📁 آخر الأخبار

إسقاط حضانة - المصلحة الفضلى للمحضونة - سلطة المحكمة.

 

قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 27 يونيو 2023 في الملف الشرعي رقم 2022/2/2/360


إسقاط حضانة - المصلحة الفضلى للمحضونة - سلطة المحكمة.


طبقا للمادة 186 من مدونة الأسرة تراعي المحكمة مصلحة المحضون عند تطبيق المواد المتعلقة بزيارة المحضون والمحكمة لما استخلصت من وثائق الملف وتصريحات الطرفين أن المطلوبة في النقض تقيم رفقة ابنتها بشكل شرعي ودائم بالخارج مكان ازديادها، وأنها تتابع دراستها هناك، وأن مصلحتها الفضلي بالنظر لصغر سنها تكمن في بقائها مع والدها، وأيدت بذلك الحكم الابتدائي وتبنت حيثياته فيما قضى به من رفض طلب إسقاط الحضانة لعدم توفر أسبابه و استبعدت ما أثير بوسائل الاستشاف بما في ذلك . الدفع بالإخلال بنظام الزيارة خاصة أن الثابت بوثائق الملف أن بيت الزوجية كان دائما خارج أرض الوطن وأن المطلوبة قد تمسكت بأن الطاعن يقيم بدوره بالخارج وينتقل بسهولة وبكل حرية بين جميع الدول الأوربية وبإمكانه زيارة ابنته ولم ينف ذلك. وإن المحكمة قضت على نحو ما ذكر، فإنها راعت مصلحة المحضونة، وأعملت سلطتها في تقدير الوقائع والحجج، ولم تحرق المقتضيات المحتج بها، وعللت قرارها تعليلا سليما وكافيا. محكمة النقض


باسم جلالة الملك وطبقا للقانون


رفض الطلب


بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2022/03/18 من طرف الطاعن المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (خ.س)، الرامي إلى نقض القرار رقم 233 الصادر بتاريخ 2021/12/27 في


الملف عدد 2021/1609/119 عن محكمة الاستئناف بالرباط.


وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.


وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/05/30


وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/06/27


وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.


وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى أقبيب بوقرابة والاطلاع على


مستنتجات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.


وبعد المداولة طبقا للقانون.


حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2020/03/11 قدم الطاعن (م.ك) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بتمارة - قسم قضاء الأسرة - عرض فيه أن المدعى عليها (ن.أ) كانت زوجته واستقرت بعد طلاقهما ببلجيكا رفقة ابنتهما (1) المزدادة بتاريخ 2016/12/02، وحرمته بذلك من حقه في رعاية ابنته ومراقبتها، وامتنعت عن تمكينه من حقه في الزيارة الذي حدد بحكم التطليق للشقاق الصادر عن نفس المحكمة في يوم الأحد من كل أسبوع من 10 صباحا إلى 6 مساء، وخلال النصف الثاني من عطل الأعياد الدينية والعطل المدرسية حين بلوغ المحضونة من التمدرس، واستدل على ذلك بمحضري معاينة، وحكم التطليق، ويرسم ولادة، والتمس الحكم بإسقاط حضانتها عن ابنته وإسنادها له مع إعفائه من جميع تكاليف المحضونة. وأجابت المدعى عليها التي تحمل الجنسية البلجيكية أن الطاعن ارتبط بها ببلجيكا وأنجيا ابنتهما هناك، وأنه لم يعترف موجب حكم ثبوت الزوجية، وأن ق.م.م، وليسا وسيلة للإثبات، وأن ) راء خبرة حينية، وألهما وثقا زواجهما بها مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من الزيارة يجب أن يصدر عن المنفذ عليه شخصيا، والتمست الحكم برفض الفليح المناقشة، وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون، قضت المحكمة التاريخ 2020/02/22 في الملف عدد 2020/1609/748 برفض الطلب، فاستأنفه المدعي، وبعد تبادل الأجوبة والردود . أيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة فريدة، لم تحب


عنها المطلوبة في النقض وقد وجه إليها الإعلام.


حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بفساد التعليل المنزل منزلة العدامه، ذلك أن المطلوبة استوطنت رفقة ابنته (1) بدولة بلجيكا وحرمته من حقه في الزيارة الذي حدد مكانها بعنوانها بالمغرب المشار إليه أعلاه، والذي استعملته في جميع الدعاوى التي أقامتها ضده من نفقة وتطليق، وأن التقالها بالمحضونة خارج أرض الوطن يسقط حضانتها وفقا للمادة 178 من مدونة الأسرة والمحكمة ردت دعواه بعلة أن المطلوبة تقيم بصفة دائمة ببلجيكا، وأنه بإمكانه زيارة


المحضونة هناك، ولم تراع مصلحته في رعاية ابنته ومراقبة نشأتها، ونقلت مكان الزيارة إلى دولة أخرى رغم استقرار الحاضنة بعنوالها بالمغرب، والتمس نقض القرار.


لكن ردا على ما ورد بالوسيلة أعلاه، فإنه طبقا للمادة 186 من مدونة الأسرة تراعى المحكمة مصلحة المحضون عند تطبيق المواد المتعلقة بزيارة المحضون والمحكمة مصدرة القرار المطعون


2


فيه لما استخلصت من وثائق الملف وتصريحات الطرفين أن المطلوبة في النقض تقيم رفقة ابنتها (1) بشكل شرعي ودائم بدولة بلجيكا مكان ازديادها، وأنها تتابع دراستها هناك، وأن مصلحتها الفضلي بالنظر لصغر سنها تكمن في بقائها مع والدتها، وأيدت بذلك الحكم الابتدائي وتبنت حيثياته فيما قضى به من رفض طلب إسقاط الحضانة لعدم توفر أسبابه، واستبعدت ما أثير بوسائل الاستئناف بما في ذلك الدفع بالإخلال بنظام الزيارة، خاصة أن الثابت بوثائق الملف أن بيت الزوجية كان دائما خارج أرض الوطن وأن المطلوبة قد تمسكت بأن الطاعن يقيم بدوره ببريطانيا والحجج، ولم تخرق المقتضيات المحتج بها، وعللت قرارها تعليلا سليما وكافيا، ويبقى ما جاء


ويتنقل بسهولة وبكل حرية بين جميع الدول الأوربية وبإمكانه زيارة ابنته ولم ينف ذلك. وإذ المحكمة قضت على نحو ما ذكر، فإنها راعت مصلحة المحضونة، وأعملت سلطتها في تقدير الوقائع


بالنعي على غير أساس.


هذه الأسباب


قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف


. صدر القرار وتلي بالجلسة العالمية المتعداد بالي المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية


و به بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مرة السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة


المستشارين: المصطفى أقبيب بوقرابة مقررة وممر الين وأحمد عصية ومصطفى زروقي أعضاء. وتمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح المجاري والمجاملة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش


تعليقات