طريقة احتساب التعويض طبقا ظهير 2 أكتوبر 1984 المتعلق بتعويض المصابين عن حوادث السير كما وقع تعديله بموجب القانون رقم 70.24
طريقة احتساب التعويض المستحق للمصاب طبقا للمادة الخامسة من ظهير 1984/10/02 كما وقع تعديله وتتميمه
ذ. محمد رضوان
نائب رئيس المحكمة الابتدائية بسطات
صدر بالجريدة الرسمية عدد 7478 بتاريخ 29 يناير 2026 القانون رقم 70.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 6 محرم 1405 02 أكتوبر (1984) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها مركبات برية ذلك محرك.
وجدير بالذكر أن هذه المقتضيات الجديدة قد دخلت حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، أي في 29 يناير 2026 ، ولا تطبق إلا على الأضرار الناجمة عن الحوادث الواقعة بعد هذا التاريخ. كما تجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى للأجر أو الكسب المهني السنوي، والرساميل المعتمدة المطابقة له ولسن المصاب، سيتم رفعها تدريجيا خلال الأربع سنوات الموالية لتاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.
ومن بين أهم المستجدات التي جاء بها هذا القانون تحديده بطريقة دقيقة لكيفية احتساب الرأسمال المعتمد المطابق لسن المصاب وأجره أو كسبه المهني في الحالة التي لا يكون فيها هذا الأجر أو الكسب المهني واردا بالجدول الملحق بالظهير.
وفي هذا الإطار، نصت المادة الخامسة من الظهير على ما يلي: يشمل تعويض المصاب عن العجز البدني الدائم اللاحق به تعويضا أساسيا يحدد باعتبار العناصر التالية:
-1 رأس المال المعتمد كما هو محدد في الجدول الملحق بظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون وذلك باعتبار من المصاب في تاريخ الحادثة وأجره أو كسبه المهني والذي يشار إليه أدناه ب" رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب". وإذا كان الأجر أو الكسب المهني للمصاب غير وارد في الجدول السالف الذكر، يتم تحديد رأس المال المعتمد الموافق لهذا الأجر أو الكسب المهني، باعتبار من المصاب في تاريخ الحادثة، وفقا للصيغة الحسابية التالية: رأس المال المعتمد = رأس المال 1 + أجر المصاب الأجر (1) / ( الأجر 2 - الأجر (1) × رأس المال 2 - رأس المال (1)

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم