القائمة الرئيسية

الصفحات



الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى

 


 

الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى

=================================

الطعن رقم  1177     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 371

بتاريخ 12-01-1953

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من الإطلاع على محضر الجلسة أن المتهم تمسك فى دفاعه بأنه كان فى حالة دفاع شرعى ، فإنه كان من المتعين على المحكمة أن ترد على ذلك فى حكمها بما ينفى قيام هذه الحالة لديه وقت أن قارف الجريمة التى دانته بها ، فإذا هى دانته دون أن تشير إلى هذا الدفاع فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه و يستوجب نقضه .

 

             ( الطعن رقم 1177 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/12 )

=================================

الطعن رقم  0768     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1434

بتاريخ 05-12-1955

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى                   

فقرة رقم : 1

ما دامت المحكمة قد نفت قيام حالة الدفاع الشرعى فلا يكون هناك وجه لما يشكو منه المتهم من عدم بحثها فى أمر تجاوز حدود حق الدفاع الشرعى إذ التجاوز لا يكون له وجود إلا حيث تكون حالة الدفاع الشرعى قد توافرت .

 

 

=================================

الطعن رقم  0469     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 755

بتاريخ 21-05-1956

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى                   

فقرة رقم : 2

متى ثبت أن المتهم إعتدى على الطريق الموصل لملك أخيه المجنى عليه بأن أقام به حجرة خشبية و أن المجنى عليه ذهب إليه طالباً إزالة هذه الحجرة فوقعت مشادة صفع فيها المجنى عليه أخاه الذى تناول شيئاً وصفه المجنى عليه بأنه قطعة من حديد و ضربه بها على رأسه أكثر من مرة و وصفه الشهود بأنه قبقاب و قد تخلف عن هذا الإعتداء إصابات مصحوبة بكسرين شرخيين بالجدارية اليسرى ، فإن هذه الواقعة لا تتوفر بها حالة الدفاع الشرعى و لا ترشح لقيامها .

 

                  ( الطعن رقم 469 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/21 )

=================================

الطعن رقم  0648     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 762

بتاريخ 06-06-1966

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى                   

فقرة رقم : 4

من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها مما تستقل به محكمة الموضوع ما دام إستدلالها يؤدى إلى النتيجة التى تخلص إليها .

 

                     ( الطعن رقم 648 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/6/6 )

=================================

الطعن رقم  0808     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 586

بتاريخ 09-05-1966

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى                   

فقرة رقم : 1

لا إرتباط بين تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات الخاصة بالظروف المخففة و بين المادة 251 الخاصة بالعذر القانونى المتعلق بتجاوز حدود الدفاع الشرعى - و كل ما تقتضيه المادة 251 هو ألا تبلغ العقوبة الموقعة الحد الأقصى المقرر للجريمة التى وقعت و فى حدود هذا القيد يكون للمحكمة أن توقع العقوبة التى تراها مناسبة نازلة بها فى الحد المقرر بالمادة 17 عقوبات إلا إذا وجدت أن ذلك لا يسعفها نظراً لما إستبانته من أن التجاوز كان فى ظروف تقتضى النزول بالعقوبة إلى ما دون هذا الحد فعندئذ فقط يكون عليها أن تعد المتهم معذوراً طبقاً للمادة 251 المذكورة و توقع عليه عقوبة الحبس لمدة يجوز أن تصل إلى الحد الأدنى . و لما كانت المحكمة قد رأت إعتبار الطاعن متجاوزاً حدود الدفاع الشرعى و أعملت فى حقه المادة 251 من قانون العقوبات فإن ما تزيدت به من إضافة المادة 17 عقوبات يكون نافلة و لا جدوى للطاعن من التحدى بالظروف المخففة التى تنص عليها تلك المادة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0808     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 586

بتاريخ 09-05-1966

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى                   

فقرة رقم : 4

الدفاع الشرعى هو إستعمال القوة اللازمة لرد الإعتداء ، و تقدير التناسب بين تلك القوة و بين الإعتداء الذى يهدد المدافع أمر موضوعى تفصل فيه محكمة الموضوع بحسب الوقائع المعروضة عليها متى بنت قضاءها فى ذلك على أسباب سائغة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1442     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1015

بتاريخ 24-10-1966

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى                   

فقرة رقم : 1

التشاجر بين فريقين إما أن يكون إعتداء من كليهما ليس فيه من مدافع ، حيث تنتفى مظنة الدفاع الشرعى عن النفس ، و إما أن يكون مبادأة بعدوان فريق و رداً له من الفريق الآخر فتصدق فى حقه حالة الدفاع الشرعى عن النفس . و من ثم يتعين على محكمة الموضوع أن تبين واقع الحال فى ذلك و البادئ بالعدوان من الفريقين حتى تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم . فإذا تنكبت المحكمة ذلك ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه و الإحالة .

 

                ( الطعن رقم 1442 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/10/24 )

=================================

الطعن رقم  1972     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 86 

بتاريخ 22-01-1968

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى                   

فقرة رقم : 1

الدفاع هو إستعمال القوة اللازمة لرد الاعتداء ، و تقدير الوقائع المؤدية إلى قيام الدفاع الشرعى أو نفيها من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ، و يجب لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون تقدير المتهم لفعل الإعتداء الذى إستوجب عنده الدفاع مبيناً على أسباب معقولة من شأنها أن تبرر ما وقع منه ، و من حق المحكمة أن تراقب هذا التقدير لترى ما إذا كان مقبولاً تسوغه البداهة بالنظر إلى ظروف الحادث و عناصره المختلفة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0530     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 689

بتاريخ 10-05-1970

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى                   

فقرة رقم : 1

الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس من الدفوع الجوهرية التى ينبغى على المحكمة أن تناقشها فى حكمها و ترد عليها . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعيبه . و لا يغير من ذلك أن تكون واقعة إصابة الطاعن و زوجته التى يدعيها الطاعن قد فصلت عن الواقعة المسندة إليه إذ ليس من شأن ذلك أن يحول دون تحقيق الدعوى برمتها بما فيها الواقعة التى فصلت على الوجه الذى يكفل إستيفاء دفاع الطاعن . و من حق المحكمة بل من واجبها أن تعرض لها بوصفها عنصراً من عناصر الأدلة المعروضة عليها فى صدد الحالة التى يدعيها الطاعن لتقول كلمتها فى حقيقتها بما لا يتجاوز حاجات الدعوى المطلوب من المحكمة الفصل فيها و لا خصوصياتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0159     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 622

بتاريخ 30-04-1972

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى                   

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن بأنه كان فى حالة دفاع شرعى بقوله إن الثابت من أقوال الشاهد التى إطمأنت إليها المحكمة أن المجنى عليه و إبنه بعد أن إعتديا على أخ المتهم كان المتهم قد توجه إلى الجرن الذى يبعد عن الحادث بنحو عشرين متراً و أحضر فأساً عاد بها و إعتدى بها على المجنى عليه بأن ضربه بها على رأسه و ظهره ، و من ثم فإن المتهم عندما ضرب المجنى عليه لم يكن يرد عدواناً يقع على أخيه أو يخشى حصول عدوان عليه و إنما كان معتدياً على المجنى عليه إنتقاماً منه لسابقة تعديه و إبنه على أخ المتهم و لم يكن مدافعاً ، و بذلك فإن الدفع بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن أخيه يكون متعيناً إطراحه . و لما كان ما حصله الحكم من أقوال الشاهد لا يناقض ما أورده الطاعن فى أسباب طعنه من أن بعد أن تماسك المجنى عليه و إبنه مع شقيق الطاعن أسرع الطاعن إلى الجرن و أحضر فأساً فأخذ الشاهد يحول بينه و بين الإشتراك فى المشاجرة حوالى ثلث ساعة ، و بعد أن أصيب أخوه دفعه الطاعن ثم جرى نحو المجنى عليه و إعتدى عليه بالفأس - مما مؤداه صحة ما حصله الحكم من أن إعتداء الطاعن على المجنى عليه كان إنتقاماً لما وقع من إعتداء على أخيه و بعد إنتهاء ذلك الإعتداء - و إذ  كان حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد على إعتدائه و إنما شرع لرد العدوان فإن ما أثبته الحكم فيما تقدم يكون سائغاً و كافياً لتبرير ما إنتهى إليه من نفى قيام حالة الدفاع الشرعى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0253     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 614

بتاريخ 24-04-1972

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى                   

فقرة رقم : 3

تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها . متعلق بموضوع الدعوى . للمحكمة الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجه التى رتبت عليها . و لما كان الثابت من الحكم أن المتهم كانت لديه نية الإنتقام من المجنى عليه للإعتداء الذى وقع على والده فى المشاجرة السابقة على الحادث و أنه بادر المجنى عليه و أطلق عليه العيار من المدفع الرشاش بمجرد أن وقع نظره عليه دون أن يكون قد صدر منه أو من غيره أى فعل مستوجب للدفاع فسقط المجنى عليه أرضاً بسبب إصابته ، فهذا الذى قاله الحكم ينفى حالة الدفاع الشرعى كما هى معرفة به فى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0438     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 855

بتاريخ 29-05-1972

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى                   

فقرة رقم : 3

الأصل أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها بموضوع الدعوى و لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب ما دام إستدلالها سليماً يؤدى إلى ما إنتهى إليه . و متى كان النعى لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض فإنه يتعين رفضه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1018     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1236

بتاريخ 16-12-1973

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى                   

فقرة رقم : 4

من المقرر أن التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى الذى يوجب على المحكمة الرد عليه يجب أن يكون جدياً و صريحاً ، أو أن ترشح الواقعة كما أثبتها الحكم لقيامه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1154     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1305

بتاريخ 31-12-1973

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى                   

فقرة رقم : 1

من المقرر أن التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى يجب - حتى تلتزم الحكم بالرد عليه - أن يكون جدياً و صريحاً أو أن تكون الواقعة كما أثبتها الحكم ترشح لقيام هذه الحالة ، و كان ما ورد على لسان الطاعن " أنا مضروب أربع سكاكين " لا يفيد التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى و لا يفيد دفعاً جدياً حتى تلتزم المحكمة بالرد عليه فلا يحق للطاعن أن يطالب المحكمة بأن تتحدث فى حكمها بإدانته هم إنتفاء هذه الحالة لديه ما دامت لم تر من جانبها بعد تحقيق الدعوى قيام هذه الحالة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0099     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 164

بتاريخ 18-02-1974

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى                   

فقرة رقم : 2

من المقرر أن قيام حالة الدفاع الشرعى لا يستلزم إستمرار المجنى عليه فى الإعتداء على المتهم أو حصول إعتداء بالفعل بل يكفى أن يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0099     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 164

بتاريخ 18-02-1974

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى                   

فقرة رقم : 3

لا يلزم فى الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً فى ذاته ، بل يكفى أن يبدو كذلك فى إعتقاد المتهم و تصوره بشرط أن يكون لهذا التخوف أسباب مقبولة ، إذ أن تقدير ظروف الدفاع الشرعى و مقتضياته أمر إعتبارى يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التى أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادىء البعيد عن تلك الملابسات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0099     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 164

بتاريخ 18-02-1974

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى                   

فقرة رقم : 4

من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بغير معقب ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون إستدلال الحكم سليماً لا عيب فيه و يؤدى إلى ما إنتهى إليه . و لما كان ذلك و كان ما أورده الحكم سواء فى بيانه لواقعة الدعوى أو فى معرض رده دفاع الطاعن لا يستقيم على ما إنتهى إليه من نفى قيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس ، ذلك لأن النتيجة التى خلص إليها تتجافى مع موجب الوقائع و الظروف المادية التى أوردها ، فليس فيما إستدل به الحكم ما يمكن أن يستخلص منه أن المجنى عليه و فريقه كانوا قد كفوا عن الإعتداء على المجنى عليه و ذويه و إنتهوا من عدوانهم و أنه لم يكن هناك من بعد ما يخشى منه الطاعن على نفسه و على غيره وقت أن أقدم على إطلاق الأعيرة النارية صوب المجنى عليهم - الأمر الذى يعيب الحكم و يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى .

 

                     ( الطعن رقم 99 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/2/18 )

=================================

الطعن رقم  0277     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 395

بتاريخ 08-04-1974

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى                   

فقرة رقم : 2

إن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتبتها عليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1089     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 615

بتاريخ 20-10-1975

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى                   

فقرة رقم : 2

من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلقاً بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتب عليها ، و كان حق الدفاع الشرعى لم يشرع إلا لرد الإعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الإعتداء و بين الإستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدى أو يحاول فعلاً على المدافع أو غيره ، و إذ كان مؤدى ما أورده الحكم فيما تقدم ، من أن الطاعن لم يكن فى حالة دفاع شرعى عن النفس بل كان معتدياً و حين أوقع فعل الضرب كان قاصداً إلحاق الأذى بغريمه لا دفع إعتداء وقع عليه ، صحيحاً فى القانون و من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه من نفس حالة الدفاع الشرعى ، فإن ما ينعاه الطاعن على أن الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1496     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 171

بتاريخ 08-02-1976

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى                   

فقرة رقم : 1

لما كان المدافع عن الطاعن تمسك بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس ، مستشهداً فى ذلك بما أثبته مفتش الصحة من إصابات به و بالمحكوم عليه الآخر . و يبين من المفردات - التى أمرت المكمة بضمها تحقيقاً لهذا الوجه من أوجه الطعن - إن مفتش الصحة أوقع الكشف الطبى على كل من الطاعن و المحكوم عليه الآخر و أثبت أن بهما عدة إصابات يجوز حدوثها بالنسبة للأول نتيجة تماسك بالأيدى و ضرب بكف اليد و تصادم بجسم صلب راض ، و يجوز حدوثها بالنسبة للآخر نتيجة تصادم بجسم صلب راض كعصا أو ما أشبه - لما كان ذلك و كان حق الدفاع الشرعى عن النفس قد شرع لرد أى إعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره ، و تقدير مقتضياته أمر إعتبارى يجب أن يتجه وجهة شخصية يراعى فيها مختلف الظروف التى أحاطت المدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الظروف ، و كان الحكم المطعون فيه إذ عرد للرد على دفاع الطاعن قد إقتصر فى نفى حالة الدفاع الشرعى على قول مقتضب هو أن الطاعن و المحكوم عليه الآخر أقدما على الإعتداء قاصدين الضرب فى ذاته لا ليردا ضرباً موجهاً إليهما حسبما كشفت عنه التحقيقات ، دون أن يعرض لإصابات الطاعن التى جعل منها ركيزة لدفاعه و المؤيدة بالكشف الطبى الموقع عليه لإستظهار ظروف حدوثها و مدى صلتها بواقعة الإعتداء على المجنى عليه التى دين بها . و ذلك للتحقق من قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفائها ، فإنه يكون مشوباً بقصور يستوجب نقضه .

 

                       ( الطعن رقم 1496 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/2/8 )

=================================

الطعن رقم  1836     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 238

بتاريخ 22-02-1976

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى                   

فقرة رقم : 5

لما كانت المحكم قد نفت أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى بقولها " هذا و ليس بالأوراق ما يدل على أن - الطاعن - كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه ضد إعتداء صادر ضده من المجنى عليه الأول بل أنه قرر فى أقواله أنه كان قد إنتزع السكين الذى كان الأخير ينوى أن يعتدى عليه بها - إن صح هذا الزعم منه - و بذا فإنه يكون قد إعتدى على المجنى عليه المذكور إنتقاماً منه بعد أن كان قد زال خطر إعتداء الأخير عليه و بعد أن صار أعزل من السلاح لا يستطيع به إعتداء و هو ما ينفى قيام حالة الدفاع الشرعى الذى لم يشرع للقصاص أو الإنتقام " و إذ كان هذا الذى أوردته المحكمة يسوغ به نفى حالة الدفاع الشرعى ، و كان تقدير الوقائع التى يستدل منها على قيام هذه الحالة أو إنتفائها إنما هو من الأمور التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بلا معقب طالما كان إستدلالها سائغاً .

 

                     ( الطعن رقم 1836 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/2/22 )

=================================

الطعن رقم  007      لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 389

بتاريخ 04-04-1976

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى                   

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه و إن كان تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلقاً بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيها بغير معقب ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون إستدلال الحكم فى هذا الشأن سليماً لا عيب فيه ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستدل على إنتفاء حالة الدفاع الشرعى بتعدد إصابات المجنى عليه و جسامتها و إنتشارها بجسمه مع أن ذلك كله لا يدل بذاته على أن الطاعن لم يكن يرد إعتداء متخوفاً منه لأنه لا يشترط بصفة مطلقة لقيام حالة الدفاع الشرعى أن تكون الوسيلة التى أخذ بها المدافع قد إستخدمت بالقدر اللازم لرد الإعتداء عنه و إنما يكون النظر على الوسيلة فى هذه الناحية بعد نشوء الحق و قيامه ، بحيث إذا ما تبين بعد ذلك أن المدافع لم يتجاوز حدود حقه فى الدفاع قضى له بالبراءة ، و إلا عوقب - إذا كانت القوة التى إستعملت لدفع التعدى قد زادت على القدر الضرورى- بعقوبة مخففة بإعتباره معذوراً . و كان الحكم - فضلاً عما تقدم - بالرغم مما أثبته من أن دفاع الطاعن قام على أن المجنى عليه قد دخل حديقته يريد أن يرى بها أغنامه ، لم يستظهر حقيقة الواقعة و كان لزاماً عليه أن يفعل إذ لو صح أن المجنى عليه رعى أغناماً له بغير حق أو تركها ترعى فى بستان الطاعن لكان الأخير فى حالة دفاع شرعى عن المال وفقاً لصريح نص الفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات التى أباحت هذا الحق لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب المشار إليها أو يكون مخالفة لما نص عليه فى المادتين 1/387 و 1/389 و 3 من هذا القانون . هذا إلى أن الحكم لم يلق بالاً إلى ما أورده على لسان الطاعن من أنه كان يرد العدوان الذى بدأه به المجنى عليه و هو ضربه بعصا على رأسه و دفعه فى عينه مع أهمية بيان واقع الحال فى ذلك لإثبات قيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس أو نفيها ، و كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور فى الرد على ما دفع به الطاعن من قيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس و المال و يستوجب نقضه .

 

                         ( الطعن رقم 7 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/4/4 )

=================================

الطعن رقم  0159     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 482

بتاريخ 10-05-1976

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى                   

فقرة رقم : 2

إن العبرة فى تقدير قيام حالة الدفاع الشرعى و مقتضياته هى بما يراه المدافع فى الظروف المحيطة ، بشرط أن يكون تقديره مبنياً على أسباب معقولة تبرره .

 

 

=================================

الطعن رقم  0777     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1059

بتاريخ 18-12-1977

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى                    

فقرة رقم : 1

من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية للنتيجة التى رتبت عليها ، كما أن حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد على إعتدائه و إنما شرع لرد العدوان ، و إذ كان مؤدى ما أورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى و لدى نفيه لقيام حالة الدفاع الشرعى - و هو ما لا ينازع الطاعن فى صحة إسناد الحكم بشأنه - أن تماسكاً وقع بين الطاعن و المجنى عليه و قام شاهدا الإثبات بفضه و بعد أن سار كل من الطاعن و المجنى عليه تجاه بلدته فى إتجاهين مختلفين ، عاد الطاعن و لحق بالمجنى عليه و بادره بالطعن بالمدية فأحدث إصابته التى أودت بحياته دون أن يبدو من المجنى عليه أية بادرة إعتداء على الطاعن ، فإن ما قارفه الطاعن من تعد يكون من قبيل القصاص و الإنتقام بما تنتفى به حالة الدفاع الشرعى عن النفس كما هى معرفة به فى القانون ، لما كان ذلك ، و كان لا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله التحدث عن الإصابات التى بالطاعن - فإنه على فرض صحة وجودها به فإن مرجعها هو التشاجر السابق على فض الإشتباك و سير كل منهما فى إتجاه مغاير للآخر - و التى ما كانت تجيز له العودة و اللحاق بالمجنى عليه للإنتقام منه - فإن منعى الطاعن يكون غير سديد .

 

                      ( الطعن رقم 777 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/12/18 )

=================================

الطعن رقم  0412     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 723

بتاريخ 08-06-1980

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى                   

فقرة رقم : 3

من المقرر أن التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى - يجب لتلتزم المحكمة بالرد عليه - أن يكون جدياً صريحاً أو أن تكون الواقعة كما أثبتها الحكم ترشح لقيام هذه الحالة ، و من ثم فلا يسوغ للطاعن مطالبة المحكمة بأن تتحدث فى حكمها عن إنتفاء حالة الدفاع الشرعى لديه و قد أمسك هو عن طلب ذلك منها ، و كانت المحكمة لم تر من جانبها بعد تحقيق الدعوى قيام هذه الحالة ، بل أثبت الحكم فى مدوناته أن الطاعنين كانت لديهما نية الإنتقام من المجنى عليه الأول بسبب النزاع السابق بينهم ، و إنهما بادراه بآلاتهم الحادة " مطوة و سكين " بمجرد أن ظفرا به دون أن يكون قد صدر منه أى فعل مستوجب للدفاع الشرعى ، فهذا الذى قاله الحكم ينفى حالة الدفاع الشرعى كما هى معرفة به فى القانون.

 

 

=================================

الطعن رقم  0831     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 929

بتاريخ 29-10-1980

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى                   

فقرة رقم : 7

إن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتقاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب عليها ما دام إستدلالها سليماً يؤدى إلى ما إنتهت إليه ، و لما كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من أدلة منتجاً فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه من رفض الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير المحكمة للدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  1443     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1100

بتاريخ 17-12-1980

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى                   

فقرة رقم : 1

متى كان مبنى ما ينعاه الطاعن فى شأن إعتداء المجنى عليه و ولديه عليه و هو ما يرمى به إلى أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه مردوداً بأن الأصل فى الدفاع الشرعى أنه من الدفوع الموضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع و لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعى كما عرفه القانون أو ترشح لقيامها ، و إذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أنه لا الطاعن و لا المدافع عنه قد دفع أيهما أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعى و كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة و لا ترشح لقيامها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً ، هذا إلى أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى كان الحكم قد أنصب على إصابة بعينها نسب إلى المتهم إحداثها و أثبت التقرير الطبى الشرعى وجودها وإطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو محدثها فليس به من حاجة إلى التعرض لغيرها من إصابات لم تكن محل إتهام و لم ترفع بشأنها دعوى مما لا يصح معه القول بأن سكوت عن ذكرها يرجع إلى أنه لم يفطن لها .

 

 

=================================

الطعن رقم  2048     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1084

بتاريخ 10-12-1981

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى                   

فقرة رقم : 4

الأصل فى الدفاع الشرعى أنه من الدفوع الموضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع و لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعى كما عرفه القانون أو ترشيح لقيامها . و لما كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها حالة الدفاع الشرعى عن المال أو ترشح لقيامها ، و كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يتمسك أيهما بقيام حالة الدفاع الشرعى عن المال و لا يغنى فى ذلك تمسك الطاعن بقيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس لإختلاف أساس كل من الدفاعين عن الآخر فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  6426     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 222

بتاريخ 29-02-1984

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى                   

فقرة رقم : 6

لما كان من المقرر أن الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى من الدفوع الموضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ، و لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ، إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعى كما هى معرفة به فى القانون أو ترشح لقيامها ، و كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك صراحة بقيام حالة الدفاع الشرعى ، و ما ورد على لسان المدافع عنه من أنه " كان يجب على المتهم دفع الإعتداء الباطل عليه .. و المتهم كان مضروباً ، و المتهم به إصابات " لا يفيد التمسك بقيام تلك الحالة قبل المجنى عليهم ، و لا يعد دفعاً جدياً يستوجب على المحكمة أن تعرض له بالرد فى حكمها ، فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض . 

 

 

=================================

الطعن رقم  0851     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 62 

بتاريخ 05-04-1937

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى                   

فقرة رقم : 2

إذا تمسك المتهم أمام المحكمة بأنه كان فى حالة دفاع شرعى ، و رأت محكمة الموضوع أنه كان حقيقة كذلك و إنما تجاوز فيما أتاه حدود الدفاع الشرعى ، فإنه لا تلزم بلفت نظره إلى هذا التوجيه القانونى ما دامت قد إستخلصته من الوقائع الثابتة فى الأوراق و التى تناولتها المرافعة .

 

                        ( الطعن رقم 851 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/4/5 )

=================================

الطعن رقم  2351     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 429

بتاريخ 16-01-1939

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى                   

فقرة رقم : 1

إذا كان المحامى عن المتهم قد سلم بوقوع الإعتداء منه على المجنى عليه متعللاً بأنه كان ف  حالة دفاع شرعى ، و تمسك فعلاً بذلك ، و طلب البراءة ، فإنه يكون من واجب المحكمة أن تعنى بتحقيق هذا الدفاع . فإن هى حكمت بإدانة المتهم دون أن تعرض له فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع و يتعين نقض حكمها .

 

                      ( الطعن رقم 2351 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/1/16 )

=================================

الطعن رقم  0062     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 395

بتاريخ 12-12-1938

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى                   

فقرة رقم : 1

الحكم الصادر بالإدانة فى جناية إحداث عاهة مستديمة أو فى غيرها من جرائم الإعتداء على النفس إذا لم يتعرض إلى الكلام عن الدفاع الشرعى و لم يعامل المتهم على مقتضى أحكامه فلا يقبل الطعن فيه بحجة قيام حالة الدفاع الشرعى لدى المتهم فى الواقع متى كان المتهم لم يعترف بالجريمة إعترافاً يتضمن أنه كان فى حالة دفاع شرعى و الدفاع عنه لم يتمسك أمام المحكمة بقيام هذه الحالة ، و متى كانت وقائع الدعوى - حسبما أثبته الحكم بناء على ما حصلته المحكمة من التحقيق الذى أجرته - خالية مما يفيد توافر ثبوت أية حالة من أحوال الدفاع الشرعى كما عرفه القانون .

 

                  ( الطعن رقم 62 لسنة 9 ق ، جلسة 1938/12/12 )

=================================

الطعن رقم  0113     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 445

بتاريخ 23-01-1939

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى                   

فقرة رقم : 1

إن طلب المتهم معاملته على مقتضى قيام حالة من أحوال الدفاع الشرعى عن النفس أو المال لديه يجب - لكى يتعين الرد عليه صراحة فى الحكم - أن يكون مصحوباً بتسليمه بوقوع فعل الإعتداء منه على المجنى عليه و إلا عد من قبيل المناقشات الجدلية التى يثيرها الدفاع أثناء المرافعة و التى لا تقتضى رداً صريحاً بل يكفى رداً عليها القضاء بإدانة المتهم.

 

                      ( الطعن رقم 113 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/1/23 )

=================================

الطعن رقم  2272     لسنة 12  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 72 

بتاريخ 28-12-1942

الموضوع : الدفاع الشرعى            

 الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى                   

فقرة رقم : 1

إذا كانت أدلة الإدانة كما ذكرتها المحكمة فى حكمها تفيد أن المتهم لم يوقع فعل الضرب على المجنى عليه إلا بعد أن بدأه هذا بالضرب ، فإن عدم تحدث المحكمة - و لو من تلقاء نفسها - عن حالة الدفاع الشرعى التى ترشح لها واقعة الدعوى بما يثبتها أو ينفيها يكون قصوراً مبطلاً للحكم . و لا يغنى عن ذلك قولها بأنه لا محل لهذا البحث لأن المتهم ينكر التهمة ، أو أن هذه الحالة منتفية لأن المتهم أصيب فى شجار زج بنفسه فيه . ذلك لأن المحكمة و هى مطلوب منها أن تفصل فى دعوى جنائية لا يمكن فى القانون أن تكون مقيدة بمسلك المتهم فى دفاعه و إعترافه بالتهمة أو إنكاره إياها ، و لأن الشجار ليس من شأنه فى ذاته أن يجعل كل من إشتركوا فيه مستوجبين للعقاب بلا قيد و لا شرط  ، إذ ليس من شك فى أن الشجار يبدأ بإعتداء يخول المعتدى عليه حق الدفاع الشرعى متى إعتقد أن المعتدى سوف لا يكف عن التمادى فى الإعتداء ، و متى إلتزم هو فى دفاعه الحدود المرسومة له فى القانون .

 

                     ( الطعن رقم 2272 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/12/28 )

=================================

الطعن رقم  0053     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 593

بتاريخ 15-01-1945

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى                   

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة حين عرضت لما تمسك به فريق من المتهمين من أنهم كانوا فى حالة دفاع شرعى قد قالت إن هذه الحالة غير قائمة لا بالنسبة لهذا الفريق و لا بالنسبة إلى الفريق الآخر ، و ذلك على أساس أنها لم توفق إلى إلى معرفة أيهما كان المعتدى و أيهما كان المعتدى عليه ، فإنها تكون قد أخطأت إذا أدانت هذا الفريق . لأنها بعد أن قالت ما يفهم منه أنه كان ثمة معتد و مدافع كان عليها ألا تقضى بأية عقوبة . فإن الإدانة بناء على مجرد الشك فى صحة الدفاع تتنافى مع ما يجب من عدم إقامة الإدنة إلا على أساس يقينى .

 

                   ( الطعن رقم 53 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/1/15 )

=================================

الطعن رقم  0214     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 93 

بتاريخ 12-03-1946

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى                   

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم فى سبيل نفيه قيام حالة الدفاع الشرعى قد إكتفى بقوله إن الثابت من تفصيلات الحادث " التى بينها " أن مشاجرة قامت بين الفريقين " للسبب الذى ذكره " فأخذ الفريقان يتبادلان الضربات ، و أنه فى هذه الحالة لا يمكن القول بأن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى يبيح الإعتداء الذى وقع منه . و كانت نتيجة للمشاجرة التى قامت بين الفريقين ، فهذا يكون قصوراً ، إذ أن ما ذكره الحكم من ذلك ليس من شأنه أن ينفى قيام حالة الدفاع الشرعى ، لأن التشاجر بين فريقين قد يكون أصله إعتداء وقع من فريق ، و أن الفريق المعتدى عليه إنما كان يرد الإعتداء ، و فى هذه الحالة يكون الفريق المعتدى واجباً عقابه ، و الفريق المعتدى عليه مدافعاً واجباً أن يعامل بمقتضى الأحكام المقررة فى القانون للدفاع الشرعى .

 

                   ( الطعن رقم 214 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/3/12 )

=================================

الطعن رقم  2047     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 266

بتاريخ 17-02-1969

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى                   

فقرة رقم : 4

الأصل أن الدفاع الشرعى من الدفوع الوضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع و لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعى كما عرفه القانون أو ترشح لقيامها . و لما كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة و لا ترشح لقيامها و كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك صراحة بقيام حالة الدفاع الشرعى ، و ما ورد على لسان الدفاع عنه لا يفيد التمسك بقيام تلك الحالة و لا يعد دفعاً جدياً يلزم المحكمة أن تعرض له بالرد ، فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

                ( الطعن رقم 2047 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/2/17 )

=================================

الطعن رقم  0828     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1078

بتاريخ 20-10-1969

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى                    

فقرة رقم : 6

تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ، للمحكمة الفصل فيه بغير معقب ، متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتبت عليها . و إذ كان ذلك ، و كان ما ساقه الحكم من أدلة منتجاً فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئناناً إلى ما إنتهت إليه من رفض الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس ، تأسيساً على أن ما وقع من رجلى الشرطة ، إجراء مشروع لم يتعد الإستيقاف بما يزيل دواعى الشبهة و من أنهما لم يخرجا عن حدود القانون ، بما لا تتوافر معه مبررات الدفاع الشرعى ، فإن نعى الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1885     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 360

بتاريخ 18-03-1979

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى                   

فقرة رقم : 1

الأصل فى الدفاع الشرعى أنه من الدفوع الموضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع و لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعى كما عرفه القانون أو ترشح لقيامها . و لما كانت الواقعة كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة أو ترشح لقيامها ، و كان يبين من محضر الجلسة الأخيرة للمحاكمة أن الطاعنين لم يتمسكا صراحة بقيام حالة الدفاع الشرعى فإنه لا يقبل منهما إثارة هذا الدفاع أمام محكمة  النقض . و لا يغير من ذلك ما ورد على لسان المدافع عن الطاعن الأول بجلسة 1974/4/29 أمام هيئة أخرى من أنه " ضربه لرد الإعتداء الواقع عليه " لما هو مقرر من أن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد على الدفع إلا إذا كان من قدمه قد أصر عليه ، و إذ كان الطاعنان لم يتمسكا أمام الهيئة الجديدة التى نظرت الدعوى و أصدرت الحكم المطعون فيه بقيام حالة الدفاع الشرعى فلا يكون لهما أن يطالبا هذه الهيئة بالرد على دفاع لم يبد أمامها ، هذا فضلاً عما أثبته الحكم المطعون فيه فى حق الطاعنين من التدبير للجريمة بتوفر سبق الإصرار لديهما على إيقاعها مما ينتفى معه حتماً موجب الدفاع الشرعى الذى يفترض رداً حالاً لعدوان حال دون الإسلاس له و إعمال الخطة فى إنفاذه ، لهذا و لأن الدفاع الشرعى لم يشرع للإنتقام من الغرماء بل لكف الإعتداء و من ثم يكون منعى الطاعنين فى هذا الصدد لا محل له .

 

 

=================================

الطعن رقم  1887     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 651

بتاريخ 10-06-1979

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى                   

فقرة رقم : 4

من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى و للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتبت عليها - لما كان ذلك - و كان حق الدفاع الشرعى مشروع إلا لرد الإعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الإعتداء و بين الإستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل القتل أو الضرب لو لم يثبت أنه كان يعتدي أو يحاول الإعتداء فعلاً على نفس المدافع أو غيره ، و كان البين مما أثبته الحكم المطعون فيه بمدوناته أن المجنى عليه الثانى بعد أن علم بمقتل والده تعقب قاتليه - الطاعنين الأول و الثانى - إلى الزراعة والدهما الطاعن الثالث و أن شاهده الخير حتى تصدى له و عاجله بضربة عصا على جبهته لإعاقته و شل حركته ثم واصل الإعتداء عليه بألة صلية ذات طرف مسبب فطعنه فى مقدم صدره و ظهره و و وجهه ، ليقتله و لم يتركه إلا  بعد أن أجهز عليه محققاً ما إستهدفه من إعتدائه ، و كان مؤدى ما أورده الحكم فيما تقدم أن الطاعن الثالث هو الذى بادر بالإعتداء على المجنى عليه الثانى بقصد قتله دون أن يصدر من الأخير أى فعل يستوجب الدفاع ، فإن هذا الذى أورده الحكم سائغ و يكفى لتبرير ما إنتهى إليه من نفى حالة الدفاع الشرعى ، و لا تثريب على الحكم إن هو قد رد على دفاع الطاعن بقيام حالة الدفاع الشرعى فنفاها فى مساق تدليله على توافر قصد القتل لديه ذلك بنى القانون لم يرسم شكلاٌ خاصاً تصوغ به الحكم بيبان الواقعة و ظروفها و لم يتطلب الرد علىهذا الدفاع إستقلالاً .

 

                   ( الطعن رقم 1887 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/6/10 )

=================================

الطعن رقم  2056     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 325

بتاريخ 04-03-1979

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى                   

فقرة رقم : 3

من المقرر أنه متى أثبت الحكم التدبير للجريمة سواء بتوافر سبق الإصرار أو إنعقاد الإتفاق السابق على إيقاعها أو التحيل لإرتكابها إنتفى حتماً موجب الدفاع الشرعى الذى يفترض رداً حالاً على عدوان حال دون الإسلاس له و إعمال الخطة فى إنفاذه . لما كان ذلك ، و كان الحكم قد أثبت وقوع الجريمة من الطاعنين بناء على إتفاق سابق بينهما على الإعتداء على المجنى عليه فإنه ينتفى بالضرورة حالة الدفاع الشرعى .

 

                      ( الطعن رقم 2056 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/3/4 )

=================================

الطعن رقم  0097     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 549

بتاريخ 07-05-1979

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى                   

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى من الدفوع الموضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع و لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعى كما عرفه القانون أو ترشح لقيامها ، و لما كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة أو ترشح لقيامها و كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة  أن الطاعن لم يتمسك صراحة بقيام حالة الدفاع الشرعى ، و ما ورد على لسان الدفاع عنه " من أنه فى الوقت الذى وقع العدوان على المجنى عليه وقع أيضاً عدوان على المتهم " لا يفيد التمسك بقيام تلك الحالة ، و لايعد دفاعاً جدياً يلزم المحكمة أن تعرض له بالرد ، فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

                       ( الطعن رقم 97 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/5/7 )

=================================

الطعن رقم  0768     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 869

بتاريخ 03-12-1979

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى                   

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الأصل فى الدفاع الشرعى أنه من الدفوع الموضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع و لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعى كما عرفه القانون ، أو ترشح لقيامها . و لما كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة أو ترشح لقيامها ، و كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك صراحة بقيام حالة الدفاع الشرعى ، فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .  

 

                      ( الطعن رقم 768 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/12/3 )

=================================

الطعن رقم  2524     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 904

بتاريخ 09-11-1989

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى                   

فقرة رقم : 3

لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفاع الطاعنين بشأن قيام حالة الدفاع الشرعى و أطرحة بقوله " أما عن قول الدفاع بأن المتهمين كانوا فى حالة دفاع شرعى ، فإن ذلك مردود عليه بأن الثابت من مطالعة الأوراق و من أقوال الشهود أن المجنى عليهما لم يحدث منهما ثمة إعتداء على المتهمين وقت الحادث حتى يسوغ للمتهمين الدفاع عن أنفسهم " لما كان ذلك و كان تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ، لمحكمة الموضوع الفصل فيه بغير معقب عليها ما دام إستدلالها سليماً يؤدى إلى ما إنتهى إليه ، و لما كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من أدلة منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهى إليه من رفض الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير المحكمة للدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  4764     لسنة 56  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1325

بتاريخ 15-12-1988

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى                   

فقرة رقم : 2

لما كان ما ورد على لسان الدفاع من أنه فى مثل الدعوى و فى مثل هذه القضايا يكون دفاعاً عن النفس فمردود بأنه لم يبين أساس هذا القول من واقع الأوراق و ظروفه و مبناه ، و كان من المقرر أن التمسك بقيام الدفاع الشرعى يجب أن يكون جدياً و صريحاً فإن ما قاله الدفاع فيما سلف بيانه لا يفيد التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى هذا إلى أن حق الدفاع الشرعى لم يشرع إلا لرد الإعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الإعتداء و بين الإستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدى أو يحاول فعلاً الإعتداء على المدافع أو غيره .




تعليقات