القائمة الرئيسية

الصفحات



نقص اجراءات المحاكمة

 


 

نقص اجراءات المحاكمة

=================================

الطعن رقم  1444     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 492

بتاريخ 31-03-1932

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

فقرة رقم : 4

إنه و إن كان ليس من المقبول أن تزعج المحكمة الخصوم الذين أمامها بملاحظات قد تنم عن وجه الرأى الذى إستقام لها بشأن تقدير الوقائع المطروحة لديها إلا أن ذلك لا ينهض أن يكون سبباً للطعن على حكمها ، إذ من المخاطرة القول بأن إبداء مثل تلك الملاحظات يفيد قيام رأى ثابت مستقر فى نفس المحكمة ليس عنه من محيص بل من  المحتمل أن تكون تلك الملاحظات ليست منبعثة إلا عن مجرد شبهات قامت فى ذهن المحكمة فأردات أن تتحقق منها و تمكن الخصوم من درئها قبل أن يستقر رأيها على وجه نهائى معين .

 

 

=================================

الطعن رقم  0073     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 408

بتاريخ 31-12-1934

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : نقص اجراءات المحاكمة                             

فقرة رقم : 1

لا عبرة بما يقع من نقص فى الإجراءات التى تمت أمام المحكمة الإبتدائية إذا كانت المحكمة الإستئنافية قد إستوفت ما نقص منها ، إذ المعول عليه أمام محكمة النقض إنما هو الحكم الإستئنافى النهائى و ما قام عليه ذلك الحكم من إجراءات .

 

                       ( الطعن رقم 73 لسنة 5 ق ، جلسة 1934/12/31 )

=================================

الطعن رقم  0017     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 50 

بتاريخ 07-12-1942

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : نقص اجراءات المحاكمة                             

فقرة رقم : 2

لا يكفى فى نقض الحكم الصادر من المحكمة الإستئنافية لخطأ فى إجراءات المحاكمة الإبتدائية أن يكون المتهم قد تمسك بوجود الخطأ أمام محكمة الدرجة الأولى ، بل يجب عليه أن يتمسك به أمام المحكمة الإستئنافية . أما إذا سكت فإن للمحكمة الإستئنافية أن تعتبره راضياً عما حصل و لا تعير دفاعه الأول إلتفاتاً .

 

                         ( الطعن رقم 17 لسنة 13 ق ، جلسة 1942/12/7 )

=================================

الطعن رقم  0292     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 630

بتاريخ 05-02-1945

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : نقص اجراءات المحاكمة                             

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المتهم قد وافق على نظر القضية بعد إعادتها من قاضى الإحالة حضورياً إلى محكمة الجنايات دون أن يعترض على إجراءات الإحالة فلا يكون له أن يثير أمام محكمة النقض جدالاً حولها .

 

                    ( الطعن رقم 292 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/2/5 )

=================================

الطعن رقم  0133     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 86 

بتاريخ 20-12-1928

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : نقص اجراءات المحاكمة                             

فقرة رقم : 1

إن الفقرة الأخيرة من المادة 229 تحقيق جنايات تقضى بأن الأصل فى الأحكام إعتبار أن الإجراءات الشكلية قد روعيت و أن لمن يدعى إهمالها أو مخالفتها أن يثبت ذلك بكافة الطرق . لكن هذا الإثبات لا يقبل إلا إذا كانت تلك الإجراءات غير مذكورة بمحضر الجلسة و لا بالحكم . و على ذلك فإذا ذكر فى محضر الجلسة أن الشهود قد حلفوا اليمين فلا سبيل إلى قبول الطعن بعدم صحة صيغة اليمين و بطلانها إلا بإدعاء التزوير .

 

 

=================================

الطعن رقم  1200     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 269

بتاريخ 11-04-1929

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : نقص اجراءات المحاكمة                             

فقرة رقم : 1

ليس لمحكمة النقض أن تنظر إلا فى صحة إجراءات المحاكمة أمام محكمة ثانى درجة و فى عدم صحتها . و كل طعن يتعلق بإجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة يجب التمسك به أمام المحكمة الإستئنافية التى هى صاحبة الحق فى الفصل فيه .

 

                  ( الطعن رقم 1200 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/4/11 )

=================================

الطعن رقم  2087     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 347

بتاريخ 10-10-1929

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : نقص اجراءات المحاكمة                             

فقرة رقم : 1

لا يجوز للمتهم أن يعترض أمام محكمة النقض على الإجراءات التى أحيل بمقتضاها إلى محكمة الجنايات ما دام لم يبد هذا الإعتراض لمحكمة الموضوع . و ليس له أن يعتذر عن هذا السكوت بأن الأمر متعلق بالنظام العام لأنه غير متعلق به .

 

                 ( الطعن رقم 2087 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/10/10 )

=================================

الطعن رقم  0773     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 274

بتاريخ 19-03-1931

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : نقص اجراءات المحاكمة                             

فقرة رقم : 1

التظلم من نقص إجراءات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى لا يقبل لأول مرة لدى محكمة النقض بعد السكوت عليه و عدم التظلم منه للمحكمة الإستئنافية .

 

 

=================================

 

 

 

 


تعليقات