القائمة الرئيسية

الصفحات



مسطرة الحجز لدى الغير على ضوء قانون المسطرة المدنية

مسطرة الحجز لدى الغير


ذة/مارية أصواب
نائبة رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط

وأستاذة بالمعهد العالي للقضاء






نظم المشرع المغربي مسطرة الحجز لدى الغير في الباب الخامس من القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية.
حيث نص الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية "بأنه يمكن لكل دائن ذاتي أو اعتباري يتوفر على دين ثابت إجراء حجز بين يدي الغير بإذن من القاضي على مبالغ ومستندات لمدينه والتعرض على تسليمها له".
ولم يعرف المشرع المغربي-على غرار باقي التشريعات المقارنة-الحجز لدى الغير الشيء الذي جعل الفقهاء يعطونه مجموعة من التعريفات.
فقد عرف المرحوم الأستاذ محمد العربي المجبود الحجز لدى الغير بأنه مسطرة يمنع الدائن ( الحاجز) بواسطتها المحجوز لديه و الذي هو مدين لمدينه من أن يدفع لهذا الأخير بعض المبالغ أو بعض الأشياء التي هو مدين له بها، ثم يطلب من المحكمة بأن يسدد دينه من تلك المبالغ أو من ثمن تلك الأشياء التي هو مدين له بها، ثم يطلب من المحكمة بأن يسدد دينه من تلك المبالغ أو من ثمن تلك الأشياء[1] كما عرفه الأستاذ عبد الله الشرقاوي بأنه إجراء يستطيع الدائن أن يتعرض بين يدي مدين مدينه على كل المبالغ و المنقولات التي يمسكها هذا الأخير لحساب المدين، و أن يستوفي دينه من تلك المبالغ أو من ثمن تلك المنقولات بعد بيعها.[2]
ومن خلال هذا التعريف نستطيع أن نقول بأن الحجز لدى الغير ينصب على منقولات المدين التي توجد في حيازة الغير وهو إجراء يمكن الدائن من التعرض بين يدي مدين المدين (المحجوز لديه) على المبالغ والقيم المنقولة التي يحوزها هذا الأخير لفائدة المدين لاستخلاص دينه منها، وهو لا يمكن أن يقع إلا على الأشياء المنقولة سواء كانت مادية أو معنوية وبالأخص المبالغ المالية، فلا يمكنه أن يقع إذن على العقارات وملحقاتها كالارتفاعات العقارية والرهون الرسمية والعقارات بالتخصيص وحقوق الزينة والشفعة.
ونظرا للصياغة الغامضة للنصوص المنظمة للحجز لدى الغير فقد اختلف العمل القضائي بالنسبة لإجراءات هذه المسطرة وبالنسبة للجهة المختصة للحكم بالمصادقة على الحجز ورفعه.
ولذلك سنقوم بتقسيم هذا الموضوع إلى ثلاثة مباحث:
مبحث أول نعالج فيه إجراءات الحجز لدى الغير، ومبحث ثان نخصص لدعوى المصادقة على الحجز والجهة المختصة للنظر في هذه الدعوى ومبحث ثالث نخصصه لدعوى رفع الحجز.





المبحث الأول: مسطرة إجراء الحجز

تتم إجراءات الحجز لدى الغير استنادا للفصلين 488 و491 من قانون المسطرة المدنية بطريقتين:
إما مباشرة من طرف مأمور إجراءات التنفيذ إذا كان بيد الدائن سند تنفيدي، وإما بناء على أمر يصدره رئيس المحكمة وذلك بعد توفر الشروط المنصوص عليها في الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية بأن يكون الدين ثابتا أي محقق الوجود والتأكد من قابلية المال للحجز.

أولا: شرط ثبوت الدين

إجراء حجز ما للمدين لدى الغير يختلف عن باقي الحجوزات الأخرى، كالحجز التحفظي والارتهاني والاستحقاقي، لأن حجز الأموال أو المنقول بين يدي الغير يغل يد المدين عنها تماما بحيث لا يستطيع استغلالها، أو جني ثمارها، وهو يوقف حسابه أو حساباته البنكية ويحرمه من السيولة التي كان يتوفر عليها أو يعول عليها مما يؤدي إلى اضطراب في سير أعماله، لذلك اشترط المشرع لإيقاع الحجز شرط ثبوت الدين.
وإذا كان السند التنفيذي لا يطرح إشكالات لأن المقصود هو الحكم الحامل للصيغة التنفيذية فإن شرط ثبوت الدين المنصوص عليه في الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية يطرح إشكالات لأن المشرع لم يقم بتعريف الدين الثابت وإنما ترك ذلك للفقه والقضاء اللذين عرفا الدين الثابت بأنه الدين المحقق الوجود، الحال الأداء والمحدد المقدار مما جعل هنالك اختلاف بين المحاكم فهنالك من يعتبر مثلا كشف الحساب دينا ثابتا وهنالك من يعتبره من صنع طالب الحجز.
وقد سار الفقه والقضاء عموما على اعتبار الدين المحقق الوجود هو كل دين معزز بما يفيد الإقرار كالكمبيالة، والشيك والاعتراف بالدين المكتوب وكذلك الحكم ولو كان قابلا للاستئناف[3] أو مطعون فيه بالاستئناف، غير أن الحكم بصحة الحجز لا يمكن وقوعه إلا بعد البت في الاستئناف.
وإضافة إلى شرط تحقق الدين يجب أن يكون حالا غير معلق على شرط أو أجل ومحدد المقدار وأن يكون مجرد دين احتمالي كما لو تعلق الأمر بتعويض عن ضرر لم يصدر بشأنه حكم بعد.        

ثانيا: محل الحجز

الحجز لدى الغير يشمل جميع الأشياء والمنقولات وخاصة المبالغ المالية التي تكون بين يدي المحجوز لديه وقت تبليغه قرار الحجز والقاعدة أنه يجوز للدائن أن يطلب إيقاع الحجز على أي مال يختاره من أموال مدينه على اعتبار أنها تشكل ضمانا عاما لدائنه، ولكن هناك أموال يمنع القانون إجراء الحجز عليها، ذلك أن المشرع قد أورد تعدادا لبعض المستحقات التي لا يمكن محلا للحجز اعتبارا لطبيعتها المعيشية للفرد أو مراعاة لطبيعة الخدمة المرصدة لها تلك المبالغ.
والأشياء الغير القابلة للحجز بحكم القانون هي:
فراش النوم والملابس وأواني المطبخ اللازمة للمحجوز عليه ولعائلته.
الخيمة التي تأويهما.
الكتب والأدوات اللازمة لمهنة المحجوز عليه.
المواد الغذائية اللازمة لمهنة المحجوز عليه.
الموادالغذائيةاللازمة لمدة شهر ولعائلته التي تحت كفالته.
بقرتان وستة رؤوس من الغنم أو المعز باختيار المحجوز علية بالإضافة إلى فرس أو بغل أو جمل أو حمارين باختيار المحجوز عليه مع ما يلزم لأكل وفراش هذه الحيوانات مدة شهر من تبن وعلف وحبوب.
البذور الكافية لبذر مساحة تعادل مساحة الملك العائلي.
نصيب الخامس ما لم يكن لفائدة رب العمل.
وكذلك المبالغ المبينة في الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية وهي:
التعويضات التي يصرح القانون بأنها غير قابلة للحجز.
النفقات.
المبالغ التي تسبق أو ترد باعتبارها مصاريف مكتب أو جولة أو تجهيز أو نقل أو تنقل.
المبالغ الممنوحة باعتبارها ردا لتسبيقات أو أداء المصاريف التي سينفقها الموظفون أو الأعوان المساعدون في تنفيذ مصلحة عامة أو مصاريف أنفقوها بمناسبة عملهم.
جميع التعويضات والمنح وجميع ما يضاف أو يلحق بالأجور والرواتب كتعويضات عائلية.
رأس مال الوفاة المؤسس بالمرسوم رقم 2.98.500 الصادر في 14 شوال 1419 (فاتح فبراير 1999) يحدث بموجبه نظام رصيد للوفاة لفائدة ذوي حقوق الموظفين المدنيين والعسكريين والأعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة.
المعاشات المدنية للدولة المؤسسة بالقانون 011.71 بتاريخ 30 دجنبر 1971 باستثناء ما أشير إليه في الشروط المقررة في الفصل 39 من القانون المذكور.
المعاشات العسكرية المنظمة بالقانون 013.71 بتاريخ 30 دجنبر 1971 باستثناء ما أشير إليه في الشروط المقررة في الفصل 42 من القانون المذكور.
معاشات التقاعد أو العجز الممنوحة من القطاع خاص ولو كان المستفيد منها لم يشارك في إنشائها بمبالغ سبق دفعها ومع ذلك يجوز حجز وتحويل هذه المعاشات بنفس الشروط والحدود الخاصة بالأجور ويجوز أن يصل الحد القابل للحجز والتحويل لفائدة المؤسسات الصحية أو بيوت إيواء العجزة لاستيفاء مقابل العلاج أو الإقامة بها إلى %50 إن كان صاحبها متزوجا وإلى %90 في الحالات الأخرى.
و إذا كان المشرع قد حدد على سبيل الحصر في الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية المبالغ التي لا تقبل بصفة عامة الحجز و التحويل، فإنه قد أثير جدل فقهي حول مدى جواز الحجز على الأشخاص المعنوية العامة كالدولة و فروعها، و بعض المجموعات الاقتصادية كشركات التأمين، فاتجاه ذهب إلى القول بعدم جواز إيقاع الحجز على أموال المرافق العامة لأن أموالها هي الوسيلة الفعالة التي يمكن بمقتضاها تحقيق الخدمات العامة للجمهور[4] وتبعا لذلك لا يمكن الحجز عليها حتى تضمن بمقتضاها استمرارية الخدمات التي تتولى القيام بها، بل هنالك من ذهب إلى عدم جواز إجراء الحجز على شركات التامين لافتراض ملاءة ذمتها و لأنها تتوفر على ضمانات كافية للوفاء بديونها و تعمل على وصاية و مراقبة الدولة "أمر صادر بتاريخ 04/02/2008 المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ملف عدد 560/11/2008."






أما الموقف الثاني الذي تبناه بعض الفقه والقضاء فهو جواز إجراء الحجز على أموال الدولة[5] وذلك لانعدام وجود نص قانوني يستثني الدولة من التنفيذ.
وقد جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2953/98 بتاريخ 25/05/1999.
"حيث إن المستأنفة ركزت في موجب استئنافها على أن المرافق العمومية لا يمكن الحجز عليها لأن ذلك من شأنه أن يعرقل عمل المرافق وذلك يتعارض مع مقتضيات الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية.
و حيث إذا كان العمل القضائي و الفقه قد دأبا على السير في عدم جواز الحجز على الأموال العمومية و ذلك حفاظا على السير العادي للمرافق العمومية و انطلاقا من أن المفروض في المؤسسات العمومية الإسراع بتنفيذ الأحكام و الرضوخ إليها تجسيدا لمبدأ التي يكرس سمو القانون بما يقتضيه من مساواة بين الأشخاص العاديين و أشخاص القانون العام، فإن هذا المبدأ لا يمكن أن يأخذ على إطلاقه و ذلك كلما كان هذا الامتناع عن التنفيذ بدون أي مبرر، هذا الامتناع الذي لا يمكن أن يفسر إلا بالتعسف في استعمال هذه الإمكانية، و بالتالي و في غياب كل نص قانوني فلا مانع من الحجز على هذه الأموال و بيعها لاستيفاء حق الطرف المحكوم له و إثبات المشروعية و فعالية السلطة القضائية التي تتمثل في تنفيذ الأحكام."
بينما جاء في أمر صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط.
"إذا كان لا يجوز الحجز على المؤسسات العمومية فلكونها مليئة الذمة، وليس لكون أموالها أموالا عمومية، ما دام لا يوجد أي نص قانوني يمنع حجزها، ولكن ثبت امتناع المؤسسة العمومية عن تنفيذ حكم قضائي بدون مبرر فإن ملاءة الذمة تصبح غير مجدية بالنسبة للتنفيذ الذي يرغب فيه من صدر الحكم لفائدته وفي هذه الحالة يجوز القيام بالتنفيذ الجبري على أموال المؤسسة المذكورة نظرا لصيغة الإلزام التي تفرضها بحكم القانون الأحكام القضائية القابلة للتنفيذ.
و نرى و في غياب أي نص تشريعي يمنع صراحة الحجز على أموال الدولة و المؤسسات العمومية جواز سلوك مسطرة الحجز إذا اتخذ كإجراء من إجراءات التنفيذ الجبري و ذلك لإجبارها على تنفيذ الأحكام على غرار باقي الأشخاص العاديين بل إثباتا لمصداقية المؤسسات و إعمالا لمبدأ المساواة أمام القانون فإن جميع المحكوم عليهم ملزمون بتنفيذ الأحكام و لو كانت الدولة نفسها و إن الحجوزات التحفظية هي التي لا يجوز إيقاعها لكون مسطرة الحجز التحفظي مشروطة بخوف الدائن من إعسار مدينه عند تاريخ استحقاق الدين و هي فرضية مستبعدة بالنسبة للمؤسسات العمومية و باقي المجموعات الاقتصادية، و ليس الحجوزات التي تتخذ كإجراء من إجراءات التنفيذ الجبري.

ثالثا: تبليغ الحجز

بالرغم من كون الفصل 492 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه: "يبلغ أحد أعوان كتابة الضبط لدى الحجز لدى الغير للمدين ويسلم له نسخة مختصرة من السند إن كان أو نسخة من إذن القاضي، ويبلغ كذلك الحجز إلى المحجوز لديه أولا وذلك خلافا للترتيب الوارد في الفصل 492 من قانون المسطرة المدنية ثم يبلغ للمحجوز عليه ثانيا حتى يفاجأ هذا الأخير بقرار الحجز ولأن الغاية من الحجز قد لا تحقق لو تم تبليغ الحجز إلى المدين.
أولا، لأنه سوف يعمد إلى استرداد أمواله قبل إيقاع الحجز عليها أو تهريبها أو إخفائها وإذا كان الأمر يتعلق بأجور أو مرتبات فيتم التبليغ إلى المكلف بأداء هذه الأجور أو المرتبات في المكان الذي يعمل فيه المدين المحجوز عليه.
وبعد أن يتم التبليغ إلى المحجوز بين يديه تبقى الأموال المحجوزة بين يديه تحت عهدته ومسؤوليته وحراسته، ويمنع عليه أن يسلمها إلى المحجوز عليه تحت طائلة تعرضه للجزاءات والمسؤوليات المقررة في هذا المجال ما لم يؤمر بذلك قضائيا.
وبعد إجراء هذا التبليغ يتلقى كاتب الضبط أجوبة المحجوز لديه، فإذا تلقى تصريحا سلبيا فيحفظ الملف بعد أن يسلم الطرف الحاجز نسخة من الجواب.
وهنالك حالات لا يتلقى فيها أي تصريح وتكون بيده شهادة التسليم التي تفيد توصل المحجوز لديه، ففي هذه الحالة ينتظر كاتب الضبط ثمانية أيام وبعدها يحيل الملف على جلسة التوزيع الودي.
أثناء جلسة التوزيع الودي، يستدعي الرئيس الأطراف لجلسة التوفيق فإذا اتفق الأطراف على توزيع المبالغ المحجوزة لدى الغير حرر محضرا بذلك وسلمت قوائم التوزيع فورا. أما إذا لم يتفق الأطراف لأي سبب كعدم الموافقة على الدين أو المنازعة في التصريح الإيجابي للغير المحجوز لديه، أو إذا تخلف بعض الأطراف عن الحضور فيحرر محضرا بعدم الاتفاق.
ولقد اختلف العمل القضائي حول الإجراء الذي يتعين على الرئيس اتخاذه بعد إعلانه لفشل محاولة الصلح، فهل يحيل الأطراف على قضاء الموضوع أو يقوم تلقائيا بالمصادقة على الحجز، وهل ينبغي أن يقدم طلب المصادقة من الأطراف أم أن الدعوى تقام تلقائيا دون تقديم طلب؟





المبحث الثاني: دعوى المصادقة على الحجز والجهة المختصة للنظر في هذه الدعوى.

ستناول هذه النقطة من خلال مطلبين:

المطلب الأول: دعوى المصادقة على الحجز.

-          الشروط الإجرائية لدعوى المصادقة على الحجز.
-          تقديم طلب الحجز.
في ظل قانون المسطرة المدنية القديم لسنة 1913 لم يكن هناك أي إشكال مطروح بخصوص الشروط اللازمة لتقديم دعوى المصادقة على الحجز إذ كان الفصل 325 منه ينص على أن الدعوى تقام بطلب من أحد الأطراف، أما في ظل قانون المسطرة المدنية الحالي فإن الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية ينص على أن رئيس المحكمة بعد فشل محاولة الصلح يؤخر القضية إلى جلسة أخرى للبث في صحة الحجز أو بطلانه، ولم يقل بوجوب تقديم دعوى وهذا ما أدى إلى اختلاف الفقه والقضاء بخصوص هذا الإشكال الذي تضمن موقفين:
- فقد ذهب المرحوم محمد العربي المجبود إلى أن دعوى التصديق على الحجز لدى الغير بمقتضى قانون المسطرة المدنية الحالي تقام تلقائيا بعد عدم الوصول إلى اتفاق الأطراف[6] ونفس الاتجاه ذهب إليه الأستاذ محمد النجاري.[7]
وخلافا لهذا الرأي فقد اعتبر الأستاذ محمد لديدي أن دعوى المصادقة على الحجز ترفع أمام المحكمة الابتدائية المصدرة لقرار الحجز طبقا لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية.[8]
وقد جاء في امر صادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء "حيث إنه تطبيقا لمقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية، فإنه إذا تعذر إجراء اتفاق على توزيع المبلغ المحجوز وأنه بعد فشل محاولة الاتفاق ينبغي تطبيق مقتضيات الفقرة الموالية من الفصل المذكور للقول بصحة الحجز أو التصريح ببطلانه[9].
كما جاء في أمر صادر عن رئيس المحكمة بأكادير:" حيث إن المحجوز عليها تخلفت عن الحضور رغم توصلها مما يتعين معه الإشهاد بعدم الاتفاق والانتقال إلى مرحلة التصحيح طبقا للفصل 494 من قانون المسطرة المدنية.[10]
ونرى بانه في حالة ما إذا كان الحجز هو بناء على سند تنفيذي فلا ضرورة لتقديم الطلب وتقديم دعوى جديدة، وذلك تمشيا مع مقتضيات الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية، وما دام أنه حتى في ظل قانون المصاريف القضائية المدنية والتجارية والإدارية الصادر به قانون المالية لسنة 1984 تتمتع بالمجانية طلبات تصحيح الحجز لدى الغير إذا كان للدائن سند تنفيذي.
أما إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي ففي هذه الحالة يتعين تقديم الطلب مع أداء الرسوم القضائية و هذا هو الموقف الذي تبنته وزارة العدل من خلال ورقة العمل التي أعدت من طرف اللجنة المنبثقة عن اجتماع اللجنة القضائية المنعقدة بتاريخ 06/02/2002 بمقر وزارة العدل و التي انتهت إلى كون الجهة المختصة بذلك حسب الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية هو رئيس المحكمة الذي يتحول بعد فشل محاولة التوفيق إلى قاضي موضوع و يصدر في الطلب المرفوع إليه حكما يقبل التنفيذ بعد انصرام أجل الاستئناف، و الحكم الصادر في النزاع يكون مشمولا بالتنفيذ المعجل القضائي وجوبيا كان أم جوازيا وفق مقتضيات الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية، و هو الحكم الذي أعلن المشرع في الفصل 437 من قانون المسطرة المدنية عن عدم قابليته للتنفيذ من قبل الغير أو بينهم و لو بعد أجل التعرض أو الاستئناف إلا بعد تقديم من كتابة ضبط المحكمة الذي أصدرته، تحتوي على تاريخ تبليغه للطرف المحكوم عليه، و تشهد بأنه لم يقع أي تعرض أو استئناف ضده.
أما باقي الشروط الإجرائية لدعوى المصادقة على الحجز تتمثل في التأكد من تبليغ الحجز إلى المحجوز لديه و المحجوز عليه، و أن يكون الدين حالا و محققا و مستحق الأداء، لأن مسطرة إجراء الحجز لدى الغير تكتسي صبغة تحفظية في البداية ثم تتحول إلى حجز تنفيذي في مرحلة المصادقة عليه، و بالتالي عند مرحلة المصادقة على الحجز ينبغي التأكد من ثبوت الدين و قابليته للوفاء على غرار كل طلب يهدف إلى الوفاء، لأن الحكم بصحة الحجز لدى الغير يقضي بالحكم على المحجوز عليه بأداء الدين، و أن يتم حجز مبالغ مالية بين يدي المحجوز لديه، و أن يكون المحجوز لديه مدينا بالمبلغ المحجوز و بالتالي لا يجوز إجراء الحجز لدى الغير على المبالغ و الأشياء الموضوعة بصندوق حديدي لدى البنك لأن البنك ليس محجوزا لديه، و ليس مدينا لمكتري الصندوق، و ليس مدينا بموجودات الصندوق اتجاه زبونه بل إنما اقتصر على كراء الصندوق، و ليس بالتالي واضعا اليد على الأشياء التي يحتوي عليها.
كما لا يجوز إجراء الحجز لدى الغير على السيارة التي توجد في مرآب عمومي لأن صاحب المرآب ليس واضع اليد على السيارة بل اكتفى بكراء المكان ولا يجوز بالتالي إجراء الحجز بين يديه [11].
وإذا توفرت شروط الحجز، وصرح المحجوز لديه بأنه قام فعلا بحجز مبالغ بين يديه، تتم المصادقة عليها وذلك بالإذن بتسليمها للدائن الحاجز.
أما إذا أدلى المحجوز لديه بتصريح سلبي أنكر فيه وجود أية مبالغ للمحجوز عليه، بين يديه، ولم ينازع في ذلك الحاجز ولا المحجوز عليه، أو نازع فيه أحدهما، ولكن المحكمة ردت منازعته فإن الحجز لدى الغير يكون باطلا لانعدام محله.
ويترتب على عدم حضور المحجوز لديه أو عدم تقديمه لأي تصريح الحكم عليه بأداء الاقتطاعات التي لم تقع والمصاريف ويتم تنفيذ هذا الحكم بمجرد انتهاء أجل الاستئناف.
ولكن التصريح المدلى به من طرف المحجوز لديه في بعض الأحيان قد يثير إشكالات، فمثلا المؤسسة البنكية عندما تكون هي الطرف المحجوز لديها قد تكتفي بالجواب عند تبليغها بقرار الحجز بأنها قد تعذر عليها القيام بالحجز لعدم ذكر رقم الحساب، فهل يمكن اعتبار هذا الجواب بمثابة تصريح سلبي؟
لقد سبق أن صدر قرار عن محكمة الاستئناف بمراكش الغرفة المدنية قرار رقم 1115 بتاريخ 07/06/1984 المنشور بالمجلة المغربية للقانون عدد 13 لسنة 1987 قضت فيه بأن الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية لا يلزم طالب الحجز بالإدلاء برقم حساب المدين عند الغير لكون العبرة هو وجود الأموال بحساب المدين، وإن الغير المحجوز بين يديه يتعين عليه أن يكون على بينة من حساب مدينه عند البنك.
كما أن بعض الاتجاهات[12] ذهبت إلى تطور مجال الإعلاميات وتوافر إمكانيات البحث عن حساب الزبون عن طريق استعمال عدة معطيات تحتم إنذار البنك في حالة تذرعه بجهل رقم حساب الزبون لعدم ذكره بالقرار، اعتباره بمثابة الرافض للإدلاء بالتصريح والحكم عليه حكما قابلا للتنفيذ بأداء الاقتطاعات التي لم تقع والمصاريف إعمالا للفقرة الرابعة من الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية.






المطلب الثاني: الجهة المختصة للمصادقة على الحجز

لا جدال في أن رئيس المحكمة الابتدائية هو المختص في إصدار الأمر بحجز ما للمدين لدى الغير بصريح عبارة الفصلين 491 و148 من قانون المسطرة المدنية وأن الأمر بالحجز يقع شرط الرجوع إلى الرئيس عند وجود صعوبة، وبالتالي فإن رئيس المحكمة المصدرة للحجز يبقى هو المختص مكانيا برفع اليد عن الحجز أو المصادقة عليه.
و لكن الرجوع إلى الفقرة الثالثة من الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية الخاصة بالتصديق على الحجز لم يبين الجهة المختصة نوعيا إذ ينص الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية على أنه "إذا لم يقع اتفاق سواء في الدين نفسه أو في التصريح الإيجابي للغير المحجوز لديه أو إذا تخلف بعض الأطراف عن الحضور أخرت القضية إلى جلسة أخرى يحدد تاريخها حالا و يستدعى لها الأطراف من جديد، و يقع الاستماع إليهم في مواجهة بعضهم بعضا فيما يترتب على عدم حضور الغير المحجوز لديه أو عدم تصريحه الحكم عليه حكما قابلا للتنفيذ بأداء الاقتطاعات التي لم تقع و المصاريف".
ويبقى السؤال المطروح هو هل الرئيس في هذه الحالة يحيل الأطراف على قضاء الموضوع أم يقوم تلقائيا بالمصادقة على الحجز، وإن بت في طلب المصادقة على الحجز فهل يبت بصفته قاضيا للمستعجلات أم بصفته تلك أم أن الاختصاص يرجع لمحكمة الموضوع، وهل عبارة الرئيس الواردة في مطلع الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية يقصد بها المحكمة؟
لقد ذهب بعض العمل القضائي إلى أن الاختصاص ينعقد لرئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات للبت في طلبات التصديق على الحجز لدى الغير وكذلك إبطال الحجز أو رفعه.
وفي هذا الصدد جاء في أمر صادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش عدد 48 صادر بتاريخ 20 نونبر 1998 "نحن رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش بصفتنا قاضيا للمستعجلات...
حيث إن طالبة الحجز ترمي من وراء طلبها الأمر بتصحيح الحجز المأمور به بمقتضى الأمر الرئاسي والقاضي بإجراء حجز بين يدي بنك المغرب على أموال المحجوز عليها الشركة العامة المغربية للأبناك.
وحيث إن القرار المدلى به هو حكم نهائي، وبالتالي فهو سند تنفيذي طبقا للفصل 491 من قانون المسطرة المدنية.
وحيث إن أساس دعوى تصحيح الحجز هو القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه الذي بت في صحة الدين ومقداره، مما يكون معه الدينة ثابتا ومستحق الوفاء"
وحيث إنه واستنادا لما ذكر أعلاه، يكون طلب الحجز مبررا بما فيه الكفاية ويتعين بالتالي التصريح بتصحيح الحجز المومأ إليه أعلاه".
و نفس الاتجاه جاء في أمر صادر عن رئيس المحكمة التجارية بطنجة[13] و هنالك بعض الاتجاهات ذهبت إلى أن الاختصاص ينعقد لرئيس المحكمة و هو يبت في إطار الأوامر بناء على طلب و في غيبة الأطراف فقد جاء في أمر ولائي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 26/05/1999 [14] "بناء على محضر العون القضائي أعلاه...
وحيث تبين أن أمرا بالحجز لدى الغير صدر عن المنفذ عليها في حسابها لدى البنك التجاري المغربي على مبلغ 400 ألف درهم.
وحيث قام البنك المذكور بحجز المبلغ المطلوب حسب رسالته المؤرخة في ...
وبعد الاطلاع على ملف الحجز لدى الغير بقسم التنفيذ، نأمر البنك التجاري المغربي بتسليم المبالغ المحجوزة بين يديه للعون المكلف بالتنفيذ ونأمر بالرجوع إلينا عند قيام صعوبات".
وعلى خلاف ذلك رفض بعض رؤساء المحاكم السير في هذا الاتجاه، ومن ذلك الأمر الرئاسي الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط[15]" نحن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط...
حيث إن رئيس المحكمة لا يبت في طلب المصادقة على الحجز بناء على الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، على اعتبار أن هذا الفصل يتعلق بالمقالات المختلفة التي يتم البت فيها بناء على طلب وبدون حضور الأطراف، ولكن رئيس المحكمة يبت في الطلب المذكور بناء على الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية حيث يستدعي الرئيس أطراف الحجز لجلسة حضورية".
كما رفض بعض رؤساء المحاكم المصادقة على الحجز لدى الغير بصفتهم قضاة المستعجلات ومن ذلك الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء جاء فيه:
"حيث إن رئيس المحكمة لا يبت في طلب المصادقة على الحجز فهو خارج عن اختصاص القضاء المستعجل لأن الطلب ليس بوقتي"[16].
ونرى بأنه لا يمكن لرئيس المحكمة أو من ينوب عنه أن يبت في طلب المصادقة على الحجز في إطار الفصل 148 و في غيبة الأطراف لأن الفصل 494 ينص على ضرورة استدعاء الأطراف، كما لا يمكن أن يبت في طلب المصادقة بصفته قاضيا للمستعجلات لأن اختصاص قاضي المستعجلات مشروط بشرطين هما توفر عنصر الاستعجال و عدم المساس بجوهر الحق و هما شرطين لا يتوفران في دعوى المصادقة على الحجز لعدم وجود أي خطر محدق بالحق، لأن الخطر الذي يتهدد الدائن من تهريب أموال مدينه يزول بمجرد إيقاع الحجز، كما أن الحكم في دعوى المصادقة على الحجز ليس بإجراء وقتي يجوز العدول و التراجع عنه بل هو حكم بات قطعي يبت في صحة تبليغ قرار الحجز و في مدى ثبوتية الدين و في المنازعة في التصريح، و بالتالي و حسب مقتضيات الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية فإن كلمة الرئيس التي وردت في الفصل المذكور المقصود منها هو رئيس المحكمة لا قاضي المستعجلات و لا الرئيس و هو يبت في إطار الأوامر بناء على طلب و لا قاضي الموضوع و ذلك لعدم ورود كلمة محكمة الدالة على محكمة الموضوع، و بالتالي فإن مسطرة الحجز لدى الغير يتابعها رئيس المحكمة منذ بدايتها إلى نهايتها، و بذلك فهو يبت في الطلب بصفته تلك و بصفته مشرفا على عملية التنفيذ، فالحجز لدى الغير مرتبط بمسطرة التنفيذ التي تشرف عليها مؤسسة الرئيس بحكم القانون، كما أن المشرع نظم مقتضياته في قانون المسطرة المدنية في القسم الخاص بطرق التنفيذ، كما أنه لا يعقل و مع وجود سند تنفيذي قضى بالأداء و تباشر بشأنه إجراءات التنفيذ، الرجوع مرة أخرى إلى قضاء الموضوع لاستصدار سند تنفيذي لتأكيد سند تنفيذي سابق قضى بالأداء.






المبحث الثالث: دعوى رفع الحجز.

دعوى رفع الحجز لدى الغير هي تلك الدعوى التي يرفعها المحجوز عليه وذلك بعد تبليغه بقرار الحجز لدى الغير وعلمه بكونه قد أصبح غير قادر على تسلم أمواله من مدينه فيرغب في التخلص من آثار الحجز ولكن هناك اختلاف في الفقه والقضاء بخصوص الجهة المختصة في رفع الحجز.
فهل يقدم طلب رفع الحجز بناء على الفصل 491 من قانون المسطرة المدنية ويقدم بالتالي الطلب إلى قاضي المستعجلات وذلك سواء تم الحجز بناء على سند تنفيذي أو بإذن من رئيس المحكمة أم عليه واستنادا للفصل 494 من قانون المسطرة المدنية أن ينتظر انتهاء الإجراءات كلها واستدعاءه لجلسة البت في صحة الحجز أو بطلانه أو رفع اليد عنه، وهل عليه أن ينتظر سلوك إجراءات التصديق لتسنى له التحرر من آثار الحجز.
لقد ذهب السيد المحكمة الابتدائية بالرباط بمقتضى الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 23/06/1986 في الملف عدد 6/202/1986 إلى التصريح بعدم اختصاصه للبت في طلب رفع الحجز لدى الغير المقدم إليه استنادا إلى أن " مناط اختصاص قاضي المستعجلات للنظر في طلب رفع الحجز لدى الغير رهين بوجود حالة تعسف ظاهر في فرض هذا الإجراء لأن مناقشة عدم جدية الحجز يجب أن تتم بمقتضى صريح النص في نطاق دعوى تصحيح الحجز..."
كما ذهبت محكمة الاستئناف بمراكش بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 20/10/1997 في الملف عدد 3921/97 إلى التأكيد على وجوب متابعة إجراءات التصديق للوصول إلى رفع الحجز وليس اللجوء إلى قاضي المستعجلات، بينما ذهب رأي فقهي إلى أن قاضي المستعجلات يبقى مختصا في النظر في طلب رفع الحجز ولا ينتهي هذا الاختصاص إلا بصدور حكم نهائي يقضي بالمصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير.
ونعتقد بأن مسطرة المتعجلات تصبح غير ممكنة بمجرد ما تقام دعوى التصديق على الحجز لدى الغير بسبب عدم إمكان البت في طلب رفع الحجز دون المس بموضوع النزاع، ولا يمكن الرجوع إلى رئيس المحكمة بوصفه قاضيا للمستعجلات إلا إذا كانت هنالك حالة استعجال تبرر تدخله كأن يكون الدين غير ثابت أصلا ومع ذلك تمت الاستجابة لطلب الحجز لدى الغير أو يكون هنالك تعسف ظاهر.
أما إذا كان الحجز قد تم بناءه على سند تنفيذي فإنه يصعب تصور إمكانية المطالبة برفعه من قبل قاضي المستعجلات باعتبار أن المديونية قد تم البت فيها بصورة نهائية، ما عدا إذا تغيرت الظروف التي صدر فيها الأمر بالحجز وحصول ظروف جديدة كتقديم المحجوز عليه لضمانة، وتصفية النزاع بين المحجوز عليه والحاجز، أو تناول هذا الأخير عن الحجز، أو إدلاء المحجوز عليه بما يفيد براءة ذمته.
لقد حاولنا من خلال هذا البحث التطرق لأهم الإشكاليات التي تثيرها مسطرة الحجز لدي الغير وكيف تمت معالجتها من خلال الاتجاهات الفقهية والفقهية والقضائية.
وحفاظا على وحدة المسطرة بين جميع المحاكم نأمل أن يتم حوار بين جميع الفاعلين لتسطير قواعد موحدة، وأن يتدخل المشرع لتفعيل قواعد هذه المسطرة من حيث الاختصاص والإجراءات.


[1]- الأستاذ محمد العربي المجبود مسطرة الحجز لدى الغير منشورات جمعية البحوث والدراسات القضائية الرباط 1982.
[2]- الأستاذ عبد الله الشرقاوي مجلة القضاء والقانون العدد 127.
[3]- أمر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 29/10/1980.
[4]- ملكية الصاروخ القانون الإداري ص 311.
[5]- محمد العربي المجبود. محمد الوزاني تنفيذ الأحكام مقال منشور بالمجلة المغربية للاقتصاد والقانون العدد 1 يونيو 2000.
[6]- مسطرة الحجز لدى الغير جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية 1982.
[7]- الأستاذ محمد النجاري بمناسبة تعليق على حكم مدني عدد 183/89 ملف عدد 74/89 منشور بمجلة المحامي عدد 23/24 صفحة 53 وما يليها.
[8]- محمد لديدي الحجز لدى الغير الندوة الأولى للعمل القضائي والبنكي «نشر المعهد الوطني للدراسات القضائية".
[9]- أمر عدد 74/2001 صادر في الملف عدد 898/2001 بتاريخ 18/10/2001
[10]- أمر عدد 26/2001 صادر بتاريخ 29/11/2001.
[11]- الأستاذ محمد العربي المجبود مسطرة الحجز لدى الغير 1982.
[12]- الأستاذ محمد امركي حجز ما للمدين لدى الغير في القانون الفرنسي والتشريع المغربي.
[13]- أمر استعجالي منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 97.
- أمر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بأكادير تحت عدد 254/99.[14]
[15]- أمر صادر بتاريخ 17/09/1997.
[16]- أمر عدد 231 بتاريخ 13 يونيو 2000 في الملف عدد 232/2000.

تعليقات