القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي PDF

القانون رقم  01.00  المتعلق بتنظيم التعليم العالي PDF


تنظيم التعليم العالي
صيغة محينة بتاريخ 17 مارس 2016 

ظهير شريف رقم 1.00.199 صادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) بتنفيذ القانون رقم  01.00  المتعلق بتنظيم التعليم العالي 

كما تم تعديله: 
- قانون رقم 45.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.37 في 22 من جمادى الاولى 1437 (2 مارس 2016)؛ الجريدة الرسمية عدد 6448 بتاريخ 7 جمادى الآخرة (17 مارس 2016) ص 2634 .


ظهير شريف رقم 1.00.199 صادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) بتنفيذ القانون رقم  01.00  المتعلق بتنظيم التعليم العالي

الحمد لله وحده ،
الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 يعلم من ظهـيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
 بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه؛
 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

 ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 01.00  المتعلق بتنظيم التعليم العالي، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

 وحرر بالرباط في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000).

وقعه بالعطف:  
الوزير الأول،
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.


قانون رقم 01.00 يتعلق بتنظيم التعليم العالي

مبادئ وأهداف

 المادة 1
يرتكز التعليم العالي، موضوع هذا القانون على المبادئ الآتية: 
- يدرس وينمو ويتطور في إطار التمسك بمبادئ العقيدة الإسلامية وقيمها؛
- يفتح في وجه جميع المواطنين المتوفرين على الشروط المطلوبة على أساس تكافؤ الفرص؛
- يمارس وفق مبادئ حقوق الإنسان والتسامح وحرية التفكير والخلق والإبداع مع الاحترام الدقيق للقواعد والقيم الأكاديمية وللموضوعية والصرامة والأمانة العلمية والنزاهة الفكرية؛
- يوضع تحت مسؤولية الدولة التي تتولى التخطيط له وتنظيمه وتطويره وضبطه وتوجيهه حسب المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأمة التي تحدد السياسة الوطنية في هذا المجال بتعاون مع المجموعة العلمية، وعالم الشغل والاقتصاد، وكذلك مع الجماعات المحلية والجهات بصفة خاصة؛
- يعمل على مواصلة تطوير التدريس باللغة العربية في مختلف ميادين التكوين، وتسخير الوسائل الكفيلة بالدراسة والبحث اللغوي والثقافي الأمازيغي وإتقان اللغات الأجنبية وذلك في إطار برمجة محددة لتحقيق هذه الأهداف.
يشتمل التعليم العالي على التعليم العالي العام والتعليم العالي الخاص.
يهدف التعليم العالي إلى:
- تكوين الكفاءات وتطويرها وتنمية المعلومات ونشرها في جميع ميادين المعرفة؛
- الإسهام في التطورات العلمية والتقنية والمهنية والاقتصادية والثقافية للأمة مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
- التمكن من العلوم والتقنيات والمهارات وتنميتها بواسطة البحث والابتكار؛
- الرفع من قيمة التراث الثقافي المغربي والعمل على إشعاع قيمه العريقة. 

الباب الأول: التعليم العالي العام

المادة 2
يدرس التعليم العالي العام بالجامعات وبمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات.
 وتوزع أصناف التعليم بالكليات ومدارس المهندسين المسبوقة بالأقسام التحضيرية والمدارس والمعاهد العليا ومؤسسات تكوين الأطر البيداغوجية وتكوين التقنيين المتخصصين أو ما يماثلها.
 ويمكن كذلك أن يدرس التعليم العالي العام في أسلاك متخصصة للإعداد لمزاولة المهن المنظمة سواء بالجامعات أو بمؤسسات عليا موجودة أو التي ستحدث خصيصا لهذا الغرض.
الفصل الأول: الجامعات
 المادة 3
تناط بالجامعات المهام الرئيسية التالية:
- المساهمة في تعميق الهوية الإسلامية والوطنية؛
- التكوين الأساسي والتكوين المستمر؛
- تنمية ونشر العلم والمعرفة والثقافة؛
- إعداد الشباب للاندماج في الحياة العملية خاصة بواسطة تنمية المهارات؛
- البحث العلمي والتكنولوجي؛
- القيام بمهـام أعمال الخبرة؛
- المساهمة في التنمية الشاملة للبلاد؛
- المساهمة في تطوير الحضارة الإنسانية.
وتختص الجامعات بصفة أساسية بتدريس جميع أصناف التعليم والتكوينات الأساسية وبتحضير الشهادات المتعلقة بذلك وبتسليمها.
وتنظم التكوين المستمر لفائدة الأشخاص المندمجين أو غير المندمجين في الحياة العملية قصد تلبية حاجات فردية أو جماعية.
المادة 4
تحدث الجامعات بقانون طبقا للفصل 46 من الدستور وتعتبر مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي.
وتخضع لوصاية الدولة التي تهدف إلى ضمان تقيد الأجهزة المختصة في هذه الجامعات بأحكام هذا القانون خصوصا ما يتعلق بالمهام المسندة إليها والسهر فيما يخصها بوجه عام على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
المادة 5
تتمتع الجامعات في إطار مزاولة المهام المسندة إليها بالاستقلال البيداغوجـي والعلمي والثقافي مع مراعاة أحكام هذا القانون.
 يمكن للجامعات أن تبرم مع الدولة عقودا لسنوات عدة بشأن بعض أنشطة التكوين والبحث. 
المادة 6
الجامعات متعددة التخصصات؛ ويمكن إن اقتضى الحال أن تكون مختصة؛ وتضم مؤسسات للتعليم ومؤسسات للتكوين ومؤسسات للبحث يطلق عليها بعده اسم "المؤسسات الجامعية"، كما تضم مصالح للجامعة ومصالح مشتركة. 
المادة 7
يحق للجامعات، في إطار المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون أن تقدم بموجب اتفاقيات خدمات بمقابل وأن تحدث محاضن لمقاولات الابتكار وأن تستغل البراءات والتراخيص وأن تسوق منتجات أنشطتها.
ويحق لها، وفقا للتشريع الجاري به العمل وفي حدود الموارد المتيسرة المحصل عليها من الأنشطة المذكورة مساهمة منها في دعم النشاط المقاولاتي أن تقوم بما يلي:
- المساهمة في مقاولات عمومية وخـاصة بشرط ألا تقل هذه المساهمة عن 20 % من رأس مال المقاولات المذكورة؛
- إحداث شركات تابعة بشرط أن يكون الغرض منها إنتاج سلع أو خدمات وتحسين قيمتها وتسويقها في الميادين الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والثقافية وأن تملك الجامعات ما لا يقل عن 50 % من رأس مال هذه الشركات التابعة.
تصادق الإدارة على المساهمات وإحداث الشركات التابعة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة.
المادة 8
ينظم التدريس بالمؤسسات الجامعية في مسالك وأسلاك ومجزوءات ويتوج بشهادات وطنية.
 وتحدد بنص تنظيمي  مدة كل سلك واسم الشهادات المطابقة له.
وتتكون مسالك التكوين من وحدات إلزامية مشتركة بين جميع الجـامعات ووحدات اختيارية تترجم التنوع بين الجامعات في إطار احترام حرية اختيار الطالب.
يجب أن يتوفر التدريس المذكور على ما يلي:
- أن يشتمل على جذوع مشتركة وجسور بين مختلف المسالك وجسور بين مختلف المؤسسات؛
- أن يرتكز فيه مسار الطالب على التوجيه والتقييم وإعادة التوجيه؛
- أن يتم تحصيل المجزوءات عن طريق التقييم المنتظم وترصيد المكتسب منها.
وتحدد السلطة الحكومية الوصية بناء على اقتراح من مجلس الجامعة المعنية وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي المنصوص عليها في المادة 81 من هذا القانون شروط ولوج الأسلاك والمسالك ونظم الدراسات وكيفيات التقييم وشروط الحصول على الشهادات.
يمكن للجامعات وفق الشروط المنصوص عليها في نظامها الداخلي إحداث شهادات خـاصة بالجامعة في مجال التكوين الأساسي والتكوين المستمر.
ويمكن أن تكون هذه الشهادات موضوع اعتماد من لدن السلطة الحكومية الوصية بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي المشار إليها؛ كما يمكن الاعتراف بمعادلة الشهادات المعتمدة للشهادات الوطنية.
المادة 9
يدير كل جـامعة مجلس يتألف من:
1. رئيس الجامعة؛
- رئيس الجهة المعنية؛
- رئيس المجلس العلمي للجهة؛
- رئيس المجموعة الحضرية المعنية للجهة أو رئيس المجلس الإقليمي مقر الجامعة؛
- مدير أو مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛
2. سبعة ممثلين عن القطاعات الاقتصادية والاجتماعية من بينهم رؤساء الغرف المهنية وممثل واحد عن التعليم العالي الخاص؛
3. ثلاثة ممثلين منتخبين من لدن ومن بين الأساتذة الباحثين عن كل مؤسسة جامعية مع مراعاة تمثيلية مختلف فئات هيئات الأساتذة؛
4. ثلاثة ممثلين منتخبين من لدن ومن بين المستخدمين الإداريين والتقنيين بالجامعة؛
5. ثلاثة ممثلين منتخبين من لدن ومن بين طلبة الجامعة؛
6. رؤساء المؤسسات الجامعية بالجامعة المعنية؛
7. رئيس مؤسسة للتعليم العالي العمومي غير تابعة للجامعة يعين من قبل مجلس التنسيق المنصوص عليه في المادة 28 بعده.
ويمكن أن يدعو الرئيس على سبيل الاستشارة كل شخص مؤهل.
وتحدد بنص تنظيمي كيفية تعيين وانتخاب الأعضاء المنصوص عليهم في 2 و3 و4 و5 أعلاه.
ينبثق ويعين من ببن مجلس الجامعة مجلس للتدبير تناط به المهام الإدارية والمالية على أساس تساوي الأعضاء بين المعينين والمنتخبين وتحدد طريقة تعيين أعضائه بنص تنظيمي.
وإذا تغيب رئيس الجامعة أو عاقه عائق أو في حالة شغور المنصب، يتولى رئاسة مجلس الجامعة رئيس مؤسسة جامعية تعينه لهذه الغاية السلطة الحكومية الوصية.
المادة 10
إذا لم يعين الأعضاء المنتخبون من لدن نظرائهم داخل الآجال المقررة في الأحكام المتعلقة بكيفية الانتخاب المشار إليها في المادة 9 أعلاه اعتبر مجلس الجامعة مكونا بصفة قانونية بحضور باقي أعضائه.
المادة 11
يتمتع مجلس الجامعة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة الجامعة. ويجتمع بدعوة من رئيسه بمبادرة منه أو بطلب مكتوب من ثلث أعضاء المجلس على الأقل كلما استلزمت ذلك حـاجة الجامعة ومرتين على الأقل في كل سنة محاسبية:
إحداهما لحصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المنتهية؛
 والأخرى لدراسة وحصر ميزانية السنة الموالية وبرنامج عملها.
 يتداول مجلس الجامعة بصفة قانونية بحضور نصف أعضائه على الأقل.
 وإذا لم يتوفر النصاب القانوني، جاز بعد ثمانية أيام عقد اجتماع ثان بصفة قانونية دون اعتبار شرط النصاب.
 وتتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يرجـح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
المادة 12
يتداول مجلس الجامعة في جميع المسائل المتعلقة بمهام الجامعة وحسن سيرها.
ولهذه الغاية، إضافة إلى الاختصاصات الأخرى المخولة له بموجب هذا القانون، يقوم مجلس الجامعة بالمهام التالية:
- اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى تحسين التسيير بالجامعة؛
- اقتراح جميع الإصلاحات المتعلقة بالتكوينات المدرسة داخلها؛
واتخاذ كل التدابير ذات الطابع البيداغوجي الهادفة إلى تحسين جودة التكوين؛
- إعداد نظامه الداخلي وكذا النظام الداخلي للجامعة وعرضهما على السلطة الحكومية الوصية قصد المصادقة عليهما في أجل لا يتعدى 30 يوما وإلا يصبحا نافذين؛
- إبداء رأيه في طلبات الاعتماد المقدمة من لدن المؤسسات الجامعية؛
- الموافقة على مشاريع إحداث مسالك للتكوين والبحث؛
- الموافقة على مشروع ميزانية الجامعة؛
- توزيع الاعتمادات المالية على مختلف المؤسسات الجامعية ومصالح الجامعة والمصالح المشتركة بالجامعة؛
- تحديد أنظمة التعويضات التكميلية المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 17 بعده؛
- تحديد التدابير الرامية إلى تحسين توجيه وإعلام الطلبة والتشجيع على تنظيم الأنشطة الثقافية والرياضية؛
- إصدار توصيات في شأن التدابير الكفيلة بتيسير الاندماج المهني للحائزين على الشهادات؛
- المصادقة على الاتفاقات والاتفاقيات ولاسيما المبرمة منها مع مؤسسات التعليم العالي الخاص فيما يخص مسلكا أو مسالك معتمدة؛
- التقرير في موضوع إحداث الشهادات الخاصة بالجامعة المقترحـة من لدن مجالس المؤسسات وكذا كيفية تحضيرها وشروط الحصول عليها وذلك فيما يخص التكوين الأساسي والتكوين المستمر؛
- اقتراح إحداث مؤسسات جامعية؛
- الموافقة على إحداث المراكز المقترحة من قبل مجالس المؤسسات الجامعية؛
- قبول الهبات والوصايا؛
- انتداب رئيس الجامعة لاقتناء عناصر من الممتلكات العقارية للجامعة أو تفويتها.
غير أن مداولات مجلس الجامعة المتعلقة بالاقتناءات والتفويتات العقارية والاقتراضات والمساهمات في المقاولات العمومية أو الخاصة وبإحداث الشركات التابعة لا تصبح قابلة للتنفيذ إلا بعد المصادقة عليها من لدن الإدارة وفي أجل لا يتعدى 30 يوما وإلا أصبحت نافذة.
 ويخول مجلس الجامعة الصلاحيات الإدارية والمالية لمجلس التدبير المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه.
كما يجوز لمجلس الجامعة أن يفوض بعض صلاحياته إلى رئيس الجامعة أو إلى لجنة منبثقة عن هذا المجلس.  
المادة 13
في حالة اعتراض صعوبة خطيرة سير الجامعة أو استحالة انعقاد مجلس الجامعة وفق الكيفيات القانونية المطلوبة، ومع مراعاة أحكام المادة 10 أعلاه، يمكن للسلطة الحكومية الوصية بصفة استثنائية، وبعد استشارة اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي أن تتخذ قرارا معللا لممارسة جميع السلطات الكفيلة باستعادة السير العادي للجامعة أو لمجلس الجامعة المعنيين أو هما معا وذلك لمدة محددة بانتهاء الأسباب التي أدت إلى الوضعية الاستثنائية.
 وتبلغ اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي بالمقررات المتخذة في هذا الشأن.

المادة 14

يحدث مجلس الجامعة في حظيرته لجانا دائمة وإن اقتضى الحال لجانا خاصة لدراسة مسألة معينة.
ويعين ممثليه لدى اللجنة المكلفة بالتنسيق مع التعليم العالي المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين .
ويحدد في النظام الداخلي للجامعة عدد اللجان الدائمة وتأليفها وكيفية سيرها. 
المادة 15
يسير الجامعة رئيس لمدة أربع سنوات، يختار بعد إعلان مفتوح للترشيحات من بين المترشحين الذين يقدمون مشروعا خاصا لتطوير الجامعة.
وتدرس هذه الترشيحات والمشاريع من لدن لجنة تعينها السلطة الحكومية الوصية، التي توافيها اللجنة المذكورة بثلاثة ترشيحات تخضع للمسطرة المعمول بها فيما يتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
ويحدد تكوين اللجنة بنص تنظيمي.
 ويمكن للرئيس الذي انتهت مدة انتدابه أن يترشح لمرة ثانية وأخيرة.
المادة 16
يرأس رئيس الجامعة مجلسها ويقوم بتحضير قراراته وتنفيذها ويتلقى اقتراحاته وآرائه، ويحدد جدول أعماله طبقا للشروط المحددة في النظام الداخلي للمجلس.
 يبرم الاتفاقات والاتفاقيات بعد موافقة مجلس الجامعة ويقوم بجميع الأعمال التحفظية.
يوقع على الشهادات الوطنية والشهادات الخاصة بالجامعة المسلمة من لدن المؤسسات التابعة لها.
 يمثل الجامعة أمام القضاء ويؤهل لرفع الدعاوى والدفاع باسمها.
 يقوم بالتنسيق بين المؤسسات الجامعية التابعة للجامعة.
يعين جميع الأساتذة الباحثين ومستخدمي الجامعة.
ويحدد مقرات تعيين الأساتذة والمستخدمين الإداريين والتقنيين بالمؤسسات الجامعية ومصالح الجامعة والمصالح المشتركة.
رئيس الجامعة هو الآمر بقبض موارد الجامعة وصرف نفقاتها.
ويفوض مجموع أو بعض سلطه كآمر بالصرف إلى عمداء ومديري المؤسسات الجامعية فيما يتعلق بالميادين الراجعة إلى اختصاصاتهم ولاسيما فيما يتعلق بميزانية التسيير وكذا التجهيز.
ويسهر على احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والنظام الداخلي داخل حرم الجامعة، ويجوز له أن يتخذ جميع التدابير التي تستلزمها الظروف طبقا للتشريع الجاري به العمل.
 ويساعده نائبان للرئيس وكاتب عام.
يعين نائبا الرئيس من لدن السلطة الحكومية الوصية بناء على اقتراح من رئيس الجامعة على أن يكون على الأقل أحدهما أستاذا للتعليم العالي.
 ويعين الكاتب العام من لدن السلطة الحكومية الوصية بناء على اقتراح رئيس الجامعة من بين الحاصلين على شهادة للسلك الثاني من التعليم العالي على الأقل والمثبتين توفرهم على تجربة في التسيير الإداري.
المادة 17
يحدد بمرسوم النظام الأساسي لمستخدمي الجامعات وكذا نظام التعويضات المخولة لهم.
 غير أنه فيما يتعلق بالأساتذة الباحثين فإن قرارات ترسيمهم وترقيتهم وتأديبهم تتخذ بعد استطلاع رأي اللجان المتساوية الأعضاء بناء على اقتراح اللجان العلمية للمؤسسات الجامعية المعنية.
 تؤهل الجامعات لمنع تعويضات تكميلية لمستخدميها قصد التشجيع والمنافسة من مواردها الخاصة المتأتية من أعمال البحث وتقديم الخدمات.
المادة 18
تشتمل ميزانية الجامعة على ما يلي:
في باب الموارد:
الإعانات التي تقدمها الدولة؛
الرسوم المحصل عليها برسم التكوين المستمر؛
المداخيل والموارد وجميع المحاصيل الأخرى المأذون فيها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
المحاصيل والأرباح المتأتية من القيام بالأبحاث ومن تقديم الخدمات ولاسيما منها أعمال الخبرة؛
المحاصيل والأرباح المتأتية من العمليات التي تقوم بها الجامعة ومن ممتلكاتها؛
عوائد القروض المبرمة مع هيئات مالية دولية؛
الموارد ذات الطابع العرضي المحصل عليها من بيع سلع أو قيم أو من أي مصدر آخر؛
تسبيقات الخزينة القابلة للسداد؛
الموارد الطارئة؛
الإعانات المالية غير إعانات الدولة؛
الهبات والوصايا؛
المحاصيل المختلفة؛
موارد مختلفة.
في باب النفقات:
المرتبات والأجور والتعويضات والإعانات المدفوعة إلى المستخدمين؛
النفقات المرصدة للتعويضات التكميلية المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 17 أعلاه؛
نفقات التسيير والتجهيز؛
نفقات التعليم والبحث؛
النفقات الخاصة بالطلبة ،
النفقات المرصدة للنهوض بالأنشطة الثقافية والرياضية؛
المساهمة في النفقات المتعلقة بالتغطية الصحية في الوسط الجامعي؛
المبالغ المرجعة من القروض والتكاليف المترتبة عنها؛
نفقات مختلفة.
الفصل الثاني: المؤسسات الجامعية
المادة 19
تحدث المؤسسات الجامعية في شكل كليات أو مدارس أو معاهد، وتشكل هياكل للتعليم العالي والبحث بالجامعة.
 وتضم شعبا مطابقة للتخصصات ولمجالات الدراسة والبحث كما تضم مصالح خاصة بها. ويجوز لها كذلك أن تحدث بعد موافقة مجلس الجامعة مراكز للتعليم والتكوين والدراسة أو للبحث أو هما معا.
المادة 20
تحدث المؤسسات الجامعية بمرسوم.
ويدير شؤونها مجلس للمؤسسة.
يسير الكليات والمدارس والمعاهد لمدة أربع سنوات عمداء بالنسبة للكليات ومديرون بالنسبة للمدارس والمعاهد يختارون بعد إعلان مفتوح للترشيحات من بين أساتذة التعليم العالي الذين يقدمون بصفة خاصة مشروعا لتطوير المؤسسة الجامعية المعنية.
 تدرس وترتب هذه الترشيحات والمشاريع من قبل لجنة تعينها لهذا الغرض السلطة الحكومية الوصية بناء على اقتراح من رئيس الجامعة؛ وتعرض للدراسة على مجلس الجامعة الذي يقدم لهذه السلطة ثلاثة ترشيحات تخضع للمسطرة المعمول بها فيما يتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
ويمكن للعميد أو المدير الذي انتهت مدة انتدابه أن يترشح لمرة ثانية وأخيرة.
 يساعد العمداء والمديرين أربعة نواب للعمداء أو أربعة مديرين مساعدين وكاتب عام.
ويساعدهم بالإضافة إلى ذلك نائب للعميد أو مدير مساعد حسب الحالة عن كل مركز للتعليم والتكوين والدراسة أو البحث أو هما معا.
يعين رئيس الجامعة نواب العمداء والمديرين المساعدين بناء على اقتراح من العميد أو المدير.
 ويختار ثلاثة منهم على الأقل من بين أساتذة التعليم العالي والأساتذة المؤهلين أو المبرزين.
 يعين الكاتب العام من لدن رئيس الجامعة بناء على اقتراح من العميد أو المدير من بين الحاصلين على شهادة للسلك الثاني من التعليم العالي على الأقل والمثبتين توفرهم على تجربة في التسيير الإداري.
المادة 21
يقوم العميد أو المدير بتسيير المؤسسة الجامعية وبتنسيق جميع أنشطتها.
 يرأس مجلس المؤسسة ويحدد جدول أعماله وفق الشروط المحددة في النظام الداخلي للمجلس.
 يسير مجموع المستخدمين المعينين للعمل بالمؤسسة.
يسهر على حسن سير الدراسات وأعمال مراقبة المعلومات ويتخذ جميع التدابير الملائمة لهذه الغاية.
 يتفاوض في شأن اتفاقات واتفاقيات التعاون التي تعرض على مجلس الجامعة للمصادقة عليها.
 ويسهر تحت إشراف رئيس الجامعة على احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والنظام الداخلي داخل حرم المؤسسة، ويجوز له أن يتخذ جميع التدابير التي تستلزمها الظروف طبقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة 22
يتألف مجلس المؤسسة من أعضاء بحكم القانون ومن ممثلين منتخبين عن الأساتذة والمستخدمين الإداريين والتقنيين وممثلين منتخبين عن الطلبة وكذا من أعضاء معينين من بين شخصيات من خارج المؤسسة.
ويحدد تأليف مجالس المؤسسات وكيفية تعيين أعضائها أو انتخابهـم وكذا طريقة سيرها بنص تنظيمي.
بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المخولة له بموجب هذا القانون فإن المجلس:
- ينظر في جميع المسائل المتعلقة بمهام المؤسسة وحسن سيرها؛ ويمكن أن يقدم اقتراحات في هذا الشأن إلى مجلس الجامعة؛
- يقوم بإعداد اقتراحات تتعلق بميزانية المؤسسة؛
- يتولى توزيع الوسائل المالية على مختلف الهياكل المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 19 أعلاه؛
- يوافق على مشاريع إحداث المختبرات؛
- يقوم بإعداد نظام الدراسة والامتحانات ونظام مراقبة المعلومات الخاصة بالتكوينات المدرسة ويعرضه على المصادقة طبق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه؛
- يمارس السلطة التأديبية بالنيابة للطلبة وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي؛
- يقترح على مجلس الجـامعة التدابير الكفيلة بتحسين الاندماج المهني للحائزين على الشهادات؛
- يقترح على مجلس الجامعة كل إصلاح للتكوينات المدرسة داخل المؤسسة، ويتخذ كل إجراء ذي طابع بيداغوجي يهدف إلى جودة التكوين؛
- يقترح على مجلس الجامعة التدابير الرامية إلى تحسين توجيه و إعلام الطلبة والتشجيع على تنظيم الأنشطة الثقافية والرياضية؛
- يتداول في جميع المسائل المتعلقة بمهام المؤسسة وحسن سيرها؛
- يتخذ جميع الإجراءات الرامية إلى تحسين سير المؤسسة؛
- يعرض اقتراحات إحداث المراكز على مصادقة مجلس الجامعة؛
- يقوم بإعداد نظامه الداخلي الذي يعرض على مجلس الجامعة للمصادقة عليها؛
- يحدث في حظيرته لجانا دائمة منها لجنة للبحث و لجنة بيداغوجية ولجنة لتتبع الميزانية ولجنة علمية وإن اقتضى الحال لجانا خاصة لدراسة مسألة معينة. ويحدد في النظام الداخلي للمؤسسة عدد اللجان الدائمة وتأليفها وكيفية سيرها مع مراعاة أحكام المادة 23 بعده.
المادة 23
تكلف اللجنة العلمية لكل مؤسسة جامعية باقتراح جميع التدابير المتعلقة بالأساتذة الباحثين ولاسيما ما يتعلق بترسيمهم وترقيتهم وتأديبهم.
 ويحدد بنص تنظيمي تأليف وسير هذه اللجنة وكيفية تعيين أعضائها وانتخابهم، مع مراعاة التساوي بين عدد المعينين والمنتخبين.
المادة 24
يحدد مجلس الجامعة باقتراح من مجلس المؤسسة هياكل التعليم والبحث والهياكل الإدارية لكل مؤسسة جامعية وكذا تنظيمها وشروط التعيين في مختلف هياكلها الإدارية.
الفصل الثالث: مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات
المادة 25
تناط بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات والمنتمية إلى مختلف الوزارات أو الخاضعة لوصايتها المهام الرئيسية التالية:
- -التكوين الأساسي والتكوين المستمر لاسيما في الميادين المتعلقة بالقطاع التابعة له؛
- إعداد الشباب للاندماج في الحياة العملية؛
- البحث العلمي والتكنولوجي ونشر المعرفة في ارتباط بالميادين التي تتولى التكوين فيها.
وتساهم مع الجامعات في المجهود الوطني لاستقبال الطلبة وتكوينهم ومجهود تحسين المردودية في استخدام البنيات التحتية وتعبئة موارد التأطير المتاحة.
 وتحدد قائمة المؤسسات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه بمرسوم  يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر.
المادة 26
تزاول المؤسسات المشار إليها أعلاه مهامها في إطار السياسة الوطنية للتعليم العالي.
وتشارك في مجهود اندماج النظام الوطني للتعليم العالي وتنسيقه وعقلنته وذلك عن طريق المساهمة في:
- تنمية التكامل مع المؤسسات الجامعية؛
- إقامة الجسور مع المؤسسات الجامعية بين مسالكها وأسلاكها وداخل مجزوءاتها؛
- إنجاز وتسيير برامج مشتركة في مجالي التكوين والبحث؛
- تنمية التآزر من خلال إنشاء مراكز أو أقطاب متخصصة. 


المادة 27

ينظم التدريس بالمؤسسات المذكورة في مسالك وأسلاك ووحدات و يتوج بشهادات وطنية.
 وتحدد بنص تنظيمي مدة كل سلك واسم الشهادات المطابقة له فيما يخص كل مؤسسة من المؤسسات المذكورة.
 ويجب أن تجعل الدراسات تحصيل الوحدات مرتكزة على التقييم المنتظم وعلى تجميع الوحدات المكتسبة.
 وتحدد بنص تنظيمي شروط ولوج الأسلاك والمسالك ونظم الدراسات وكيفيات التقييم بناء على اقتراح مجلس المؤسسة المعنية بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق المنصوص عليه في المادة 28 بعده، ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي المنصوص عليها في المادة 81 أدناه.
 ويمكن لهذه المؤسسات وفق الشروط المنصوص عليها في أنظمتها الداخلية إحداث شهادات خاصة بها، ولاسيما في مجال التكوين المستمر بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق وموافقة السلطة الحكومية الوصية أو التابعة لها المؤسسة.
 ويمكن أن تكون هذه الشهادات موضوع اعتماد من لدن السلطة الحكومية الوصية أو السلطة الحكومية التابعة لها المؤسسة بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للتعليم العالي المنصوص عليها في المادة 81 من هذا القانون؛ كما يمكن الاعتراف بمعادلة الشهادات المعتمدة للشهادات الوطنية.
المادة 28
يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر وتحت رئاستها مجلس للتنسيق يتألف من: 
- السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو ممثلها؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي أو ممثلها؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الثانوي أو ممثلها؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أو ممثلها؛
- السلطات الحكومية الوصية أو التابعة لها المؤسسات المعنية أو ممثليها؛
- مديري مؤسسات التعليم العالي التابعة لمختلف القطاعات الوزارية؛
- أستاذ باحث ممثل عن كل قطاع وتحدد القطاعات وكيفية التمثيل بنص تنظيمي ؛
- ثلاث شخصيات عن القطاع الاقتصادي تختار لكفاءتها وتجربتها تمثل إحداها التعليم العالي الخاص.
يجوز للرئيس أن يدعو للمشاركة في اجتماعات المجلس بصفة استشارية كل شخص يرى فائدة في حضوره.
 ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل في السنة وكلما استلزمت الظروف ذلك.
المادة 29
تناط بمجلس التنسيق المهـام التالية:
- إعداد نظامه الداخلي وعرضه على السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر للمصادقة عليه في أجل لا يتعدى 30 يوما وإلا يصبح نافذا؛
- إبداء رأيه في النظام الداخلي لكل مؤسسة قبل المصادقة عليه من لدن السلطة الحكومية الوصية أو التابعة لها المؤسسة؛
- دراسة الاقتراحات التي تعرضها عليه المؤسسات كل سنة فيما يتعلق بعدد المقاعد المخصصة لتسجيل الطلبة وعرضهـا على السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر للمصادقة عليها؛
- إبداء رأيه في طلبات الاعتماد المقدمة من لدن المؤسسات؛
- إبداء رأيه فـي مشاريع إحداث مسالك للتكوين أو البحث أو هما معا؛
- اقتراح وإبداء الرأي في إحداث مؤسسة جديدة للتعليم العالي غير تابعة للجامعة؛
- العمل على خلق تآزر بين مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة لتيسير انبثاق أقطاب متعددة التقنيات منظمة في شكل مؤسسات عمومية متعددة التخصصات؛
- تعيين أعضاء اللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة المحدثة طبقا للفقرة الأخيرة من هذه المادة؛
- إصدار توصيات في شأن التدابير الكفيلة بتيسير الاندماج المهني للحائزين على الشهادات؛
- النظر بوجه عام في جميع المسائل الهادفة إلى تحسين التكوينات بالمؤسسات وفي كل مشروع يتعلق بإحداث مؤسسة جديدة.
ويجوز لمجلس التنسيق أن يفوض بعض صلاحياته المذكورة إلى رئيسه أو إلى لجنة منبثقة عن هذا المجلس.
 ويتم إحداث لجنة دائمة لتدبير شؤون الأساتذة، باستثناء الموجودين منهم في وضعية إلحاق، تكلف بالبت في الترسيمات والترقيات المتعلقة بهؤلاء الأساتذة والمقترحة عليها من لدن مديري المؤسسات واللجنة العلمية للمؤسسات بعد استطلاع رأي مجالس مؤسساتها. ويحدد بنص تنظيمي  تأليف هذه اللجنة وطريقة تعيين أعضائها وكيفيات سيرها.
المادة 30
علاوة على اللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه، يحدث مجلس التنسيق في حظيرته لجانا دائمة وإن اقتضى الحال لجانا خاصة لدراسة مسألة معينة.
ويحدد في النظام الداخلي لمجلس التنسيق عدد اللجان المذكورة وتأليفها وكيفية سيرها.
المادة 31
تساعد رئيس مجلس التنسيق لجنة متابعة تجتمع مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وتسهر على تطبيق التوصيات الصادرة عن مجلس التنسيق.
 يحدد النظام الداخلي لمجلس التنسيق تأليف هذه اللجنة وكيفية سيرها.
المادة 32
تحدث مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات في شكل مدارس أو معاهد أو مراكز.
 ويمكن أن تنظم هذه المؤسسات في شعب مطابقة للتخصصات و مجالات الدراسة والبحث.
المادة 33 
تحدث المؤسسات المشار إليها أعلاه طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بناء على اقتراح السلطات الحكومية المعنية بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.
ويسير مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات مديرون من ذوي الاختصاص في ميدان المؤسسة يختارون لمدة أربع سنوات بعد إعلان مفتوح للترشيحات من بين المترشحين الذين يقدمون بصفة خاصة مشروعا لتطوير المؤسسة.
وتدرس هذه الترشيحات والمشاريع من لدن لجنة تحدد كيفية تعيينها بنص تنظيمي، وتوافي اللجنة السلطة الحكومية الوصية بثلاثة ترشيحات تخضع للمسطرة المعمول بها فيما يتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
ويمكن للمدير الذي انتهت مدة انتدابه أن يترشح لمرة ثانية وأخيرة.
 يساعد المديرين مديرون مساعدون يتراوح عددهم بين اثنين وأربعة مديرين مساعدين وكاتب عام.
 يعين المديرون المساعدون من لدن السلطة الحكومية الوصية بناء على اقتراح من المدير. ويختار واحد منهم على الأقل من بين أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المؤهلين.
 يعين الكاتب العام من لدن السلطة الحكومية الوصية بناء على اقتراح من المدير من بين الحاصلين على شهادة للتكوين العالي على الأقل والمثبتين توفرهم على تجربة في التسيير الإداري. 
المادة 34
يتولى المدير تسيير المؤسسة وتنسيق جميع أنشطتها.
 يرأس مجلس المؤسسة المنصوص عليه في المادة 35 بعده ويحدد جدول أعماله طبق الشروط المحددة في النظام الداخلي لهذا المجلس.
 يسير جميع المستخدمين المعينين بالمؤسسة.
 يسهر على حسن سير الدراسات وأعمال مراقبة المعلومات ويتخذ جميع التدابير الملائمة لهذه الغاية.
 يتفاوض في شأن اتفاقات واتفاقيات التعاون التي تعرض على مجلس المؤسسة للمصادقة عليها.
 ويسهر على احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والنظام الداخلي داخل حرم المؤسسة ويجوز له أن يتخذ جميع التدابير التي تستلزمها الظروف.
المادة 35
علاوة على وجود مجلس الإدارة بالمؤسسة المعنية عند الاقتضاء يحدث بكل مؤسسة من المؤسسات المشار إليها في المادة 25 أعلاه مجلس يطلق عليه اسم "مجلس المؤسسة" يتألف من أعضاء بحكم القانون ومن ممثلين منتخبين عن الأساتذة وعن المستخدمين الإداريين والتقنيين وممثلين منتخبين عن الطلبة وكذا شخصيات من خارج المؤسسة.
 يحدد بنص تنظيمي  تأليف المجلس الداخلي للمؤسسة وطريقة تعيين أعضائه أو انتخابهم وكيفية سيره.
 ينظر المجلس في جميع المسائل المتعلقة بمهام المؤسسة وحسن سيرها، ويمكن له أن يقدم اقتراحاته في هذا الشأن إلى مجلس التنسيق.
- يقترح مشاريع إحداث مسالك للتكوين والبحث.
- يقوم بإعداد نظام الامتحانات ومراقبة المعلومات الخاصة بالتكوينات المدرسة.
- يتولى توزيع الوسائل على مختلف الهياكل المشار إليها في المادة 36 ويساهم باقتراحاته في ميزانية المؤسسة.
يمارس السلطة التأديبية بالنسبة للطلبة وفق الشروط المحددة من لدن السلطة الحكومية الوصية أو التابعة لها المؤسسة.
 يقوم بإعداد نظامه الداخلي الذي يعرض قصد المصادقة على السلطة الحكومية الوصية أو التابعة لها المؤسسة والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق في أجل لا يتعدى 30 بوما وإلا أصبح نافذا.
يحدث في حظيرته لجانا دائمة بما في ذلك لجنة علمية ولجنة تتبع الميزانية وإن اقتضى الحال لجانا خاصة لدراسة مسألة معينة، ويحدد في النظام الداخلي للمؤسسة عدد اللجان الدائمة وتأليفها وكيفية سيرها.
 يتعين أن تتضمن مجالس إدارة المؤسسات التي لها صفة مؤسسات عمومية ممثلين عن الأساتذة.
 تحدث داخل كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات لجنة علمية يحدد بنص تنظيمي تأليفها وتسييرها وكيفية تعيين أعضائها؛ وتكلف هذه اللجنة باقتراح جميع التدابير المتعلقة بترسيم وترقية الأساتذة الباحثين.
المادة 36
تحدد هياكل التعليم والبحث بكل مؤسسة وكذا تنظيمها من لدن السلطة الحكومية الوصية أو التابعة لها المؤسسة بناء على اقتراح من مجلس المؤسسة بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.
المادة 37
تتجمع مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات في مجموعات متجانسة تتكون من أقطاب متعددة التقنيات، تنظم في شكل مؤسسات عمومية متعددة التخصصات وتماثل أجهزتها وكيفيات تنظيمها وسيرها تلك الموجودة بالجامعات.
وتخضع هذه المجموعات لنفس الشروط التشريعية و التنظيمية التي يجري العمل بها عند إحداث الجامعات.
المادة 38
تدخل أحكام هذا الباب بكيفية تدريجية حيز التنفيذ داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
الباب الثاني: التعليم العالي الخاص
المادة 39
يقوم التعليم العالي الخاص إلى جانب التعليم العالي العام بمهمة التكوين والانفتاح على الثقافة والتكنولوجيا وتشجيع التقدم والبحث العلمي.
 ويساهم في تنويع التعليم العالي الوطني بتجديد برامج التكوين والبحث.
المادة 40
تزاول مؤسسات التعليم العالي الخاص مهامها تحت مراقبة الإدارة. 
المادة 41
يمكن أن يطلق على مؤسسات التعليم العالي الخاص اسم مدارس أو معاهد أو مراكز.
 غير أن اسمي "كلية خاصة" أو "جامعة خاصة" يمكن الترخيص بهما وفق شروط تحدد بنص تنظيمي .
المادة 42
يجب أن يكون اسم مؤسسة التعليم العالي الخاص مطابقا لمستوى ونوع التكوين المدرس بها.
 ويحمى اسم المؤسسة وفق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. 
المادة 43
تمنح الإدارة الترخيص بفتح مؤسسة للتعليم العالي الخاص بعد استطلاع رأي لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص المنصوص عليها في المادة 61 أدناه.
 تحدد كيفيات منح الترخيص والاعتراف للمؤسسات المذكورة بنص تنظيمي .
 وتطبق نفس الإجراءات في حالة سحب الترخيص.
المادة 44 
تطبق أحكام المادة 43 أعلاه المتعلقة بالترخيص الإداري في حالة توسيع مؤسسة سبق الترخيص بإحداثها وعند كل تغيير يراد إدخاله عليها أو على أحد العناصر الأساسية التي بني عليها الترخيص الأول. 
المادة 45
يخضع مالكو مؤسسات التعليم العالي الخاص للالتزامات الناجمة عن تطبيق قوانين الشغل إزاء جميع مستخدميهم ما لم ينص على ما هو أفضل لهؤلاء في عقود فردية أو اتفاقيات جماعية مبرمة بين مالكي المؤسسات والمستخدمين أو ممثليهم. 
المادة 46
يجب على مالكي مؤسسات التعليم العالي الخاص أن يقوموا بتأمين مجموع تلاميذهم وطلبتهم من مخاطر الحوادث التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم أو في الوقت الذي يظلون فيه تحت الحراسة الفعلية للعاملين بها. 
المادة 47
لا يجوز أن تتضمن الإعلانات الإشهارية المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي الخاص معلومات من شأنها أن تغالط التلاميذ أو الطلبة وأولياءهم فيما يخص المستوى الثقافي والمعرفي المطلوب وتحديد نوعية الدراسة ومدتها.
المادة 48
لا يجوز لمالك مؤسسة للتعليم العالي الخاص الإقدام على إغلاق المؤسسة قبل نهاية السنة الجامعية.
 وإذا حدثت قوة قاهرة خلال السنة الجامعية حالت دون استمرار مالك المؤسسة في العمل لمواصلة نشاطها، وجب عليه إشعار الإدارة فورا بذلك لتتولى وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي تسيير هذه ا لمؤسسة بالموارد الخاصة بها والموارد المنصوص عليها في المادة 49 بعده. ويجب أن يشعر كذلك التلاميذ أو الطلبة وأولياءهم بالإغلاق المذكور في الوقت المناسب.
المادة 49
إذا أصبحت إحدى المؤسسات غير قادرة على ضمان سيرها بوسائلها الذاتية إلى نهاية السنة الجامعية الجارية، قامت مقامها الإدارة عن طريق نظام يحدث لهذا الغرض تساهم فيه جميع مؤسسات التعليم العالي الخاص وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 50
تمارس الإدارة مراقبة بيداغوجية وإدارية على مؤسسات التعليم العالي الخاص.
تشمل المراقبة البيداغوجية السهر على تطبيق البرامج التعليمية والتحقق من وجود التجهيزات البيداغوجية والوسائل التعليمية.
 تشمل المراقبة الإدارية فحص الوثائق الإدارية المتعلقة بالمؤسسة وأطرها التربوية والإدارية ومستخدميها وتلاميذها أو طلبتها وكذا تفتيش المرافق الصحية وسير الأقسام الداخلية في حالة وجودها.  
المادة 51
يمكن أن تعتمد الإدارة مؤسسات التعليم العالي الخاص لفتح مسلك أو أكثر من مسالك التكوين وذلك بناء على اقتراح من لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص.
 يعتبر اعتماد مسلك للتكوين اعترافا بجودته. ويمنح الاعتماد لمدة معينة.
 تحدد مدة الاعتماد وشروط وكيفية منحه بنص تنظيمي .
المادة 52
يمكن أن تقبل الشهادات المسلمة عن مسالك التكوين المعتمدة للمعادلة مع الشهادات الوطنية وفقا لإجراءات تحدد بنص تنظيمي.
المادة 53  
يعتبر اعتراف الدولة بإحدى مؤسسات التعليم العالي الخاص بمثابة إشهاد على المستوى العالي لجودة التكوينات المدرسة بهذه المؤسسة، ويعلن عن هذا الاعتراف بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
 تحدد بنص تنظيمي الشروط والكيفيات التي يتم بموجبها اعتراف الدولة بالمؤسسة وشروط سحبه.
المادة 54 
يؤشر رئيس الجامعة الذي يعين بنص تنظيمي، على الشهادات المسلمة من مؤسسات التعليم العالي الخاص المعترف بها من لدن الدولة.
 وتقبل الشهادات المذكورة لمعادلة الشهادات الوطنية.
المادة 55
يزاول المدير التربوي لمؤسسة التعليم العالي الخاص مهامه كامل الوقت في المؤسسة التي يشرف عليها؛ ويعتبر مسؤولا عن الدراسات والتكوينات المدرسة بها.
 يخضع تعيين المدير التربوي لموافقة الإدارة. 
المادة 56
تحدد بنص تنظيمي  اختصاصات المدير التربوي والشروط المطلوبة لتعيينه بعد استطلاع رأي لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص.
المادة 57
يجب أن تتوفر مؤسسات التعليم العالي الخاص على أساتذة قارين يتناسب عددهم ومؤهلاتهم مع طبيعة التكوينات التي يدرسونها ومدتها.
 ويمكن أن يساهم في التكوين المذكور أساتذة مؤسسات التعليم العالي العام أو مهنيون يتوفرون على الأهلية المعترف بها فيما يتعلق بأصناف التعليم الخاصة أو المتخصصة.
 وتحدد بنص تنظيمي  كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.
المادة 58
يمكن أن يلحق الموظفون العموميون لدى مؤسسات التعليم العالي الخاص وفقا لأحكام النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
المادة 59
يجوز لمؤسسات التعليم العالي الخاص أن تقدم طلبتها للامتحانات ولمراقبة المعلومات في إحدى مؤسسات التعليم العالي العام، وتبرم المؤسسات المعنية لهذه الغاية اتفاقات للتعاون مع الجامعات تحدد فيها حقوق كل طرف من الطرفين وواجباته.
المادة 60
يقبل طلبة التعليم العالي الخاص في مؤسسات التعليم العالي العام على أساس معادلة شهاداتهم أو مستواهم وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
تحدد بنص تنظيمي الشروط والكيفيات التي يتم بموجبها الترخيص لطلبة مؤسسات التعليم العالي الخاص المعترف بها اجتياز المباريات والامتحانات المماثلة لتخصصهم في مؤسسات التعليم العالي العام وولوج أسلاكها. 
المادة 61 
تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي لجنة لتنسيق التعليم العالي الخاص تناط بها المهام التالية:
- إبداء رأيها في تراخيص فتح مؤسسات التعليم العالي الخاص وكذا طلبات اعتمادها؛
- تحديد معايير الجودة بالنسبة للتعليم العالي الخاص والسهر على نشرها وتطبيقها؛
- إعداد مدونة الآداب المهنية وتشجيع العمل بها وتكييفها والسهر على التقيد بها؛
- وضع آليات اليقظة وإعداد استراتيجيات ومخططات عمل لأجل تنمية القطاع؛
- تشجيع التعاون بين مؤسسات التعليم العالي الخـاص ومختلف الشركاء من القطاعين العام والخاص؛
- المساهمة في ضمان تسيير كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي الخاص يلاحظ قصورها أو عجزها مؤقتا أو نهائيا عن مواصلة عملها بوسائلها الخاصة وذلك وفق الشروط المقررة في المادة 49 أعلاه. 
المادة 62 
تضم لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص التي ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو ممثلها أعضاء بحكم القانون وأعضاء منتخبين يمثلون مؤسسات التعليم العالي الخاص وشخصيات من خارج هذه المؤسسات ويحدد بنص تنظيمي تأليف اللجنة المذكورة وطريقة تعيين أعضائها أو انتخابهم وكيفية سيرها.
 وتقوم الإدارة بمهام كتابة اللجنة.
 ويجوز لرئيس اللجنة أن يدعو كل شخص كفء يرى فائدة في حضوره.
وتجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر وكلما استلزمت الظروف ذلك.
المادة 63
يعاقب بغرامة من خمسين ألف درهم (50.000) إلى مائة ألف درهم (100.000) كل من أقدم على:
- إحداث أو إدارة مؤسسة للتعليم العالي الخاص دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 43 أعلاه أو إبقائها مفتوحـة أو الاستمرار في تسييرها بعد سحب الترخيص؛
- القيام دون ترخيص بتوسيع مؤسسة سبق الترخيص بإحداثها سواء تعلق هذا التوسيع بالمؤسسة نفسها أو بأحد العناصر الأساسية موضوع الترخيص الأول أو إضافة فروع إليها؛
- إغلاق المؤسسة قبل نهايـة السنة الجامعية ما عدا في حالة قوة قاهرة؛
- تغيير البرامج والحصص المرخص بها من لدن الإدارة؛
- تسليم شهادة غير مرخص بتسليمها من لدن الإدارة أو غير مؤشر عليها وفقا لأحكام المادة 54 أعلاه؛
وفي حالة العود، يضاعف المبلغ الأدنى والمبلغ الأقصى للغرامة.
ويمكن الحكم بحرمان مرتكب المخالفة من إحداث مؤسسة للتعليم العالي الخـاص أو إدارتها لمدة لا تتجاوز عشر سنوات. 
المادة 64
يعاقب بغرامة من عشرين ألف درهم (20.000) إلى خمسين ألف درهم (50.000) كل من استخدم عن قصد بمؤسسته أستاذا لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 57 من هذا القانون.
وفي حالة العود يضاعف المبلغ الأدنى والمبلغ الأقصى للغرامة. 
المادة 65
يعاقب بغرامة من عشرين ألف درهم (20.000) إلى خمسين ألف درهم (50.000) كـل مدير مؤسسة للتعليم العالـي الخـاص ثبت أنه لا يزاول مهامه بصورة فعلية ومنتظمة أو تبين أنه شغل هذا المنصب دون توفره على الشروط المطلوبة أو أن ترشيحه لهذا المنصب من لدن مالك المؤسسة يكتسي طابعا صوريا، وفي هذه الحالة الأخيرة يحكم بنفس العقوبة على مالك المؤسسة.
يجب إضافة إلى ذلك، الحكم بحرمان مرتكب المخالفة من إدارة مؤسسة للتعليم العالي الخاص أو العام لمدة لا تتجاوز 10 سنوات.
المادة 66
يعاقب بغرامة من عشرين ألف درهم (20.000) إلى تسعين ألف درهم(90.000):
- كل شخص يرفض الخضوع للمراقبة البيداغوجية أو الإدارية المنصوص عليهـا في المادة 50 من هذا القانون أو يعرقل القيام بها؛
- كل شخص مالك لمؤسسة للتعليم العالي الخاص لا يطبق أحكام المادة 46 أعلاه.
- وفي حالة العود يضاعف المبلغ الأدنى والمبلغ الأقصى للغرامة.
 ويوجد في حالة العود كل شخص صدر في حقه حكم أصبح نهائيا بسبب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادتين 63 و64 وفي هذه المادة، وقام بارتكاب مخالفة مماثلة داخل أجل خمس سنوات التالية لصدور الحكم المذكور.
المادة 67
إضافة إلى ضباط الشرطة القضائية تعاين المخالفات لأحكام هذا القانون من لدن موظفين محلفين ذوي تكوين تربوي خاص تعينهم الإدارة لهذا الغرض. 
المادة 68
في حالة فتح مؤسسة للتعليم العالي الخاص دون ترخيص، يمكن للإدارة أن تتخذ مقررا بإغلاقها يوكل أمر تنفيذه إلى القوة العمومية.
ويجوز للإدارة في حالة ارتكاب مخالفة خطيرة لأحكام هذا القانون ترتب عنها إخلال بمستوى التعليم أو بشروط الصحة والنظافة المطلوبة أن تسحب الترخيص الممنوح للمؤسسة بمقرر معلل.
 وإذا تقرر سحب الترخيص قبل نهـاية السنة الجامعية وجب على الإدارة تطبيق التدابير المنصوص عليها في المادة 49 أعلاه.
الباب الثالث: الطلبة
الفصل الأول: الحقوق والواجبات
المادة 69
يعتبر طلبة في مفهوم هذا القانون الأشخاص المستفيدون من خدمات التعليم والبحث والمسجلون بكيفية قانونية في مؤسسات التعليم العالي العام والخاص قصد تحضير شهادة في التكوين الأساسي.
المادة 70
يتمتع كل طالب بحرية الإعلام والتعبير داخل مؤسسات التعليم العالي ومرافقها والمصالح المشتركة ما لم تخل ممارسة هذه الحرية بالسير العادي للمؤسسات والمصالح المذكورة وبالحياة الجماعية للطلبة وبمهام الأساتذة والمستخدمين الإداريين والتقنيين.
المادة 71
يشارك الطلبة في تسيير المؤسسات التي تستقبلهم وفي تسيير مصالح الأعمال الاجتماعية وفق الشروط المقررة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
ويشاركون كذلك في تنظيم الأنشطة الثقافية و الرياضية في إطار جمعيات مؤسسة بكيفية قانونية ومسيرة طبقا لأنظمتها الخاصة؛ ويمكن أن تستفيد الجمعيات المذكورة من دعم الدولة المادي والمالي.
المادة 72
يجوز للطلبة أن ينتظموا وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في جمعيات أو منظمات تهدف إلى الدفاع عن مصالحهم.
المادة 73
يجب على الطلبة التقيد بالنظام الداخلي لمؤسسات التعليم ولمصالح الأعمال الاجتماعية التي تستقبلهم.
 ودون إخلال بتطبيق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الأخرى، فإن الأعمال المخالفة لهذه الأنظمة تعرض مرتكبيها لعقوبات تأديبية وفق مسطرة وتدرج يحددان بنص تنظيمي.
المادة 74
يجب أن تتخذ تدابير خاصة لفائدة الطلبة الذين يواجهون صعوبات بدنية أو نفسية أو إدراكية في المؤسسات التي تستقبلهم وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص المعاقين.
الفصل الثاني: الخدمات الاجتماعية الخاصة بالطلبة
المادة 75
الخدمات الاجتماعية للطلبة هي الخدمات المقدمة إليهم في إطار الحياة الجامعية ولاسيما ما يتعلق منها بالإيواء والإطعام والتغطية الصحية والمنح والقروض الدراسية.
 تمول الخدمات الاجتماعية المقدمة للطلبة بإعانات مالية تمنحها الدولة والجماعات المحلية أو مؤسسات التعليم العالي، وبمساهمة المستفيدين وكل مساهمة تطوعية من أشخاص طبيعيين أو معنويين.
المادة 76
تقيم الدولة لفائدة الطلبة، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها:
- نظام منح لفائدة الطلبة المستحقين المعوزين؛
- نظام قروض دراسية بشروط تفضيلية في إطار العلاقة مع الأبناك؛
- مؤسسة لإيواء وإطعام المستحقين منهم وذلك قي إطار تشارك مع الجماعات المحلية والمهنيين التابعين للقطاع؛
- نظام تغطية صحية وتأمين عن المرض. 
الباب الرابع: أجهزة المراقبة
المادة 77
يخضع نظام التعليم العالي في مجمله لتقييـم منتظم ينصب على مردوديته الداخلية والخارجية ويشمل جميع الجوانب البيداغوجية والإدارية والبحث. ويرتكز هذا التقييم بالإضافة إلى التدقيقات البيداغوجية والمالية والإدارية على التقييم الذاتي لكل مؤسسة للتربية والتكوين وعلى الاستطلاع الدوري لآراء الفاعلين التربويين وشركائهم في أوساط الشغل والعلوم والثقافة والفنون.
 تقدم الحكومة أمام مجلسي البرلمان بمناسبة مناقشة قانون المالية للسنة تقريرا عن الحالة والنتائج والآفاق التي تفرزها عمليات التقييم المشار إليها أعلاه.
ويقوم رؤساء الجامعات ومديرو مؤسسات التعليم العالي المشار إليها في المادة 25 أعلاه، كل واحد منهم فيما يخصه، بتقديم تقرير مماثل لأجل مناقشته من لدن المجلس الجهوي المعني وذلك في شهر سبتمبر من كل سنة.
 وتعنى السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالتعليم العالي وبتكوين الأطر بنشر ملخص للتقريرين المشار إليهما أعلاه على الصعيدين الوطني والجهوي قصد تيسير إطلاع الرأي العام عليهما.
المادة 78
تضع مؤسسات التعليم العالي العام والخاص نظاما للتفهم الذاتـي.
المادة 79
تحدث أجهزة مراقبة متخصصة تتمتع بقدر كاف من الاستقلال الذاتي وحرية التصرف من أجل إنجاز عمليات التدقيق والتقييم المنصوص عليهما في المادة 77 أعلاه، منها بصفة خـاصة هيأة وطنية للتقييم ومرصد للتوفيق بين الدراسات العليا والمحيط الاقتصادي والمهني.
المادة 80
تحدد بنص تنظيمي الإجراءات والشروط المتعلقة بعمليات التقييم المنصوص عليها في المادة 77 أعلاه. 
المادة 81
 تحدث لجنة وطنية لتنسيق التعليم العالي يعهد إليها بما يلي:
- إبداء الرأي فيما يتعلق بإحداث الجامعات أو أي مؤسسة أخرى للتعليم العالي العام أو الخاص؛
- تحديد معايير وآليات التصديق المتبادلة لبرامج الدراسات واعتمادها؛
- تنسيق معايير قبول الطلبة وتسجيلهم في مختلف الأسلاك وكذا معايير التقييم المستمر والامتحانات ومناقشة وقبول البحوث العلمية؛
- إحداث وإقامة شبكات معلوماتية مفيدة لهذه الأغراض؛
- النهوض بالبحث العلمي وتشجيع التفوق؛
- اقتراح نظم الدراسات والامتحانات؛
- تفعيل التضامن والتعاون المالي. 
المادة 82
يحدد بنص تنظيمي تنظيم اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي وكيفيات سيرها. 
الباب الخامس: تحفيزات ذات طابع جبائي
المادة 83
دون إخلال بالتدابير المقررة في النصوص التشريعية الجاري بها العمل تستفيد مؤسسات التعليم العالي من تحفيزات جبائية خاصة فيما يتعلق بعمليات اقتناء سلع التجهيز والعقارات اللازمة لمزاولة مهامها.
المادة 84
يوضع نظام جبائي ملائم وتحفيزي قصد تشجيع إحداث مؤسسات للتعليم العالي ذات منفعة عامة والتي تستثمر مجموع فائضها في تنمية التعليم وتحسين جودته. 
المادة 85
تمنح التدابير التحفيزية المنصوص عليها في المادتين 83 و84 أعلاه في إطار اتفاقيات تبرم بين الإدارة والمؤسسات المستفيدة التي تخضع لتقييم دوري لنتائجها التربوية ولتسييرها الإداري والمالي.
المادة 86
يستفيد من تحفيزات جبائية خاصة الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يستثمرون في بناء أحياء أو إقامات أو مركبات جـامعية. 
المادة 87
تمدد التحفيزات الجبائية المنصوص عليها لفائدة الطلبة برسم الفوائد المستحقة على القروض المخولة لهم لمتابعة دراستهم من قبل المؤسسات البنكية على الفوائد المستحقة على القروض المخولة لهم من لدن شركات التمويل. 
المادة 88
يمكن أن تمنح خصوم من الأساس الخاضع للضريبة العامة على الدخل على حقوق ومصاريف الدراسة أو التكوين في إطار الشروط وفي نطاق الحدود المقررة بقانون المالية.
المادة 89
تحدد في قانون للمالية الإجراءات التطبيقية للأحكام المنصوص عليها في المواد من 83 إلى 88 أعلاه.
الباب السادس: أحكام ختامية وانتقالية
المادة 90
ينقل موظفو الدولة المزاولون عملهم في الجامعات والمؤسسات الجامعية بتاريخ العمل بهذا القانون إلى الجامعات التي يعملون بها. وفي انتظار المصادقة على النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الجامعات المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه، يظل موظفو الدولة المشار إليهم أعلاه خاضعين للأنظمة الأساسية الخاصة بهم.
المادة 91
لا يجور بأي حـال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الجامعات للموظفين المنقولين عملا بالمادة 90 أعلاه أقل من الوضعية النظامية التي كان المعنيون بالأمر يستفيدون منها في تاريخ نقلهم.
المادة 92
تعتبر الخدمات المنجزة من لدن الموظفين المذكورين في المادة 90 أعلاه في الجامعات والمؤسسات الجامعية والإدارة كما لو أنجزت بالجامعات. 
المادة 93
يواصل المستخدمون المنقولون أو المدمجون في الجامعات تطبيقا أحكام هذا الباب انخراطهم برسم نظام المعاشات في الصناديق التي كانوا يشتركون فيها بتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ وذلك بالرغم من جميع الأحكام المنافية.
المادة 94
يدمج الأساتذة الباحثون المزاولون عملهم بالإدارة والموظفون الموجودون في وضعية إلحاق بتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ بطلب منهم في أطر الجامعات التي كانوا منتمين إليها وفق الشروط التي يحددها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الجامعات.
المادة 95
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية النظامية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الجامعات للموظفين المدمجين المشار إليهم في المادة 94 أعلاه أقل من وضعيتهم النظامية عند تاريخ إدماجهم.
 وتعتبر الخدمات المنجزة من لدن الموظفين المشار إليهم في المادة 94 أعلاه قبل إدماجهم في الجامعات كما لو أنجزت بالجامعات.
المادة 96
من أجل تمكين الجامعات من القيام بالمهام المسندة إليها، تفوت لها الدولة بالمجان كامل ملكية المنقولات والعقارات التابعة لملكها الخاص والضرورية لمزاولة أنشطتها.
ولا يترتب عن هذا التفويت استيفاء أي ضريبة أو رسم كيفما كانت طبيعته.
المادة 97
تحدد قائمة المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص والمشار إليها في المادة 96 أعلاه بموجب مرسوم.
المادة 98
I. يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
 غير أنه وبصفة انتقالية تدخل أحكام هذا القانون المتعلقة بالجامعات والمؤسسات الجامعية حيز التنفيذ بكيفية تدريجية خلال أجل لا يتعدى ثلاث سنوات ابتداء من التاريخ المذكور مع مراعاة أحكام الفقرة التالية بعده.
تبقى سارية المفعول خلال فترة الثلاث سنوات المذكورة وكلما اقتضت الحاجة ذلك أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.102 بتاريخ 13 من صفر 1395 (25 فبراير 1975) المتعلق بتنظيم الجامعات، كما وقع تغييره وتتميمه وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه.
II. تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هدا القانون حيز التنفيذ أحكام القانون رقم 15.86  المعتبر بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخاص وذلك فيما يتعلق بمؤسسات التعليم العالي الخاص.
 على مؤسسات التعليم العالي الخاص المرخص لها قبل نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية أن تقوم بتسوية وضعيتها وفقا لأحكامه خلال أجل لا يتعدى ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ دخول النصوص المتخذة لتطبيقه والمتعلقة بالتعليم العالي الخاص حيز التنفيذ وإلا اعتبرت التراخيص المسلمة لها لاغية. وكل استمرار في مزاولة نشاطها يعرض مالكيها للعقوبات المقررة في هذا القانون .
المادة 99 
لا تطبق أحكام هذا القانون على جامعة القرويين وجامعة الأخوين والمؤسسات العسكرية للتكوين العالي ومؤسسات التكوين المهني التي تظل خـاضعة للنصوص التي تنظمها.
المادة 100
تتم إعادة هيكلة التعليم العالي على مدى ثلاث سنوات وبتشاور موسع بين مختلف الفاعلين بمجموع أسلاك التعليم العالي ومؤسساته وبين شركائهم في مجالات العلم والثقافة والحياة المهنية وذلك من أجل:
- تجميع مختلف مكونات التعليم لما بعد البكالوريا وأجهزته المتفرقة حاليا وتحقيق تنسيق وثيق بينها على صعيد كل جهة؛
- تحسين مردودية البنيات التحتية وموارد التأطير المتوفرة؛
- إقامة علاقات عضوية وجذوع مشتركة وجسور وإمكانيات إعادة التوجيه في كل حين بين كل من التكوين البيداغوجي والتكوين التقني والمهني العالي والتكوين الجامعي؛
- تحقيق انسجام وتبسيط وضعية التعدد الحالية للمعاهد والأسلاك والشهادات وذلك في إطار نظام جامعي يوفق بين متطلبات الربط بين التخصصات وييسر خيارات متنوعة بالقدر الذي تقتضيه دينامية التخصص العلمي والمهني. 
وتراعى في إعادة هيكلة التعليم العالي بوجه خاص إعادة هيكلة الأسلاك الجامعية في ارتباط مع إدماج الهياكل ذات الاختصاص العام أو الأكاديمي والمهني، وذلك على أساس التوافق ببن الجامعات ومختلف مؤسسات تكوين الأطر العليا المتخصصة.

فهرس
قانون رقم 01.00 يتعلق بتنظيم التعليم العالي 4
الباب الأول: التعليم العالي العام 4
الفصل الأول: الجامعات 5
الفصل الثاني: المؤسسات الجامعية 13
الفصل الثالث: مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات 15
الباب الثاني: التعليم العالي الخاص 21
الباب الثالث: الطلبة 28
الفصل الأول: الحقوق والواجبات 28
الفصل الثاني: الخدمات الاجتماعية الخاصة بالطلبة 29
الباب الرابع: أجهزة المراقبة 29
الباب الخامس: تحفيزات ذات طابع جبائي 31
الباب السادس: أحكام ختامية وانتقالية 32
فهرس 35

تعليقات