القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي PDF

القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي PDF


صندوق التكافل العائلي – شروط ومساطر الاستفادة
                              صيغة محينة بتاريخ 12 مارس 2018

القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي

كما تم تعديله:
القانون رقم 83.17 بتغيير القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.20 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018)، الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018)، ص 1456.


ظهير شريف رقم 1.10.191 صادر في 7 محرم 1432 (13 ديسمبر 2010) بتنفيذ القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي  
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف – بداخله:
( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و58 منه،
              أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
                                   وحرر بطنجة في 7 محرم 1432 (13 ديسمبر 2010).

       وقعه بالعطف :
        الوزير الأول،
الإمضاء: عباس الفاسي.

قانون رقم 41.10 يتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي

أحكام عامة

المادة 1
يهدف هذا القانون إلى تحديد الفئات المستفيدة من صندوق التكافل العائلي المحدث بموجب المادة 16 المكررة من قانون المالية لسنة 2010، وكذا الشروط والمساطر الواجب استيفاؤها للاستفادة من الصندوق.
يشار إلى صندوق التكافل العائلي بعده باسم الصندوق، وإلى المبالغ المالية التي يدفعها بالتسبيقات المالية .
يعهد بتدبير عمليات الصندوق لهيئة خاضعة للقانون العام بموجب اتفاقية تبرم بين الدولة وهذه الهيئة، يصادق عليها بنص تنظيمي ، ويشار إليها بعده باسم الهيئة المختصة.
الباب الأول: الفئات المستفيدة من الصندوق
المادة 2 
يستفيد من التسبيقات المالية للصندوق، إذا تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة أو تعذر لعسر المحكوم عليه أو غيابه أو عدم العثور عليه:
- مستحقو النفقة من الأولاد بعد انحلال ميثاق الزوجية وثبوت عوز الأم؛
- مستحقو النفقة من الأولاد خلال قيام العلاقة الزوجية بعد ثبوت عوز الأم؛
- مستحقو النفقة من الأولاد بعد وفاة الأم؛
- مستحقو النفقة من الأطفال المكفولين؛
- الزوجة المعوزة المستحقة للنفقة.
الباب الثاني: إجراءات الاستفادة من الصندوق
المادة 3
يمكن تقديم طلب الاستفادة من الصندوق، إذا تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا، ويثبت التعذر أو التأخر بمحضر محرر من المكلف بالتنفيذ.
لا يشمل نطاق تدخل الصندوق مبالغ النفقة المستحقة عن المدة السابقة عن تقديم طلب الاستفادة من الصندوق.

المادة 4 

يقدم طلب الاستفادة من الصندوق، إلى رئيس المحكمة الابتدائية المصدرة للمقرر القضائي المحدد للنفقة أو المكلفة بالتنفيذ أو التي يوجد في دائرة نفوذها موطن أو محل إقامة مقدم الطلب، من طرف:
- الأم المعوزة المطلقة نيابة عن أولادها القاصرين مستحقي النفقة؛
- الزوجة المعوزة مستحقة النفقة أصالة عن نفسها ونيابة عن أولادها القاصرين مستحقي النفقة، حسب الحالة؛
- الحاضن غير الأب نيابة عن المحضون مستحق النفقة؛
- مستحق النفقة من الأولاد إذا كان راشدا؛
- المرأة الكافلة نيابة عن المكفول القاصر؛
- مستحق النفقة من الأولاد إذا كان قاصرا وليس له نائب شرعي أو لم تتأت النيابة عنه، بعد أن يأذن له رئيس المحكمة المختصة أو من ينوب عنه. 
المادة 5
إذا تأخر التنفيذ جاز لمن يستحق الاستفادة من الصندوق أن يتقدم بطلبه بعد انصرام أجل شهرين من تاريخ تقديم طلب تنفيذ المقرر القضائي في مواجهة المحكوم عليه.
المادة 6
ترفق طلبات الاستفادة من الصندوق بالوثائق التي ستحدد بنص تنظيمي .
المادة 7 
يبت رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو من ينوب عنه في طلب الاستفادة من الصندوق داخل أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ تقديم الطلب بمقتضى أمر، ويمكن الرجوع إليه في حالة وجود أي صعوبة في تنفيذ هذا الأمر.
يعتبر هذا الأمر نهائيا وغير قابل لأي طعن، وينفذ على الأصل ولا يحتاج إلى تبليغ.
المادة 8 
يحصر الرئيس أو من ينوب عنه التسبيق المالي الذي يجب صرفه من طرف الصندوق في حدود المبلغ المحكوم به، على ألا يتجاوز التسبيق المالي السقف المحدد بنص تنظيمي .
المادة 9 
تقوم كتابة الضبط داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، بتوجيهه مباشرة إلى الهيئة المختصة من أجل صرف التسبيق المالي طبقا لما هو محدد في هذا الأمر.
ويؤدى التسبيق المالي المذكور بأي وكالة تابعة للهيئة المختصة أو بأية وسيلة من اختيار المستفيد التي يحددها عند تقديم الطلب. 
المادة 10
لا يترتب عن إثارة الصعوبة في تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة وقف إجراءات صرف التسبيق المالي  من لدن الهيئة المختصة، ما لم يصدر أمر بإيقاف تنفيذ المقرر القاضي بتحديد النفقة.
تواصل الهيئة المختصة صرف التسبيق المالي للمستفيدين منه إلى حين سقوط حق المحكوم له في النفقة، أو إلى حين ثبوت تنفيذها من لدن المحكوم عليه.
المادة 11
تستأنف الهيئة المختصة صرف التسبيق المالي  بناء على طلب المستفيد، في حالة توقف المحكوم عليه عن التنفيذ بعد شروعه فيه، إذا أثبت الطالب من جديد تعذر مواصلة التنفيذ أو تأخره.

المادة 12 

يتعين على المستفيدين من التسبيق المالي موافاة رئيس المحكمة المختصة، بعد انصرام كل سنتين ابتداء من تاريخ صدور الأمر بالاستفادة في إطار أحكام المادة 7 من هذا القانون، بالوثائق المحددة بالنص التنظيمي المشار إليه في المادة 6 من هذا القانون.
يصدر رئيس المحكمة أو من ينوب عنه أمرا بأحقية الاستمرار في الاستفادة من التسبيق المالي داخل نفس الأجل المشار إليه في المادة 7 من هذا القانون.
يعتبر هذا الأمر نهائيا وغير قابل لأي طعن، وينفذ على الأصل ولا يحتاج إلى تبليغ.
المادة 13 
يتعين على كل مستفيد من التسبيقات المالية للصندوق إشعار رئيس المحكمة المصدرة للأمر أو الهيئة المختصة، بكل تغيير يؤدي إلى سقوط حقه في الاستفادة من الصندوق لأي سبب من الأسباب ولاسيما في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة الثانية من المادة 10 أعلاه.
يصدر رئيس المحكمة أو من ينوب عنه، بعد إشعاره من طرف المستفيد أو الهيئة المختصة أمرا بإيقاف صرف التسبيقات المالية يوجه فورا إلى هذه الهيئة.
يأمر رئيس المحكمة أو من ينوب عنه، مع الأخذ بعين الاعتبار وضعية القاصر المنصوص عليه في البند 6 من المادة 4 أعلاه، كل من تسلم تسبيقات مالية غير مستحقة بإرجاعها إلى صندوق المحكمة داخل أجل يحدده. وفي حالة ثبوت سوء نية المتسلم يأمر رئيس المحكمة أو من ينوب عنه إضافة إلى إرجاع التسبيقات المالية، بغرامة تحدد في ضعف مبلغ التسبيقات المالية المذكورة، وذلك بصرف النظر عن المتابعات الجنائية. 
تقوم كتابة الضبط بتحصيل هذه التسبيقات التي صدر الأمر باسترجاعها مع الغرامات المفروضة عند الاقتضاء، ودفعها للمحاسب العمومي المكلف، من أجل إدراجها ضمن مداخيل الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "صندوق التكافل العائلي" ويتم إشعار الهيئة المختصة بذلك.
الباب الثالث: استرجاع المخصصات المالية من الملزم بالنفقة
المادة 14 
تسترجع كتابة الضبط، من الملزم بالنفقة، التسبيقات المالية المؤداة، طبقا للمقتضيات المتعلقة بتحصيل الديون العمومية ، وتقوم بدفعها للمحاسب العمومي المكلف وفق نفس الإجراءات المبينة في الفقرة الأخيرة من المادة 13 أعلاه. 226031840     











الفهرس
ظهير شريف رقم 1.10.191 صادر في 7 محرم 1432 (13 ديسمبر 2010) بتنفيذ القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي 2
قانون رقم 41.10 يتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي 4
أحكام عامة 4
الباب الأول: الفئات المستفيدة من الصندوق 5
الباب الثاني: إجراءات الاستفادة من الصندوق 5
الباب الثالث: استرجاع المخصصات المالية من الملزم بالنفقة 9
الفهرس 10



تعليقات