القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض : الإستئناف الفرعي -يحق للمستأنف عليه رفع استئناف فرعي في كل الأحوال

 




بمقتضى الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية يحق للمستأنف عليه رفع استئناف فرعي في كل الأحوال، وانه رغم كون الطاعنين مستأنف عليهما، وأثبتا مصلحتهما في رفع الاستئناف الفرعي المتعلق بالطعن بالزور الفرعي في الوصية، فإن المحكمة لما صرحت بعدم قبول الاستئناف الفرعي بعلة أنه كان يتحتم على رافعيه سلوك الطعن بالاستئناف الأصلي، مادام أن المحكمة الابتدائية رفضت جميع طلباتهما، تكون بذلك قد خرقت الفصل المذكور.




تعليقات