزم نصها و ظاهرها بل لها أن تأخذ منها بما تراه مطابقاً للحقيقة . و لما كان ما أورده الحكم من أقوال الطاعن الثانى له معينه الصحيح من الأوراق . فإنه لا تثريب على الحكم إذا هو إستمد من تلك الأقوال ما يدعم الأدلة الأخرى التى أقام عليها قضاءه بالإدانة .

 

  11) لا يقدح فى سلامة الحكم خطأ المحكمة فى تسمية أقوال المتهم إعترافاً طالما أن المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانونى للإعتراف . و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يؤسس قضاءه بالإدانة على أقوال الطاعن الثانى فحسب و إنما بنى إقتناعه كذلك إستمداداً من أقوال شهود الإثباب السالف الإشارة إليهم و لإعتراف الطاعنين الثالث و الرابع والتقارير الطبية و المعاينة ، فإنه يكون سليماً فى نتيجته و منصباً على فهم صحيح للواقع و يضحى ما يثار فى هذا الشان لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التى إرتسمت فى وجدان المحكمة بالدليل الصحيح، و يكون النعى على الحكم بالخطأ فى الإسناد فى هذا الخصوص على غير أساس .

 

   12) لما كان يبين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطبيب الشرعى إنتهى فى تقريره إلى أنه أخذاً بما جاء بوصف إصابة المجنى عليه بالساعد الأيمن بأوراق علاجه و ما إتضح من الكشف الطبى عليه بمعرفته بالأشعة و فحص ملابسه التى كانت عليه وقت الحادث يرى أنها حدثت من عيار نارى معمر بمقذوف رصاص مفرد يتعذر تحديد نوعه أو عياره لعدم إستقراره بجسم المصاب و قد أطلق هذا العيار من مسافة جاوزت نصف متر و قد تصل إلى بضعة أو عدة أمتار . و نظراً لأن الساعد عضو الحركة بالنسبة للجسم فإن موقف الضارب من المضروب فى هذه الحالة يختلف بإختلاف وضع الساعد بالنسبة للجسم وقت حدوث إصابته ، و من الممكن حدوث هذه الإصابة بإستعمال مثل الطبنجة المضبوطة مع الطاعن الثانى ، و كان البين من التقرير الطبى الشرعى أنه وصف فتحات الدخول و الخروج التى وجدت بملابس المجنى عليه وصفاً تفصيلياً بما يتفق و الرأى الذى إنتهى إليه - على هدى ما شاهده بتلك الملابس و بعد الكشف الطبى على المجنى عليه و فحصه بالأشعة - و الذى أكد فيه أن الإصابة حدثت من عيار نارى واحد ، و من مثل الطبنجة المضبوطة مع الطاعن الثانى من مسافة تتفق مع ما شهد به شهود الحادث فى التحقيقات ، و من ثم فإن ما أثاره الدفاع عن الطاعنين من مجادلة للقول أن الفتحات المشاهدة بملابس المجنى عليه تشير إلى إصابته من عيارين مختلفين يكون على غير أساس . كما أن البين من أقوال شهود الإثبات بالتحقيقات أن الطاعن الثانى لم يطلق سوى عيار نارى واحد من الطبنجة التى كان يحملها أصاب المجنى عليه ثم تمكن بعض رجال القوة من إنتزاع الطبنجة من يده بعد القبض عليه و لم يشهد أحد من هؤلاء الشهود بأن محاولة إطلاق ثانية قد جرت من قبل هذا الطاعن كما أشار إليه المدافع عنه فى دفاعه الثابت بمحضر جلسة المحاكمة حتى يمكن القول بعدم معقولية بقاء الطلقة الفارغة فى الماسورة على إعتبار أن الطبنجة من الأسلحة الأتوماتيكية التى تطرد الطلقات الفارغة آلياً عند إطلاق أعيرة أخرى ، و من ثم فإن النعى على الحكم بالإخلال بحق الدفاع لإلتفات المحكمة عن تحقيق هذا الدفاع بشطريه يكون غير سديد . لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها و هى لا تلتزم بندب خبير آخر ما دامت الواقعة قد وضحت لديها و لم تر من جانبها حاجة إلى إتخاذ هذا الإجراء ، فلا يعيب الحكم عدم تحقيق الدفاع غير المنتج أو الرد عليه بعد أن إطمأنت المحكمة إلى التقرير الطبى الشرعى للأسباب السائغة التى أوردتها ، و لا يعدو ما يثيره الدفاع فى هذا الصدد أن يكون جدلاً موضوعياً .

 

  13) و بخصوص ما دفع به الدفاع من جواز إصابة المجنى عليه من سلاحى رجلى القوة " .................. و ............. " المشابهين للسلاح المنسوب للطاعن الثانى إستعماله تأدياً إلى شيوع جريمة الشروع فى القتل ، فمردود عليه بأن الدفع بشيوع التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً ما دام الرد مستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .

 

                    ( الطعن رقم 680 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/2/21 )

 

=================================

الطعن رقم  1097     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 156

بتاريخ 30-01-1977

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة                               

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً إكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التى تطمئن إليها بما يفيد إطراحه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0729     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1036

بتاريخ 05-12-1977

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة                               

فقرة رقم : 6

الدفع بإستحالة الرؤية بسبب الظلام و الدفع بشيوع التهمة هما من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى يوردها الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  2123     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1142

بتاريخ 29-12-1980

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة                               

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً إكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التى تطمئن إلئيها بما يفيد إطراحها فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  2670     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 617

بتاريخ 10-06-1981

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة                               

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة و تلفيقها من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً إكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها بما يفيد إطراحها .

 

 

=================================

الطعن رقم  8941     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 3  

بتاريخ 07-04-1981

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة                               

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً إكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التى تطمئن إليها بما يفيد إطراحه .

 

 

=================================

الطعن رقم  2170     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 813

بتاريخ 04-11-1981

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة                               

فقرة رقم : 5

الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً إكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التى تطمئن إليها بما يفيد إطراحه .

 

 

=================================

الطعن رقم  4714     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 954

بتاريخ 07-12-1982

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة                               

فقرة رقم : 3

لما كان الدفع بشيوع الإتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى يوردها الحكم ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن من قالة القصور يكون فى غير محله .

 

 

=================================

الطعن رقم  1881     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 964

بتاريخ 17-11-1983

الموضوع : دفوع                     

 الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة                               

فقرة رقم : 3

الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها دفع موضوعى لا يستوجب رداً على إستقلال ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم و ذلك فضلاً عن أن المحكمة قد عرضت لما يثيره الطاعن فى هذا الشأن و أطرحته فى منطق سائغ .

 

                   ( الطعن رقم 1881 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/11/17 )

=================================

الطعن رقم  0806     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 514

بتاريخ 13-04-1989

الموضوع : دفوع                     

 الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة                               

فقرة رقم : 4

من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها أو بعدم سيطرة المتهم على مكان الضبط من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً إكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها بما يفيد إطراحها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على ما يثبت من إنبساط سلطانه على المخدر المضبوط تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها فى الأوراق و تتفق و الإقتضاء العقلى و المنطقى ، و كان الطاعن لا ينازع فى صحة ما نقله الحكم من تلك الأدلة ، فإن منعاه فى هذا يكون غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1877     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 792

بتاريخ 19-10-1989

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة                                

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً إكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  2819     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 769

بتاريخ 16-10-1989

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة                               

فقرة رقم : 3

من المقرر أن الدفع بشيرع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً إكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  2323     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 75 

بتاريخ 14-01-1985

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة                               

فقرة رقم : 4

من المقرر أن الدفاع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً إكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما إستقر فى عقيدة و وجدان المحكمة من إنبساط سلطان الطاعن على جوهر الأفيون المضبوط تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها فى الأوراق و تتفق و الإقتضاء العقلى ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله .

 

 

=================================

الطعن رقم  5923     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 626

بتاريخ 08-05-1985

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة                               

فقرة رقم : 3

إن الدفع بشيوع التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى يستفاد الرد عليها ضمناً من القضاء بالإدانة إلىأدلة الثبوت التى يوردها الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1339     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 716

بتاريخ 27-05-1985

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة                               

فقرة رقم : 3

لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى تحصيله لمعاينة السيارة - التى أبان أن الطاعن كان - يقودها بمفرده عندما ضبط المخدر بحقيبتها الخلفية - و ثبت من معاينة السيارة - المضبوطة أنها صالحة للإستعمال و أنه يتسحيل فتح حقيبتها إلا بواسطة المفتاح الخاص بالسيارة و أن المتهم - الطاعن - يسيطر عليها سيطرة تامة و لا يمكن للغير الوصول إليها إلا عن طريقه ، كما رد صراحة على ما أثاره دفاع الطاعن من أنه لا يستأثر بإستعمال السيارة وحده بقوله : " و حيث أن الثابت من أقوال المتهم - الطاعن - أن السيارة المضبوطة مملوكة له و لم يقل فى دفاعه أن أحداً آخر يستعملها و من ثم فإن ما أثاره الدفاع من أن آخرين يستعملون السيارة إنما هو قول مرسل لم يقم عليه دليل و إن ما ذكر بمحضر التحريات من أن السيارة تستخدم فى نقل و توزيع المخدرات التى وصلت إلى المتهم و آخرين لا يتعين معه بالضرورة أن الأخرين يستعملمونها بأنفسهم و واقع الحال فى الدعوى الماثلة إن المتهم هو الذى يستعملها بمفرده هذا و قد قرر أنه هو الذى قام بفتح حقيبة السيارة لرجال الشرطة عندما أمروه بذلك و هذا ينفى ما ذكره الدفاع من أن الحقيبة كانت مغلقة بدون مفتاح و قد تأكد ذلك أيضاً من المعاينة التى أجرتها النيابة العامة و ثبت منها إستحالة فتح الحقيبة بدون مفتاحها ، لما كان ذلك ، و كان الحكم قد أقام قضاءه ، على ما إستقر فى عقيدة و وجدان المحكمة من إنبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط ، كما رد على ما أثير من دفع بشيوع التهمة رداً سائغاً - على النحو المتقدم بيانه - فإن ما يعيبه الطاعن على هذا الرد لا يكون له من وجه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1912     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1101

بتاريخ 12-12-1985

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة                               

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من محكمة رداً خاصاً إكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التى تطمئن إليها بما يفيد إطراحها .

 

 

=================================

الطعن رقم  2568     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 226

بتاريخ 03-02-1986

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة                               

فقرة رقم : 3

إن الإدعاء بشيوع التهمة هو من الأمور الموضوعية التى لا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  1952     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 553

بتاريخ 15-05-1986

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة                               

فقرة رقم : 7

لما كان الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً إكتفاء بما تورده من أدله الإثبات التى تطمئن إليها بما يفيد إطراحها فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد غير سديد . 

 

 

=================================

الطعن رقم  3464     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 49 

بتاريخ 03-01-1988

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة                               

فقرة رقم : 8

لما كان الدفع بشيوع التهمة أو بأنها ملفقة على المتهم هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً إكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التى تطمئن إليها . و كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما إقتنعت به من أدلة لا يمارى الطاعن فى أن لها أصلها الثابت فى الأوراق ، و كان إستخلاصها سائغاً و فيه الرد الضمنى برفض ما يخالفها و يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم ، فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد .

 

                  ( الطعن رقم 3464 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/1/3 )

=================================

الطعن رقم  0584     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 647

بتاريخ 21-04-1988

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة                               

فقرة رقم : 3

من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً إكتفاء بما تورد من أدلة الإثبات التى تطمئن إليها بما يفيد إطراحها ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0116     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 732

بتاريخ 05-05-1991

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة                               

فقرة رقم : 7

الدفع بشيوع الإتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا - تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى يوردها الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0241     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 451

بتاريخ 06-03-1991

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة                               

فقرة رقم : 3

من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة من الدفوع الموضوعية التى تستلزم من المحكمة رداً صريحاً إكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها بما يفيد إطراحها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0194     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 475

بتاريخ 07-03-1991

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة                                

فقرة رقم : 6

من المقرر أن الدفاع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً إكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها .

 

 

=================================

 

 

 

 


تعليقات