بمقتضى الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية يحق للمستأنف عليه رفع استئناف فرعي في كل الأحوال، وانه رغم كون الطاعنين مستأنف عليهما، وأثبتا مصلحتهما في رفع الاستئناف الفرعي المتعلق بالطعن بالزور الفرعي في الوصية، فإن المحكمة لما صرحت بعدم قبول الاستئناف الفرعي بعلة أنه كان يتحتم على رافعيه سلوك الطعن بالاستئناف الأصلي، مادام أن المحكمة الابتدائية رفضت جميع طلباتهما، تكون بذلك قد خرقت الفصل المذكور.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم