صيغة عقد أداء عمل بالسعودية
بعون من الله وتوفيقه تم الاتفاق بتاريخ
............ الموافق ................ بين كل من : ......... صاحب مكتب / ....... ويدعى في هذا
العقد باسم ( المكتب )، والسيد /.....، ..... الجنسية حامل إقامة رقم (........)صادرة
من أحوال الرياض ، ويدعى في هذا العقد ( بالمتعاون )، اتفقا على الآتي :
لما كان
المتعاون المذكور أعلاه من ذوي التأهيل العلمي والخبرة في مجال ........ ، ورغبته
في التعاون مع المكتب على أساس الأجر المبني على وحدة العمل ، بمعنى أن كل إنجاز
لعمل معين فله 50% من الأتعاب المخصصة لذلك العمل المحدد. ومثال ذلك أنه إذا قام
بإعداد وإنشاء عقد لعميل فله نصف الأتعاب المدفوعة لذلك العقد . ووفقاً للشروط
التالية :
شروط التعاون :
1- المقدمة السالفة تعتبر جزء مكمل للعقد.
2- يقر المتعاون
ويتعهد بأنه مؤهل علميا ولائق بدنياً لإنجاز المهام و متطلبات العمل الموكلة إليـه
على أكمل وجه وبكل أمانة و إخلاص وفقاً لمواصفات عمله .
3- يخضع المتعاون
لفـترة تجريـبـية مدتـها (90) تسعون يوماً اعتباراً من تاريخ العقد المذكور أعلاه
، بعدها يقرر المكتب مدى صلاحيته للعمل من عدمه .
4- يكون عمل
المتعاون في المكتب على أساس الأجر المقطوع عن كل وحدة عمل يقوم بها بما يعادل 50%
من أتعاب المكتب عن هذا العمل المؤدى . وأي عقد عمل جديد يكون المتعاون سبباً في
إبرامه فله 10% من مبلغ الأتعاب في حالة عدم مشاركته في أداء العمل أو إنجازه ..
أما إذا تولى المتعاون أداء العمل كاملاً - كإعداد عقد ، أو تلبية متطلبات لعميل
فله نسبة 50% من مقدار الأتعاب المتفق عليها مع العميل . وتكون المخالصة المالية
أولاً بأول ، وعقداً بعقد ، وذلك عند تحصيل الأتعاب من العميل . ولا يستحق
المتعاون غير هذه النسبة من المكتب أي موارد مالية أخرى كالراتب الشهري أو الأجر
اليومي أو غيره ، كما ليس له حق في أي تعويضات عن إجازة أو تذاكر إركاب أو سكن أو
مواصلات أو غيرها تعطى عادة للموظفين والعمال .
5- في حالة رغبة أي
من الطرفين إنهاء هذا العقد ، أو عدم تجديده ، فعليه أن يـقدم للطرف الآخر إشعاراً
خطياً بذلك قبل (30) ثلاثين يوماً من تاريخ رغبته في الإنهاء أو من تاريخ انتهاء
العقد .
6- يوافق المتعاون على أن يلتزم في جميع
الأحوال بالترتيبات الأمنية لحكومة المملكة العربية السعودية أو الجهات التي لها
علاقة بعمله .
7- أ- يتعهد المتعاون بـعدم الإدلاء بأي معلومات تتعلق
بعمله لأي شخص خارج عمله ، وأنه سيكون مسؤولاً عن أي إشكال ناتج عن تصرفاته .
ب- يقر المتعاون بأنه قد قرأ وفهم نص هذا العقد بكامله بشكل
نافٍ للجهالة ،وأنه يشكل الاتفاق والمفهوم الوحيد المبرم بينه وبين المكتب بشأن
عمله مع المكتب ، كما أنه يلغي ويحل محل كل تعهدات و وعود واتفاقيات سابقة أو
مدعاة ، سواء كانت خطية أو شفوية بينهما تخص هذا العمل المبني على أساس التعاون .
8- تم إعداد هذا العقد من أصل واحد
واحتفظ به لدى المكتب وصورة واحدة أعطيت للمتعاون .
9- وإشهاداً على ذلك تم توقيع
العقد من قِبل الطرفين بقبول ما جاء في بنوده نصاً و روحاً .
الطرف الأول : ( المكتب )
الطرف الثاني ( المتعاون )
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم