القائمة الرئيسية

الصفحات



مشروع المرسوم رقم 2.22.127 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.05.178 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتحديد شروط المشاركة في مباراة الملحقين القضائيين وبرنامج الاختبارات وتنقيطها وكذا الإجراءات المتعلقة بامتحان نهاية تدريب الملحقين المذكورين

 



صادق المجلس الحكومي يومه 2 يونيو 2022 على مشروع المرسوم رقم 2.22.127 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.05.178 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتحديد شروط المشاركة في مباراة الملحقين القضائيين وبرنامج الاختبارات وتنقيطها وكذا الإجراءات المتعلقة بامتحان نهاية تدريب الملحقين المذكورين، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

ويندرج هذا المشروع في سياق تنزيل التوجيهات الملكية السامية، وتنفيذ الاستراتيجية الكبرى التي خطها صاحب الجلالة نصره الله، والهادفة إلى إصلاح شامل وعميق لمنظومة العدالة.

ويهدف هذا المشروع، إلى تعديل وتتميم المادة الأولى من المرسوم المذكور، من خلال تعديل فقرتها الأولى التي تشترط الحصول على إحدى الشهادات الجامعية التي لا تقل المدة اللازمة لنيلها عن أربع سنوات، كما كان معمولا به في النظام القديم لنيل الإجازة والذي أصبح متجاوزا في ضوء نظام الإجازة الأساسية الجديدة التي لا تقل مدة نيلها عن ثلاث سنوات. كما شمل التعديل الفقرة الأخيرة من نفس المادة، والتي لا تسمح بالمشاركة في مباراة الملحقين القضائيين أكثر من مرتين، وذلك بتمكين الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية لاجتياز مباراة الملحقين القضائيين برفع عدد مرات المشاركة في المباراة من مرتين إلى أربع مرات، تكريسا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.

كما شمل هذا المشروع، تعديل مقتضيات كل من المادة 4 المتعلقة بتركيبة لجنة المباراة، ومقتضيات المادة 5 المتعلقة بتأليف لجنة الحراسة، والمادة 6 بما يفيد أن مباراة الملحقين القضائيين أصبحت تشتمل على اختبار انتقائي أولي يسبق أربعة اختبارات كتابية وثلاثة اختبارات شفوية، بدل انتقاء أولي ثم اختبارات كتابية وشفوية. بالإضافة إلى ملاءمة المواد 8 و9 و11 و12 و13 و14 و15 من مشروع هذا المرسوم مع النظام الجديد لمباراة الملحقين القضائيين









تعليقات