ملاحظات المحكمة وتقدير الوقائع

يتناول هذا المبدأ مدى تأثير إبداء المحكمة للملاحظات أثناء نظر الدعوى على صحة الحكم، وما إذا كان ذلك يعد من أسباب الطعن.

  • الطعن رقم: 1444 لسنة 02 ق
  • المجموعة: مجموعة عمر 2ع، صفحة رقم 492
  • تاريخ الجلسة: 31-03-1932
  • الموضوع: اجراءات المحاكمة (فقرة رقم 4)

إنه وإن كان ليس من المقبول أن تزعج المحكمة الخصوم الذين أمامها بملاحظات قد تنم عن وجه الرأي الذي استقام لها بشأن تقدير الوقائع المطروحة لديها، إلا أن ذلك لا ينهض أن يكون سبباً للطعن على حكمها.

إذ من المخاطرة القول بأن إبداء مثل تلك الملاحظات يفيد قيام رأي ثابت مستقر في نفس المحكمة ليس عنه من محيص، بل من المحتمل أن تكون تلك الملاحظات ليست منبعثة إلا عن مجرد شبهات قامت في ذهن المحكمة فأرادت أن تتحقق منها وتمكن الخصوم من درئها قبل أن يستقر رأيها على وجه نهائي معين.

استيفاء نقص الإجراءات أمام المحكمة الاستئنافية

يتبين من الأحكام القضائية أثر تصحيح النقص الإجرائي الذي تم أمام محكمة أول درجة من قبل محكمة الدرجة الثانية.

  • الطعن رقم: 0073 لسنة 05 ق (الطعن رقم 73 لسنة 5 ق)
  • المجموعة: مجموعة عمر 3ع، صفحة رقم 408
  • تاريخ الجلسة: 31-12-1934 (جلسة 1934/12/31)
  • الموضوع: اجراءات المحاكمة - الموضوع الفرعي: نقص اجراءات المحاكمة (فقرة رقم 1)

لا عبرة بما يقع من نقص في الإجراءات التي تمت أمام المحكمة الابتدائية إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد استوفت ما نقص منها.

ملاحظة: المعول عليه أمام محكمة النقض إنما هو الحكم الاستئنافي النهائي وما قام عليه ذلك الحكم من إجراءات.

التمسك بالخطأ الإجرائي أمام محكمة ثاني درجة

يشترط القانون الاستمرار في التمسك بالدفوع الشكلية للقول بوجود بطلان اجراءات المحاكمة وعدم السكوت عنها.

  • الطعن رقم: 0017 لسنة 13 ق (الطعن رقم 17 لسنة 13 ق)
  • المجموعة: مجموعة عمر 6ع، صفحة رقم 50
  • تاريخ الجلسة: 07-12-1942 (جلسة 1942/12/7)
  • الموضوع: اجراءات المحاكمة - الموضوع الفرعي: نقص اجراءات المحاكمة (فقرة رقم 2)

لا يكفي في نقض الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية لخطأ في إجراءات المحاكمة الابتدائية أن يكون المتهم قد تمسك بوجود الخطأ أمام محكمة الدرجة الأولى، بل يجب عليه أن يتمسك به أمام المحكمة الاستئنافية.

أما إذا سكت فإن للمحكمة الاستئنافية أن تعتبره راضياً عما حصل ولا تعير دفاعه الأول التفاتاً.

الموافقة على إجراءات الإحالة وتجاوز البطلان

تستقر أحكام النقض على أن قبول المتهم للإجراءات أمام محكمة الموضوع يسقط حقه في إثارتها لاحقاً.

  • الطعن رقم: 0292 لسنة 15 ق (الطعن رقم 292 لسنة 15 ق)
  • المجموعة: مجموعة عمر 6ع، صفحة رقم 630
  • تاريخ الجلسة: 05-02-1945 (جلسة 1945/2/5)
  • الموضوع: اجراءات المحاكمة - الموضوع الفرعي: نقص اجراءات المحاكمة (فقرة رقم 1)

متى كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المتهم قد وافق على نظر القضية بعد إعادتها من قاضي الإحالة حضورياً إلى محكمة الجنايات دون أن يعترض على إجراءات الإحالة، فلا يكون له أن يثير أمام محكمة النقض جدالاً حولها.

إثبات إهمال الإجراءات الشكلية ومحضر الجلسة

توضح المادة القانونية القواعد الخاصة بإثبات مراعاة الشكليات القانونية ومدى حجية محضر الجلسة شروطه وشكلياته.

  • الطعن رقم: 0133 لسنة 46 ق
  • المجموعة: مجموعة عمر 1ع، صفحة رقم 86
  • تاريخ الجلسة: 20-12-1928
  • الموضوع: اجراءات المحاكمة - الموضوع الفرعي: نقص اجراءات المحاكمة (فقرة رقم 1)

إن الفقرة الأخيرة من المادة 229 تحقيق جنايات تقضي بأن الأصل في الأحكام اعتبار أن الإجراءات الشكلية قد روعيت، وأن لمن يدعي إهمالها أو مخالفتها أن يثبت ذلك بكافة الطرق.

ملاحظة: هذا الإثبات لا يقبل إلا إذا كانت تلك الإجراءات غير مذكورة بمحضر الجلسة ولا بالحكم. وعلى ذلك فإذا ذكر في محضر الجلسة أن الشهود قد حلفوا اليمين فلا سبيل إلى قبول الطعن بعدم صحة صيغة اليمين وبطلانها إلا بطلب ادعاء التزوير.

حدود رقابة محكمة النقض على صحة إجراءات المحاكمة

تقتصر رقابة محكمة النقض على التأكد من صحة اجراءات المحاكمة في المرحلة الاستئنافية.

  • الطعن رقم: 1200 لسنة 46 ق (الطعن رقم 1200 لسنة 46 ق)
  • المجموعة: مجموعة عمر 1ع، صفحة رقم 269
  • تاريخ الجلسة: 11-04-1929 (جلسة 1929/4/11)
  • الموضوع: اجراءات المحاكمة - الموضوع الفرعي: نقص اجراءات المحاكمة (فقرة رقم 1)

ليس لمحكمة النقض أن تنظر إلا في مدى سلامة و الاجراءات امام محكمة ثانى درجة وفي عدم صحتها.

وكل طعن يتعلق بإجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة يجب التمسك به أمام المحكمة الاستئنافية التي هي صاحبة الحق في الفصل فيه.

الاعتراض على إجراءات الإحالة والنظام العام

تبين الأحكام مدى ارتباط إجراءات الإحالة بالنظام العام وحكم السكوت عن إبدائها أمام محكمة الموضوع.

  • الطعن رقم: 2087 لسنة 46 ق (الطعن رقم 2087 لسنة 46 ق)
  • المجموعة: مجموعة عمر 1ع، صفحة رقم 347
  • تاريخ الجلسة: 10-10-1929 (جلسة 1929/10/10)
  • الموضوع: اجراءات المحاكمة - الموضوع الفرعي: نقص اجراءات المحاكمة (فقرة رقم 1)

لا يجوز للمتهم أن يعترض أمام محكمة النقض على الإجراءات التي أحيل بمقتضاها إلى محكمة الجنايات ما دام لم يبد هذا الاعتراض لمحكمة الموضوع.

وليس له أن يعتذر عن هذا السكوت بأن الأمر متعلق بالنظام العام لأنه غير متعلق به.

التظلم من نقص إجراءات محكمة الدرجة الأولى

تؤكد محكمة النقض قاعدة عدم قبول أسباب الطعن المتعلقة بمرحلة أول درجة إذا لم تثر استئنافياً.

  • الطعن رقم: 0773 لسنة 48 ق
  • المجموعة: مجموعة عمر 2ع، صفحة رقم 274
  • تاريخ الجلسة: 19-03-1931
  • الموضوع: اجراءات المحاكمة - الموضوع الفرعي: نقص اجراءات المحاكمة (فقرة رقم 1)

التظلم من نقص إجراءات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى لا يقبل لأول مرة لدى محكمة النقض بعد السكوت عليه وعدم التظلم منه للمحكمة الاستئنافية.

الأسئلة الشائعة حول نقص اجراءات المحاكمة

هل يعد إبداء المحكمة لملاحظات أثناء الجلسة سبباً للطعن في الحكم؟

لا، إذ لا ينهض ذلك أن يكون سبباً للطعن، حيث من المحتمل أن تكون الملاحظات صادرة عن شبهات أردات المحكمة التحقق منها وتمكين الخصوم من درئها قبل استقرار رأيها النهائي.

ما أثر تصحيح النقص الإجرائي أمام المحكمة الاستئنافية؟

لا عبرة بما يقع من نقص في إجراءات المحكمة الابتدائية إذا استوفت المحكمة الاستئنافية ما نقص منها، إذ إن المعول عليه هو الحكم الاستئنافي النهائي وما قام عليه من إجراءات.

هل يكتفى بالتمسك بالخطأ الإجرائي أمام محكمة أول درجة لنقض الحكم الاستئنافي؟

لا يكفي ذلك، بل يجب على المتهم التمسك بالخطأ الإجرائي أمام المحكمة الاستئنافية، وإذا سكت جاز للمحكمة اعتبار أنه راضٍ عما حصل ولا تعير دفاعه السابق التفاتاً.

كيف يمكن إثبات عدم مراعاة الإجراءات الشكلية المذكورة في محضر الجلسة؟

وفقاً للمادة 229 تحقيق جنايات، إذا كانت الإجراءات مذكورة بمحضر الجلسة أو الحكم فلا يقبل ادعاء بطلانها إلا عن طريق ادعاء التزوير.

المصدر:
  • محكمة النقض
  • المادة 229 تحقيق جنايات
  • مجموعة عمر
تعليقات