مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027 يحمل ثلاث رسائل جبائية واضحة: تخفيف تدريجي للضريبة على الدخل يمتد إلى 2031 بإعفاء أول 60.000 درهم من الدخل الصافي السنوي ورفع خصم المصاريف المهنية إلى 45%، وتشديد على الأنشطة ذات الأرباح المرتفعة والقطاع غير المهيكل (سعر 40% للضريبة على الشركات بالنسبة لمستوردي وموزعي المحروقات الكبار، وتسبيق 5% عند الاستيراد)، ثم مراجعة مسطرية تمس لجان الطعون الجبائية وحق الاطلاع وتسوية الحجز في المنبع. أغلب هذه الأحكام مقترح تطبيقه ابتداء من فاتح يناير 2027، وبعضها من فاتح يوليو 2027، لكنها تبقى رهينة بتصويت البرلمان ونشر القانون في الجريدة الرسمية.
نص مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027 (PDF)
تحميل مشروع قانون المالية 2027وضعية النص: مشروع قانون المالية 2027 وليس قانونا نافذا
صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون المالية رقم 60.26 يوم 20 أكتوبر 2026، ثم عرضه وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية أمام مجلسي البرلمان. هذا هو المشروع الأول للولاية التشريعية والحكومية التي أعقبت انتخابات 2026.
النتيجة القانونية الأولى بسيطة لكنها حاسمة: لا يجوز لأي ملزم أو مشغل أو إدارة أن يطبق هذه الأحكام قبل التصويت عليها ونشرها. النص قد يتغير خلال المناقشة البرلمانية بتعديلات الفرق أو بتعديلات الحكومة نفسها. لذلك نقرأ المواد التالية بصيغتها الواردة في المشروع المودع، مع الإشارة إلى أرقام مواد المدونة العامة للضرائب التي يقترح تغييرها.
| المؤشر | القيمة المعتمدة في المشروع لسنة 2027 |
|---|---|
| نسبة النمو المتوقعة | حوالي 3,7% |
| عجز الميزانية | 3% من الناتج الداخلي الخام |
| نسبة المديونية | 66,9% من الناتج الداخلي الخام، مع هدف حوالي 62% في أفق 2031 |
| المجهود الإجمالي للاستثمار العمومي | 400 مليار درهم |
| المناصب المالية المحدثة في الميزانية العامة | 34.454 منصبا (المادة 21)، منها 500 منصب لرئيسة الحكومة لتوزيعها، و200 منها للأشخاص في وضعية إعاقة |
| حصيلة الضريبة على الدخل المتوقعة | 71,49 مليار درهم مقابل 64,67 مليار درهم في 2026 |
| حصيلة الضريبة على الشركات المتوقعة | 126 مليار درهم تقريبا مقابل 95,6 مليار درهم في 2026 |
المواد 8 و9 من المشروع ترصد للجهات، تطبيقا للمادة 188 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات، نسبة 5% من حصيلة الضريبة على الشركات و5% من حصيلة الضريبة على الدخل. وتنص المادة 13 على إحداث حساب خصوصي جديد اسمه «صندوق تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية» ابتداء من فاتح يناير 2027، تكون رئيسة الحكومة آمرة بالصرف فيه.
الضريبة على الدخل في مشروع قانون المالية 2027: الجدول الجديد والخصم الجزافي
الإصلاح الأبرز يمر عبر تعديل المادة 73 من المدونة العامة للضرائب، مع جدول انتقالي سنوي تضيفه الفقرة XXXXVII من المادة 247. الهدف النهائي في 2031 هو ثلاثة أشطر خاضعة فقط بأسعار 10% و20% و30%، بعد أن كان الجدول الحالي يضم خمسة أشطر خاضعة ويصل سعره الهامشي إلى 37%.
الجدول الحالي والجدول الانتقالي والجدول النهائي
| السنة | الشريحة المعفاة | الأشطر الخاضعة والأسعار |
|---|---|---|
| الجدول الجاري به العمل (2026) | إلى 40.000 درهم | 10% (40.001–60.000) / 20% (60.001–80.000) / 30% (80.001–100.000) / 34% (100.001–180.000) / 37% فوق ذلك |
| 2027 | إلى 60.000 درهم | 10% (60.001–80.000) / 20% (80.001–100.000) / 34% (100.001–180.000) / 37% فوق ذلك |
| 2028 | إلى 60.000 درهم | 10% (60.001–100.000) / 25% (100.001–200.000) / 37% فوق ذلك |
| 2029 | إلى 60.000 درهم | 10% (60.001–130.000) / 20% (130.001–200.000) / 35% فوق ذلك |
| 2030 | إلى 60.000 درهم | 10% (60.001–150.000) / 20% (150.001–200.000) / 30% فوق ذلك |
| ابتداء من 2031 (المادة 73-I) | إلى 60.000 درهم | 10% (60.001–150.000) / 20% (150.001–500.000) / 30% فوق ذلك |
لاحظ أن سنة 2027 لا تحذف إلا شطر 30%. الشطران 34% و37% يبقيان كما هما. لهذا يأتي الأثر الأكبر في السنة الأولى من رفع الشريحة المعفاة من 40.000 إلى 60.000 درهم ومن تخفيض سعر الشطرين الموالين.
خصم المصاريف المهنية: 45% لجميع الأجراء مع سقف 35.000 درهم
تحدد المادة 59-I حاليا خصما جزافيا بنسبة 35% لمن لا يتجاوز دخله الإجمالي السنوي 78.000 درهم، و25% لمن يتجاوز هذا المبلغ، مع سقف 35.000 درهم. المشروع يوحد النسبة في 45% بالنسبة لغير المنتمين إلى الفئات المهنية الخاصة (الفقرة «جيم»)، مع إبقاء السقف في 35.000 درهم، وينسخ الفقرة «باء». ويطبق هذا الخصم على الدخول المكتسبة ابتداء من فاتح يناير 2027.
عمليا، يبلغ الأجير السقف بمجرد وصول دخله الإجمالي السنوي إلى حوالي 77.800 درهم. فوق هذا المبلغ لا يستفيد من الإصلاح عبر الخصم، بل عبر الجدول فقط.
مثال توضيحي مبسط (أرقام افتراضية، دون احتساب الاشتراكات الاجتماعية والخصوم العائلية):
- أجر إجمالي سنوي خاضع: 120.000 درهم (10.000 درهم شهريا).
- في 2026: الخصم 25% أي 30.000 درهم، والدخل الصافي 90.000 درهم، والضريبة حوالي 9.000 درهم.
- في 2027 وفق المشروع: الخصم 45% مسقف في 35.000 درهم، والدخل الصافي 85.000 درهم، والضريبة حوالي 3.000 درهم.
- الفرق: حوالي 6.000 درهم في السنة، أي نحو 500 درهم شهريا.
الرقم نفسه (500 درهم شهريا) يتكرر في الحسابات التقريبية لكل الأجور التي يتجاوز دخلها الصافي 100.000 درهم، لأن الربح في 2027 يأتي من الأشطر الدنيا. وهو يطابق ما أعلنه الوزير في عرضه أمام البرلمان حين تحدث عن مكسب شهري «نحو 500 درهم بالنسبة لغالبية الأجراء المعنيين».
التعويضات المهنية: تضييق الإعفاء ابتداء من 2031
المادة 57-1° في صيغتها المقترحة تحصر الإعفاء في التعويضات التي يدفعها المشغل لإرجاع مصاريف فعلية ومثبتة قانونا تحملها الأجير حصريا لفائدة المشغل، سواء صرفت بقوائم مفصلة أو بصورة جزافية. وتستثني صراحة التعويضات المدفوعة بصفة دائمة في إطار المزاولة الاعتيادية للوظيفة، لأنها مكملات للأجر خاضعة للضريبة.
المادة 56 تضيف من جهتها عبارة «التعويضات والمكافآت كيفما كانت طبيعتها أو تكييفها» إلى عناصر الأجر الخاضع. وهنا مربط الفرس في النزاعات المقبلة: التسمية التي يعطيها المشغل للمنحة لن تكفي.
من يتعامل مع ملفات النزاعات الأجرية يعرف أن التمييز بين عناصر الأجر وبين التعويضات حاضر أيضا في حساب مستحقات إنهاء العقد؛ وقد يفيد الرجوع إلى طريقة حساب التعويضات عن الفصل التعسفي وآجالها وفق مدونة الشغل لفهم أثر هذا التكييف على الأجر المرجعي.
أرباح تفويت القيم المنقولة غير المسعرة: إقرار عن كل عملية
قانون المالية لسنة 2026 فرض أداء الضريبة عن كل عملية تفويت لقيم منقولة غير مقيدة في حساب لدى وسيط مالي معتمد خلال 30 يوما الموالية للتفويت، لكنه أبقى الإقرار سنويا قبل فاتح أبريل. المشروع يزيل هذا التفاوت: الإقرار يصبح عن كل عملية، ويودع في الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه التفويت (المادة 84-I)، والأداء التلقائي يتم داخل الأجل نفسه (المادة 173-I). يطبق ذلك على التفويتات المنجزة ابتداء من فاتح يناير 2027.
إعادة فتح باب الاندماج للقطاع غير المهيكل خلال 2027
يعيد المشروع إدراج التدبير الانتقالي الذي يسمح لمن يكشف عن هويته لأول مرة لدى إدارة الضرائب، بالتسجيل في جدول الرسم المهني، بألا تفرض عليه الضريبة إلا على الدخول المكتسبة والعمليات المنجزة ابتداء من تاريخ هذا الكشف. المدة محددة: من فاتح يناير إلى 31 ديسمبر 2027.
الضريبة على الشركات: سعر 40% وإعانات الاستثمار
سعر 40% لمستوردي وموزعي مواد الهيدروكاربور
تضيف المادة 19-I-جيم فئة جديدة خاضعة لسعر 40%: الشركات التي تزاول أنشطة استيراد أو توزيع مواد الهيدروكاربور، كما يعرفها الظهير بمثابة قانون رقم 1.72.255 بتاريخ 22 فبراير 1973، متى ساوى ربحها الصافي أو فاق 100 مليون درهم. السعر المطبق عليها اليوم هو 35%.
التطبيق يكون برسم السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2027. والمشروع يحسم مسألة الدفعات المقدمة: تحتسب الدفعات المستحقة عن هذه السنوات بالسعر الجديد مباشرة، دون انتظار التسوية السنوية.
يربط تقرير التقديم هذا الإجراء بأحد أهداف القانون الإطار 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي: تحسين مساهمة المؤسسات التي تزاول أنشطة مقننة أو في وضعية احتكار أو احتكار القلة.
إعانات الاستثمار لاقتناء عناصر غير قابلة للاهتلاك
تدرج حاليا إعانة الاستثمار المخصصة لاقتناء أصل تجاري كاملة في نتيجة السنة التي تسلمت فيها، بينما توزع الإعانة المخصصة لاقتناء الأراضي على 10 سنوات. المادة 9-II المعدلة تمد قاعدة التوزيع على 10 سنوات إلى باقي الأصول غير القابلة للاهتلاك، وذلك بالنسبة للإعانات المستلمة ابتداء من فاتح يناير 2027.
الضريبة على القيمة المضافة في مشروع قانون المالية 2027
- استيراد المواشي واللحوم: إعفاء دائم من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (المادة 123-62°) للحيوانات الأليفة الحية من فصائل الأبقار والأغنام والماعز والجمال، ولحومها وأحشائها طرية أو مبردة أو مجمدة.
- بيع الرمل: يدرج ضمن الإعفاءات دون الحق في الخصم (المادة 91). الغاية المعلنة هي محاصرة القطاع غير المهيكل وضمان حياد الضريبة بين المتدخلين.
- الحجز في المنبع: الضريبة المحجوزة من طرف الزبون تحتسب أداء لحساب المورد، ويستنزلها هذا الأخير من الضريبة المستحقة عن الفترة. إذا تعذر الاستنزال كليا أو جزئيا، يسترد الفائض بطلب يودع بعد انصرام ربع السنة الذي عوين فيه الفائض، مع وجوب إلغاء المبلغ المطلوب استرداده في الإقرار برقم الأعمال الموالي. هذه الآلية تحل محل منطق «إرجاع دين الضريبة» الذي كان يحيل على المرسوم 2.06.574.
- تجار العقارات المبنية: نظام اختياري جديد (المادتان 90-5° و125 المكررة خمس مرات) يسمح لمن يقتني عقارات مبنية بصفة تجارية لإعادة بيعها، على حالها أو بعد ترميمها، بالخضوع للضريبة وفق نظام الهامش.
كيف يحسب الهامش في النظام الاختياري لتجار العقارات؟
| العنصر | القاعدة المقترحة |
|---|---|
| الأساس المفروضة عليه الضريبة | الفرق بين ثمن البيع وثمن الشراء مضافا إليه مصاريف التملك، ويحتسب الفرق مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة |
| مصاريف التملك | واجبات التسجيل والتمبر، ووجيبات المحافظة العقارية للتحفيظ والتقييد، ومصاريف السمسرة ومصاريف العقود |
| الحق في الخصم | يخول بالنسبة للضريبة المترتبة على أشغال الترميم أو التجديد أو الإصلاح، ولا يخول بالنسبة للضريبة المترتبة على اقتناء العقار نفسه |
| الفاتورة | يجب أن تتضمن عبارة «فرض الضريبة حسب نظام الهامش» مع الإشارة إلى المادة 125 المكررة خمس مرات |
| بداية التطبيق | عمليات البيع المنجزة ابتداء من فاتح يوليو 2027 |
واجبات التسجيل والتمبر في المشروع
تسجيل العقود التي تقادمت واجباتها
تتقادم واجبات التسجيل بمضي 10 سنوات من تاريخ العقد غير المسجل، فلا تستطيع الإدارة المطالبة بها تلقائيا بعد ذلك. لكن الأطراف يحتاجون أحيانا إلى تسجيل عقد قديم، لتقييده في الرسم العقاري مثلا. المشروع يحسم النظام المطبق في هذه الحالة: تستوفى الواجبات حسب التعريفة الجاري بها العمل في تاريخ إجراء التسجيل، دون تطبيق الذعيرة والزيادات عن التأخير المنصوص عليها في المادتين 184 و208 (المادتان 133 و135 المعدلتان).
تعميم شهادة التسجيل
كانت شهادة التسجيل مطلوبة أساسا أمام المحافظة على الأملاك العقارية. المادة 126-I المعدلة تنص على تسليم هذه الشهادة، وفق نموذج تعده الإدارة، عن كل العقود والاتفاقات المسجلة. ويطبق هذا الحكم على العقود المسجلة ابتداء من فاتح يناير 2027.
انتبه إلى حدود هذه الشهادة: هي تثبت القيام بإجراء التسجيل وأداء الواجبات، ولا تثبت شيئا خارج ذلك. والتمييز بين التسجيل الجبائي وبين الآثار المدنية للعقد يظهر بوضوح في مسألة عقد الصدقة لعدم الحوز ومتى لا يكفي التسجيل.
رفع واجبات التمبر عند التسجيل الأول للسيارات الفاخرة
| قيمة العربة دون الضريبة على القيمة المضافة | النسبة الحالية | النسبة المقترحة |
|---|---|---|
| من 400.000 إلى 600.000 درهم | 5% | 6% |
| من 600.001 إلى 800.000 درهم | 10% | 12% |
| من 800.001 إلى 1.000.000 درهم | 15% | 18% |
| أكثر من 1.000.000 درهم | 20% | 24% |
التعديل يمس المادة 252-I-جيم ويطبق ابتداء من فاتح يناير 2027. يبقى الاستثناء المتعلق بالعربات المستوردة من طرف أصحاب امتياز بيع السيارات المعتمدين قائما.
تسبيق 5% على واردات البضائع الموجهة للبيع على حالها
هذا من أكثر التدابير التي ستمس السيولة اليومية للتجار المستوردين. المشروع يحدث تسبيقا برسم الضريبة على الشركات (المادة 170-I) وبرسم الضريبة على الدخل (المادة 173-IV)، يؤدى تلقائيا لدى قابض الجمارك عند أداء الرسوم الجمركية.
- السعر: 5% من القيمة في الجمرك المعتمدة أو المحتمل اعتمادها كوعاء للرسوم الجمركية.
- المدة: يؤدى عن كل عملية استيراد خلال الستين شهرا الأولى من تاريخ أول عملية استيراد.
- بعد 60 شهرا: لا يلزم به إلا المستورد الذي لا يقدم لمصالح الجمارك شهادة تثبت وضعيته الجبائية السليمة مسلمة من إدارة الضرائب.
- الاستثناءات: البضائع المستوردة في إطار الأنظمة الاقتصادية الجمركية، وأموال الاستثمار.
- الاستنزال: بالنسبة للشركات، من الدفعات المقدمة ثم من باقي الضريبة على الشركات، مع الحق في الاسترداد. وبالنسبة للأشخاص الذاتيين، من الحد الأدنى للضريبة المشار إليه في المادة 144-I، ثم من الضريبة على الدخل، مع الحق في الاسترداد.
- المنازعة: يصفى التسبيق ويستوفى، وتثبت مخالفاته ويعاقب عليها، وتقام الدعاوى بشأنه، كما هو الشأن بالنسبة للرسوم الجمركية.
- بداية التطبيق: عمليات الاستيراد المنجزة ابتداء من فاتح يوليو 2027.
يلزم الإقرار السنوي بمجموع الدخل (المادة 82-I) التاجر المستورد بأن يضمّنه التسبيقات المؤداة خلال السنة المختتمة.
المساطر والمنازعات الجبائية في مشروع قانون المالية 2027
الجزء المسطري هو ما يهم المحامي والمستشار الجبائي أكثر من غيره، لأنه يمس قواعد الاختصاص وحقوق الدفاع في مرحلة ما قبل القضاء.
الاختصاص الترابي للجان المحلية والجهوية
| نوع التصحيح | اللجنة المختصة وفق المشروع |
|---|---|
| الأرباح العقارية وواجبات التسجيل والتمبر المتعلقة بالعقارات أو الأصول التجارية | اللجنة المحلية لتقدير الضريبة التي يقع العقار أو الأصل داخل دائرتها (المادة 225-I) |
| الأرباح العقارية والواجبات المتعلقة بتفويت أسهم أو حصص في شركات يغلب عليها الطابع العقاري غير مسعرة | اللجنة التي يقع داخل دائرتها المقر الاجتماعي أو المؤسسة الرئيسية للشركة المصدرة للسندات |
| أرباح رؤوس الأموال المنقولة ذات المنشأ المغربي غير الخاضعة للحجز في المنبع | اللجنة الجهوية التي يقع داخل دائرتها مقر الشركة المصدرة للسندات المفوتة (المادة 225 المكررة-I) |
| تصحيح أسس الضريبة على زائد القيمة المحقق من شركات غير مقيمة لا مقر لها بالمغرب | اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة، مع تطبيق المسطرة السريعة للتصحيح (المادة 221-I) |
تطبق القواعد الجديدة على الطعون المقدمة أمام اللجان ابتداء من فاتح يناير 2027. معيار التطبيق إذن هو تاريخ تقديم الطعن، لا تاريخ التبليغ ولا السنة الضريبية المعنية.
تسوية الضريبة المحجوزة في المنبع: حق الرد داخل 30 يوما
المادة 222-ألف المعدلة تلزم الإدارة بتبليغ المكلفين بالحجز في المنبع، وفق المادة 219، بالتصحيحات المنجزة ودعوتهم إلى الإدلاء بملاحظاتهم داخل 30 يوما من تاريخ تسلم رسالة التبليغ. هذا ضمان لم يكن مكرسا بهذا الوضوح.
في المقابل، توسع المادة 228 مسطرة فرض الضريبة بصورة تلقائية لتشمل حالات عدم تقديم إقرارات الأجور والمعاشات وعوائد الأسهم والتوظيفات ذات الدخل الثابت والمكافآت المدفوعة لغير المقيمين. وتنسخ المادة 230 المكررة مرتين المتعلقة بالمسطرة الخاصة السابقة. أما المبالغ المحجوزة المصرح بها وغير المدفوعة فتسوى دون مسطرة، كباقي حالات عدم الدفع التلقائي. تطبق هذه الأحكام على المساطر التي تمت مباشرتها ابتداء من فاتح يناير 2027.
حق الاطلاع يمتد إلى التحصيل والمنازعات
كانت المادة 214-I تخول للإدارة حق الاطلاع لأغراض الوعاء والمراقبة. الصيغة المقترحة تضيف «المنازعة والتحصيل». معنى ذلك أن الإدارة ستستطيع طلب وثائق ومعلومات من الأغيار لتعزيز موقفها في ملف معروض على القضاء أو لتتبع أموال مدين بالضريبة.
ويوحد المشروع جزاء مخالفة حق الاطلاع بنسخ الفقرة VI من المادة 207 المكررة الخاصة بواجبات التمبر (100 درهم ثم 250 درهما عن كل مخالفة في حدود 500 درهم يوميا)، فيصبح الجزاء العام للمادة 185-I هو المطبق: غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم في حدود 50.000 درهم.
وسائل الأداء المقبولة والإيداع البنكي
تضيف المادتان 11-II و106-II «الإيداع البنكي» إلى وسائل الأداء التي تحفظ الحق في خصم التكلفة وخصم الضريبة على القيمة المضافة، انسجاما مع المادة 193. كما تنسخ المادة 230 لأنها تكرر حكم المادة 229.
الجمارك والضرائب الداخلية على الاستهلاك
- المعشر المقبول في الجمرك (الفصل 68-1° من مدونة الجمارك): يلتزم بدفتر تحملات تعده الإدارة. يطبق ذلك على المعشرين المقبولين ابتداء من فاتح يناير 2027، ويمنح المقبولون قبل هذا التاريخ أجل 12 شهرا من تاريخ نشر دفتر التحملات لإيداعه.
- المواشي واللحوم: إعفاء من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب على الحيوانات الحية من الأبقار والأغنام والماعز والجمال، وعلى لحومها وأحشائها (الفصل 164).
- السجائر الإلكترونية: توسيع الوعاء ليشمل كل الأصناف، القابلة وغير القابلة لإعادة التعبئة، وأجهزتها وأجزاءها، مع رفع المقدار من 50 إلى 100 درهم للوحدة. ويضيف الفصل 2 من ظهير 1977 تعريفا قانونيا للسيجارة الإلكترونية.
- السجائر: مخطط جديد لرفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك يمتد من 2027 إلى 2031.
- الخمور والجعة والكحول: مقدار قيمي بنسبة 30% للخمور والجعة و50% لبعض أنواع الكحول، مع حد أدنى للتحصيل: 1.265 درهما للهكتولتر من الخمور، و1.705 دراهم للهكتولتر من الجعة، و33.150 درهما للهكتولتر من الكحول الصافي.
- أشربة post-mix: ضريبة داخلية على الاستهلاك على الأشربة والمركزات التي تخلط في آلات التوزيع بمطاعم الوجبات السريعة: 200 درهم للهكتولتر للمحتوية على السكر و100 درهم لغيرها.
- المصوغات المجوفة والملحومة: خفض نسبة التسامح على العيار القانوني من 20 إلى 10 في الألف.
- التعريفة: خفض رسم الاستيراد على أنابيب أخذ ونقل عينات الدم من 17,5% إلى 2,5%، ورفعه على أنابيب PET المخصصة لجمع العينات البيولوجية من 2,5% إلى 10%، وخفض مدخلات أعلاف الحيوانات غير المنتجة محليا إلى 2,5%، وتمديد نسبة 2,5% على أعلاف الأسماك إلى 31 دجنبر 2029 في حدود 15.000 طن.
ويطلب المشروع، تطبيقا للفصل 70 من الدستور، المصادقة على ثلاثة مراسيم اتخذت في 2026: المرسوم 2.26.419 (إعادة رسم الاستيراد على القمح اللين بنسبة 135%)، والمرسوم 2.26.583 (تمديده إلى 31 غشت 2026)، والمرسوم 2.26.584 (وقف رسم الاستيراد على الأغنام الحية واللحوم وتحديد رسم الأحشاء في 30%). كما يطلب المصادقة على المرسوم 2.26.395 بفتح اعتمادات إضافية قدرها 20 مليار درهم.
النظام الجبائي الخاص بكأس العالم فيفا 2030
تضيف المادتان 247 المكررة ثلاث مرات و247 المكررة أربع مرات إلى المدونة العامة للضرائب نظاما استثنائيا ومؤقتا، يترجم الضمانات الجبائية التي التزم بها المغرب في ملف الترشيح. المستفيدون: الفيفا وهيئات التسليم والشركات التابعة لها، والاتحاد المستضيف والاتحادات المشاركة في الاستضافة واتحادات الكونميبول المستضيفة، والهيئة المكلفة بالبث ومقدمو خدمات الفيفا ومتعاقدوها المحددة لائحتهم من الفيفا.
الامتيازات تشمل الضريبة على الشركات والمساهمة الاجتماعية للتضامن والحجز في المنبع والضريبة على القيمة المضافة وواجبات التسجيل والتمبر، والضريبة على الدخل بالنسبة للمكافآت والتعويضات المرتبطة بالمنافسة والمدفوعة للأشخاص الملحقين بالمغرب وللمتطوعين وللاعبين غير المقيمين. أما «صندوق الإرث» المرتبط بالمنافسة فيستفيد من إعفاء كلي ودائم. وفي الجمارك، يمتد الإعفاء من فاتح يناير 2027 إلى 31 ديسمبر 2032 (المادة 6 من المشروع).
التدابير الاجتماعية وأرقام الميزانية: ما الذي يوجد في مواد المشروع وما الذي أعلن فقط؟
أعلن الوزير أمام البرلمان مجموعة تدابير اجتماعية قدر أثرها الإجمالي بحوالي 62 مليار درهم. من المفيد التمييز بينها وبين ما تقرره مواد المشروع مباشرة، لأن جزءا منها يحتاج إلى نصوص أخرى أو قرارات تنظيمية.
| التدبير المعلن | المبلغ أو الأثر المعلن | الأداة القانونية |
|---|---|---|
| إصلاح الضريبة على الدخل | 5,5 مليار درهم في 2027 | منصوص عليه في المادة 7 من المشروع |
| رفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد تدريجيا إلى 3.000 درهم، مع 1.700 درهم ابتداء من 2027 | حوالي 500.000 متقاعد ومتقاعدة | اعتمادات في الميزانية؛ التنزيل يتوقف على نصوص أنظمة التقاعد |
| رفع معاش الأرامل من 50% إلى 100% | قرابة 431.000 أرملة؛ أكثر من 10 مليارات للتدبيرين معا | اعتمادات في الميزانية؛ يحتاج تعديل الأنظمة المعنية |
| تحمل الدولة فواتير الكهرباء التي لا تتجاوز 100 درهم شهريا | حوالي 6 ملايين زبون؛ 2,8 مليار درهم سنويا | إجراء ميزانياتي تحدد كيفياته نصوص تطبيقية |
| زيادة 100 درهم في الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر | 3 مليارات درهم | اعتمادات؛ يمر عبر الإطار التنظيمي للدعم الاجتماعي المباشر |
| البرنامج الوطني المندمج للشباب 2027-2031 | حوالي 6 مليارات درهم | برنامج حكومي ممول من الميزانية |
المعطيات الواردة في هذا الجدول مصدرها عرض الوزير ومذكرة التقديم. قيمتها القانونية المباشرة أضعف من قيمة مواد المشروع، ولا تنشئ حقا فرديا قابلا للمطالبة القضائية قبل صدور النصوص المنظمة لكل تدبير.
جدول تواريخ دخول الأحكام الجبائية حيز التطبيق
المادة 7-IV من المشروع تضع لكل حكم تاريخا خاصا. الخلط بين هذه التواريخ هو أول مصدر للأخطاء في الإقرارات.
| الحكم | معيار التطبيق | التاريخ |
|---|---|---|
| الجدول الانتقالي للضريبة على الدخل (247-XXXXVII) | كل سنة جدولها | من 2027 إلى 2030 |
| الجدول النهائي (73-I) | — | فاتح يناير 2031 |
| الخصم الجزافي 45% (59-I) | الدخول المكتسبة | فاتح يناير 2027 |
| تضييق إعفاء التعويضات (57-1°) | الدخول المكتسبة | فاتح يناير 2031 |
| سعر 40% للمحروقات (19-I-جيم) | السنوات المحاسبية المفتوحة | فاتح يناير 2027 |
| إعانات الاستثمار (9-II) | الإعانات المستلمة | فاتح يناير 2027 |
| الإقرار الشهري بأرباح القيم المنقولة (84-I) | عمليات التفويت المنجزة | فاتح يناير 2027 |
| التسبيق 5% عند الاستيراد | عمليات الاستيراد المنجزة | فاتح يوليو 2027 |
| نظام تجار العقارات المبنية | عمليات البيع المنجزة | فاتح يوليو 2027 |
| شهادة التسجيل والعقود المتقادمة (126-I و129) | العقود المسجلة | فاتح يناير 2027 |
| اختصاص اللجان (220-VI و225-I و225 المكررة) | الطعون المقدمة أمام اللجان | فاتح يناير 2027 |
| تسوية الحجز في المنبع (222-ألف و228) | المساطر المباشرة | فاتح يناير 2027 |
| واجبات التمبر على السيارات (252-I-جيم) | — | فاتح يناير 2027 |
إشكالات عملية ينتظر أن يثيرها تطبيق مشروع قانون المالية 2027
- أجور يناير 2027 قبل النشر: إذا تأخر نشر القانون إلى ما بعد صرف أجور يناير، سيجد المشغل نفسه أمام سؤال: هل يحجز وفق الجدول القديم ثم يسوي لاحقا؟ الحل الآمن هو انتظار النص المنشور واعتماد تسوية الحجز في الأشهر الموالية، لأن الضريبة على الأجور سنوية في وعائها ولو كانت شهرية في حجزها.
- تغير الجدول سنويا حتى 2030: البرامج المعلوماتية للأجور يجب أن تحين كل سنة. والخطأ هنا لا يتحمله الأجير وحده، لأن المشغل المكلف بالحجز يسأل عن الفرق طبقا لقواعد الحجز في المنبع.
- إعادة تكييف التعويضات: ابتداء من 2031، كل تعويض قار يصرف شهريا دون ارتباط بمصاريف مثبتة سيكون معرضا لإعادة التكييف كأجر. ومع الإضافة الواردة في المادة 56 (التعويضات «كيفما كانت طبيعتها أو تكييفها»)، يصبح عبء إثبات الطابع الاسترجاعي للتعويض على المشغل عمليا.
- شهادة الوضعية الجبائية والتسبيق: الصيغة العربية للمادتين 170 و173 تتحدث عن شهادة مسلمة «منذ ما لا يقل عن ستة أشهر»، والمنطق الإجرائي يوحي بأن المقصود شهادة حديثة لا يتجاوز تاريخها ستة أشهر. هذه نقطة تحتاج إلى مراجعة الصيغة النهائية المصوت عليها ومقارنتها بالنص الفرنسي قبل بناء أي موقف عليها.
- ازدواجية مساطر المنازعة في التسبيق: التسبيق ضريبة مباشرة في طبيعته، لكنه يحصل وتقام الدعاوى بشأنه كما في الرسوم الجمركية. أي خلاف حول وعائه (القيمة في الجمرك) يخضع لقواعد مدونة الجمارك، في حين يخضع خلاف استنزاله أو استرداده لمساطر المدونة العامة للضرائب.
- التطبيق الزمني لقواعد اختصاص اللجان: ملزم بُلّغ بالتصحيح في دجنبر 2026 وقدم طعنه في يناير 2027 سيخضع للقواعد الجديدة. أما من قدم طعنه قبل فاتح يناير فتبقى لجنته الأصلية مختصة. تقديم الطعن أمام لجنة غير مختصة قد يكلف الملزم وقتا ثمينا.
- شهادة التسجيل ليست سندا للملكية: تعميمها سيغري بعض المتعاقدين بالتعامل معها كحجة على صحة العقد أو نفاذه. هذا خطأ؛ الشهادة تثبت أداء الواجب الجبائي فقط.
- الدفعات المقدمة بسعر 40%: الشركة التي يقترب ربحها من 100 مليون درهم دون أن تتجاوزه بالضرورة كل سنة قد تحتسب دفعاتها بالسعر الخطأ. المادة 7-IV-3 تربط الدفعات بالسعر الجديد، لكن معيار الربح الصافي لن يعرف بيقين إلا عند الإقرار.
نصائح للملزم وللإدارة في النزاع الجبائي بعد 2027
إذا كنت ملزما أو مدعيا في نزاع جبائي
- احتفظ بنسخة من رسالة التبليغ مع ما يثبت تاريخ تسلمها. أجل 30 يوما في المادة 222-ألف، وآجال الطعن أمام اللجان، كلها تحتسب من التسلم.
- حدد اللجنة المختصة وفق تاريخ تقديم طعنك، لا وفق السنة موضوع التصحيح. في الأرباح العقارية، ابدأ بموقع العقار.
- بالنسبة للتعويضات، أعد من الآن ملفا يربط كل تعويض بمصروف مهني فعلي (تنقل، مهمة، تمثيل). الإثبات المحضر مسبقا أقوى من أي تبرير لاحق أمام المراقب.
- إذا كنت تاجرا مستوردا، احرص على الحصول على شهادة الوضعية الجبائية السليمة قبل انقضاء 60 شهرا من أول عملية استيراد، واحتسب أثر التسبيق على خزينتك منذ يوليو 2027.
- عند الانتقال إلى المرحلة القضائية، تأكد من شروط قبول الدعوى وإجراءات تقييدها في قانون المسطرة المدنية 58.25، خاصة ما يتعلق بإدخال الأطراف العامة، ثم تابع ملفك عبر طريقة البحث عن ملفات المحاكم الإدارية.
- احتسب الآجال بدقة وفق القواعد العامة المبينة في الآجال في قانون المسطرة المدنية الجديد 58.25، دون إغفال الآجال الخاصة الواردة في المدونة العامة للضرائب.
إذا كنت تمثل الإدارة أو الطرف المدعى عليه
- احترام أجل الرد في مسطرة الحجز في المنبع أصبح ضمانة صريحة. فرض الضريبة قبل انقضاء 30 يوما من التسلم يفتح باب الطعن في سلامة المسطرة.
- حق الاطلاع الموسع إلى المنازعات والتحصيل يجب أن يمارس في حدود الغرض المحدد قانونا، مع توثيق الطلب ومآله. المعلومة المحصلة دون سند قد تستبعد في النزاع.
- في ملفات إعادة تكييف التعويضات بعد 2031، يحسن أن يبني التعليل على وقائع ملموسة (الدورية، الثبات، انعدام المصروف المقابل) بدل الاكتفاء بنص المادة 56.
- عند تطبيق سعر 40%، يستحسن أن يبين الإشعار بالتصحيح كيف تحقق شرط النشاط (استيراد أو توزيع الهيدروكاربور) وشرط الربح الصافي معا.
أسئلة شائعة حول مستجدات مشروع قانون المالية 2027
هل أصبح جدول الضريبة على الدخل الجديد مطبقا؟
لا. الجدول وارد في مشروع قانون المالية رقم 60.26، ولا يطبق إلا بعد التصويت عليه ونشره في الجريدة الرسمية. التاريخ المقترح لبدء الجدول الانتقالي هو فاتح يناير 2027.
ما الدخل المعفى من الضريبة على الدخل في 2027 حسب المشروع؟
الشريحة الأولى المعفاة ترتفع من 40.000 إلى 60.000 درهم من الدخل الصافي السنوي الخاضع للضريبة، أي 5.000 درهم شهريا بعد الخصوم، وتبقى في هذا المستوى إلى 2031.
كم سيربح الأجير شهريا في 2027؟
أعلن الوزير مكسبا يقارب 500 درهم شهريا لغالبية الأجراء المعنيين. الحساب التقريبي يؤكد هذا الرقم للأجور التي يتجاوز دخلها الصافي السنوي 100.000 درهم، ويقل الأثر في الأجور الأدنى، مع اختلاف النتيجة حسب الاشتراكات والخصوم العائلية.
هل يطبق خصم 45% على جميع الأجراء؟
يطبق على الأجراء غير المنتمين إلى الفئات المهنية الخاصة المذكورة في الفقرة «جيم» من المادة 59-I، مع سقف 35.000 درهم سنويا، وذلك على الدخول المكتسبة ابتداء من فاتح يناير 2027.
متى تخضع التعويضات القارة للضريبة على الدخل؟
الصيغة الجديدة للمادة 57-1° تطبق على الدخول المكتسبة ابتداء من فاتح يناير 2031. إلى غاية 31 ديسمبر 2030 تظل القاعدة الجاري بها العمل في نهاية 2026 مطبقة.
من يؤدي تسبيق 5% عند الاستيراد؟
التجار المستوردون والشركات التي تستورد بضائع موجهة للبيع على حالها، عن كل عملية استيراد خلال 60 شهرا من أول عملية، ثم من لا يقدم منهم شهادة الوضعية الجبائية السليمة بعد ذلك. لا يشمل الأنظمة الاقتصادية الجمركية ولا أموال الاستثمار، ويبدأ مع عمليات الاستيراد المنجزة من فاتح يوليو 2027.
هل يمكن تسجيل عقد تقادمت واجباته دون غرامات؟
نعم وفق المشروع. يسجل العقد بطلب من الأطراف أو أحدهم بالتعريفة الجاري بها العمل يوم التسجيل، دون الذعيرة والزيادات عن التأخير المنصوص عليها في المادتين 184 و208، وذلك على العقود المسجلة ابتداء من فاتح يناير 2027.
أي لجنة تختص بالطعن في الأرباح العقارية ابتداء من 2027؟
اللجنة المحلية لتقدير الضريبة التي يقع العقار داخل دائرتها. وإذا تعلق الأمر بتفويت أسهم في شركة يغلب عليها الطابع العقاري وغير مسعرة، فاللجنة التي يقع فيها مقر الشركة. القاعدة تطبق على الطعون المقدمة ابتداء من فاتح يناير 2027.
المصادر والمراجع
- وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027 (النص الكامل)، خاصة المواد 2 إلى 13 و21.
- وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027، الباب الرابع: الأحكام المقترحة.
- كلمة وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية أمام مجلسي البرلمان بمناسبة تقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2027.
- المديرية العامة للضرائب، المدونة العامة للضرائب والنصوص الجبائية المحينة.
- إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة وظهير 1.77.340.
- القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، والقانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، والقانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم