📁 آخر الأخبار


 


 

بطلان اجراءات المحاكمة

=================================

الطعن رقم  0392     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 622

بتاريخ 13-02-1951

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

فقرة رقم : 1

الأصل فى المحاكمات الجنائية أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بنفسها فى الجلسة و تسمع فيه الشهود فى مواجهة المتهم متى كان ذلك ممكناً . فإذا كان الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمتى أول و ثانى درجة أن المحكمة لم تجر تحقيقاً ما و أن الطاعن طلب إلى محكمة ثانى درجة إستدعاء الشهود و طلب الملف الخاص به فلم تجبه إلى طلبه و حجبت نفسها عن نظر موضوع الدعوى بمقولة أن الإستئناف المطروح عليها إنما ينصب فقط على الحكم الصادر بإعتبار المعارضة كأن لم تكن أمام محكمة أول درجة - و هذا خطأ فى القانون - فإن حكمها يكون قد بنى على إجراءات باطلة و إخلال بحق الدفاع .

 

                    ( الطعن رقم 392 لسنة 20 ق ، جلسة  1951/2/13 )

=================================

الطعن رقم  1035     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 799

بتاريخ 20-03-1951

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                            

فقرة رقم : 1

إن القانون يقضى فى المادة 185 من قانون تحقيق الجنايات بأن المتهم يكون آخر من يتكلم . فإذا كانت المحكمة الإستئنافية بعد أن حجزت القضية للحكم عادت و صرحت للمدعى بالحق المدنى بتقديم مذكرة بعد إعلانها للطاعن ثم حجزت القضية للحكم لجلسة أخرى ، و فيها أصدرت الحكم المطعون فيه دون أن يبدى الطاعن دفاعه رداً على المذكرة المقدمة من المدعى المدنى - كان هذا مبطلاً لإجراءات المحاكمة لإخلاله بحق الدفاع . و لا يغير من ذلك أن يكون قد وقع على تلك المذكرة شخص وصف نفسه بأنه وكيل المتهم ما دامت صفة صاحب هذا التوقيع ليست ثابتة .

 

              ( الطعن رقم 1035 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/3/20 )

=================================

الطعن رقم  0310     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1203

بتاريخ 04-06-1951

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 1

الأصل فى الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفاهية التى تجريها المحكمة بنفسها فى الجلسة و تسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً .

الثابت أن المحكمة الإبتدائية و المحكمة الإستئنافية لم تجريا أى تحقيق و لم تسمعا شهوداً أصلاً بل بنتا الحكم على محاضر ضبط الواقعة التى أجراها البوليس فإن إجراءات المحاكمة تكون باطلة .

 

                 ( الطعن رقم 310 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/6/4 )

=================================

الطعن رقم  0446     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 41 

بتاريخ 15-10-1951

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 1

إذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت على الطاعن و آخر بأنهما شرعا فى قتل المجنى عليه عمداً مع سبق الإصرار بأن أطلق عليه الطاعن عياراً نارياً إلخ ، و أطلق عليه الآخر عياراً نارياً إلخ ، ثم سمعت المحكمة الدعوى و إنتهت إلى تبرئة المتهم الآخر و إدانة الطاعن فى كلا العيارين دون أن تلفت نظر الطاعن ليدافع عن نفسه فى الواقعة الجديدة التى أدانته بها دون أن يشملها أمر الإحالة و هى إطلاق العيار الذى أصاب المجنى عليه فإن إجراءات المحاكمة تكون مشوبة بعيب جوهرى يستوجب إبطال الحكم . و لا يؤثر فى ذلك . ما أشارت إليه المحكمة من أن التهمة المسندة إليه وحدها معاقب عليها بالعقوبة التى أوقعتها عليه متى كان الواضح من حكمها أن إدانتها له بالواقعة الجديدة قد كان لها أثر فى إستخلاصها لثبوت نية القتل لديه بما قالته من أن هذه النية متوافرة لديه " بدليل حمله

و إستعماله سلاحاً نارياً قاتلاً بطبيعته و هو بندقية و تكرار إطلاقه النار منها و هو يصوبها إلى المجنى عليه فى المرتين مما يؤكد رغبته فى القضاء على حياته " 0

 

                ( الطعن رقم 446 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/15 )

=================================

الطعن رقم  0462     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1164

بتاريخ 28-05-1951

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 1

الأصل فى المحاكمات الجنائية أن تبنى على ما تجريه المحكمة بنفسها من تحقيقات بالجلسة و تسمع شهادة الشهود فى مواجهة المتهم كلما كان ذلك ممكناً . فإذا كان الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الإبتدائية أن الدعوى أجلت أكثر من مرة لسماع شهود الإثبات و النفى بناء على طلب الدفاع ثم قضت فى الدعوى بالبراءة دون أن تنفذ تلك القرارات ، و كان الظاهر من محاضر جلسات المحكمة الإستئنافية أنها هى الأخرى لم تسمع شهوداً ثم ألغت حكم البراءة و قضت بالإدانة فإن حكمها يكون مبنياً على بطلان فى الإجراءات .

 

                ( الطعن رقم 462 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/28 )

=================================

الطعن رقم  0022     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 684

بتاريخ 04-02-1952

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 1

إذا كان المحامى الذى ندبته محكمة الجنايات للدفاع عن المتهم بجناية لم يتتبع إجراءات المحاكمة و لم يحضر سماع الشهود إذ كان ندبه بعد ذلك ، فإن إجراءات المحاكمة تكون باطلة . ذلك بأن الغرض من إيجاب القانون حضور مدافع عن كل متهم بجناية لا يتحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات المحاكمة من أولها إلى آخرها مما يلزم عنه أن يكون قد سمع الشهود قبل المرافعة إما بنفسه أو بواسطة ممثل له يختاره هو من هيئة الدفاع .

 

                ( الطعن رقم 22 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/2/4 )

=================================

الطعن رقم  0652     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 897

بتاريخ 26-05-1953

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 1

الأصل فى المحاكمات الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة فى مواجهة المتهم بالجلسة و منها سماع الشهود ما دام سماعهم ممكناً . و إذن فمتى كان الثابت من محاضر الجلسات أن الطاعن حكم بإدانته إبتدائياً و إستئنافياً دون أن تسمع أى المحكمتين شهوداً ، فإن إجراءات المحاكمة تكون باطلة .

 

               ( الطعن رقم 652 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/26 )

=================================

الطعن رقم  1390     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 112

بتاريخ 24-11-1953

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد إستوثقت من التحقيق الذى أجرته بنفسها فى الجلسة ، أن السنجة التى ضبطت عند الطاعن لم يحصل عبث بها ، و أنها هى التى سئل الطاعن عن نتيجة معايرتها ، فإن الهدف الذى توخاه الشارع من الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 56 ، 57 من قانون الإجراءات الجنائية يكون قد تحقق ، و لا يقبل الدفع ببطلان الإجراءات بسبب إغفال المحقق تحريز السنجة المضبوطة أمامه .

 

              ( الطعن رقم 1390 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/11/24 )

=================================

الطعن رقم  1544     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 381

بتاريخ 09-04-1957

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 1

إغفال المحكمة الإطلاع على الأوراق المدعى بتزويرها أثناء وجود القضية تحت نظرها مما يعيب إجراءات المحاكمة ، لأن تلك الأوراق هى من أدلة الجريمة التى ينبغى عرضها على بساط البحث و المناقشة الشفهية بالجلسة .

 

              ( الطعن رقم 1544 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/4/9 )

=================================

الطعن رقم  0475     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 673

بتاريخ 17-06-1957

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 1

متى كان المدعى بالحق المدنى قد تنازل أمام محكمة الموضوع عن الدفع ببطلان الحكم الإبتدائى لما شابه من بطلان فى الإجراءات لعدم النطق به فى جلسة علنية ، فلا يسوغ له التمسك به أمام محكمة النقض لأنه دفاع يتطلب تحقيقاً موضوعياً لا تختص به هذه المحكمة .

 

             ( الطعن رقم 475 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/17 )

=================================

الطعن رقم  0547     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 890

بتاريخ 12-11-1957

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 1

متى كان أحد قضاة الهيئة التى سمعت المرافعة فى الدعوى لم يشترط فى الهيئة التى نطقت بالحكم و مع ذلك لم يوقع على مسودته أو على قائمة الحكم كما توجب ذلك المادة 342 من قانون المرافعات فإن الحكم يكون مشوباً بالبطلان .

 

              ( الطعن رقم 547 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/11/12 )

=================================

الطعن رقم  1256     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 979

بتاريخ 10-12-1957

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 1

إن السلطة التى خولها القانون رقم 270 سنة 1956 للمحكمة العسكرية لا تعدو أن تكون مجرد تكليف بالإحالة إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظرها ، و هى فى هذه الحالة محكمة الجنايات دون إبداء الرأى فى موضوعها إذ ليس لها أن تقرر غير الإحالة و مجرد التقرير بذلك طبقاً للقانون المذكور و دون أن يقوم القاضى بعمل يجعل له رأياً فيها لا يكون من شأنه أن يحرم عليه الفصل فى القضية عند نظرها بالمحكمة العادية .

 

             ( الطعن رقم 1256 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/12/10 )

=================================

الطعن رقم  0092     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 609

بتاريخ 03-06-1958

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 2

إن الشارع حاول تنظيم أحوال البطلان فيما أورده من قواعد عامة فى المادة 331

و ما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية ، إلا أن هذه النصوص تدل فى عبارتها الصريحة على أن الشارع لم يحصر - و ما كان فى مقدوره أن يحصر - و القوانين السياسية

و الإدارية و المالية و الجنائية أبداً متغيرة - المسائل المتعلقة بالنظام العام فذكر البعض من هذه المسائل فى المادة 332 و ترك للقاضى إستنباط غيرها و تمييز ما يعتبر منها من النظام العام و ما هو من قبيل المصالح الخاصة التى يملك الخصوم وحدهم فيها أمر القبول من عدمه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1307     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1109

بتاريخ 22-12-1958

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 2

ما دام الثابت من الحكم أن القبض على المتهم حصل قبل شم فيه و أن الدليل المستمد من الشم مع ما فيه من مساس بحرية المتهم لا يمكن إعتباره مستقلاً عن القبض الذى وقع باطلاً ، فلا يصح أن يقال أن الكونستابل شم المخدر يتصاعد من فم المتهم على إثر رؤيته يبتلع المادة و أن شم المخدر على هذه الصورة يعتبر تلبساً بجريمة الإحراز فيكون غسيل المعدة بعد ذلك إجراء صحيحاً على أساس هذا التلبس .

 

                    ( الطعن رقم 1307 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/22 )

=================================

الطعن رقم  0140     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 308

بتاريخ 16-03-1959

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 1

أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات الخاصة بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة ليست من النظام العام ، و يسقط الحق فى الدفع بها لعدم التمسك بها قبل سماع أحد من الشهود .

 

 

=================================

الطعن رقم  0140     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 308

بتاريخ 16-03-1959

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 2

بطلان الحكم لعدم إعلان المتهم أمر يتعلق بالإجراءات التى تحصل قبل المحاكمة ،

و من الواجب إبداؤه بالجلسة قبل سماع أحد من الشهود و إلا سقط الحق فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0489     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 451

بتاريخ 20-04-1959

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 3

إذا كان عمل القاضى لغواً و باطلاً بطلاناً أصلياً لأن الدعوى سعت إلى ساحته من غير طريقها القانونى فلا عبرة بباطل ما أتاه أو أجراه ، و هو من بعد إذا إتصل بالدعوى إتصالاً صحيحاً مطابقاً للقانون فله أن يفصل فيها و تكون إجراءات المحاكمة عندئذ هى إجراءات مبتدأة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1096     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 896

بتاريخ 17-11-1959

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 8

ما ينعاه المتهم على الحكم من سماعه أقوال الطبيب الشرعى و المترجم الذى تولى ترجمة أقوال الشاهدة دون تحليفها اليمين القانونية و مردود بأن هذا الإجراء قد تم بحضور محامى المتهم فى جلسة المحاكمة دون إعتراض منه عليه مما يسقط الحق فى الدفع ببطلانه.  

 

=================================

الطعن رقم  0447     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 655

بتاريخ 12-06-1961

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 1

ما ورد فى المادة 313 من قانون المرافعات هو مما يتعلق بالنظام العام ، و من هذه المادة إقتبس الشارع عند وضع قانون الإجراءات الجنائية حكم المادة 247 التى تنص فى فقرتها الثانية على أنه يمتنع على القاضى أن يشترك فى الحكم إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك فى الحكم فى الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه - و جاء فى المذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذه المادة أن أساس وجوب إمتناع القاضى عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً .

 

                ( الطعن رقم 447 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/6/12 )

=================================

الطعن رقم  0550     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 774

بتاريخ 09-10-1961

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                            

فقرة رقم : 1

الأصل فى الإجراءات أنها قد تمت صحيحة ما لم يقم دليل على خلاف ذلك ، فإذا كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن أمر الإحالة تلى فى مواجهة الطاعن " المتهم " و سمعت

المحكمة الشهود ، و قالت النيابة إن بعض أوراق القضية قد فقدت بعد صدور قرار غرفة الإتهام ، و ترافع الدفاع عن الطاعن دون أن ينازع فى صحة أمر الإحالة أو فى عدم إعلانه به و دون أن يتمسك بأن النيابة لم تقدمه لغرفة الإتهام و بأن هذه لم يصدر قرار منها بإحالته إلى محكمة الجنايات و لم يطلب إجراء تحقيق فى ذلك إثباتاً لهذه الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن من قالة وقوع بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم يكون على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  0550     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 774

بتاريخ 09-10-1961

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 3

العبرة فى صحة التفتيش أن يثبت صدوره بالكتابة . فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الإذن قد صدر فعلاً من وكيل النيابة المختص بناء على التحريات التى أجراها البوليس و أنه أختفى بعد ذلك من ملف الدعوى إما لضياعه أو لسبب آخر لم يكشف عنه التحقيق ، فإن ما إستظهرته المحكمة من سبق صدور الإذن بعد أن أجرت التحقيق بنفسها فى هذا الخصوص ، هو من صميم سلطتها التقديرية و تكون قد أصابت فيما إنتهت إليه من رفض الدفع ببطلان التفتيش و بالتالى فى إستنادها إلى الدليل المستمد منه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0655     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 861

بتاريخ 30-10-1961

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 2

ما يثيره المتهم من أن إحضاره من المستشفى و جريان محاكمته و هو على تلك الحال ينطوى على إظهار رأى المحكمة و أن مواجهته بسوابقه يتم عن مجرد الرغبة فى تسويىء مركزه - هو قول ظاهر الفساد و لا سند له من القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1608     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 762

بتاريخ 30-11-1964

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 1

الأصل فى المحاكمة أن تجرى فى مواجهة المتهم الحقيقى الذى إتخذت إجراءات قبله ، و لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى طبقاً لحكم المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية . فإذا كان المتهم الذى حوكم هو غير من إتخذت ضده إجراءات التحقيق و أقيمت الدعوى الجنائية عليه فإن إجراءات المحاكمة التى تمت تكون باطلة و يبطل معها الحكم الذى بنى عليها ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و إعادة المحاكمة .

 

                    ( الطعن رقم 1608 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/11/30 )

=================================

الطعن رقم  1698     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 792

بتاريخ 07-12-1964

الموضوع : اجراءات المحاكمة         

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 1

تنص المادة 1/395 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يبطل حتماً السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات و يعاد نظر الدعوى أمام المحكمة " و قد جرى قضاء محكمة النقض على أن بطلان الحكم الغيابى طبقاً لهذا النص مشروط بحضور المتهم أمام المحكمة لإعادة النظر فى الدعوى - أما إذا قبض عليه وفر قبل جلسة المحاكمة أو حضر من تلقاء نفسه مترائياً بأنه سيحضر الجلسة و لكن لم يحضرها ، فإنه لا معنى لسقوط الحكم الأول بل يجب اذا لم يحضر فعلاً أمام المحكمة - أن يقضى بعدم إنقضاء الحكم الأول و بإستمراره قائماً . و من ثم كان التحدى بأن القضاء بإعتبار الحكم الغيابى قائماً معناه زوال صفة الغياب عن الحكم غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1894     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 194

بتاريخ 01-03-1965

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 1

من المقرر أن إغفال المحكمة الإطلاع على الأوراق المدعى بتزويرها أثناء وجود القضية تحت نظرها مما يعيب إجراءات المحاكمة و يستوجب نقض الحكم . لأن تلك الأوراق هى من أدلة الجريمة التى ينبغى عرضها على بساط البحث و المناقشة الشفهية بالجلسة .

 

                  ( الطعن رقم 1894 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/3/1 )

=================================

الطعن رقم  1923     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 220

بتاريخ 08-03-1965

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 1

نصت المادة 1/419 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " إذا حكمت محكمة أول درجة فى الموضوع و رأت المحكمة الإستئنافية أن هناك بطلاناً فى الإجراءات أو فى الحكم تصحح البطلان و تحكم فى الدعوى " . فيتعين على محكمة ثانى درجة و قد رأت أن هناك بطلاناً فى الحكم الإبتدائى يمس ذاتيته و يفقده عنصراً من مقومات وجوده لخلو ديباجته من تعيين المحكمة التى صدر منها و الهيئة التى أصدرته و تاريخ صدوره و الإشارة إلى نص القانون الذى حكم بموجبه أن تصحح هذا البطلان و تقضى فى الدعوى من جديد ، أما و قد تنكبت هذا السبيل و قضت بتأييد الحكم المستأنف رغم إنعدمه فإنها تكون قد جانبت التطبيق السليم للقانون مما يعيب حكمها بما يبطله و يستوجب نقضه . و لا يغير من الأمر شيئاً أن يكون الحكم المطعون فيه قد أنشأ لقضائه أسباباً مستقلة لوروده يؤيد المعدوم .

 

                   ( الطعن رقم 1923 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/3/8 )

=================================

الطعن رقم  0392     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 833

بتاريخ 20-06-1966

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 4

إن مجرد عدم التوقيع على كل صفحة من صفحات محاضر الجلسات من رئيس المحكمة و كاتبها لا يترتب عليه بطلان الإجراءات ، طالما أن الطاعن لا يدعى أن شيئاً مما دون فى تلك المحاضر جاء مخالفاً لحقيقة الواقع .

 

                  ( الطعن رقم 392 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/6/20 )

=================================

الطعن رقم  0444     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 438

بتاريخ 18-04-1966

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن محامياً حضر مع الطاعن وحده و أتيح له أن يتناول بكامل الحرية تفنيد ما أسند إليه ، ثم أعقبه محام آخر أشار فى مستهل مرافعته إلى أن زميله إتجه فى دفاعه إلى الأب " الطاعن " و أنه سيتجه إلى الإبن " المتهم الثانى " و من ثم فلا محل لما يثيره الطاعن من أن محامياً واحداً قد ترافع عنه و عن المتهم الثانى رغم تعارض مصلحتهما . و لا يغير من ذلك كون المحامى الذى خص نفسه بالمدافعة عن المتهم الثانى قد عرج فى مرافعته إلى الطاعن ذلك لأن المتهم الثانى هو صاحب المصلحة فى التشكى من ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  0648     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 762

بتاريخ 06-06-1966

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 1

الأصل أن المحاكمات الجنائية إنما تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة ، إلا أنه متى كانت أقوال الشهود مسلمة من الخصوم فى الدعوى إنتفت الجدوى من تحتيم ترديدها سواء أكانوا قد تخلفوا أم حضروا ، كالشأن فى الدعوى المطروحة حيث أفصح الدفاع عن الطاعنين بجلسة المرافعة الأخيرة عن الإستغناء عن سماع شهادة شهود الإثبات إكتفاء بأقوالهم السابق الإدلاء بها فى التحقيق الإبتدائى ، و كذلك فى إحدى جلسات المحاكمة بين يدى الهيئة ذاتها . و إذ كان القانون لا يخول الخصم طلب إعادة سماع الشهود إلا إيضاحاً أو تحقيقاً للوقائع التى أدوا شهادتهم عنها ، و كان الدفاع عن الطاعنين لم يرجع عما أبداه إلى حين إقفال باب المرافعة ، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه من إنطوائه على بطلان فى الإجراءات يكون غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0573     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 566

بتاريخ 24-04-1967

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 1

من المقرر أن إغفال المحكمة الإطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة ، لأن إطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على إعتبار أن تلك الورقة هى الدليل الذى يحمل شواهد التزوير ، و من ثم يجب عرضها على بساط البحث و المناقشة بالجلسة فى حضور الخصوم ليبدى كل منهم رأيه فيها و يطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هى التى دارت مرافعته عليها - الأمر الذى فات محكمة أول درجة إجراءه و غاب على محكمة ثانى درجة تداركه مما يعيب حكمها بما يبطله و يوجب نقضه . و لا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أشار إلى إطلاع المحكمة على الصورة الشمسية للسند المدعى بتزويره لأن إطلاع المحكمة على تلك الصورة لا يكفى إلا فى حالة فقد أصل السند المزور .

 

                  ( الطعن رقم 573 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/4/24 )

=================================

الطعن رقم  1848     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 361

بتاريخ 15-03-1970

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 4

متى كان الطاعن لم يثر أمام المحكمة الإستئنافية شيئاً فى شأن بطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة ، فلا تقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

                   ( الطعن رقم 1848 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/15 )

=================================

الطعن رقم  2011     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 454

بتاريخ 23-03-1970

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                            

فقرة رقم : 7

إذا كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة ، أن المحكمة فضت حرز المظروف المضبوط على ذمة الدعوى بحضور الطاعنين و الدفاع عنهما و كان محامى الطاعن لم يعترض على شئ فى هذا الإجراء و لم يطلب تحقيقاً ما فى هذا الشأن ، فإنه لا يصح رمى هذا الإجراء بالبطلان ، كما لا يصح أن ينعى على المحكمة قعودها عن تحقيق لم يطلب منها.

 

 

=================================

الطعن رقم  2011     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 454

بتاريخ 23-03-1970

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 8

لا مصلحة للطاعن فى التشكى من عدم تعرض الحكم لتهمة أخرى غير التى دين فيها.

 

 

=================================

الطعن رقم  1479     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1245

بتاريخ 21-12-1970

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه لا يقبل من المتهم أن يتمسك ببطلان إجراءات المحاكمة ، إذا كان سبب البطلان غير متعلق به ، بل بغيره من المتهمين .

 

 

=================================

الطعن رقم  0118     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 369

بتاريخ 12-03-1972

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 2

من المقرر أن حق المتهم فى الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على أن المحكمة إستجوبته يسقط وفقاً للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية إذا حصل الإستجواب بحضور محاميه و لم يبد إعتراضاً عليه لأن ذلك يدل على أن مصلحته لم تتأثر بالإستجواب . و إذ كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن مناقشة المحكمة للطاعن تمت بإختياره فى حضور محاميه الذى لم يعترض على هذا الإجراء فإنه لا يجوز له أن يدعى ببطلان الإجراءات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0909     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1275

بتاريخ 26-11-1972

الموضوع : اجراءات المحاكمة         

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 1

إذا لم يتمكن الطاعن من إبداء دفاعه بالجلسة التى حددت لنظر المعارضة فى الحكم الغيابى الإستئنافى بسبب لا يد له فيه ، و هو إدراج إسمه فى رول الجلسة مغايراً لإسمه الحقيقى على ما يبين من ظاهر الأقوال فإن الحكم المطعون فيه - الصادر بإعتبار المعارضة كأن لم تكن - يكون قد شابه البطلان فى الإجراءات ، مما يتعين معه نقضه و إحالة الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية للفصل فيها من جديد .

 

                      ( الطعن رقم 909 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/11/26 )

=================================

الطعن رقم  1150     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1467

بتاريخ 25-12-1972

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 2

لئن كان من المقرر أن إغفال المحكمة الإطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة ، لأن إطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على إعتبار أن تلك الورقة هى الدليل الذى يحمل شواهد التزوير ، و من ثم يجب عرضها على بساط البحث و المناقشة بالجلسة فى حضور الخصوم ليبدى كل منهم رأيه فيها و يطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هى التى دارت مرافعته عليها  ، إلا أنه لما كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أنه أثبت بها أن المحكمة فضت المظروف الذى يحوى الشكوى " موضوع جريمة التزوير " و الصورة المنسوخة من محضرها و المحتوى  كذلك على أوراق متعلقة بهذه الشكوى و إستكتاب المتهم " الطاعن " و قد ترافع بعد ذلك الحاضر معه ثم صدر الحكم المطعون فيه الذى ورد بين مدوناته ما تبين من الإطلاع على تلك الأوراق ، و كان لم يفت المحكمة فى هذه الدعوى - على نحو ما سلف - القيام بهذا الإجراء ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0292     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 672

بتاريخ 28-05-1973

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 1

تقضى المادة 275 من قانون الإجراءات الجنائية بأن المتهم آخر من يتكلم . و لما كانت المحكمة الإستئنافية قد قررت حجز القضية للحكم و صرحت بتقديم مذكرات و مستندات فى أسبوع ، ثم أصدرت الحكم المطعون فيه بعد أن إستبعدت مستندات الطاعن المقدمة فى 5 أبريل سنة 1972 و مذكرته المقدمة فى 8 أبريل سنة 1972 لتقديمها بعد الميعاد المحدد و قبلت مذكرة المدعية بالحق المدنى المقدمة هى الأخرى بعد الميعاد - و التى تأشر عليها فى 6 أبريل 1972 من محامى الطاعن بإستلامه صورة منها و بأنه مع تمسكه بدفاعه و المستندات المقدمة منه يحتفظ لنفسه بحق الرد عليها ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه صدر دون أن يبدى الطاعن دفاعه رداً على المذكرة المقدمة من المدعية بالحق المدنى و قبلتها المحكمة ، فإن ذلك يبطل إجراءات المحاكمة لإخلاله بحقوق المتهم فى الدفاع .

 

                 ( الطعن رقم 292 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/5/28 )

=================================

الطعن رقم  0600     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 829

بتاريخ 14-10-1973

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 2

متى كان فى سلامة الأختام الموضوعية على الظرف المشتمل على العقد المطعون عليه بالتزوير و ذكر وضعها على ذلك الظرف ما يقطع بأن المحكمة الإستئنافية لم تطلع على السند المطعون عليه أثناء نظر الدعوى ، و كان هذا السند المضبوط هو من أدلة الجريمة التى يجب عرضها على بساط البحث و المناقشة الشفهية بالجلسة فإن عدم إطلاع المحكمة عليه يعيب إجراءات المحاكمة و يستوجب نقض الحكم و الإحالة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0706     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1223

بتاريخ 16-12-1973

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 2

إذا كان الثابت أن الطاعن حضر المحاكمة الإستئنافية و معه محاميه و لم يثر فى دفاعه شيئاً فى شأن وصف التهمة أو القصور فى بيان مظاهر الخطأ المسند إليه . فإنه ليس له من بعد أن يتحدث عن بطلان مدعى به أمام محكمة أول درجة لما هو مقرر من أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم منها أمام المحكمة الإستئنافية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0957     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1112

بتاريخ 02-12-1973

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 3

لا يرفع عوار حضور مدافع واحد عن متهمين كان من المحتم فصل دفاع كل منهما عن الآخر أن المحكمة قد فطنت أثناء المرافعة و بعد سماع الشهود - إلى وجود ذلك التعارض و ندبت مدافعاً مستقلاً للطاعن الأول ذلك بأن الغرض من إيجاب حضور مدافع عن كل متهم بجناية لا يمكن تحقيقه على الوجه الأكمل إلا إذا كان المدافع متتبعاً إجراءات المحاكمة بالجلسة من أولها إلى آخرها بما يكفل له حرية مناقشة الشهود و التعقيب على أقوالهم فى حدود مصلحة موكله الخاصة و هو ما لم يتحقق فى خصوص هذه الدعوى بما يعيب الحكم بالبطلان فى الإجراءات .

 

                      ( الطعن رقم 957 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/12/2 )

=================================

الطعن رقم  0270     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 390

بتاريخ 07-04-1974

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 1

لم يوجب القانون عند تغيير هيئة المحكمة إعادة إجراءات المحاكمة أو سماع الشهود أمام الهيئة الجديدة إلا إذا أصر المتهم أو المدافع عنه على ذلك أما إذا تنازل عن ذلك صراحة أو ضمناً و لم تر المحكمة من جانبها محلاً لإعادة مناقشة الشهود فلا عليها إن هى قضت فى الدعوى و إعتمدت فى حكمها على أقوال من سمع من الشهود فى مرحلة سابقة أو فى التحقيقات الأولية ما دامت مطروحة على بساط البحث أمامها - لما كان ذلك - و كان الدفاع عن الطاعنين قد أبدى دفاعه كاملاً بعد المعاينة التى تمت بحضوره و ناقش أقوال شهود الإثبات التى أبديت فى التحقيقات الأولية و فى مرحلة سابقة من المحاكمة أمام هيئة أخرى و لم يصر أمام الهيئة الجديدة على إعادة مناقشة الشهود فإنه يعد متنازلاً ضمنياً عن إعادة سماعهم فيحق للمحكمة عملاً بالمادة 289 من قانون الإجراءات أن تقضى فى الدعوى دون سماعهم و يكون نعى الطاعن فى هذا الشأن على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  0321     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 403

بتاريخ 14-04-1974

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 3

لما كان القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية لم يشر إلى إلغاء المادتين 367 و 372 من قانون الإجراءات الجنائية و لم يورد بنصوصه ما يغاير أحكامها . و كانت المادة 367 قد نصت فى فقرتها الثالثة على أنه يجوز عند الإستعجال - إذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار إنعقاد محكمة الجنايات أن يجلس مكانه - رئيس المحكمة الإبتدائية الكائنة بالجهة التى تنعقد بها محكمة الجنايات أو وكليها على ألا يشترك فى الحكم المذكور أكثر من واحد من غير المستشارين . و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الهيئة التى أصدرته كانت مشكلة من إثنين من مستشارى محكمة إستئناف أسيوط و عضو ثالث هو رئيس المحكمة بمحكمة أسيوط الإبتدائية . فإن تشكيل المحكمة التى أصدرت الحكم يكون صحيحاً و لا يحاج فى هذا الشأن بما خولته المادة 372 من قانون الإجراءات الجنائية لوزير العدل من أن يندب أحد رؤساء المحاكم الإبتدائية أو وكلائها للجلوس بمحكمة الجنايات بالشروط و الأوضاع المنصوص عليها فى هذه المادة - فإن هذا محله على ما نصت عليه المادة المذكورة أن يكون الندب لحضور دور أو أكثر من أدوار إنعقاد تلك المحكمة الأمر الذى لا يدعيه الطاعن و لم يقم على حصوله دليل فى الأوراق - و إذ كان الأصل أن الإجراءات التى يتطلبها القانون قد روعيت فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه من بطلان تشكيل المحكمة يكون بلا سند فى القانون .

 

                   ( الطعن رقم 321 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/4/14 )

=================================

الطعن رقم  0462     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 491

بتاريخ 19-05-1974

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 1

إغفال المحكمة الإطلاع على الورقة موضوع الدعوى عند نظرها يعيب إجراءات المحاكمة لأن إطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على إعتبار أن تلك الورقة هى الدليل الذى يحمل أدلة التزوير . و من ثم يجب عرضها على بساط البحث و المناقشة بالجلسة فى حضور الخصوم ليبدى كل منهم رأيه فيها و يطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هى التى دارت مرافعته عليها - و لا يغير من ذلك ما هو مبين على حرز الورقة من إطلاع المحكمة عليها لأن الإطلاع يتعين أن يقع فى حضرة الخصوم - لما كان ذلك - و كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة الإبتدائية أو الإستئنافية و لا من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المحكمة قد إطلعت على المحرر موضوع الدعوى فى حضور الخصوم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله و يوجب نقضه .

 

                   ( الطعن رقم 462 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/5/19 )

=================================

الطعن رقم  0567     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 564

بتاريخ 03-06-1974

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                            

فقرة رقم : 1

إذا كانت الحال فى الدعوى الماثلة أن محكمة أول درجة قد قضت فى المعارضة برفضها و تأييد الحكم المعارض فيه ، فإنها تكون قد قضت فى الموضوع و إستنفدت ولايتها ، فكان لزاماً على المحكمة الإستئنافية إعمالاً لصريح حكم الفقرة الأولى من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية - و قد إستبانت ما أوردته بحكمها المطعون فيه من بطلان فى الإجراءات أمام محكمة أول درجة - أن تصحح هى البطلان و تحكم فى الدعوى أما و أنها أعملت حكم الفقرة الأخيرة من المادة سالفة الذكر - فى غير حالاتها - و قضت بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظر المعارضة من جديد ، فإن حكمها يكون قد إنبنى على خطأ فى التطبيق و يتعين لذلك تصحيحه و إعادة الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية للحكم فى موضوعها .

 

                    ( الطعن رقم 567 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/6/3 )

=================================

الطعن رقم  0212     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 280

بتاريخ 24-03-1975

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بجلسة 18 من مارس سنة 1973 التى لم يعلن بها الطاعن و تخلف عن حضورها ، برفض الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف ، على الرغم من أن هذه الجلسة غير تلك التى كانت محددة فى تقرير الإستئناف لنظر إستئنافه ، فإن الحكم يكون قد إنبنى على إجراءات باطلة أثرت فيه ، فيتعين نقضه مع الإعادة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0646     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 379

بتاريخ 04-05-1975

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 1

لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان قرار الإتهام المعلن إليه . و كان من المقرر فى القانون أن أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة يجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع ، و من ثم فلا يجوز له إثارة الدفع بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، فضلاً عن أن مجرد حضور المتهم بنفسه فى جلسة المحاكمة تمنعه من التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور .

 

 

=================================

الطعن رقم  0933     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 554

بتاريخ 22-06-1975

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 2

من المقرر أن أوجه البطلان المتعلقة بالتكليف بالحضور ليست من النظام العام . فإذا حضر المتهم بالجلسة بنفسه أو بوكيل عنه ، فليس له أن يتمسك بهذا البطلان .

 

 

=================================

الطعن رقم  1694     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 396

بتاريخ 11-05-1975

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 2

لما كان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة عدم حضور الطاعن أو محام عنه أو إبداء عذر ما لتخلفه عن الحضور ، و كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى الشهادة الطبية المرفقة بمفردات دعوى الإشكال فى التنفيذ ذلك أن تخلف الطاعن عن حضور جميع جلسات المحاكمة منذ الجلسة الأولى التى حددت لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة يلقى شكاً كبيراً على الشهادة الطبية التى يتساند إليها لتبرير عدم حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن النعى على الحكم بدعوى البطلان فى الإجراءات يكون فى غير محله .

 

 

=================================

الطعن رقم  1021     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 257

بتاريخ 14-02-1977

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 3

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن محامياً واحداً تولى الدفاع عن الطاعن و عن المحكوم عليه الآخر . كما يتضح من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه إعتمد فى قضائه بإدانة الطاعن على ما قرره المحكوم عليه الآخر فى حق الطاعن من أنه إعترف له بأنه قتل المجنى عليها دفعاً للعار و و ضعها فى " قفة "  فساعده فى نقلها على عربة يد و ألقيا بها فى اليم مما مؤداه أن الحكم قد إعتبر المحكوم عليه الآخر شاهد إثبات ضد الطاعن و هو ما يتحقق به التعارض بين مصالحهما الأمر الذى كان يستلزم فصل دفاع كل منها . لما كان ذلك ، و كانت المحكمة قد سمحت لمحام واحد بالمرافعة عنهما على الرغم من قيام هذا التعارض فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يعيب إجراءات المحاكمة و يوجب نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة بالنسبة للطاعن و المحكوم عليه الآخر الذى لم يطعن على الحكم - لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة - و ذلك بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

 

                     ( الطعن رقم 1021 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/2/14 )

=================================

الطعن رقم  0313     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 658

بتاريخ 14-10-1984

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 4

لما كان النعى ببطلان ورقة التكليف بالحضور لخلوها من البيانات التى أوجبها القانون مردوداً بأن الثابت من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة الإستئنافية أن الطاعن لم يثر شيئاً فى شأن بطلان ورقة التكليف بالحضور لخلوها من البيانات التى أوجبها القانون ، فإنه ليس له من بعد أن يتحدث عما إدعى من بطلان هذه الورقة و ذلك لما هو مقرر من أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم أمام المحكمة الإستئنافية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0313     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 658

بتاريخ 14-10-1984

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 5

لما كان من المقرر فى القانون  من أن أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة يجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع . و من ثم فلا يجوز إثارة الدفع بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، هذا إلى أنه مثل بنفسه فى جلسات المحاكمة الإبتدائية مما يمنعه من التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور على ما تقضى به المادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

                  ( الطعن رقم 313 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/10/14 )

=================================

الطعن رقم  1957     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 97 

بتاريخ 22-11-1937

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 3

العبرة فى بطلان الإجراءات هى بما تم منها أمام المحكمة الإستئنافية .

 

                    ( الطعن رقم 1957 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/11/22 )

=================================

الطعن رقم  0067     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 428

بتاريخ 09-01-1939

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                            

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة الإستئنافية أن المتهم حضر و معه محام و طلب تأجيل الدعوى لمرض متهم آخر معه و ليحضر المحامى الأصيل عنه فعارض محامى المدعى المدنى ، فقررت المحكمة عقب ذلك تأجيل القضية لآخر الجلسة ثم أصدرت حكمها فى موضوع الدعوى ، فإنها بإصدارها هذا الحكم بدون مرافعة تكون قد قضت فى الدعوى بدون محاكمة مخالفة بذلك ما تقضى به المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها فى المحاكمات الجنائية ، و يكون حكمها باطلاً بطلاناً جوهرياً متعيناً نقضه .

 

                    ( الطعن رقم 67 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/1/9 )

=================================

الطعن رقم  1935     لسنة 12  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 67 

بتاريخ 28-12-1942

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 1

إن الدفع ببطلان عريضة الدعوى المرفوعة من المدعى بالحق المدنى لعدم بيان الواقعة فيها هو من الدفوع الواجب ، وفقاً للمادة 236 من قانون تحقيق الجنايات ، التمسك بها قبل سماع الشهود . إذ هذا البطلان ليس متعلقاً بالنظام العام حتى يصح التمسك به بعد سماع الشهود أو المرافعة أمام محكمة الدرجة الأولى أو لأول مرة أمام المحكمة الإستئنافية.

 

 

=================================

الطعن رقم  0708     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 210

بتاريخ 29-03-1943

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 2

إذا كان الظاهر من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة نظرت الدعوى بجلسة ما ، و قررت تأجيلها للحكم ثلاثة أسابيع مع التصريح بتقديم مذكرات فى أسبوعين ، ثم قررت تأجيلها للحكم ثلاثة أسابيع أخرى لعدم إتمام المداولة بسبب مرض أحد أعضاء الهيئة ، و فى الجلسة التى أجلت إليها نطق بالحكم فى حضور إثنين من المتهمين و فى غيبة الباقين ، و لم يثبت بمحضر الجلسة الأخيرة أن المحكمة أمرت بفتح باب المرافعة فىالدعوى ، مما يستفاد منه أن عمل المحكمة فى هذه الجلسة كان مقصوراً على النطق بالحكم ، فإن وصف الحكم بأنه حضورى بالنسبة لجميع المتهمين صحيح . و لا عبرة بما جاء بمحضر الجلسة التى نطق فيها بالحكم من أن تقرير التلخيص تلى ، و أن النيابة أبدت طلباتها ، ما دامت ظروف الأحوال دالة على أن شيئاً من ذلك لم يحصل فى الواقع .

 

                      ( الطعن رقم 708 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/3/29 )

=================================

الطعن رقم  1157     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 253

بتاريخ 10-05-1943

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                            

فقرة رقم : 1

لا يقبل من المتهم أن يتمسك لأول مرة أمام محكمة النقض ببطلان ورقة تكليفه بالحضور ، فإنه من المقرر بالمادة 236 من قانون تحقيق الجنايات أن أوجه البطلان الذى يقع فى الإجراءات السابقة على إنعقاد الجلسة يجب إبداؤها قبل سماع أول شاهد أو قبل المرافعة إن لم يكن هناك شهود و إلا سقط الحق بها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0529     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 694

بتاريخ 09-04-1945

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                            

فقرة رقم : 1

إذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم " الطاعن " و آخر بتهمة إحداث جرح نشأت عنه عاهة برأس المجنى عليه ، و كان المجنى عليه قد أصر فى أقواله على أن الآخر - لا الطاعن - هو الذى أحدث به الجرح ، و على أن الشهود الذين شهدوا بأنه لم يكن بمكان الحادث إنما قصدوا إلى إفلاته من العقاب لكونه مليئاً فى حين أن الطاعن صغير السن و لا يملك شيئاً ، فإن مصلحة هذين المتهمين فى الدفاع تكون متعارضة ، لأن صحة دفاع أحدهما يلزم عنها عدم صحة دفاع الآخر ، و كان من الواجب إذن أن يتولى الدفاع عن كل منهما محام خاص به . فإذا كانت المحكمة قد إكتفت بمدافع واحد عنهما فإنها تكون قد أخطأت خطأ يعيب إجراءات المحاكمة بما يستوجب نقض الحكم .

 

                  ( الطعن رقم 529 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/4/9 )

=================================

الطعن رقم  0906     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 135

بتاريخ 29-04-1946

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 2

على المعارض أن يحضر الجلسة التى يعينها له كاتب المحكمة فى تقرير المعارضة من غير حاجة إلى تكليف بالحضور على يد محضر ، لأن تقرير المعارضة نفسه يستلزم هذا التكليف . على أنه لا يقبل التمسك ببطلان إجراءات المحاكمة بسبب عدم تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة تكليفاً صحيحاً ما دام الثابت فى محضر الجلسة أنه حضر و لم يتمسك بالبطلان قبل المرافعة فى الدعوى .

 

                    ( الطعن رقم 906 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/4/29 )

=================================

الطعن رقم  0948     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 163

بتاريخ 27-05-1946

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 1

إذا ظهر من ملف الدعوى أن الظرف المشتمل على الأوراق المدعى تزويرها لم يفض فى أثناء وجود القضية تحت نظر المحكمة الإستئنافية التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، فهذا ، لدلالته على أن المحكمة لم تطلع على الأوراق التى هى من أدلة الجريمة الواجب عرضها على بساط البحث و المناقشة الشفهية بالجلسة ، يعيب إجراءات المحاكمة و يستوجب نقض الحكم الصادر فى الدعوى .

 

                     ( الطعن رقم 948 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/5/27 )

=================================

الطعن رقم  1159     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 636

بتاريخ 03-11-1948

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 1

إذا تولى محام واحد الدفاع عن متهمين فى دعوى ظاهر من واقعتها و من الأدلة المقدمة فيها أن الدفاع عن أحدهما يستلزم أن يقوم به محام لا شأن له بالدفاع عن الآخر لتعارض مصلحتيهما ، فهذا خطأ يستوجب بطلان المحاكمة .

 

                     ( الطعن رقم 1159 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/11/3 )

=================================

الطعن رقم  1375     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 294

بتاريخ 02-05-1929

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 1

بطلان الإجراءات يزول بحضور المتهم لدى المحكمة و قبوله المرافعة فى الموضوع بدون إعتراض منه .

 

                    ( الطعن رقم 1375 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/5/2 )

=================================

الطعن رقم  2172     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 386

بتاريخ 28-11-1929

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 1

عدم إطلاع المحكمة الإستئنافية على الورقة التى كانت المحكمة أمامها جارية بشأن تزويرها و إصدار حكمها مع ذلك بتزوير هذه الورقة هو عيب جوهرى مبطل للحكم .

 

                 ( الطعن رقم 2172 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/11/28 )

=================================

الطعن رقم  0384     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 230

بتاريخ 05-02-1931

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 1

لا يقبل الطعن أمام محكمة النقض لنقص فى إجراءات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى بعد السكوت عليها و عدم التظلم منها لمحكمة الإستئناف .

 

                      ( الطعن رقم 384 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/2/5 )

=================================

الطعن رقم  1635     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 171

بتاريخ 28-01-1979

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 5

لما كان الثابت فى محضر جلسة المحاكمة الإستئنافية و فى ورقة الحكم الغيابى الإستئنافى تلاوة تقرير التلخيص على خلاف ما يزعمه الطاعن ، و كان الأصل فى الإجراءات الصحة و لا يجوز الإدعاء بما يخالف ما أثبت فيها سواء فى محضر الجلسة أو فى الحكم إلا بالطعن بالتزوير و هو ما لم يفعله الطاعن فإن ما يجادل فيه من عدم تلاوة تقرير التلخيص يكون غير قويم و لا يعتد به .

 

 

=================================

الطعن رقم  1679     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 215

بتاريخ 05-02-1979

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 3

لما كان الثابت أن الطاعن لم يثر فى دفاعه بالجلسة التى حضرها أمام المحكمة الإستئنافية شيئاً فى شأن بطلان الحكم الغيابى الإبتدائى لعدم إعلانه بالجلسة التى صدر فيها ، فإنه ليس له من بعد أن يتحدث عن بطلان مدعى به أمام محكمة أول درجة لما هو مقرر من أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم منها أمام المحكمة الإستئنافية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0059     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 622

بتاريخ 08-06-1989

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 2

لما كان إغفال المحكمة الإطلاع على الأشرطة موضوع الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن إطلاع المحكمة بنفسها عليها إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى جريمة حيازة الأشرطة المنافية للآداب يقتضية واجبها فى تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على إعتبار أن تلك الأشرطة هى الدليل الذى يحمل أدلة الجريمة . و من ثم يجب عرضها على بساط البحث و المناقشة بالجلسة فى حضور الخصوم ليبدى كل منهم رأيه فيها و يطمئن إلى أن هذه الأشرطة موضوع الدعوى هى التى درات المرافعة عليها و هو ما فات محكمة أول درجة إجراءه و غاب على محكمة ثانى درجة تداركه لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله و يوجب نقضه .

 

                      ( الطعن رقم 59 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/6/8 )

=================================

الطعن رقم  3983     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 399

بتاريخ 16-03-1989

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 4

لما كان ما أثاره الطاعن بشأن إحالة القضية إلى المحكمة قبل أن يمثل أمام النيابة لإبداء دفاعه نتيجة لغلط فى شخصه ترتب عليه عدم إعلانه بمكان و زمان و موضوع التحقيق يعد تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يصلح أن يكون سبباً للطعن على الحكم إذ العبرة فى الأحكام هى بإجراءات المحاكمة و بالتحقيقات التى تحصل أمام المحكمة .

 

                 ( الطعن رقم 3983 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/3/16 )

=================================

الطعن رقم  6823     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 207

بتاريخ 14-02-1989

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 9

لما كان ما ينعاه الطاعن من سؤال الشهود بالتحقيقات فى غيبته لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة وهو ما لا يصح أن يكون سبباً للطعن فى الحكم .   

 

=================================

الطعن رقم  7389     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 265

بتاريخ 20-02-1989

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 8

لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الثانى لم يطلب إلى المحكمة - كما ذهب فى طعنه - ضم شيك آخر أو مناقشة الموظفين المختصين بإعتماد تسوية المبالغ المستحقة فليس له من بعد أن يعيب على المحكمة عدم إتخاذ إجراء لم يطلبه منها . 

 

 

=================================

الطعن رقم  0842     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 626

بتاريخ 08-06-1989

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 1

إن النص فى المادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية على أن : " يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأى إجراء جوهرى " يدل فى صريح لفظه و واضح معناه أن الشارع يرتب البطلان على عدم مراعاة أى إجراء من الإجراءات الجوهرية التى يقررها دون سواها ، و إذ كان ذلك ، و كان الشارع لم يورد معياراً ضابطاً يميز به الإجراء الجوهرى عن غيره من الإجراءات التى لم يقصد بها سوى الإرشاد و التوجية للقائم بالإجراء ، فإنه يتعين لتحديد ذلك الرجوع إلى علة التشريع ، فإذا كان الغرض من الإجراء المحافظة على مصلحة عامة أو مصلحة للمتهم أو غيره من الخصوم فإن الإجراء يكون جوهرياً يترتب البطلان على عدم مراعاته ، أما إذا كان الغرض منه هو مجرد التوجيه و الإرشاد القائم به ، فلا يعد جوهرياً و لا يترتب البطلان على عدم مراعاته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0842     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 626

بتاريخ 08-06-1989

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 2

إن النص فى المادة 35 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث على أنه : " يجب على المحكمة فى حالات التعرض للإنحراف و فى مواد الجنايات و الجنح و قبل الفصل فى أمر الحدث ، أن تستمع إلى أقوال المراقب الإجتماعى بعد تقديمه تقريراً إجتماعياً يوضح العوامل التى دعت الحدث للإنحراف أو التعرض له و مقترحات إصلاحه ، كما يجوز للمحكمة الإستعانة فى ذلك بأهل الخبرة ، يدل دلالة واضحة على أنه يتحتم على المحكمة - بالنسبة للحالات التى أوردها النص و منها مواد الجنايات على إطلاقها وهو الحال فى الدعوى الماثلة - قبل الحكم على الحدث أن تستمع المحكمة إلى أقوال المراقب الإجتماعى فى شأن العوامل التى دعت الحدث إلى إرتكاب الجريمة أو التعرض للإنحراف و مقترحات إصلاحه بعد أن يقدم الخبير ذاك تقريره عن الحدث المعنى ، و الغرض الذى رمى إليه الشارع من إيجاب ما تقدم ، هو إحاطة قاضى الموضوع بالظروف الإجتماعية و البيئية و العوامل التى دفعت الحدث إلى إرتكاب الجريمة أو نحت به إلى الإنحراف أو حفزته إلى ما تقدم ، و ذلك حتى يكون على بينه من العوامل تلك ، و مالها من أثر فى تفريد العقاب و فى إختيار التدبير الجنائى الملائم للحدث بغية إصلاحه ، و هو ما يجعل الإجراء آنف الذكر - الإستماع إلى المراقب الإجتماعى بعد تقديم تقريره - فى تكييفه الحق و وضعه الصحيح - إجراء من الإجراءات الجوهرية التى قصد بها الشارع مصلحة المتهم الحدث فعدم الإستماع إلى المراقب بادى الذكر ، يكون قعوداً عن إجراء جوهرى و تقصيراً منه يترتب عليه البطلان .

 

                      ( الطعن رقم 842 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/6/8 )

=================================

الطعن رقم  1278     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 416

بتاريخ 10-05-1960

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                            

فقرة رقم : 1

الأصل فى المحاكمة أن تجرى فى مواجهة المتهم الحقيقى الذى إتخذت الإجراءات قبله، و لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى بمقتضى أحكام المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية - فإذا كان الثابت من التحقيق الذى أجرته النيابة أثناء التنفيذ أن المتهم الذى حوكم هو غير من إتخذت إجراءات التحقيق و أقيمت الدعوى ضده ، فإن ذلك يبطل إجراءات المحاكمة التى تمت و يبطل معها الحكم الذى بنى عليها ، و يتعين نقض الحكم و إعادة المحاكمة .

 

                      ( الطعن رقم 1278 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/5/10 )

=================================

الطعن رقم  1513     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 28 

بتاريخ 02-01-1961

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 3

بدء المحكمة بالفصل فى الواقعة المتأخرة فى الترتيب الزمنى لا يعيب الإجراءات و لا يفوت على المتهم حقاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1513     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 28 

بتاريخ 02-01-1961

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 5

عدم إعتراض محامى المتهم على إجراء التجربة التى تمت بحضوره بحافظة أحد الحاضرين بالجلسة - و ليس بالمحفظة المضبوطة - يسقط حقه فى التمسك بالبطلان الذى يتصل بإجراء من إجراءات التحقيق بالجلسة المشار إليها فى المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

                      ( الطعن رقم 1513 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/1/2 )

=================================

الطعن رقم  1969     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 428

بتاريخ 04-04-1961

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 2

إذا كان الثابت أن الطاعن كان له محام مقرر أمام محكمة الإستئناف ، و ترافع عنه فى الجناية و إستوفى دفاعه حسبما أملاه عليه واجبه ، فإن وقوع خطأ مادى فى ذكر من تولى المرافعة بالفعل ، أمر لا يشوب الإجراءات بالبطلان .

 

                  ( الطعن رقم 1969 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/4/4 )

=================================

الطعن رقم  0293     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 581

بتاريخ 16-05-1961

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 1

من المقرر أن القاضى الذى يفصل فى الدعوى يجب أن يكون قد إشترك فى تحقيقها بنفسه و سمع أوجه دفاع الخصوم فيها ، و هو مبدأ مستقر عليه فى أصول المحاكمات ، و قد نص عليه صراحة فى المادة 339 من قانون المرافعات المدنية و التجارية ، و هذه المادة تقرر مبدأ عاماً يسرى أيضاً فى المواد الجنائية ، و إذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة فقد تكفلت المادة 294 من قانون الإجراءات الجنائية بالنص على أنه يجوز فى هذه الحال أن تندب المحكمة أحد أعضائها أو قاضياً آخر لتحقيقه ، و ليس لها أن تحيل الدعوى على سلطة التحقيق بعد أن دخلت فى حوزتها ، لأنه بإحالة الدعوى من سلطة التحقيق على قضاة الحكم تكون ولاية السلطة المذكورة قد زالت و فرغ إختصاصها ، و من ثم يكون الدليل المستمد من التحقيق التكميلى الذى تقوم به النيابة العامة بناء على ندب المحكمة إياها فى أثناء سير المحاكمة باطلاً ، و هو بطلان متعلق بالنظام العام لمساسه بقواعد التنظيم القضائى التى تحدد نظام التقاضى و واجب المحكمة فى مباشرة جميع إجراءات الدعوى بنفسها ، أو بندب أحد أعضائها أو قاضياً آخر فى حالة تعذر تحقيق الدليل أمامها ، و من ثم فلا يصح هذا البطلان رضاء المتهم أو المدافع عنه بهذا الإجراء المخالف للقانون . 

 

                    ( الطعن رقم 293 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/5/16 )

=================================

الطعن رقم  1916     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1106

بتاريخ 12-12-1985

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 4

من المقرر أن وجود إجابتين متضاربتين إحداهما تقول بعدم الإهتداء على الشاهد المطلوب مناقشته و الثانية تدل على وجوده كان يتقضى من المحكمة أن تمعن النظر فى هذا الموقف لتستجلى غامضة و لتتبين حقيقة الأمر فيه ، كما أنه كان من شأنه أن ينبه المحكمة - لو أنها إلتفتت إليه - ألا تنظر إلى الأجابة الورادة على إعلان الشاهد للجلسة المتضمنة عدم وجوده بمثل هذه النظرة العابرة فتأخذ بما ذكرته النيابة العامة من عدم الإهتداء إليه ، و هى إذ لم تفعل فقد دل هذا على أنها لم تنتبه إلى ما حوته الأوراق فضلاً عن أن هذا الشاهد هو من مستخدمى الدولة و لا يتعذر الإهتداء إليه ببذل شئ من العناية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1934     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1169

بتاريخ 25-12-1985

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 1

لما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه ، و كانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الإستئناف أو المحاكم الإبتدائية ، يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محاكم الجنايات ، و كان مؤدى كتاب نقابة المحامين المرفق ، أن المحامى الذى تولى - وحده - الدفاع عن الطاعن ، غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الإبتدائية أو الإستئنافية أو ما يعلوها فى السلم القضائى ، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة مما يعيب الحكم و يوجب نقضه .

 

                ( الطعن رقم 1934 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/12/25 )

=================================

الطعن رقم  1503     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 967

بتاريخ 24-11-1986

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 1

من المقرر طبقاً لنص المادة 33 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث وجوب أن يكون للحدث فى مواد الجنايات محام يدافع عنه ، فإذا لم يكن قد إختار محامياً تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه طبقاً للقواعد المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك و كان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه و محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن رغم إتهامه فى جناية إحراز مخدر لم يحضر معه محام للدفاع عنه - سواء كان موكولاً من قبله أو منتدباً من قبل المحكمة أو النيابة العامة - فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة منطوية على إخلال بحق الدفاع .

 

                    ( الطعن رقم 1503 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/11/24 )

=================================

الطعن رقم  4711     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 59 

بتاريخ 13-01-1986

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 4

لما كان الطاعن الثانى لم ترفع الدعوى الجنائية عليه بل إختصم فى الدعوى المدنية بوصفه مسئولاً عن الحقوق المدنية ، فإن إجراءات المحاكمة التى تمت تكون باطلة و يبطل معها الحكم الذى بنى عليها ، لما كان ذلك ، و كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد إستوفيت فإنه يتعين عملاً بنص المادتين 554 ، 557 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء بإعادة المحاكمة بالنسبة لكلا الطاعنين ، و ذلك لقيام مسئولية الطاعنة الأولى على ثبوت ذات الواقعة المحكوم فيها على الطاعن الثانى الذى إتصل به وجها النعى.

 

                    ( الطعن رقم 4711  لسنة 55 ق ، جلسة 1986/1/13  )

=================================

الطعن رقم  3197     لسنة 55  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1041

بتاريخ 26-11-1987

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                            

فقرة رقم : 1

من المقرر أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم منها أمام المحكمة الإستئنافية ، و إذ كان الثابت من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة الإستئنافية أن الطاعنين حضرا مع محاميهما و لم يثر فى دفاعه شيئاً فى شأن البطلان المدعى به فى إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  4406     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 493

بتاريخ 26-03-1987

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 1

لما كان الحكم الصادر بإعتبار المعارضة كأن لم تكن قد جاء باطلاً إذ لم يتمكن محامى الطاعن من إبداء عذر تخلف الأخير عن الحضور بالجلسة التى حددت لنظر المعارضة فى الحكم الغيابى الإستئنافى - و الظاهر يسانده - بسبب لا يد للطاعن فيه و هو إدراج إسمه فى رول الجلسة و المناداة عليه بإسم مغاير لإسمه الحقيقى على ما يبين من مظاهر الأوراق .

 

                     ( الطعن رقم 4406 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/3/26 )

=================================

الطعن رقم  20844    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 526

بتاريخ 11-03-1990

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 1

من المقرر أن النص فى المادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأى إجراء جوهرى " يدل فى صريح لفظه و واضح معناه على أن الشارع يرتب البطلان على عدم مراعاة أى إجراء من الإجراءات الجوهرية التى يقررها دون سواها ، و إذ كان ذلك ، و كان الشارع لم يورد معياراً ضابطاً يميز به الإجراء الجوهرى عن غيره من الإجراءات التى لم يقصد بها سوى الإرشاد و التوجيه للقائم بالإجراء ، فإنه يتعين لتحديد ذلك الرجوع إلى علة التشريع ، فإذا كان الغرض من الإجراء المحافظة على مصلحة عامة أو مصلحة للمتهم أو غيره من الخصوم فإن الإجراء يكون جوهرياً يترتب البطلان على عدم مراعاته ، أما إذا كان الغرض منه هو مجرد التوجيه و الإرشاد للقائم به ، فلا يعد جوهرياً و لا يترتب البطلان على عدم مراعاته .

 

 

=================================

الطعن رقم  20844    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 526

بتاريخ 11-03-1990

الموضوع : اجراءات المحاكمة         

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 2

لما كان النص فى المادة 35 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث على أنه " يجب على المحكمة فى حالات التعرض للإنحراف و فى مواد الجنايات و الجنح و قبل الفصل فى أمر الحدث ، أن تستمع إلى أقوال المراقب الإجتماعى بعد تقديمه تقريراً إجتماعياً يوضح العوامل التى دفعت الحدث للإنحراف أو التعرض له و مقترحات إصلاحه ، كما يجوز للمحكمة الإستعانة فى ذلك بأهل الخبرة " يدل دلالة واضحة على أنه يتحتم على المحكمة - بالنسبة للحالات التى أوردها النص و منها مواد الجنايات على إطلاقها ، و هو الحال فى الدعوى الماثلة قبل الحكم على الحدث أن تستمع إلى أقوال المراقب الإجتماعى فى شأن العوامل التى دفعت الحدث إلى إرتكاب الجريمة أو التعرض إلى للإنحراف و مقترحات إصلاحه بعد أن يقدم الخبير ذاك تقريره عن الحدث المعنى ، و الغرض الذى رمى إليه الشارع من إيجاب ما تقدم ، هو إحاطة قاضى الموضوع بالظروف الإجتماعية و البيئية و العوامل التى دفعت الحدث إلى إرتكاب الجريمة أو زجت به إلى الإنحراف أو حفزته إلى ما تقدم ، و ذلك حتى يكون على بينة من العوامل تلك و مالها من أثر من تفريد العقاب ، و فى إختيار التدبير الجنائى الملائم للحدث بغية إصلاحه ، و هو ما يجعل الإجراء آنف الذكر - الإستماع إلى المراقب الإجتماعى بعد تقديم تقريره - فى تكييفه الحق و وصفه الصحيح ، إجراء من الإجراءات الجوهرية التى قصد بها الشارع مصلحة المتهم الحدث ، فعدم الإستماع إلى المراقب بادى الذكر ، يكون قعوداً عن إجراء جوهرى و تقصيراً يترتب عليه البطلان .

 

                 ( الطعن رقم 20844 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/3/11 )

=================================

الطعن رقم  6075     لسنة 56  مكتب فنى 39  صفحة رقم 394

بتاريخ 10-03-1988

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة                           

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه لا يجوز الحكم فى الدعوى المدنية فى غياب المدعى بالحق المدنى بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه و التى لم يكن قد أعلن بها لشخصه . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد إبتنى على إجراءات باطلة ، مما يتعين معه نقضه بالنسبة إلى ما قضى به فى الدعوى المدنية و الإحالة .

 

                  ( الطعن رقم 6075 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/3/10 )



تعليقات