يسمح القانون 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية لكل دائن يملك دينا ثابتا وحال الأداء بأن يحجز المبالغ والسندات التي يملكها مدينه بين يدي شخص آخر، والبنك هو أكثر هذا "الغير" حضورا في الممارسة. ينظم القانون هذه المسطرة في المواد من 572 إلى 583: الحجز يقع بسند تنفيذي أو بأمر من رئيس المحكمة، ويبلغ إلى البنك أولا ثم إلى المدين، ويصرح البنك بما في ذمته داخل ثمانية أيام، ثم تسلم المبالغ بعد خمسة عشر يوما إذا كان الحجز بسند تنفيذي، أو بعد الحكم بصحة الحجز وانتهاء أجل الاستئناف إذا كان بأمر رئاسي.
معنى الحجز لدى الغير وأطرافه
الحجز لدى الغير مسطرة تنفيذ يضع فيها الدائن يده، بواسطة القضاء، على مال لمدينه لا يوجد عند المدين نفسه، بل عند شخص ثالث مدين له. المدين يملك رصيدا في البنك؛ البنك مدين له بهذا الرصيد؛ والدائن يتعرض على أداء البنك لصاحب الحساب، ثم يستوفي دينه من المبلغ المحجوز.
الصيغة الواردة في المادة 572 تجمع العنصرين معا: إجراء حجز بين يدي الغير على مبالغ وسندات للمدين، "والتعرض على تسليمها له". فالأثر الأول للحجز ليس نقل المال، بل منع الغير من الوفاء للمدين.
| الطرف | صفته في المسطرة | مثال في الحجز على حساب بنكي |
|---|---|---|
| الحاجز | الدائن الذي يطلب الحجز | مكري حصل على حكم بأداء واجبات الكراء |
| المحجوز عليه | المدين صاحب المال | المكتري صاحب الحساب |
| المحجوز لديه | الغير الذي يوجد المال بين يديه | البنك الماسك للحساب |
| المكلف بالتنفيذ | المفوض القضائي أو كتابة الضبط | المفوض الذي يحرر محضر الحجز ويبلغه |
يقابل هذه المسطرة في القانون الملغى الفصول من 488 إلى 496، وقد شرحها اجتهاد قضائي وفقه وافر؛ ومن يحتاج المقارنة يجد عرضا لها في مقال مسطرة الحجز لدى الغير على ضوء قانون المسطرة المدنية. غير أن القانون الجديد غير ترتيب التبليغ، وضبط أجل التصريح، وفصل بين مسار السند التنفيذي ومسار الأمر الرئاسي، وهذه هي المواضع التي ينبغي الانتباه إليها قبل استعمال أي اجتهاد قديم.
شروط الحجز لدى الغير في المادة 572 من القانون 58.25
تشترط المادة 572 أن يتوفر الدائن على دين ثابت وحال الأداء. الفصل 488 الملغى كان يكتفي بعبارة الدين الثابت. الإضافة ليست شكلية: الدين المؤجل أو المعلق على شرط لم يتحقق لا يصلح أساسا لهذا الحجز، ولو كان ثابتا في أصله.
الشروط عمليا ثلاثة:
- دين ثابت: أي محقق الوجود، لا مجرد ادعاء يحتاج إلى نقاش موضوعي طويل.
- حال الأداء: حل أجله ولم يعد معلقا على شرط.
- محل الحجز مبالغ أو سندات: النص يتحدث عن "مبالغ وسندات"، فالحجز لدى الغير لا يرد في الأصل على منقولات مادية يحوزها الغير، لأن لهذه الحالة أحكاما أخرى في الحجز التحفظي (المادتان 500 و501).
هذا الشرط يميز الحجز لدى الغير عن الحجز التحفظي. فالمادة 496 تكتفي، في الحجز التحفظي، بدين "له ما يرجح جديته وتحققه" مع تحديد مبلغه ولو على وجه التقريب. أما الحجز لدى الغير فيفترض درجة أعلى من اليقين بشأن الدين.
الأموال التي لا يجوز حجزها لدى الغير
الفقرة الثانية من المادة 572 تضع لائحة طويلة لما لا يقبل التحويل أو الحجز، ثم تختم بقاعدة عامة: كل شيء صرح القانون بعدم قابليته للحجز يبقى خارج هذه المسطرة كليا أو جزئيا. وأهم ما في اللائحة:
- أموال الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.
- مبالغ النفقة المستحقة.
- المبالغ المسبقة أو المردودة بصفتها مصاريف مكتب أو تنقل أو تجهيز، وما يرد للأجير أو الموظف من مصاريف أنفقها بمناسبة عمله.
- التعويضات والمنح الملحقة بالأجور، كالتعويضات العائلية.
- رأسمال الوفاة المحدث بالمرسوم رقم 2.98.500، والمعاشات المدنية والعسكرية المنظمة بالقانونين 011.71 و013.71 مع الاستثناءات الواردة فيهما.
- معاشات التقاعد والعجز في القطاع الخاص، مع جواز حجزها في الحدود الخاصة بالأجور، ورفع الجزء القابل للحجز إلى 50 في المائة للمتزوج و90 في المائة في غيره لفائدة المؤسسات الصحية ودور إيواء المسنين لاستيفاء مقابل العلاج أو الإقامة.
وتضيف المادة 502، الواردة في الأحكام العامة للحجز، الإعانات الممنوحة في إطار الدعم المباشر إلى الأموال غير القابلة للحجز. هذا البند يهم الحسابات البنكية مباشرة، لأن هذه الإعانات تصل إلى المستفيدين عن طريق التحويل في الغالب.
بالنسبة للأجور، تحيل المادة 577 على "التشريع المتعلق بعقل الأجور"، وتسمح المادة 573 للمدين بأن يتسلم من المحجوز لديه الجزء غير القابل للحجز من أجره، وكل وفاء آخر يقوم به المحجوز لديه نحوه يكون باطلا. وحين يكون المحجوز لديه هو المشغل، يبلغ الحجز إلى المكلف بأداء الأجور في مكان عمل المدين أو إلى المحاسب المكلف بالأداء.
الحجز بسند تنفيذي أو بأمر رئيس المحكمة: مساران مختلفان
المادة 575 تفتح طريقين: حجز ما للمدين لدى الغير "بناء على سند تنفيذي أو بأمر يصدره رئيس المحكمة"، بناء على طلب، بشرط الرجوع إليه عند وجود صعوبة. القانون الملغى ذكر الطريقين أيضا، لكنه لم ينظم أثر الأمر الرئاسي بوضوح. القانون الجديد خصص لكل طريق مادة مستقلة.
| العنصر | حجز بسند تنفيذي (المادة 580) | حجز بأمر رئيس المحكمة (المادة 581) |
|---|---|---|
| الأساس | حكم قابل للتنفيذ أو سند آخر يعطيه القانون قوة تنفيذية | أمر مبني على طلب، دون سند تنفيذي بعد |
| دعوى المصادقة | غير مطلوبة | إلزامية داخل 8 أيام من التبليغات المنصوص عليها في المادة 577 |
| تسليم المبالغ | بعد 15 يوما من التصريح ما لم تقع منازعة | بعد الحكم بصحة الحجز وانتهاء أجل الاستئناف |
| المنازعة | أمام قاضي التنفيذ، بأمر غير قابل لأي طعن | تناقش في دعوى المصادقة أمام المحكمة |
السندات التنفيذية حددتها المادة 450: المقررات القضائية القابلة للتنفيذ، ومحاضر الصلح والوساطة المصادق عليها، والمحررات الرسمية، وكل محرر يمنحه القانون قوة تنفيذية. أما من يملك اعترافا بدين أو ورقة تجارية دون سند تنفيذي، فطريقه الأمر الرئاسي، مع ما يتبعه من التزام برفع دعوى المصادقة في أجل قصير.
الإشراف على هذه المرحلة موزع: رئيس المحكمة يصدر الأمر بالحجز، وقاضي التنفيذ يبت في منازعات التسليم في الحجز المبني على سند تنفيذي، وقاضي المستعجلات يختص بطلبات قصر الحجز وتسلم المبالغ مقابل الإيداع. وتفصيل صلاحيات القاضي الجديد موجود في مقال قاضي التنفيذ في قانون المسطرة المدنية الجديد 58.25.
الحجز على الحساب البنكي: كيف تطبق القواعد على البنك؟
لا يخص القانون 58.25 الحساب البنكي بمادة مستقلة. البنك محجوز لديه كغيره، والرصيد الدائن للمدين دين في ذمة البنك يقبل الحجز. لكن طبيعة الحساب تطرح أسئلة لا تطرحها ديون أخرى.
ما الذي يحجز فعلا: الرصيد أم الحساب؟
الحجز يرد على ما في ذمة البنك لفائدة المدين، أي على الرصيد الدائن، وفي حدود مبلغ الحجز. المادة 576 تلزم المحجوز لديه بالتصريح بما في ذمته "في حدود مبلغ الحجز"، والمادة 583 تمنع امتداد الحجز إلى أكثر مما هو ضروري لضمان الوفاء.
تعلق النزاع بحجز لدى الغير على أموال شركة لدى عدة بنوك، وطلب الدائن قفل الحسابات الجارية لتحديد الرصيد. أيد المجلس القرار الاستئنافي الذي اعتمد قاعدة مفادها أن أثر الحجز على الحساب الجاري لا ينصرف إلا إلى الرصيد الدائن للمحجوز عليه، وأن هذا الرصيد يتحدد بعد قفل الحساب. القرار صدر في ظل الفصل 488 الملغى، ويصلح اليوم لفهم طبيعة الحساب الجاري، لا لتحديد الآجال التي تغيرت.
الأموال الواردة إلى الحساب بعد تبليغ الحجز
المادة 579 تحدد ما يمكن أن يحكم به على البنك إن لم يصرح: "المبلغ الموجود بين يديه وقت تبليغه بالحجز". النص يربط مسؤولية المحجوز لديه بلحظة التبليغ. وقد ذهبت محكمة النقض، في ظل القانون الملغى، إلى نتيجة متقاربة.
صرحت شركة محجوز لديها تصريحا سلبيا، ثم وزعت لاحقا أرباحا على المدين المساهم فيها. حمّلها قضاة الموضوع المسؤولية. نقضت محكمة النقض القرار، واعتبرت أن التزام المحجوز لديه بالتصريح يقدر بتاريخ تبليغه الحجز، وأنه لا يلزم بأن يصرح من تلقاء نفسه بحقوق مالية مستقبلية للمحجوز عليه، وأن الدائنين لم يثبتوا وجود أموال للمدين بين يديه يوم التصريح. المصدر المتاح للقرار هو تعليق الأستاذ عبد اللطيف مشبال المنشور بمجلة مغرب القانون، لا النص الرسمي الكامل.
في مجال البنوك، يعني هذا أن المبالغ التي تدخل الحساب بعد التبليغ لا تشملها المسطرة تلقائيا، ما لم يثبت خلاف ذلك أو يقع حجز جديد. هذه قراءة تحليلية للنص وللاجتهاد المذكور، والمسألة قد تثير نقاشا إذا صيغ محضر الحجز صياغة تمتد إلى الأرصدة اللاحقة.
الحسابات المتعددة والمشتركة والخزائن
- تعدد الحسابات لدى البنك نفسه: التصريح ينصب على ما في ذمة البنك للمدين، لا على حساب بعينه، ما دام المحضر يحدد هوية المدين ومبلغ الحجز.
- الحساب المشترك: لا يوجد نص خاص في القانون 58.25. والمنطق القانوني يقتضي ألا يمس الحجز إلا حصة المدين، لأن الحجز لا يرد إلا على مال المدين؛ والشريك في الحساب يملك الدفاع عن حصته أمام الجهة المختصة.
- الخزائن المستأجرة لدى البنوك: محتواها ليس دينا في ذمة البنك، بل أموال يملكها المدين. لذلك نظمت المادة 518 حجزها ضمن الحجز التنفيذي على المنقولات: يعين مدير المؤسسة حارسا، وتختم الخزانة إلى أن يتم فتحها وجرد موجوداتها.
كيف يعرف الدائن البنك الذي يتعامل معه المدين؟
الحجز يفترض معرفة المحجوز لديه. والجديد أن المادة 467 تخول قاضي التنفيذ أن يأمر بإجراءات البحث والتحري لمعرفة أموال المنفذ عليه، بناء على إفادة المنفذ له أو المكلف بالتنفيذ أو عبر منصة البيانات الرقمية للمحاكم. النص ورد في سياق المنقولات، ويبقى مدى استعماله للكشف عن الحسابات البنكية رهينا بما سيستقر عليه العمل القضائي.
إجراءات الحجز لدى الغير خطوة بخطوة
- الحصول على السند أو الأمر: سند تنفيذي، أو أمر من رئيس المحكمة بناء على طلب (المادة 575).
- تحرير محضر الحجز: يتضمن حسب المادة 576 مراجع السند، وتاريخ وساعة التحرير، وأسماء الأطراف، والمبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف، وتنبيه المحجوز لديه بعدم الوفاء للمحجوز عليه، وتكليفه بالتصريح داخل ثمانية أيام. ويرفق بنسخة من السند أو الأمر.
- التبليغ إلى البنك أولا: المادة 577 تفرض تبليغ المحجوز لديه قبل المحجوز عليه، ثم يبلغ الأمر أو المحضر بعد ذلك إلى المدين. والمادة 576 تنص على تبليغ المحضر فورا إلى المحجوز لديه.
- التقييد في السجل الخاص: يقيد كل حجز لدى الغير بكتابة الضبط بتاريخه، ويشعر كاتب الضبط المحجوز عليه والمحجوز لديه داخل 48 ساعة (المادة 578).
- تصريح البنك: داخل ثمانية أيام من التبليغ، مرفقا بالوثائق (المادة 579).
- التسليم أو المصادقة: بعد 15 يوما من التصريح في الحجز بسند تنفيذي (المادة 580)، أو بعد دعوى المصادقة والحكم بصحة الحجز في الحجز بأمر رئاسي (المادة 581).
لماذا يبلغ البنك أولا؟ لأن التحويل الإلكتروني صار يتم في دقائق. لو علم المدين بالحجز قبل البنك، لتمكن من سحب الرصيد. هذا الترتيب يختلف عن الفصل 492 الملغى الذي كان ينص على تبليغ المدين. وتفصيل القواعد العامة للتبليغ في القانون الجديد تجده في مقال إجراءات تبليغ الدعوى في ضوء القانون رقم 58.25.
تصريح البنك بما في ذمته وجزاء الامتناع عنه
التصريح هو قلب المسطرة. منه يعرف الدائن هل يوجد مال يحجز، وكم هو. المادة 579 حسمت أجله في ثمانية أيام موالية للتبليغ، وأوجبت أن يرفق بالوثائق المثبتة أو النافية للمديونية. تصريح البنك المجرد من كشف أو شهادة رصيد لا يستجيب لهذا الشرط.
إذا سكت البنك
لا يقع الجزاء مباشرة. يحرر من جديد محضر بطلب من الحاجز، يضمن فيه المكلف بالتنفيذ تصريح المحجوز لديه، فإن تعذر ذلك أنذره بالتصريح داخل ثمانية أيام من تاريخ الإنذار، "تحت طائلة الحكم عليه بأداء المبلغ الموجود بين يديه وقت تبليغه بالحجز".
الفرق مع القانون الملغى كبير. الفصل 494 كان يرتب الحكم على المحجوز لديه بأداء الاقتطاعات التي لم تقع والمصاريف. النص الجديد يحصر الجزاء في المبلغ الذي كان موجودا فعلا. فإذا أثبت البنك أنه لم يكن يمسك أي رصيد للمدين وقت التبليغ، فلا محل للحكم عليه بشيء على هذا الأساس.
مسألة مفتوحة: هل يمنع هذا الحصر الدائن من مقاضاة البنك على أساس المسؤولية التقصيرية عن تصريح كاذب أو ناقص سبب له ضررا؟ النص لا يجيب صراحة. والرأي الذي يبدو أقرب إلى المنطق أن المادة 579 تنظم جزاء عدم التصريح، ولا تلغي القواعد العامة للمسؤولية حين يتعلق الأمر بتصريح غير صحيح. الحسم سيكون للاجتهاد القضائي اللاحق.
حالتا الإعفاء من التصريح
- إذا أودع المحجوز عليه بصندوق المحكمة مبلغا مساويا للدين المحجوز من أجله، أو مبلغا يقدره قاضي التنفيذ ويخصص لدين الحاجز الذي أوقع حجزه قبل الإيداع.
- إذا أودع المحجوز لديه ما في ذمته بصندوق المحكمة، تلقائيا أو بطلب من المحجوز عليه.
وسائل المحجوز عليه لرفع الحجز عن حسابه أو تقليصه
الحساب المجمد قد يشل نشاط مقاولة صغيرة في أيام. القانون يعطي المحجوز عليه أكثر من وسيلة، ولكل وسيلة جهة وشروط:
| الوسيلة | السند | الجهة | أثرها |
|---|---|---|---|
| المنازعة في التسليم | المادة 580 | قاضي التنفيذ | توقف التسليم إلى أن يبت القاضي بأمر غير قابل لأي طعن |
| إيداع مبلغ مساو للدين | المادة 579 | صندوق المحكمة | يعفى البنك من التصريح ويتخصص المبلغ المودع لدين الحاجز |
| تسلم المبالغ رغم التعرض | المادة 582 | قاضي المستعجلات | يسترجع المدين أمواله مقابل إيداع مبلغ كاف يحدده الرئيس، وتبرأ ذمة البنك |
| قصر الحجز | المادة 583 | قاضي المستعجلات | يحصر الحجز في القدر الضروري، مع أولوية الحاجزين قبل القصر على الأموال المحصور عليها الحجز |
| التمسك بعدم قابلية المال للحجز | المادتان 572 و502 | حسب مرحلة المسطرة | استبعاد المبالغ المحمية كالنفقة والدعم المباشر |
شرط مهم في المادة 580: المحجوز عليه الذي ينازع ملزم بإشعار المحجوز لديه بذلك داخل أجل الخمسة عشر يوما. من نازع أمام القاضي ولم يشعر البنك، قد يجد أن المبلغ سلم قبل البت في منازعته.
أما المادة 582 فتشترط أن يقر المحجوز عليه بالدين أو يثبت أنه مدين. وظيفتها نقل أثر الحجز من الحساب إلى مبلغ مودع، لا إنكار الدين.
تعدد الدائنين والتوزيع بالمحاصة
إذا تقدم دائنون آخرون، يقيد كاتب الضبط طلباتهم في السجل الخاص، بشرط أن يكون الطلب موقعا ومصرحا بصحته ومرفقا بالمستندات التي تمكن القاضي من تقدير الدين (المادة 578).
وإذا لم تكف المبالغ المحجوزة لأداء كل الديون، يودع المحجوز لديه ما بيده بكتابة الضبط ليوزع على الدائنين بالمحاصة، أي بنسبة دين كل واحد منهم (المادة 581). ويستثنى من ذلك ما يقرره القانون من أولوية، كأولوية الحاجزين السابقين على قصر الحجز وفق المادة 583، أو تخصيص المبلغ المودع لدين حاجز معين وفق المادة 579.
جدول آجال الحجز لدى الغير والجهات المختصة
| الإجراء | الأجل | بدايته | السند |
|---|---|---|---|
| إشعار كاتب الضبط للمحجوز عليه والمحجوز لديه | 48 ساعة | تقييد الحجز | المادة 578 |
| تصريح المحجوز لديه | 8 أيام | تبليغ محضر الحجز | المادتان 576 و579 |
| التصريح بعد الإنذار | 8 أيام | تاريخ الإنذار | المادة 579 |
| تسليم المبالغ في الحجز بسند تنفيذي | بعد 15 يوما | التصريح | المادة 580 |
| إشعار البنك بالمنازعة | داخل الـ15 يوما | التصريح | المادة 580 |
| دعوى المصادقة في الحجز بأمر رئاسي | 8 أيام | التبليغات المنصوص عليها في المادة 577 | المادة 581 |
| تنفيذ حكم صحة الحجز | بانتهاء أجل الاستئناف | حسب قواعد الطعن | المادة 581 |
طريقة احتساب الآجال الكاملة وأيام العطل تخضع للقواعد العامة، ويمكن الرجوع إليها في الآجال في قانون المسطرة المدنية الجديد رقم 58.25: دراسة عملية.
مثال توضيحي بالأرقام
المثال التالي افتراضي، وضع لتوضيح تسلسل المواد فقط.
شركة "أ" حصلت على حكم نهائي ضد تاجر بمبلغ 120.000 درهم، والمصاريف المقدرة 6.000 درهم. للتاجر حسابان لدى بنك واحد: حساب جار برصيد 85.000 درهم، وحساب ادخار برصيد 70.000 درهم.
- يحرر المفوض القضائي محضر حجز بمبلغ 126.000 درهم ويبلغه إلى البنك يوم الاثنين، ثم يبلغه إلى التاجر.
- يصرح البنك داخل ثمانية أيام بأن في ذمته للتاجر 155.000 درهم، ويحجز منها 126.000 درهم فقط، لأن التصريح في حدود مبلغ الحجز.
- لا ينازع التاجر. بعد مرور خمسة عشر يوما على التصريح، يسلم البنك 126.000 درهم للمكلف بالتنفيذ.
- لو كان التاجر قد أثبت أن 20.000 درهم من حساب الادخار مصدرها نفقة مستحقة لأبنائه بموجب حكم، لكان من حقه التمسك بعدم قابليتها للحجز طبقا للمادة 572.
- ولو صرح البنك برصيد صفر رغم وجود 85.000 درهم يوم التبليغ، ثم امتنع عن التصريح الصحيح بعد الإنذار، لأمكن الحكم عليه بأداء المبلغ الذي كان بين يديه وقت التبليغ، لا بمبلغ الدين كله.
الحجوز المنجزة قبل دخول القانون 58.25 حيز التنفيذ
نشر القانون 58.25 بالجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 23 فبراير 2026، ونصت المادة 643 على دخوله حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من النشر. ونسخت المادة 644 قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 ابتداء من هذا التاريخ.
- المادة 641: كل إجراء تم صحيحا في ظل القانون السابق يبقى مرتبا لآثاره. حجز لدى الغير صحيح أوقع قبل دخول القانون حيز التنفيذ لا يبطل لمجرد تغير الشكليات.
- المادة 643: الآجال التي بدأ سريانها قبل دخول القانون حيز التنفيذ تستمر وفق القانون القديم. وأحكام طرق الطعن الجديدة لا تطبق على الأحكام الصادرة قبله.
عمليا: إذا بلغ البنك بحجز قبل التاريخ المذكور، فإن أجل تصريحه يقدر حسب النظام السابق. أما الحجز الذي يوقع بعده فيخضع كاملا للمواد من 572 إلى 583. وللاطلاع على باقي التغييرات في هذا الباب، انظر المستجدات المتعلقة بالتنفيذ في قانون المسطرة المدنية 58.25.
نصائح عملية للدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه
للدائن الحاجز
- تحقق من أن دينك حال الأداء قبل الطلب. الدين المؤجل يعرض الحجز للرفض أو للرفع.
- إن لم يكن لديك سند تنفيذي، احسب أجل الثمانية أيام لدعوى المصادقة من أول يوم بعد التبليغات، وأرفق المقال بالأمر والمحضر وسند الدين والمستندات المذكورة في المادتين 578 و579.
- حدد في طلبك المبلغ الأصلي والفوائد والمصاريف بدقة، لأن المحضر يحدد سقف الحجز ويقيد تصريح البنك.
- تابع تبليغ البنك أولا، ولا تقبل تبليغ المدين قبله.
- إذا سكت البنك، اطلب فورا تحرير المحضر الجديد والإنذار. الجزاء لا يقع تلقائيا.
- تذكر أن البنك لا يلزم إلا بما كان بين يديه وقت التبليغ. إذا علمت بأرصدة لاحقة، فالحجز الجديد أسلم من الرهان على الحجز الأول.
للمدين المحجوز عليه
- اطلب نسخة من محضر الحجز واقرأ المبلغ المحجوز من أجله. تجاوز هذا المبلغ يبرر طلب قصر الحجز أمام قاضي المستعجلات.
- إذا كنت تنازع، فأشعر البنك كتابة داخل أجل الخمسة عشر يوما، واحتفظ بما يثبت الإشعار.
- اجمع ما يثبت مصدر المبالغ المحمية: حكم النفقة، إشعار التحويل الخاص بالدعم المباشر، كشف التعويضات العائلية.
- إذا كان الدين ثابتا وتحتاج حسابك للتشغيل، فالإيداع بصندوق المحكمة أو مسطرة المادة 582 أسرع من نزاع طويل.
- لا تحول الأموال بعد علمك بالحجز. أي وفاء مخالف لا يحتج به على الحاجز، وقد يرتب مسؤوليات أخرى.
للبنك بصفته محجوزا لديه
- صرح داخل ثمانية أيام وأرفق التصريح بكشف الرصيد يوم التبليغ.
- جمد المبلغ في حدود الحجز فقط، واترك للزبون ما يزيد عليه.
- لا تسلم المبالغ قبل انصرام أجل الخمسة عشر يوما إلا بتصريح كتابي من المحجوز عليه بعدم المنازعة.
نص القانون كاملا متاح على بوابة عدالة في ملف القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية (PDF)، كما يمكنك تحميله من صفحة تحميل قانون المسطرة المدنية الجديد (القانون رقم 58.25).
أسئلة شائعة حول الحجز لدى الغير والحجز على الحساب البنكي
هل يمكن الحجز على حسابي البنكي دون حكم قضائي؟
نعم في حالة واحدة: إذا حصل الدائن على أمر من رئيس المحكمة بناء على طلب، طبقا للمادة 575 من القانون 58.25. لكن هذا الحجز يبقى مؤقتا، ويلزم الدائن برفع دعوى المصادقة عليه داخل ثمانية أيام من التبليغات المنصوص عليها في المادة 577، ولا يسلم البنك أي مبلغ إلا بعد صدور حكم بصحة الحجز وانتهاء أجل الاستئناف.
ما هو أجل تصريح البنك بما في ذمته بعد الحجز؟
ثمانية أيام تبتدئ من تبليغ محضر الحجز إليه، مع إرفاق التصريح بالوثائق المثبتة أو النافية للمديونية (المادتان 576 و579). وإذا لم يصرح، يحرر محضر جديد ويوجه إليه إنذار بالتصريح داخل ثمانية أيام أخرى من تاريخ الإنذار.
ماذا يحدث إذا لم يصرح البنك أو صرح تصريحا غير صحيح؟
تنص المادة 579 على أن المحجوز لديه الذي لا يصرح رغم الإنذار يتعرض للحكم عليه بأداء المبلغ الذي كان بين يديه وقت تبليغه بالحجز، لا بكامل دين الحاجز. أما التصريح المخالف للحقيقة فيبقى خاضعا لقواعد المسؤولية العامة، والمسألة لم يحسمها النص الجديد صراحة.
متى يسلم البنك المبلغ المحجوز إلى الدائن؟
إذا كان الحجز مبنيا على سند تنفيذي، يسلم المحجوز لديه المبالغ للمكلف بالتنفيذ بعد مرور خمسة عشر يوما على التصريح ما لم ينازع أحد الأطراف، ويمكن التسليم قبل ذلك إذا صرح المحجوز عليه كتابة بعدم رغبته في المنازعة (المادة 580). وإذا كان الحجز مبنيا على أمر رئيس المحكمة، فالتسليم يرتبط بالحكم بصحة الحجز وانتهاء أجل الاستئناف (المادة 581).
هل يحجز البنك كل الرصيد ولو كان أكبر من الدين؟
لا يجوز أن يمتد الحجز لدى الغير إلى أكثر مما هو ضروري لضمان الوفاء بالدين، وللمحجوز عليه أن يطلب من قاضي المستعجلات قصر الحجز على جزء من الأموال (المادة 583). كما أن محضر الحجز نفسه يحدد المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف، والتصريح يكون في حدود مبلغ الحجز (المادة 576).
هل يمكن الحجز على أجرة أو إعانة الدعم المباشر المودعة في الحساب؟
المادة 502 تمنع حجز الإعانات الممنوحة في إطار الدعم المباشر، والمادة 572 تستثني مبالغ النفقة والتعويضات العائلية وما يصرح القانون بعدم قابليته للحجز. أما الأجر فيحجز في الحدود التي يسمح بها التشريع المتعلق بعقل الأجور. وعمليا يقع على صاحب الحساب إثبات مصدر المبالغ المحمية أمام الجهة المختصة لأنها تختلط بباقي الرصيد.
كيف أرفع الحجز عن حسابي البنكي بسرعة؟
أمامك ثلاث وسائل في القانون الجديد: إيداع مبلغ مساو للدين المحجوز من أجله بصندوق المحكمة، فيعفى البنك من التصريح (المادة 579)؛ أو طلب إذن من قاضي المستعجلات بتسلم المبالغ مقابل إيداع مبلغ كاف يحدده الرئيس (المادة 582)؛ أو طلب قصر الحجز إذا كان يتجاوز ما يلزم لضمان الدين (المادة 583).
هل يجوز الحجز لدى الغير على أموال الدولة والجماعات الترابية؟
لا. المادة 572 تمنع تحويل أو حجز أموال الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، والمادة 502 تكرر المنع بالنسبة لأموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها. وتنفيذ المقررات القضائية في مواجهتها يخضع لمقتضيات خاصة واردة في قوانين المالية.
المصادر والمراجع
- الظهير الشريف رقم 1.26.07 الصادر في 22 من شعبان 1447 (11 فبراير 2026) بتنفيذ القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، الجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 23 فبراير 2026، ص 1220. المواد 450، 467، 475 إلى 478، 496، 502، 518، 572 إلى 583، 641، 643، 644. النص على بوابة عدالة.
- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 شتنبر 1974 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية (منسوخ)، الفصول 488 إلى 496.
- المجلس الأعلى، الغرفة التجارية، القرار عدد 1478 بتاريخ 27 ماي 1992، الملف عدد 3988، منشور بموقع محكمتي (مصدر غير رسمي).
- محكمة النقض، القرار عدد 201/3 بتاريخ 10 أبريل 2019، الملف التجاري عدد 2321/3/3/2017، كما ورد في تعليق عبد اللطيف مشبال، مجلة مغرب القانون (مصدر غير رسمي).
- الوكالة القضائية للمملكة، دليل عملي حول مستجدات القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، 2026، المحور المتعلق بالحجز لدى الغير.

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم