محكمة النقض: المساهم هوكل من ارتكب شخصيا عملا من أعمال التنفيذ المادي للجريمة

مفهوم المساهمة في الجريمة وفقاً لمحكمة النقض

محكمة النقض: المساهم هو كل من ارتكب شخصيا عملا من أعمال التنفيذ المادي للجريمة.

يعتبر كل من ارتكب شخصيا عملا من أعمال التنفيذ المادي للجريمة مساهما فيها، طبقا للفصل 128 من القانون الجنائي.

المصدر:
  • الفصل 128 من القانون الجنائي
  • محكمة النقض
تعليقات