القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض : الطعن باعادة النظر -قضايا التحفيظ العقاري - اثره

 


محكمة النقض : الطعن باعادة النظر -قضايا التحفيظ العقاري - اثره

إن الفصل الأول من القانون رقم 07 – 14 المتعلق بالتحفيظ العقاري ينص على أن المقصود من التحفيظ تقييد كل التصرفات الرامية إلى تأسيس أو نقل أو تغيير أو إقرار أو إسقاط الحقوق العينية أو التحملات المتعلقة بالملك في الرسم العقاري المؤسس له. ولما كان موضوع هذه الدعوى هو طلب تقييد تصرف ونقل حق عيني عقاري تنفيذا لعقد توثيقي بالرسم العقاري والتشطيب على الدولة المغربية من الرسم العقاري المذكور، وقد قضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى وأيدته محكمة الاستئناف وقضت محكمة النقض برفض طلب النقض، فإنه وتطبيقا للفصل 109 من القانون رقم 07 – 14 لا تقبل الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ العقاري الطعن إلا بالاستئناف والنقض، ولذلك يعتبر الطعن بإعادة النظر غير مقبول.




تعليقات