إن الأمر يتعلق بدعوى تسوية وضعية مستخدم لدى شركة خاصة وتربطه بها علاقة الشغل في إطار مقتضيات مدونة الشغل، ولا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 8 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية، والمحكمة الابتدائية لما صرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب جاء حكمها صائبا وواجب التأييد.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم