القائمة الرئيسية

الصفحات



الدفع ببطلان التفتيش

 


 

الدفع ببطلان التفتيش

=================================

الطعن رقم  15033    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 41 

بتاريخ 03-01-1990

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان التفتيش                             

فقرة رقم : 5

لما كان الدفع ببطلان القبض و التفتيش هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع و التى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع لأنها تقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ، غير إنه إذا كان ما جاء فى الحكم من الوقائع دالاً بذاته على وقوع البطلان جازت إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض و لو لم يدفع به أمام محكمة الموضوع ، و ذلك لتعلقه بمشروعية الدليل ، إذ يتعين أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم الصادر بالإدانة مشروعاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0199     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 802

بتاريخ 15-05-1991

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان التفتيش                             

فقرة رقم : 19

 لما كانت المادة 51 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة قد نصت على أنه " لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة ، و يجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب ، و للنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامى متهماً بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامى التحقيق " ، و إذ كانت المادة 51 من القانون - المار ذكره - قد أوجبت أن يكون التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة ، و أوجبت على هذه الجهة إخطار مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب ، إلا أنها لم توجب عليها إتخاذ ذلك الإخطار قبل تفتيش مكتب المحامى أو وقت حصوله ، و من ثم فإن تفتيش النيابة العامة لمكتب المحامى دون إخطار مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية لا يترتب عليه بطلان ذلك التفتيش ، و بالتالى يعد الدفع ببطلان تفتيش مكتب الطاعن لعدم إخطار نقابة المحامين العامة أو الفرعية قبل حصوله بوقت كاف ، دفعاً قانونياً ظاهر البطلان ، و إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى رفض ذلك الدفع ، لا يكون قد خالف القانون ، و يضحى النعى عليه بقالة الخطأ فى تطبيق القانون غير قويم .

 

=================================

الطعن رقم  8406     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 948

بتاريخ 01-10-1991

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان التفتيش                             

فقرة رقم : 6

لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الثانى لم يدفع ببطلان تفتيشه و كان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً موضوعياً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة فإن النعى على الحكم بهذا السبب لا يكون سديداً .    

 

 

=================================

 

 

 

 



تعليقات