محكمة النقض: التحفيظ العقاري - الطعن باعادة النظر - عدم القبول

عدم قبول الطعن بإعادة النظر في أحكام التحفيظ العقاري

بمقتضى الفصل 109 من ظهير التحفيظ العقاري (كما وقع نسخه وتعويضه بمقتضى القانون رقم 07-14)، لا تقبل الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ العقاري الطعن إلا بـ الاستئناف والنقض.

ملاحظة: يترتب على النص القانوني أعلاه أن الطعن بإعادة النظر في قرار صادر في مادة التحفيظ العقاري يكون غير مقبول.

الأسئلة الشائعة

ما هي طرق الطعن المقبولة في أحكام التحفيظ العقاري؟

وفقاً للفصل 109 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل بالقانون رقم 07-14، فإن الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ العقاري لا تقبل الطعن إلا بطريقي الاستئناف والنقض.

هل يجوز تقديم طعن بإعادة النظر في قرار متعلق بالتحفيظ العقاري؟

لا، الطعن بإعادة النظر في قرار صادر في مادة التحفيظ العقاري غير مقبول قانوناً بموجب المقتضيات الصريحة للفصل 109 من ظهير التحفيظ العقاري.

المصدر:
  • محكمة النقض
  • الفصل 109 من ظهير التحفيظ العقاري
  • القانون رقم 07-14
تعليقات