محكمة النقض : علاقة شغلية مع شركة - المحكمة المختصة

مقدمة القرار القضائي

يتناول هذا القرار القضائي تحديد المحكمة المختصة نوعياً في النزاعات المتعلقة بـ تسوية وضعية مستخدم لدى شركة خاصة في إطار مدونة الشغل.

محكمة النقض : علاقة شغلية مع شركة - المحكمة المختصة  - صورة توضيحية 1

قاعدة قرار محكمة النقض

إن الأمر يتعلق بدعوى تسوية وضعية مستخدم لدى شركة خاصة وتربطه بها علاقة الشغل في إطار مقتضيات مدونة الشغل.

ولا يندرج النزاع ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 8 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية.

والمحكمة الابتدائية لما صرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب جاء حكمها صائبا وواجب التأييد.

ملاحظة: النزاعات الناشئة عن علاقة الشغل بين الأجراء والشركات الخاصة خاضعة لمدونة الشغل وتختص بها المحاكم الابتدائية، وتخرج عن نطاق اختصاص المحاكم الإدارية الموحد بموجب المادة 8.
قاعدة القرار - صورة توضيحية 2

خلاصة القرار

نخلص من هذا القرار إلى تأييد اختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً للبت في منازعات شغل أجراء الشركات الخاصة الخاضعة لـ مدونة الشغل دون المحاكم الإدارية.

أسئلة شائعة

ما هي المحكمة المختصة بنظر دعوى تسوية وضعية مستخدم لدى شركة خاصة؟

تختص المحكمة الابتدائية نوعياً بالبت في هذا الطلب ما دامت تربطه بالشركة علاقة شغل خاضعة لمدونة الشغل ولا تندرج ضمن حالات المادة 8 من قانون المحاكم الإدارية.

هل تندرج دعاوى الشغل ضد الشركات الخاصة ضمن اختصاص المحاكم الإدارية؟

لا، لا تندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 8 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية طالما يتعلق الأمر بعلاقة شغل في إطار مدونة الشغل.

تعليقات