القائمة الرئيسية

الصفحات



المحكمة العليا: سماع شهود الزواج أمام الموثق بتكليف من القضاة – خطأ في تطبيق القانون.

المحكمة العليا: سماع شهود الزواج أمام الموثق بتكليف من القضاة – خطأ في تطبيق القانون.




ملف رقم 84334 قرار يتاريخ 29/09/1992
قضية: (م ع ق) ضد م)
سماع شهود الزواج أمام الموثق بتكليف من القضاة – خطأ في تطبيق القانون.
(المادة 64/3 من ق إ م)
من المقرر قانونا أنه يجوز سماع شهادة الأقارب باستثناء الأبناء في الدعاوى الخاصة بمسائل الحالة والطلاق.
ومتى تبين- في قصية الحال- أن قضاة الموضوع لما كلفوا الموثق بسماع شهود الزواج المدعى به يكونون قد تخلوا عن مسألة تتعلق باختصاصهم، لأنه لا يمكن للموثق أن يقوم بذلك مكانهم.
وعليه فإن القضاة باعتمادهم على تقرير الموثق فيما يخص إثبات الزواج خالفوا القانون وأخطأوا في تطبيقه.
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.

إن المحكمة العليا

في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية اصدرت القرار الآتي نصه:
بناءا على المواد : 231،233، 244، 239، 247 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط
بتاريخ 30 ماي 1990 .
بعد الاستماع إلى السيد الهاشمي هويدي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد عيبدوي رابح المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث يسمى أن المسمى (م ع) قد طلب نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 29/10/1989 القاضي بقبول الترجيع وبعد الفراغ من القرار الصادر في 12/07/1988 قضى المجلس بإلزام الزوج بتسجيل عقد الزواج في مهلة شهر من تبليغه مع إرجاع الزوجة لمحل الزوجية.
حيث استند الطاعن في طلبه على وجه وحيد للنقض.
حيث التمست المطعون ضدها رفض الطعن.
حيث التمست النيابة العامة نقض القرار.
عن الوجه الوحيد: المأخود من مخالفة أو خطأ في تطبيق القانون الداخلي، بدعوى أن قضاة الموضوع قد اعتمدوا على شهادة الأقارب التيس تلقاها الموثق بمحضره المؤرخ في 04/03/1989.
ولكن حيث أن الفقرة الثالثة من المادة 64 من قانون الإجراءات المدنية لا تمنع شهادة الأقارب باستثناء الأبناء في الدعاوى الخاصة بمسائل الحالة و الطلاق.
حيث أن قضاة الموضوع عند تكليفهم للموثق بسماع شهود الزواج المدعى به يكونون قد تخلوا عن مسألة تتعلق باختصاصهم ولا يمكن للموثق أن يقوم بذلك مكانهم وأن القرار المنتقد الذي اعتمد تقرير الموثق منتوري مسعود المؤرخ في 04/03/0989 الذي تلقى الشهادات قصد إثبات الزواج المذكور فإن القضاة بقضائهم هذا قد عرضوا قرارهم للنقض.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا –غرفة الأحوال الشخصية- نقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 29/10/1989 وإحالة القضية والأطراف لنفس المجلس بتشكيل آخر للفصل فيها طبقا للقانون وتحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع والعشرين من شهر سبتمبر سنة اثنين وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا –غرفة الأحوال الشخصية- المتركبة من السادة:
دحماني محمد                 الرئيس
الهاشمي هويدي              المستشار المقرر
الابيض احمد                 المستشار



تعليقات