اسباب الاباحة و موانع العقاب
=================================
الطعن رقم 1261
لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 82
بتاريخ 15-11-1949
الموضوع : الدفاع الشرعى
فقرة رقم : 1
متى كان المتهم لم يتمسك أمام
محكمة الموضوع بأنه كان فى حالة دفاع شرعى
و كانت الواقعة كما أثبتها
الحكم لا تنبىء بذاتها عن قيام هذه الحالة ، فلا يقبل منه النعى على الحكم بأنه لم
يعن بالرد على أنه كان فى حالة دفاع شرعى .
( الطعن رقم 1261 لسنة 19 ق ، جلسة
1949/11/15 )
=================================
الطعن رقم 1585
لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 303
بتاريخ 06-02-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع
العقاب
فقرة رقم : 1
إذا كانت الدعوى العمومية قد
رفعت على المتهم بثلاث تهم ضرب ، و كان الدفاع عنه قد تمسك فى مرافعته فى إحدى
التهم بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه أو على الأقل متجاوزاً حد هذا الدفاع ،
و كان الواضح من بيان الواقعة حسبما أثبتتها المحكمة أنها مشاجرة قامت بين فريقين
و أن المحكمة إعتبرت ما وقع من المتهم جريمة واحدة ثم أدانته دون أن تشير إلى
دفاعه ، فإن حكمها يكون قاصراً ، إذ أن إعتبارها ما وقع منه جريمة واحدة مما يحتمل
معه أن يتأثر به مركزه فى الإدانة إذا صح أنه كان فى حالة دفاع شرعى و لو أنه فى
تمسكه بهذا الدفع قد قصره على تهمة واحدة من التهم الثلاث التى كانت مسندة إليه .
( الطعن رقم 1585 سنة 19 ق ، جلسة
1950/2/6 )
=================================
الطعن رقم 1651
لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 176
بتاريخ 19-12-1949
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع
العقاب
فقرة رقم : 1
إن حالة الدفاع الشرعى عن
النفس كما يعرفها القانون إما أن تكون قائمة فتحول دون العقاب ، و إما أن يتجاوز
فيها حدود الدفاع بنية سليمة فتستوجب تخفيف العقوبة ، أما القول بأن المتهم كان فى
حالة بها ظل من الدفاع عن النفس فغير مستساغ فى القانون.
=================================
الطعن رقم 1651
لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 176
بتاريخ 19-12-1949
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع
العقاب
فقرة رقم : 2
إن قيام حالة الدفاع الشرعى لا
يقتضى إنتفاء نية القتل لدى المدافع بل هى قد تقوم مع توافر هذه النية لديه .
( الطعن رقم 1651 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/19 )
=================================
الطعن رقم 1714
لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 446
بتاريخ 21-03-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع
العقاب
فقرة رقم : 3
إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام
محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعى ، و كانت الواقعة ، كما أثبتها الحكم ، لا
تفيد قيام هذه الحالة ، فلا يكون له أن ينعى المحكمة أنها لم تتحدث فى حكمها عن
هذا الظرف .
=================================
الطعن رقم 1866
لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 238
بتاريخ 09-01-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إن الشارع إذ نص فى المادة 249
من قانون العقوبات على إباحة القتل العمد لدفع فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو
جراح بالغة إذا كان لهذا الخوف أسباب معقولة ، قد دل بذلك على أنه لا يلزم فى
الفعل المتخوف منه المسوغ للدفاع الشرعى بصفة عامة أن يكون خطراً حقيقياً فى ذاته
، بل يكفى أن يبدو كذلك فى إعتقاد المتهم بشرط أن يكون هذا الإعتقاد مبنياً على
أسباب معقولة . و متى كان الأمر كذلك و كان الحكم قد بنى على تقرير أن المجنى
عليهما و من معهما لم يكونوا يقصدون القتل ، و أن سلاحهم كان أضعف من سلاح المتهم
، و إستوجب فوق ذلك ما لم يوجبه القانون من البدء بإطلاق الأعيرة النارية فى
الهواء ثم على الأقدام فإنه يكون قد جاء مخالفاً للقانون مما يقتضى نقضه .
( الطعن رقم 1866 سنة 19 ق ،
جلسة 1950/1/9 )
=================================
الطعن رقم 1892
لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 350
بتاريخ 27-02-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع
العقاب
فقرة رقم : 1
إذا نفت المحكمة قيام حالة
الدفاع الشرعى لبساطة الإعتداء الواقع على المتهم . و أنه كان فى إستطاعته
الإلتجاء إلى رجال السلطة العمومية الذين كانوا على مقربة منه فإن حكمها يكون
قاصراً ، إذ أن بساطة الإعتداء لا تصلح على إطلاقها سبباً لإنتفاء تلك الحالة ، بل
يجب الرجوع فى ذلك إلى تقدير المدافع نفسه فى الظروف التى كان فيها ، فإذا ما تبين
أنه وقت العدوان قد قدر أن الفعل يستوجب الدفاع و كان تقديره مبنياً على أسباب
جائزة و مقبولة قامت حالة الدفاع الشرعى . و كذلك لا يصلح سبباً لإنتفائها القول
بإمكان إحتماء المتهم برجال السلطة فإن ذلك يقتضى أن يكون لدى المتهم من الوقت ما
يكفى لإتخاذ هذا الإجراء دون أن يترتب على ذلك تعطيل للحق ذاته المقرر فى القانون
، و ما دامت المحكمة لم تستظهر كنه هذا الإمكان و كيفيته مع ما ذكرته عن ظروف
الحادث فهذا منها قصور يستوجب نقض حكمها .
( الطعن رقم 1892 سنة 19 ق ،
جلسة 1950/2/27 )
=================================
الطعن رقم 1898
لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 266
بتاريخ 17-01-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع
العقاب
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم لم ينص على أن
المتهم كان فى حالة دفاع شرعى إلا أنه عامله بالرأفة تطبيقاً للمادة 17 من قانون
العقوبات و كان المستفاد من عبارة الحكم أن المحكمة فى الواقع إنما عاملته بالرأفة
بإعتباره متجاوزاً حدود الدفاع الشرعى لذات الأسباب التى إستند إليها فى دفاعه و
طعنه و أوقعت عليه عقوبة تدخل فى حدود المادة 251 من القانون العقوبات فلا تكون
للطاعن مصلحة فى طعنه .
( الطعن رقم 1898 سنة 19 ق ،
جلسة 1950/1/17 )
=================================
الطعن رقم 1929
لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 274
بتاريخ 25-01-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع
العقاب
فقرة رقم : 1
إن حق الدفاع الشرعى قد قرر
بالقانون لدفع كل إعتداء مهما كانت جسامته ، فالنظر فى تناسب فعل الدفاع مع
الإعتداء لا يكون إلا بعد ثبوت قيام حالة الدفاع الشرعى ، فإذا ثبت قيامها و تحقق
التناسب بين فعل الدفاع و الإعتداء حقت البراءة للمدافع ، و إن زاد الفعل على
الإعتداء وكانت الزيادة غير مقبولة لعدم وجود هذا التناسب عد المتهم متجاوزاً حدود
الدفاع و خففت العقوبة بالشروط الواردة فى القانون . و إذن فإذا كانت المحكمة قد
إعتمدت فى نفى قيام حالة الدفاع الشرعى على مجرد إنعدام التناسب بين اعتداء المجنى
عليه لضآلته و بين فعل المتهم لجسامته فإن حكمها يكون قاصراً إذ أن ذلك ليس فيه ما
ينفى قيام حالة الدفاع الشرعى كما هو معرف به فى القانون .
( الطعن رقم 1929 سنة 19 ق ،
جلسة 1950/1/25 )
=================================
الطعن رقم 1934
لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 380
بتاريخ 06-03-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع
العقاب
فقرة رقم : 1
إن القانون لا يشترط لقيام
حالة الدفاع الشرعى أن يقع بالفعل إعتداء على النفس أو على المال ، بل يكفى
لقيامها أن يقع فعل يخشى منه حصول هذا الإعتداء . و العبرة فى هذا هى بتقدير
المدافع فى الظروف التى كان فيها بشرط أن يكون تقديره مبنياً على أسباب مقبولة من
شأنها أن تبرره . فإذا كانت المحكمة قد نفت قيام هذه الحالة بناء على حكمها هى على
موقف الجانى نتيجة تفكيرها الهادىء المطمئن فإن حكمها يكون معيباً .
=================================
الطعن رقم 1934 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 380
بتاريخ 06-03-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع
العقاب
فقرة رقم : 2
إن إثبات توفر نيه القتل لدى
المتهم لا ينفى قيام حالة الدفاع الشرعى . فإذا كانت المحكمة قد إكتفت فى تفنيد ما
دفع به المتهم من قيام هذه الحالة بإثبات توافر نية القتل لديه فهذا يعيب
حكمها.
( الطعن رقم 1934 سنة 19 ق ،
جلسة 1950/3/6 )
=================================
الطعن رقم 1032
لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 87
بتاريخ 23-10-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع
العقاب
فقرة رقم : 2
إذا كانت المحكمة قد أثبتت أن
المتهمين قد بيتوا النية على إرتكاب الجرم و نفذوا هذه النية بأن ضربوا المجنى
عليه عمداً مع سبق الإصرار فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقارير الطبية فأنها
تكون بذلك قد ردت على دفاع المتهمين من أنهم كانوا فى حالة دفاع شرعى و خلصت إلى
تفنيده ، مما لا يصح معه النعى على الحكم بالقصور .
( الطعن رقم 1032 لسنة 20 ق ، جلسة
1950/10/23 )
=================================
الطعن رقم 1056
لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 133
بتاريخ 07-11-1951
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع
العقاب
فقرة رقم : 1
متى كان ما قالته المحكمة فى
تفنيد دفاع المتهم بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس من شأنه أن ينفى قيام تلك
الحالة لديه فإن ذلك لا يدع مجالاً لما يثيره فى طعنه على الحكم من جهة إعتباره
متجاوزاً حدود الدفاع ، إذ أن ذلك لا يكون له محل إلا عند ثبوت قيام تلك الحالة .
=================================
الطعن رقم 1066
لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 148
بتاريخ 07-11-1951
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع
العقاب
فقرة رقم : 1
إذا كان المتهم قد تمسك بأنه
كان فى حالة دفاع شرعى مستنداً فى ذلك إلى وقائع ذكرها و مع ذلك أدانته المحكمة
دون أن ترد على هذا الدفاع ، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 1066 لسنة 20 ق ،
جلسة 1951/11/7 )
=================================
الطعن رقم 1068
لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 152
بتاريخ 07-11-1951
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع
العقاب
فقرة رقم : 1
إنه لما كان لا يشترط لقيام
حالة الدفاع الشرعى أن يكون قد حصل بالفعل إعتداء على النفس أو المال بل يكفى أن
يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز
فيها الدفاع الشرعى ، و كانت المادتان 249 و 250 من قانون العقوبات تنصان على أن
حق الدفاع عن النفس أو المال يجوز أن يبيح القتل العمد إذا كان مقصوداً به دفع فعل
يتخوف أن تحدث منه جراح بالغة ، فإن الحكم إذا رد على ما تمسك به المتهم من قيام
حالة الدفاع الشرعى بأنه لم يثبت على أية صورة قيام أى إعتداء يبرر إطلاق النار
على المجنى عليهما اللذين أثبت التحقيق أنهما ما كانا يحملان أسلحة و لا عصياً و
لم يحاولا الإعتداء على المتهمين أو غيرهما إعتداء من شأنه إحداث القتل - هذا الحكم
يكون قد أخطأ فى القانون و يتعين نقضه .
( الطعن رقم 1068 لسنة 20 ق ،
جلسة 1951/11/7 )
=================================
الطعن رقم 1069
لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 531
بتاريخ 22-01-1951
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع
العقاب
فقرة رقم :
=================================
الطعن رقم 1083
لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 183
بتاريخ 20-11-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع
العقاب
فقرة رقم : 1
إذا كان الدفاع عن المتهم فى
إحراز حشيش قد إقتصر على مناقشة أدلة الثبوت فى الدعوى دون أن يطلب سماع شهود أو
ضم قضايا أو مناقشة الخبير المحلل ليبين كيفية وجود آثار الحشيش بالجوزة التى ضبطت
فلا يكون له أن ينعى على المحكمة أنها أخلت بحقه فى الدفاع بناء على ذلك .
=================================
الطعن رقم 1089
لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 191
بتاريخ 20-11-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع
العقاب
فقرة رقم : 1
إنه لما كان لا يلزم فى
القانون لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون إعتداء قد وقع فعلاً على النفس أو على
المال ، بل يكفى أن يكون قد وقع فعل يخشى منه المدافع لأسباب معقولة أن يقع هذا
الإعتداء ، و كان يكفى أن يكون تقدير المدافع للفعل المستوجب للدفاع قائماً على
أسباب من شأنها أن تسوغ تقديره ، مما تكون به العبرة فى التقدير هى بما يراه
المدافع فى الظروف التى كان هو فيها ، لا برأى المحكمة و هى تصور الحكم فى الدعوى
- لما كان ذلك كله كذلك كان لا يكفى لنفى ما تمسك به المتهم من قيام حالة الدفاع
الشرعى قول الحكم [ إن ما نسب إلى المجنى عليهما من إعتداء أوقعاه على المتهم لم
يكن من الخطورة بحيث يبيح له أن يوقع بهما هذا التعدى الشديد الذى خلفه بعد عملية
التربنة و هو أقرب إلى الموت منه إلى الحياة ] .
( الطعن رقم 1089 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/20 )
=================================
الطعن رقم 1136
لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 316
بتاريخ 28-11-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع
العقاب
فقرة رقم : 1
إذا كان المتهم قد دفع تهمة
التبديد المسندة إليه بأن العقد محل الدعوى ليس عقد وديعة و إنما هو حرر بصيغتها
لكى يكرهه صاحب العقد على دفع دين مدنى و طلب إعلان شهود نفى لتأييد هذا الدفاع ،
و لكن محكمة الدرجة الأولى لم تجبه إلى ما طلب و لم تعن بالرد على طلبه و قضت
بإدانته ، فتمسك أمام المحكمة الإستئنافية بهذا الدفاع و طلب تحقيقه فلم تجبه هى
الأخرى إليه و لم ترد عليه ، فهذا منها قصور يوجب نقض الحكم ، إذ هذا الدفاع لو صح
لأدى إلى براءة المتهم ، فكان عليها إما أن تحققه و إما أن ترد عليه بما يفنده .
( الطعن رقم 1136 لسنة 20 ق ، جلسة
1950/11/28 )
=================================
الطعن رقم 1302
لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 560
بتاريخ 05-02-1951
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع
العقاب
فقرة رقم : 1
إذا دفع المتهم بأنه كان فى
حالة دفاع شرعى عن النفس فإنه يتعين على المحكمة لكى تطبق القانون تطبيقاً صحيحاً
أن تبين أولاً الواقعة كما ثبتت لديها ثم تفصل فيما إذا كان المتهم إذ وقع منه
الفعل قد كان أو لم يكن فى حالة من الحالات التى تبرر له حسب القانون إستعمال حق
الدفاع الشرعى ، و بعدئذ تنظر فيما إذا كان قد تجاوز حدود هذا الدفاع . فإذا أسست
المحكمة حكمها على إفتراض صحة دفاع المتهم من أن المجنى عليه حضر له فى حقله و
بدأه بالإعتداء ثم رفضت إعتباره فى حالة دفاع شرعى لأن الحالة التى كان فيها لم
تكن تبرر ضرب المجنى عليه بالفأس على رأسه و إحداث تلك الإصابة الشديدة ، و لكنها
مع ذلك عاملته بالرأفة ، لأن هذا الدفاع ذاته قد أيد بشهادة شاهد - فإن حكمها يكون
قاصراً لتخاذله و إضطرابه .
( الطعن رقم 1302 لسنة 20 ق ،
جلسة 1951/2/5 )
=================================
الطعن رقم 1320
لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 350
بتاريخ 11-12-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع
العقاب
فقرة رقم : 1
إذا كان المتهم لم يدفع أمام
محكمة الموضوع بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه ، و كان الحكم المطعون فيه لا
يبين منه أن المتهم كان فى هذه الحالة ، فكل ما يثيره فى هذا الشأن أمام محكمة
النقض لا يكون مقبولاً .
=================================
الطعن رقم 1753
لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 717
بتاريخ 06-03-1951
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع
العقاب
فقرة رقم : 1
الدفاع الشرعى لم يشرع
للإنتقام و إنما شرع لمنع التعدى من إيقاع فعل التعدى أو الإستمرار فيه بحيث إذا
كان الإعتداء قد إنتهى فلا يكون لحق الدفاع الشرعى وجود . فإذا كان ما أوردته
المحكمة فى حكمها من شأنه أن يؤدى إلى ما إنتهت إليه من إعتبار أن القتل إنما وقع
من المتهم على المجنى عليه بعد أن زال كل خطر من جانب المجنى عليه و لم يعد ثمة
محل للتخوف منه فلا وجه لإثارة الجدل حول قيام الدفاع الشرعى أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1753 لسنة 20 ق ،
جلسة 1951/3/6 )
=================================
الطعن رقم 1885
لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 578
بتاريخ 05-02-1951
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع
العقاب
فقرة رقم : 3
متى كان محضر الجلسة خالياً
مما يدل على أن المتهم تمسك بأنه كان فى حالة دفاع شرعى و الواقعة المبينة بالحكم
لا تؤدى إلى قيام هذه الحالة - فلا يقبل منه أن ينعىعلى الحكم أنه لم يعرض لهذا
الدفاع .
( الطعن رقم 1885 لسنة 20 ق ،
جلسة 1951/2/5 )
=================================
الطعن رقم 0081
لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 724
بتاريخ 06-03-1951
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع
العقاب
فقرة رقم : 1
التماثل فى الإعتداء ليس شرطاً
من شروط الدفاع الشرعى ، بل إن للمدافع أن يدافع عن نفسه بالوسيلة التى يراها
لازمة لرد الإعتداء و التى تختلف تبعاً لإختلاف الظروف . فإذا كان الواضح أن
الطاعن و آخر هوجما و ضرب الآخر ضرباً كان من المحتمل أن تنشأ عنه جراح بالغة فلا
شك أن الطاعن كان له أن يدافع عن هذا الآخر بما يرد هذا الإعتداء بالوسيلة التى
تيسر له إستعمالها و لو كان ذلك بإستعماله السلاح النارى .
( الطعن رقم 81 لسنة 21 ق ،
جلسة 1951/3/6 )
=================================
الطعن رقم 0236
لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1104
بتاريخ 21-05-1951
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع
العقاب
فقرة رقم : 1
ما دام المتهم لم يتمسك أمام
المحكمة الإستئنافية بقيام حالة الدفاع الشرعى ، و ما دامت الوقائع التى ذكرتها
المحكمة فى حكمها ليس فيها ما يدل على قيام هذا الظرف فلا يجوز له أن يثير ذلك
أمام محكمة النقض و لا يجديه تمسكه بقيام هذا الظرف فى مذكرة قدمها بعد أن إنتهت
المرافعة فى الدعوى و أجلت القضية للنطق بالحكم دون الترخيص بتقديم مذكرات إذ
المحكمة لا تكون ملزمة بأن ترد على ما يقدمه المتهم بعد إنتهاء المرافعة من طلبات
كان فى وسعه التمسك بها أثناء المرافعة .
( الطعن رقم 236 لسنة 21 ق ،
جلسة 1951/5/21 )
=================================
الطعن رقم 0251
لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 909
بتاريخ 02-04-1951
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع
العقاب
فقرة رقم : 2
إذا كان المتهم لم يتمسك أمام
محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعى ، و كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم
لا تفيد قيام هذه الحالة . فإنه لا يقبل منه أن يثير هذا الدفاع أمام محكمة النقض
.
=================================
الطعن رقم 0505
لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 328
بتاريخ 25-12-1951
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع
العقاب
فقرة رقم : 1
إن حق الدفاع الشرعى قد قرر
بالقانون لدفع كل إعتداء مهما كانت جسامته .
و تناسب فعل الدفاع مع
الإعتداء لا ينظر فيه إلا بعد ثبوت قيام حالة الدفاع الشرعى . فإذا ثبت قيام هذه
الحالة و تحقق ذلك التناسب حقت البراءة للمدافع و إن زاد فعل الدفاع على الإعتداء
و كانت الزيادة غير مقبولة عد المتهم متجاوزاً حق الدفاع و حق عليه العقاب فى
الحدود المبينة فى القانون . فإذا كان ما أورده الحكم لا يعدو التحدث عن عدم
التناسب بين الفعلين ، ما وقع منهما من الطاعن و ما وقع من غريمه ، و ليس فيه ما
يؤدى إلى نفى قيام حالة الدفاع الشرعى حسبما هى محددة فيما سبق بيانه فإنه يكون
قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه .
و نقض هذا الحكم بالنسبة إلى
طاعن يقتضى نقضه أيضاً بالنسبة إلى المحكوم عليهم الآخرين فى الدعوى و إن لم
يقدموا طعناً لإتصاله بهم . و ذلك تطبيقاً للمادة 435 من قانون الإجراءات الجنائية
.
( الطعن رقم 505 لسنة 21 ق ،
جلسة 1951/12/25 )
=================================
الطعن رقم 0906
لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 70
بتاريخ 15-10-1951
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع
العقاب
فقرة رقم : 1
ما دام المتهم لم يتمسك أمام
المحكمة بقيام حالة الدفاع الشرعى ، و الحكم ذاته ليس فيه ما يدل على قيام هذه
الحالة لديه ، بل كان ما أورده الحكم من إتفاق المتهمين على السرقة و ذهابهم
مسلحين لهذا الغرض و حصول الحادث عند ذلك دالاً على نفى قيام هذه الحالة - فلا
يكون ثمة وجه لإثارة الكلام فى ذلك أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 0398
لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 917
بتاريخ 12-05-1952
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع
العقاب
فقرة رقم : 1
إذا كانت واقعة الدعوى هى أن
المتهم هو الذى بدأ المجنى عليه بالعدوان بأن مر بجمله فى أرض المجنى عليه بغير
رضاه فلما حاول هذا إقناع المتهم بإتخاذ طريق آخر منعاً للضرر عن ملكه و حدث
بينهما بسبب ذلك مناقشة و تماسك لم يكن من المتهم إلا أن ضرب المجنى عليه على رأسه
بفأس كان يحملها ، فهذه الواقعة لا تتوافر فيها حالة الدفاع الشرعى .
( الطعن رقم 398 سنة 22 ق ،
جلسة 1952/5/12 )
=================================
الطعن رقم 0417
لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1
بتاريخ 06-10-1952
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع
العقاب
فقرة رقم : 1
إن القانون لا يمكن أن يطالب
الإنسان بالهرب عند تخوف الإعتداء عليه لما فى ذلك من الجبن الذى لا تقره الكرامة
الإنسانية . و إذن فالحكم الذى ينفى ما دفع به المتهم من أنه كان فى حالة دفاع
شرعى بمقولة إنه كان فى مقدوره أن يهرب و يتجنب وقوع إعتداء منه أو عليه - هذا
الحكم يكون مؤسساً على الخطأ فى تطبيق القانون متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 417 سنة 22 ق ،
جلسة 1952/10/6 )
=================================
الطعن رقم 0941
لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 131
بتاريخ 17-11-1952
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع
العقاب
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة - كما أثبتها
الحكم - هى أن المجنى عليه هو الذى بدأ بحل جاموسة والد الطاعن من الساقية
المشتركة بينهما ليروى هو أرضه ، و نشأ عن ذلك تماسك بينه و بين والد الطاعن فحضر
الأخير و إعتدى على المجنى عليه ، و مع ذلك قضى الحكم بإدانة الطاعن دون أن يستقصى
ما دفع به من أنه كان فى حالة دفاع شرعى و يرد عليه و يحقق ما إذا كان للمجنى عليه
حق فى تعرضه لوالد الطاعن فى إدارة الساقية و حل ماشيته منها رغماً منه لإستعمالها
فى رى أرضه هو مما ترتب عليه تماسكهما و وقوع الحادث - فهذا يكون قصوراً يستوجب
نقض الحكم .
( الطعن رقم 941 سنة 22 ق ،
جلسة 1952/11/17 )
=================================
الطعن رقم 1209
لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 431
بتاريخ 27-01-1953
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع
العقاب
فقرة رقم : 2
إن قضاء محكمة النقض قد إستقر
على أنه لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى الإعتراف بالجريمة .
( الطعن رقم 1209 سنة 22 ق ،
جلسة 1953/1/27 )
=================================
الطعن رقم 0608
لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 820
بتاريخ 18-05-1953
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع
العقاب
فقرة رقم : 1
إن البت فيما إذا كان المدافع
قد تجاوز أو لم يتجاوز حدود الدفاع الشرعى ، هو من الأمور الموضوعية ، و يخضع
التقدير فيها لسلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دامت قد إستندت فى هذا
التقدير إلى أسباب سائغة مقبولة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى رتبتها عليها .
( الطعن رقم 608 لسنة 23 ق ،
جلسة 1953/5/18 )
=================================
الطعن رقم 1488
لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 176
بتاريخ 21-12-1953
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إن حق الدفاع الشرعى لا يتنافر
مع إرتكاب المدافع القتل العمد بل إنه يبيحه فى الأحوال التى نص عليها القانون .
=================================
الطعن رقم 0653
لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 910
بتاريخ 06-07-1954
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع
العقاب
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم حين تعرض لدفاع
الطاعن من أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه رد عليه بقوله " إن الطاعن هو
الذى سعى للشر و بدأ بالعدوان و أنه ثبت للمحكمة من شهادة الشهود كذب هذا الدفاع ،
كما أن المحكمة ترى من الصعب تصور شخص يعتدى عليه بطلقتين ناريين و يكون له من
الشجاعة و هو فى مثل موقف المتهم أن يهجم على ضاربه و يكيل له ضربات بالسكين مثل
الذى شوهدت بالمتهم الأول " فإن ما أورده الحكم يكفى لنفى هذه الحالة .
=================================
الطعن رقم 0954
لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 27
بتاريخ 05-10-1954
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع
العقاب
فقرة رقم : 2
إذا كان منطق الحكم هو أن
الحادث كان وحدة غير قابلة للتجزئة ، فإنه إذا ما نفى قيام الدفع الشرعى عمن بدأ
الحادث معه من المتهمين و أثبت نية الإعتداء عليه ، و على زملائه ، فقد إنتفت حالة
الدفاع عن المتهمين جميعاً .
( الطعن رقم 954 لسنة 24 ق
، جلسة 1954/10/5 )
=================================
الطعن رقم 0959
لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 33
بتاريخ 05-10-1954
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع
العقاب
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد عرض لدفاع
المتهم ، و فنده بأنه هو الذى بادر المجنى عليه
و طعنه بالسكين ، فأهاج ذلك
الخفراء الموجودين فى بيت العمدة ، فأحاطوا به ، و إنهالوا عليه ضرباً ، و لم
يدعوه حتى سقط على الأرض ، و تمكنوا بذلك من إنتزاع السكين من يده - فإن هذا الذى
قاله الحكم ينفى حالة الدفاع الشرعى كما هى معرفة فى القانون .
( الطعن رقم 959 لسنة 24 ق
، جلسة 1954/10/5 )
=================================
الطعن رقم 1149
لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 304
بتاريخ 15-12-1954
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع
العقاب
فقرة رقم : 3
إذا كانت المحكمة قد نفت قيام
حالة الدفاع الشرعى التى تمسك بها المتهم بقولها
" إنه بسقوط ما يدعيه
المتهم من أنه ضبط المجنى عليه يسرق عنباً ، فلا محل لما يتمسك به الدفاع عن المذكور
من إعتباره فى حالة دفاع شرعى " . فإن هذا الرد سائغاً و كاف لنفى قيام تلك
الحالة ، إذ ما دامت المحكمة قد حصلت من ظروف الدعوى أن واقعة سرقة العنب ، و هى
أساس الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى ، هى واقعة مختلقة و لا أصل لها ، فإن ذلك
ينطوى على إنتفاء قيام حالة الدفاع الشرعى بجميع الصور المبينة فى القانون .
=================================
الطعن رقم 1214
لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 342
بتاريخ 21-12-1954
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع
العقاب
فقرة رقم : 2
إن حق الدفاع الشرعى قد ينشأ و
لو لم يسفر التعدى عن أية إصابات متى تم بصورة يخشى منها الموت أو جراح بالغة ،
إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة .
( الطعن رقم 1214 لسنة 24 ق ،
جلسة 1954/12/21 )
=================================
الطعن رقم 1946
لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 431
بتاريخ 11-01-1955
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع
العقاب
فقرة رقم : 1
إن القانون إذ قرر حق الدفاع
الشرعى و جعله حقاً يبيح دفع كل إعتداء على نفس المدافع أو على غيره ، و لم يشترط
فى الإعتداء الذى يبيح الدفاع قدراً معيناً من الجسامة.
=================================
الطعن رقم 0441
لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1144
بتاريخ 20-06-1955
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع
العقاب
فقرة رقم : 1
إن حق الدفاع الشرعى عن النفس
أو عن الغير قد ينشأ و لو لم يقع إعتداء بالفعل ممن وقع عليه الضرب إستعمالاً لحق
الدفاع ما دام أنه من فريق المعتدين بل يكفى أن يكون قد وقع فعل يخشى منه المدافع
لأسباب معقولة أن يقع هذا الإعتداء . و العبرة فى تقدير ذلك هى بما يراه المدافع
فى الظروف التى كان فيها .
=================================
الطعن رقم 0618
لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1351
بتاريخ 19-11-1955
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع
العقاب
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه لا يلزم فى
الفعل المتخوف منه الذى يسوغ الدفاع الشرعى بصفة عامة أن يكون خطراً حقيقياً فى
ذاته بل يكفى أن يبدو كذلك فى إعتقاد المتهم و تصوره بشرط أن يكون هذا الإعتقاد أو
التصور مبنياً على أسباب معقولة ، و تقدير ظروف الدفاع الشرعى و مقتضياته أمر
إعتبارى المناط فيه الحالة النفسية التى تخالط ذات الشخص الذى يفاجأ بفعل الإعتداء
فيجعله فى ظروف حرجة دقيقة تتطلب منه معالجة موقفه على الفور
و الخروج من مأزقه مما لايصح
معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المتزن المطمئن الذى كان يتعذر عليه وقتئذ و
هو محفوف بهذه الظروف و الملابسات . و إذن فإن كانت الواقعة كما أثبتها الحكم
المطعون فيه هى أن الطاعن بوغت أثناء وجوده فى زراعته عند منتصف الليل بحركة فى
شجيرات القطن ففطن إلى أن هناك سرقة و لأن الظلام كان حالكاً تستحيل معه الرؤية
فقد أطلق من بندقيته عيارأ نارياً نحو مصدر الصوت أصاب المجنى عليه و أرداه قتيلاً
و تبين من وجود مقدار من القطن معه أنه كان يسرقه فالواضح من هذه الظروف أنه لم
يكن فى مقدور الطاعن أن يتبين ما إذا كان السارق واحداً أو أكثر مع إحتمال أن يكون
بعضهم أو أحدهم يحمل سلاحاً أو آلة يتخوف أن يحدث له من إستعمالها موت أو جراح
بالغة و التخوف فى هذه الحالة يكون مبنياً على أسباب معقولة تبرر رد الإعتداء
بالوسيلة التى إستخدمها مما يتعين معه إعتباره فى حالة دفاع شرعى عن نفسه و ماله .
=================================
الطعن رقم 1118
لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 55
بتاريخ 16-01-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع
العقاب
فقرة رقم : 1
من المقرر أن لمحكمة الموضوع
أن تقضى بقيام حالة الدفاع الشرعى متى توفرت مقوماته ، و لو لم يدفع به المتهم ،
أو كان قد أنكر التهمة .
=================================
الطعن رقم 1118
لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 55
بتاريخ 16-01-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع
العقاب
فقرة رقم : 2
حق الدفاع الشرعى لم يشرع
لمعاقبة معتد على إعتدائه و إنما شرع لرد العدوان فإذا كان المتهم قد تمكن من
إنتزاع الموسى من يد خصمه فصار أعزل من السلاح لا يستطيع به إعتداء فإن ما يقع منه
بعد إنتزاع السلاح من موالاة طعن المجنى عليه به ، هو إعتداء معاقب عليه و لا يصح
فى القانون إعتباره دفاعاً شرعياً .
( الطعن رقم 1118 لسنة 25 ق ،
جلسة 1956/1/16 )
=================================
الطعن رقم 1134
لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 85
بتاريخ 25-01-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع
العقاب
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى القانون أن يتحدث
الحكم عن كل ركن من أركان حق الدفاع الشرعى ، فى عبارة مستقلة ، بل يكفى أن يكون
ذلك مستفاداً من الظروف و الملابسات حسب الواقعة الثابتة فى الحكم .
=================================
الطعن رقم 1168
لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 118
بتاريخ 31-01-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع
العقاب
فقرة رقم : 1
يشترط لقيام حالة الدفاع
الشرعى أن يكون قد وقع فعل إيجابى يخشى منه المتهم وقوع جريمة ، و أن يكون المتهم
قد إعتقد على الأقل وجود خطر حال على نفسه أو ماله أو على نفس غيره أو ماله ، و أن
يكون لهذا الإعتقاد سبب مقبول .
( الطعن رقم 1168 لسنة 25 ق ،
جلسة 1956/1/31 )
=================================
الطعن رقم 1235
لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 178
بتاريخ 14-02-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع
العقاب
فقرة رقم : 1
تقدير الوقائع المؤدية لقيام
حالة الدفاع الشرعى أو عدم قيامها هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة
الموضوع بالفصل فيها .
=================================
الطعن رقم 1378
لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 712
بتاريخ 14-05-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع
العقاب
فقرة رقم : 1
إذا كان كل ما وقع من المجنى
عليه حسب أقوال المتهم هو محاولة تغيير مجرى مياه لمنعه من رى أطيانه فإن إعتداء
المتهم لرده عن ذلك لا يعتبر دفاعاً شرعياً عن المال إذ ليس النزاع على الرى مما
تصح المدافعة عنه قانوناً بإستعمال القوة .
( الطعن رقم 1378 لسنة 25 ق ، جلسة
1956/5/14 )
=================================
الطعن رقم 0013
لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 449
بتاريخ 27-03-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع
العقاب
فقرة رقم : 1
التمسك بحالة الدفاع الشرعى عن
النفس و المال لا يشترط فيه قانوناً إيراده بلفظه . و إذن فإذا كان المتهم قد تمسك
فى مرافعته بأنه لم يكن معتدياً و أنه على فرض صحة ما أسند إليه ، فهو إنما كان
يرد إعتداء وقع عليه من المجنى عليه و فريقه فمفاد ذلك التمسك بحالة الدفاع الشرعى
.
( الطعن رقم 13 لسنة 26 ق ،
جلسة 1956/3/27 )
=================================
الطعن رقم 0017
لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 663
بتاريخ 24-04-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع
العقاب
فقرة رقم : 1
يجب لقيام حالة الدفاع الشرعى
أن يكون تقدير المتهم لفعل الإعتداء الذى إستوجب عنده الدفاع مبنياً على أسباب
معقولة من شأنها أن تبرر ما وقع منه و من حق المحكمة أن تراقب هذا التقدير لترى ما
إذا كان مقبولاً و تسوغه البداهة بالنظر إلى ظروف الحادث
و عناصره المختلفة .
=================================
الطعن رقم 0018
لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 451
بتاريخ 27-03-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع
العقاب
فقرة رقم : 1
حق الدفاع الشرعى عن النفس شرع
لرد أى إعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره .
=================================
الطعن رقم 0035
لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 356
بتاريخ 15-03-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع
العقاب
فقرة رقم : 1
لا تقوم حالة الدفاع الشرعى
إلا إذا ثبت أن إعتداء مدعيها كان دفعاً لعدوان وقع عليه .
=================================
الطعن رقم 0041
لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 382
بتاريخ 19-03-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع
العقاب
فقرة رقم : 3
قيام حالة الدفاع الشرعى مسألة
موضوعية بحتة لمحكمة الموضوع تقديرها بحسب ما يقوم لديها من الأدلة و الظروف
إثباتاً و نفياً و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت الأدلة التى توردها
توصل عقلاً إلى النتيجة التى تنتهى إليها .
( الطعن رقم 41 لسنة 26 ق ، جلسة
1956/3/19 )
=================================
الطعن رقم 0727
لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 956
بتاريخ 01-10-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع
العقاب
فقرة رقم : 1
عدم التناسب بين فعل الإعتداء
و فعل الدفاع لا ينظر إليه إلا لمناسبة تقدير ما إذا كانت القوة التى أستعملت لدفع
التعدى زادت عن الحد الضرورى الذى إستلزمه القانون ،
و مدى هذه الزيادة فى مسئولية
المتهم عن الإعتداء الذى وقع منه .
=================================
الطعن رقم 0727
لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 956
بتاريخ 01-10-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع
العقاب
فقرة رقم : 2
بساطة الإصابات التى تحصل
بالمتهم نتيجة إعتداء المجنى عليه لا تنفى أن المجنى عليه هو البادئ بالعدوان .
=================================
الطعن رقم 0823
لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1065
بتاريخ 23-10-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
لا يشترط لقيام الدفاع الشرعى
وقوع إعتداء فعلاً و إنما يكفى لقيامه تخوف المتهم من حصول إعتداء عليه إذا كان
لهذا التخوف أسباب معقولة .
( الطعن رقم 823 لسنة 26 ق ،
جلسة 1956/10/23 )
=================================
الطعن رقم 0861
لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1109
بتاريخ 30-10-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع
العقاب
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى التمسك بحالة
الدفاع الشرعى عن النفس إيراده بلفظه بل يكفى أن يكون المتهم أو المدافع عنه قد
تمسك بأنه لم يكن معتدياً و أنه إنما كان يرد إعتداء وقع عليه من المجنى عليه و
فريقه مما مفاده التمسك بقيام تلك الحالة .
( الطعن رقم 861 لسنة 26 ق ، جلسة
1956/10/30 )
=================================
الطعن رقم 0867
لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1113
بتاريخ 30-10-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع
العقاب
فقرة رقم : 1
مفاجأة شخص أثناء سيره وسط
المزروعات فى ليلة حالكة الظلمة يستحيل معها الرؤية و فى مكان ينأى عن العمران
بطلق نارى نحوه - هو فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة - يبرر رد
الإعتداء بالوسيلة التى تصل إلى يد المدافع و يعتبر فى حالة دفاع شرعى عن نفسه ،
إذ أن تقدير ظروف الدفاع الشرعى و مقتضياته أمر إعتبارى يجب أن يتجه وجهة شخصية
تراعى فيه مختلف الظروف الدقيقة التى أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح
معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات .
=================================
الطعن رقم 1095
لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1331
بتاريخ 25-12-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع
العقاب
فقرة رقم : 1
متى كان المتهم قد عين طبقاً
للأوضاع القانونية فى وظيفة بديوان الخاصة الملكية السابق الذى نظم على غرار
المصالح الأميرية و طبق على موظفيها و مستخدميها نفس الأنظمة و اللوائح التى تطبق
على موظفى الحكومة و مستخدميها سواء بسواء ، فإنه يكون فى هذا القدر من الكفاية ما
يخوله الحق فى الإفادة من الإعفاء الوارد فى المادة 63 من قانون العقوبات .
=================================
الطعن رقم 1095
لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1331
بتاريخ 25-12-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع
العقاب
فقرة رقم : 2
أورد الشارع المادة 63 من
قانون العقوبات ليجعل فى حكمها حصانة للموظفين العموميين حتى لا يتحرجوا فى أداء
واجباتهم أو يترددوا فى مباشرتهم لهذه الواجبات خشية الوقوع فى المسئولية الجنائية
و قد جعل الشارع أساساً لمنع تلك المسئولية أن يكون الموظف فيما قام به حسن النية
و من إنه قام أيضاً بما ينبغى من وسائل التثبيت و التحرى
و أنه كان يعتقد مشروعية الفعل
الذى قام به و أن إعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة
و من ثم فإذا كان المتهم يعمل
فى ظروف تجعله يعتقد أنه و هو يقوم بخدمة الملك السابق فى الوظيفة المخصصة له إنما
كان يباشر عملاً له صيغته الرسمية و إرتكب فعلاً ينهى عنه القانون تنفيذاً لأمر
صادر إليه من رئيسه الذى تجب عليه طاعته فإنه لا يكون مسئولاً على أى الأحوال .
=================================
الطعن رقم 1137
لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 65
بتاريخ 28-01-1957
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع
العقاب
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد أثبتت فى
حكمها من الوقائع ما يدل على أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى و لكنها إستخلصت ما
يخالف هذه الحقيقة ، فإنه عندئذ يكون لمحكمة النقض أن تصحح هذا الإستخلاص بما يقضى
به المنطق و القانون .
( الطعن رقم 1137 لسنة 26 ق ،
جلسة 1957/1/28 )
=================================
الطعن رقم 1345
لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 19
بتاريخ 07-01-1957
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد أثبت أن
المتهم عند ضبطه كان مصاباً ثم قضى بإدانته دون أن يرد على ما دفع به من أنه كان
فى حالة دفاع شرعى عن نفسه ، و هو من الدفوع الجوهرية ، فإنه يكون قاصراً قصوراً
يعيبه .
( الطعن رقم 1345 لسنة 26 ق ،
جلسة 1957/1/7 )
=================================
الطعن رقم 1412
لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 76
بتاريخ 28-01-1957
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع
العقاب
فقرة رقم : 1
إن المادة 63 من قانون
العقوبات فى فقرتها الأولى لا تنطبق إلا إذا ثبت صدور أمر من رئيس وجبت طاعته - و
لا يغنى إعتقاد الموظف بصدور الأمر عن حقيقة صدوره فعلاً
و التثبت من صدور الأمر لا غنى
عنه لتوافر حسن النية .
=================================
الطعن رقم 0096
لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 254
بتاريخ 12-03-1957
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع
العقاب
فقرة رقم : 1
متى كان كل من المتهمين
معتدياً لأنه حين أوقع فعل الضرب كان قاصداً الضرب فى ذاته لا ليرد ضرباً موجهاً
إلى فريقه فإن حالة الدفاع الشرعى تكون منتفية و يعاقب كل منهم على فعلته بلا
تفريق بين من بدأ منهم بالعداوة و من لم يبدأ .
( الطعن رقم 96 لسنة 27 ق ، جلسة
1957/3/12 )
=================================
الطعن رقم 0177
لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 358
بتاريخ 02-04-1957
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع
العقاب
فقرة رقم : 1
سكوت المتهم فى التحقيق عن
إثارة حقه فى الدفاع الشرعى لا يمنعه من التمسك بهذا الحق أمام محكمة الموضوع .
=================================
الطعن رقم 0177
لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 358
بتاريخ 02-04-1957
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع
العقاب
فقرة رقم : 2
مجرد إنعدام التناسب بين
إعتداء المجنى عليهما أو أحدهما لبساطته و بين ما وقع من المتهمين لجسامته لا
ينتفى به حق الدفاع الشرعى كما هو معرف به فى القانون .
=================================
الطعن رقم 0177
لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 358
بتاريخ 02-04-1957
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع
العقاب
فقرة رقم : 3
لا يشترط لقيام حق الدفاع
الشرعى أن يقع على المدافع إعتداء على النفس بالفعل بل يكفى أن يكون قد وقع فعل
يخشى منه وقوع هذا الإعتداء و العبرة فى ذلك هى بتقدير المدافع فى الظروف التى كان
فيها بشرط أن يكون تقديره مبنياً على أسباب مقبولة تسوغ هذا التقدير .
( الطعن رقم 177 لسنة 27 ق ،
جلسة 1957/4/2 )
=================================
الطعن رقم 0180
لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 362
بتاريخ 02-04-1957
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع
العقاب
فقرة رقم : 1
حضور المتهم إلى مكان المعركة
حاملاً سلاحاً لا يستلزم حتماً القول بأنه هو الذى بدأ بإطلاق النار . و أنه كان
منتوياً الإعتداء لا الدفاع .
( الطعن رقم 180 لسنة 27 ق ،
جلسة 1957/4/2 )
=================================
الطعن رقم 0458
لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 661
بتاريخ 11-06-1957
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع
العقاب
فقرة رقم : 1
تقدير القوة اللازمة لرد
الإعتداء و ما إذا كانت هذه القوة تدخل فى حدود الدفاع الشرعى أو تتجاوزه هو من
شأن محكمة الموضوع ، إلا أنها متى كانت قد أثبتت فى حكمها ما ينفى التجاوز ، و لكنها
مع ذلك إستخلصت نتيجة تخالف هذه الحقيقة . فعندئذ يكون لمحكمة النقض لها من حق
الرقابة على صحة تطبيق القانون ، و تصحيح هذا الإستخلاص بما يتفق مع تلك الحقيقة ،
و ما يقضى به المنطق و القانون .
( الطعن رقم 458 لسنة 27 ق ، جلسة
1957/6/11 )
=================================
الطعن رقم 0891
لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 202
بتاريخ 25-02-1958
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع
العقاب
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد أنكر على
المتهم فى بعض أسبابه حق الدفاع الشرعى الذى يبيح القتل فى قوله إن السارقين كانوا
فى طريقهم إلى الهرب من المنزل ، إذا به فى موضع آخر من هذه الأسباب يقول إن
المتهم كان فى حل من الذود عن ماله إذا كانت جريمة السرقه فى دور التنفيذ و السارق
لم يغادر مكانها ، و مقتضى هذا القول الأخير و موضعه فى القانون أنه كان يحق
للمتهم أن يذهب فى إستعمال حق الدفاع الشرعى إلى أبعد حدوده عملاً بنص المادة
3/250 من قانون العقوبات ، فإنه يكون قد جاء مضطرب الأسباب مما يعيبه و يوجب نقضه
.
( الطعن رقم 891 لسنة 27 ق ، جلسة
1958/2/25 )
=================================
الطعن رقم 0900
لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 887
بتاريخ 11-11-1957
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع
العقاب
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد دان المتهم و
أسس ذلك على عدم توافر حالة الدفاع الشرعى لديه مكتفياً بالقول إن دفاع المتهم لا
يتفق مع إنكاره الإعتداء على المجنى عليه ، دون أن يتصدى لمناقشة ما ذكره محامى
المتهم فى هذا الصدد ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى البيان ، ذلك أنه لا يشترط
لقيام حالة الدفاع الشرعى الإعتراف بالجريمة حسبما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة
.
( الطعن رقم 900 لسنة 27 ق ،
جلسة 1957/11/11 )
=================================
الطعن رقم 1253
لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 262
بتاريخ 10-03-1958
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع
العقاب
فقرة رقم : 1
لا إرتباط بين تطبيق المادة 17
من قانون العقوبات الخاصة بالظروف المخففة و بين المادة 251 الخاصة بالعذر
القانونى المتعلق بتجاوز حدود الدفاع الشرعى ، و كل ما تقتضيه المادة 251 هو ألا
تبلغ العقوبة الموقعة الحد الأقصى المقرر لعقوبة الجريمة التى وقعت و فى حدود هذا
القيد يكون للمحكمة أن توقع العقوبة التى تراها مناسبة نازلة بها حتى الحد المقرر
بالمادة 17 عقوبات إلا اذا وجدت أن ذلك لا يسعفها نظراً لما إستبانته من أن التجاوز
كان فى ظروف تقتضى النزول بالعقوبة إلى ما دون هذا الحد فعندئذ فقط يكون عليها أن
تعده معذوراً طبقاً للمادة 251 المذكورة و توقع عليه عقوبة الحبس لمدة يجوز أن
تكون أربعا وعشرين ساعة .
( الطعن رقم 1253 لسنة 27 ق ، جلسة
1958/3/10 )
=================================
الطعن رقم 1532
لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 289
بتاريخ 17-03-1958
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع
العقاب
فقرة رقم : 1
إن إلقاء المجنى عليه بعض
التراب نحو المعتدين على والده لا يعد إعتداء يبرر
الدفاع .
( الطعن رقم 1532 لسنة 27 ق ،
جلسة 1958/3/17 )
=================================
الطعن رقم 0005
لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 327
بتاريخ 24-03-1958
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع
العقاب
فقرة رقم : 1
إن تقدير الوقائع المؤدية
لقيام حالتى الدفاع الشرعى و الضرورة أو عدم قيامهما من الأمور الموضوعية التى
تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيهما ، و لا يشترط فى القانون أن يتحدث الحكم عن كل ركن
من أركان حالة الضرورة و حالة الدفاع الشرعى فى عبارة مستقلة ، بل يكفى أن يكون
ذلك مستفاداً من الظروف و الملابسات طبقاً للواقعة .
( الطعن رقم 5 لسنة 28 ق ، جلسة
1958/3/24 )
=================================
الطعن رقم 0051
لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 398
بتاريخ 08-04-1958
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع
العقاب
فقرة رقم : 1
لا يلزم فى الفعل المتخوف منه
و الذى يسوغ حالة الدفاع الشرعى بصفة عامة أن يكون خطراً حقيقياً فى ذاته بل يكفى
أن يبدو كذلك فى إعتقاد المدافع و تصوره بشرط أن يكون هذا الإعتقاد مبنياً على
أسباب معقولة .
=================================
الطعن رقم 0051
لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 398
بتاريخ 08-04-1958
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع
العقاب
فقرة رقم : 2
إن تقدير ظروف الدفاع الشرعى و
مقتضياته أمر إعتبارى المناط فيه الحالة النفسية التى تخالط ذات الشخص الذى يفاجأ
بفعل الإعتداء فيجعله فى ظروف حرجة دقيقة تتطلب منه معالجة موقفه على الفور و
الخروج من مأزقه مما لا يصح محاسبته على مقتضى التفكير الهادى المتزن المطمئن الذى
كان يتعذر عليه وقتئذ و هو محفوف بهذه الظروف و الملابسات .
( الطعن رقم 51 لسنة 28 ق ،
جلسة 1958/4/8 )
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم