مستجدات القانون المتعلق بتعويض عن حوادث السير
مستجدات ظهير 2 أكتوبر 1984 المتعلق بتعويض المصابين عن حوادث السير كما وقع تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 70.24
أولا : توسيع مجال تطبيق القانون
وسع القانون الجديد من دائرة المركبات المشمولة بنطاق تطبيق هذا القانون، لتشمل بالإضافة إلى العربات البرية ذات محرك الخاضعة للتأمين الإجباري، كلاً من العربات المتصلة بسكة حديدية، والمركبات البرية التي تعمل بمحرك كهربائي، حيث ستخضع الأضرار البدنية التي تتسبب فيها هذه الأنواع الثلاثة من المركبات للتعويض بناء على أحكام القانون الجديد. (المادة الأولى من الظهير)
ثانيا: تجويد المصطلحات وتدقيق المفاهيم
عَمِلَ القانون الجديد على تجويد العبارات والمصطلحات التي يتضمنها الظهير، وذلك من خلال استبدالها بعبارات أخرى تنسجم مع العبارات والمصطلحات المعتمدة في باقي النصوص القانونية، ويتعلق الأمر بما يلي:
استعمال مصطلح "مقاولة التأمين" بدلاً من "شركة التأمين"؛
استعمال مصطلح "مركبة" بدلاً من "عربة"؛
استعمال عبارة " تاريخ وقوع الحادثة بدلاً من "وقت وقوع الحادثة" ؛
استعمال مصطلح "سلك الإجازة أو الماستر أو سلك الدكتوراه" بدلاً من "السلك الأول أو الثاني أو الثالث"
استعمال عبارة "الأجل المحدد" بدلاً من "الأجل المضروب".
استعمال عبارة سلك الإجازة من الدراسات العليا" بدلاً من عبارة
"السلك الأول والثاني من الدراسات العليا"
إعطاء تعريف دقيق للأجر، من خلال اعتباره الأجر الصافي من الضريبة
الذي تقاضاه المصاب مقابل ما قام به من عمل خلال الإثني عشر شهراً السابقة لتاريخ وقوع الحادثة، شريطة ألا يقل عن الحد الأدنى المحدد في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة. ويدخل في مفهوم الأجر معاش التقاعد. (المادة الأولى مكررة من الظهير)
إعطاء تعريف دقيق للكسب المهني، من خلال اعتباره الكسب الذي تحصل عليه المصاب صافياً من الضريبة مقابل مزاولته لنشاط أو مهنة حرة خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتاريخ وقوع الحادثة، شريطة الا يقل عن الحد الأدنى المحدد في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة. ويدخل في مفهوم الكسب المهني الدخل الذي يتحصل عليه المصاب الذي يتولى بنفسه إدارة أو استغلال أمواله حسب الشروط المحددة في المادة السابعة من الظهير. (المادة الأولى مكررة من الظهير).
........
ثالثا: توسيع فئة المستفيدين من التعويض
وسع القانون الجديد من فئة ذوي حقوق الهالك الذين يستفيدون من التعويض عن حادثة السير التي تنتج عنها وفاة المصاب ليشمل إضافة إلى زوج المصاب المتوفى وأصوله وفروعه من الدرجة الأولى، كلا من:
1
الأبوين الكافلين والأطفال المكفولين بشأن الاستفادة من التعويض المعنوي. (المادة 4 مكررة من الظهير)
الفروع من الدرجة الثانية إذا توفي سلفاً الفرع الرابط بينهم وبين الضحية الهالك. (المادة 4 مكررة من الظهير)
الأطفال المكفولين بشأن الاستفادة من التعويض عن فقد مورد العيش جراء وفاة الضحية. (المادة 11 من الظهير) ؛
" أصول الضحية الهالك إذا كانا مصابين بعاهة بدنية أو عقلية لا يستطيعان معها القيام بسد حاجياتهما . (المادة 11 من الظهير)
الزوج المعاجز عن الإنفاق. (المادة 11 من الظهير) ؛
توسيع نطاق الفئة المستفيدة من ثلاثة أنصاف الأجر أو الكسب المهني الأدنى ليشمل المصابين الذين انهوا دراستهم أو تأهيلهم المهني في مرحلة
البكالوريا . (المادة 8 من الظهير)
توسيع نطاق الفئة المستفيدة من ضعف الأجر أو الكسب المهني الأدنى ليشمل المصابين الذين أنهوا دراستهم أو تأهيلهم المهني في مرحلة الإجازة من الدراسات العليا. (المادة 8 من الظهير) ؛
توسيع نطاق الفئة المستفيدة من ثلاثة أمثال الأجر أو الكسب المهني الأدنى ليشمل المصابين الذين أنهوا دراستهم أو تأهيلهم المهني في مرحلة الماستر أو الدكتوراه من الدراسات العليا: (المادة 8 من الظهير).
رابعا : الرفع من قيمة التعويضات المادية وضبط قواعد احتسابها
تضمن القانون الجديد مقتضيات استهدفت الرفع من قيمة التعويضات المنوحة للضحايا وذوي حقوقهم، من خلال اعتماد الآليات التالية:
الرفع من التعويض المخول لأصول الضحية الناتج عن فقد مورد عيشهم جراء وفاة الضحية إلى 30% إذا كان أحدهما مصاباً بعاهة بدنية أو عقلية لا يستطيع معها القيام بسد حاجاته، وإلى 25% لكل واحد منها، إذا كانا مصابين معاً بتلك العاهة (المادة 11 من الظهير) ؛
التنصيص صراحة على استثناء التعويض عن الألم المعنوي الناتج عن وفاة المصاب، ومصاريف الجنازة ونقل الجثمان من مبدأ تشطير المسؤولية. المادة الأولى مكررة مرتين من الظهير)
رفع الحد الأدنى للأجر أو الكسب المهني السنوي للضحية المعتمد في احتساب التعويضات، حيث انتقل هذا الحد الأدنى من 9270 درهم إلى 10.270 درهم، وسيرتفع سنويا بمقدار 1000 درهم ليصل إلى 14.270 درهم ابتداء من فاتح يناير من السنة الرابعة الموالية لتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ أي خلال سنة (2030) (المادة الخامسة من القانون رقم (70.24
نسخ الجدول الملحق بالظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر بتاريخ 2 أكتوبر 1984 المعتبر بمثابة قانون، وتعويضه بجدول جديد يتضمن رساميل معتمدة جديدة مطابقة لسن الضحية وأجره أو كسبه المهني السنوي (المادة الخامسة من القانون رقم 70.24) ؛
تبني آلية مرنة لمراجعة الحدين الأدنى والأقصى للأجر المعتمد في احتساب التعويض، عبر التخلي عن ربطه بنظام الوظيفة العمومية (150)

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم