القائمة الرئيسية

الصفحات



 


ملف 15083/1965         قرار 232             بتار يخ   15/05/1968

 

 

يفترض في مالك السيارة أنه حارس لها وهو الذي يتحمل عبء إثبات فقدان الحراسة أو نقلها إلى الغير.

انتفاء المسؤولية الجنائية لا يحول دون قيام المسؤولية المدنية أو إقامة الدعوى في إطار الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود.

 

 

باسم جلالة الملك

 

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 7 أكتوبر 1963 من طرف بنحمو نسيم ومن معه بواسطة نائبهما الأستاذ روني ايو ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 21 مايو 1963.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 19 فبراير 1964 تحت إمضاء الأستاذ دولو النائب عن المطلوبة ضدها النقض المذكورة أعلاه والرامية إلى الحكم برفض الطلب.

وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 14 مارس 1968.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 8 مايو 1968.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد عمور في تقريره والى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة.

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بالوجه الوحيد المستدل به في فرعه الأول:

حيث إن زهرة بنت لحسن أصيبت في حادثة سير يوم 5 يوليوز 1957 عندما استعمل حبيب لفي سيارة في ملك نسيم بن حمو الذي كان قد اوقفها في باب المقهى الذي يشتغل به وقد حكم جنحيا على حبيب لفي واخرجت المحكمة الجنحية من الدعوى بنحمو فقيدت زهرة بنت لحسن دعوى ضد بنحمو على أساس الفصل 88 من ظهير العقود والالتزامات فحكمت المحكمة الابتدائية بتاريخ 1 يوليوز 1960 على نسيم بنحمو بأداء التعويض عن الضرر على أن تحل محله في الأداء شركة التأمين وصححت محكمة الاستئناف هذا الحكم مرتكزة على العلل الاتية: "حيث إن نسيم بنحمو الذي يشتغل بالمقهى كان في إمكانه مراقبة السيارة وأن الخبرة أثبتت ان جهاز الاتصال مع المحرك وقع فصله عنه كما وقع ربط بين الاسلاك الموصلة للتيار بقصد تسيير المحرك وأن عملية دقيقة كهذه لا يمكن أن تتم بدون أن يشعر بذلك مالك السيارة نسيم بنحمو وأن هذا الأخير لم يثبت أنه فقد الحراسة أو أنه عمل كل ما في استطاعته لتجنب الضرر".

وحيث يطعن طالبا النقض بنحمو نسيم وشركة التأمين لابروفيدانس في هذا الحكم بخرق القانون وانعدام التعليل والتناقض في الحيثيات وذلك أن محكمة الاستئناف حملت بنحمو ومؤمنتها المسؤولية لعلة أنه لم يثبت ان بنحمو فقد حراسة السيارة في حين أنه لا يتحمل عبء الإثبات.

لكن حيث إن مالك السيارة يفترض فيه أنه حارس لها وهو الذي يتحمل عبء إثبات فقدان الحراسة أو نقلها إلى الغير وأنه بالعلل السابقة ثبت للمحكمة ان مالك السيارة لم يفقد الحراسة وبثت في ذلك بما لها من سلطة تقديرية فيما يتعلق بالوقائع مما يكون معه الوجه في فرعه الأول غير مرتكز على أساس.

 

وفيما يتعلق بالفرع الثاني من نفس الوسيلة:

وحيث يطعن طالبا النقض في هذا الحكم بالتناقض في الحيثيات وذلك أنه قضى بمسؤولية بنحمو ومؤمنته مع أنه ورد في هذا الحكم نفسه ان الحكم الجنحي أخرج بنحمو من الدعوى بعدما نتج من البحث أن يبيب لفي استولى على السيارة دون أن يحصل على اذن بنحمو.

لكن حيث إنه إذا كانت محكمة الاستئناف قد أوردت الحكم الجنحي المستدل به أمامها فإنها قد أجابت عن ذلك بأن الحكم المذكور لا يحول دون إقامة الدعوى – المعروضة أمامها – ارتكازا على الفصل 88 من ظهير العقود والالتزامات وأن أساس هذا الفصل نظرية المسؤولية عن الاشياء التي تحت حراسة صاحبها.

وحيث إن المحكمة قد اعتبرت مصادفة للصواب انها غير مقيدة بما قضى به جنحيا مما ينتج عنه لا وجود لاي تناقض وأن المحكمة قد طبقت تطبيقا، سليما النصوص الموما إليها في الوسيلة وبنت حكمها على أساس قانوني.

 

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبيه بالصائر وبادائهما غرامة قدرهما 500 درهم لخزينة الدولة.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد با حنيني والمستشارين السادة: محمد عمور وإدريس بنونة وسالمون بنسباط وامحمد بن يخلف وبمحضر جناب وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المعروفي سعيد.

 

* من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966 – 1982 ص 596.



تعليقات