📁 آخر الأخبار

ظهير 2 أكتوبر 1984 المتعلق بتعويض المصابين عن حوادث السير كما وقع تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 70.24

 


ظهير 2 أكتوبر 1984 المتعلق بتعويض المصابين عن حوادث السير كما وقع تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 70.24

صدر بالجريدة الرسمية عدد 7478 بتاريخ 29 يناير 2026 القانون رقم 70.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 6 محرم 1405 )02 أكتوبر 1984( المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها مركبات برية ذلك محرك.

ظهير 2 أكتوبر 1984 المتعلق بتعويض المصابين عن حوادث السير كما وقع تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 70.24
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى 3
بالرغم من جميع الأحكام التشريعية المخالفة لما هو منصوص عليه في ظهيرنا الشريف هذا
المعتبر بمثابة قانون، ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من لدن المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية، تعوض ضمن الحدود ووفقا للقواعد والإجراءات المقررة فيه وفي النصوص المتخذة لتطبيقه، الأضرار البدنية التي تتسبب فيها للغير مركبة برية ذات محرك خاضعة للتأمين الإجباري، بموجب القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.238 المؤرخ في 25 من رجب 1423 (3) أكتوبر 2002) كما تم تغييره
وتتميمه، أو التي تتسبب فيها مركبات متصلة بسكة حديدية، أو التي تسببت فيها مركبة برية بمحرك كهربائي.
المادة الأولى مكررة
يراد بما يلي في مدلول ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون
-الأجر: الأجر الصافي من الضريبة الذي تقاضاه المصاب من مشغله مقابل ما يقوم به من عمل خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتاريخ وقوع الحادثة، شريطة ألا يقل هذا الأجر عن الحد الأدنى المحدد في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة أدناه. ويدخل في مفهوم الأجر معاش التقاعد
-الكسب المهني الكسب الذي تحصل عليه المصاب صافيا من الضريبة مقابل مزاولته لنشاط أو مهنة حرة، خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتاريخ وقوع الحادثة شريطة ألا يقل هذا الكسب عن الحد الأدنى المحدد في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة أدناه. ويدخل في مفهوم الكسب المهني الدخل الذي يتحصل عليه المصاب
الذي يتولى بنفسه إدارة أو استغلال أمواله حسب الشروط المحددة في المادة السابعة
غير أنه إذا اشتغل المصاب لأقل من اثني عشر شهرا، فإن الأجر أو الكسب المهني السنوي يقدر على أساس متوسط ما تقاضاه وما كان سيتقاضاه لإتمام هذه المدة.
إذا استفاد المصاب من زيادة في الأجر أو الكسب المهني خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتاريخ وقوع الحادثة، فيقدر الأجر أو الكسب المهني السنوي باعتبار أن المصاب قد تقاضي أجره الجديد خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتاريخ وقوع الحادثة.

تحميل القانون PDF

تعليقات