محتويات المقال
مسودة التعديل الدستوري في الجزائر: سياقاته وانعكاساته عىل المشهد السياسي
الحقوق الأساسية والحريات العامة
- إدراج حكم بإلزام السلطات والهيئات العمومية باحترام الأحكام الدستورية ذات الصلة بالحقوق الأساسية والحريات العامة.
- النص على عدم تقييد الحقوق الأساسية والحريات العامة إلا بموجب قانون ولأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام، أو حماية حقوق وحريات أخرى يكرسها الدستور.
- ترسيخ مبدأ الأمن القانوني.
- الحق في الحياة.
- حماية المرأة من كل أشكال العنف.
- الحق في التعويض عن التوقيف والحبس المؤقت.
- الحق في سرية المراسلات والاتصالات الخاصة في أي شكل كانت.
- حماية ممارسة العبادة دون تمييز.
- إقرار مبدأ التصريح ممارسة حرية الاجتماع والتظاهر.
- إقرار مبدأ التصريح لإنشاء لجمعيات ومبدأ عدم حلها إلا بقرار قضائي.
- دسترة حرية الصحافة بشكل أشكالها ومنع الرقابة القبلية عليها.
- لا يمكن للقانون أن يتضمن أحكاما تعيق بطبيعتها حرية إنشاء الأحزاب السياسية. امتناع الإدارة عن كل ممارسة تحول بطبيعتها دون ممارسة هذا الحق.
- تكريس مبدأ حياد المؤسسات التربوية.
- تكريس حرية الإنتاج الفكري.
- إقرار حق المواطنين في تقديم ملتمسات لدى السلطات العمومية وإلزامها بالرد عليها.
تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها
- تكريس مبدأ عدم ممارسة أحد أكثر من عهدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين.
- إمكانية رئيس الجمهورية من تعيين نائب له.
- تعزيز مركز رئيس الحكومة.
- إقرار حق المحكمة الدستورية في رقابة القرارات المتخذة أثناء الحالة الاستثنائية.
- تحديد العهدة البرلمانية بعهدتين فقط.
- التمييز في الاستفادة من الحصانة البرلمانية بين الأعمال المرتبطة بممارسة العهدة وتلك الخارجة عنها.
- إلزام الحكومة بتقديم المستندات والوثائق الضرورية إلى البرلمان لممارسة مهامه الرقابية.
- إقرار إمكانية ترتيب مسؤولية الحكومة على إثر استجواب.
السلطة القضائية
- دسترة مبدأ عدم جواز نقل القاضي والضمانات المرتبطة به.
- دسترة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء.
- إسناد نيابة رئاسة المجلس الأعلى للقضاء إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يمكن له أن يرأس المجلس نيابة عن رئيس الجمهورية.
- إبعاد وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء.
- الرفع من عدد القضاة المنتخبين الذين يمثلون القضاء الجالس في عضوية المجلس الأعلى للقضاء بما يتناسب مع تعدادهم في الجهات القضائية، مع الحفاظ على عدد قضاة النيابة المنتخبين.
- إدراج ممثلين اثنين عن القضاة ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضمن تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء.
المحكمة الدستورية
- إقرار المحكمة الدستورية بدلا من المجلس الدستوري.
- تعديل تشكيل المحكمة الدستورية لاسيما طريقة تعيين أعضائها.
- توسيع الرقابة الدستورية إلى الأوامر وإلى رقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات.
- إقرار الرقابة الدستورية البعـدية على الأوامر والتنظيمات.
- إقرار حق طلب الهيئات في طلب رأي تفسيري من المحكمة الدستورية.
- تكريس اختصاص المحكمة الدستورية بالنظر في مختلف الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية بعد إخطار الجهات المختصة.
- توسيع رقابة الدفع لتشمل التنظيم إلى جانب القانون.
الشفافية، الوقاية من الفساد ومكافحته
ملاحظة: دسترة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وإدراجها ضمن الهيئات الرقابية.
- منع الجمع بين الوظائف العمومية والنشاطات الخاصة أو المهن الحرة.
- حظر خلق أي منصب عمومي او القيام بأي طلب عمومي لا يستهدف تحقيق المصلحة العامة.
- يجب على كل عون عمومي في إطار ممارسة مهامه تفادي حالات تضارب المصالح.
- التصريح بالممتلكات في بداية الوظيفة أو العهدة وعند انتهائها لكل شخص يعين في وظيفة عليا في الدولة أو منتخب أو معين في البرلمان أو منتخب في مجلس محلي.
- إلزام السلطات العمومية باحترام الحكم الراشد وفرض احترامه في تسيير الشؤون العمومية.
- معاقبة القانون لاستغلال النفوذ.
السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
- دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
- تعزيز مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وتشكيلتها وتنظيمها وعملها.
مقترحات أخرى
- دسترة الحرام الشعبي ليوم 22 فيفري 2019 في لإطار ديباجة الدستور.
- حظر خطاب الكراهية والتمييز.
- إمكانية تخصيص بعض البلديات بنظام خاص.
- تعزيز دولة الدولة في إطار حماية البيئة والماء الصالح للشرب وتحسين نوعية الحياة.
- تكريس مبدأ حياة الإدارة ومبدأ الشرعية وعدم تماطلها في علاقتها مع الجمهور.
- إلزامية تعليل الإدارة لقراراتها والرد على الطلبات في الآجال التي يحددها القانون.
- تكريس مبادئ المساواة، عدم التمييز، الاستمرارية، التكيف، النوعية، الكفاءة والاستشراف للمرافق العمومية.
- لا يحتج بتطبيق القوانين والتنظيمات إلا بعد نشرها بالطريق الرسمية.
- تكريس مجلس وطني اقتصادي واجتماعي وبيئي.
- إدراج لغة تمازيغت ضمن الأحكام التي لا تخضع للتعديل الدستوري.
- إمكانية إنشاء مجالس استشارية عند الضرورة بموجب قانون أو تنظيم حسب الحالات.
- دسترة مشاركة الجزائر في عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة.
- دسترة مشاركة الجزائر في المنطقة على استعادة السلك في إطار الاتفاقيات الثنائية مع الدول المعنية.
المصدر:
- المجلس الوطني لحقوق الإنسان
- المحكمة العليا
- الأمم المتحدة

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم