محتويات المقال
مفهوم التحفيظ العقاري وفق القانون رقم 07-14
ينص الفصل الأول من القانون رقم 07 – 14 المتعلق بالتحفيظ العقاري على أن المقصود من التحفيظ تقييد كل التصرفات الرامية إلى:
- تأسيس أو نقل أو تغيير الحقوق العينية.
- إقرار أو إسقاط الحقوق العينية.
- التحملات المتعلقة بالملك في الرسم العقاري المؤسس له.
وقائع الدعوى ومراحل التقاضي
يتلخص موضوع هذه الدعوى في طلب تقييد تصرف ونقل حق عيني عقاري تنفيذا لعقد توثيقي بالرسم العقاري، والتشطيب على الدولة المغربية من الرسم العقاري المذكور.
وقد مرت الدعوى بالمراحل القضائية التالية:
- قضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى.
- أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي.
- قضت محكمة النقض برفض طلب النقض.
عدم قبول الطعن بإعادة النظر في قضايا التحفيظ
تطبيقا لـ الفصل 109 من القانون رقم 07 – 14، لا تقبل الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ العقاري الطعن إلا عبر الطرق التالية:
- الاستئناف.
- النقض.
أسئلة شائعة حول الطعن في أحكام التحفيظ العقاري
س: هل يقبل الطعن بإعادة النظر في الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ العقاري؟
ج: لا، تطبيقا للفصل 109 من القانون رقم 07 – 14 لا تقبل الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ العقاري الطعن إلا بالاستئناف والنقض، ولذلك يعتبر الطعن بإعادة النظر غير مقبول.
س: ما هو المقصود بالتحفيظ العقاري وفق الفصل الأول من القانون رقم 07 – 14؟
ج: المقصود بالتحفيظ تقييد كل التصرفات الرامية إلى تأسيس أو نقل أو تغيير أو إقرار أو إسقاط الحقوق العينية أو التحملات المتعلقة بالملك في الرسم العقاري المؤسس له.
- القانون رقم 07 – 14
- محكمة النقض


شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم