القائمة الرئيسية

الصفحات



ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.398 بتاريخ 10 شوال 1395 (16 أكتوبر 1975) يتعلق بإحداث الجامعات

ظهير شريف بمثابة قانون رقم  1.75.398  بتاريخ 10 شوال 1395 (16 أكتوبر 1975) يتعلق بإحداث الجامعات 




الجامعات
صيغة محينة بتاريخ 17 مارس 2016

ظهير شريف بمثابة قانون رقم  1.75.398  بتاريخ 10 شوال 1395 (16 أكتوبر 1975) يتعلق بإحداث الجامعات 

كما تم تعديله بالقوانين التالية:
1. قانون رقم 45.15 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.37 صادر في 22 من جمادى الأولى 1437 (2 مارس 2016)؛ الجريدة الرسمية عدد 6448 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1437 (17 مارس 2016)، ص 2634؛
2. القانون رقم 36.14 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.92 صادر في 12 من رجب 1435 ( 12 ماي 2014 )؛ الجريدة الرسمية عدد 6259 بتاريخ 26 رجب 1435(26 ماي 2014)، ص 4672؛
3. قانون رقم 21.06 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.06 صادر في 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007)؛ الجريدة الرسمية عدد 5519 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1428 (23 أبريل 2007)، ص 1285؛
4. قانون رقم 8.97 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.164 صادر في 27 من ربيع الأول 1418 (2 أغسطس 1997)؛ الجريدة الرسمية عدد 4518 بتاريخ 15 جمادى الأولى 1418 (18 سبتمبر 1997)، ص 3721؛
5. ظهير شريف رقم 1.93.163 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)؛ الجريدة الرسمية عدد 4220 بتاريخ 27 ربيع الأول 1414 (15 سبتمبر 1993)،ص 1621؛
6. قانون رقم 16.88 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.144 صادر في 22 من ربيع الأول 1410 (23 أكتوبر 1989)؛ الجريدة الرسمية عدد 4018 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1410 (فاتح نوفمبر 1989)، ص 1387؛
7. قانون رقم 5.78 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.78.884 صادر في 20 من ربيع الآخر 1399 (19 مارس1979)؛ الجريدة الرسمية عدد 3467 بتاريخ 13 جمادى الاولى 1399 (11 أبريل 1979)، ص 1072.



ظهير شريف بمثابة قانون رقم  1.75.398  بتاريخ 10 شوال 1395 (16 أكتوبر 1975) يتعلق بإحداث الجامعات


الحمد لله وحده
الطابع الشريف- بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشرف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

الفصل الأول

تطبيقا للمادة 4 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) تحدث الجامعات التالية:
جامعة محمد الخامس بالرباط ،
جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء،
جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس،
جامعة القرويين بفاس،
جامعة محمد الأول بوجدة ؛
جامعة القاضي عياض بمراكش ؛
جامعة المولى إسماعيل بمكناس ؛
جامعة عبد المالك السعدي بتطوان ؛
جامعة شعيب الدكالي بالجديدة ؛
جامعة ابن طفيل بالقنيطرة ؛
جامعة ابن زهر بأكادير ؛
جامعة الحسن الأول بسطات ؛
جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال .
الفصل الثاني
ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.


وحرر بالرباط في 10 شوال 1395 (16 أكتوبر 1975)
وقعه بالعطف
الوزير الأول
الإمضاء: أحمد عصمان
1040719155

تعليقات