
واجب تعليل قرارات محكمة النقض
توجب المادة 548 من قانون المسطرة الجنائية تعليل القرارات الصادرة عن محكمة النقض.
حالات انعدام التعليل المبرر لإعادة النظر
يتحدد مفهوم انعدام التعليل المبرر للطعن بإعادة النظر وفق الضوابط التالية:
- حالة انعدام التعليل: يقصد بها عدم الجواب عن دفع من الدفوع أو وسيلة استدل بها.
- ما لا يعتبر انعدام تعليل: المناقشة القانونية والمجادلة في أجوبة محكمة النقض بإبداء آراء تخالف ما انتهى إليه القرار.
ملاحظة: المناقشة القانونية والمجادلة في أجوبة محكمة النقض بإبداء آراء تخالف من انتهى إليه، لا يدخل ضمن حالات انعدام التعليل المبرر لإعادة النظر.

أسئلة شائعة
المصدر:
- المادة 548 من قانون المسطرة الجنائية
- محكمة النقض
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم