الدفع ببطلان التفتيش
=================================
الطعن رقم 15033
لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 41
بتاريخ 03-01-1990
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان التفتيش
فقرة رقم : 5
لما كان الدفع ببطلان
القبض و التفتيش هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع و التى لا تجوز إثارتها
لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع لأنها تقتضى
تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ، غير إنه إذا كان ما جاء فى الحكم من الوقائع
دالاً بذاته على وقوع البطلان جازت إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض و لو لم يدفع
به أمام محكمة الموضوع ، و ذلك لتعلقه بمشروعية الدليل ، إذ يتعين أن يكون الدليل
الذى يعول عليه الحكم الصادر بالإدانة مشروعاً .
=================================
الطعن رقم 0199
لسنة 60 مكتب فنى 42
صفحة رقم 802
بتاريخ 15-05-1991
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان التفتيش
فقرة رقم : 19
لما كانت المادة 51 من القانون رقم 17 لسنة 1983
بشأن إصدار قانون المحاماة قد نصت على أنه " لا يجوز التحقيق مع محام أو
تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة ، و يجب على النيابة العامة أن
تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد محام
بوقت مناسب ، و للنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامى متهماً بجناية أو
جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامى التحقيق " ، و إذ كانت
المادة 51 من القانون - المار ذكره - قد أوجبت أن يكون التحقيق مع محام أو تفتيش
مكتبه بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة ، و أوجبت على هذه الجهة إخطار مجلس
النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب
، إلا أنها لم توجب عليها إتخاذ ذلك الإخطار قبل تفتيش مكتب المحامى أو وقت حصوله
، و من ثم فإن تفتيش النيابة العامة لمكتب المحامى دون إخطار مجلس النقابة أو مجلس
النقابة الفرعية لا يترتب عليه بطلان ذلك التفتيش ، و بالتالى يعد الدفع ببطلان
تفتيش مكتب الطاعن لعدم إخطار نقابة المحامين العامة أو الفرعية قبل حصوله بوقت
كاف ، دفعاً قانونياً ظاهر البطلان ، و إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى رفض ذلك
الدفع ، لا يكون قد خالف القانون ، و يضحى النعى عليه بقالة الخطأ فى تطبيق
القانون غير قويم .
=================================
الطعن رقم 8406
لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 948
بتاريخ 01-10-1991
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان التفتيش
فقرة رقم : 6
لما كان يبين من محضر
جلسة المحاكمة أن الطاعن الثانى لم يدفع ببطلان تفتيشه و كان هذا الدفع من الدفوع
القانونية المختلطة بالواقع لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت
مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً موضوعياً تنأى عنه وظيفة هذه
المحكمة فإن النعى على الحكم بهذا السبب لا يكون سديداً .
=================================
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم