القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: الطعن بإعادة النظر - شروطه- حالات انعدام التعليل

 



محكمة النقض: الطعن بإعادة النظر - شروطه- حالات انعدام التعليل 

لئن كانت المادة 548 من قانون المسطرة الجنائية توجب تعليل القرارات الصادرة عن محكمة النقض، فإن ما تعنيه بهذا الخصوص هو عدم الجواب عن دفع من الدفوع أو وسيلة استدل بها. ‏اما المناقشة القانونية والمجادلة في أجوبة محكمة النقض بإبداء آراء تخالف من انتهى إليه، فلا يدخل ضمن حالات انعدام التعليل المبرر لإعادة النظر.







تعليقات