قاعدة القرار
يحدد قرار وزير العدل رقم 2355.06 الصادر في 30 من رمضان 1427 (23 أكتوبر 2006) برنامج الاختبارات الكتابية والشفوية لمباراة الملحقين القضائيين، وذلك بناءً على النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن.
وقائع القرار
استند قرار وزير العدل إلى مجموعة من المرجعيات القانونية، وهي: الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.467 الصادر في 26 من شوال 1394 (11 نوفمبر 1974) المكون للنظام الأساسي لرجال القضاء، والقانون رقم 09.01 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.240 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، والمرسوم رقم 2.05.178 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتحديد شروط المشاركة في مباراة الملحقين القضائيين وبرنامج الاختبارات وتنقيطها، ولاسيما المادة 14 منه.
وسائل الطعن
لم يتضمن النص المستخرج أي وسائل طعن، حيث إن الوثيقة عبارة عن قرار تنظيمي يحدد برنامج مباراة.
جواب المحكمة
قرر وزير العدل ما يلي: يحدد برنامج الاختبارات الكتابية والشفوية لمباراة الملحقين القضائيين المنصوص عليها في المرسوم السالف ذكره في الملحق المضاف لهذا القرار، والذي يشمل:
أولاً: الاختبارات الكتابية
- موضوع عام يتعلق بالجوانب الاجتماعية والقانونية والاقتصادية والثقافية لعالم اليوم.
- الاختبار المتعلق بالقانون المدني: مصادر الالتزام (العقد، الإرادة المنفردة، العمل غير المشروع -المسؤولية التقصيرية-، الإثراء بلا سبب وتطبيقاته)، إثبات الالتزام وأوصافه وانتقاله وانقضائه، العقود المسماة التي ترد على الملكية أو الانتفاع أو العمل وكذا عقود الضمان الوفاء بالالتزام، الحقوق العينية العقارية.
- الاختبار الاختياري: يشمل مواد القضاء العادي (القانون الجنائي، مدونة الأسرة، القانون التجاري) أو مواد القضاء الإداري (دعوى الإلغاء، المنازعات الضريبية، مصادر القانون الإداري ومجال تطبيقه).
- اختبار في اللغة: تعريب نص له طابع عام أو قانوني من الفرنسية أو الإنجليزية أو الإسبانية مع أسئلة فهم.
ثانياً: الاختبارات الشفوية
- محادثة في موضوع عام (اجتماعي، قانوني، اقتصادي، ثقافي).
- اختبار في القانون القضائي الخاص والمسطرة الجنائية.
- اختبار في القانون الجنائي أو مدونة الأسرة أو القانون التجاري (أو القانون الإداري بالنسبة لمباراة القضاء الإداري).
- اختبار اللغة.
- قرار وزير العدل رقم 2355.06
- الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.467
- القانون رقم 09.01
- الظهير الشريف رقم 1.02.240
- المرسوم رقم 2.05.178
- محمد بوزوبع
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم