محتويات المقال
مفهوم الإجراءات السابقة على المحاكمة
تعد الإجراءات السابقة على المحاكمة مرحلة جوهرية في الدعوى الجنائية. ويستقر القضاء على أن تعييب هذه الإجراءات، سواء تلك التي يتولاها رجال الشرطة أو تحقيقات النيابة العامة، لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم أمام محكمة النقض إذا لم يُثر أمام محكمة الموضوع.
ملاحظة: لا يقبل من الطاعن إثارة بطلان الإجراءات السابقة على المحاكمة لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام لم يدفع به أمام محكمة الموضوع.
أحكام محكمة النقض في الإجراءات السابقة
تؤكد أحكام محكمة النقض مبادئ هامة حول بطلان إجراءات المحاكمة والتحقيقات، ومنها:
- الطعن رقم 0465 لسنة 60 مكتب فني 42 صفحة رقم 771: لا يحق للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلبه منها.
- الطعن رقم 0159 لسنة 60 مكتب فني 42 صفحة رقم 312: تعييب التحقيق السابق على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
الدفوع المتعلقة بإجراءات التحقيق
فيما يخص نقص إجراءات المحاكمة، فإن عدم طلب الدفاع من المحكمة استكمال التحقيقات أو تدارك القصور فيها يمنع الطاعن من إثارة ذلك أمام محكمة النقض. إن تقدير أدلة الدعوى واطراح الدفاع هو من صميم اختصاص محكمة الموضوع.
المصدر:
- محكمة النقض
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم