القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء PDF

 القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء PDF

الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء

ظهير شريف رقم 1.13.16 صادر في فاتح جمادى الأولى 1434 (13 مارس 2013) بتنفيذ القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء 


الحمد لله وحده،

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا: 
 بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و50 منه؛ 
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بفاس في فاتح جمادى الأولى 1434(13 مارس 2013).

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.


قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء

الباب الأول: أحكام عامة

الفرع الأول: تأليف الهيئة واختصاصاتها
المادة الأولى
تحدث هيئة وطنية للطبيبات والأطباء تضم لزوما جميع الطبيبات والأطباء الممارسين لمهنة الطب بالمغرب سواء في القطاع الخاص أو في القطاع العام. في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو في المراكز الاستشفائية الجامعية بصفتهم أساتذة باحثين أو في القوات المسلحة الملكية.
المادة 2
تتمتع الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بالشخصية المعنوية وهي هيئة مستقلة.
تهدف الهيئة إلى صيانة المبادئ والتقاليد والقيم المرتبطة بالمروءة والكرامة ونكران الذات التي يقوم عليها شرف مهنة الطب، وإلى الحرص على تقيد أعضائها بما تقضي به القوانين والأنظمة والأعراف المتعلقة بمزاولة الطب وعلى أن تتصف الطبيبة والطبيب بالنزاهة والكفاءة.
تسعى الهيئة لتحقيق مبدأ المناصفة في جميع أجهزتها على ألا تقل نسبة تمثيلية أحد الجنسين عن الثلث.
تمارس الهيئة، وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص التشريعية الجاري بها العمل مهام المرفق العام.
وعلى هذا الأساس :
تبت في طلبات التسجيل بجدول هيئة الطبيبات والأطباء؛
تدرس أو تبدي رأيها أو تبت، حسب الحالة، في المسائل المرتبطة بمهنة الطب التي أسندها إليها التشريع الجاري به العمل؛
تبدي رأيها في القوانين والأنظمة المتعلقة بممارسة المهنة؛
تقترح وتشجع، بتنسيق مع السلطات المختصة، كل عمل يهدف إلى النهوض بالصحة؛
تساهم في إعداد السياسة الصحية وتنفيذها كما تساهم في وضع الخريطة الصحية؛
تعمل على محاربة المزاولة غير المشروعة لمهنة الطب؛
تسن أي نظام داخلي خاص تستلزمه مزاولة المهام المنوطة بها؛
تضع مدونة أخلاقيات المهنة التي تصير نافذة بعد صدور مرسوم بذلك وتسهر على تطبيقها وتعمل على تحيينها؛
تتولى الدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية لمهنة الطب؛
تتولى، طبقا للتشريع الجاري به العمل، تنظيم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية لأعضائها ولذوي حقوقهم غير المستفيدين منها بمقتضى أنظمة أخرى؛
يمكنها كذلك تطوير أعمال التعاون والمساعدة أو الأعمال الاجتماعية لفائدة أعضائها وأسرهم؛
تمثل مهنة الطب لدى الإدارة.
يمنع على الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء أي تدخل في الميادين الدينية أو السياسية.
يمنع عليها كل نشاط نقابي.
المادة 3
يحق للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء أن تنصب نفسها طرفا مدنيا أمام المحاكم المعروضة عليها مخالفات تتعلق بالمساس بالمصالح المعنوية والمهنية لمهنة الطب، خاصة في حالة المزاولة غير المشروعة للمهنة.
المادة 4
تبدي الهيئة الوطنية رأيها في تكوين الطبيبات والأطباء وفي كل ما يتعلق بالدراسات الطبية وتسهر بتنسيق مع الإدارة المعنية ومؤسسات التعليم العالي والجمعيات العالمية المعنية على وضع وتنظيم برامج التكوين المستمر لفائدة الطبيبات والأطباء وكل الأعمال الهادفة إلى النهوض بالطب وتساهم في تنفيذها.
المادة 5
تمارس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء اختصاصاتها بواسطة مجلس وطني ومجالس جهوية وجمعية عامة للمجالس.
المادة 6
لا يحق لأي طبيبة أو طبيب الجمع بين عضوية مجلس جهوي والمجلس الوطني.
المادة 7
يخصص تعويض لفائدة أعضاء المجالس الجهوية والمجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء عن مصاريف الأعمال التي يقومون بها والأعباء التي يتحملونها في إطار المهام المنصوص عليها في هذا القانون.
يحدد مقدار التعويض المذكور وشروط الاستفادة منه بموجب مقتضيات النظام الداخلي المشار إليه في المادة 27 من هذا القانون.

الفرع الثاني: موارد الهيئة

المادة 8
تتكون موارد الهيئة من :
الاشتراكات السنوية للأعضاء؛
إعانات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وكذا مختلف الهيئات؛
الهبات والوصايا، على ألا تكون مقيدة بأي شرط من شأنه أن يمس باستقلال الهيئة أو مبادئها أو أهدافها وتوجهاتها العامة أو يعرقل القيام بالمهام المنوطة بها أو يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها؛
هبات الهيآت غير الحكومية الوطنية والدولية.
مداخيل أنشطتها وحصيلة استغلال ممتلكاتها.
لا تقبل الهبات الممنوحة للهيئة من قبل شركات الأدوية.
المادة 9
يفرض على كل عضو أداء اشتراك سنوي إجباري لفائدة الهيئة وإلا تعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
تكون الاشتراكات واجبة الأداء ابتداء من تاريخ التسجيل في جدول الهيئة طبقا للتشريع المتعلق بمزاولة مهنة الطب.
إذا لم تقم إحدى الطبيبات أو الأطباء بدفع اشتراكاته، وجهت إليه الهيئة إنذارا بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو بواسطة مفوض قضائي أو بالطريقة الإدارية، وتحدد له أجل ثلاثين (30) يوما لدفع المبالغ المستحقة.
في حالة عدم دفع المبالغ المستحقة في الأجل المحدد، يتم تحصيل الديون المستحقة جبريا وفقا لمدونة تحصيل الديون العمومية، مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من هذه المادة. غير أنه لا يجوز أن يطبق على المعني بالأمر الإكراه البدني.
يوجه رئيس المجلس الوطني، من أجل التحصيل الجبري، إلى القابض التابع له الموطن المهني للطبيبة أو الطبيب المعني طلبا مرفقا بنسخة من الرسالة المذكورة في الفقرة الرابعة أعلاه وبوثيقة موقعة من قبله تشير خاصة إلى الاشتراكات الواجبة على الطبيبة أو الطبيب ورقم الحساب البنكي للمجلس الوطني الذي يجب أن تدفع فيه المبالغ المستحقة من طرف القابض خلال (30) يوما من تاريخ تسلمها مع إشعار رئيس المجلس الوطني بذلك.
تستعمل موارد الهيئة لتغطية مصاريف تسيير وتجهيز الهيئة والمصاريف المتعلقة بمزاولة مهامها وتحدد كيفيات تحصيلها في النظام الداخلي للهيئة.
المادة 10
تعرض محاسبة الهيئة، قصد تقديرها، كل سنة على نظر خبير محاسب مقيد بصفة قانونية في جدول هيئة الخبراء المحاسبين.
يقترح الخبير المحاسب، لهذه الغاية، كيفيات إعداد البيانات المالية والمحاسبية للهيئة، على رئيس المجلس الوطني للهيئة الذي يقدمها إلى المجلس قصد إقرارها.
تهدف عملية تقدير محاسبة الهيئة إلى التأكيد من صدق البيانات المحاسبية للهيئة وصحتها ووضعيتها المالية ومن نتائج هذه المحاسبة وكذا من وضعية ممتلكات الهيئة.
يضع الخبير المحاسب تقريرا سنويا بذلك يرفعه إلى رئيس المجلس الوطني وإلى وزارة الصحة وإلى المجلس الأعلى للحسابات وإلى الأمانة العامة للحكومة، ويتعين على رئيس المجلس الوطني أن يطلع أعضاء المجلس ورؤساء المجالس الجهوية على مضمون التقرير.
الباب الثاني: المجلس الوطني
الفرع الأول: تأليف المجلس
المادة 11
يتألف المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء من سبعة وعشرين (27) عضوا.
يساعد المجلس الوطني مستشار قانوني يعين بمرسوم ويشارك في اجتماعات المجلس بصوت استشاري.
يجب أن يكون أعضاء المجلس الوطني الممثلون للطبيبات والأطباء الممارسين في القطاع الخاص من جهة والممثلون للطبيبات والأطباء الممارسين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وللطبيبات والأطباء الأساتذة الباحثين في المراكز الاستشفائية الجامعية من جهة أخرى متساوين في العدد.
المادة 12
ينتخب أعضاء المجلس الوطني لمدة أربع (4) سنوات، ويمكن تجديد انتخابهم لفترة موالية مرة واحدة.
لا يمكن إعادة انتخاب أعضاء المجلس الوطني الذين تم عزلهم للفترة الانتخابية الموالية لأجهزة الهيئة، دون الإخلال بأي مقرر تأديبي أو زجري ينتج آثارا أخرى.
المادة 13
يتمتع بصفة ناخب كل طبيبة أو طبيب مغربي تم تقييده في جدول الهيئة المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل المتعلق بمزاولة مهنة الطب.
يكون الحق في التصويت شخصيا ولا يمكن تفويضه.
يمنع التصويت بالمراسلة ويمكن أن تخصص الهيئة المعنية مكاتب محلية للتصويت تعتبر مكاتب فرعية.
يتمتع بأهلية الترشح للانتخابات كل طبيبة أو طبيب له صفة ناخب، شرط أن يكون زاول مهنة الطب منذ ما لا يقل عن عشر (10) سنوات وأدى جميع الاشتراكات الواجبة عليه ولم يسبق له أن عوقب بعقوبة تأديبية لم تمر عليها 5 سنوات.
المادة 14
يحدد رئيس المجلس الوطني تاريخ انتخابات المجلس الوطني بتشاور مع المجلس الوطني والمجالس الجهوية ويتم الإعلان عن هذا التاريخ من طرف رئيس المجلس الوطني عن طريق وسائل الهيئة ووسائل الإعلام الوطنية.
يتضمن هذا الإعلان دعوة كافة الطبيبات والأطباء الناخبين للمشاركة في عملية الانتخابات.
المادة 15
يوجه رئيس المجلس الوطني دعوة للمشاركة في الانتخابات لكل طبيبة أو طبيب ناخب ثلاثة (3) أشهر على الأقل قبل التاريخ المحدد للاقتراع.
يجب أن توجه الترشيحات إلى رئيس المجلس الوطني قبل التاريخ المقرر لإجراء الاقتراع بما لا يقل عن شهرين (2).
يوجه رئيس المجلس الوطني قوائم المترشحين إلى كافة الطبيبات والأطباء قبل اليوم المحدد لإجراء العمليات الانتخابية بما لا يقل عن شهر واحد (1).
تتضمن كل قائمة اسم ولقب الطبيبة أو الطبيب المرشح، بالإضافة إلى تخصصه ومكان عمله، ورقم وتاريخ تسجيله في جدول الهيئة.
المادة 16
يختار الناخبون أربعة وعشرين (24) عضوا ينتخبون من قبل جميع الطبيبات والأطباء المسجلين في لوائح الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء عن طريق الاقتراع الأحادي الإسمي والمباشر والسري، ويعلن عن فوز المترشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات في فئاتهم كما يلي :
اثنا عشر (12) عضوا من بين المرشحين من الطبيبات والأطباء الذين يمارسون في القطاع الخاص؛
تسعة (9) أعضاء من بين المرشحين من الطبيبات والأطباء الذين يمارسون في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية؛
ثلاثة (3) أعضاء من بين المرشحين من الأساتذة الباحثين الذين يمارسون بالمراكز الاستشفائية الجامعية.
إذا حصل مرشحان أو أكثر على نفس العدد من الأصوات أعلن عن انتخاب أقدمهم في مزاولة المهنة إذا كانوا من نفس الجنس، وإذا كانوا من جنس مختلف يرجح انتخاب المترشحة، وفي حالة تساوي المرشحين في الأقدمية يتم الاختيار عن طريق القرعة بصفة علنية.
يعين صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية ثلاثة (3) أعضاء يمثلون الطبيبات والأطباء المنتمين للقوات المسلحة الملكية.
المادة 17
تنتخب الطبيبات والأطباء، علاوة على الأعضاء الرسميين الذين سيمثلونهم في المجلس الوطني، عددا مساويا من النواب حسب كل فئة للقيام مقام الأعضاء الرسميين الذين ينقطعون عن مزاولة مهامهم لأي سبب من الأسباب قبل نهاية مدة انتدابهم أو الأعضاء الرسميين الذين انتقلوا من قطاع إلى آخر.
إذا حصل مرشحان أو أكثر على نفس العدد من الأصوات يعلن عن انتخاب أقدمهم في مزاولة المهنة. وفي حالة تساوي المرشحين في الأقدمية يتم الاختيار عن طريق القرعة بصفة علنية.
يزاول العضو المعين لتعويض العضو الأصلي مهامه خلال المدة الباقية من مدة انتداب العضو الذي حل محله.
يعين الأعضاء النواب العسكريون من لدن صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.
المادة 18
يمكن أن تكون نتائج الاقتراع محل طعن أمام المحكمة الإدارية بالرباط.
المادة 19
ينتخب أعضاء المجلس الوطني المنتخبين من بينهم في أول اجتماع للمجلس:
رئيس المجلس الوطني؛
ثلاثة (3) نواب للرئيس حسب الترتيب على أساس تخصيص نائب لكل فئة ويحدد ترتيب نواب الرئيس في النظام الداخلي إلا أنه لا يجوز أن يكون النائب الأول من نفس الفئة التي ينتمي إليها الرئيس؛
علاوة على ذلك، يعين صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية نائبا للرئيس يمثل الطبيبات والأطباء العسكريين؛ 
كما ينتخب أعضاء المجلس الوطني من بينهم:
كاتبا عاما؛
نائبا للكاتب العام؛
أمينا للمال؛
نائبا لأمين المال؛
ويكون باقي الأعضاء مستشارين.
تُحدد مهام أعضاء المجلس الوطني في النظام الداخلي.
المادة 20
يمكن عزل رئيس المجلس وأعضائه من مهامهم للأسباب التالية بعد دعوتهم كتابة من قبل المجلس لتقديم إيضاحاتهم الكتابية:
صدور مقرر بالإدانة مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب أفعال مخلة بالشرف أو الكرامة أو الاستقامة؛
الغياب المتكرر بدون عذر مقبول عن اجتماعات المجلس الوطني أو عن اجتماعات اللجان المتفرعة عنه؛
الإخلال بالمهام الموكولة إلى المعني بالأمر؛
اتخاذ المعني بالأمر قرارات مخالفة لمهامه أو تجاوزه حدود هذه المهام.
 يعتبر غيابا متكررا عدم استجابة المعني بالأمر للدعوة لحضور ثلاث اجتماعات متتالية بدون عذر مبرر ومقبول من لدن المجلس.
يعتبر إخلالا بالمهام الموكولة إليه امتناع المعني بالأمر عن القيام بالمهام المسندة إليه.
المادة 21
يتم قبل النظر في العزل إعداد تقرير بشأن السبب المبرر أو الأسباب المبررة له من قبل عضوين من أعضاء المجلس الوطني يعينهما المجلس، يتضمن على الخصوص الإشارة إلى الأدلة المثبتة للسبب وللأسباب المذكورة.
لا يحق للرئيس ولا للعضو المعني بالأمر المشاركة في الاجتماعات المتعلقة بمناقشة قضيته ولا يحضرها إلا عند الاستماع إليه بطلب منه أو بطلب من المجلس الوطني.
يرأس الاجتماعات المتعلقة بمناقشة عزل الرئيس أحد نواب الرئيس يعين حسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي.
يستدعي المجلس الوطني الرئيس أو العضو المعني للمثول أمامه بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو بواسطة مفوض قضائي أو بالطريقة الإدارية قبل التاريخ المحدد للجلسة بخمسة عشر (15) يوما على الأقل.
يمكن للرئيس أو للعضو المعني بالأمر أن يستعين بأحد زملائه أو بمحام أو هما معا.
يحق للرئيس أو للعضو المعني بالأمر ولدفاعه أن يطلع على وثائق ملف قضيته وأن يأخذ نسخا منها.
إذا لم يحضر الرئيس أو المعني بالأمر الذي تم استدعاؤه طبقا للأحكام الواردة في الفقرة الرابعة من هذه المادة، وجه إليه استدعاء ثان بالطرق المشار إليها في نفس الفقرة. ويحق للمجلس الوطني، إذا تكرر غيابه مرة ثانية، أن يبت في القضية وفي هذه الحالة، يعتبر قراره كما لو صدر حضوريا.
يتخذ قرار عزل رئيس المجلس الوطني أو أحد أعضائه من مهامه من طرف ثلثي (3/2) أعضاء المجلس على الأقل.
يجب وضع محضر يتضمن المناقشات التي دارت في الاجتماع والقرار المتخذ، ويوقع على المحضر الأعضاء المشار إليهم في الفقرة السابقة.
يوقع المقرر من قبل الرئيس أو نائبه حسب الأحوال ويبلغ إلى المعني بالأمر بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو بواسطة مفوض قضائي أو بالطريقة الإدارية داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ صدوره.
يتم تعويض الرئيس أو العضو المعني طبقا للإجراءات المشار إليها على التوالي في المادتين 17 و19 من هذا القانون.
المادة 22
يمكن للمجلس الوطني أن يوقف لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر، في انتظار اتخاذ قرار بشأنه، رئيسه أو كل عضو بالمجلس ثبتت مسؤوليته عن ارتكاب أفعال خطيرة مخالفة للقانون أو للأخلاق أو أخلاقيات المهنة وذلك بعد دعوته كتابة لتقديم إيضاحات مكتوبة عن الأفعال المنسوبة إليه.
تتخذ قرارات المجلس الوطني في هذا الشأن بالأغلبية المقررة في المادة 21 أعلاه.
المادة 23
يمكن تقديم الطعون ضد المقررات الصادرة طبقا للمادتين 21 و22 أعلاه أمام المحكمة الإدارية بالرباط.
المادة 24
يحق لرئيس المجلس الوطني ولكل عضو من أعضائه أن يقدم استقالة من المجلس.    
تقدم الاستقالة كتابة.
يتم تعويض الرئيس أو العضو المستقيل طبقا لأحكام هذا القانون المنصوص عليها على التوالي في المادتين 17 و19 أعلاه.
المادة 25
في حالة عزل الرئيس أو استقالته، يقوم نائبه حسب الترتيب بمزاولة مهامه حسب الكيفيات المنصوص عليها في النظام الداخلي، إلى حين انتخاب رئيس جديد الذي يجب أن يتم داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ العزل أو الاستقالة.

الفرع الثاني: اختصاصات المجلس الوطني واختصاصات رئيسه

المادة 26
يمارس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء المهام المسندة إلى الهيئة في هذا القانون والمهام المسندة إليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وخاصة النصوص المتعلقة بمزاولة الطب.
وعلى هذا الأساس، يتداول في جميع المسائل التي من شأنها أن تساعد الهيئة على القيام بالمهام المذكورة وخاصة:
تنسيق عمل المجالس الجهوية للهيئة؛
السهر تحت مسؤولية رئيسه على تقيد الطبيبات والأطباء بالقوانين والأنظمة المطبقة على المهنة؛
الدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية لمهنة الطب؛
دراسة المسائل المتعلقة بالمهنة؛
المشاركة في تحديد البرنامج السنوي للتكوين المستمر لفائدة الطبيبات والأطباء بتنسيق مع المجالس الجهوية، ومؤسسات التعليم العالي والجمعيات العالمة المعنية؛
النظر في طلبات الاستئناف المتعلقة بالمقررات الصادرة عن المجالس الجهوية وخاصة المقررات التأديبية؛
يتخذ القرارات المتعلقة باقتناء أو بتفويت ممتلكات الهيئة؛
يتولى تدبير ممتلكات الهيئة.
المادة 27
يقوم المجلس الوطني بإعداد المشاريع التالية وعرضها على الجمعية العامة المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون للمصادقة عليها:
تحديد مبلغ اشتراكات الأعضاء وكيفيات أدائها وحصة كل مجلس جهوي منها بتشاور مع رؤساء المجالس الجهوية؛
مدونة أخلاقيات مهنة الطب؛
النظام الداخلي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.
التقرير المالي السنوي.
يقدم المجلس الوطني للجمعية العامة علاوة على ذلك تقارير اللجان الموضوعاتية المنصوص عليها في المادة 52 من هذا القانون.
المادة 28
يتولى المجلس الوطني وضع أي نظام داخلي خاص تستلزمه مزاولة المهام المنوطة بالهيئة.
المادة 29
يمثل المجلس الوطني المهنة الطبية أمام الإدارة باسم الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، ويبدي رأيه فيما يلي :
مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بمهنة الطب والمهن الصحية الأخرى أو بمزاولتها وفي كل المسائل الأخرى المتعلقة بالموضوع التي تحيلها عليه الإدارة؛
مشاريع المعايير التقنية المتعلقة بالعيادات والمصحات والمؤسسة التي تدخل في حكم المصحات المعدة من لدن الإدارة؛
مشاريع فتح المصحات والمؤسسات التي تدخل في حكمها وإعادة فتحها واستغلالها؛
وكذا في كل الممارسات الأخرى المتعلقة بمزاولة مهنة الطب إما تلقائيا أو التي تعرضها عليه الإدارة خاصة فيما يتعلق بالطب البديل أو التكميلي.
يعين المجلس أو يقترح ممثليه لدى اللجان التي تكونها الإدارة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 30
يمارس رئيس المجلس الوطني، علاوة على الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها، جميع السلطات اللازمة لحسن سير المجلس وللقيام بالمهام المسندة إليه.
يمثل رئيس المجلس الوطني الهيئة في الحياة العامة أمام الإدارات والأغيار ولدى الهيئات الوطنية والدولية.
يوجه الدعوة لانعقاد المجلس الوطني والجمعية العامة للمجالس ويحدد جدول أعمالهما.
يتولى تنفيذ مقررات المجلس.
 وله وحده، بعد مداولة المجلس، أهلية التقاضي والتصالح وإبرام اتفاقات التحكيم وقبول أية هبة أو وصية للهيئة وأن يقوم باقتناء ممتلكات وإبرام عقود التفويت أو الرهن أو الاقتراض.
يوقع على الاتفاقيات الوطنية الخاصة بالخدمات الطبية المقدمة من قبل القطاع الخاص طبقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية .
يتولى إبرام كل اتفاقية أو عقد لهما علاقة بمهام الهيئة بعد موافقة المجلس الوطني للهيئة.
يمكن للرئيس أن يفوض بعض سلطه إلى أحد نوابه أو أحد أعضاء المجلس الوطني أو إلى رؤساء المجالس الجهوية.
علاوة على الحالات المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه، في حالة غياب الرئيس أو حدوث مانع له لأي سبب كان، يحل محله في ممارسة مهامه أحد نوابه حسب الترتيب بالكيفيات المنصوص عليها في النظام الداخلي للهيئة.
الفرع الثالث: سير المجلس الوطني
المادة 31
يمارس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء مهامه بالرباط حيث يوجد مقره.
المادة 32
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة (3) أشهر.
يمكنه كذلك أن يجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه بمبادرة منه أو بطلب من أغلبية أعضائه على الأقل.
تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع، وتوجه قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر (15) يوما على الأقل، فيما عدا حالات الاستعجال التي يجب أن توجه فيها الدعوة قبل ثمان وأربعين (48) ساعة على الأقل.
المادة 33
تعين الإدارة ممثليها الذين يحضرون بصفة استشارية جميع جلسات المجلس التي لا تتعلق بقضايا تأديبية على أن تراعى، في هذه الحالة الأخيرة، أحكام الباب الخامس بعده وخاصة أحكام المادة 85 من هذا القانون المتعلقة بالمتابعة التأديبية للطبيبات والأطباء المزاولين في القطاع العام.
يوجه رئيس المجلس الوطني لهذه الغاية، إلى الإدارة قبل تاريخ اجتماع المجلس بخمسة عشر (15) يوما على الأقل، ما عدا في حالة الاستعجال، دعوة تبين فيها النقط المدرجة في جدول الأعمال.
المادة 34 
يشترط لصحة مداولة المجلس حضور أغلبية أعضائه على الأقل.
وإذا لم يتوافر هذا النصاب، يدعو الرئيس لاجتماع ثان في أجل لا يتعدى واحدا وعشرين (21) يوما، وتكون حينئذ مداولات المجلس صحيحة بمن حضر.
وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
تكون مداولات المجلس غير علنية.
المادة 35
يحدث المجلس الوطني لديه ومن بين أعضائه لجانا دائمة منها:
لجنة أخلاقيات وآداب المهنة؛
لجنة مزاولة مهنة الطب؛
لجنة التكوين والتكوين المستمر وتقييم الكفاءات؛
لجنة الشؤون الاجتماعية.
تحدد اختصاصات اللجان المذكورة وكيفية عملها في النظام الداخلي للهيئة.
المادة 36
إذا لم يتم استدعاء المجلس الوطني من قبل الرئيس أو من قبل أغلبية الأعضاء لأربعة (4) اجتماعات عادية متتالية، تشرف الإدارة بعد التأكد من ذلك على إحداث لجنة مؤقتة يعهد إليها بالقيام بمهام المجلس الوطني إلى حين انتخاب الأعضاء الجدد للمجلس الذي يجب أن يتم في أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ شروع اللجنة في عملها.
تتألف اللجنة من رئيس المجلس الوطني وواحد على الأقل من نوابه وأعضاء يقبلون بالاستمرار في حضور اجتماعات ، إذا تعذر ذلك، أعضاء نواب أو، إذا تعذر ذلك، رؤساء المجالس الجهوية أو نوابهم.
يحضر اجتماعات اللجنة المذكورة بصفة استشارية المستشار القانوني وممثلو الإدارة.
الباب الثالث: المجالس الجهوية
الفرع الأول: أحكام عامة
المادة 37
يحدث مجلس جهوي للهيئة في كل جهة من جهات المملكة.
تحدد الإدارة، باقتراح من المجلس الوطني مقر كل مجلس من المجالس الجهوية التابعة للهيئة .
الفرع الثاني: التأليف وكيفية التعيين
المادة 38
يتألف كل مجلس جهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء من العدد التالي من الطبيبات أو الأطباء بمن فيهم الرئيس :
اثنا عشر (12) عضوا إذا كان عدد الطبيبات والأطباء بالجهة لا يتجاوز 750 طبيبة وطبيبا؛
ستة عشر (16) عضوا إذا كان عدد الطبيبات والأطباء بالجهة يتراوح بين 751 و1500 طبيبة وطبيب؛
عشرون (20) عضوا إذا كان عدد الطبيبات والأطباء بالجهة يتراوح بين 1501 و3000 طبيبة وطبيب؛
أربع وعشرين (24) عضوا إذا كان عدد الطبيبات والأطباء بالجهة يتجاوز 3000 طبيبة وطبيبا.
 يتم انتخاب أعضاء المجلس الجهوي من طرف جميع الطبيبات والأطباء المسجلين في لوائح الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بالجهة المعنية، ويعلن فوز المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها على الشكل التالي :
نصف أعضاء المجلس الجهوي من بين المرشحين من الطبيبات والأطباء الذين يمارسون في القطاع الخاص الذين فازوا بأكبر عدد من الأصوات المعبر عنها؛
والنصف الآخر من بين المرشحين من طبيبات وأطباء القطاع العام المزاولين بمرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والأساتذة الباحثين الذين فازوا بأكبر عدد من الأصوات المعبر عنها.
يحدد عدد أعضاء كل مجلس جهوي الممثلين للطبيبات والأطباء المزاولين بالقطاع العام بنسبة ثلاثة (3) أعضاء للأساتذة الباحثين بالمراكز الاستشفائية الجامعية والباقي للطبيبات والأطباء المزاولين بمرافق الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية.
عندما لا توجد بدائرة اختصاص المجلس الجهوي المعني فئة الأساتذة الباحثين بالمراكز الاستشفائية الجامعية يسند عدد المقاعد الراجعة لهم إلى فئة الطبيبات والأطباء المزاولين بمرافق الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية.
علاوة على الأعضاء السالفي الذكر، يعين صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية عضوا واحدا يمثل الطبيبات والأطباء المنتمين للقوات المسلحة الملكية.

المادة 39

ينتخب أعضاء المجلس الجهوي المنتخبين من بينهم في أول اجتماع للمجلس :
رئيس المجلس الجهوي؛
نائبين للرئيس حسب الترتيب على أساس تخصيص نائب لكل فئة ويحدد ترتيب نواب الرئيس في النظام الداخلي إلا أنه لا يجوز أن يكون النائب الأول من نفس الفئة التي ينتمي إليها الرئيس؛
كما ينتخب أعضاء المجلس الجهوي من بينهم :
كاتبا عاما؛
نائبا للكاتب العام؛
أمينا للمال؛
نائبا لأمين المال؛
ويكون باقي الأعضاء مستشارين.
المادة 40
تحدد صفة ناخب في المجلس الجهوي وشروط الأهلية للترشيح لهذا المجلس وعمليات إعداد الانتخابات ونمط وكيفيات الاقتراع وتحديد تاريخ الانتخابات المذكورة والطعون وكذا عزل وتوقيف أو استقالة رئيس المجلس الجهوي أو أعضائه وتعويضهم طبقا لأحكام المواد 12 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و20 و21 و22 و23 و24 و25 من هذا القانون مع مراعاة ما يلي :
لا يمكن للطبيبات والأطباء المعنيين التصويت أو الترشيح إلا للمجلس الجهوي الذي هم مسجلون في لوائحه؛
يحدد رئيس المجلس الوطني تاريخ انتخاب المجالس الجهوية بتشاور مع المجالس المذكورة.
الفرع الثالث: اختصاصات المجالس الجهوية واختصاصات رؤسائها 
المادة 41
يزاول المجلس الجهوي في نطاق اختصاصه الترابي المهام التي يخولها له هذا القانون والنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، خاصة المتعلقة بمزاولة الطب.
وبهذه الصفة:
يسهر المجلس الجهوي على تطبيق مقتضيات النظام الداخلي للهيئة الوطنية والأنظمة الخاصة المقررة من قبل المجلس الوطني؛
يسهر أيضا على تنفيذ القوانين والأنظمة المنظمة للمهنة وعلى تقيد الطبيبات والأطباء بما تستلزمه المهنة من شرف واستقامة؛
ينظر في القضايا التأديبية التي تهم الطبيبات والأطباء الذين أخلوا بواجباتهم المهنية أو بالالتزامات التي تفرضها عليهم النصوص القانونية والتنظيمية ومدونة أخلاقيات المهنة والنظام الداخلي للهيئة؛
يسهر على تطبيق مقررات المجلس الوطني والدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية للطب بتنسيق مع المجلس الوطني؛
يبحث في المسائل ذات الطابع الجهوي المتعلقة بالمهنة ويحيلها على المجلس الوطني للهيئة عند الاقتضاء؛
يبحث في الطلبات المتعلقة بالتقييد في جدولا لهيئة؛
يقوم بمراقبة مطابقة العيادات لمتطلبات مزاولة المهنة؛
يبدي رأيه بطلب من المجلس الوطني في مشاريع فتح المصحات والمؤسسات التي تدخل في حكمها وإعادة فتحها واستغلالها؛
يبدي رأيه في إدخال التغييرات على تسيير أو استغلال المصحات والمؤسسات التي تدخل في حكمها أو هما معا؛
يشارك مع الإدارة في أعمال التفتيش الدوري للمصحات والمؤسسات التي تدخل في حكمها؛
يقترح أنشطة التكوين المستمر على المجلس الوطني لفائدة الطبيبات والأطباء المزاولين داخل دائرة نفوذه ويسهر على تنظيم هذه الأنشطة بتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي والجمعيات العالمة المعنية، وذلك في إطار البرنامج السنوي للتكوين المستمر المحدد من لدن المجلس الوطني؛
يستخلص اشتراكات الأعضاء ومساهماتهم المالية اللازمة لتحقيق مشاريع التعاون أو المساعدة أو الأعمال الاجتماعية لجميع أعضائه التي يمكن أن تحدثها الهيئة وذلك وفقا لمقررات المجلس الوطني ويدفعها في الحساب المفتوح باسم المجلس الوطني؛
يتولى تدبير ممتلكات الهيئة داخل دائرة نفوذه.
المادة 42
يمارس رئيس المجلس الجهوي، علاوة على الاختصاصات المسندة إليه بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها، جميع السلط اللازمة لحسن سير المجلس وللقيام بالمهام المسندة إليه.
يوجه الدعوة لانعقاد المجلس الجهوي ويحدد جدول أعماله ويتولى تنفيذ المقررات المتخذة.
يمكنه تفويض بعض سلطه إلى نائب الرئيس المعين وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي أو إلى أحد أعضاء المجلس.
علاوة على الحالات المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه، في حالة غياب الرئيس أو حدوث مانع له لأي سبب كان، يحل محله في ممارسة مهامه أحد نوابه حسب الترتيب بالكيفيات المنصوص عليها في النظام الداخلي للهيئة.
المادة 43
يمكن لرئيس المجلس الجهوي الاستعانة بكل شخص مؤهل يمكن أن يكون رأيه القانوني مفيدا للمجلس في أشغاله، شريطة موافقة المجلس الجهوي عليه في أول اجتماع له بعد الاختيار.
الفرع الرابع: سير المجالس الجهوية
المادة 44
يجتمع المجلس الجهوي بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة (3) أشهر.
يمكنه أن يجتمع كذلك كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه بمبادرة منه أو بطلب من أغلبية أعضائه على الأقل.
تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع، وتوجه قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر (15) يوما على الأقل، فيما عدا حالات الاستعجال.
المادة 45
يحضر ممثل أو ممثلو الإدارة ومدير المركز الاستشفائي الجامعي التابع لدائرة اختصاص المجلس الجهوي، بصفة استشارية، كل اجتماعات المجلس الجهوي التي لا تتعلق بقضايا تأديبية، على أن تراعى، في هذه الحالة الأخيرة، أحكام الباب الخامس بعده خاصة أحكام المادة 72 (الفقرة 6) المتعلقة بالهيئة التأديبية الخاصة بالطبيبات والأطباء المزاولين في القطاع العام.
يوجه رئيس المجلس الجهوي، لهذه الغاية، إلى الإدارة وإلى مدير المركز الاستشفائي الجامعي المعنيان قبل اجتماع المجلس بخمسة عشر (15) يوما على الأقل، ما عدا في حالة الاستعجال، دعوة تبين فيها النقط المدرجة في جدول الأعمال.
المادة 46
يشترط لصحة مداولة المجلس الجهوي حضور أغلبية أعضائه على الأقل.
إذا لم يتوافر هذا النصاب، يعقد اجتماع ثان في أجل لا يتعدى واحدا وعشرين (21) يوما، وتكون حينئذ مداولات المجلس صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
تكون مداولات المجلس الجهوي غير علنية.
المادة 47
يوجه رئيس المجلس الجهوي الدعوة إلى انعقاد الجمع العام الجهوي إلى مجموع الطبيبات والأطباء التابعين لنفوذه الترابي، على الأقل مرة في السنة، وخمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاده، بواسطة الوسائل الخاصة بالهيئة ووسائل الإعلام الوطنية، وذلك لتقديم التقريرين الأدبي والمالي للسنة المنصرمة ولدراسة القضايا المطروحة عليه.
المادة 48
إذا لم يتم استدعاء المجلس الجهوي من قبل الرئيس أو من قبل أغلبية الأعضاء لأربعة (4) اجتماعات عادية متتالية، قام المجلس الوطني بتكليف لجنة للقيام بمهام المجلس الجهوي إلى حين انتخاب أعضاء المجلس الجديد، الذي يجب أن يتم داخل أجل أقصاه ستة (6) أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ شروع اللجنة في عملها.
يجب أن تتكون هذه اللجنة من ستة (6) أعضاء منتسبين للمجلس الجهوي المعني أو عند الاقتضاء من أعضاء نواب.
يحضر اجتماعات اللجنة بصفة استشارية ممثلو الإدارة.
الباب الرابع: الجمعية العامة للمجالس
المادة 49
تختص الجمعية العامة للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء التي تتكون من مجموع أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية في دراسة القضايا التي لها علاقة بمهام الهيئة ووسائل تطوير وتحسين عملها والتواصل بين المجلس الوطني والمجالس الجهوية وكذا التواصل بين هذه الأجهزة وبين الإدارة من جهة وبين كافة المتعاملين مع الهيئة داخل المغرب وخارجه من جهة أخرى.
يجب أن يعرض ما يلي على الجمعية العامة للمصادقة عليه:
تحديد مبالغ اشتراكات الأعضاء وكيفية استيفائها وحصة المجالس الجهوية منها؛
مشروع مدونة أخلاقيات مهنة الطب،
مشروع النظام الداخلي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.
تدرس الجمعية العامة أيضا الوثائق التالية وتقدم، عند الاقتضاء، اقتراحاتها وتوصياتها بشأنها:
التقارير المالية والأدبية للمجلس الوطني والمجالس الجهوية؛
الميزانية السنوية للهيئة؛
البرنامج السنوي للتكوين المستمر لفائدة الطبيبات والأطباء.
يتعين على رئيس كل مجلس أن يشير في تقريره إلى أي خلل يلاحظه سواء في تكوين المجلس أو في سير عمله أو في مشاركة أعضائه.
توجه إلى الإدارة نسخة من هذا التقرير.
تعلق نسخ من تقرير المجلس الوطني وتقارير المجالس الجهوية في مقر المجلس الوطني كما تعلق في مقر كل مجلس جهوي نسخ من تقرير المجلس الوطني وتقرير المجلس الجهوي المعني.
وتنشر في البوابات الإلكترونية للمجلس الوطني والمجالس الجهوية وترسل على العناوين الإلكترونية للطبيبات والأطباء وكل وسيلة ممكنة للتوصل.
تعمل الجمعية العامة على تشكيل لجنة وطنية ولجان جهوية للإشراف على الانتخابات الجهوية والوطنية ويتم تحديد كيفية تكوينها واشتغالها في النظام الداخلي.
المادة 50
تجتمع الجمعية العامة مرة في السنة بدعوة من رئيس المجلس الوطني.
يمكن للجمعية العامة أن تجتمع في دورة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيس المجلس الوطني بمبادرة منه، أو بطلب من أغلبية أعضاء المجلس الوطني أو أغلبية رؤساء وأعضاء المجالس الجهوية.
تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع وتوجه بمراسلة مضمونة إلى كافة أعضاء الجمعية العامة قبل موعد انعقاد الاجتماع بخمسة عشر (15) يوما على الأقل.
يحدد جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة من طرف رئيس المجلس الوطني تلقائيا أو بناء على اقتراحات أعضاء المجلس الوطني أو رؤساء وأعضاء المجالس الجهوية.
يحضر اجتماعات الجمعية العامة بصوت استشاري المستشار القانوني للمجلس الوطني وممثلو الإدارة.
المادة 51
لا يمكن للجمعية العامة أن تتداول إلا إذا حضر اجتماعها أغلبية الأعضاء المكونين للمجلس الوطني وللمجالس الجهوية للهيئة على الأقل.
إذا لم يتوافر النصاب، يعقد اجتماع ثان داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ الاجتماع الأول بمن حضر.
تصدر التوصيات والمقررات عن الجمعية العامة بأغلبية الأعضاء الحاضرين ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الأصوات.
إذا لم تتم المصادقة في الدورة العادية يعرض الموضوع في دورة استثنائية للجمعية العامة يعقد في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ انعقاد الدورة العادية وإذا تعذرت المصادقة، عاد الموضوع إلى المجلس الوطني لاتخاذ قرار بشأنه مع مراعاة ملاحظات واقتراحات الجمعية العامة إلا إذا تعلق الأمر بالتقرير المالي فإنه يوجه إلى المجلس الأعلى للحسابات.
المادة 52
يمكن أن تشكل الجمعية العامة من بين أعضائها لجانا موضوعاتية لبحث ودراسة مواضيع تحددها الجمعية العامة لهذه اللجان. 
يحدد تكوين هذه اللجان وطريقة عملها في النظام الداخلي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.
تضع اللجان تقارير تعرض على الجمعية العامة للمصادقة عليها. 
الباب الخامس: أحكام تأديبية
الفرع الأول: أحكام عامة وعقوبات
المادة 53
تمارس المجالس الجهوية في المرحلة الابتدائية والمجلس الوطني في مرحلة الاستئناف سلطة الهيئة في الميدان التأديبي بالنسبة للطبيبات والأطباء المقيدين في جدول الهيئة خاصة في الحالات الآتية :
عدم احترام أحكام هذا القانون والقوانين والأنظمة المطبقة على الطبيبات والأطباء في مزاولة مهنتهم؛
خرق القواعد المهنية والإخلال بمبادئ الشرف والاستقامة والكرامة التي تستلزمها المهنة؛
المس بالقواعد أو الأنظمة التي تسنها الهيئة أو بالاعتبار والاحترام الذي تستوجبه مؤسسة الهيئة وأجهزتها.
المادة 54
تقوم الهيئات التأديبية المشار إليها في المواد من 71 إلى 82 بإصدار العقوبات التأديبية الآتية :
الإنذار؛
التوبيخ مع التقييد في الملف الإداري والمهني؛
التوقيف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة مع النفاذ أو وقف التنفيذ؛
التشطيب من جدول الهيئة.
يمكن إذا قرر المجلس التأديبي ذلك أن تضاف إلى الإنذار أو التوبيخ أو التوقيف عن مزاولة المهنة عقوبة تكميلية تتمثل في منع المعني بالأمر من عضوية مجالس الهيئة أو في المشاركة في التصويت أو هما معا لمدة لا تتجاوز عشر (10) سنوات.
يمكن أيضا أن يتضمن المقرر الصادر بالتوقيف عن مزاولة المهنة عقوبة تكميلية بتعليق منطوقة بمقر المجلس الجهوي الذي ينتمي إليه المعني بالأمر خلال المدة المحددة في المقرر.
يتعين تعليق المقرر الصادر بالتشطيب، عندما يصير غير قابل لأي طعن بمقر المجلس الجهوي الذي ينتمي إليه المعني بالأمر خلال المدة المحددة في المقرر.
تشدد العقوبة في حالة العود إلى ارتكاب نفس الخطأ خلال السنتين المواليتين للخطأ الأول.
المادة 55
ترفع الدعاوى التأديبية إلى المجلس الجهوي وتستأنف لدى المجلس الوطني.
المادة 56
يستدعي رئيس المجلس الوطني أو رئيس المجلس الجهوي الطبيبة أو الطبيب المعني للمثول أمام الهيئة التأديبية بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو بواسطة مفوض قضائي أو بالطريقة الإدارية قبل التاريخ المحدد للجلسة بخمسة عشر (15) يوما على الأقل.
يمكن أن تستعين الطبيبة أو الطبيب المتابع بأحد زملائه أو بمحام أو بهما معا أمام الهيئة التأديبية للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء خلال كل مراحل المتابعة التأديبية.
تحق للطبيبة أو الطبيب ولدفاعه الاطلاع على وثائق الملف وتسلم نسخ منها.
المادة 57
لا يمكن الطعن في المقررات التأديبية الصادرة عن المجالس الجهوية إلا أمام المجلس الوطني.

المادة 58
تتكون وتتداول الهيئات التأديبية للمجالس الجهوية والمجلس الوطني كما هو مقرر في هذا الباب.
المادة 59
تتقادم المتابعة التأديبية :
بمرور خمس (5) سنوات على تاريخ ارتكاب المخالفة؛
بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب يكون عملا جرميا.
ينقطع التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق.
المادة 60
لا يمنع التوقف عن مزاولة المهنة أو التشطيب من جدول هيئة الطبيبات والأطباء ولا العزل ولا الاستقالة من تطبيق المسطرة التأديبية بسبب أفعال سابقة.
المادة 61
يمكن الطعن في المقررات التأديبية الصادرة استئنافيا عن الهيئة التأديبية للمجلس الوطني من طرف المشتكي أو الطبيبة أو الطبيب المشتكي به أو الإدارة التابعة لها الطبيبة أو الطبيب بمحكمة النقض وفق الشروط المقررة في قانون المسطرة المدنية.
المادة 62
لا تحول الدعوى التأديبية المقامة أمام مجلس الهيئة دون إقامة دعوى من طرف النيابة العامة أو من طرف الأفراد أمام المحاكم.
غير أن للمجلس الوطني وحده أن يقرر توجيه ملف الدعوى التأديبية إلى النيابة العامة إذا طلبت منه ذلك.
المادة 63
في حالة إقامة الدعوى العمومية في حق الطبيبات والأطباء الخاضعين لهذا القانون المسجلين في جدول الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء من أجل أفعال متعلقة بممارستهم المهنية، يستدعي رئيس المجلس الجهوي، المسجل لديه الطبيبة أو الطبيب المعني بالأمر. أو من ينتدبه لذلك، لحضور كل مراحل المسطرة وإبداء رأي المجلس في سلوك الطبيبة أو الطبيب من الناحية المهنية.
المادة 64
تلزم الطبيبة أو الطبيب الصادرة في حقه عقوبة تأديبية نهائية بأداء جميع مصاريف الدعوى التي يتولى المجلس تصفيتها سلفا.
يتحمل المجلس المصاريف في حالة عدم المؤاخذة.
المادة 65
يلزم أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية بكتمان السر المهني في كل ما يتعلق بمداولات الهيئات التأديبية التي يشاركون فيها.
الفرع الثاني: المسطرة المطبقة على طبيبات وأطباء القطاع العام في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو في المراكز الاستشفائية الجامعية أو في القوات المسلحة الملكية
 المادة 66
تخضع الطبيبات والأطباء التابعون للقطاع العام للسلطة التأديبية للهيئة في حالة ارتكاب خطأ شخصي يكون إخلالا بأخلاقيات المهنة ويكون قابلا للفصل عن المرفق العام.
يبلغ المجلس الجهوي، في هذه الحالة، الشكاية إلى السلطة الإدارية المخولة لها السلطة التأديبية التابع لها الطبيبة أو الطبيب المعني لإبداء رأيها وذلك قبل إجراء أي تحقيق.
يتم، في حالة تقديم استئناف، إبلاغ السلطة المخولة لها السلطة التأديبية التابع لها الطبيبة أو الطبيب المعني من طرف المجلس الوطني قبل إجراء أي تحقيق قصد إبداء رأيها فيه.
يجب على السلطة المذكورة أن تبلغ رأيها إلى المجلس الجهوي، وفي حالة الاستئناف إلى المجلس الوطني، داخل أجل أقصاه خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ إحالة الموضوع إليها.
في حالة عدم الجواب داخل الأجل المذكور، يعتبر أن السلطة الإدارية المخولة لها السلطة التأديبية ليست لها أي ملاحظة على الشكاية.
المادة 67
يجب على السلطة الإدارية المخولة لها السلطة التأديبية التابع لها الطبيبة أو الطبيب المعني تسهيل إجراء التحقيق الذي تقوم به أجهزة الهيئة مع تقديم كل المساعدة اللازمة لهذه الغاية إلى الهيئات التأديبية.
تباشر الإجراءات التأديبية وفقا لأحكام هذا الباب، ويجب أن يدرج رأي السلطة الإدارية المخولة لها السلطة التأديبية، إذا تم تبليغه، في ملف التحقيق المتعلق بالطبيبة أو الطبيب المعني بالأمر.
تبلغ الهيئة التأديبية في نهاية المسطرة، في حالة إصدار عقوبة التوبيخ أو الإنذار، مقررها إلى السلطة الإدارية التابع لها الطبيبة أو الطبيب المعني، التي تقوم بتسجيل العقوبة مباشرة في ملفه الإداري.
عندما ترتئي الهيئة التأديبية إصدار مقرر بالتوقيف أو التشطيب من جدول الهيئة فإنها تقترح على السلطة الإدارية المشار إليها أعلاه العقوبة التأديبية التي ترى من اللازم إصدارها في حق الطبيبة أو الطبيب المعني بالأمر.
المادة 68
تبلغ السلطة الإدارية إلى المجلس الجهوي أو المجلس الوطني وإلى المشتكي وإلى الطبيبة أو الطبيب المعني، خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لإحالة الأمر إليها، القرار اتخذته في شأن العقوبة المقترحة من قبل الهيئة التأديبية. وفي هذه الحالة، يجب أن يكون قرارها معللا تعليلا خاصا عند رفضها تنفيذ العقوبة المقترحة أو الحكم بعقوبة أخرى.
تبلغ مقررات السلطة الإدارية المخولة لها السلطة التأديبية إلى المجلس الجهوي أو المجلس الوطني، حسب الحالة، وإلى الطبيبة أو الطبيب المعني وإلى المشتكي مع إخبارهم بأن لهم أجل ثلاثين (30) يوما للطعن أمام المحكمة الإدارية.
المادة 69
يمكن للهيئة التأديبية البت في القضية إذا لم تتخذ السلطة الإدارية المخولة لها السلطة التأديبية أي قرار خلال أجل ستين (60) يوما من تاريخ إحالة الموضوع إليها، ويمكن للمشتكي أيضا اللجوء إلى المحكمة الإدارية في حالة سكوت الإدارة داخل أجل ستين (60) يوما من تاريخ انتهاء الأجل الأول المذكور أعلاه.
المادة 70
تظل طبيبات وأطباء القطاع العام مع مراعاة أحكام المواد 66 و67 و68 و69 أعلاه خاضعين في المجال التأديبي للنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهم بمقتضى أنظمتهم الأساسية.
الفرع الثالث: إقامة الدعوى التأديبية أمام المجلس الجهوي
المادة 71
تقام الدعوى التأديبية أمام المجلس الجهوي الذي تنتمي إليه الطبيبة أو الطبيب المعني بالأمر.
المادة 72
يرأس الهيئة التأديبية للمجلس الجهوي رئيس هذا المجلس أو إذا تعذر عليه ذلك نائبه المعين حسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي.
تتألف الهيئة التأديبية للمجلس الجهوي، إضافة إلى رئيسها، من الأعضاء التالي ذكرهم:
خمسة (5) أعضاء ينتخبهم من بينهم أعضاء المجلس الرسميين الممثلون للطبيبات والأطباء المزاولين بالقطاع الخاص؛
ثلاثة (3) أعضاء ينتخبهم من بينهم أعضاء المجلس الرسميين الممثلون للطبيبات والأطباء المزاولين بمرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية؛
عضو يمثل الطبيبات والأطباء الأساتذة الباحثين بالمراكز الاستشفائية الجامعية إذا كانوا ممثلين في المجلس؛
عضو يمثل طبيبات وأطباء القوات المسلحة الملكية إذا كانوا ممثلين في المجلس.
عندما لا توجد بدائرة اختصاص المجلس الجهوي المعني فئة الأساتذة الباحثين بالمراكز الاستشفائية الجامعية أو فئة أطباء القوات المسلحة الملكية يسند المقعد المخصص لهم إلى فئة الطبيبات والأطباء المزاولين بمرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.
يشارك في الهيئة التأديبية للمجلس بصوت استشاري، قاض من المحكمة الإدارية الواقع بدائرة نفوذها المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء يعين بقرار لوزير العدل.
لا يمكن للقاضي الذي شارك في الهيئة التأديبية للمجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء أن يشارك في الهيئة القضائية المكلفة بالبت في نفس القضية.
يجب أن تضم الهيئة المذكورة طبيبة أو طبيبا ممثلا لوزارة الصحة ويكون له صوت استشاري، غير أنه إذا تغيب ممثل الإدارة، بعد توجيه استدعاء ثان إليه تستغني الهيئة التأديبية عن حضوره وتبت في القضية.
إذا كانت القضية المعروضة على الهيئة التأديبية للمجلس تهم عضو في الهيئة التأديبية يعين رئيس المجلس بقرار منه للقيام مقام العضو المعني بالأمر عضوا رسميا أو عضوا نائبا من نفس الفئة.
إذا كانت القضية المعروضة على الهيئة التأديبية تهم رئيس المجلس الجهوي، فإن رئاسة الهيئة التأديبية تسند إلى أحد أعضاء المجلس الوطني يعين بقرار من رئيس هذا المجلس.
تكون مداولات الهيئة التأديبية للمجلس صحيحة إذا حضرها ما لا يقل عن خمسة (5) أعضاء من بينهم رئيسها. وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات، فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
يمكن أن تستعين الهيئة التأديبية بنقيب هيئة المحامين لدى محكمة الاستئناف التي يوجد مقر المجلس بدائرة اختصاصها أو أن تعين محاميا. ويقوم النقيب أو المحامي في هذه الحالة بمهام المستشار القانوني لديها ويشارك بناء على طلب أعضائها في مداولاتها بصفة استشارية.
المادة 73
تحال الشكاية كتابة إلى المجلس الجهوي من أي شخص يعنيه الأمر ينسب بواسطتها إلى طبيبة أو طبيب ارتكاب خطأ شخصي يبرر إقامة دعوى تأديبية عليه عملا بالمادة 53 أعلاه، ويجب أن تتضمن الشكاية الاسم الكامل للطبيبة أو الطبيب وعنوانه والأفعال المنسوبة إليه.
يرفع الأمر كذلك إلى المجلس من أجل الأسباب نفسها بشكاية من الإدارة أو إحدى النقابات أو الجمعيات الممثلة لمهنيي قطاع الصحة أو رئيس المجلس المذكور الذي له أن يقوم بذلك إما تلقائيا وإما بطلب من ثلثي (3/2) أعضاء المجلس أو من رئيس المجلس الوطني.
المادة 74
إذا ارتأت الهيئة التأديبية للمجلس الجهوي، أن الأفعال الواردة في الشكاية لا تكون خطأ يسأل عنه الطبيبة أو الطبيب، أصدرت الهيئة مقررا معللا يقضي بعدم المتابعة التأديبية تبلغه إلى المشتكي الطبيبة أو الطبيب المعني بالأمر بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو بواسطة مفوض قضائي أو بالطريقة الإدارية.
يحق للمشتكي استئناف مقرر عدم المتابعة لدى المجلس الوطني.
المادة 75
إذا قررت الهيئة التأديبية للمجلس الجهوي إجراء المتابعة التأديبية، عينت واحدا أو أكثر من أعضائها أو من بين باقي أعضاء المجلس للتحقيق في الشكاية.
يبلغ مقرر الهيئة فورا إلى علم الطبيبة أو الطبيب المتابع وإلى المشتكي بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو بواسطة مفوض قضائي أو بالطريقة الإدارية.
يرفق مقرر الهيئة الموجه إلى الطبيبة أو الطبيب بنسخة من الشكاية المرفوعة ضده.
المادة 76
يتخذ العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق في الشكاية جميع التدابير المفيدة ويقومون بجميع المساعي التي تمكن من إثبات حقيقة الأفعال المنسوبة إلى الطبيبة أو الطبيب والظروف التي وقعت فيها، ولهم أن يطلبوا من الطبيبة أو الطبيب المعني الإدلاء بإيضاحات مكتوبة.
تطبق أحكام المواد 66 و67 و68 و69 أعلاه إذا تعلق الأمر بطبيبة أو طيب يزاول في القطاع العام. ويطلب العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق من السلطة المشار إليها في هذه المواد أو ممن تفوضه لهذه الغاية تزويدهم بالوسائل اللازمة للبحث مع إعطاء رأيها في الأفعال التي تجري المتابعة من أجلها.
المادة 77
يرفع العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق في الشكاية تقريرا إلى الهيئة التأديبية للمجلس الجهوي في أجل شهرين (2) يبتدئ من تاريخ مقرر المجلس القاضي بإجراء المتابعة التأديبية، وتقرر الهيئة التأديبية للمجلس الجهوي بعد الاطلاع على التقرير الآنف الذكر إما مواصلة القضية مع الأمر، إن اقتضى الحال، بإجراء كل بحث تكميلي تراه ضروريا وإما أنه لا مبرر للمتابعة. وفي هذه الحالة الأخيرة تصدر مقررا معللا يقضي بعدم المتابعة التأديبية تبلغه إلى المشتكي والطبيبة أو الطبيب المعني بالأمر وإلى الإدارة بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو بواسطة مفوض قضائي أو بالطريقة الإدارية.
يحق للمشتكي استئناف مقرر عدم المتابعة لدى المجلس الوطني داخل الثلاثين (30) يوما الموالية لتبليغه إليه.
المادة 78
إذا ارتأت الهيئة التأديبية للمجلس أن الأفعال الواردة في شكاية تكون مخالفة بمفهوم المادة 53 أعلاه، استدعت الطبيبة أو الطبيب المعني بالأمر بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو بواسطة مفوض قضائي أو بالطريقة الإدارية.
تبت الهيئة التأديبية في الأمر بعد الاستماع إلى إيضاحات الطبية أو الطبيب المعني بالأمر أو دفاعه.
إذا لم يحضر الطبيبة أو الطبيب المعني بعد استدعائه طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، وجه إليه استدعاء ثان بالطرق المشار إليها في نفس الفقرة. ويحق للهيئة التأديبية، إذا تكرر غيابه مرة ثانية، أن تبت في القضية، وفي هذه الحالة يعتبر مقررها كما لو صدر حضوريا.
المادة 79
تبت الهيئة التأديبية للمجلس الجهوي في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام من تاريخ الاستماع للطبيبة أو الطبيب المعني أو لدفاعه أو من تاريخ تكرر غيابه طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 78 أعلاه.
يكون مقرر الهيئة التأديبية للمجلس الجهوي معللا ويبلغ بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو بواسطة مفوض قضائي أو بالطريقة الإدارية داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ صدوره إلى الطبيبة أو الطبيب المعني بالأمر وإلى المشتكي والإدارة ويخبر به المجلس الوطني.
المادة 80
إذا صدر المقرر دون أن يمثل الطبيبة أو الطبيب المتابع أمام الهيئة التأديبية للمجلس أو دون أن ينيب عنه من يمثله أو إذا لم يتم استدعاء ممثل القطاع العام المنصوص عليه في المادة 82 بعده، جاز للطبيبة أو الطبيب التعرض على المقرر في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تبليغه. ويقدم التعرض في تصريح مكتوب إلى كتابة المجلس التي تسلم وصلا عنه في تاريخ إيداعه، ويجب أن يتضمن التعرض بإيجاز وسائل الدفاع وإلا اعتبر غير مقبول.
المادة 81
التعرض يوقف التنفيذ.
المادة 82
إذا صدر مقرر الهيئة التأديبية للمجلس على إثر التعرض دون مثول الطبيبة أو الطبيب المتابع أو ممثله أو، إن اقتضى الحال، ممثل القطاع العام الذي يكون حضوره إجباريا أمام الهيئة بعد استدعائهم بصفة قانونية، اعتبر كما لو صدر حضوريا.
الفرع الرابع: استئناف الدعوى التأديبية أمام المجلس الوطني
المادة 83
يستأنف مقرر الهيئة التأديبية للمجلس الجهوي لدى المجلس الوطني من طرف الطبيبة أو الطبيب المعني بالأمر أو المشتكي خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي تبليغه ويقدم الاستئناف بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام، ويتعين، في هذه الحالة، على رئيس المجلس الجهوي أن يرفع إلى رئيس المجلس الوطني الملف الأصلي للقضية داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوصل بالطلب الموجه إليه من طرف رئيس المجلس الوطني في هذا الشأن.
المادة 84
الاستئناف يوقف التنفيذ.
المادة 85
يرأس الهيئة التأديبية للمجلس الوطني رئيس هذا المجلس أو إذا تعذر عليه ذلك أحد نوابه المعين وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي.
تتألف الهيئة التأديبية للمجلس الوطني إضافة إلى رئيسها من الأعضاء التالي بيانهم :
خمسة (5) أعضاء يمثلون الطبيبات أو الأطباء المزاولين بالقطاع الخاص ينتخبهم من بينهم الأعضاء الرسميون من الفئة التي ينتمون إليها؛
ثلاثة (3) أعضاء يمثلون الطبيبات أو الأطباء المزاولين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ينتخبهم من بينهم الأعضاء الرسميون من الفئة التي ينتمون إليها؛
عضو واحد يمثل الطبيبات أو الأطباء الأساتذة الباحثين ينتخبه من بينهم أعضاء الفئة التي ينتمي إليها؛
عضو واحد يمثل طبيبات وأطباء القوات المسلحة الملكية.
يشارك في الهيئة التأديبية للمجلس الوطني بصوت استشاري قاض من الغرفة الإدارية بمحكمة النقض يعين بقرار لوزير العدل.
لا يجوز للقاضي الذي شارك في الهيئة التأديبية للمجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء أن يشارك في الهيئة القضائية المكلفة بالبت في القضية.
إذا تعلق الأمر بطبيبة أو طبيب يزاول في القطاع العام وجب أن تضم الهيئة التأديبية للمجلس ممثلا تعينه لهذا الغرض السلطة الإدارية المخولة لها السلطة التأديبية ويكون له صوت استشاري. غير أنه إذا تغيب ممثل الإدارة، بعد توجيه استدعاء ثان إليه، استغنت الهيئة التأديبية عن حضوره وبتت في القضية.
إذا كانت القضية المعروضة على الهيئة التأديبية تهم عضوا في الهيئة التأديبية، عين رئيس المجلس بقرار منه للقيام مقامه عضوا رسميا أو عضوا نائبا من نفس الفئة.
إذا كانت القضية المعروضة على المجلس التأديبي تهم رئيس المجلس الوطني فإن رئاسة الهيئة التأديبية تسند إلى أحد نواب الرئيس يعين بعد مداولة من المجلس الوطني.
تكون مداولات الهيئة التأديبية صحيحة إذا حضرها نصف الأعضاء إضافة إلى رئيسها وكذا قاضي محكمة النقض المشار إليه أعلاه، وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات، فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
المادة 86
تعين الهيئة التأديبية للمجلس الوطني، عندما يرفع إليها طلب الاستئناف واحدا أو أكثر من أعضائها أو من بين باقي أعضاء المجلس الوطني للتحقيق في القضية.
يطلع العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق على مجموع الملف التأديبي ويستمعون إلى إيضاحات الطبيبة أو الطبيب العني بالأمر، وإذا كانت الطبيبة أو الطبيب يزاول بالقطاع العام يستمعون كذلك لإيضاحات الممثل الذي تعينه لهذا الغرض السلطة المخولة لها السلطة التأديبية، ويقومون بجميع التحريات المفيدة.
المادة 87
يرفع العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق تقريرا إلى الهيئة التأديبية في أجل شهر يبتدئ من تاريخ تعيينهم، ويجوز لهم بصفة استثنائية أن يطلبوا من المجلس الوطني منحهم أجلا إضافيا لا يتجاوز نفس المدة.
علاوة على ذلك، تطبق أحكام المواد 66 و67 و68 و69 أعلاه إذا تعلق الأمر بطبيبة أو طبيب يزاول في القطاع العام ويجب على السلطة المشار إليها في المادة 66 أو لمن تفوضه لهذه الغاية تزويد العضو أو الأعضاء المكلفين بالتحقيق بالوسائل اللازمة للبحث وموافاتهم بتقرير يتضمن رأيها في القضية.
المادة 88
تستدعي الهيئة التأديبية للمجلس الوطني، داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ الاطلاع على تقرير التحقيق، وإن اقتضى الحال على تقرير الإدارة، الطبيبة أو الطبيب المعني بالأمر، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو بواسطة مفوض قضائي أو عن طريق الإدارة، وتخبره بما ورد في التقرير أو في التقريرين من استنتاجات وتستمع إلى تصريحه أو تصريح دفاعه. وإذا كانت الطبيبة أو الطبيب يزاول في القطاع العام يحضر الممثل المنصوص عليه في المادة 72 أعلاه مداولات الهيئة التأديبية بصوت استشاري.
إذا لم تحضر الطبيبة أو الطبيب المعني بعد استدعائه طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة. وجه إليه استدعاء ثان. ويحق للهيئة التأديبية، إذا تكرر غيابه مرة ثانية، أن تبت في القضية وفي هذه الحالة، يعتبر قرارها كما لو صدر حضوريا.
المادة 89
تبت الهيئة التأديبية للمجلس الوطني في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام بعد تاريخ الاستماع للطبيبة أو الطبيب المعني أو لممثله أو من تاريخ تكرر غيابه طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 88 أعلاه.
تبلغ مقررات الهيئة التأديبية بالمجلس الوطني في أجل شهر بعد تاريخ إصدار المقرر، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو بواسطة مفوض قضائي أو عن طريق الإدارة إلى الطبيبة أو الطبيب المعني بالأمر وإلى المشتكي وإلى الإدارة وإلى السلطة المخولة لها السلطة التأديبية.
المادة 90
يترتب بقوة القانون عن العقوبة التأديبية الصادرة بالتوقيف عن مزاولة المهنة أو بالتشطيب من جدول الهيئة، بمجرد أن تصير نهائية، المنع من مزاولة الطب بصفة مؤقتة في الحالة الأولى إذا كان الحكم نافذا وبصفة نهائية في الحالة الثانية.
وتنشر مقررات التوقيف عن مزاولة المهنة أو بالتشطيب من جدول الهيئة في الجريدة الرسمية.
الفرع الخامس: أحكام خاصة
المادة 91
إذا كانت الطبيبة أو الطبيب المعني بالأمر، وفقا لأحكام النصوص التشريعية المعمول بها في ميدان مزاولة المهنة، موظفا مرخصا له بصفة استثنائية ومؤقتة بمزاولة الطب في القطاع الخاص، طبقت عليه من أجل الأخطاء المهنية المرتكبة بمناسبة المزاولة المذكورة العقوبات المقررة في هذا القانون التي تصدرها في حقه الهيئة وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.
يجب في هذه الحالة على السلطة المخولة لها السلطة التأديبية تنفيذ المقرارات التأديبية الصادرة عن الهيئة.
المادة 92
يمكن للطبيبة أو الطبيب الذي صدرت في حقه عقوبة تأديبية، باستثناء عقوبة التشطيب من جدول الهيئة، أن يتقدم لدى رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بطلب يرمي إلى سحب كل أثر للعقوبة الصادرة في حقه من ملفه وذلك بعد خمس (5) سنوات من تاريخ صدور مقرر العقوبة إذا تعلق الأمر بإنذار أو توبيخ، وعشر(10) سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة إذا تعلق الأمر بالتوقيف.
يمكن الاستجابة لطلب المعني بالأمر، إذا أثبت حسن سلوكه. ويبت رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء في الطلب بعد استطلاع رأي الهيئة التأديبية للمجلس.
المادة 93
يجب على الإدارة والسلطة المخولة لها السلطة التأديبية التي أبلغت بالمقررات التأديبية للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء أن تسهر، بتعاون مع السلطات المحلية المختصة على تنفيذ المقررات المذكورة.
المادة 94
استثناء من أحكام المادة 84 أعلاه، يمكن للمجلس الجهوي أو للمجلس الوطني، بعد إحالة القضية إليه على سبيل الاستئناف وقبل إصدار قراره في الموضوع، الأمر بالنفاذ المعجل لمقرر الإيقاف عن ممارسة المهنة أو مقرر التشطيب في حالة الإخلال الخطير بقواعد المهنة.
يمكن للمعني بالأمر أن يطلب وقف التنفيذ المعجل من المجلس الوطني إذا قدم الطعن في المقرر الصادر في الموضوع داخل الأجل المشار إليه في المادة 83 أعلاه. ويتعين على المجلس الوطني البت في طلب وقف التنفيذ داخل أجل لا يتجاوز واحدا وعشرين (21) يوما من تاريخ التوصل به.
يمكن للمعني بالأمر أن يطلب وقف التنفيذ المعجل للمقرر الصادر في الموضوع عن المجلس الوطني أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض إذا طعن أمامها في الموضوع.
المادة 95
يجب على الطبيبة أو الطبيب الموقوف أو المشطب عليه، بمجرد أن يصبح المقرر الصادر في حقه قابلا للتنفيذ، أن يتخلى عن مزاولة أي عمل من أعمال المهنة.
يستدعي رئيس المجلس الجهوي الطبيبة أو الطبيب الموقوف أو المشطب عليه ويشعره بوجوب تنفيذ المقرر فورا، ويشعر رئيس المجلس الوطني بذلك. كما يخبر بذلك الإدارة والسلطات المحلية وهيئات التأمين الصحي.
يحدد رئيس المجلس الجهوي، في حالة عدم التنفيذ الطوعي، تاريخ الانتقال إلى مقر عمل الطبيبة أو الطبيب ويسهر على التنفيذ بالاتفاق مع السلطات الإدارية والمحلية ويمكنه الاستعانة في ذلك بالنيابة العامة.
يعاقب على كل ممارسة لعمل من أعمال المهنة، بعد تبليغ مقرر التوقيف النافذ عن مزاولة المهنة أو التشطيب من جدول الهيئة بالعقوبات المقررة في شأن المزاولة غير المشروعة للطب.
الباب السادس: أحكام انتقالية وختامية
المادة 96
يجب أن تنظم انتخابات أعضاء المجالس الجهوية والمجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء في أجل أقصاه ستة (6) أشهر الموالية لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
تمدد بصفة انتقالية مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، الممارسين لمهامهم في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وتستمر هذه المجالس في مزاولة مهامها إلى حين مباشرة الأعضاء المنتخبين الجدد لهذه المجالس مهامهم طبقا لأحكام هذا القانون.
يستمر رئيس المجلس الوطني في ممارسة المهام المخولة له بمقتضى القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب ، كما تم تغييره بالقانون رقم 49.03 إلى حين شروع الأعضاء المنتخبين الجدد للمجالس الجهوية في مزاولة مهامهم.
المادة 97
يتولى رئيس المجلس الوطني الممارس لمهامه في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية تنظيم انتخابات المجالس الجديدة للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء حسب الكيفيات التي يحددها.
المادة 98
تنسخ أحكام هذا القانون وتعوض أحكام الظهير الشريف رقم 1.84.44 بتاريخ 17 من جمادى الآخرة 1404 (21 مارس 1984) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالهيئة الوطنية للأطباء كما تم تغييره وتتميمه.

فهرس
قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء 3
الباب الأول: أحكام عامة 3
الفرع الأول: تأليف الهيئة واختصاصاتها 3
الفرع الثاني: موارد الهيئة 5
الباب الثاني: المجلس الوطني 6
الفرع الأول: تأليف المجلس 6
الفرع الثاني: اختصاصات المجلس الوطني واختصاصات رئيسه 11
الفرع الثالث: سير المجلس الوطني 13
الباب الثالث: المجالس الجهوية 15
الفرع الأول: أحكام عامة 15
الفرع الثاني: التأليف وكيفية التعيين 15
الفرع الثالث: اختصاصات المجالس الجهوية واختصاصات رؤسائها 17
الفرع الرابع: سير المجالس الجهوية 18
الباب الرابع: الجمعية العامة للمجالس 20
الباب الخامس: أحكام تأديبية 22
الفرع الأول: أحكام عامة وعقوبات 22
الفرع الثاني: المسطرة المطبقة على طبيبات وأطباء القطاع العام في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو في المراكز الاستشفائية الجامعية أو في القوات المسلحة الملكية 24
الفرع الثالث: إقامة الدعوى التأديبية أمام المجلس الجهوي 26
الفرع الرابع: استئناف الدعوى التأديبية أمام المجلس الوطني 29
الفرع الخامس: أحكام خاصة 32
الباب السادس: أحكام انتقالية وختامية 33
فهرس 35

تعليقات