القائمة الرئيسية

الصفحات



نماذج اسئلة QCM خاصة بمباريات العدل 90 سؤال مع الاجوبة الصحيحة PDF

 


نماذج اسئلة QCM  خاصة بمباريات العدل 90 سؤال مع الاجوبة الصحيحة PDF 


○ السؤال األول :

– يقوم بإدارة السجل العدلي المركزي :

1 .وزير العدل

2 .أحد القضاة العاملين بوزارة العدل

3 .رئيس كتابة الضبط

4 .وكيل الملك لدى المحكمة االبتدائية بالرباط


5 .كل األجوبة خاطئة


الجواب : 2


○ السؤال الثاني :

– تقوم مصلحة السجل العدلي المحلي ب :

1 .منح البطائق رقم 3 لكل المواطنين المزدادين خارج أرض الوطن

2 .منح البطائق رقم 2 لكل المواطنين المزدادين داخل أرض الوطن

3 .منح البطائق رقم 1 لكل المواطنين المقيمين بأرض الوطن بغض النظر عن

جنسياتهم

4 .منح البطائق رقم 3 لألجانب المقيمين داخل أرض الوطن

5 .كل األجوبة خاطئة

الجواب : 5


○ السؤال الثالث :

– الجهة المختصة بالبت في طلبات رد االعتبار القضائية :

1 .الغرفة الجنحية بالمحكمة االبتدائية

2 .الغرفة الجنحية بمحكمة االستئناف

3 .رئيس المحكمة االبتدائية

4 .وكيل الملك

5 .كل األجوبة خاطئة


الجواب : 2



 نماذج اسئلة QCM  خاصة بمباريات العدل 90 سؤال مع الاجوبة الصحيحة PDF 

○ السؤال الرابع :

– تتقادم الدعوى العمومية ما لم تنص قوانين خاصة على خالف ذلك :

1 .بمرور 20 سنة ميالدية كاملة تبتديء من يوم ارتكاب الجناية

2 .بمرور 5 سنوات ميالدية كاملة تبتديء من يوم ارتكاب الجنحة

3 .بمرور سنتين ميالديتين كاملتين تبتديء من يوم ارتكاب المخالفة

4 .بمرور 6 أشهر بالنسبة لجريمة الفرار من الجندية تبتديء من يوم بلوغ

مرتكب هذه الجريمة سن 50 سنة من عمره

5 .كل األجوبة خاطئة

الجواب : 5


○ السؤال الخامس :

– من األوامر التي يصدرها قاضي التحقيق في القضايا التي يقوم بالتحقيق فيها :

1 .األمر باإلحالة على المحكمة

2 .األمر بالتخلي

3 .األمر بحفظ المسطرة


4 .األمر بعدم االختصاص

5 .كل األجوبة خاطئة

الجواب : و 1 4

○ السؤال السادس :

– تسلم البطاقة رقم 2 من السجل العدلي لألشخاص أو الجهات التالية :

1 .أعضاء النيابة العامة

2 .للشخص المعني باألمر

3 .رؤساء المحاكم التجارية

4 .السلطات العسكرية

5 .كل األجوبة خاطئة

الجواب : 1 و 3 و 4

○ السؤال السابع :

– مدد الوضع رهن الحراسة النظرية :

1 .48 ساعة قابلة للتمديد مرتين لمدة 24 ساعة في كل مرة بالنسبة للجنايات

2 .48 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة 24 ساعة بالنسبة للجنح

3 .96 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة لنفس المدة بالنسبة لجرائم اإلرهاب

4 .96 ساعة قابلة للتمديد مرتين لمدة 96 في كل مرة بالنسبة لجرائم أمن

الدولة

5 .كل األجوبة خاطئة

الجواب : 2

○ السؤال الثامن :

– ال يمكن تسليم البطاقة رقم 3 من السجل العدلي إال للمعني باألمر شخصيا ،

ويمكن أن ينوب عنه في تسلمها :

1 .المحامي

2 .المفوض القضائي

3 .الغير بموجب توكيل رسمي خاص

4 .الغير بموجب وكالة عرفية

5 .كل األجوبة خاطئة

الجواب : 3

○ السؤال التاسع :

– يرأس النيابة العامة :

1 .الرئيس المنتدب لدى المجلس األعلى للسلطة القضائية

2 .الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض

3 .رئيس النيابة العامة

4 .وزير العدل


الجواب : 2 و 3


○ السؤال العاشر :

– اختر الجواب الصحيح :

1 .عدد المحاكم االبتدائية : 82

2 .عدد محاكم االستئناف : 22

3 .عدد محاكم االستئناف التجارية : 4

4 .عدد محاكم النقض : 1

الجواب : 2 و 4

○ السؤال الحادي عشر :

– ال يمكن مباشرة تفتيش المنازل من طرف الضابطة القضائية :

1 .بعد الساعة التاسعة ليال

2 .قبل الساعة السادسة صباحا

3 .بعد الساعة السادسة صباحا

4 .قبل الساعة التاسعة ليال

الجواب : 1 و 2

○ السؤال الثاني عشر :

– يكون التحقيق إجباريا في الحاالت التالية :

1 .في الجنايات المعاقب عليها باإلعدام

2 .في الجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤبد

3 .في الجنايات التي يصل الحد األقصى لعقوبتها 30 سنة

4 .في الجنايات المرتكبة من طرف األحداث

الجواب : 1 و 2 و 3 و 4

○ السؤال الثالث عشر :

– طرق الطعن العادية هي :

1 .التعرض

2 .االستئناف

3 .النقض

4 .تعرض الغير الخارج عن الخصومة

5 .المراجعة

الجواب : 1 و 2

○ السؤال الرابع عشر :

– يعتبر ضابطا ساميا للشرطة القضائية :

1 .الوكيل العام للملك


2 .نائب وكيل الملك

3 .قاضي التحقيق

4 .المدير العام لألمن الوطني

الجواب : 1 و 2 و 3

○ السؤال الخامس عشر :

– ما هو أجل استئناف القضايا الجنحية بالنسبة للوكيل العام للملك ؟ :

1 .عشرة أيام

2 .خمسة عشر يوما

3 .ثالثون يوما

4 .ستون يوما

الجواب : 4

○ السؤال السادس عشر :

– يتلقى وكيل الملك :

1 .الدعاوي

2 .الشكايات والوشايات

3 .الطلبات

4 .المحاضر

الجواب : 2 و 3 و 4


نماذج اسئلة QCM  خاصة بمباريات العدل 90 سؤال مع الاجوبة الصحيحة PDF 

 

○ السؤال السابع عشر :

– يمثل الحق العام بالمحكمة اإلدارية :

1 .الوكيل العام للملك

2 .وكيل الملك

3 .المفوض الملكي

4 .المحامي العام

الجواب : 3

○ السؤال الثامن عشر :

– طلب إعادة النظر :

1 .يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه

2 .يرفع إلى المحكمة األعلى درجة

3 .يجوز أن يبت فيه نفس القضاة الذين أصدروا الحكم المطعون فيه

4 .ال يجوز أن يبت فيه نفس القضاة الذين أصدروا الحكم المطعون فيه

الجواب : 1 و 3

○ السؤال التاسع عشر :


– تستحق الزوجة نصف الصداق :

1 .إذا وقع الطالق قبل البناء

2 .إذا وقع فسخ عقد الزواج

3 .إذا وقع رد الزواج بسبب عيب في الزوجة

4 .إذا وقع الطالق في زواج التفويض

الجواب : 1

○ السؤال العشرون :

– يمكن للزوجة أن تطلب التطليق إذا غاب الزوج عنها :

1 .مدة ثالثة أشهر

2 .مدة ال تقل عن خمسة أشهر

3 .مدة ستة أشهر

4 .مدة تزيد عن سنة

الجواب : 4

○ السؤال الحادي والعشرون :

– السجل العدلي :

1 .تستوجب إقامة البطاقة رقم 1 : المقررات الصادرة باإلدانة عن أي محكمة

زجرية من أجل جناية أو جنحة

2 .تضمن في السجل العدلي المقررات المحتوية على تدابير الحماية أو التهذيب

، غير أنه ال يشار إليها إال في البطاقة رقم 2

3 .تقام البطاقة رقم 1 داخل أجل 15 ي وما من صيرورة المقرر نهائيا ، في حالة

صدوره حضوريا

4 .تستوجب إقامة البطاقة رقم 1 : المقررات الصادرة في حق األحداث

الجانحين

الجواب : 1 و 2 و 3 و 4

○ السؤال الثاني والعشرون :

– يمكن الطعن في األحكام الصادرة عن قضاء القرب :

1 .بالتعرض

2 .باالستئناف

3 .بالنقض

4 .باإللغاء

الجواب : 4

○ السؤال الثالث والعشرون

– يمكن تبليغ وتنفيذ أحكام أقسام قضاء القرب :

1 .بواسطة السلطة اإلدارية المحلية

2 .بواسطة المفوضين القضائيين بتكليف من المستفيد



 

3 .بواسطة المستفيد نفسه

4 .كل األجوبة خاطئة

الجواب : 1 و 2

○ السؤال الرابع والعشرون :

– تضم اإلدارة المركزية لوزارة العدل المديريات التالية :

1 .مديرية الشؤون المدنية

2 .مديرية الميزانية والمراقبة

3 .مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات

4 .مديرية السجل العدلي المركزي

الجواب : 1 و 2 و 3

○ السؤال الخامس والعشرون :

– من المخالفات التي يختص قضاء القرب بالبت فيها :

1 .السب العلني

2 .السب غير العلني

3 .احتراف التنبؤ بالغيب وتفسير األحالم

4 .ركوب سيارة أجرة من طرف شخص وهو يعلم أنه يتعذر عليه مطلقا دفع

واجب نقله

5 .إضرام النار في مال منقول مملوك للغير

الجواب : 2 و 3 و 4

○ السؤال السادس والعشرون :

– المحاكم االبتدائية المصنفة هي :

1 .المحاكم االبتدائية المدنية

2 .المحاكم االبتدائية االجتماعية

3 .المحاكم االبتدائية الزجرية

4 .المحاكم التجارية

الجواب : 1 و 2 و 3

○ السؤال السابع والعشرون :

– حدد المحاكم االبتدائية المصنفة من بين المحاكم التالية :

1 .المحاكم االبتدائية

2 .المحاكم االبتدائية المدنية

3 .المحاكم االبتدائية االجتماعية

4 .المحاكم االبتدائية الزجرية

5 .المحاكم التجارية

الجواب : 2 و 3 و 4



 

○ السؤال الثامن والعشرون :

– حدد محاكم االستئناف المحدثة بها أقسام الجرائم المالية مما يأتي :

1 .محكمة االستئناف بوجدة

2 .محكمة االستئناف بفاس

3 .محكمة االستئناف بمكناس

4 .محكمة االستئناف بالرباط

5 .محكمة االستئناف بالدار البيضاء

6 .محكمة االستئناف بطنجة

7 .محكمة االستئناف بمراكش

الجواب : 2 و 4 و 5 و 7

○ السؤال التاسع والعشرون :

– تعتبر محكمة االستئناف بفاس من المحاكم المحدثة بها أقسام الجرائم المالية ،

حدد دوائر نفوذها من بين المدن التالية :

1 .فاس

2 .مكناس

3 .الرشيدية

4 .تازة

5 .الحسيمة

6 .الناظور

7 .وجدة

الجواب : 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7

○ السؤال الثالثون :

– حدد الشروط الصحيحة لطلب الحصول على بطاقة السجل العدلي :

1 .تعبئة طلب )مطبوع يسلم من مصلحة السجل العدلي(

2 .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية )البيوميترية(

3 .نسخة من عقد االزدياد )يعفى من هذه الوثيقة من يتوفرعلى بطاقة التعريف

البيوميترية(

4 .توكيل مصادق عليه بالنسبة لمن يقدم طلب الحصول على البطاقة رقم 3 من

السجل العدلي نيابة عن الغير

5 .تنبر مخزني من فئة 20 درهم

الجواب : 1 و 2 و 3

○ السؤال الحادي والثالثون :

– تحدد المبالغ المستحقة لفائدة المحامي المعين في نطا ق المساعدة القضائية في

:

1 .3000 درهم فيما يخص القضايا المعروضة أمام محكمة النقض


 

2 .2500 درهم فيما يخص القضايا المعروضة أمام محكمة النقض

3 .2000 درهم فيما يخص القضايا المعروضة أمام محكمة االستئناف

4 .1500 درهم فيما يخص القضايا المعروضة أمام المحكمة االبتدائية

الجواب : 2 و 3 و 4

○ السؤال الثاني والثالثون :

– السجل العدلي الوطني :

1 .يتولى إدارة السجل العدلي الوطني أحد القضاة العاملين بوزارة العدل

2 .يتولى السجل العدلي الوطني مراقبة مراكز السجل العدلي المحلي

3 .يتولى السجل العدلي الوطني مسك السجل العدلي الخاص باألشخاص

المزدادين خارج المملكة من غير اعتبار لجنسياتهم

4 .تسند إدارة السجل العدلي الوطني لرئيس المحكمة االبتدائية بالرباط

الجواب : 1 و 2 و 3

○ السؤال الثالث والثالثون :

– إذا صدرت من محام أثناء الجلسة أقوال تتضمن سبا أو إهانة أو قذفا ، تحرر

المحكمة محضرا بذلك وتحيله على :

1 .نقيب هيئة المحامين

2 .الوكيل العام للملك

3 .الرئيس األول لدى محكمة االستئناف

4 .رئيس المحكمة

الجواب : 1 و 2

○ السؤال الرابع والثالثون :

– اختر األجوبة الصحيحة مما يأتي :

1 .يكون العفو باستبدال العقوبة

2 .يكون العفو بإلغاء تنفيذ العقوبة كليا

3 .يكون العفو بإلغاء تنفيذ العقوبة جزئيا

4 .يشمل العفو جميع الجرائم المرتكبة من قبل المعني باألمر

5 .يشمل العفو الغرامات الصادرة من طرف إدارة الضرائب

6 .يشمل العفو الغرامات الصادرة من طرف إدارة الجمارك

7 .ال يشمل العفو المصاريف القضائية

الجواب : 1 و 2 و 3 و 7

○ السؤال الخامس والثالثون :

– اختر األجوبة الصحيحة مما يأتي : )اإلكراه البدني في الديون الخصوصية(

1 .ال يمكن تطبيق اإلكراه البدني على شخص بلغ من العمر 60 سنة

2 .يمكن تطبيق اإلكراه البدني على األحداث البالغين من العمر أزيد من 16 سنة


○ السؤال السادس والثالثون :

– اختر األجوبة الصحيحة مما يأتي :

1 .يمكن للمحكمة االستعانة بالمجالس العلمية لمحاولة إجراء الصلح بين

الزوجين

2 .تقوم المحكمة بإجراء محاولة واحدة للصلح في حالة وجود أطفال

3 .يمكن االستشهاد باآليات القرآنية واألحاديث النبوية في الصلح

4 .يمكن االستشهاد باألمثال المتداولة في األعراف والتقاليد والعادات لمحاولة

الصلح

الجواب : 1 و 3 و 4

○ السؤال السابع والثالثون :

– اختر األجوبة الصحيحة مما يأتي :

1 .أسباب وجوب النفقة على الغير : الزوجية والقرابة وااللتزام

2 .من أسباب وجوب النفقة على الغير: األبوة والبنوة

3 .من مشموالت النفقة : الغذاء والكسوة والعالج والتعليم بالنسبة لألبناء

4 .تسقط نفقة البنت بالنسبة لألب بمجرد بلوغها سن 25 سنة

5 .تستحق نفقة األبوين من تاريخ تقديم الدعوى إذا كانا فقيرين

الجواب : 1 و 2 و 3 و 5

○ السؤال الثامن والثالثون :

– اختر األجوبة الصحيحة مما يأتي :

1 .تسند الحضانة بعد انتهاء العالقة الزوجية لألم ثم لألب ثم ألم األب

2 .يمكن إسناد الحضانة إلى إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك

3 .تعتبر أجرة الحضانة جزءا من أجرة الرضاعة والنفقة

4 .تسقط حضانة األم إذا تزوجت إال في حاالت استثنائية

الجواب : 2 و 4

نماذج اسئلة QCM  خاصة بمباريات العدل 90 سؤال مع الاجوبة الصحيحة PDF 


○ السؤال التاسع والثالثون :

– اختر األجوبة الصحيحة مما يأتي :

1 .ال يجوز للمرأة الراشدة إبرام عقد زواجها إال بإذن وليها

2 .لكل من الزوج والزوجة ذمة مالية مستقلة

3 .يمكن للشخص المقبل على الزواج توكيل غيره إلبرام عقد الزواج نيابة عنه

4 .ال يمكن للمرأة توكيل غيرها في إبرام عقد زواجها


5 .إذا لم يتم تحديد مبلغ الصداق عند إبرام عقد الزواج اعتبر الزواج باطال

6 .يسقط الصداق بالتقادم عند مرور مدة معينة حددها القانون على إبرام عقد

الزواج

7 .زواج التفويض هو السكوت عن تحديد مقدار الصداق عند إبرام عقد الزواج

الجواب : 2 و 3 و 7

○ السؤال األربعون :

– اختر األجوبة الصحيحة مما يأتي :

1 .يتم تقديم طلب تذييل األحكام الصادرة عن المحاكم األجنبية بالطالق أو

بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ بالصيغة التنفيذية إلى القاضي المكلف باألسرة

2 .يتم تقديم طلب تذييل األحكام الصادرة عن المحاكم األجنبية بالطالق أو

بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ بالصيغة التنفيذية إلى رئيس المحكمة

3 .يتم البت في طلب التذييل داخل أجل أسبوع من إيداعه

4 .يكون األمر الصادر بمنح الصيغة التنفيذية للحكم األجنبي غير قابل ألي طعن

في الجزء المتعلق بإنهاء العالقة الزوجية بالنسبة للطرفين

5 .ال يحق للنيابة العامة الطعن في األمر أعاله

6 .يكون األمر أعاله )مع مراعاة ما ورد في الجواب 4 )قابال لالستئناف داخل

أجل 15 يوما أمام الرئيس األول لمحكمة االستئناف


الجواب : 2 و 3 و 4 و 6

○ السؤال الحادي واألربعون :

– اختر األجوبة الصحيحة مما يأتي :

1 .الجرائم القابلة للصلح هي :

• الجرائم المعاقب عليها بسنتين حبسا أو أقل

• الجرائم المعاقب عليها بغرامة ال يتحاوز حدها األقصى 5000 درهم

2 .هناك صورتان للصلح الزجري :

• الصلح المقترح

• الصلح االتفاقي

3 .يقوم وكيل الملك بإحالة محضر الصلح على الجلسة

4 .يتم التصديق على محضر الصلح من طرف رئيس المحكمة بموجب أمر

قضائي ال يقبل أي طعن

5 .يترتب عن مسطرة الصلح وقف إقامة الدعوى العمومية ، مع بقاء الحق

لوكيل الملك في إقامتها إذا ما ظهرت عناصر جديدة تمس الدعوى العمومية


الجواب : 1 و 2 و 4 و 5

○ السؤال الثاني واألربعون :


– طرق الطعن غير العادية ، هي :

1 .التعرض

2 .االستئناف

3 .النقض

4 .تعرض الغير الخارج عن الخصومة

5 .إعادة النظر

6 .المراجعة

الجواب : 3 و 4 و 5 و 6

○ السؤال الثالث واألربعون :

– اختر األجوبة الصحيحة مما يلي :

1 .تختص المحاكم التجارية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية

2 .تختص المحاكم التجارية بالنظر في الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة

بأعمالهم التجارية

3 .تختص المحاكم التجارية بالنظر في قضايا حوادث السير التي تقع بين التجار

4 .تختص المحاكم التجارية بالنظر في الدعاوى المتعلقة باألوراق التجارية

5 .تختص المحاكم التجارية بالنظر في جرائم عدم توفير مؤونة شيك

6 .تختص المحاكم التجارية بالنظر في النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة

تجارية

7 .تختص المحاكم التجارية بالنظر في النزاعات المتعلقة باألصول التجارية

الجواب : 1 و 2 و 4 و 6 و 7

○ السؤال الرابع واألربعون :

– ينتهي العمل بالبطاقة رقم 1 وسحبها في الحاالت التالية :

1 .وفاة صاحب البطاقة

2 .في حالة العفو الخاص

3 .في حالة العفو الشامل

4 .في حالة حصول المعني باألمر على مقرر بإلغاء مضمون السجل العدلي

الجواب : 1 و 3 و 4

○ السؤال الخامس واألربعون :

– اختر األجوبة الصحيحة مما يلي :

1 .تتكون المحكمة التجارية من : رئيس ونواب للرئيس وقضاة

2 .مفوض ملكي

3 .كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة

4 .تكون المسطرة أمام المحاكم التجارية شفوية

5 .تستأنف األحكام الصادرة عن المحاكم التجارية داخل أجل ال يتعدى 15 يوما

الجواب : 1 و 3 و 5


○ السؤال السادس واألربعون :

– اختر ما هو صحيح مما يلي :

1 .عدد المحاكم االبتدائية : 83

2 .محاكم االستىناف : 22

3 .المراكز القضائية : 72

4 .المحاكم اإلدارية : 7

5 .محاكم االستئناف اإلدارية : 2

6 .المحاكم التجارية : 8

7 .محاكم االستئناف التجارية : 3

8 .المحاكم المصنفة : المحاكم المدنية – المحاكم االجتماعية ا – لمحاكم

الزجرية

9 .محكمة النقض : 1

10 .محاكم االستئناف المحدث بها أقسام الجرائم المالية : 4( فاس –

الرباط – الدار البيضاء – مراكش(


الجواب : 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10

○ السؤال السابع واألربعون :

– اختر األجوبة الصحيحة مما يلي :

1 .ترفع القضايا إلى المحكمة اإلدارية بمقال مكتوب يوقعه محام

2 .تعقد المحاكم اإلدارية جلساتها وهي متركبة من 5 قضاة

3 .تختص محكمة الرباط اإلدارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بالوضعية

الفردية لألشخاص المعينين بظهير شريف أو مرسوم


الجواب : 1 و 3

○ السؤال الثامن واألربعون :

– اختر األجوبة الصحيحة مما يلي :

1 .تكون قرارات محكمة االستئناف اإلدارية قابلة للطعن أمام محكمة النقض

2 .يحدد أجل الطعن بالنقض في 30 يوما من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه

3 .تنفذ القرارات الصادرة عن محكمة االستئناف اإلدارية من طرف المحكمة

نفسها

4 .يمكن لمحكمة النقض أن تعهد بتطبيق قراراتها إلى محكمة إدارية

5 .القرارات الغيابية الصادرة عن محكمة االستئناف اإلدارية ال تقبل التعرض

الجواب : 1 و 2 و 4

○ السؤال التاسع واألربعون :

– تبت المحكمة في دعوى الشقاق في أجل :

1 .ثالثة أشهر

2 .أربعة أشهر


3 .ستة أشهر

4 .تسعة أشهر

الجواب : 3

○ السؤال الخمسون :

– تكون جميع األحكام الصادرة بالتطليق :

1 .غير قابلة ألي طعن

2 .قابلة للتعرض

3 .قابلة لالستئناف

4 .قابلة للنقض

الجواب : 1

○ السؤال الحادي والخمسون :

– يكون اقتراح طلب اإلفراج المقيد بشروط :

1 .تلقائيا باقتراح من مدير المؤسسة السجنية

2 .بطلب من المعني باألمر

3 .بطلب من عائلة المعني باألمر

4 .بمبادرة من قاضي تطبيق العقوبات

الجواب : 1 و 2 و 3 و 4

○ السؤال الثاني والخمسون :

– أختر ما هو صحيح :

1 .ال يمكن تنفيذ اإلكراه البدني، على المحكوم عليه الذي يدلي إلثبات عسره

بشهادة عوز يسلمها له الوالي أو العامل أو من ينوب عنه وبشهادة عدم

الخضوع للضريبة تسلمها مصلحة الضرائب بموطن المحكوم عليه

2 .ال ينفذ اإلكراه البدني على األحداث البالغين من العمر 16 سنة

الجواب : 1 و 2

○ السؤال الثالث والخمسون :

– ال يمكن الحكم باإلكراه البدني أو تطبيقه :

1 .في الجرائم السياسية

2 .إذا صدر الحكم بعقوبة اإلعدام أو بالسجن المؤبد

3 .إذا كان عمر المحكوم عليه يقل عن 18 سنة يوم ارتكابه للجريمة

4 .بمجرد ما يبلغ سن المحكوم عليه 60 عاما

5 .ضد مدين لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو عمه أو

خاله أو عمته أو خالته أو ابن أخيه أو ابن أخته أو ابنة أخيه أو ابنة أخته أو

من تربطه به مصاهرة من نفس الدرجة


الجواب : 1 و 2 و 3 و 4 و 5


○ السؤال الرابع والخمسون :

– اختر الجوابين أو الجواب الصحيح مما يلي :

1 .يمكن تنفيذ اإلكراه البدني في آن واحد على الزوج وزوجته إذا كان اإلكراه

البدني من أجل ديون مختلفة

2 .ال ينفذ اإلكراه البدني على امرأة حامل وال على امرأة مرضع في حدود سنتين

من تاريخ الوالدة


الجواب : 2


نماذج اسئلة QCM  خاصة بمباريات العدل 90 سؤال مع الاجوبة الصحيحة PDF 

○ السؤال الخامس والخمسون :

– ” لتطبيق اإلكراه البدني على شخص من أجل دين يعادل 8000 درهم ”

حدد مدة العقوبة التي يحددها القانون ؟ :

1 .من 6 أيام إلى 20 يوما

2 .ستة )6 )أيام

3 .من 15 يوما إلى 21 يوما

الجواب : 3

○ السؤال السادس والخمسون :

– ميثاق إصالح منظومة العدالة :

– الهدف الرئيسي السادس :

– تحديث اإلدارة القضائية وتعزيز حكامتها :

– يتفرع عن هذا الهدف الرئيسي : األهداف الفرعية التالية :

1 .إقامة إدارة قضائية احترافية ومؤهلة

2 .تأسيس إدارة قضائية قائمة على الالتمركز اإلداري والمالي

3 .إرساء مقومات المحكمة الرقمية

4 .تحديث خدمات اإلدارة القضائية وانفتاحها على المواطن

5.الرفع من مستوى البنية التحتية للمحاكم

الجواب : 1 و 2 و 3 و 4 و 5


○ السؤال السابع والخمسون :

– اختر الجواب الصحيح :

1 .تكون األحكام قابلة للتنفيذ خالل 20 سنة من اليوم الذي صدرت فيه وتسقط

بانصرام هذا األجل

2 .تسلم نسخة تنفيذية واحدة

3 .ال يمكن الحصول على نسخة تنفيذية ثانية إال بقرار يصدره قاضي المستعجالت

الجواب : 2 و 3

○ السؤال الثامن والخمسون :


– من يحق له طلب سحب مقرر المساعدة القضائية :

1 .رئيس المحكمة

2 .وكيل الملك

3 .المستفيد من مقرر المساعدة القضائية

4 .ممثل وزارة المالية

5 .الطرف الخصم في الدعوى

● السؤال مأخوذ عن : ذ. الجياللي مكوط ، في حصة تأطيرية له حول

المسطرة المدنية

الجواب : 2 و 4 و 5

○ السؤال التاسع والخمسون :

– األهداف الرئيسية الكبرى التي جاء بها ميثاق إصالح منظومة العدالة :

1 .أربعة أهداف رئيسة كبرى

2 .خمسة أهداف رئيسية كبرى

3 .ستة أهداف رئيسية كبرى

4 .سبعة أهداف رئيسية كبرى

5 .ثمانية أهداف رئيسية كبرى

6 .تسعة أهداف رئيسية كبرى

7 .عشرة أهداف رئيسية كبرى

الجواب : 3

○ السؤال الستون :

– تكون األولوية لالتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية فيما يخص التعاون

القضائي مع الدول األجنبية :

1 .صحيح

2 .خطأ

الجواب : 1

○ السؤال الحادي والستون :

– الجهة المختصة في إصدار اإلذن بزواج معتنقي اإلسالم واألجانب :

1 .الوكيل العام للملك

2 .قاضي األسرة المكلف بالزواج

الجواب : 2

○ السؤال الثاني والستون :

– في حالة الزواج المختلط ، يتم اإلدالء بالوثائق اإلضافية التالية :

1 .شهادة عدم السوابق العدلية مسلمة للمعني باألمر من السلطات الوطنية لبلده

أو بلد إقامته

2 .شهادة من السجل العدلي المركزي الخاص ب األجانب


3 .شهادة تبين مهنته ودخله

الجواب : 1 و 2 و 3

○ السؤال الثالث والستون :

– تستحق نفقة األوالد من :

1 .من تاريخ توقف األب عن أدائها

2 .من تاريخ تقديم الدعوى

الجواب : 1

○ السؤال الرابع والستون :

– حوكم قاصر من أجل جنحة وحكم عليه بعقوبة … وغرامة مالية مع التعويضات

، فمتى يمكن أن يحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية ؟ وهل ينفذ اإلكراه البدني في

حقه ؟

1 .يمكن أن يحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية إذا بلغ سن 16 من عمره

2 .يمكن أن يحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية إذا بلغ سن 17 من عمره

3 .يمكن أن يحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية إذا بلغ سن 18 من عمره

4 .ال يمكن أن يحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية في كل األحوال

5 .يمكن أن ينفذ عليه اإلكراه البدني

6 .ال يمكن أن ينفذ عليه اإلكراه البدني

الجواب : 1 و 2 و 3 و 6

السؤال الخامس والستون :

– تعقد محكمة النقض جلساتها وهي متركبة من :

1 .خمسة قضاة

2 .ثالثة قضاة

– يعتبر حضور النيابة العامة في جلسات محكمة النقض :

1 .إلزاميا في سائر الجلسات

2 .اختياريا في سائر الجلسات

الجواب : 1 و 1

السؤال السادس والستون :

– إذا حكم على الزوج المسجون بأكثر من ثالث سنوات سجنا أو حبسا ، جاز

للزوجة أن تطلب التطليق :

1 .بعد مرور سنة من اعتقاله

2 .بعد سنتين من اعتقاله

الجواب : 1 و 2

○ السؤال السابع والستون :

– يكون التطليق بائنا في هذه الحاالت :


1 .كل تطليق قضت به المحكمة

2 .في حالة التطلي ق لإليالء

3 .في حالة التطليق لعدم اإلنفاق

الجواب : 1

○ السؤال الثامن والستون :

– يثبت النسب :

1 .بإقرار األب

2 .بإقرار غير األب

3 .بالشهود

4 .بإشهاد رسمي

5 .بخط يد المقر الذي ال يشك فيه

الجواب : 1 و 4 و 5

○ السؤال التاسع والستون :

– من خالل الخدمات اإللكترونية التي يوفرها موقع وزارة العدل ، يمكنك القيام بما

يلي :

1 .أداء غرامات مخالفات السير

2 .التأكد إلكترونيا من المبلغ الذي أديته بصندوق المحكمة

3 .حساب مسبق للرسوم القضائية لمختلف القضايا

4 .تتبع الملفات

5 .تقديم االستئناف إلكترونيا

6 .معرفة منطوق الحكم إلكترونيا

7 .تتبع القضايا عبر تطبيق هاتفي

8 .تقديم طلب اإلذن بالزواج إلكترونيا

الجواب : 2 و 3 و 4 و 6 و 7 و 8

○ السؤال رقم 70 :

– من خالل الخدمات اإللكترونية التي يوفرها موقع وزارة العدل ، يمكنك القيام بما

يلي :

1 .البحث عن مآل الملف بواسطة اإلسم العائلي والشخصي

2 .البحث عن مآل الملف بواسطة رقمه

3 .االطالع على جدول الجلسات المدنية

4 .االطالع على جدول الجلسات الجنحية

5 .البحث بواسطة محضر الضابطة القضائية

6 .البحث عن مآل الشكاية بواسطة رقمها

7 .معرفة إجراءات الملف واالطالع على منطوق الحكم

8 .يمكنك االطالع على مقال الدعوى

الجواب : 2 و 3 و 4 و 6 و 7


○ السؤال رقم 71 :

– من خالل الخدمات اإللكترونية التي يوفرها موقع وزارة العدل ، يمكن تتبع

مختلف القضايا :

1 .بمحكمة النقض

2 .بمحاكم االستئناف

3 .بمحاكم االستئناف اإلدارية

4 .بمحاكم االستئناف التجارية

5 .بالمحاكم االبتدائية

6 .بالمحاكم اإلدارية

7 .بالمحاكم التجارية

8 .بالمحاكم المصنفة

9 .بالمحكمة االجتماعية بالدار البيضاء

10 .بالمحاكم الزجرية

11 .بأقسام قضاء القرب

الجواب : 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11

○ السؤال رقم 72 :

– الحجز التنفيذي على السفن :

1 .يمكن للمفوض القضائي الحجز على السفن وبيعها

2 .ال يجوز مباشرة حجز السفن إال بعد مرور 24 ساعة على توجيه اإلنذار

للمدين

3 .يمكن أن يتم الحجز مباشرة دون توجيه إنذار

4 .يمكن توجيه اإلنذار لمالك السفينة شخصيا أو في موطنه

5 .يمكن توجيه اإلنذار باألداء لربان السفينة إذا كان الدائن يتمتع بامتياز بحري

6 .يمكن مباشرة الحجز التنفيذي على سفينة رغم توفرها على تصريح بالرحلة

البحرية

7 .يتم توقيف الحجز في حالة أداء المدين ما بذمته

8 .ال يتم توقيف الحجز بعد الشروع فيه رغم األداء إال بعد اللجوء لمسطرة

خاصة


الجواب : 2 و 4 و 5 و 7

○ السؤال رقم 73 :

– قم باختيار ما هو صحيح :

1 .القانون رقم : 10.42 المؤرخ في 17 أغسطس 2011 متعلق بقضاء

القرب

2 .القانون رقم 99.16 المؤرخ في 13 يونيو 2002 متعلق بمدونة المحاكم

المالية


3 .القانون رقم : 95.53 المؤرخ في 12 فبراير 1997 متعلق بالمحاكم

التجارية

4 .القانون رقم : 90.41 المؤرخ في 10 سبتمبر 1993 متعلق بالمحاكم

اإلدارية

5 .القانون رقم : 03.80 المؤرخ في 14 فبراير 2006 متعلق بمحاكم

االستئناف اإلدارية

6 .ظهير 28 سبتمبر 1974 متعلق بقانون المسطرة المدنية

7 .ظهير 15 يوليوز 1974 متعلق بالتنظيم القضائي

الجواب : 1 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7

○ السؤال رقم 74 :

– التحصيل الجبري :

1 .يعتبر رئيس كتابة الضبط محاسبا عموميا

2 .يعتبر اإلنذار أول إجراء من إجراءات التحصيل الجبري يقوم به المحاسب

العمومي إلعذار المدين ألداء ما بذمته

3 .في حالة امتناع المدين عن األداء يتم الحجز على ممتلكاته وبيعها

4 .ال يمكن مباشرة التحصيل الجبري إال بعد إرسال آخر إشعار بدون صوائر

5 .ال يمكن تبليغ اإلنذار إال بعد مضي أجل 20 يوما ابتداء من تاريخ االستحقاق

الجواب : 1 و 2 و 3 و 5

○ السؤال رقم 75 :

– تباشر إجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية بواسطة :

1 .اإلشعار

2 .اإلنذار

3 .الحجز

4 .البيع

5 .اإلكراه البدني

الجواب : 2 و 3 و 4 و 5

○ السؤال رقم 76 :

– اإلكراه البدني في الديون العمومية )الضرائب والرسوم خاصة غير الغرامات

واإلدانات النقدية( :

1 .ال يمكن اللجوء إلى اإلكراه البدني في الديون العمومية إذا كان مجموع

المبالغ المستحقة يقل عن 8000 درهم

2 .يمكن اللجوء إلى اإلكراه البدني في الديون العمومية إذا كان مجموع المبالغ

المستحقة يعادل 8000 درهم

3 .ال يمكن اللجوء إلى اإلكراه البدني في الديون العمومية إذا كان سن المدين

يقل عن 20 سنة

4 .ال يتم اللجوء إلى اإلكراه البدني في حق المدين الذي ثبت عسره


الجواب : 1 و 2 و 3 و 4

○ السؤال رقم 77 :

– يقدم طلب المتابعات القضائية في شأن افتعال العسر إلى :

1 .وكيل الملك

2 .المحاسب العمومي

3 .إدارة الضرائب

4 .قاضي المستعجالت

5 .قاضي تطبيق العقوبات

الجواب : 1

○ السؤال رقم 78 :

– يجب أن ينصرم ما بين تبليغ االستدعاء واليوم المحدد لحضور الجلسة :

1 .خمسة أيام إذا كان للطرف موطن أو محل إقامة في مقر المحكمة االبتدائية

2 .ثمانية أيام إذا كان له موطن أو مقر إقامة بمركز مجاور للمحكمة

3 .خمسة عشر يوما إذا كان موجودا في أي محل آخر من تراب المملكة

الجواب : 1 و 3

○ السؤال رقم 79 :

– يتمتع الموظفون العموميون بالرخص التالية :

1 .الرخص اإلدارية

2 .الرخص ألسباب طبية

3 .الرخص الممنوحة عن الوالدة

4 .الرخص بدون أجر

5 .رخص استثنائية للموظفين المكلفين بنيابة عمومية

6 .رخص استثنائية لممثلي نقابات الموظفين

7 .رخص استثنائية ألداء فريضة الحج

8 .رخص استثنائية للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وبأسباب خطيرة

واستثنائية


الجواب : 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8

○ السؤال رقم 80 :

– اختر ما هو صحيح مما يلي :

1 .يكون الموظف موضوعا رهن اإلشارة إذا كان خارجا عن سلكه األصلي مع

بقائه تابعا لهذا السلك …

2 .يكون الموظف في وضعية اإللحاق عندما يبقى تابعا إلطاره بإدارته األصلية

بإحدى اإلدارات العمومية أو الجماعات المحلية ، وشاغال لمنصبه المالي بها

ويزاول مهامه بإدارة عمومية أخرى

3 .كل األجوبة خاطئة


الجواب : 3

○ السؤال رقم 81 :

– يتيح لك موقع a m.mahakim ما يلي :

1 .تتبع ملفك بمختلف المحاكم واالطالع على القرار المتخذ فيه

2 .االطالع على اإلعالنات المتعلقة بالمزادات العلنية بالمحاكم

3 .تحديد موقع المحاكم عبر الخريطة

4 .االطالع على جداول الجلسات المدنية والجنائية

5 .طلب السجل العدلي إلكترونيا

6 .التأكد من المبلغ المالي الذي أديته بصندوق المحكمة

7 .كل األجوبة خاطئة

الجواب : 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6

○ السؤال رقم 82 :

– الستصدار إذن بالسفر بالمحضون خارج المغرب في حالة رفض نائبه الشرعي ،

يمكن اللجوء إلى :

1 .القاضي المكلف باألسرة

2 .وكيل الملك

3 .رئيس المحكمة

4 .قاضي المستعجالت

5 .الجهة التي أصدرت قرار إسناد الحضانة

الجواب : 2 و 4

○ السؤال رقم 83 :

– النفقة :

1 .تجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء

2 .تجب نفقة الزوجة على زوجها إذا دعت ه للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها

3 .تسقط نفقة الزوجة على زوجها إذا حكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية

وامتنعت

4 .المطلقة رجعيا يسقط حقها في السكنى والنفقة إذا انتقلت من بيت عدتها دون

موافقة زوجها أو دون عذر مقبول

5 .المطلقة غير الحامل طالقا بائنا يستمر حقها في السكنى والنفقة إلى أن

تنتهي عدتها

الجواب : 1 و 2 و 3

○ السؤال رقم 84 :

– إذا كان الملزم بالنفقة غير قادر على أدائها لكل من يلزمه القانون باإلنفاق عليه

:


1 .تقدم الزوجة ثم األوالد الصغار)ذكورا أ و إناثا( ثم الذكور من أوالده ثم البنات

ثم األم ثم األب

2 .تقدم الزوجة ثم األوالد الصغار )ذكورا أو إناثا( ثم الذكور من أوالده ثم األم

ثم البنات ثم األب

3 .تقدم األم ثم األب ثم الزوجة ثم األوالد الصغار )ذكورا أو إناثا( ثم البنات ثم

الذكور من أوالده

4 .يقدم األوالد الصغار )ذكورا أو إناثا( ثم الزوجة ثم البنات ثم الذكور من

أوالده ثم األم ثم األب

5 .تقدم الزوجة ثم األوالد الصغار )ذكورا أو إناثا( ثم البنات ثم الذكور من

أوالده ثم األم ثم األب


الجواب : 5

○ السؤال رقم 85 :

– حدد طرق التنفيذ الجبري المنصوص عليها في المادة 39 من مدونة تحصيل

الديون العمومية :

1 .اإلنذار

2 .استخالص الغرامة من الكفالة

3 .اإلشعار بدون صائر

4 .الحجز

5 .استخالص الغرامة من المحجوز النقدي

6 .اإلكراه البدني

الجواب : 1 و 3 و 5

○ السؤال رقم 86 :

– في حالة افتعال العسر من طرف المدين ، من له الحق أن ينتصب طرفا مدنيا

لمطالبته بأداء الغرامة مما يلي :

1 .وكيل الملك

2 .المحاسب المكلف بالتحصيل

3 .رئيس المحكمة

الجواب : 2

○ السؤال رقم 87 :

– من له الحق في إعطاء المدين المدان بأداء الغرامة ، صالحية بيع منقوله ألجل

استيفاء الغرامة المحكوم بها :

1 .المحاسب المكلف بالتحصيل

2 .وكيل الملك

3 .رئيس المحكمة

الجواب : 3


تحميل الملف PDF من هنا


تعليقات